مقدمة:
يعد الحق في ممارسة الإضراب
وسيلة بيد الطبقة العاملة تعبر من خلالها عن غضبها من أمر ما، أو تهدف من خلال
اللجوء إليها إلى تحقيق بعض مطالبها. ويشكل الإضراب بهذا المعنى أحد تجليات الحرية
النقابية، والذي تلجأ إليه الحركة النقابية للدفاع عن حقوقها المادية والمعنوي.
وقد درج الفقه على تعريف الإضراب بأنه توقف جماعي عن العمل يمارسه الأجراء أو
المنظمات التي تمثلهم بغرض حماية مصالحهم المادية والمعنوية الناتجة عن علاقة
الشغل أو المرتبطة بها[1].
وقد نص العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16 ديسمبر في المادة 8 على أن
تتعهد الدول الأطراف في العهد بتأمين حق الإضراب شريطة استعماله وفقا لقوانين
البلد المعني.
والإضراب بذلك يشكل أكبر خطر
يهدد استمرارية المرافق العمومية، على اعتبار الأهمية المتزايدة للخدمات المقدمة
من طرف المرافق العمومية كمرفق توزيع الماء والكهرباء، والنقل، والتعليم، وغيرها.
سؤال الاستمرارية إذن ينبغي ألا
يتم الالتفاف حوله حتى لا تضيع حقوق الموظف العمومي، خاصة وأن الوثيقة الدستورية
حرصت على ضمان هذا الحق (مطلب أول)، غير أن اجتهادات القضاء الإداري في هذا الباب
لم تكن مستقرة، مما يفرض دراسة ممارسة الإضراب بين الواقع العملي واجتهاد القضاء
الإداري (مطلب ثاني).
تتمة المقال في الرابط اعلاه:
[1] - الحق في ممارسة
الإضراب في ضوء المعايير الدولية، ورقة تأطيرية من تقديم مجلس المستشارين،
البرلمان، المملكة المغربية، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية
بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ويمكن الاطلاع على الورقة من خلال الرابط
التالي:
http://chambredesconseillers.m.
تاريخ الاطلاع 29/01/2024 على الساعة 12:00
0 تعليقات