لتحميل عدد المجلة الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf الرابط أذناه:
https://www.allbahit.com/2022/12/49-2022-30-pdf-httpsdrive.html
الدكتورة فاتن حديود
حاصلة على شهادة الدكتوراه في
القانون الخاص
آليات الحماية الجنائية للحيازة العقارية في ضوء القانون المسطري
Mechanisms of criminal protection of real estate
possession in the light of the established law
مقدمة :
لقد كانت رغبة المشرع الأساسية
من خلال القانون الجنائي، هو ضمان الاستقرار عبر حماية الحيازة العقارية وبينة
العقار من كل اعتداء أو غصب، وفي سبيل تكريس هذه الحماية فقد عمل على وضع مقتضيات
إجرائية أخرى من خلال قانون المسطرة الجنائية[1].
وتعتبر هذه الحماية الإجرائية
حماية قضائية إضافية فرضها الواقع العملي وكشف عنها الفقه الجنائي المتخصص، وتنضوي
في ظلها مجموعة من القواعد القانونية التي تسعى إلى حفظ النظام القانوني أثناء
إعماله، كيف لا ودور القواعد القانونية الإجرائية في الأساس هو تنظيم وضبط الطرق
التي يتم بمقتضاها حماية هذا الحق، حيث بمقتضى هذه النصوص الإجرائية أعطيت صلاحيات
والسعة لجهاز النيابة العامة للتدخل في هذا الإطار.
وتأسيسا على ذلك، يمكننا أن
نتساءل عن الصلاحيات المخولة لجهاز النيابة العامة بشأن مساطر حماية الحيازة
العقارية؟ والشروط اللازم توفرها لتدخلها؟ وكذا مختلف المساطر المتبعة بشأن هذه
الحماية؟ وكذا الإشكالات التي تعترض تدخل النيابة العامة؟.
انطلاقا من ذلك، سأحاول ملامسة
هذه الإشكالات وغيرها من خلال الحديث عن دور النيابة العامة في حماية الملكية
العقارية (المبحث الأول)، ثم للإشكالات التي تعترض
تدخلها (المبحث الثاني).
المبحث الأول: دور النيابة العامة
في حماية العقار في ضوء قانون المسطرة الجنائية
من المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة
الجنائية، منح النيابة العامة[2] صلاحيات تتجاوز اختصاصها
التقليدي في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وذلك في محاولة لتأهيل هذا الجهاز
حتى يؤدي دوره كاملا في الرفع من مستوى العدالة الجنائية في المغرب.
وقد انصب اهتمام قانون المسطرة
الجنائية على ضحايا الجريمة عموما، وضحايا اعتداء على الحيازة العقارية بصفة خاصة، لا سيما أمام عدم تضمين
القانون الجنائي إجراءات أولية للحفاظ على
الوضع الظاهر إلى أن يبث القضاء في الاعتداء على الحيازة، خصوصا وأنها تظل بيد
المعتدي لمدة قد يطول أمدها في انتظار نهاية المسطرة.
ولضمان استقرار الأوضاع الناشئة
عن الحيازة الفعلية وحفظا للأمن العام وللحيلولة دون حصول الأفراد على ما يدعونه
من حقوق عن طريق الجريمة وبغير الالتجاء إلى القضاء، وحفاظا على استقرار المراكز
القانونية للأطراف إلى أن تتغير بحكم قضائي. لأجل كل ذلك، فقد خول قانون المسطرة
الجنائية للنيابة العامة بشروط معينة حماية الطرف المتضرر من جرائم الاعتداء على
حيازة العقار، عن طريق مباشرتها لصلاحيات قانونية محددة.
لملامسة دور النيابة العامة في
حماية العقار، سنعمل على الحديث عن شروط تدخل النيابة العامة في حماية العقار
(المطلب الأول)، في حين سنخصص (المطلب الثاني) للحديث عن مجال تدخل النيابة العامة
في حماية حيازة العقار.
المطلب الأول: شروط تدخل
النيابة العامة في حماية العقار
نصت المادة 40 من ق.م.ج بالنسبة لوكيل الملك على أنه " ...يجوز له، إذا تعلق الأمر بانتزاع
حيازة أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة
إلى ما كانت عليه ...".
كما نصت المادة 49 من ق.م.ج أنه
للوكيل العام للملك " يجوز له، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم
أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما
كانت على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيأة التحقيق التي رفعت إليها القضية
أو التي سترفع إليها ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو
إلغائه" .
وعلى هذا الأساس، يتجلى دور النيابة
العامة في قانون المسطرة الجنائية في إمكانية التدخل مباشرة لحماية الحيازة
العقارية، بأن تأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي تراه ملائما لها وإرجاع الحالة إلى ما
كانت عليه قبل الاعتداء[3].
الفقرة الأولى: شرط الاعتداء
على الحيازة بعد تنفيذ حكم
لا يكفي لتدخل النيابة العامة
في منازعات الحيازة، أن يتحقق اعتداء على حيازة الغير للعقار بمفهوم الفصل 570 من
ق ج[4]، وإنما يتعين أن يتحقق
هذا الاعتداء بعد تنفيذ حكم سواء كان هذا الحكم قد صدر في إطار دعوى جنائية أو في
دعوى مدنية وثم تنفيذه، كدعوى استرداد الحيازة مثلا، وسواء أكان هذا الحكم المنفذ
قد صدر عن قضاء عادي أو استثنائي أو عن القضاء استعجالي، وحصول المنفذ له على محضر
التسليم من طرف العون القضائي مثلا، والحكمة من ذلك، أن الاعتداء على حيازة الغير للعقار بعد تنفيذ حكم ينهض في الحقيقة، قرينة قوية على سند المنفذ له في
أحقيته في الحيازة[5].
ولذلك، لم يتوان القضاء المغربي
في إدانة المعتدي بعد التنفيذ، فقد جاء قرار صادر عن محكمة النقض أن رجوع المتهم
إلى الأرض بعد صدور الحكم عليه بشأنه وبعد تنفيذ هذا الحكم في حقه، يعد تعديا على
ملك الغير بمفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي[6].
ويستنتج فيما سبق أن تدخل
النيابة العامة في قضايا الاعتداء على الحيازة قاصر على حالات الانتهاك التي تحصل
بعد تنفيذ الحكم، فيكفي أن يكون مصحوبا بما يدل على التنفيذ بموجب محضر التسليم،
لأن ضابط تدخل النيابة العامة في هذه المرحلة أمر تعرضه ضرورة استثبات الأمن
والمحافظة على المجتمع من الاضطراب[7].
كذلك، فإن كثيرا من محاضر
التسليم كانت تشوبها الصورية رغم صحة الحكم المنفذ به وكانت غالبية المحاكم بمجرد
تقديم هذا المحضر لم تستند إليه كالدليل على الحيازة الفعلية ولا تعتبر التفافا
لدفع الحائز الحقيقي بصوريته، رغم تقديمه الدليل في غالب الأحيان، لذلك فإن الرأي
عند هذا الفقه أنه كلما أثير أمام النيابة
العامة صورية محضر التسليم الذي حرر تنفيذا للحكم سواء كان الحكم صوريا أو
حقيقيا يتعين عليها أن تتحقق من الموضوع سواء بنفسها أو بواسطة الشرطة وأن تقدر
قرارها على ما تبين لها في أمره صوريته أو صحته[8].
الفقرة الثانية: شرط الملائمة
لتدخل النيابة العامة لحماية الحيازة
تنص المادة 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية على
أنه: "يجوز للنيابة العامة... ". ومفاد ذلك أن إصدار الأمر بإجراء تحفظي
لحماية الحيازة من عدمه أمر جوازي تقوم به النيابة العامة أو لا تقوم به حتى مع
قيام الجريمة التي تعرضها أمام المحكمة المختصة أو الهيئة التحقيق[9]، كما لها أن تقدم في حالة
اعتقال لحالة التلبس أو عدم التوفر على الضمانات الكافية للحضور تقييدا بأحكام
المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية[10]،
ولها أيضا ألا تقدمه في حالة سراح أو ألا تقدم الملف للجهة المختصة دون أن تتدخل
لحماية الحيازة. غير أن إرجاع الحالة أو اتخاذ
إجراء تحفظي يبقى إجراء مؤقتا إلى حين النظر فيه من طرف المحكمة التي تبت
في الموضوع أو هيئة التحقيق. فالنيابة العامة عليها أن تعمل على إحالة الإجراءات
المتخذة داخل ثلاثة أيام إلى المحكمة التي ستبت في الموضوع أو إلى هيئة التحقيق.
لكن أجل الثلاثة أيام المنصوص
عليه في المادتين السابقتين لا يقيدهما في شيء إلا عندما تتخذ الإجراء التحفظي
لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في شكل أمر لتنظر فيها المحكمة
التي تبث في الدعوى العمومية أو هيئة التحقيق التي سيتولى التحقيق فيها لتقرر بشأن
تأييده أو إلغائه أو تعديله. ويتعلق الأمر في الحقيقة بإجراء مؤقت تقوم به النيابة
العامة لحماية الحيازة في حالات يكون فيها الاعتداء على تلك الحيازة واضحا. ولكن
النيابة العامة مطالبة بعرض مقررها على الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضية،
فقد تكون هذه الجهة هي المحكمة، إذا قررت المحكمة. وفي هذه الحالة فإن إحالة الشق
المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا ينبغي أن ينتظر بث المحكمة في جوهر
النزاع، لا سيما إذا كانت النيابة العامة قد عينت جلسة بعيدة التاريخ، بل ينبغي أن
تلتمس النيابة العامة من المحكمة البث في هذا الشق، وقد تكون الإحالة تمت في إطار
المسطرة الفورية المنصوص عليها في المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية، وهنا
يتعين على المحكمة أن تبت في هذا الشق، حتى ولو قررت تأخير النظر في الملف[11].
المطلب الثاني: مجال تدخل
النيابة العامة في حماية الحيازة
طبقا للمادتين 40 و 49 من قانون
المسطرة الجنائية، فإنه بتحقق انتزاع حيازة الغير لعقار بعد تنفيذ حكم قضائي قضى
بها، تخول للنيابة العامة التدخل قصد تعزيز حماية الحائز، ومن ثم حماية الأمن
العام، بمجرد الاعتداء على الحيازة العقارية. وبذلك لم يكتفي المشرع بحماية السلطة
الإدارية، وخاصة أجهزة الأمن بوقف أي عدوان حال على الحيازة، والاقتصار على هذه
الحماية ذات الطابع الوقائي، وإنما دعمها
قانون المسطرة الجنائية عن طريق الحماية القضائية لمركز الحائز سواء في صورة
وقائية، ترمي إلى وقف العدوان الحال أو المستقبل، أو في صورة علاجية ترمي إلى محو
الاعتداء الواقع عليه ورد الحيازة المسلوبة إلى الحائز ، ولو عن طريق اتخاذ تدابير
قسرية، بتسخير القوة العمومية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وإذا كان الاعتداء على الحيازة
العقارية يؤدي من غير شك إلى وضع الجاني والمجني عليه في مركزين مغايرين لما كان
عليه قبل الجريمة، فإن هذا الوضع يقتضي عن حق إسعافا آنيا ومستعجلا لإبقاء ما كان
على ما كان، ولهذه الغاية خول المشرع المغربي صلاحية جديدة للنيابة العامة مؤداها إرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه بالنظر لسهولة تحرك النيابة العامة في مثل هذه الظروف،
وهو ما لا يتحقق في أغلب الأحوال لقضاء الموضوع، بالنظر للبطء الشديد الذي تسير به
عدالته، وذلك لمنع استخدام القوة لتغيير الوضع القائم وتجنبا لكل ما من شأنه أن
يلحق ضررا فادحا بالحائز مما لا يمكن تداركه[12].
وفضلا عن إمكانية إرجاع الحالة
إلى ما كانت عليه، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بأي إجراء تحفظي لحماية
الحيازة، غير أن المادتين 40 و 49 من ق.م.ج لم تشرا إلى نوع الإجراء التحفظي
الممكن اتخاذه من طرف النيابة العامة، ولو على سبيل المثال، مما خلق غموضا في
النصين ينعكس أثره سلبا على العمل القضائي عند التطبيق. لذلك كان على المشرع
الاقتصار على تخويل النيابة العامة حق اتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات
والتدابير لحماية الحيازة من غير حاجة إلى وصف الإجراء المذكور بكونه تحفظيا[13].
لأن المعنى يستقيم بدون هذا
الوصف، لا سيما أن هذه الإجراءات تستهدف المحافظة على وضع قائم وتتسم بالسرعة
والاستعجال ولا تغير من المركز القانوني للأطراف.
والمشرع المغربي لم يحدد بشكل
واضح طبيعة أمر النيابة العامة بإجراء تحفظي هل هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء
الإداري، أم هو قرار قضائي؟.
يبدو أن قرار النيابة بالقيام
بإجراء تحفظي يبقى ذا طابع قضائي، لأن النيابة العامة تستمد ذلك من القانون وخضوع
أعمالها لرقابة جهة قضائية مختصة وأن الإجراء المتخذ يكون في نطاق ضيق ووقتي.
كما أن المشرع المغربي في
المادتين 49 و 40 من قانون المسطرة الجنائية لم
ينص بشكل واضح وصريح على واقعة تعليل الأمر الصادر عنها شأنه في ذلك شأن التشريع
الجنائي المصري في المادة 373 مكرر من قانون العقوبات مع اختلاف بسيط بالنسبة لهذا
القانون الذي ألزم فيه القاضي الجزائي المختص أن يصدر قرارا مسببا خلال ثلاثة أيام
على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه[14].
ولقد أجمع الفقه[15] على أن تسبيب
أمر النيابة العامة أمرا واجبا، وإن لم يكن من القيود التشريعية المستخدمة صراحة
على نحو ما فعل المشرع بالنسبة للقاضي الجنائي. إلا أنه لم يعد من القيود
المستفادة صراحة من المادة بدون نص.
وتجدر الإشارة إلى أن المادتين
40 و 49 كذلك لم تتحدثا عن طريقة عرض النزاع على النيابة العامة، وإذا كان الأمر
كذلك، فإنه ينبغي ألا يغيب عن الأذهان الحكمة من وراء المادتين التي تكمن أساسا في
رغبة المشرع حسم هذه المنازعات على وجه السرعة، ومتى كان الأمر كذلك، فمن الطبيعي
أن يكون طرح النزاع أمام النيابة العامة بإجراءات ميسرة تختلف عن الإجراءات
المتبعة أمام المحكمة أو القضاء المستعجل. ولذلك، فقد استقر الفقه على أن عرض
النزاع أمام النيابة العامة يتحقق في أي شكل من أشكال الإبلاغ، سواء اتخذ صورة
شكوى أو بلاغ أو محضر شرطة أو درك...، وقد يتحقق بحضور الخصوم أنفسهم.
الفقرة الأولى: أمر النيابة
العامة باتخاذ إجراء تحفظي
تعددت الآراء حول تحديد طبيعة
الأمر الصادر من النيابة العامة باتخاذ إجراء تحفظي، فقد اتجه جانب من الفقه إلى
التمييز بين نوعين من أوامر النيابة العامة في منازعات الحيازة:
-
النوع الأول: هي تلك الأوامر التي تصدر في إطار المادة 373 من قانون
العقوبات المصري المقابلة للمادة 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، ويجب
اعتبارها أعمال قضائية، شأنها شأن سائر أعمال النيابة الأخرى في التحقيق والاتهام،
وذلك متى توافرت الدلائل الكافية على جدية الاتهام في أية جريمة.
-
النوع الثاني: هي تلك الأوامر التي تصدر خارج نطاق هذا النص الجديد إذ يجب
القول بأنها ما تزال محتفظة بصفتها التقليدية باعتبارها مجرد أعمال ولائية تخضع
لرقابة القضاء الإداري.
والإجراء التحفظي الذي تأمر به
النيابة العامة هو إجراء وقتي الغرض منه حماية الحيازة الفعلية مؤقتا دون البحث في
الملكية أو فحص العلاقة بين المتنازعين، سواء كانت الحيازة شرعية مستندة إلى سند
صحيح أو لم تكن، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك، وهذا الإجراء لا يمس
أصل الحق.
والعلة من تقرير هذا القرار هي
ضمان استقرار الأوضاع الناشئة عن الحيازة حفاظا على الأمن والنظام إلى أن تتغير
مركز الخصوم بحكم قضائي والحيلولة بين الأفراد وبين الحصول على ما قد عساه أن يكون
لهم من حقوق عن طريق الجريمة ويغير الالتجاء غلى القضاء[16].
والإجراء التحفظي ينبغي أن لا
يمتد إلى أعمال شديدة المساس بمراكز المتنازعين، فلا يجوز للنيابة العامة عند
إصدار هذا الأمر الفصل في المنازعة من الناحية الموضوعية الاستناد في الأمر إلى
مجرد توافر الحق في الحيازة لدى أحد المتنازعين وإنما يجب أن يكون أساس الأمر مجرد
إقرار الأمن العام[17].
والمشرع المغربي لم يحدد بشكل
واضح طبيعة أمر النيابة العامة بإجراء تحفظي أو هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء
الإداري؟ أم هو قار قضائي؟.
وفي نظرنا، أن الأمر بإجراء
تحفظي الذي تتخذه النيابة العامة لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
يبقى ذا طابع قضائي، لأن النيابة العامة تستمد ذلك من القانون وخضوع أعمالها
لرقابة جهة قضائية مختصة وأن الإجراء المتخذ يكون في نطاق ضيق ووقتي.
الفقرة الثانية: أمر النيابة
العامة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
من المعلوم أن مقتضيات الفصل
570 من القانون الجنائي قد شرعت لحماية الحائز المادي والفعلي للعقار، ومعاقبة كل
من تدخل بفعله للاعتداء على هذه الحيازة، وأدى هذا المبدأ أن تطبيق نص الفصل 570
من القانون الجنائي يؤدي لا محالة إلى إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بطرد المعتدي
من العقار التي انتزعت حيازته، وتمكين المتضرر من إعادة وضع اليد عليه، وهو ما
اصطلح عليه " بإرجاع الوضع إلى حاله أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
". وحسب هذا المقتضى، فإن إرجاع الحالة إلى حالها في جريمة انتزاع عقار نتيجة
حتمية لحكم الإدانة من أجل هذه الجريمة.
وإذا كان هذا المبدأ هو السائد
ولا جدال فيه، فإن النقاش يثور حول عدة نقاط تفرعت عنه أهمها: التكييف القانوني
السليم بحكم إرجاع الوضع إلى حاله[18].
لقد ثار جدل كبير حول تحديد
الطبيعة القانونية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فهناك رأي يذهب إلى اعتبار
إرجاع الوضع إلى حاله من ضمن التعويضات المدنية التي يحكم بها لفائدة المتضرر من
فعل الحيازة، وهو في هذا الصدد يقسم التعويض المستحق للضحية في جريمة الاعتداء على
الحيازة العقارية إلى نوعين:
تعويض نقدي وتعويض عيني، فأما
التعويض النقدي، فيتجلى في المبلغ المالي الذي يستحقه المتضرر لما حل به من جراء
حرمانه من الحيازة. أما التعويض العيني، فهو الذي يتجلى في تمكينه من حيازة العقار
المعتدى عليه، وإعادة وضع يده عليه بصورة مادية وفعلية[19].
ويترتب على اعتبار إرجاع الوضع
إلى حالة تعويضا مدنيا ما يلي:
-
أن يتم تقديم طلب إرجاع الوضع إلى حالة في إطار الدعوى المدنية التابعة
طبقا للقواعد المنظمة لهذه الأخيرة، شكلا وموضوعا، أو في إطار الدعوى المدنية
المستقلة بعد ثبوت نهائية الحكم القاضي بالإدانة، وذلك طبقا لما تقتضيه قواعد
المسؤولية التقصيرية[20].
-
أن يتم تقديم طلب إرجاع الوضع إلى حاله من طرف المتضرر صاحب المصلحة أو من
ينوب عنه.
-
لا يمكن للمحكمة أن تقضي بإرجاع الوضع إلى حاله من تلقاء نفسها ذلك أنه لا
يعتبر والحالة هذه من النظام العام[21].
يتبين من مما سبق، أن المشرع
المغربي لم ينص صراحة في الفصل 570 من القانون الجنائي على" إرجاع الوضع إلى
حاله لا كجزاء زجري ولا كتعويض مدني، لكن المواد 40 و 49 " يجوز له – وكيل
الملك – إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر باتخاذ أي إجراء
تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه...".
وخلاصة القول أن المقتضيات
السالفة مكملة للنقص الحاصل في نص الفصل 570 من القانون الجنائي.
ولا شك أن تطبيق الفصل 570 من
القانون الجنائي وكذا المقتضيات العامة لقاعدة الرد حسب نص الفصل 105 وما بعده من
نفس القانون والمواد 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية من شأنها أن تحدد مسار
القضاء ورأيه في الموضوع، لذلك، فإن القضاء يعتبر إرجاع الوضع إلى حاله من مكملات
العقوبة في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير[22].
المبحث الثاني: إشكالية تنفيذ
المقررات في الدعاوى العقارية
يعد تنفيذ الأحكام القضائية أهم المراحل التي تمكن صاحب
الحق من اقتضاء حقه، فهو النقطة الأساسية في المراحل التي يقطعها بدءا من رفع
الدعوى ومرورا بإجراءاتها ووصولا إلى الحكم فيها، وبالتالي فإن الحماية القضائية
للحقوق لا تكتمل بمجرد صدور هذا الحكم، بل لا بد من تنفيذه والعمل على ترجمة منطوق
الحكم إلى الواقع الخارجي ليصبح موافقا له[23]،
بحيث يمكن المحكوم له من الحصول على حقه كاملا بمساعدة السلطة العامة، وذلك وفق
إجراءات فعالة وبنفقات يسيرة، وفي وقت قصير.
وإذا كانت الغاية من إصدار
الأحكام هي الفصل في النزاعات والخصومات طبقا للقانون، فتحقيق العدالة الاجتماعية
وتوفير الثقة للمتقاضين وضمان حقوقهم وزرع الطمأنينة في أنفسهم لا يتأتى إلا إذا
ترجمت هذه الأحكام إلى واقع ملموس عن طريق تنفيذها تحقيقا للغاية المتوخاة من
إصدارها، إذ بدونها تبقى بدون جدوى.
غير أن تنفيذ الأحكام قد تعتريه
صعوبات، لذلك تم إقرار نظام الإشكال في التنفيذ ليكون الوسيلة القانونية التي يلجأ
إليها من تعرض للخطأ في التنفيذ أو التعسف فيه لرد هذا التنفيذ إلى ما يتفق وحكم القانون.
ولمقاربة مدى جواز الإشكال في
تنفيذ الأحكام الزجرية الصادرة في دعاوى العقار، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
سنخصص (المطلب الأول) لإشكالات تنفيذ الأحكام الزجرية في الدعاوى العقارية، في حين
سنخصص (المطلب الثاني) للحديث عن الإشكاليات الناجمة عن تنفيذ حكم بإرجاع الحالة
إلى ما كانت عليه.
المطلب الأول: إشكالية تنفيذ
الأحكام الزجرية في الدعاوى العقارية والجهة المختصة
بعد تكوين المحكمة قناعتها
بوقوع الاعتداء، فإنها تصدر عقوبة في حق الفاعل ويبت في المطالب المدنية[24] التي تقدم بها الطرف
المتضرر، تبعا للمطالب التي تقدم بها المطالب بالحق المدني، وهذا الشق الأخير في
الحكم يدخل في نطاق ما يسمى بالدعوى المدنية التابعة التي تسير بسير الدعوى
العمومية وتلازمها وجودا وعدما.
لكن تنفيذ الأحكام الصادرة في
إطار الدعاوى العقارية، قد تنجم عنه صعوبات في التنفيذ. لذلك ارتأيت تقسيم هذا
المطلب إلى فقرتين حتى يتسنى لي دراسة إشكاليات التنفيذ من جهة، والجهة المختصة
للبت في ذلك، من جهة أخرى.
الفقرة الأولى: إشكالية تنفيذ
الأحكام الزجرية في الدعاوى العقارية
إذا كان القانون يضع قواعد
يتعين احترامها حتى يصدر الحكم صحيحا، ويصير قابلا للتنفيذ، فإنه يضع أيضا قواعد
يتعين التنفيذ وفقا لها. ومما لاشك فيه، أن مخالفة إحدى القواعد تستوجب منح صاحب
المصلحة الوسيلة القانونية لتصحيح هذه المخالفة، فهذا ما يقتضيه تطبيق مبدأ
الشرعية في نطاق الإجراءات الجنائية وفي نطاق التنفيذ أيضا[25].
وتتمثل هذه الوسيلة في منازعة
التنفيذ لوجود صعوبات مادية أو قانونية تمنع السير العادي لإجراءاته، ولذلك، فإن
دعوى الإشكال في التنفيذ تنحصر غايتها في البت بعبارة صريحة في طلب إيقاف التنفيذ
المتنازع فيه، ومن ثم، فهذا الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام، لأن هذه
الأخيرة محددة في القانون على سبيل الحصر، وليست دعوى الإشكالات من بينها، وإنما
هي تظلم من إجراءات تنفيذها[26].
ولا يخفى ما لإشكالات التنفيذ
في الأحكام الجنائية من أهمية تبدو في عدة مظاهر أبرزها: أن التنفيذ هو الأثر
القانوني للحكم، ويمثل الهدف النهائي للإجراءات الجنائية، والإشكال إذ يستهدف
إعاقة التنفيذ، فهو يستهدف بطريق اللزوم إعاقة آثر الحكم. وكأي حكم قضائي، فإن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من طرف المحكمة الزجرية
قد لا يخلو من صعوبات في تنفيذه، سواء في هوية المحكوم عليه أو في أجزاء الحكم أو
أسبابه أو غير ذلك من الحالات التي يستوجب عرضها على الجهة المختصة بتدليل هذه
الصعوبة.
وإذا كانت الجهات المخول لها
إثارة الصعوبات في التنفيذ واضحة، فإن الغموض يحوم حول الجهة القضائية المختصة
بالبت في هذه الصعوبة إذا تعلق الأمر بالحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت
عليه، ذلك أن هذا الأخير لا يتعلق الإشكال في تنفيذه فقط، وإنما يزيد عن ذلك
بتحديد السلطة المخولة لها قانونا البت في صعوبة هذا التنفيذ[27].
والواقع أن هذا الإشكال لم يكن
ليطرح لولا غموض الطبيعة القانونية للحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وتبعا لذلك انقسم الفقه على نفسه في تحديد الجهة المختصة بالبت في النزاعات
العارضة المتعلقة بتنفيذه، بحسب تكييفه القانوني له، فالبعض أسند الاختصاص لقاضي
المستعجلات سواء تعلق الأمر برئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف، مستندا في ذلك على الفصل 598 من ق.م.ج التي تحيل على قانون المسطرة
المدنية في تنفيذ التعويضات المدنية للمحكوم له وطبقا للفصلين 149 و 436 من ق.م.م.
بينما ذهب البعض إلى أن
الصعوبات الناتجة عن تنفيذ الأحكام الزجرية عموما ولو تضمنت مطالب مدنية، ينعقد
الاختصاص فيه إلى المحكمة الجنحية أو الجنائية التي أصدرت الحكم، استنادا إلى
المادة 599 من ق م ج التي تنص على أنه: " يرجع النظر في النزاعات العارضة
المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه " .
وهذا الرأي تبناه أغلب الباحثين
إذن، فالمحكمة الزجرية مصدرة الحكم تكون
هي صاحبة الاختصاص بالبت في الصعوبة من عدمها وكذا تذليلها ما دام أن هذه الصعوبة
تهدف دائما إلى إيقاف تنفيذ لمصلحة مثيرها بطبيعة الحال، وما دام أن الفصل 647 بعد
ما حدد طريقة البت في الأمر أجاز لمحكمة حق إيقاف التنفيذ[28].
الفقرة الثانية: الجهة المختصة
بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الجنائية
القاعدة أن المحاكم الجنائية هي
المختصة بالنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهذه القاعدة منصوص عليها
في المادة 524 من قانون الإجراءات المصري، ونص عليها المشرع المغربي في المادة 599
من قانون المسطرة الجنائية[29] الذي يقضي أنه يرجع
النظر فيما يحدث في مسائل نزاعية تتعلق بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
المقصود تنفيذه[30].
ويقع البت فيها في غرفة المشورة
بناء على ملتمسات للنيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر،
ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الطرف إذا طلب ذلك وإلى الطرف شخصيا إن
اقتضى الحال، ويمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه، ولا يقبل المقرر
الفاصل في هذا النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض، كما تنص على ذلك الفقرة الأولى
من الفصل 600 من نفس القانون، وعلى هذا الأساس تختص المحكمة الزجرية المصدرة للحكم
للبت في الصعوبات التي تعتري تنفيذ الحكم الصادر من القاضي الجنائي بشأن العقار،
ذلك لأن هذا الحكم صدر في شأن منازعة عقارية يحميها القانون الجنائي، لذا فهي
المرجع المختص للنظر في إشكال تنفيذه وهي المحكمة ذات الاختصاص العام بنظر الإشكال
في تنفيذ الأحكام الجنائية[31].
وإذا قلنا أن الحكم القضائي يضم
قرارات القاضي الجنائي بشأن الحيازة، فتلك القرارات هي أحكام حقيقية تصلح كسند
للتنفيذ ويجوز الاستشكال في تنفيذها فكان لزاما القول كذلك بأن الجهة المختصة لرفع
هذا الإشكال هي الجهة المصدرة للقرار، سواء رفع الإشكال في التنفيذ من أطراف النزاع
على الحيازة أو من الغير.
المطلب الثاني: الإشكالية
الناجمة عن تنفيذ حكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
إن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى
العقارية بإرجاع الوضع إلى حاله كأي حكم يخضع لمسطرة التنفيذ التي تنتهي بوضع
المتضرر يده من جديد على العقار الذي انتزعت منه حيازته، لكن بتتبع هذه المسطرة من
الناحية العملية يتضح أن الأمر لا يخلو من صعوبات، هذه الصعوبات تبتدئ من الجهة
المكلفة بالتنفيذ وتمتد إلى المرجع المختص للبت في هذه الصعوبة، وتنتهي عند وضع
اللمسات الأخيرة لمسألة إرجاع الموضع إلى حالة في حيز الواقع، وواضح أن ما يثور
حول هذه المسألة من إشكالات مصدره الخلاف السابق ذكره حول الطبيعة القانونية
لإرجاع الوضع إلى حالة، فإن اعتبر تعويضا مدنيا فإنه انطلاقا من هذا التحديد يخضع
في تنفيذه للقواعد المنظمة لتنفيذ التعويضات المحكوم بها في إطار الدعوى المدنية التابعة،
ويبقى المرجع في البت في كل صعوبة ناشئة عن التنفيذ هو رئيس المحكمة الابتدائية
باعتباره المؤهل قانونا لمراقبة عملية تنفيذ الأحكام في شقها المدني[32].
أما إذا اعتبر إرجاع الوضع إلى
حاله تدبيرا يدخل ضمن العقوبة الزجرية، فإن النيابة العامة هي وحدها المكلفة بالتنفيذ
ومراقبته على النحو الذي تمارسه في تنفيذ العقوبات الحبسية والمالية، ويظل المرجع
المؤهل قانونا للبث في الصعوبات الطارئة بشأن ذلك هو المحكمة الجنحية أو المحكمة
الجنائية كلما كانت إحداهما هي مصدرة القرار القاضي بإرجاع الوضع إلى حاله.
نظريا لا يبدو في تنفيذ إرجاع
الوضع إلى حاله أي إشكال، لكن بتتبع الواقع العملي يتضح أن الأمر لا يخلو من
إشكالات تطرح أثناء تنفيذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والناجمة عن
اختلاف الآراء حول عدة نقاط ترتبط بطبيعة الأمر.
وتتجلى هذه الإشكالات في اصطدام
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضيات الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية وما
بعده والمتعلق باسترداد الحيازة وما نتج عن ذلك من صعوبة تحديد مرجع رفع الإشكال
في تنفيذ إرجاع الوضع إلى حاله.
بناء على ما سبق، سنعمل من خلال هذا المطلب
مقاربة هذه الصعوبة في (الفقرة الأولى)، ثم التطرق للجهة المختصة في (الفقرة
الثانية).
الفقرة الأولى: اصطدام إرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضيات الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية
يتبين من خلال فصول المسطرة
الجنائية وكذا ما سار عليه القضائي أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأمر بإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه ما دامت أنها تدخل في إطار دعاوى الرد، وما دام أن رد ما
يلزم رده لا يتم إلا بعد إدلاء صاحب المصلحة بما يفيد الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي
أو مما يفيد فوات ميعاد الطعن حسب الفصل 493 من قانون المسطرة الجنائية، وإن كان
الأمر في الفصل المذكور يقتصر على المحاكم الجنائية فإن العمل القضائي عمم ذلك على
المحاكم الجنحية.
ولما كان الأمر كذلك فهل يحق
للمتهم أن يحتج على الطرف المتضرر فيما لو طلب استرداد الحيازة في إطار القواعد
المدنية أي الفصل 166 وما بعده من قانون المسطرة المدنية عملا بقاعدة عقل الجنائي
للمدني بالنظر إلى السلطة التي أعطيت للمحكمة الزجرية بإثارتها في كل وقت وحين ولو
لم يطلبها صاحب المصلحة؟.
إضافة إلى أن النص أعطى بصفة
صريحة المحكمة مصدرة الحكم فيها لو أغفلت البت في طلب الرد الصلاحية والاختصاص
لتدارك ما ذكر حتى بعد صدور الحكم في الموضوع (الفصل 493 من قانون المسطرة
الجنائية)، وبمعنى أوضح هل أن تحريك الدعوى العمومية بشأن جنحة انتزاع حيازة عقار
يحذر على الطرف المشتكي الحق في طلب استرداد الحيازة أمام القضاء المدني بدعوى أن
المحكمة الزجرية يمكن لها أن تثير ذلك تلقائيا كما أن إغفالها لذلك لا يسلب منها سلطة
الاختصاص لتدارك الأمر؟.
كما ينبغي الإشارة إلى صعوبات
تنفيذية ناجمة عن تقنية للحكم بإرجاع الوضع إلى حاله بصورة عامة وغير مفصلة ومحددة
وهو السر في الوقوع في صعوبة التنفيذ، فالملاحظ أن الاكتفاء بالحكم بإرجاع الوضع
دون تحديد مدى وحدود هذا الوضع اسما وموقعا ومساحة من شأنه أن يترك الباب مفتوحا
لعدد من الاحتجاجات من لدن طرفي النزاع وقت التنفيذ.
وهكذا نلاحظ لدى الجهاز
التنفيذي لدى المحكمة قيام صعوبة عملية في تنفيذ قرار إرجاع الوضع إلى حالة يضطر
معه مأمور الإجراءات في أغلب الأحيان الاستعانة بخبير لتحديد الجزء المراد إرجاع
حيازته للمتضرر، وهكذا يتعطل التنفيذ ويثور بشأنه مجموعة من الدفوع والاحتجاجات
والتي قد يتخذ منها المحكوم عليه وسيلة للمماطلة، وعلى هذا الأساس فإن أصل المشكل
يأتي من القرار موضوع التنفيذ الذي لم يحدد الهوية المادية والقانونية العقارية
المراد إرجاع حيازته لصاحبها، وعليه لا بد لأن يتم تحديد المجال التنفيذي لإرجاع
الوضع درءا لكل اختلاف حول ذلك وقت التنفيذ[33].
الفقرة الثانية: مرجع رفع
الصعوبات الناجمة عن تنفيذ إرجاع الوضع إلى حاله
إن الاختلاف الحاصل في تحديد
الطبيعة القانونية لإرجاع الوضع إلى حاله في الأحكام الصادرة بالإدانة من أجل جنحة
انتزاع عقار من حيازة الغير امتد إلى تحديد الجهة المؤهلة قانونا للبث في الصعوبات
الناجمة أثناء تنفيذ حكم إرجاع الوضع إلى حاله.
يبدو أن هذه الإشكالية قد طرحت
على القضاء في الميدان العملي في صورتها التي يعهد فيها إلى قسم التنفيذ بالمحكمة
تنفيذها، وفي ذلك اختلفت الآراء وتشعبت المشارب[34].
والثابت من خلال الدراسات
الجارية في هذا الباب أن هناك رأيين[35]:
الرأي الأول: يرى بأن قاضي
المستعجلات سواء رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكم الاستئناف هو
المختص للبت في صعوبة التنفيذ الناجمة عن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، عندما
يكون النزاع معروضا على أنظار محكمة الاستئناف وهو اختصاص مستمد من الفصل 149 من
قانون المسطرة المدنية، والكل في إطار الفصل 43 من نفس القانون الذي ينص صراحة على
إحالة الصعوبات الناجمة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في إطار الدعوى المدنية التابعة
عن السيد رئيس المحكمة لتقدير وجود الصعوبة التي تعترض التنفيذ، وسند الفريق يرى
هذا الرأي هو الإحالة المنصوص عليها في المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية الذي
يحيل على أن الصعوبات الناجمة عن التنفيذ يرجع البت فيها إلى قاضي المستعجلات[36].
الرأي الثاني: يذهب إلى القول
بأن الجهة المختصة للبت في الصعوبات الناجمة عن تنفيذ إرجاع الحالة إلى حالها هي
المحكمة أصدرت الحكم القاضي بذلك، تطبيقا للمادة 599 كمن قانون المسطرة الجنائية
الذي ينص على أن المسائل النزاعية العارضة المتعلقة بالتنفيذ يرجع النظر فيها إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم المقصود تنفيذه[37].
إلا أننا نعتبر أن المادة 598
من قانون المسطرة الجنائية الذي استشهد به أصحاب هذا الرأي يفوق في مضمونه ومعناه
بين نوعين من الصعوبة: الصعوبة الوقتية والصعوبة الموضوعية، وتبين ما إذا كانت هذه
الصعوبة بنوعيها تنصب على الجانب المدني من الحكم أو على الجانب الزجري، فإذا كانت
الصعوبة في التنفيذ هي من نوع الصعوبة الموضوعية التي من شأنها المس بحجية الحكم
في حد ذاته، فإن الاختصاص هنا للبت في هذه الصعوبة ينعقد لنفس المحكمة التي أصدرت
الحكم وهي المحكمة الجنحية طبقا للمادة 599 من قانون المسطرة الجنائية سواء تعلق
الإشكال في التنفيذ بالحكم الصادر في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية التابعة.
أما إذا كانت الصعوبة في التنفيذ هي من نوع الصعوبة الوقتية وتنصب على الحكم
الصادر في الدعوى المدنية التابعة، فإن الاختصاص في نظرنا ينعقد حتما لقاضي
المستعجلات للبت فيها (وهو هنا إما رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف حسب الأحوال).
وإذا كان لا بد من إبداء الرأي
الراجح من خلال هذين الرأيين، فإنه يمكن القول بأن الاتجاه القائل باختصاص المحكمة
الجنحية أو الجنائية حسب الأحوال للنظر في صعوبات تنفيذ إرجاع الحالة إلى ما كانت
عليه هو الأقرب إلى الصواب في نظرنا، وذلك للاعتبارات التالية:
1 – أن المحكمة التي قضت بإرجاع
الوضع إلى حاله لها سابق دراية ومعرفة لكل الجوانب المتعلقة بالقضية التي صدر فيها
قرار إرجاع الوضع، ذلك أنها قبل أن تقرر إرجاع الوضع ناقشت موضوعه واستمعت لطرفيه
وحددت مراميه وعالجت كل إشكال محتمل قيامه بشأنه.
2 – أن صعوبة تنفيذ إرجاع الوضع
إلى حالة قد تنجم عن إغفال أو ثغرة أو خطأ في منطوق قرار إرجاع الوضع، كما قد تنجم
عن اختلاف في تأويل هذا القرار فيما بين طرفيه، ففي هذه الحالة ألا تبدو مراجعة
قاض بالمستعجلات لرفع الإشكال أو الصعوبة من قبيل الخطأ في الطريق السليم.
3 – إن قانون المسطرة المدنية
باعتباره القانون الأصل ينص في فصله 26 على كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات
المتعلقة بتأويل او تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة
بالمصاريف المؤداة أمامها مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
انطلاقا من هذا الفصل فإنه ما
دام قرار إرجاع الوضع إلى حاله يصدر عن المحكمة الزجرية، فإن هذه الأخيرة هي
المختصة بالنظر في كل الصعوبات الناتجة عن تنفيذ قرار الإرجاع.
4 – لا شك أن مسألة إرجاع الوضع
إلى حاله كتدبير مرتبط بالعقوبة الزجرية مثلها مثل مسألة المصاريف كجزء من قرار
الإدانة، وهذه الأخيرة استقر المجلس الأعلى في أكثر من قرار[38]، على مراجعة المحكمة
مصدرة القرار في رفع كل صعوبة طرأت به في تنفيذها عملا بالمادة 599 من قانون
المسطرة الجنائية.
خاتمة:
ختاما، يتضح أن المشرع المغربي قد أناط الحيازة العقارية
بعناية وحماية تستمد وجودها من مبدأ المحافظة على النظام العام واستقرار المجتمع،
وذلك بواسطة إقرار حماية من نوع خاص تمثلت في الحماية الجنائية.
إن الحديث عن دور المحكمة الجنائية في حماية الحيازة
العقارية هو الحديث عن دور النيابة العامة وقاضي التحقيق في ذلك، وما يترتب عن تلك
الحماية من استصدار أوامر قضائية تتضمن إدانة المتهم أو تبرئته. والهدف من
ذلك هو ضمان الحقوق وترسيخ مبدأ الأمن القانوني. ومن تم تكريس مبدأ الأمن العقاري.
لائحة
المراجع:
ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25
من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،
الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1424 (30 يناير 2003).
عبد
العزيز حضري، "القانون القضائي الخاص " مطبعة الجسور، الطبعة الثالثة،
2002 – 2003.
لحسن بيهي، " أي دور للنيابة العامة في أفق قانون المسطرة الجنائية الجديد " مجلة
أنفاس حقوقية، عدد 2 – 3، دجنبر 2003.
حسن البكري، " الحماية
القانونية لحيازة العقارات في التشريع المغربي " مكتبة الرشاد سطات، الطبعة
الأولى 2001.
حليمة بنت المحجوب بن حفو،
"نظرية الاستحقاق في القانون المغربي – دراسة مقارنة مدعمة بآراء الفقه
واجتهادات القضاء " ، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى دجنبر 2010، الرباط.
يوسف بن
طامة، " الحماية الجنائية لحيازة العقار في القانون المغربي " رسالة
لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة محمد الأول، كلية اللوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية: 2016 – 2017.
عبد
السلام بنزروع، " إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ " أطروحة لنيل
الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية: 2012 – 2013.
شكير الفتوح، " انتزاع عقار
من حيازة الغير في العمل القضائي المغربي " مجلة الإشعاع، العدد 37 – 38،
دجنبر 2010.
حسن
حمداوي، "الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي – طنجة نموذجا – بحث
نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، سنة التخرج: 2015 – 2017.
محمد
المنجي، "في دراسة تأصيلية من الناحيتين المدنية والجنائية ، مطبعة النجاح
الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1995.
محسن الصويب، " جريمة
الاعتداء على الأملاك العقارية في القانون المغربي " أطروحة لنيل الدكتوراه
في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية: 2014 – 2015.
امحمد أقبلي،
" الحماية الجنائية للعقار بين النص والقانون " مساهمة ضمن أشغال ندوة:
" ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير - الأسباب والحلول " قراءة في مضامين
الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي نظمت بتاريخ
8 يوليوز 2017.بمدينة خنيفرة، منشورة بمجلة المنازعات والنظم الإجرائية، مطبعة الأحمدية،
العدد الثالث، يونيو 2017.
أحمد الخمليشي، " القانون الجنائي
الخاص " الجزء الثاني، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية 1986.
كنزة غنام، " الأحكام الصادرة
عن القضاء الزجرية في الدعاوى العقارية " مجلة الحقوق المغربية تحت عنوان:
" القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية " طبعة 2011،
مطبعة الأمنية الرباط.
[1]
- ظهير شريف
رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01
المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1424
(30 يناير 2003).
[2]- نقصد بالنيابة العامة على امتداد
هذا الفصل كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ونوابه، والوكيل العام للملك لدى
محكمة الاستئناف ونوابه وذلك نظرا للتشابه الحاصل في
اختصاصاتهما مع في العقار.
[3]
- عبد العزيز حضري، "القانون القضائي الخاص "
مطبعة الجسور، الطبعة الثالثة، 2002 – 2003، ص: 289.
[4]
- ينص الفصل 570 من القانون الجنائي على ما يلي: " يعاقب بالحبس من شهر إلى
ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو
باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو
التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة
يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من
مائتين إلى سبعمائة درهم".
[5]
- لحسن بيهي، " أي دور للنيابة العامة في أفق قانون المسطرة
الجنائية الجديد " مجلة أنفاس حقوقية، عدد 2 – 3، دجنبر 2003، ص: 62.
[6]
- قرار صادر محكمة النقض عدد 272 الصادر بتاريخ 24/5/1981 ملف جنائي رقم 57832 و
57839، أورده: حسن البكري، " الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع
المغربي " مكتبة الرشاد سطات، الطبعة الأولى 2001، ص: 6.
[7] - حسن البكري، مرجع سابق، ص: 50.
[8]
- لحسن بيهي، "أي دور للنيابة العامة في أفق قانون المسطرة
الجنائية الجديد " مرجع سابق، ص: 63.
[9] - حليمة بنت المحجوب بن حفو، "نظرية الاستحقاق
في القانون المغربي – دراسة مقارنة مدعمة بآراء الفقه واجتهادات القضاء " ،
مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى دجنبر 2010، الرباط، ص: 125.
[10] - تنص المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية على
أنه: "
يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة
الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39".
[11]
- يوسف بن طامة، " الحماية الجنائية لحيازة العقار في
القانون المغربي " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة محمد
الأول، كلية اللوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية: 2016
– 2017، ص: 59.
[12]
- عبد السلام بنزروع، " إثبات دعوى استحقاق العقار
غير المحفظ " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس،
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية: 2012 –
2013، ص: 210.
[13] - شكير الفتوح، " انتزاع عقار من حيازة الغير في
العمل القضائي المغربي " مجلة الإشعاع، العدد 37 – 38، دجنبر 2010، ص: 205.
[14] - حسن حمداوي، "الحماية الجنائية للعقار على
ضوء العمل القضائي – طنجة نموذجا – بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، سنة
التخرج: 2015 – 2017، ص: 86.
[15]- محمد المنجي، "في دراسة
تأصيلية من الناحيتين المدنية والجنائية ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،
الطبعة الثانية 1995، ص: 393 .
[16]
- حليمة بنت المحجوب بن حفو، مرجع سابق، ص: 128.
[17] - شكير الفتوح، مرجع سابق، ص: 207.
[18] - محسن الصويب، " جريمة الاعتداء على الأملاك
العقارية في القانون المغربي " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،
جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة
الجامعية: 2014 – 2015، ص: 102.
[19]
- امحمد أقبلي، " الحماية الجنائية للعقار بين النص والقانون
" مساهمة ضمن أشغال ندوة: " ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير - الأسباب
والحلول " قراءة في مضامين الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ
30 دجنبر 2016، التي نظمت بتاريخ 8 يوليوز 2017 بمدينة خنيفرة، منشورة بمجلة المنازعات
والنظم الإجرائية، مطبعة الأحمدية، العدد الثالث، يونيو 2017، ص: 52.
[20] - حسن البكري، مرجع سابق، ص: 55.
[21]
- أحمد الخمليشي، " القانون الجنائي الخاص " الجزء الثاني، مكتبة
المعارف، الطبعة الثانية 1986، ص: 280.
[22] - محسن الصويب، مرجع
سابق، ص: 103.
[23] - عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص: 289.
[24] - كنزة غنام، " الأحكام الصادرة عن
القضاء الزجرية في الدعاوى العقارية " مجلة الحقوق المغربية تحت عنوان:
" القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية " طبعة 2011،
مطبعة الأمنية الرباط، ص: 124 و 125.
[25] - عبد السلام بنزروع،
مرجع سابق، ص: 268.
[26] - حسن البكري،
مرجع سابق، ص: 125.
[27] - نور الدين الشرقاوي الغزواني، " الصعوبة في
تنفيذ الأحكام المدنية والزجرية "مجلة الإشعاع، العدد 23، يونيو 2001، ص: 93.
[28]
- حسن البكري، مرجع سابق، ص: 126.
[29] - ينص الفصل 599 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: " يرجع النظر في النزاعات العارضة
المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد بتنفيذه ويمكن لهذه
المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه ".
[30] - رشيد العراقي،
" اتجاهات في العمل القضائي الاستعجالي " مجلة
الملحق
القضائي، عدد 16، أبريل 1986، ص:
37.
[31] - حسن البكري، مرجع سابق، ص: 126.
[32] - كنزة غنام، مرجع سابق، ص: 126.
[33] - حسن البكري،
مرجع سابق، ص: 128 - 129.
[34] - رشيد العراقي، مرجع
سابق، ص: 40.
[35] - كنزة غنام، مرجع سابق، ص: 126.
[36] - نور الدين الشرقاوي
الغزواني، " الصعوبة في تنفيذ الأحكام المدنية والزجرية "مجلة الإشعاع،
العدد 23، يونيو 2001، ص: 93.
[37] - حسن البكري،
مرجع سابق، ص: 138.
[38] -
قرار
صادر عن المجلس الأعلى عدد 137 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1970 المنشور بمجلة قضاء
المجلس الأعلى عدد: 21 ص: 37 والذي جاء فيه: "إن مسألة تحديد المصاريف
وتصنيفها أمر يتعلق بالتنفيذ، فعلى من استشكل عليه الأمر من الطرفين أن يرفع ذلك
إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تطبيقا لمقتضيات الفصل 646 من
ق.م.ج (المادة 599 من ق.م.ج).
0 تعليقات