المقدمة:
لقد شهدت المجتمعات
في عصرنا الحالي تطورا اقتصاديا هائلا انعكس بدوره على العلاقات التعاقدية بين
الأفراد، وكان من آثار هذا التطوّر أن اًصبح لعامل الزمن في تنفيذ العقود الأهميّة
الكبرى التي غدت هاجسا لدى العاقدين، فكان لا بدّ من البحث عن آلية تشكّل بدورها
ضمانة لتنفيذ الإلتزامات في الوقت المحدّد لها، لا سيما تلك العقود ذات الارتباط
بغيرها من الإلتزامات.
وقد وجد الأفراد
غايتهم عبر تضمين عقودهم وتصرفاتهم القانونية شرطا جزائيا يستحق في صورة التخلّف
أو التأخير عن التنفيذ في الوقت المحدد، وقد شاع هذا النوع من الشروط بين الأفراد،
حتى غدى الضمانة القانونية الأكثر فاعلية ورواجا بين الأفراد لتنفيذ العقود في
الوقت المتفق عليه.
بيّد أنّ هذه الألية
التي دأبَ الناس على استخدامها في تصرفاتهم القانونية، قد غلب عليها طابع التعسّف
سواء أكان في قيمة الاشتراط أو الاستحقاق، فقد يتضمّن العقد شرطا بأنّ قيمة الشرط
الجزائي تستحق في جميع الحالات وإنّ لمْ تتحقق علة استحقاقه وهي الضرر، وقد يكتسي
التعسف مظهرا آخر يتمثل بتكبيل يد القاضي عن النظر فيه.
فنظرا لشيوع هذا
النوع من الاشتراط بين الناس، وما قد ينجرّ عنه من تعسف وإثراء لطرف على حساب
الآخر، كان لازما على المُشرع القانوني التدخل وبقوة لتنظيم هذا النوع من
المعاملات ابتداء، لبيان أحكامه وأركانه، ومن ثم بيان موقع القاضي في التصدي
للتعسف الذي قد يعتريه، وكل ذلك بغية تحقيق الغاية المثلى التي دفعت المتعاقدان
إلى إدراجه صلب العقد، وذلك دون إفراط أو تفريط، ودون تعسف أو ضياع للحقوق.
الكلمات المفتاحية: عقد - شرط جزائي – القانون المدني الفلسطيني – تعديل- القاضي- خطأ- ضرر- علاقة سببية.
0 تعليقات