مقدمة:
تعد العقوبة كرد فعل اجتماعي ضد
الجريمة مؤسسة قانونية قديمة قدم الإنسانية، حيث عرفتها سائر المجتمعات وصاحبتها
في تطورها ورقيها، وهي أخطر ما تملكه الدولة من حقوق في مواجهة الأفراد، وهو حق
تفرضه الحياة في المجتمع وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه، وحمايته من الأفعال أو
التصرفات الضارة التي تهدد كيانه ونظمه[1].
إن تحديد مضمون سلطة الدولة في
العقاب لا يكون إلا بواسطة الحكم أو القرار الصادر في الدعوى العمومية، إذ لا
عقوبة بدون حكم قضائي.
وسلطة توقيع العقاب على مرتكبي
الجرائم في القوانين الداخلية هي سلطة تباشرها الدولة بواسطة النيابة العامة
بصفتها تمثل المجتمع وتنوب عنه في تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة الثالثة من
قانون المسطرة الجنائية[2]، وتعتبر الدعوى العمومية
وسيلة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب عن طريق طرح الخصومة الجنائية على المحكمة
عن طريق النيابة العامة عندما يلحق بالمجتمع ضرر اجتماعي[3].
ومن الإشكالات التي تثور في هذا
الخصوص طول أمد إجراءات التقاضي، ليجد المتهم نفسه في حلقات طويلة ومعقدة أمام
الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات الجنائية بدء من لحظة وقوع الجريمة، والقبض عليه
والتحقيق معه وحبسه، ثم مثوله أمام القضاء مقدما أدلته ومفندها، ولا شك أن في طول
هذه الإجراءات وكثرتها ما يبعث على عدم الثقة في العدالة المنشودة، مما قد يسبب
اضطرابا عاما، لذا كانت ضرورة البحث عن وسيلة لتفادي هذه المشكلة، فكان نظام
التقادم من هذه الوسائل لإنهاء النزاع.
تتمة المقال في الرابط اعلاه:
[1]ـ مصطفى يوسف، التقادم الجنائي وأثره الإجرائي
والموضوعي، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2010، ص5.
[2]ـ
صدر القانون رقم 01 ـ22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الحالية، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 255 ـ 02 ـ 1 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق ( 3 أكتوبر 2002 )،
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 الموافق 30 يناير
2003، ص 315، وعدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 169 ـ 11ـ 1 الصادر في 19 من ذي
القعدة 1432 ( 17 أكتوبر 2001 )، بتنفيذ القانون رقم 11 ـ 35 المنشور بالجريدة الرسمية
عدد 5990 بتاريخ 29 ذي القعدة 1432 ( 27 أكتوبر 2011 ) ص 5235.
[3]ـJ. Pradel ,Droit Pénal . Cujas T ـ1ـ1 Paris ـEd
1994. p724.
0 تعليقات