آخر الأخبار

Advertisement

البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة بالمغرب على ضوء التجارب المقارنة - الأستاذ يحيى أبهندا- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


  البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة بالمغرب على ضوء التجارب المقارنة - الأستاذ يحيى أبهندا- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


لتحميل عدد المجلة الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf الرابط أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/12/49-2022-30-pdf-httpsdrive.html



الأستاذ يحيى أبهندا

منتدب قضائي - باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة

 القاضي عياض مراكش

 البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة بالمغرب على ضوء التجارب المقارنة

The environmental dimension within the tools of preparation in Morocco in the

 light of comparative experiences

مقدمة:

 

يعد المجال ذلك الاطار الجغرافي الدي يجسد علاقة الدولة بمحيطها، ومختبرفلسفتها في تدبير أقاليمها ووحداتها الترابية عبر آلية التخطيط كمفهوم سياسي واقتصادي واجتماعي وبيئي منبني على فلسفة شمولية وطنية ، بهدف رصد الإمكانات الراهنة والحاجيات المستقبلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

فالإعتناء بالمجال سواء كان عفويا أو موجها هو الذي دفع بالسلطات العمومية من أجل مواجهة مشاكله واكراهاته الى تأسيس وسائل عمل منهجية عبر اعتماد مخططات ووثائق توقعية، هدفها التخطيط القبلي لتنمية المجال والبحث عن سبل تحقيق التوازن بين مختلف أجزاءه وتنظيم المد الحضري.[1]

ولا شك ان تدهور الاطار البيئي كان نتيجة التحولات المتسارعة التي تشهدها الأوساط الحضرية بفعل ارتفاع وثيرة النزوح القروي وتفشي مظاهر التهميش الحضري وبروز حركة صناعية غير منظمة.[2]

وفي هذا الصدد فان التنمية بمختلف تجلياتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تعد تقاس بمدى خلق الرفاه المادي واشباع الحاجيات الضرورية للمواطنين فقط، بل صارت تدمج البعد البيئي كمكون هام لتحقيق تنمية مستديمة قوامها بيئة سليمة للافراد باعتبارها الجيل الثالث من حقوق الانسان.

وتشكل وثائق التعمير أدوات اساسية لتجسيد الانشغال البيئي في السياسة العمرانية من خلال رصد التصور العمراني الحالي و التصدي لمختلف المخاطر البيئية المطروحة.

من هذا المنطلق تتمحور اشكالية هذه الورقة  حول المكانة التي تحتلها البيئة ضمن مخططات التعمير بالمغرب؟

 

                فالمغرب على غرار باقي دول العالم أصبح يهتدي الى ضرورة بذل الجهود التنموية بالمجال الترابي سواء المجال القروي أو الحضري، وذلك من خلال التفكير في اليات قادرة على ضبط و تنمية الحواضر ببلادنا.

وتعتبر أدوات التعمير أحد الوسائل الأساسية التي تعمل على الموازنة بين متطلبات التطور الذي يشهده المجال والتصدي للمخاطر التي تلحق بالبيئة كموروث وحق من حقوق الإنسان.

وقد تم الإعتماد على قوانين التعمير كالية من اليات تدخل الدولة لتنظيم المجال وذلك بالتخطيط القبلي غايته رصد الواقع واستشراف المستقبل بهدف ضبط المجال من جهة والمحافظة على البيئة من جهة أخرى.

وبالاطلاع على قوانين التعمير خاصة قانون 90.12  و النصوص الخاصة  المرتبطة بالماء والهواء والتطهير وتدبير النفايات ودراسة التأثير على البيئة وغيرها  يتبين أن الجوانب البيئية غالبا ما يلتفت اليها في مجال التخطيط الحضري.

 وسنتاول في هذا الصدد  نقتطتين نبرز فيهما أهمية البيئة في وثائق التعميرذات الطابع التوجيهي (أولا) في حين سنتطرق لوثائق التعمير ذات الطابع النافذ (ثانيا).

 

 

أولا : البيئة ضمن وثائق التعمير ذات الطابع التوجيهي

حدد قانون 90.12 وثيقة التعمير التقديري في وثيقة وحيدة وهي مخطط توجيه التهيئة العمرانية، التي تعد وثيقة توقعية توجيهية غايتها إقامة التوجيهات الأساسية في مجال تنظيم التجمعات العمرانية، وتحديد متطلبات التوسع العمراني وما تستلزمه ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على تجانس المنظر العام داخل هذه التجمعات.[3]

فالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يتمييز بتعليمات وقرارات عامة على المدى المتوسط والبعيد ، تجعله أداة لتشجيع التنمية والحفاظ على المكون البيئي كحق أساسي يضمن العيش الكريم للجميع.

وبالرجوع الى  المادة 2 من القانون رقم 90.12  نجدها أغفلت التنصيص بشكل صريح على المكون البيئي في عملية التنظيم المجالي عندما نص المشرع على أن المخطط يتولى دراسة الرقعة الأرضية المراد تنميتها بسبب الترابط القائم بين مكوناتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية  مهملا بذلك مكونا هاما في هذا الترابط هو المكون البيئي.

وبالرغم من أن قانون 90.12 أشار في المادة 4 إشارة بسيطة الى البيئة ضمن أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ، فان الواقع العملي ينم عن غياب ان لم نقل انعدام ارادة سياسية في تفعيل هذه الاهداف على الواقع المعاش.

ولتأكيد ذلك فالتخطيط بوجه عام له أبعاد متعددة يتصدرها البعد البيئي من حيث الأهمية ضمن أبعاد التخطيط الحضري نظرا لاتسامه بمجموعة من الخصائص الطبيعية للموقع والتي تلعب دورا أساسيا في تخطيط وتصميم الأبنية واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة سليمة لسكن الإنسان، وذلك عبر مراعاة مجموعة من العوامل : كعامل الأرض من الناحية الطبوغرافية  وكذا العمليات الجيومورفولوجية السائدة في المنطقة المقترحة لتوسيع المدينة والمتوقعة الحدوث مستقبلا وأثارها على العمران ونوعية التربة في المنطقة وتحديد مدى صلاحيتها للعمران ، ومعرفة قوة تحملها وتركيبها الكيميائي ،وطبيعة المناخ السائد....[4]

وللوقوف أكثر على الوضعية البيئية ببلادنا من خلال التقارير الرسمية خصوصا تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2017 بعنوان "انجاح العبور نحو المدن المستدامة " نجد أرقام مقلقة للوضعية الانية التي نعيشها فعلى سبيل المثال بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء:

الغازات

ثاني اكسيد الكبريت

ثاني أكسيد النتروجين

الجسيمات الدقيقة PM10

غاز الاوزون O3

ثاني أكسيد الكربون

نسبة الميكوغرام في المتر مكعب

تجاوز القيمة القصوى لحماية النظم الايكولوجية 20 ميكوغرام في المتر مكعب بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء 

تجاوز لحماية النباتات 30 ميكوغرام في المتر مكعب

تجاوزت قيمتها معيار الحماية الصحية 50 ميكوغرام في المتر مكعب

تجاوز القيمة القصوى المتعلقة بحماية الصحة 110 ميكوغرام في المتر مكعب

لم تتجاوز القيمة القصوى للحماية الصحية 10 ميكوغرام في المتر مكعب

 

·       تركيب شخصي بناء على معلومات مستقاة من مديرية الارصاد الجوية الوطنية (مكتب شبكة مراقبة نوعية الهواء لسنة 2013 أشار اليه تقريرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2017 بعنوان انجاح العبور نحو المدن المستدامة الصفحة 113).

هذا بالاضافة لمعدل طرح النفايات الخاضعة للمراقبة فبالنسبة للحمولات المنزلية الناتجة عن النفايات السائلة نجد 400.000 طن من المواد القابلة للتأكسد أما بالنسبة للمياه العادمة المنتشرة في الوسط الطبيعي نجد 964 مليون متر مكعب 80 متر فقط يتم تصريفها في المجال المائي العمومي زد على ذلك نسبة المعالجة للمياه العادمة في الوسط الحضري لاتتجاوز 30% و نسبة معالجة النفايات السائلة لاتتجاوز 471 مليون متر مكعب في السنة أي أنها تقل بكثير عن 50% ناهيك عن نسبة معالجة النفايات الصلبة التي لاتتجاوز 20 بالمائة وذلك راجع لعدم توفر خدمات تجميع النفايات بالمقارنة مع حجم النفايات وحجم الساكنة المتزايدة بالمدن.

وعلى غرار التجارب المقارنة نجد التجربة الالمانية في مجال معالجة النفايات نهجت ما يسمى بالاقتصاد الدائري[5]، وهو نظام يعتمد على إدارة النفايات و الحفاظ على الموارد الطبيعية و حماية الأفراد  و البيئة أثناء الإنتاج.

فالاقتصاد الدائري المعمول به منذ 1 يونيو 2012 جعل ألمانيا محورا اقتصاديا متطورا وقويا، فأكثر من 200.000 موظف في حوالي 11.000 شركة  يحققون مبيعات تصل إلى 70 مليار يورو سنويا، أضف إلى ذلك 15500 مصنع للتخلص من النفايات، أما فيما يخص النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها يتم معالجتها ميكانيكيا أو بيولوجيا أو حرقا. فقد عملت الدولة الألمانية على خلق مصانع و محطات حريق لمعالجة النفايات الميكانيكية و البيولوجية .[6]

كلها عوامل ساهمت في الرقي بالتخطيط العمراني الناجع للحد من التدهور البيئي وتعزيز الأمن الاستدامي الجسدي والصحي للبلاد.

   فالمغرب بدوره وضع أسس ومعايير وآليات التخطيط الحضري، وحدد أهداف كل آلية على حدة، خصوصا استحضار العنصر البيئي ضمن مخططات التعمير، وهو ما سنقوم بتفصيله في النقطة الموالية.

ثانيا : البيئة ضمن وثائق التعمير ذات الطابع التنظيمي

تشكل وثائق التعمير التنظيمي ابرز الادوات التي تحدد كيفية استعمال الاراضي المفتوحة في وجه العمران، وتصبح قابلة للتطبيق على ارض الواقع بمجرد اكتسابها للقوة التنفيذية بعد استنفاذ المسطرة القانونية الخاصة بالإعداد والمصادقة والنشر [7].

وتروم هذه الوثائق تنظيم وتأطير المجال عمرانيا من جهة وحمايته بيئيا من جهة ثانية من خلال الوقوف على دور وثائق التعمير ذات الطابع التنفيذي (تصميم التنطيق، تصميم التهيئة، قرارات تخطيط حدود الطرق العامة) التي تجسد أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بالوسط الحضري.

فبمجرد اكتساب هذه الوثائق قوتها الإلزامية فيما يتعلق باستعمال الأراضي، تصير قابلة للتطبيق على الأفراد مما يفيد بأن "لكل شخص الحق ولو لم تكن له مصلحة مباشرة إلزام المصالح المعنية باحترام توقعات التصاميم وبإمكانه كذلك الطعن أمام القضاء في مقررات منح الرخص التي تتضمن خرقا لنظام هذه التصاميم".

وسنبرز دور وثائق التعمير النافذة التي يتناولها قانون 90.12 في علاقتها بالبعد البيئي بدءا بتصميم التنطيق ،ثم تصميم التهيئة ،فقرارات التخطيط .

1 - تصميم التنطيق ودوره في حماية البيئة

لقد خصص قانون 90.12  فصلا واحدا مكون من خمس مواد من الباب الأول لتصميم التنطيق الذي  يهدف إلى تمكين الإدارة والجماعات الترابية من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة والحفاظ على توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية؛ وهو بذلك يعد أداة قانونية انتقالية بين وثائق التعمير التقديري ووثائق التعمير التنظيمي[8]، الذي يسري على نفوذ الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمراكز المستقلة والمناطق المجاورة للمدن، والذي له دور وقائي لمدة سنتان إلى حين تطبيق تصميم التهيئة، ويقوم بتحديد الأغراض العامة للأراضي والمناطق التي يمنع فيها البناء وكذا المناطق المخصصة لإنجاز التجهيزات الأساسية والاجتماعية وحصر تلك المناطق التي يجوز فيها لرئيس المجلس الجماعي تأجيل البث في طلبات الإذن بإنجاز تجزئات أو مجموعات سكنية أو تراخيص بالبناء.

وللوقوف أكثر على دور تصميم التنطيق في حماية البيئة سنحاول توضيح مسطرة إعداده كنقطة أولى على أساس إبراز أثاره على المكون البيئي في المناطق التي يطبق فيها كنقطة ثانية.

1-1  مسطرة إعداد تصميم التنطيق

حسب المرسوم التطبيقي لقانون 12-90[9]، فان تصميم التنطيق يتم وضعه بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة الجماعات الترابية المعنية مع مراعاة الصلاحيات المسندة بموجب التشريع الجاري به العمل في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية .ثم تقوم بعرض المشروع على نظر لجنة محلية تتألف من: العامل المعني، رئيسا؛ أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني؛ رؤساء المجالس الجماعية المعنية؛ رؤساء الغرف المهنية المعنية.

وتوجه اللجنة المحلية موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى الإدارة المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة، قصد اتخاذ القرار، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر بعد انتهاء الأعمال المذكورة.

بعد ذلك تحيل السلطة المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التنطيق إلى المجالس الجماعية المعنية لدراسته، ويمكن لهذه المجالس أن تبدي، داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ توصلها بالتصميم، ما تراه في شأنه من اقتراحات، و مباشرة بعد ذلك، تتم دراسة تصميم التنطيق بصفة نهائية من طرف السلطة المركزية المشرفة على إعداده و توافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتعمير و ينشر بالجريدة الرسمية.

1-2  أثار تصميم التنطيق على البعد البيئي

بمجرد المصادقة على تصميم التنطيق ونشرة بالجريدة الرسمية، فانه يصبح ساري المفعول على المجال المخصص له في مدة سنتين كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وتصبح الأغراض المخصص لها ملزمة بالنسبة للإدارات العمومية التي يجب أن تحترم التخصيص الذي قام به التصميم فيما يتعلق بالمنشآت وكذا المناطق المسموح بها البناء والتجزئ إما بمنح الرخصة أو رفضها أو تقييدها، وبذلك فهو يلزم الأفراد والإدارات في نفس الوقت.

بحيث يقوم تصور تصميم التنطيق على معيار تقسيم المناطق حسب وظيفة حسن استعمال السطح وتنظيم حركة النمو العشوائي ومواجهة التصنيع المتوحش بغية الحفاظ على توازن المكون البيئي واستمرارية التخطيط العمراني المنظم.

والجدير بالذكر أن الكثير من هذه التصاميم –تصاميم التنطيق-  انتهت مدة سريانها القانونية بمرور سنتين بعد المصادقة عليها وبالرغم من ذلك نجد السلطات الجماعية تستمر في تطبيق مقتضياتها إزاء المواطنين والإدارات العمومية والسبب في ذلك يرجع إلى الفراغ الذي يسببه عدم الانتهاء من مسطرة الإعداد والمصادقة على تصميم التهيئة مما أدى إلى نمو السكن العشوائي وهو ما يؤثر بشكل كبير في تدهور البيئة وانتشار النفايات الضارة بالصحة العامة للسكان .

ويبقى للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الدور الأساسي في ملء ذلك الفراغ باعتباره يهتم على الأقل بالاستعمالات الأساسية للأراضي.[10] على اعتبار أن الحالات التي يطبق فيها تصميم التنطيق تظل ضئيلة لتوفر الإدارة على سلطة تقديرية في اتخاذ إجراءات وضع تصميم التنطيق أو الاستغناء عنه، لأنه غير إلزامي.

مما يستدعي إعادة النظر في مدة إعداد تصميم التهيئة الذي سنتطرق إليه في النقطة الموالية باعتباره احد أهم وثائق التعمير الأساسي  لتنظيم المجال.

2-  تصميم التهيئة وحضور المكون البيئي

يعتبر تصميم التهيئة بمثابة وثيقة تعميرية تنظيمية هدفها تخطيط المجال الحضري بشكل خاص، والتحكم في التوسع العمراني للجماعات الحضرية والقروية بشكل عام[11]، وتتضمن مجموعة من المعطيات البيانية والقانونية إضافة إلى الخرائط، كما تشكل أداة لترجمة توجهات المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية عن طريق مبادئ قانونية يمكن الاحتجاج بها عند الاقتضاء أمام الإدارة أو المجالس الجماعية.

وتجدر الإشارة أن تصميم التهيئة هو أول وثيقة تعميرية نص عليها التشريع المغربي في مجال التخطيط الحضري ، ضمن أول قانون تنظيمي لأعمال التعمير صدر سنة 1914 ، وقد كانت هذه الوثيقة أول مخطط تنظيمي اعتمدت عليه سلطات الاستعمار لتهيئة المدن، وتنظيم الاستعمالات العقارية وإحداث المناطق وانجاز التجهيزات والمرافق الأساسية.[12]

لذا فقد أولى المشرع المغربي عناية بالغة لتصميم التهيئة وأدخل عليه الكثير من التعديلات، وذلك لمواكبة التطورات التي عرفها التعمير، والتمكن من تجاوز الثغرات التي أبانت عنها، وذلك في ظهير 30 يوليوز 1952 بست مواد ، ثم ظهير 17 يونيو 1992 الذي خصص له أربعة عشر مادة من المادة 18 إلى المادة 31[13].

ولأجل الإحاطة بمضمون هذه الوثيقة ودورها في حماية البيئة . سنعمل على إبراز  نطاق تطبيقها مع توضيح دور المجالس الجماعية في إنتاج هذه الوثيقة (اولا) على أساس دراسة الآثار المترتبة عن هذه الوثيقة على البيئة(ثانيا).

 2-1  تجليات حماية البيئة ضمن تصميم التهيئة العمرانية

 حسب المادة 18 من قانون 12.90، فان تصميم التهيئة يشمل فضاء الجماعات الحضرية والمراكز المحددة، إضافة إلى المناطق المحيطة بالمدن والمراكز المحددة والمجموعات العمرانية والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة.[14]

ومن بين أهداف تصميم التهيئة هي تنظيم المجال وتحسين الطابع الحضري وكذا القروي وتدعيمه بالتجهيزات الضرورية التي يحتاجها المجال في تنميته اقتصاديا واجتماعيا، لذا فان قانون التعمير خلق نوعا من المرونة والانسجام لهذه الوثيقة وذلك بإمكانية إخضاعها لبعض التعديلات والتغييرات إن اقتضى الحال.[15]

أما فيما يتعلق بمسطرة إعداد تصميم التهيئة فقبل وضعه، يجوز اتخاذ قرار يقضي بالقيام بدراسته ويعين حدود الرقعة الأرضية التي يشملها تصميم التهيئة المزمع دراسته من أجل الوقوف على الوضعية التي توجد عليها التجهيزات والبنايات التحتية الموجودة بالمنطقة ثم بعد ذلك يصدر رئيس مجلس الجماعة بطلب من الإدارة أو بمبادرة منه قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة بعد تداوله بالمجلس ويستمر مفعول القرار المشار إليه حسب المادة 21 من قانون 90.12 مدة ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مساوية للمدة الأولى، وبذلك يؤجل رئيس مجلس الجماعة البت في جميع الطلبات الرامية إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء في الرقعة الأرضية المعنية، فقط يمكنه أن يأذن في إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء بعد موافقة الإدارة إذا كان المشروع المتعلق بذلك يتلاءم مع الأحكام الواردة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو مع ما يصلح له فعلا القطاع المعني في حالة عدم وجود المخطط الآنف الذكر؛ وقد وضح المرسوم التطبيقي لقانون 90.12 بأن تصميم التهيئة يتم وضعه بمبادرة من الإدارة التي تتمثل في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مع مراعاة الصلاحيات المسندة للوكالات الحضرية بموجب التشريع وبمساهمة الجماعات المحلية، بعد ذلك يحال مشروع تصميم التهيئة قبل موافقة الإدارة عليه إلى مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية لدراسته وللمجالس المشار إليها في الفقرة أعلاه أن تبدي داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة مشروع التصميم إليها من اقتراحات تتولى الإدارة دراستها بمشاركة الجماعات المحلية التي يعنيها الأمر، وإذا لم تبد المجالس الآنفة الذكر أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه فإن سكوتها يحمل على أن ليس لها أي اقتراح في موضوع التصميم المحال إليها، ويكون مشروع تصميم التهيئة محل بحث علني يستمر شهرا ويجري خلال المدة التي يكون فيها مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية بصدد دراسته الذي يهدف إلى إطلاع العموم على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليه بعد أن يوفر رئيس مجلس الجماعة وسائل النشر والإشهار قبل تاريخ بدء البحث ثم يتولى مجلس الجماعة عند دراسته لمشروع تصميم التهيئة، دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجراء البحث قبل عرضها على الإدارة.[16]

 

 

2-2  أثار تصميم التهيئة على المكون البيئي

بمجرد إتمام مسطرة الإعداد والمصادقة على تصميم التهيئة تجعله مصدرا للالتزام به، إلا أن المستجد في قانون 90.12 هو إمكانية التطبيق القبلي من خلال المادة 27 من القانون المذكور. وعليه فبمجرد اختتام مرحلة البحث العلني الذي يتم فيه عرض مشروع التصميم على أنظار المواطنين لإبداء ملاحظاتهم حوله والى غاية صدور النص الذي يقضي بالمصادقة عليه يمنع حسب مقتضيات نفس المادة أعلاه لمدة محددة في اثني عشر شهرا[17]، منح الإذن بانجاز مختلف الأعمال المتعلقة بالبناء والغرس وإقامة التجزئات والمجموعات السكنية إذا ما تضمنت هذه الأعمال ما يخالف أحكام مشروع تصميم التهيئة الجديد.[18]

ونشير في هذا الصدد إلى أن المشرع المغربي لم يوضح بشكل صريح الآثار المترتبة عن تصميم التهيئة على عكس المشرع الفرنسي الذي ألزم كل شخص عمومي أو خاص بالنسبة لتنفيذ أي عمل من أعمال التعمير مما يحمل على كل أشخاص القانون العام أو الخاص الالتزام بارتفاقات التعمير التي يحدثها وفرض طلب الرخصة فيها.[19]

 وتتم المصادقة على تصميم التهيئة بقرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية وتصبح مقتضياته من المنفعة العامة التي حدد المشرع المغربي اجلها في عشر سنوات من تاريخ المصادقة عليه والذي يقضي بالقيام بكل ما يلزم من أجل انجاز التجهيزات الضرورية كتحديد الطرق بما فيها المسالك والساحات ومواقف السيارات الواجب الحفاظ عليها أو إحداثها، وإقامة حدود المساحات الخضراء العامة بما تشتمل عليه من أماكن مشجرة وبساتين وإقامة حدود ميادين الألعاب والمساحات المعدة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها، ثم إقامة كل المساحات المخصصة للتجهيزات العامة بما فيها السكك الحديدية والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر، إضافة إلى تحديد دوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها. مما يؤثر بشكل ايجابي في الحفاظ على البيئة.

يمكن القول أن أحكام تصميم التهيئة تلزم كل الهيئات المعنوية المعنية بتطبيقه في نطاق اختصاصاتها وداخل دائرة نفوذها هذا من جهة، أما من جهة ثانية فتصميم التهيئة يلزم كذلك الفاعلين الذين يتعين عليهم احترام قواعده والتقيد بضوابطه خصوصا فيما يتعلق بمسطرة الحصول على الرخص في انجاز المشاريع المتعلقة بالتجزئات والتجهيز والأبنية،[20]

3 -  قرار تعيين الطرق العامة وتأثيرها على البيئة

تشكل قرارات تخطيط الطرق العامة ابرز وثائق التعمير التي تكتسي طابع الاولوية من حيث ظهورها والعمل بها بالمغرب وهو تصميم خاص بتهيئة الطرقات والساحات العامة ومواقف السيارات كما يعد اداة من ادوات التعمير وتخطيط المدن.

وانطلاقا من التصميم الوطني لإعداد التراب ووثائق التعمير تتضح معالم السياسة الوطنية لإعداد التراب الوطني في علاقتها مع البيئة، حيث نجد ان كل المخططات والتصاميم تعمل على المحافظة على البيئة ، اما في اطار محاربة البناء العشوائي او اقامة مدن جديدة ، او فيما يتعلق بتصميم وتهيئة المناطق الخضراء . وهذا ما تمت مناقشته اثناء اعداد الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني[21].

فبالرجوع الى المادة 32 من قانون 90.12  نجد انه سواء تعلق الامر بتخطيط حدود الطرق العامة أم بقرارات تخطيط الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، فان صلاحية إصدارهما - عكس باقي وثائق التعمير- تعود لرئيس المجلس الجماعي و التي توضح هدفها إما بإحداث طرق جماعية وساحات ومواقف عامة للسيارات أو تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا وتكون هذه القرارات مصحوبة بخريطة تبين حدود الطرق والساحات ومواقف السيارات المزمع إحداثها وإدخال تغيير عليها أو حذفها.[22] 

فالغاية من احداث مثل هاته الطرقات هو تنظيم المدن والقرى جماليا وبيئيا من خلال صلاحية احداث الطرق العامة والساحات العمومية بالجماعات الترابية او تغييرها او عرضها او حذفها كلا او بعضا وهنا نستنتج ان قرار تخطيط الطرق العامة والساحات العمومية يخول للإدارة حق اتخاذ تدابير ترمي الى تعيين الملك العمومي الجماعي وتعيين الحدود الفاصلة بينه وبين اراضي الخواص.

كلها امور من شـأنها تنظيم المدن جماليا وتنظيميا ما سيؤثر لامحالة بشكل ايجابي على المكون البيئي واستدامتها.

خاتمة:

لطالما اعتمد نهج التعمير منذ نشاته في القرن التاسع عشر على مبدأ المحافظة على الصحة العامة والحفاظ على المكون البيئي ، لكن التطور السريع للمدن والعمران بصفة عامة جعل القضايا الصحية للإنسان من ضمن الثانويات وبذلك اصبح المكون البيئي يواجه تحديات اجتماعية وتربوية واقتصادية وقانونية.

والاكثر من ذلك أن قانون التعمير بالمغرب لازال يواجه فكرة استهلاك المجال ، مما يجعل سياسة التخطيط العمراني يرتكز على رؤية جامدة ومتشددة تتأسس على مبدأ الكل للاسمنت في اطار مقاربة كمية يهيمن عليها منطق الاسكان بدل التعميروهو ما يؤثر على الموروث البيئي بشكل مباشر مايستدعي انقاد هذا الموروث عبر اصدار مدونة شاملة تجمع شتات القوانين والدوريات المتعلقة بالتعمير والبيئة.

لائحة المراجع :

المصطفى معمر، أحمد أجعون: " اعداد التراب الوطني والتعمير"، الطبعة الاولى ، المجموعة البيداغوجية لوحدة تدبير المجال، مكناس ، سنة 2010-2011 .

أحمد مالكي ، سعيد البولماني : " ادارة التعمير واكراهات الواقع"، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، شتنبر-دجنبر، عدد 76-77، سنة 2007، الصفحة .

نبيل الريمي : " البعد البيئي في ميدان التعمير بالمغرب " أطروحة لنيل الدكتوراه ، مركز دراسات الدكتوراه القانون المقارن ، الاقتصاد التطبيقي والتنمية المستدامة، تكوين الدكتوراه : القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة 2015-2016.

تقريرباللغة الالمانبة :

أحمد مالكي : " محاضرات في مادة قانون التعمير "،ألقيت على طلبة ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية الفوج الثالث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2012-2013.

عبد الرحمان البكريوي : " التعمير بين المركزية واللامركزية"، مرجع سابق، ص:81-82.

- محمد الكنوني : "الوكالات الحضرية وتدبير ميدان التعمير - حالة الوكالة الحضرية  لسطات - "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة التكوين و البحث تدبير الإدارة المحلية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات ،2007-2008، 

أحلام محراث : " وثيقة تصميم التهيئة - حالة مدينة سطات –"، رسالة لنيل دبلوم  الماستر في القانون العام، وحدة التكوين و البحث تدبير الإدارة المحلية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات ،2010-2011.

أحيدار سمير:"قرار نزع الملكية في القانون العام المغربي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام –وحدة التكوين والبحث : الإدارة العامة ، جامعة محمد الأول،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005 ،

أحمد مالكي: " التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، طروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث، الإدارة العامة، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008.

Bundesministerium fur umwelt, Naturschutz und nukleare sicherheit « Abfallwirtschaft in deutschland 2020 », BMU, Referat WR 2 1 Proforma GMbh und CO. KG, Marz 2020, Berlin, seite : 13.

- M’hmmed DRYF : “ Urbanisme Et Droit d’urbanisation Au Maroc “ CNRS Edition. éd. La Porte; 1993, P152.

 



[1] -  المصطفى معمر، أحمد أجعون: " اعداد التراب الوطني والتعمير"، الطبعة الاولى ، المجموعة البيداغوجية لوحدة تدبير المجال، مكناس ، سنة 2010-2011 الصفحة 2.

[2] - أحمد مالكي ، سعيد البولماني : " ادارة التعمير واكراهات الواقع"، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، شتنبر-دجنبر، عدد 76-77، سنة 2007، الصفحة 55-56.

[3] - المصطفى معمر ، أحمد أجعون : " إعداد التراب الوطني والتعمير"،الطبعة الأولى ،المجموعة البيداغوجية لوحدة تدبير المجال، مكناس، سنة 2010-2011، ص : 145.

[4] - نبيل الريمي : " البعد البيئي في ميدان التعمير بالمغرب " أطروحة لنيل الدكتوراه ، مركز دراسات الدكتوراه القانون المقارن ، الاقتصاد التطبيقي والتنمية المستدامة، تكوين الدكتوراه : القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة 2015-2016.ص 46.

[5]  - اعتمدت ألمانيا هذا المفهوم " الاقتصاد الدائري" krieslaufwirtschaft منذ سنة 1980 وتم تطويره وحضي بأولوية قصوى لإدارة النفايات وإعادة تدويريها من خلال ترتيب مسؤولية المواطنين في فرز النفايات وتوسيع قدراتهم في ذلك.

[6]  - منذ سنة 2005 عملت الدولة الألمانية على معالجة هذا النوع من النفايات وذلك بإنشاء 68 محطة حرق النفايات سنة 2017 وكذلك خلق مصانع بطاقة حوالي 20 مليون طن ، بالإضافة إلى أن هناك قدرات احتراق تصل إلى حوالي 32 محطة وقود بديلة لمعالجة النفايات الميكانيكية والبيولوجية وقد وصلت الدولة الألمانية إلى معالجة 4.5 مليون طن من النفايات سنة 2017 موزعة على 45 محطة بسعة 5 ملايين طن تم أخد هذه المعطيات  من تقرير :

Bundesministerium fur umwelt, Naturschutz und nukleare sicherheit « Abfallwirtschaft in deutschland 2020 », BMU, Referat WR 2 1 Proforma GMbh und CO. KG, Marz 2020, Berlin, seite : 13.

[7] - M’hmmed DRYF : “ Urbanisme Et Droit d’urbanisation Au Maroc “ CNRS Edition. éd. La Porte; 1993, P152.

[8] - أحمد مالكي : " محاضرات في مادة قانون التعمير "،ألقيت على طلبة ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية الفوج الثالث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2012-2013.

[9]  - من المادة 12 إلى المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون 90.12 المتعلق بالتعمير.

[10] - عبد الرحمان البكريوي : " التعمير بين المركزية واللامركزية"، الشركة المغربية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الرباط ، سنة 1993، ص:81-82.

[11] - محمد الكنوني : "الوكالات الحضرية وتدبير ميدان التعمير - حالة الوكالة الحضرية  لسطات - "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة التكوين و البحث تدبير الإدارة المحلية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات ،2007-2008، ص : 23.

[12]  - أحلام محراث : " وثيقة تصميم التهيئة - حالة مدينة سطات –"، رسالة لنيل دبلوم  الماستر في القانون العام، وحدة التكوين و البحث تدبير الإدارة المحلية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات ،2010-2011، ص : 28.

[13]  - أحيدار سمير:"قرار نزع الملكية في القانون العام المغربي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام –وحدة التكوين والبحث : الإدارة العامة ، جامعة محمد الأول،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005 ، ص :167.

[14]  - المادة 18 من قانون 12-90 المتعلق بالتعمير.

[15]  - الفقرة الأخيرة من المادة 19 والمادة 26 من قانون 90.12 المتعلق بالتعمير

[16]  - أحمد مالكي: " محاضرات في مادة قانون التعمير "، مرجع سابق.

[17] - غرض المشرع من تحديد المدة في اثني عشر شهرا هو التعجيل بصدور نص المصادقة على مشروع تصميم التهيئة.

[18] - المصطفى معمر ، أحمد أجعون : " إعداد التراب الوطني والتعمير"،مرجع سابق، ص: 189.

[19] - انظر عبد الرحمان البكريوي : " التعمير بين المركزية واللامركزية"، مرجع سابق، ص: 120.

[20] - المصطفى معمر ، أحمد أجعون : " إعداد التراب الوطني والتعمير"،مرجع سابق، ص: 190-191.

[21] - عباس دنيال : اشكالية التوازن بين التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة ، بحث لنيل الدبلوم الجامعي في الاستشارة القانونية ، جامعة محمد الخامس السويسي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا ، السنة الجامعية 2012-2013 ، ص 48.

[22] - أحمد مالكي: " التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب"،.طروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث، الإدارة العامة، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008 ص : 82 .


إرسال تعليق

0 تعليقات