مقدمة:
يوصف
نظام شركة المساهمة القانوني، بوصفين أحدهما حقيقي يشبه هذه الأخيرة بالآلة
القانونية، والآخر مثالي أو خيالي يشبهها بالدولة الديمقراطية،
حيث يحتل المساهمون فيها موقع الشعب بالنسبة إلى الدولة، وتنتخب أجهزتها وتتخذ
قراراتها بناءا على تحقق نصاب وأغلبية معينين تبعا للمواد 110 و111 من ق.ش.م،
وتعتبر هذه الديمقراطية مثالية لكونها ديمقراطية رأسمال لا ديمقراطية شعبية، تقوم
على أن لكل سهم صوتا، لا على أساس لكل مساهم صوت، بحسب المادة 259 من ق.ش.م، و
يتطلب أن تتضمن الشركة العدد الكافي من المساهمين، يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها
ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة استنادا إلى
المادة 1 من ق.ش.م[1].
والملاحظ
أن نظام شركة المساهمة على الخصوص يصطبغ بالازدواجية، فهنالك نظام تقليدي يقوم على
أساس مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين، بالإضافة إلى مراقب الحسابات، أما النموذج
الآخر الحديث فيستند على مجلس للإدارة الجماعية ومجلس الرقابة ومراقب الحسابات
وجمعيات المساهمين، مع العلم أن النموذج الأول هو الذي نجح في المغرب وفرنسا عكس
الثاني، ويرجع ذلك لاعتبارات سياسية بالإضافة إلى عدم تعود الفرنسيين على العمل
الجماعي، وتعد جمعيات المساهمين أبرز جهاز داخل شركة المساهمة، من خلال حضوره
القوي الذي يتجلى في القرارات التي تتم على مستواه.
لقد نظم المشرع المغربي صلاحيات جمعيات المساهمين ونظام
عملها واجتماعاتها، هذه الاجتماعات تتم عبر الدعوة للانعقاد والتي يقوم بها في
الأصل مجلس الإدارة كما أنه تقوم بعض الأوضاع التي تستدعي تمديدها.
من خلال المادة 108 من
قانون شركة المساهمة، فهناك جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية، هذه الأخيرة،
يتم بناءا على مداولاتها تغيير النظام الأساسي غير أنها لا يمكن لها الزيادة في
أعباء المساهمين عدا العمليات المترتبة عن تجميع الأسهم[2]،
أما العادية فتبث في غير ما تبث فيه غير العادية[3]،
ولدعوة الجمعية العامة للانعقاد، كلف مجموعة من الأجهزة و الأشخاص يقومون
بالدعوة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة،
وهم الأشخاص الذين يلجؤون لقاضي المستعجلات(الفقرة
الأولى) كما سمح المشرع باللجوء لقاضي
المستعجلات قصد تمديد انعقاد الجمعية(الفقرة
الثانية).
تتمة المقال - يمكن تحميله كاملا
في الرابط أسفله
https://drive.google.com/file/d/1nj1TfdjYDR2Rt6DLqfv_8-b_4bMIcOJx/view?usp=sharing
0 تعليقات