آخر الأخبار

Advertisement

المسؤولية الجنائية لمالك البناء الآيل للسقوط - الأستاذ عبد الصمد لمحمدي- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي

 

 
المسؤولية الجنائية لمالك البناء الآيل  للسقوط - الأستاذ عبد الصمد لمحمدي- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


لتحميل عدد المجلة الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf الرابط أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/12/49-2022-30-pdf-httpsdrive.html



الأستاذ عبد الصمد لمحمدي

       باحث بسلك الدكتوراه  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 جامعة الحسن الأول بسطات

 المسؤولية الجنائية لمالك البناء الآيل

  للسقوط

  في ضوء القانون رقم 94.12

Criminal liability of the owner of the falling masonry

مقدمة :

في ظل زيادة مخالفات البناء بكافة صورها وأهمها عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء والغش في مواد البناء وما يترتب عليه من انهيار العديد من العمارات والمباني وما يسببه هذا الانهيار من خسائر في الأرواح والأموال[1]. بالإضافة الى كثرة ارتكاب جرائم البناء بدون ترخيص وانتشار المباني العشوائية. فقد تدخل المشرع المغربي وأصدر القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري[2]، لتحديد الأدوار المنوطة بمشيدي البناء سواء كان مالك البناء أو المقاول أو المهندس المعماري، وكذا مسؤوليتهم الجنائية والعقاب في حالة مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في القانون المشار اليه.

ولما كانت المسؤولية الجنائية تعني الالتزام بتحمل المتهم للنتائج المترتبة على فعله إذا توافرت أركان الجريمة من ركن مادي ومعنوي، وأن موضوع هذا الالتزام هو العقوبة أو التدبير الوقائي الذي يقرره القانون للجريمة.

ويرجع التدخل العقابي في مجال البناء وتقرير المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء الى عدم كفاية الحماية التي تحققها قواعد المسؤولية المدنية سواء كانت مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية أو قواعد خاصة للمسؤولية كالضمان العشري[3].

ونظرا لأن الصور التقليدية للتجريم والعقاب في مجموعة القانون الجنائي المغربي مثل النصب وخيانة الأمانة، والتي من الصعب توافر أركان كل منهما غير كافي للحد من جرائم البناء.

في ضوء ما سبق يتضح أن هذا الموضوع يبين إحدى صور المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء -مالك البناء، المهندس المعماري، المقاول- سند مشروعية عملهم المهني الذي يحميهم من المسؤولية حال مراعاتهم شروط هذه المسؤولية وذلك انطلاقا من أن المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء ترتبط بالالتزامات القانونية التي تقضي بتحميل مشيدي البناء الجزاء أو العقاب نتيجة إتيانهم أفعالا أو امتناعهم عن إتيانها بشكل يمثل مخالفة لهذه الالتزامات ويعد خروجا عن القواعد والأحكام الواردة في مجموعة القانون الجنائي المغربي والقانون رقم 94.12.

وبالتالي فإن قيام المسؤولية الجنائية لمالك البناء منوط بعدم مراعاته للمقتضيات السابقة من عدمه.

وإضافة إلى ذلك فقانون التعمير رقم90.12[4] لم يتعرض لهذا الموضوع بالرغم مما تشكله هذه البنايات من خطورة على السلامة والمصلحة العامة، الشيء الذي يشكل ثغرة كبيرة في قانون التعمير، لكن ليس هناك مكان مناسب لها أفضل من القانون رقم 94.12 والمتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري والذي حاول ضبطها وتأطيرها.

فهذا القانون أعطى تعريفا لهذه الظاهرة في مادته الثانية، يعتبر: " مبنى آيل للسقوط هو كل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي، أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كانت غير متصلة بها.

ويراد به كذلك، كل بناية أو منشأة لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدها على أرض غير آمنة من التعرض للمخاطر".

ولمقاربة هذا الموضوع وملامسة جوانبه التقنية المهمة في مجال المباني الآيلة للسقوط، ارتأينا طرح التساؤلات التالية:

v   أين تتجلى مسؤولية مالك المباني الآيلة للسقوط؟

v   وماهي العقوبات الجنائية المترتبة على إخلاله بتلك التزامات؟

وسيرا منا للإلمام بتفاصيل الأسئلة المطروحة، ومحاولة إعطاء جواب عنها سنعمد إلى تبني التصميم المبين بعده: المطلب الأول: الالتزامات المترتبة على مالك البناء الآيلة للسقوط. المطلب الثاني: العقوبات الجنائية المترتبة على الإخلال بالتزامات مالك البناء الآيل للسقوط.

المطلب الأول: الالتزامات المترتبة على مالك البناء الآيلة للسقوط

فبقراءة القانون رقم 94.12 نجده جاء بمجموعة من التوضيحات لمعالجة الاختلالات التي أفرزها المشهد الحضري وتنامي ظاهرة السكن الآيل للسقوط سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها في ظل اختلال المنظومة القانونية وتعدد المتدخلين وتشتت المسؤوليات.

ومن خلال هذا القانون فإن المشرع المغربي ألزم مالك المبنى الآيل للسقوط بمجموعة من الالتزامات والتي سنتطرق إليها بالتفصيل في الفقرتين التاليتين: الفقرة الأولى: الالتزامات في المسطرة العادية. الفقرة الثانية: الالتزامات في المسطرة الاستعجالية.

الفقرة الأولى: الالتزامات في المسطرة العادية

فبدخول القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط حيز التنفيذ، فقد أجاب عن كل هاته الإشكالات القانونية فهو ينص بصريح العبارة في الفصل الأول من بابه الثاني في مادته الثالثة على تحديد المسؤولية بشكل واضح لمالك المباني الآيلة للسقوط حيث جاء فيها "تقع مسؤولية صيانة المباني على ملاكها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص، كما يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي، مع مراعاة مقتضيات الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ولقد نص في هذا الفصل المشار إليه أعلاه على أن" المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.

المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته، لا يضمن إلا عيوب تصميمه.

تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع. ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان، وإلا كانت غير مقبولة."

ومن خلال ما ذكر، فإن مالك الأبنية الآيلة للسقوط ملزم بصيانتها وترميمها سواء كان هذا المالك شخصا طبيعيا أو اعتباريا كالمؤسسات العمومية والشركات الخاصة.

وأيضا يساءلون عن الأضرار التي يحدثها العاملون الذين يكونون تحت رقابتهم المباشرة أثناء قيامهم بأعمال الصيانة والترميم.

وفقا للقواعد العامة فإن الملاك مسؤولين بالقيام بالترميمات الضرورية للمبنى، "فإذا أهمل في صيانته حتى سقط على من فيه، فلا ينفى مسؤوليته عن ذلك بأن يكون الخلل راجعا إلى عيب في الطابق الأرضي غير المملوك له، لكن كان يتعين عليه حين أعلن بوجود خلل في ملكه، أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه، سواء بإصلاحه أو بتكليفهم بالإخلاء، ومادام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم احتياطه وتلزمه تبعته[5].

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن "من المقرر أن المالك مطالب بتعهد ملكه ومولاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا هو قصر في ذلك كان مسئولا عن الضرر الذي يصيب الغير عن هذا التقصير، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، بما أثبته في حق الطاعن من أنه أهمل في التزامه بمداومة منزله القديم من وقت لآخر مع حاجته إلى التنكيس الشامل وقت الحادث، ومن أنه لا يدرأ عنه التزامه هذا سبق قيامه بإجراء تنكيس من قبل" [6].

فحالة المبنى السيئة لا تخلي المالك من كل المسؤولية، إذا نسب إليه خطأ معین، حيث يتحقق الخطأ المشترك في هذه الحالة وتطبيقا لذلك قضى بأن "عدم إذعان المجني عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم أو تراخي باقی ملاك العقار في إجراء الترميم، لا ينفي عن الطاعن الخطأ المستوجب المسؤولية، إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وغيره، فلا ينفي خطأ أحدهما مسؤولية الآخر"[7].

إن دور رئيس المجلس الجماعي في ظل معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات العادية يستوجب عليه أن يخبر بواسطة قرار، مالك المبنى أو مستغليه أو شاغليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين بذلك وبكل وسائل التبليغ القانونية[8] يعلن فيه أن المبنى مهدد بالسقوط ويحدد اسم العمليات التي يتوجب عليه القيام بها لدرء الخطر وذلك داخل أجل محدد، غير أن قرار رئيس مجلس الجماعة لا يكون نهائيا، حيث يكون بإمكان الشخص المعني بالأمر أن يقدم فحصا يعده مهندس مختص، وفي هذه الحالة يبقى لرئيس المجلس الجماعي الإبقاء على قراره أو تغييره بقرار معلل[9].

فاذا لم يقبل رئيس مجلس الجماعة تغيير قراره يمكن للمالك الطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة أمام رئيس المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، داخل أجل عشرة أيام ويبت في الطلب داخل الأجل ثلاثة أيام[10].

وعندما تنتهي الأشغال المتعلقة بتدعيم أو صيانة أو ترميم مبنى آيل للسقوط أو إعادة بنائه يتحقق رئيس مجلس الجماعة من إنجاز الأشغال المطلوبة وانتهائها بناء على شهادات المهندس المعماري وفقا للمادة 55 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير ويتخذ قراره بإنهاء حالة الخطر، ويمكن للأشخاص المعنيين إعادة استغلالها في ما كانت مخصصة له سابقا.

من خلال هذه المادة تتضح بصورة واضحة المسؤولية التي يتحملها ملاك المباني عن مبانيهم لذلك يستوجب على المالك أو المستغل أن يقوم بالتدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الخطر في هذا الشأن كما يتعين عليه أن يقوم بتجديدها وصيانة تلك المباني وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها وكذا سلامة الجوار.

والمشرع المغربي حين خاطب مالك المباني أو المستغلين لها لم ينسى وضعية المباني في حالة وجود مكتري للمبنى الآيل للسقوط والذي يستوجب الهدم بناء على طلب من طرف رئيس المجلس الجماعي، حيث أتاح لمالك المبنى أن يطلب من المحكمة الابتدائية الموجود في نفوذها الترابي المبنى المذكور فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري أو من يقوم مقامه بدون تعويض.

ولقد أعطى للمكتري حق الرجوع إلى المبنى بعد إصلاحه أو ترميمه أو إعادة بنائه[11].

وقد جعل على عاتق كل مكتري أو شاغل أو مستغل لمبنى آيل للسقوط أن يشعر مالك المبنى أو رئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية، بكل وسائل التبليغ المعتمدة قانونا بالخطر الذي يهدد المبنى[12].

وإذا كان القانون حمل المسؤولية لمالك المبنى فإنه لم يغفل الحالة التي يكون فيها المبنى خاضعا للملكية المشتركة، حيث حمل المسؤولية هنا لاتحاد الملاك المشتركين[13].

وحدد المبلغ التحصيلي في الحالة التي يتمتع فيها اتحاد الملاك المشتركين في تنفيذ الأشغال حسب الحصة التي يملكها كل مالك مشترك[14].

1.      الفقرة الثانية: الالتزامات في المسطرة الاستعجالية

يتوقف انعقاد إختصاص القضاء الاستعجالي على توفر شرطين وهما: عنصر الاستعجال، وعدم المساس بالجوهر حسب ما ينص عليه الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية، لذلك تأتي التدابير المتخذة في هذا الإطار ذات طابع وقتي تنقضي بصدور حكم بات في الموضوع.

والمقصود بالاستعجال الحالة التي يكون فيها الحق معرضا للخطر المحقق، بحيث يكون كل تأخير في اتخاذ إجراء وقائي عاجل يعرضه لخطر يصعب تداركه بعد ذلك.

فهو إذن الضرورة الملحة لوضع حل مؤقت للنزاع دون أن يتغير المركز القانوني للخصوم، لرغبة المتقاضين في البت في قضاياهم بالسرعة التي يرغبون فيها والحصول على حكم سريع؛ أما عدم المساس بأصل الحق فالمقصود به أن قاضي المستعجلات يخرج عن اختصاصه النظر في السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف، كما يخرج عن اختصاصه تقييم الحجج والوثائق المقدمة إليه من حيث الصحة والبطلان، وكذا اتخاذ إجراءات التحقيق الهادفة إلى إثبات حق أحد الأطراف. وإذا تبين له أن طلبات المدعي ترمي إلى المساس بالموضوع أصدر أمره بعدم الاختصاص لا برفض الطلب، لأن الرفض يقتضي عدم أحقية المدعي في دعواه، وهو الأمر الذي لا يستنتج إلا من خلال دراسة وفحص المستندات والحجج، وهو ما لا يستوعبه اختصاص قاضي المستعجلات.[15]

عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له طبقا للتعريف المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، يأمر رئيس مجلس الجماعة، بعد توصله بتقرير من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 بعده[16] أو من المراقبين المنصوص عليهم في المادة 47 بعده، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر ولا سيما:

إعلام وتحسيس المالكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، المجاورة أو المحاذية لهم، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الإعلانات وكل وسيلة أخرى من شأنها أن تساعد على درء الخطر عنهم؛

-       تدعيم المبنى؛

-       إخلاء ساكني أو مستعملي المبنى أو المنشأة؛

-       المنع المؤقت من استعمال المبنى أو المنشأة؛

-       المنع النهائي من استعمال المبنى أو المنشأة؛

-       المنع الجزئي أو الكلي من استعمال المبنى أو المنشأة؛

-       الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى أو المنشأة[17].

وحسب المادة 9 من نفس القانون يبلغ رئيس المجلس القرار المتخذ في هذا الإطار إلى كل من:

-       مالك المبنى؛

-       مستغلي المبنى؛

-       شاغلي المبنى؛

-       وكيل اتحاد الملاك المشتركين إذا كان الأمر يتعلق ببناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة.

ونلاحظ في هذا الإطار أن المشرع قد استعمل عبارة "أو" التي تفيد التخيير، غير أنه في تقدرينا المتواضع فالتبليغ يجب أن يراعى فيه الترتيب المذكور أعلاه في الحالات الثلاث الأولى، حيث يجب مخاطبة المالك بالدرجة الأولى، وفي حالة تعذر ذلك لسبب من الأسباب، يمكن تبليغ الشخص الذي يشغل المبنى أو يستغله بأي وجه من أوجه الاستغلالوفي حالة البنايات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة فالتبليغ بطبيعة الحال يتم لوكيل اتحاد الملاكين، غير أنه إذا تعذر ذلك بسبب عدم تواجد هذا الوكيل مثلا، فيمكن التبليغ للملاكين فرادى أو المستغلين.[18]

وبالتالي فإنه من اللازم على مالك المبنى الآيل للسقوط أن يقوم بانضباط للإجراءات التي يقوم بها رئيس المجلس الجماعي في حالة الاستعجال من أجل الحفاظ على سلامته وسلامة مستغليه.

بحيث لا يجوز أن يكون القرار المشار إليه في المادة 17 أعلاه، محل أي طعن يمكن أن يترتب عنه وقف تنفيذ مقتضيات هذا القرار، حسب ما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 94.12.

وهذا النهج ينسجم مع مقتضيات القانون الفرنسي الذي يجيز لرئيس البلدية التدخل في حالة الاستعجال للقيام بإصلاح أو هدم الأبنية الآيلة للسقوط التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين في إطار ممارسته للشرطة الإدارية العامة[19].

أما إذا تعذر على شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى، ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانيتهم الذاتية، تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

               يراعى في عملية الإيواء الشروط الصحية والبيئية الضرورية.[20]

ومن خلال هذا المقتضى يتضح لنا أن القانون رقم 94.12 قد أحاط مستغلي ومالكي المباني الآيلة للسقوط في حالة الاستعجال بضمانات قانونية مؤقتة للحصول على سكن لائق يأويهم ريثما يتم بناء أو تجديد المبنى الآيل للسقوط وذلك تماشيا مع ما ينص عليه الدستور المغربي في الفصل 31 منه على أنه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:... السكن اللائق..."

وللإشارة فإن القانون الفرنسي قد جعل مسألة إيواء قاطني المباني الآيلة للسقوط على عاتق الملاكين، وفي حالة تعذر ذلك فلرئيس البلدية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لإيوائهم أو إعادة إسكانهم، على أن يعود على المالكين لاسترجاع مصاريف هذا الايواء. وفي حالة عوزهم يتم اللجوء لمسطرة استخلاص الديون العمومية.[21]

وفي حالة إذا ما تقرر إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه يحرر محضر إداري بأسماء الشاغلين الفعليين دون سواهم ويقوم رئيس المجلس الجماعي بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي يحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.

ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها فور صدور شهادة إتمام تنفيذ أعمال الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي -بحسب الأحوال۔ دون الحاجة إلى موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.

المطلب الثاني: العقوبات الجنائية المترتبة على الإخلال بالتزامات مالك البناء الآيل للسقوط

يعرف النسيج الحضري بالمدينة القديمة تلاحما وتماسكا بين المباني، هذا التلاحم والترابط يمكن الدور من الاحتفاظ بمتانتها وتماسكها وصلابتها، الشيء الذي جعلها تعمر لوقت طويل. لكن هذا الترابط الذي كان يطبع المجال في السابق، تعرض للخلل نتيجة ظهور العديد من التحولات، ونظرا لهجرة السكان الأصليين والميسورين وتعويضهم بأسر قروية من الفئات الضعيفة الدخل، التي رافقها استغلال مكثف للمنازل ولمختلف مرافقها، مما جعل الإطار المبني للمدينة القديمة يتخبط في العديدة من الاختلالات التي أثرت سلبا على صيرورته[22].

فالمباني التي تكون معرضة لخطر الانهيار، قد تمس بسلامة الساكنة والجوار، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، من أجل درء ذلك الخطر وضمان أمن وسلامة الساكنة، وبالتالي تمكينهم من عيش كريم مع حماية أرواحهم. كما أن إعادة تأهيل المدن بالمدينة العتيقة بكيفية وازنة وفاعلة يضمن استمراريتها ويحافظ على مواردها الاقتصادية والسياحية، كمدخل للتنمية المستدامة والقضاء على مواطن الضعف والقصور التي تعرقل التنمية الشاملة.

وبصدور القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ولكي تتحقق ملامح القانون الجديد كان لابد من تجريم امتناع الملاك والمستغلين أو وكيل اتحاد الملاك للمنشآت الآيلة للسقوط من الترميم والصيانة عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة، وسوف نعرض لهذه الجريمة من خلال النقاط الآتية:

 

الفقرة الأولى: دور رئيس مجلس الجماعة في المباني الآيلة للسقوط

الفقرة الثانية: أركان الجريمة والعقوبات المقررة لمالك البناء الآيل للسقوط

2.      الفقرة الأولى: دور رئيس مجلس الجماعة في المباني الآيلة للسقوط

يتميز التدخل في المباني الآيلة للسقوط بتنوع الفاعلين المعنيين بهذا النوع من العمليات، نذكر من بينهم على الخصوص:

-       عامل العمالة أو الإقليم؛

-       المجلس الجماعي وبشكل خاص رئيسه الذي يمارس إختصاصات الشرطة الإدارية؛

-       المكتب الصحي الجماعي.[23]

وقد عرض القانون رقم 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري إحداث لجنة إقليمية ومراقبي المباني الآيلة للسقوط التي من خلالها يتخذ رئيس مجلس الجماعة القرار إما بإصلاح المبنى وترميمه أو هدمه جزئيا أو كليا وذلك من أجل الحفاظ على السكينة والصحة العامة.

قرار رئيس مجلس الجماعة:

فالقرار الذي يتخذه رئيس المجلس الجماعي في هذا الصدد يجب أن يتضمن ما يلي:

-       يعلن أن المبنى آيل للسقوط؛

-       يحدد بدقة العمليات الواجب القيام بها؛

-       يحدد الشخص أو الأشخاص الملزمين بتنفيذ محتويات القرار؛

-       يحدد المدة الزمنية التي يجب خلالها تنفيذ الأشغال المأمور بها.[24]

كما ألزم القانون المالك والمستغلين أو اتحاد الملاك بتنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة وفي حالة امتناعه تقوم الجهة الإدارية بتنفيذه عن طريق الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على نفقة المالك.

وتجدر الإشارة إلى حرص المشرع في المادة 20 من القانون رقم 94.12 بالنص على أنه "وفي جميع الأحوال يعتبر القرار نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ، وفي هذه الحالة، يجوز للإدارة أو الوكالة مباشرة تنفيذه على نفقة المالك".

أي أن صدور القرار الإداري النهائي بإجراء أعمال معينة لا يغني عن إتباع

الأحكام الخاصة بالقانون رقم 94.12 ومرسومه التطبيقي الصادر بتاريخ 10 أكتوبر2017[25]، والمثال على ذلك الآتي:

1ـ أن يلتزم المالك أو الشاغلين عند تنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة النهائي باستخراج ترخيص لأعمال التدعيم والترميم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

2ـ ضرورة وضع لافتة في مكان ظاهر من موقع البناء عند البدء في الترميم أو التدعيم بالبيانات والمواصفات التي تحدده اللائحة التنفيذية.

3ـ أن يعهد المالك أو وكيل اتحاد الملاك إلى مهندس أو مكتب هندسي بإعداد الرسومات والمستندات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة النهائي الصادر بالتدعيم أو الترميم واستخراج الترخيص اللازم لذلك.

4ـ التزام المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة والضرورية.

وكل هذا بعد أن تعد اللجنة الإقليمية أو المراقبين المعهود إليهم هذه المهمة تقريرا كتابيا يقدم إلى رئيس مجلس الجماعة ليصدر قراره في هذا الشأن ويعد هذا التقرير وفق ما نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 94.12، الذي يجب أن يتضمن التقرير ما يأتي:

"إعداد تقارير حول وضعية المباني الآيلة للسقوط وتحديد التدابير الخاصة بمراقبة استقرار ومتانة المباني وطبيعة الأشغال التي ينبغي القيام بها حسب الحالة؛"ومنه وجب:

1 ـ تحديد وصف الأجزاء المعيبة بالمبنى وما يقرره رئيس مجلس الجماعة للمحافظة على المبنى وشاغليه سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعل المبنى صالحا للغرض المخصص من أجله أو بالهدم الجزئي أو الكلي.[26]

2 ـ تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال التي قررها رئيس مجلس الجماعة.

3 ـ بيان ما إذا كانت الأعمال التي قررها رئيس مجلس الجماعة تستوجب إخلاء المبنى كليا أو جزئيا ومدة الإخلاء.

ويلاحظ أن التقرير المذكور لا يعد قرار واجب النفاذ أو قابلا للطعن، بل يعد عملا تحضيريا لعرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة التي تصدر قرارها في هذا الشأن.

3.      الفقرة الثانية: أركان تحقق المسؤولية الجنائية لمالك البناء الآيل للسقوط

تقوم هذه الجريمة على ركنين: مادي ومعنوي وسنعرض لكل منها بالإيضاح اللازم.

أولا: الركن المادي

يتمثل الركن المادي في امتناع المالك أو الشاغلين أو وكيل اتحاد الملاك في المنشآت الآيلة للسقوط، من الترميم والصيانة المتخذ من طرف قرار رئيس مجلس الجماعة النهائي وبالتالي فإن هذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر وهي:

1: صدور قرار نهائي لرئيس مجلس الجماعة

يجب أن يصدر قرار نهائي لرئيس مجلس الجماعة حتى يكون واجب النفاذ، بحيث "لا يجوز أن يكون القرار المشار إليه في المادة 17 أعلاه، محل أي طعن يمكن أن يترتب عنه وقف تنفيذ مقتضيات هذا القرار."[27]

ومفاد ذلك أنه إذا طعن في القرار الصادر من رئيس مجلس الجماعة أمام رئيس المحكمة الإدارية المختصة طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 94.12 فإن ذلك الطعن يوقف تنفيذ القرار الى حين البت في الطعن[28].

2: مدة التنفيذ

يجب أن يعين القرار الصادر بالهدم مدة معينة لشاغلي العقار؛ ليبادروا خلالها بتنفيذ الإخلاء.

3: الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس المجلس الجماعة

إذا لم يقم المخاطبين بالمادة 3 من القانون رقم 94.12 بتنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة عند انتهاء المدة المحددة المخولة لهم للطعن في القرار داخل أجل عشرة أيام بحيث يبث فيها هذا الأخير داخل أجل ثلاثة أيام، أو الامتناع عن تنفيذ الأشغال داخل الأجل المقرر لها،[29] فإن الجريمة تقوم في حقهم ويتعرضون للعقوبة المنصوص عليه في المواد 51 و52 من القانون رقم 94.12.

‌ثانيا: الركن المعنوي:

هو انصراف إرادة المخالف إلى الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة النهائي في المدة المحددة ويقوم على توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة.

ثالثا: العقوبة المقررة للجريمة

تنص مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 94.12 على أنه : "يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

-       كل مالك لمبنى آيل للسقوط، ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة؛

-       كل شاغل لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة؛

-       كل من عرقل مهمة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة."

وكذلك تنص مقتضيات المادة 52 من نفس القانون على مضاعفة العقوبة "بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

-       كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني، أنه آيل للسقوط؛

-        كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن أو للاستعمال بأي شكل من الأشكال، بهدف الاستفادة بشكل غير مشروع من الإعانات والمساعدات المحتملة، أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني."

وبالتالي فإن المشرع المغربي هنا قام بالتشديد على كل من سولت له نفسه تخريب المباني بهدف الحصول على الاعانات المالية أو وضع المبنى تحت تصرف شخص أو عدة أشخاص رغم علمه بأن المبنى آيل للسقوط.

وجذير بالملاحظة، فإن القانون المشار إليه أعلاه ونظرا لأهمية وضمان حماية أرواح وممتلكات المواطنين، تصدى لهذه الظاهرة بالتنصيص على المتابعة القانونية لكل من يعرض حياة المواطنين للخطر بإسكانهم في مباني مهددة بالسقوط، سيما وأن القانون ينص على عقوبات حبسية وغرامة في حق كل من رفض عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة أو إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة، كما ينص على معاقبة كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت تم تصنيفه أنه آيل للسقوط.

4.      خــاتمة:

وخلاصة القول، على الرغم من قيام المشرع المغربي بالنص على العديد من الالتزامات والتي يترتب على مخالفتها المسؤولية الجنائية لمالك البناء نتيجة قيامه بإتيان أفعال أو امتناعه عن إتيانها بشكل يمثل مخالفة لهذه الالتزامات ويعد خروجا عن القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مع تقرير المسؤولية الجنائية بمجرد وقوع المخالفة دون الانتظار لوقوع الضرر، بالإضافة الى قيام المشرع بالنص على عقوبات حبسية في حالة حدوث الضرر وذلك برفع الحد الأدنى والأقصى لعقوبات الحبس مع زيادة قيمة الغرامة الأمر الذي يعبر على فلسفة المشرع وحرصه على زيادة مدى وحدود المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء من أجل تحقيق الحماية القانونية للبيئة العمرانية وشاغلي العقارات المبنية.

5.      لائحة المراجع:

ü    عبد الناصر عبد العزيز علي السن، المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء – دراسة مقارنة -، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع مصر، الطبعة الأولى، السنة 2014.

ü    محمد بهضوض: تحديات المدينة في المغرب سلا نموذجا، منشورات دار الأمان، الرباط 2012.

ü    سعيد الوردي: معالجة المباني الآيلة للسقوط دراسة في ضوء أحكام القانون رقم 12/94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1-16-48، بتاريخ 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل 2016(.

ü    فاطمة الزهراء بوجدي وغزلان الصنهاجي واليزيد علمي حمدوني: "المدن العتيقة بالمغرب، أية استراتيجية للتأهيل؟ نموذج المدينة العتيقة لفاس"، منشورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو، الدورة السادسة والعشرون، 20-21 مارس 2015، فاس.

ü    عبد الحميد أخريف: محاضرات في القانون القضائي الخاصدراسة في ضوء قانون القضاء المدني والتجاري لتهييء الاجازة في القانون الخاص ومباريات التأهيل المهنية، طبعة 2002.

ü    كمال غفتاني،" دليل الممارسة الجيدة، التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، المديرية العامة للجماعات المحلية، السنة 2016.

ü    ظهير شريف رقم 1.16.48 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، عدد 6465 – 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص: 3772.

ü    ظهير شريف رقم 31-92-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الجريدة الرسمية عدد 514 والصادر بتاريخ 15 يوليوز 1992، ص 887.

ü    طعن جنائي رقم 68 لسنة 15 ق جلسة 19 فبراير سنة 1945، مجموعة القواعد القانونية جنائية المصرية، رقم 507 ص250.

ü    مرسوم رقم 2.17.586 صادر في 19 من محرم 1439 (10 أكتوبر 2017)، بتطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الجريدة الرسمية عدد 6618 –بتاريخ 13 صفر 1439 (2 نوفمبر 2017).



[1]  عبد الناصر عبدالعزيز علي السن، المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء – دراسة مقارنة -، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع مصر، الطبعة الأولى، السنة 2014، ص: 16 وما بعدها.

[2] ظهير شريف رقم 1.16.48 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، عدد 6465 – 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص: 3772.

[3]  يحقق هذا الضمان حماية المالك مدنيا في حالة انهيار المبنى أو حدوث عيب جسيم في البناء كتشققه خلال عشر سنوات من تاريخ التسليم. أنظر مقتضيات الفصل 769 من ظهير قانون الالتزامات والعقود.

[4]  ظهير شريف رقم 31-92-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الجريدة الرسمية عدد 514 والصادر بتاريخ 15 يوليوز 1992، ص 887.

[5]  طعن جنائي رقم 68 لسنة 15 ق جلسة 19 فبراير سنة 1945، مجموعة القواعد القانونية جنائية المصرية، رقم 507 ص250.

[6]  نقض 10 أبريل لسنة 1977 مجموعة أحكام النقض المصرية، س28 رقم 99 ص 476.

[7]  نقض 12 مايو سنة 1969، مجموعة أحكام النقض المصرية، س20 رقم 140 ص 696.

[8]  المادة 9 من القانون رقم 94.12، المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[9]  المادة 11 من القانون رقم 94.12، المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[10]  المادة 12 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[11]   المادة 4 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[12]  المادة 5 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[13]  المادة 13 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[14]  المادة 14 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[15]  عبد الحميد أخريف: محاضرات في القانون القضائي الخاصدراسة في ضوء قانون القضاء المدني والتجاري لتهييء الاجازة في القانون الخاص ومباريات التأهيل المهنية، طبعة 2002 ص 91 وما بعدها.

  [16]محمد بهضوض: تحديات المدينة في المغرب سلا نموذجا، منشورات دار الأمان، الرباط 2012، ص:174.

[17]  المادة 17 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[18]  سعيد الوردي: معالجة المباني الآيلة للسقوط دراسة في ضوء أحكام القانون رقم 12/94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1-16-48،  بتاريخ 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل 2016(، ص: 23.

[19]  L 2212 – 2 Code General des collectivité territorials

[20]  المادة 19 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[21] Article L.521-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

[22]  فاطمة الزهراء بوجدي وغزلان الصنهاجي واليزيد علمي حمدوني: "المدن العتيقة بالمغرب، أية استراتيجية للتأهيل؟ نموذج المدينة العتيقة لفاس"، منشورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو، الدورة السادسة والعشرون، 20-21 مارس 2015، فاس، ص: 157.

[23]  كمال غفتاني،" دليل الممارسة الجيدة، التدخل في البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، المديرية العامة للجماعات المحلية، السنة 2016، ص:13.

[24]  سعيد الوردي،" معالجة المباني الآيلة للسقوط"، مرجع سابق، ص 23.

[25]  مرسوم رقم 2.17.586 صادر في 19 من محرم 1439 (10 أكتوبر 2017)، بتطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الجريدة الرسمية عدد 6618 –بتاريخ 13 صفر 1439 (2 نوفمبر 2017)، ص: 6387.

[26]  سعيد الوردي،" معالجة المباني الآيلة للسقوط"، مرجع سابق، ص 20.

[27]  المادة 18 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[28]  المادة 12 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

[29]  المادة 13 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.


إرسال تعليق

1 تعليقات

  1. فعلاً يجب تطبيقها على أرض الواقع هناك العديد من الخروقات في هذا المجال

    ردحذف