آخر الأخبار

Advertisement

قراءة في شرعية بعض الأنظمة الأساسية المتصلة بالوظيفة العمومية - الأستاذ لبراهمي البكاي، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


 قراءة في شرعية بعض الأنظمة الأساسية المتصلة بالوظيفة العمومية - الأستاذ لبراهمي البكاي، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل عدد المجلة الذي يشمل على المقال PDF الرابط أذناه:






الأستاذ لبراهمي البكاي

باحث بسلك الدكتوراه، مخبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض

 المتوسط، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور

قراءة في شرعية بعض الأنظمة الأساسية الخصوصية المتصلة بمجال الوظيفة العمومية

Read about the legality of some statutes related to public office

ملخص :

   قسم الدستور نطاق التحكم في مجال الوظيفة العمومية، ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث تتولى هذه الأخيرة أمر تطبيق الأحكام الواردة ضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإعمال القواعد التشريعية المحددة للضمانات الأساسية المنصوص عليها ضمن الفصل 71 من دستور المملكة لفاتح يوليوز2011، باعتبار السلطة التنفيذية مكلفة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين. حيث يتحدد إعمال هذه القواعد التشريعية في إصدار مراسيم تطبيقية تتضمن أنظمة أساسية خصوصية.

 فإذا كان المشرع قد حدد لهذه المراسيم مجالا تصدر فيه بأن أعطاها الحق في أن تتناول بالتشريع كل ما لا يدخل في مجال القانون، فإنه يلاحظ أن السلطة التنفيذية تتجاوز أحيانا هذا، من خلالها إصدار أنظمة أساسية خصوصية تتضمن مقتضيات تخالف بشكل صريح ما نص عليه الدستور، وتهدر بالتالي ضمانات أقرها القانون لفائدة الموظفين. ففي هذا الإطار، تعتبر إثارة دعوى الإلغاء ضد هذه المراسيم الكفيل بحماية المجال المخصص للقانون، حيث يتدخل القاضي الإداري لممارسة دوره الطبيعي في الرقابة على شرعية مختلف الأنظمة الأساسية الخصوصية الصادرة بموجب مراسيم، وهذا بالفعل ما تم رصده بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي الذي فرض رقابة صارمة على شرعية هذه الأنظمة الأساسية، عكس نظيره المغربي.

الكلمات المفاتيح

أنظمة أساسية خصوصية، مجال القانون، مجال التنظيم، ضمانات أساسية، مبدأ الشرعية، رقابة القاضي الإداري.

مقدمة:

نص الدستور على أن الوضع العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية المخولة للموظفين المدنيين والعسكريين من اختصاص القانون، وقسم نطاق التحكم فيها ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية[1]، حيث تتولى هذه الأخيرة أمر تطبيق الأحكام الواردة ضمن هذا النظام العام وإعمال القواعد التشريعية المحددة لهذه الضمانات، باعتبار السلطة التنفيذية "مكلفة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين"[2]. حيث يتحدد إعمال هذه القواعد التشريعية في إصدار مراسيم تطبيقية تتضمن أنظمة أساسية خصوصية[3].

فإذا كان المشرع قد حدد للمراسيم المتضمنة لأنظمة أساسية خصوصية مجالا تصدر فيه بأن أعطاها الحق في أن تتناول بالتشريع كل ما لا يدخل في مجال القانون[4]، فإنه يكون من الممكن عملا أن تتجاوز السلطة التنفيذية هذا، وتصدر مراسيم في نطاق المجال الذي حدده الدستور للقانون[5]، خاصة وأن الدستور جاء خاليا من أي وسيلة يمكن للسلطة التشريعية عن طريقها حماية مجالها باستثناء الطعن في المراسيم التي تصدر مغتصبة لمجال القانون، عن طريق دعوى الإلغاء.

فالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية صدر في وقت مبكر من استقلال المغرب، ضمن فترة انتقالية، ستتطلب لاحقا تكييف مقتضياته وفق الأحكام الدستورية، خاصة فيما يتصل بمجال القانون ومجال التنظيم اللذين كان من الصعب التمييز بينهما قبل 1962، في ظل غياب البرلمان، والنشاط الغزير لقرارات الملك الصادرة في شكل ظهير[6]. لذلك فكثير من المقتضيات التي جاءت بها الأنظمة الأساسية الخصوصية تثير شكا في مشروعيتها، كونها تتضمن مقتضيات تخالف بشكل صريح ما نص عليه الدستور، وتهدر بالتالي ضمانات أقرها القانون لفائدة الموظفين.

حيث يلاحظ أن الحكومة بموجب أنظمة أساسية خصوصية لا تتردد في التدخل في مجال أصيل لاختصاص البرلمان على الرغم من المقتضيات الصريحة للدستور في هذا المجال، مما قد يعطي انطباعا بأن مجال القانون غير محمي فيما يتصل بالضمانات الأساسية المخولة للموظفين ضمن هذه الأنظمة.

إن هذا الحكم يبدو صحيحا وطبيعيا إذا تم الاكتفاء بقراءة ظاهرية ومجردة لبعض الأنظمة الأساسية الخصوصية، لكن تراكم رصيد لا يستهان به من الاجتهادات القضائية والفقهية المقارنة المؤطرة لموضوع "قراءة في شرعية بعض الأنظمة الأساسية الخاصة المتصلة بمجال الوظيفة العمومية"، بات من اللازم الاحتكام إليها لاختبار صحة الحكم على ضوئها، فقد يتم الوصول إلى نتائج أخرى أو على الأقل مراجعة هذا الحكم في اتجاه تليينه.

إذن لفحص هذا الحكم يتوجب الإجابة عن الإشكالية التالية: إلى أي حد تمت حماية الضمانات الأساسية ضمن الأنظمة الأساسية الخصوصية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؟. وذلك انطلاقا من أسئلة فرعية تتلخص فيما يلي:

ü    ما المقصود بالضمانات الأساسية؟ وهل تمكن الاجتهاد القضائي إلى جانب الفقه من تحديدها ضمن لائحة حصرية؟.

ü    هل كانت السلطة التنظيمية حريصة بالفعل على عدم المساس بالضمانات الأساسية ضمن الأنظمة الأساسية الخصوصية؟

ü    هل مارس القضاء الإداري دوره الطبيعي في مراقبة السلطة التقديرية للحكومة فيما يتعلق بعدم تناسب المقتضيات المستثناة والضمانات التي يقرها الدستور لفائدة الموظفين؟

إن  طبيعة الموضوع تستدعي إعتماد منهجيات متنوعة من أجل محاولة الإحاطة بمختلف التساؤلات المطروحة، ومن أجل ذلك تم توظيف مجموعة من المناهج  من أهمها:

المنهج القانوني: الذي من البديهي أن يفرض نفسه، كون موضوع نظام الوظيفة العمومية فرع من فروع القانون الإداري، ومقاربته تحتاج نهجا قانونيا. 

المنهج التحليلي: الذي من خلاله سيتم اعتماد دراسة عملية تطبيقية تستهدف تحليل بعض الأنظمة الأساسية الخصوصية واستخلاص مدى خضوعها والتزامها بالحدود المرسومة لها ضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

   المنهج المقارن: حيث سيتم اعتماد الاجتهادات القضائية والاتجاهات الفقهية الفرنسية المتعلقة بموضوع البحث نظرا لجودتها وجرأتها في التعاطي مع المراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية، خاصة تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية الخصوصية.

اعتمادا على هذه المناهج ومن أجل الإحاطة بصلب الموضوع، سيتم الإجابة عن التساؤلات المحورية لهذا البحث، من خلال اعتماد تصميم ثنائي:

المبحث الأول: الأنظمة الأساسية الخصوصية ومبدأ الشرعية

يسمح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية للسلطة التنظيمية أن تتخذ بموجب مراسيم، نصوصا استثنائية بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة[7]، ويجب على هذه السلطة الحرص على عدم المساس بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين التي أدرجها الدستور ضمن المجالات التي يختص القانون بالتشريع فيها احتراما لمبدأ الشرعية. فتبعا للمنطق القانوني السليم فإن كل استثناء أو تعارض يهم هذه الضمانات يتطلب أن يتأسس على نص تشريعي، لذلك تكتسي مسألة تحديد ما يعتبر ضمانة أساسية وما لا يعتبر كذلك أهمية قصوى (فرع أول)، خاصة ما تعلق منها بحريات فردية أو بضمانات تأديبية قد يتم المساس بها ضمن بعض الأنظمة الأساسية الخصوصية الصادرة بموجب مرسوم (فرع ثان).

الفرع الأول: التحديد القضائي والفقهي لمفهوم الضمانات الأساسية

 لقد لعب الاجتهاد القضائي (فقرة أولى) إلى جانب الفقه (ففرة ثانية) دورا كبيرا في تحديد الضمانات الأساسية التي أدرجها كل من دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011، والدستور الفرنسي ل4 أكتوبر1958 ضمن المجالات التي يختص القانون بالتشريع فيها.

الفقرة الأولى: دور الاجتهاد القضائي في تحديد الضمانات الأساسية

لقد سعى الاجتهاد القضائي الفرنسي (مجلس الدولة، المجلس الدستوري) منذ 1958 إلى رسم معالم لمفهوم الضمانات الأساسية، من خلال قراراته[8]، مع تسجيل بعض التقدم في اجتهادات مجلس الدولة، مقارنة باجتهادات المجلس الدستوري، ويعزى هذا لندرة الإحالات الواردة على هذا الأخير، إضافة إلى كون المجلس الدستوري غالبا ما يميل إلى معالجة المواضيع المحالة إليه من زاوية توزيع الاختصاص، بين ما يندرج ضمن المادة 34 والمادة 37، دون التطرق إلى ماهية هذه الضمانات[9]. غير أن هذا الاجتهاد لم يستطع وضع قائمة حصرية لهذه الضمانات، بل اكتفى بتحديد بعضها التي اعتبرها أساسية[10]، وهي:

·       الحق في المعاش[11] ؛

·       الحق في الإدماج ضمن هيئة غير تلك التي ينتمي إليها الموظف[12]؛

·        مبدأ التوظيف عن طريق المباراة المنصوص عليه ضمن النظام الأساسي لبعض هيئات الموظفين[13]؛

·       نمط التوظيف[14]، المحافظة على صفة موظف أو سحبها[15] ؛

·       الحق في الأجر مقابل العمل[16] ؛

·       الاستثناء من مبدأ الترقية المستمرة[17] ؛

·       نمط انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء[18]، الحق في الإدماج ضمن هيئات أخرى[19].

إضافة إلى حرية الرأي، ومبدأ المساواة بين الجنسين، الحق النقابي، مبدأ الترقية خلال المسار المهني للموظف[20]، لكن بالمقابل قضى هذا الإجتهاد بأن مسائل أخرى لا تعتبر ضمانات أساسية وهي:

§       الإفصاح عن الشروط المطلوبة للتقدم للمباريات ؛

§       وضع أجل لتقديم طلبات الإدماج ؛

§       تعيين الشروط التي تفتح الحق للترقية في الرتبة ؛

§       تحديد أسلوب الاقتراع المطبق على انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء[21].

من جهته دعا مفوض الحكومة السيد فورنيي من خلال مستنتجاته حول قرار كاغل إلى ضرورة التمييز بين ما هو أساسي "المبادئ الأساسية أو الضمانات الأساسية" المتصلة بالمجال التشريعي وما هو ثانوي يتعلق "بالسلطة التنظيمية" مشيرا إلى أن قراءة متمعنة لدستور 1958، ستؤدي إلى نتيجة مفادها بأن هناك مبادئ أساسية لا يمكن وضعها إلا بقانون ضمن بعض المجالات ومن جانب آخر هناك ما يمكن نعته بقواعد ثانوية يعود إعمالها للحكومة ضمن نفس المجالات، فالبرلمان يضع المبادئ، ويحدد الجوانب الهامة ويرسم القواعد العامة، وتتكفل الحكومة بوضع الوسائل الكفيلة لتفعيلها[22].

 أما بالنسبة للاجتهاد القضائي المغربي، ومن خلال استقراء مقررات الغرفة الدستورية المغربية يتبين أن هذه الأخيرة غالبا ما تقدم تعريفا سلبيا لهذه الضمانات، إذ أن منهجها يتمثل في فحص فصول النص الذي تستفتى بشأنه ثم التصريح بأنه لا يتناول ضمانة يمكن اعتبارها أساسية، وفي هذه الحالة يمكن تحديد الضمانات الأساسية بطريقة عكسية باعتبار كل المقتضيات الواردة في النص على أنها ليست من جملة هذه الضمانات[23].

 ففي مقررها عدد 13 صرحت بأن "مضمون المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه، هو نظام خاص ولا يمس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية كما لا يتعلق برجال القضاء وأنه من جهة أخرى بإمعان النظر في جميع مقتضياته يتضح أنه لا يتناول أية ضمانة يمكن اعتبارها أساسية"[24].

وكذلك ضمن مقررها عدد 20 صرحت الغرفة الدستورية بأن " شرط معرفة مادة أو معرفة لغة قراءة وكتابة لا يسوغ اعتباره بحكم طبيعته متصلا بالضمانات الأساسية."[25].

وفي مقررها عدد 29 اعتبرت أن "مضمون الفصل 8 من المرسوم الملكي المذكور لا يمس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما لا يتناول أية ضمانة يمكن اعتبارها أساسية"[26].

وفي مقررهاعدد 35 صرحت بأن "مدة الأقدمية المتطلبة في درجة ما ليتأتى الترقي منها إلى الدرجة العليا تختلف باختلاف الدرجات وبالسلك المعني بالأمر وبتكوين الموظفين المنخرطين فيه وبمدة دراستهم و بحاجيات المصلحة التي يرجع أمر تقديرها للإدارة فلا يمكن اعتبار القواعد المتعلقة بالمدة المشار إليها من الضمانات الأساسية للموظفين"[27].

وسارت على نفس التوجه ضمن مقررها عدد 45 حيث اعتبرت "أن كيفية التوظيف الخاصة بطبقة خصوصية من أعوان الدولة لا تدخل في عداد الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة"[28].

وهذا ما أكدته في مقررها عدد 59 حيث صرحت على "أنه لا يسوغ اعتبار كل نص يهدف موضوعه إلى تنظيم مجرى الوظيف مكونا في حد ذاته وفي جميع الأحوال ضمانة أساسية لهؤلاء الموظفين.

وحيث أن مضمون هذه المقتضيات التي تقتصر على تحديد آثار التعيين والترقية بالنسبة للمرتب، لا يعتبر في حد ذاته ضمانة أساسية لرجال القضاء"[29].

إلا أنه في مناسبتين، خطت الغرفة الدستورية خطوة إلى الأمام بتقديم تعريف إيجابي لهذه الضمانات، ويتعلق الأمر بالرتبة العسكرية، وباللجان المتساوية الأعضاء[30].

وهكذا صرحت في مقررها عدد 28 على "أن رتبة الضابط العسكري تحدد حالته وتمنحه بذلك ضمانات أساسية"[31].

واعتبرت كذلك في مقررها عدد 41 أن "النسبة المتساوية في التمثيل في اللجنة والمهمة المنوطة بها وهي التأديب تعتبر ضمانة من الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين"[32].

ولم يتبن المجلس الدستوري المغربي نفس النهج الذي سارت عليه الغرفة الدستورية، بتقديم تعريف سلبي للضمانات الأساسية، بل طور من اجتهاده منذ تنصيبه بتاريخ 21 مارس 1994، وسيتضح هذا من خلال قراره 97-122، حين تقدم الوزير الأول برسالة إليه طالبا بمقتضاها منه التصريح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 68-988الصادر في 19 صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة تنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة، يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية، حيث أوضح المجلس الدستوري أن هذا المرسوم الملكي يشتمل على 19 فصلا، وقضى بأن ما تضمنته فصوله 2 و6 الفقرة الأولى 8 و 9 و 10 و11 و12 و13 و17 و18 تدخل في اختصاص السلطة التشريعية، وتعد من الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المنصوص عليها ضمن الفصل 46 من الدستور، وهكذا اعتبر المجلس الدستوري بأن:

- تقييم الكفاية المهنية للموظفين؛

- التقييد في لائحة الترقي حسب الاستحقاق؛

- إطلاع الموظف على الدرجة العددية الممنوحة له؛

- عرض لوائح الترقية على اللجان المتساوية الأعضاء؛

- تركيبة اللجان المتساوية الأعضاء؛

- استفادة الموظف المجند خلال مدة تجنيده من تقييم كفايته برسم السنة التي سبقت التحاقه بالجيش،

- استفادة الموظف الذي يتمتع بإجازة طويلة الأمد من حق الترقية في الرتبة،

- تقييم كفاية الموظفين الملحقين من طرف رئيس الإدارة أو المؤسسة الملحقين بها.

تكتسي جميعها صبغة ضمانات أساسية[33].

الفقرة الثانية: التحديد الفقهي لمفهوم الضمانات الأساسية

يذهب الأستاذ مارسيل بكمال إلى اعتبار أن مسألة تحديد مفهوم الضمانة الأساسية يخلق إشكالا عويصا، يستحيل معه رسم حدود لهذا المفهوم بدقة، فحسب رأيه يمكن التمييز بين صنفين رئيسيين من الضمانات، يرتبط الصنف الأول منها بالمجال التشريعي، كالمبادئ العامة للقانون، الحريات الأساسية المنصوص عليها في ديباجة الدستور أما الصنف الثاني فيتعلق بالتفسير المقدم من طرف الاجتهاد القضائي في شأن مفهوم الضمانة. إلا أنه يرى بأن الحكومة الفرنسية ظلت وفية للتحديد الضيق لمجال القانون النابع من الإرادة السياسية للجمهورية الخامسة، واعتبرت بأن الضمانات الأساسية، تلك المندرجة ضمن المجال التشريعي فقط[34].

 بينما يتجه جانب آخر من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الأستاذ سيلفيرا إلى الإقرار بوجود 19 صنفا من الضمانات الأساسية ضمن مؤلفه الوظيفة العمومية وإشكالاتها الحالية، مع إمكانية التمييز داخلها بين مجموعتين رئيسيتين:

·       المجموعة الأولى تشمل الضمانات الأساسية المتصلة بالحماية الشخصية للموظف وهي:

- حرية الرأي، حيث لا يجوز الإشارة ضمن ملفات الموظفين إلى نزعاتهم السياسية والفلسفية والدينية؛

- الحماية ضد التهجمات والتهديدات، والإهانات والسب من أي نوع التي من الممكن أن يكون الموظف موضوعا لها؛

- تدخل الإدارة لمجابهة الإدانات المدنية الصادرة ضد الموظف بسبب أخطائه المرفقية مع تحملها التعويض، أو نتيجة أخطائه الشخصية التي تلحق ضررا بالغير؛

-مبدأ المساواة بين الجنسين.

·       المجموعة الثانية وتشمل الضمانات الأساسية المتصلة بحماية المسار المهني للموظف وهي:

- مبدأ الحق النقابي؛

- مبدأ الحق في الإضراب؛

- مبدأ مشاركة الموظفين في الهيئات الاستشارية للوظيفة العمومية؛

-مبدأ الولوج الحصري للموظفين الفرنسيين المتمتعين بالحقوق المدنية للوظيفة العمومية؛

- مبدأ التوظيف عن طريق المباراة؛

- مبدأ الحق في الأجر مقابل العمل؛

- مبدأ الحق في المعاش؛

-مبدأ تقييم الأداء؛

-مبدأ الترقية؛

-الضمانات التأديبية؛

-الحق في العطل؛

-نظام الوضعيات؛

-استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في حالة نقل الموظف؛

-الإعلان عن العطل المتعلقة بالوظيفة؛

-الضمانات المتصلة بالاستقرار الوظيفي خلال المسار المهني للموظف[35] .

بينما اقتصر الأستاذ روني شابيس على بعض الضمانات الواردة ضمن هذه القائمة الطويلة فحسب رأيه تشمل الضمانات الأساسية:

- المنع من الإشارة ضمن ملفات الموظفين إلى نزعاتهم السياسية والفلسفية والدينية والثقافية؛

- القواعد المتصلة بحماية الموظف ضد التهجمات، والتهديدات والإهانات؛

- القواعد المتصلة بالاطلاع على الملف قبل توقيع العقوبة التأديبية؛

- القواعد التي تنص على تدخل المجلس التأديبي[36].

بالنسبة للفقه المغربي، لم تكن هناك محاولات من جانبه لإزالة الغموض عن هذا المجال الذي أدرجه المشرع الدستوري ضمن مجال القانون طبقا لما هو منصوص عليه ضمن الفصل 71 من الدستور. فأغلب الكتابات الفقهية المغربية اعتبرت الضمانات الأساسية تلك المتعلقة فقط  بمجال التأديب، والتي تم تصنيفها إلى :

ü    ضمانات سابقة على مثول الموظف أمام المجلس التأديبي،

ü    ضمانات بعد مثوله أمام المجلس التأديبي،

ü     ضمانات مواكبة لصدور القرار التأديبي ؛

ü    وضمانات بعد صدور العقوبة التأديبية.

الفرع الثاني: مظاهر المس بالضمانات الأساسية ضمن الأنظمة الأساسية الخصوصية

إن تحليل النصوص القانونية المرتبطة ببعض الأنظمة الأساسية الخصوصية، سيبين بجلاء المس الذي يطال الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين، سواء تعلق الأمر بالحريات الفردية (فقرة أولى) أو بالضمانات التأديبية (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: المساس بالحريات الفردية

يتأسس مبدأ المشروعية عل سيادة القانون، حيث لا يجوز للإدارة أن تتخذ إجراء أو تصدر قرارا إداريا إلا بمقتضى القانون وتنفيذا له. وحيث أن الضمانات الأساسية تعتبر من الميادين التي خص الدستور القانون بالتشريع فيها فإن كل مساس بهذه الضمانات يجب أن يصدر بموجب قانون، لكن الملاحظ هو أن معظم الأنظمة الأساسية لم تصدر بقانون، وهذا ما يطرح مشكلا حول شرعيتها. وتوجد عدة تفسيرات لهذا الأمر من قبيل أن الأنظمة الخصوصية لا تتضمن أي تعارض مع النظام الأساسي، أو على الأقل مع أية ضمانة أساسية وهو تفسير لا يصمد أمام تحليل النصوص القانونية[37]، إذ يكفي على سبيل المثال الإشارة إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الخارجية والتعاون فيما تضمنته المادة 60 منه[38] والتي تنص على ضرورة حصول العون الدبلوماسي القنصلي على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وبشكليات مبالغ فيها[39] للزواج خصوصا عندما يتعلق الأمر بالزواج من أجنبية أو أجنبي، وهذا ما يمثل مساسا بدون شك ليس فقط بالنسبة لضمانة أساسية بل بحرية فردية.

ونفس الشيء، يمكن أن يقال أيضا عن المنع من الحق النقابي، ومن الانتماء السياسي والذي يشكل هو الآخر تضييقا، أو بالأحرى حرمانا من حق أساسي منصوص عليه دستوريا[40]، كما هو الشأن بالنسبة لموظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية فلقد تم التنصيص على منع هؤلاء من الانخراط في أي منظمة سياسية أو نقابية ضمن المادة 36 من المرسوم رقم 1266. 99. 2 [41]بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية مع السماح لهم بتشكيل جمعية لحماية مصالحهم المادية والمعنوية[42]. ويمكن تسجيل الحرمان من نفس الحق بالنسبة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج الذي يمنع هؤلاء الموظفين من "ممارسة أي نشاط نقابي، كما يمنع عليهم القيام بأي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي الذي من شأنه الإخلال بقواعد الانضباط والسير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية[43].

        الفقرة الثانية: المساس بالضمانات التأديبية

حاول المشرع المغربي الوقوف موقف وسط بين النظام الرئاسي والنظام القضائي فيما يخص السلطة المكلفة بالتأديب، حيث ارتكز على نظام شبه قضائي يعتمد على هيئتين في إصدار القرارات التأديبية، تتعلق الأولى بالسلطة الإدارية، وتتعلق الثانية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وعلى أساس أن سلطة التأديب سلطة غير مطلقة. ونظرا للانعكاسات السلبية للعقوبات التأديبية على الموظفين وللاستغلال غير الجيد للامتيازات الممنوحة للسلطة التأديبية، فقد عمل المشرع على تطويق هذا الامتياز من خلال التدخل وفرض مجموعة من الضمانات[44].

لكن بالرجوع لبعض الأنظمة الأساسية الخصوصية، كما هو الحال بالنسبة للنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المادتين 38 و39 تتعارضان مع المقتضيات الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فعلى خلاف القاعدة العامة فإن هذا المرسوم لا يشير بصفة مطلقة إلى ضرورة الاستماع إلى تفسيرات المعني بالأمر قبل إصدار العقوبة[45]، إضافة إلى كونه يتضمن عشر عقوبات تتدرج من الإنذار إلى العزل دون حق في التقاعد، كما تنص المادة 39 منه على أن العقوبات الأربع الأولى توقع مباشرة من طرف المدير العام للأمن الوطني بدون استشارة المجلس التأديبي، مما يشكل مساسا بالضمانات الأساسية المتعلقة بالنظام التأديبي لهذه الفئة من الموظفين[46].

وفي نفس المنحى يسير النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية الذي يسمح بتوقيع عقوبات الإنذار والتوبيخ، والحذف من جدول الترقي، والانتقال التأديبي على نفقة المعني بالأمر، مباشرة بدون استشارة المجلس التأديبي[47].

كذلك المرسوم رقم 2.62.341 الصادر بتاريخ 24 يوليوز 1962 بمثابة النظام التأديبي المطبق على أعوان الفيالق غير الضباط المنتمين لإدارة الجمارك، الذي يؤكد من خلال فصله الثاني على نفس الجزاءات الواردة في النظام الأساسي العام مضافا إليها عقوبات التنقيط من فئة رقم واحد إلى ثلاثة أرقام مع تعديل عقوبة الإنذار وجعلها من فئة رقم واحد إلى ثلاث أرقام[48].

وبقراءة متأنية لهذا النظام التأديبي المطبق على هؤلاء الأعوان يتضح من الوهلة الأولى غياب الضمانات التأديبية، فباستثناء الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع. والتي ألزمت الإدارة بضرورة استدلاء العون المتابع، وذلك من خلال استفسار يوجه له بغاية إشعاره بالمنسوب له وإتاحة الفرصة لبسط أوجه الدفاع في حدود ما يسمح به الاستفسار، والفصل الثامن الذي جاء فيه على أن "كل المقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء ما يتعلق بالنظام التأديبي تبقى مطبقة برمتها على فئة أعوان الفيالق غير الضباط المنتمين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"، لا يوجد فصل آخر يتحدث عن الضمانات التأديبية[49].

فبالرغم من أن إرادة المشرع – من زاوية الفاعلية العقابية- عملت على تقليص الضمانات القانونية في القانون التأديبي بالنسبة لأعوان الفيالق غير الضباط، فإنها لم تترجم هذه النسبة بكيفية دقيقة، إذ وبالرجوع إلى الفصل الأول يتضح بأنه استثنى من التطبيق فقط المواد 65 و66 و73 و75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما يفيد ضمنيا أنه أبقى على فصول القانون التأديبي العام (67، 68، 69، 70، 71، 72، 74، 75 مكرر)، ولما كانت هذه المواد تتحدث عن الضمانات التأديبية – حق الاضطلاع على الملف، وحق الدفاع، وحق المثول أمام المجلس التأديبي- فإن مقتضى الفصل الأول من هذا المرسوم غير منسجم مع ما ورد في الفصل الثامن منه. هذا من جهة، كما أن الإدارة ملزمة بمراعاة مجموعة من المبادئ المتعلقة بالتأديب كضرورة التناسب والشرعية، وكذا مبدأ التعليل وقاعدة وحدة الجزاء، ومراعاة قواعد العدل والإنصاف[50].

المبحث الثاني: دور القاضي الإداري في حماية مبدأ الشرعية ضمن الأنظمة الأساسية الخصوصية.

إن احتمال التوسع التنظيمي على حساب مجال القانون وارد نظريا في حالة إقدام الحكومة مباشرة على اتخاذ مرسوم، في موضوع قد يبدو أنه مندرج في المجال التشريعي. غير أن هذا التجاوز لا يمكن تبريره بكون المراسيم والقرارات التنظيمية تحتل مرتبة مماثلة للقانون في سلم تدرج القواعد القانونية رغم انطوائهما على قواعد عامة ومجردة. فتناول هذه المراسيم لأي تضييق أو حد من ضمانات أساسية يعتبر مساسا بمبدأ الشرعية (فرع أول) ويترتب عن هذا الإخلال بهذا المبدأ، بطلان التصرف الذي جاء مخالفا للقانون، وتتولى تقريره الهيئة القضائية المختصة، حيث يقوم القاضي الإداري بإلغاء هذه التصرفات المتسمة بعدم شرعيتها (فرع ثان).

الفرع الأول: المساس بمبدئ الشرعية 

تعتبر السلطة التنظيمية التطبيقية أو ما يسمى بالسلطة التنظيمية لتنفيذ القوانين الاختصاص التنظيمي التقليدي للحكومة، بحيث يقتصر دورها في تنفيذ القوانين دون المساهمة في وضع قواعد قانونية عامة ومجردة إلى جانب البرلمان[51].  فاتخاذ الحكومة أحيانا لبعض التدابير التي تدخل ضمن مادة من مواد القانون كما حددها الدستور على سبيل الحصر يعد اغتصابا لهذا المجال ومساسا بمبدئ تراتبية القواعد القانونية (فقرة أولى)، لأن اختصاص السلطة التنفيذية في وضع المراسيم التنفيذية لا يمكن أن يتعدى ذلك إلى تعديل القوانين التي صدرت من أجل تنفيذها، أو تعديل العمل بها أو الإعفاء من تنفيذها، فالمرسوم التطبيقي لا يمكن أن يتجاوز نطاق القانون الذي صدر من أجل تنفيذه (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: المساس بمبدأ تراتبية القواعد القانونية

نص دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011، ضمن الفصل 6 / فق-3 على أنه "تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"، هذا يعطي انطباعا بأن أية قاعدة قانونية يجب أن تكون دستورية وتخضع لتراتبية عمودية حيث يعلوها الدستور طبقا لمبدأ سمو الدستور[52].

وتطبيقا لهذا المبدأ، تتربع القواعد الدستورية على قمة الهرم على اعتبار صدورها يتصل باستفتاء شعبي، ثم الظهائر الصادرة عن الملك، تليها القوانين الصادرة عن البرلمان، وأخيرا المراسيم الصادرة عن الجهاز التنفيذي، وبالتالي فإن القواعد التنظيمية تأتي في سلم التدرج التشريعي بعد القانون، ومن ثم فإن قواعد الدستور والمبادئ القانونية العامة والقانون تعلو جميعها ما يرد في مقتضياتها من قواعد، ومنه يتحتم على هذه القواعد تطبيقا لمبدأ المشروعية أن تحترم ما تحتويه من مضامين وأهداف وأن تعمل في دائرتها دون أن تخالفها[53].

وتصدر المراسيم التنظيمية بهدف تطبيق القانون فقط، وتوضيحه لا بهدف توسيعه أو إضافة مقتضيات جديدة إليه، وإذا تم التسليم بعدم جواز خروج هذه المراسيم عن مقتضيات القانون الذي تصدر بهدف تنفيذه، فإنه يصبح من السهل تحديد مكانها في هرم القواعد القانونية ما دام أنها مشتقة من القانون العادي وتابعة له، وبناء عليه يمكن القول أن التدابير التنظيمية تخضع للقانون وتحتل مرتبة أدنى من المرتبة التي يحتلها القانون[54].

لقد خص الدستور المجال التنظيمي بحماية قبلية وحماية بعدية، فالأولى تتمثل فيما ينص عليه الفصل 53 من أن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية، وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثــمــانية أيام يطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة، أما الثانية فتتمثل في مسطرة تجريد النصوص التشريعية من حيث الشكل من صيغتها التشريعية والمنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور، لكن في مقابل هذا فإن الاختصاص التشريعي، يحظى بدوره بوسائل تحميه من أي "اجتياح" تنظيمي، لأن احتمال التوسع التنظيمي على حساب مجال القانون وارد نظريا[55].

فالمشرع حدد للمراسيم المستقلة مجالا تصدر فيه، بأن أعطاها الحق في أن تتناول بالتشريع كل ما لا يدخل في مجال القانون، لكن من الممكن أن تتجاوز السلطة التنفيذية هذا المجال، وتصدر مراسيم في نطاق المجال الذي حدده الدستور للقانون، خاصة وأن الدستور جاء خاليا من أي وسيلة يمكن للسلطة التشريعية عن طريقها حماية مجالها، باستثناء الطعن في المراسيم التي تصدر مغتصبة لمجال القانون، عن طريق دعوى الإلغاء، وهي آلية ليست أصلا لحماية مجال القانون، وإنما تقررها الأنظمة القانونية لحماية الأفراد من طغيان الإدارة، وتعسفها في استعمال سلطاتها. فالدساتير لم تقرر حلولا لهذه المسألة، حيث لم تعمل على حماية المجال المخصص للسلطة التشريعية بنص صريح، لذلك فإنه إذا أرادت الحكومة أن تصدر تنظيما يدخل في مجال القانون، فإن البرلمان لا يستطيع أن يمنعها من ذلك، حيث لا توجد أية مسطرة في الدستور المغربي ولا الفرنسي تخول للبرلمان حق اللجوء إلى المجلس الدستوري، أو تسمح لهذا الأخير بالنظر في هذا التنظيم لمعرفة مدى دستوريته، بل إن مثل هذا التنظيم يدخل حيز التطبيق فور صدوره، وبالتالي لا يمكن إلغاؤه إلا إذا تقدم أحد المواطنين ضده بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة أمام جهة القضاء الإداري[56].

إن أغلبية الأنظمة الخصوصية الاستثنائية الصادرة بمراسيم، كالمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الخارجية والتعاون والمرسوم المحدد للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تتضمن مقتضيات تمس بحريات فردية كالحصول على إذن مسبق لإبرام عقد الزواج والمنع من ممارسة أي نشاط نقابي، مع العلم بأن الدستور يخص القانون بالتشريع في كل ما يتصل  بميدان الحقوق والحريات  سواء بتنظيم ممارستها أو وضع حد لها[57]. إضافة إلى كون أن هذه الحريات في حد ذاتها ضمانات أساسية أدرجها الدستور في المجال الذي يختص القانون بالتشريع فيه.

إن المفروض هو أن تتناول المراسيم بالتشريع كل ما لا يدخل في مجال القانون[58]، وبالتالي لا يجب أن تتضمن هذه المراسيم مقتضيات تهدف إلى المساس بضمانات أساسية أدرجها المشرع ضمن فصله 71، حيث لا يمكن لمرسوم أن يحدث ضمانة أساسية أو يغيرها أو يحذفها لكن كما عبر عن ذلك الأستاذ لوشير Luchaire "إذا منح مرسوم ضمانة جديدة للموظفين فمن سيشتكي من ذلك؟"[59].

وقد تم التأكيد على هذا التوجه من طرف مجلس الدولة الفرنسي، الذي صرح بأنه "لا يمكن لمرسوم أن يتناول أو يقيد ضمانات أساسية تدخل ضمن اختصاص المشرع، لاسيما حق التعيين في وظيفة لممارسة مهام تتصل بدرجة أعلى، أو بالالتزام الواقع على عاتق الإدارة بالحصول على موافقة الموظف المعني في حالة تعيينه بوظيفة لا تتصل بمثل هذه المهام"[60].

وتأسيسا على ذلك فإن الأنظمة الخصوصية الاستثنائية الصادرة بمراسيم تمس بمبدأ الشرعية، وكذلك بالمبدأ الدستوري المتعلق بدستورية وتراتبية القواعد القانونية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من دستور فاتح يوليوز 2011، الذي يقضي بأن لكل قاعدة قانونية مجالها الخاص بها، وأنه لا يمكن لقاعدة قانونية أدنى أن تتوغل بالتشريع في مجال قاعدة قانونية أعلى منها[61].

فرغم أن القواعد التنظيمية لا تختلف عن القانون من حيث المضمون، فهي تتصف كذلك بالعمومية والتجريد، إلا أنها من حيث التدرج تأتي في درجة أدنى[62]. وتبعا لذلك يجوز للقانون التأثير في تلك القواعد التنظيمية، ولا يجوز العكس[63].

        الفقرة الثانية: خضوع المرسوم للحدود المرسومة له من طرف القانون

إن البرلمان لا يمكنه أن ينظم من خلال النصوص القانونية التي يصوت عليها جميع الأمور التي تأتي ضمن تلك النصوص بكل دقة وتفصيل، ذلك أن القوانين تقتصر عادة على وضع الأحكام العامة والخطوط العريضة، دون الدخول في التفاصيل والجزئيات لتترك الأمر للحكومة بحكم اتصالها المستمر بالأفراد وقدرتها على سرعة البت في الأمور، بسبب طبيعة تكوينها المختلف عن تكوين البرلمان[64].

الأمر الذي يسمح لها أكثر من غيرها بملء الفراغ كلما كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، من هنا جاء اسم المراسيم "التنفيذية" على ما تسنه الحكومة من قواعد تشريعية ضمانا لتنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان[65]. وتتخذ عملية تنفيذ هذه القوانين دلالة تقنية[66].

فقد أجمع فقهاء القانون على استحالة نزول المشرع إلى كل تفاصيل التدابير التنظيمية المعقدة، لذلك اتجهت الممارسة نحو تطبيق القانون عن طريق المقررات التنظيمية التي تنير المقتضيات التشريعية وتحدد مداها وتضع الوسائل اللازمة لتنفيذها[67].

تسمح التدابير التطبيقية في الحقيقة بتخفيف العبء عن السلطة التشريعية التي عليها أن تتفرغ لوضع المبادئ والمقتضيات الرئيسية تاركة ما عداها للسلطة التنفيذية التي تتولى تنظيمها، وهذا الأمر يتماشى مع روح المنطق ما دامت الحكومة هي التي تحدد السياسة العامة للدولة، وتدري كل الجزئيات والتفاصيل اللازمة لتنفيذ القانون على الوجه الذي يتلاءم مع مضمون هذه السياسة من جهة، ويساير الظروف والمستجدات من جهة أخرى[68].

وفي هذا الصدد يرى الأستاذ "فرانسوا ليشير" أن المشرع لا يمكنه أن يتوقع كل شيء، ولم يفعل ذلك قط، وأن القانون مهما كان كاملا يظل في حاجة إلى تدابير تطبيقية يتعين اتخاذها بموجب مرسوم[69].

ويعتبر الفقهاء الكلاسيكيون أن دور المقرر التنظيمي التطبيقي ثانوي، فهو لا يصدر فقط بمقتضى الدستور تلقائيا، بل إنه يصدر على إثر إذن تشريعي لإتمام القانون وتكميله، أي إضافة تفاصيل دقيقة لتسهيل عملية تنفيذ القانون، وإلى جانب هذا البعد التكميلي، يوجد بعد آخر تبعي لهذا فإن السلطة التنظيمية التطبيقية تدعى أيضا بالتبعية بمعنى تبعيتها للقانون[70]، فالتنظيم إذن يستمد مشروعيته ووجوده وقوته القانونية من القاعدة التي يستند عليها، وبالتالي يكفي أن يتوافق هذا التنظيم مع القانون ليكون شرعيا[71].

إن اختصاص السلطة التنفيذية في وضع المراسيم التنفيذية لا يمكن أن يتعدى ذلك إلى تعديل هذه القوانين، أو تعديل العمل بها أو الإعفاء من تنفيذها، فالمرسوم التطبيقي لا يمكن أن يتجاوز نطاق القانون الذي صدر من أجل تنفيذه، كما لا يمكنه أن يتعارض مع مقتضياته[72]. فلا يجب أن يخرج التنظيم حين إصداره عن الحدود التي فصلها له القانون[73] فالمراسيم التنفيذية تأتي لتفسير القانون وتوضيحه، لا لإضافة قواعد قانونية جديدة، لذلك يجب عليها أن تتقيد بمقتضيات القانون وروحه، وألا تخرج عليه، ذلك أن كل إضافة جديدة لا يشملها القانون تعتبر تقنينا جديدا، وتكون بالتالي بدون موضوع، لأن الدساتير عندما اعترفت بحق الحكومة في ممارسة سلطة تنفيذ القوانين بمراسيم تنظيمية، لم تهدف من وراء ذلك إلى إنتاج قواعد قانونية جديدة، بل إنها ترمي إلى تسهيل تطبيق قواعد كانت موجودة[74].

وتخضع تصرفات الإدارة في دولة القانون لحدود مرسومة بدقة، فنشاطها الإداري يتقيد بمجموعة من القواعد التشريعية والقضائية التي ترمي إلى حماية مصالح المواطنين[75]. فالمشرع يلزم الحكومة عند تطبيقها للقوانين بتحقيق الهدف الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه، غير أن هذا لا يتنافى مع حق الحكومة في امتلاك سلطة تقديرية عند تطبيقها للقوانين، حيث إن هذه السلطة التقديرية تبقى لازمة خاصة بالنسبة للحالات المتعددة والمتشعبة التي تطرح أثناء تنفيذ القانون، والتي لا يمكن للمشرع بأي حال من الأحوال أن يحيط بها مقدما[76]، فخضوع المقرر التنظيمي للقانون وضرورة التزامه بالإطار العام للقانون، لا يعني حرمان الحكومة من إضافة بعض الأحكام التي تكون لازمة لفاعلية تطبيق القانون، ما دامت هذه الإضافة تتفق وأحكام القانون ذاته، ولا تتضمن مقتضيات مخالفة له[77].

ويحدد القانون في غالب الأحوال مجال تدخل المقرر التنظيمي التطبيقي ونطاقه[78]، وبالتالي يمكن للقانون ذاته أن يسمح للحكومة بالخروج عن بعض أحكامه عند اتخاذها لنص تنظيمي، وهذا ما تؤكده المادة 44 من قانون توجيه التعليم العالي الصادر بتاريخ 12 نونبر 1968، وكذلك المادة 10 من القانون المتعلق بنظام الوظيفة العمومية للدولة الصادر بتاريخ 11 يناير 1984 بفرنسا[79].

وفي نفس الاتجاه ينص الفصل الرابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربية على إمكانية صدور أنظمة أساسية تتضمن مقتضيات تخالف أحكام هذا النظام العام لكن لا ينبغي لهذه الاستثناءات أن تكون مطلقة، غير أنه بالرجوع للمرسوم الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1975 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني ولاسيما فيما يتعلق بالنظام التأديبي (الفصلان 38 و39)، يتضح بأن هذا المرسوم كان يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي كونه لا يشير بصفة مطلقة إلى ضرورة الاستماع إلى تفسيرات المعني بالأمر قبل إصدار العقوبة[80]، إضافة إلى أنه يتضمن 10 عقوبات تندرج من الإنذار إلى العزل بدون حق في التقاعد وتنص المادة 39[81] منه على أن العقوبات الأربع الأعلى توقع مباشرة من طرف المدير العام للأمن الوطني بدون استشارة المجلس التأديبي.

نفس الشيء بالنسبة للمرسوم رقم 2.62.341 الصادر بتاريخ 24 يوليوز 1962 بمثابة النظام التأديبي المطبق على أعوان الفيالق غير الضباط المنتمين لإدارة الجمارك، فرغم تأكيد الفصل الثاني منه على نفس الجزاءات الواردة في الشريعة العامة إلا أنه يضيف إليها عقوبات التنقيط من فئة رقم واحد إلى ثلاثة أرقام مع تعديل عقوبة الإنذار وجعلها من فئة رقم 1 إلى ثلاث أرقام. إضافة إلى كون الفصل الخامس من المرسوم المشار إليه يختلف عن الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على مستوى ركن الاختصاص وبعض الجوانب المسطرية[82].

فرغم أن الفصل 66 من النظام الأساسي العام من الوظيفة العمومية يناظر المادة 39 من المرسوم رقم 2.16.88[83] بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، من حيث التنصيص على نفس عدد العقوبات، إلا أن المرسوم المشار إليه يدرج عقوبة النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر بينما تغيب عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد المنصوص عليها ضمن الفصل 66 من النظام الأساسي العام.

عموما يمكن القول بأن المراسيم التطبيقية تصدر بهدف تطبيق القانون فقط وتوضيحه لا بهدف توسيعه وإضافة مقتضيات جديدة إليه، وهذا ما خلص إليه الفقيه "فالين" في هذا المجال، حيث يرى أن المراسيم التنظيمية التطبيقية لا يجوز لها أن تحتوي على أن مقتضى جوهري يتعارض مع القانون، بل يجب عليها أن تضع الوسائل الكفيلة بتطبيقه فقط فلا يمكن للتدابير التنظيمية أن تخرج عن نطاق القانون وتضيف قواعد أو أحكاما جديدة، طبقا لما صرح به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 7 يوليوز 1972، حيث أن "التدابير التنظيمية لا يمكنها – بحجة تنفيذ القانون – إضافة تحملات جديدة للأفراد، أو تقليص المنافع المنصوص عليها في القانون بسبب إضافة شروط جديدة أو وضع آجال سقوط الحق، أو بحذف تحملات الدولة"[84].

تأسيسا على هذا، يمكن القول بأن المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج والمرسوم بمثابة النظام التأديبي المطبق على أعوان الفيالق غير الضباط المنتمين لإدارة الجمارك، يتعارضان مع الأحكام المنصوص عليها ضمن النظام العام للوظيفة العمومية، وبالتالي يعدان غير شرعيين ويمكن الطعن فيهما أمام القضاء الإداري المختص.

الفرع الثاني: رقابة القاضي الإداري على ممارسة السلطة التنظيمية للحكومة

إذا كان مجال القانون غير محمي دستوريا، وكان انتهاكه من طرف السلطة التنظيمية غير معاقب عليه بصفة صريحة، فإن إثارة دعوى الإلغاء ضد المراسيم والقرارات التي تصدر في غير مجالها كفيل بحماية المجال المخصص للقانون.

 وفي هذا الإطار، فإن القضاء الإداري مطالب بممارسة دوره الطبيعي في الرقابة على مشروعية مختلف الأنظمة الأساسية الخصوصية الصادرة بموجب مراسيم، وهذا بالفعل ما تم رصده بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي الذي فرض رقابة صارمة على شرعية هذه الأنظمة الأساسية (فقرة أولى)، حيث ألغى البعض منها خصوصا تلك المتضمنة لمقتضيات تمس ضمانات أساسية أقرها الدستور لفائدة الموظفين، أما بالنسبة للقضاء الإداري المغربي، فتسجل ندرة في مجال الرقابة على شرعية هذه المراسيم المتضمنة لأنظمة أساسية خصوصية (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: رقابة القاضي الإداري الفرنسي على ممارسة السلطة التنظيمية للحكومة في مجال الأنظمة الأساسية الخصوصية المتصلة بمجال الوظيفة العمومية

لقد أسهمت الرقابة الممارسة من طرف مجلس الدولة على الاستثناءات الواردة ضمن النظام الأساسي العام في وضع حدود لممارسة السلطة التنظيمية من قبل الجهاز التنفيذي، وهذا ما أكده بالفعل الأستاذ بريبان ضمن مستنتجاته المتعلقة بالقرار الصادر بتاريخ 7 يناير 1966- الفيدرالية العامة للنقابات المسيحية للموظفين[85].

 حيث يرى الأستاذ مشيل دوفورج من جهته أن رقابة القاضي في هذا المجال تتسم بالضيق وأنه لا يمكن السماح بالاستثناء إلا في حالة كون المقتضى الوارد في النظام الأساسي ولأسباب معينة، سيشكل عائقا أمام السير العادي للمرفق العمومي وهذا ما صرح به مجلس الدولة في مناسبات عديدة[86]. وفي دراسة متصلة بالرقابة القضائية المرتبطة بالاستثناءات على النظام الأساسي العام، قام بها الأستاذ جاك تيري أكد على أنه من الضروري أن تتسم المهام التي تؤديها الفئات المعنية بخصائص مختلفة، مقارنة بما هو معمول به بالوظيفة العمومية، مع جود علاقة منطقية وثيقة بين هذه الفوارق والاستثناء المعتمد، فضمن هذه الشروط التي تبرر اللجوء إليه، سيصبح الاستثناء حتميا (بدونه لا يمكن للمرفق العمومي الاستمرار) أو مستحبا (بفضله سيكون المرفق أكثر فعالية)[87].

لقد أعاد المشرع الفرنسي التأكيد على إمكانية خضوع بعض الهيئات لأنظمة خاصة، تخالف بعض أحكام النظام الأساسي العام بعد استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، حينما لا تتلاءم هذه المقتضيات مع الحاجيات الخاصة بهذه الهيئات –أو مع المهام التي ينتظر من أعضائها أداؤها طبقا للمادة 1 من قانون 2 يوليوز 1964[88] غير أن العبارة الواردة في هذه المادة " المقتضيات التي لا تتلاءم مع الحاجيات الخاصة بهذه الهيئات" مختلفة بعض الشيء عما تم اعتماده ضمن النظامين الأساسين لــ 1946 و 1959 "المقتضيات المتعارضة مع الحاجيات الخاصة بهذه الهيئات"[89].

من جهته، اعتبر الأستاذ مارسيل بكمال أنه إذا كان التغيير الذي لحق المادة 1 من قانون 2 يوليوز 1964 يرمي إلى جعل الشروط الموضوعية المرتبطة بنظام الاستثناءات أكثر مرونة، فلا ينبغي له أن يؤثر في طبيعة الرقابة الممارسة على هذه الاستثناءات، غير أنه لاحظ بأن الاجتهاد القضائي اللاحق ساير إرادة المشرع الذي منح الحكومة سلطات واسعة في اتخاذ تدابير استثنائية. وهذا ما تأكد من خلال قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 7 يناير 1966 المتعلق بالفدرالية العامة للنقابات المسيحية للموظفين، والذي تطرق فيه المجلس إلى فحص شرعية المرسوم الصادر بتاريخ 24 فبراير 1964 المحدد للنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين المدنيين، حيث صرح بإمكانية عدم تساوي الأعضاء ضمن تشكيلة اللجنة الاستشارية المسؤولة عن إبداء رأيها في جدول الترقية الفريد للمتصرفين[90].

ويستغرب الأستاذ ميشيل دوفورج من السماح لمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس الدولة، بعدم التقيد بحكم تشريعي، فهو في نظره غير دستوري رغم أن المجلس الدستوري لم يتلق قط إحالة في هذا الشأن[91].

لكن بالرجوع إلى قرارات لاحقة لمجلس الدولة سيتضح بأن الهيئة القضائية العليا مارست رقابة صارمة على المقتضيات المستثناة، وألغت مجموعة من المراسيم المتسمة بمخالفة الدستور عن طريق دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المحالة إليها، وتم البت فيها وفق القواعد المألوفة ، حيث اعتبرت بأن إنشاء شعبة للتأمينات الاجتماعية، (للتأهيل المشترك، التعويض المقتصر على هيئة الأطباء فقط)، في إطار المجلس الجهوي للتأديب التابع لنقابة الأطباء، يفضي إلى خلق نظام قضائي جديد، لا يمكن إحداثه إلا بموجب قانون، وتأسيسا على هذا صرح مجلس الدولة بأن المرسوم الذي أنشأ هذه الشعبة غير شرعي[92].

وقضى في قراره الصادر بتاريخ 18 يناير 1980 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الشؤون الخارجية الصادر بتاريخ 31 يوليوز 1978 بسبب تجاوز السلطة، والذي بمقتضاه رفض الوزير التظلم الاستعطافي ضد القرار المؤرخ ب 3 ماي 1978 القاضي برفض منح رخصة لإبرام عقد زواج مع آنسة من أصل بلجيكي.

معللا قراره بأنه "حيث أن الفصل 34 من دستور 4 أكتوبر 1958، احتفظ" للقانون بتحديد القواعد المتعلقة بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين للدولة" وفي غياب نص ذي طبيعة تشريعية يتطرق إلى زواج الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، فالمواد 68 و 70 من المرسوم رقم 222-69 الصادر بتاريخ 6 مارس 1969 التي تتضمن قيودا على مبدأ حرية  الاختيار بالنسبة لهاته الفئة في اختيار أزواجهم، صادرة عن سلطة غير مختصة"[93].

وبالتالي يتضح بأن القاضي استند إلى عدم شرعية المقتضيات التنظيمية الواردة في المرسوم المشار إليه، وبالتالي التصريح بعدم شرعيته.

الفقرة الثانية: رقابة القاضي الإداري المغربي على شرعية الأنظمة الأساسية الخاصة الصادرة بموجب مراسيم

نص دستور 2011 على أن "كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة الإدارية المختصة"[94]. ليكرس بذلك رقابة القضاء الإداري على المقررات التنظيمية والفردية، التي يظل المجلس الأعلى مختصا بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بها[95].

يقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع كل الأعمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة للرقابة القضائية، كمبدأ عام وإلا اتسم عمل الإدارة بالشطط في استخدام السلطة، إلا ما تم استثناؤه من هذه الرقابة بنص خاص كما هو الشأن بالنسبة لأعمال السيادة وأعمال السلطة التشريعية[96]، فالقواعد التنظيمية عبارة عن أعمال قانونية تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم مجال من المجالات التي لا يشملها الاختصاص التشريعي وتتصف بالعمومية والتجريد والإلزام شأنها شأن القواعد التشريعية[97]، لأنها تعبر عن إرادة الإدارة في إحداث أثر في المراكز القانونية أو التعديل فيها أو إلغائها، كما أن السلطة الإدارية المختصة بوضعها تخضع لمبدأ المشروعية وحدوده وقيوده وخاصة ما يترتب على مبدأ تدرج القواعد القانونية من نتائج وإلا تعرضت للرقابة القضائية على مشروعيتها لضمان عدم تجاوز الحدود التي يفرضها الدستور أو القانون عليها، قصد تصحيح الوضع الخاطئ وحماية المشروعية، وذلك ما لم تنتبه الإدارة لذلك[98]، حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تسحب قرارتها التي تتناقض مع قاعدة أسمى[99].

ويظل هذا السحب جائزا طالما أنها لم تصبح نهائية وما دام الطعن القضائي المقدم ضد هذه القرارات التنظيمية لا زال ساريا، حيث يعتبر هذا الإجراء استباقيا من طرف الإدارة بسحب قرارتها التنظيمية (المتسمة بعدم الشرعية) والمعرضة للإلغاء عن طريق دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة[100].

وقد اتجه المجلس الأعلى الغرفة الإدارية إلى أن المراسيم التنظيمية تظل قابلة للسحب طالما لم تصدر لها قرارات فردية تطبيقية وهو ما يتضح من خلال حيثية إحدى قراراته الصادرة في التاريخ الموافق لـ 4 نونبر 1966 "...حيث يستفاد من الأوراق المدرجة في الملف أنه بعدما صدر المرسوم المؤرخ ب 11 فبراير 1965 الهادف إلى منح طائفة من محرري الإدارات المركزية، الاستفادة من زيادة ثلاث سنين في الأقدمية لم يصدر تطبيقا له القرارات الفردية التي تتولى السلطة الإدارية إصدارها في مثل هذه الأحوال من أجل إفادة كل المعنيين بالأمر من مفعول المرسوم المذكور، الأمر الذي يترتب عنه أن مجرد صدور المرسوم الأول لم ينشئ بذاته لفائدة الطالب "حقوقا مكتسبة " ولذلك كان الوزير الأول بالنسبة لهذا المرسوم الأخير يملك حق إبطال مفعوله بصفة رجعية وهذا يجعل المرسوم اللاحق والمؤرخ بـ 10 أبريل 1965 القاضي بإلغاء المرسوم الأول غير مشوب بالإساءة في استعمال السلطة، وبذلك كانت الوسيلة المستدل بها لا ترتكز على أساس"[101].

ويعتبر هذا القرار مؤشرا على قبول المجلس الأعلى النظر في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد مراسيم تنظيمية للوزير الأول، دون التمييز بين المرسوم التنظيمي المستقل والمرسوم التنظيمي التطبيقي[102].

لكن بالنسبة للقضاء الإداري المغربي، لازال يسجل غياب تام له في مجال الرقابة على شرعية المراسيم، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية للموظفين، ماعدا قرار المجلس الأعلى رقم 44 المشار إليه أعلاه والذي صرح فيه بجواز سحب مرسوم تنظيمي يهدف إلى منح طائفة من الموظفين زيادة في أقدميتهم طالما لم تصدر قرارات فردية تطبيقا له.

خاتمة:

رغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يسمح للسلطة التنظيمية أن تتخذ بموجب مراسيم، نصوصا استثنائية بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، إلا أنه يجب على هذه السلطة الحرص على عدم المساس بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين التي أدرجها الدستور ضمن المجالات التي يختص القانون بالتشريع فيها احتراما لمبدأ الشرعية. لأن كل استثناء أو تعارض يهم هذه الضمانات يتطلب أن يتأسس على نص تشريعي، لذلك تكتسي مسألة تحديد ما يعتبر ضمانة أساسية وما لا يعتبر كذلك أهمية قصوى، ولقد لعب الاجتهاد القضائي إلى جانب الفقه دورا كبيرا في تحديد هذه الضمانات الأساسية التي أدرجها كل من دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011، والدستور الفرنسي ل4 أكتوبر1958 ضمن المجالات التي يختص القانون بالتشريع فيها.

 فتحليل النصوص القانونية المرتبطة ببعض الأنظمة الأساسية الخصوصية، بين بجلاء المس الذي طال الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين، سواء تعلق الأمر بحريات فردية، أو بضمانات تأديبية، حيث اتضح بأن الحكومة بموجب أنظمة أساسية خصوصية لا تتردد في التدخل في مجال أصيل لاختصاص البرلمان على الرغم من المقتضيات الصريحة للدستور في هذا المجال، وبذلك تبين أن مجال القانون غير محمي فيما يتصل بالضمانات الأساسية المخولة للموظفين ضمن هذه الأنظمة.

       فهذا التجاوز لا يمكن تبريره بكون المراسيم والقرارات التنظيمية تحتل مرتبة مماثلة للقانون في سلم تدرج القواعد القانونية رغم انطوائهما على قواعد عامة ومجردة. فتناول هذه المراسيم لأي تضييق أو حد من ضمانات أساسية يعتبر مساسا بمبدأ الشرعية، ويترتب عن هذا الإخلال بهذا المبدأ، بطلان التصرف الذي جاء مخالفا للقانون، حيث تتولى تقريره الهيئة القضائية المختصة، فيقوم القاضي الإداري من جهته بإلغاء هذه التصرفات المتسمة بعدم شرعيتها، وهذا بالفعل ما استطاع القيام به القضاء الإداري الفرنسي، حيث فرض رقابة صارمة على شرعية الأنظمة الأساسية الخصوصية الصادرة بموجب مراسيم، وألغى البعض منها خصوصا تلك المتضمنة لمقتضيات تمس الضمانات الأساسية الممنوحة الموظفين، التي أدرجها الدستور ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها.

 بينما تم تسجيل غياب للقضاء الإداري المغربي في هذا المجال، خاصة وأن تدبير الحكومة لمجال الوظيفة العمومية إبان جائحة كورونا تميز بمجموعة من المخالفات لمبدئ الشرعية والمساس بضمانات أساسية تتصل بالموظف، عبر إصدارها مناشير ومقررات تنظيمية تتعلق بالأساس بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف، كذلك إلغاء العطلة السنوية لموظفي قطاع الصحة. مخالفة بذلك مبدأ تراتبية القواعد القانونية عن طريق تعطيل نصوص تشريعية، وسن مقتضيات تدخل ضمن مجال القانون في نصوص تنظيمية.

قائمة المراجع والمصادر

×    بالعربية

أولا: المراجع

1.      المؤلفات العامة

ü    مليكة الصاروخ، القانون الإداري: دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1998.

                            2. المؤلفات المتخصصة

ü    محمد أشركي، الظهير في القانون العام المغربي، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 1983.

ü    مليكة الصاروخ، القانون الإداري: دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1998.

ü    سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، منشورات م.م.إ.م.ت.، عدد 25 سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى 2001.

ü    عبد القادر باينة، الموظفون العموميون بالمغرب: النظام الأساسي العام، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2002.

ü    عبد القادر باينة، الرقابة على النشاط الإداري: الرقابة الإدارية، الرقابة القضائية، دجنبر 2010.

ü    مليكة الصاروخ، مشروعية القرارات الإدارية، الطبعة الأولى،  2011.

ü    بوعلام السنوسي، قانون الوظيفة العمومية التابعة، دار النشر المغربية-عين السبع-الدار البيضاء، طبعة 2013.

ü    يحي حلوي، الوجيز في القرار الإداري، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2015.

3.      الرسائل والاطروحات

ü    يحيى حلوي، القانون والتنظيم-دراسة في الاجتهادات الفقهية والقضائية-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة محمد الأول-وجدة، (تحت إشراف د.أحمد بنكوكوس)، السنة الجامعية 1999-2000.

4.      المقالات

ü       محمد أشركي، قواعد الوظيفة العمومية بين مجال القانون والمجال التنظيمي، الوظيفة العمومية بعد مضي 30 سنة، الاستمرارية والتغيير، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 21، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، ماي 1989.

ü       محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: شيء من الحقيقة وشيء من الوهم، م.م.إ.م.ت، عدد 22 يناير، مارس 1998.

ü       سعيد او لعربي، دراسة  حول الفقرة الرابعة من الفصل  73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، م.م.إ.م.ت.، عدد 43، مارس –أبريل. 2002.

ü       مولاي هشام إدريسي، القانون والتنظيم في الدستور المغربي: "دراسة تحليلية في المفهوم والاختصاص"، م.م.إ.م.ت.، عدد .مزدوج 72-73، يناير – أبريل 2007.

ü       يحي حلوي، دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، منشور مؤلف جماعي، تطور القضاء الدستوري بالمغرب: البنية والوظائف، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة "المعارف القانونية والقضائية"،2011.

ü       محمد بو كطب، حسن بكاوي، الاختصاص التأديبي والضمانات الممنوحة للموظف الجمركي، دراسة تحليلية في النظام الأساسي، مجلة القضاء الإداري، العدد 9-10، صيف 2016-خريف 2017، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2017.

ثانيا: المصادر

§       النصوص القانونية

                1. الدساتير

ü    دستور المملكة لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-1-1 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، ج.ر. عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص. 3600.

2.      ظهائر شريفة

ü    الظهير الشريف رقم 1.58.008 يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،ج.ر.عدد2372 بتاريخ 21 رمضان1377 (11 أبريل 1958 )، ص.914. 

3.      القوانين

ü    قانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، ج.ر. عدد 3764 بتاريخ 25 ربيع الأول 1405 (19يسمبر 1984)، ص. 1189.

ü    قانون رقم 83-28 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 272-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، ج.ر. عدد 3764 بتاريخ 25 ربيع الأول 1405 (19 ديسمبر 1984)، ص. 1190.

ü    القانون رقم 90-41 محدث بموجبه محاكم إدارية، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)، ج.ر. عدد 4127 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993)، ص.2168.

ü    القانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين للقوات المسلحة الملكية، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1-12-33 بتاريخ 16 شوال 1433 (4 سبتمبر 2012 )،ج.ر عدد 6085 بتاريخ7 ذو القعدة 1433 (24 شتنبر 2012 ) ص.5190.

4.      المراسيم

ü    المرسوم رقم 879-75-2 صادر في 20 من ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) بمثابة  النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، ج.ر. عدد 3296 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (31 دجنبر 1975)، ص. 3535.

ü    المرسوم رقم 515-77-2 صادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية، ج.ر. عدد 3389 بتاريخ 28 شوال 1397 (12 أكتوبر  1977)، ص. 2928.

ü    المرسوم رقم 1266-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية، ج.ر. عدد 4814 بتاريخ 17 ربيع الآخر (20 يوليو 2000)، ص. 2044.

ü   المرسوم رقم 204-11-2 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 534-04-2 بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 (29 دسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ج.ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011). ص. 2988.

ü    المرسوم رقم 88-16-2 صادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ج.ر. عدد 6472 بتاريخ 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016).

ثالثا: الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي

          1- مقررات الغرفة الدستورية

ü    م. أ.-غ.د.، مقرر رقم 13 موجود على الموقع الإلكتروني لمحكمة الدستورية:

https://ww.cour.constutitionnelle.ma/ar/مقررات-الغرفة-الدستورية.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 20 موجود على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية:

https://www.cour.constitutionnelle.ma/arمقررات -الغرفة-الدستورية

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 28 صادر في 20 من ربيع الأول 1400 (7 يبراير 1980)، ج.ر. عدد 3514 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1400 (5 مارس 1980)، ص. 283.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 29 صادر في 26 من ربيع الآخر 1400 (14 مارس 1980)، ج.ر.عدد 3519 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1400 (9 أبريل 1980)، ص. 456.

ü    .أ.-غ.د.، مقرر رقم 30 صادر في 8 جمادى الآخرة 1400 (24 أبريل 1980)، ج.ر. عدد 3526 بتاريخ 13 رجب 1400 (28 مايو 1980)، ص. 705.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر رقم  34 صادر في 21 من رجب 1400(5 يونيو 1980)،  ج.ر. عدد 3529 بتاريخ 4 شعبان 1400(18 يونيه 1980)، ص. 792.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر عدد 35 صادر في 21 من رجب 1400 ( 5 يونيه 1980)، ج.ر. عدد 3529 بتاريخ 4 شعبان 1400 (18 يونيه 1980)، ص. 792.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 41 صادر في 7 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980)، ج.ر.عدد 3552 بتاريخ 18 محرم 1401 (26 نونبر 1980)، ص. 1428.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 43 صادر  في 5 من محرم  1401 (13 نوفمبر 1980)، ج.ر. عدد 3552 بتاريخ 18 محرم 1401 (26 نوفمبر 1980)، ص. 1430.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 45 موجود على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية:

https://www.cour.constitutionnelle.ma/arمقررات -الغرفة-الدستورية./

ü    .أ.-غ.د.، مقرر رقم 48 صادر في 5 جمادى الأولى (12 مارس 1981)، ج.ر. عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6 مايو 1981)، ص. 549.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 59 موجود على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية:

https://www.cour.constitutionnelle.ma/ar/مقررات -الغرفة-الدستورية.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر  رقم 245-64، موجود على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية:

ü    .مقررات-الغرفة-الدستوريةhttps://www.cour-constutionnelle.ma/ar/.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 48 صادر في 5 جمادى الأولى (12 مارس 1981)، ج.ر. عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401  (6 مايو 1981)، ص. 549.

ü    م.أ.-غ.د.، مقرر رقم  239 صادر في 11 شوال  1412 (15  أبريل 1992)، ج.ر.عدد 4151 بتاريخ 17 ذي القعدة 1412 (20 ماي 1992)، ص. 597.

2.      قرارات المجلس الدستوري

ü    م.د.، قرار رقم 97-122 صادر في 28 محرم 1418 (4 يونيو 1997)، ج.ر. عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997)، ص.1619.

ü    م.د.، قرار رقم 2003-528 صادر في 21 من جمادى الأولى 1424 (22 يوليو 2003)، ج.ر. عدد 5136 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1424 (21 اغسطس 2003)، ص. 3072.

ü    م.د.، قرار رقم 15-953 م .د صادر في 6 جمادى الأولى 1436 (24 فبراير 2015)،م.م.إ.م.ت،عدد121،مارس-أبريل 2015.

مواقع الكترونية

ü    https://www.cour-constutionnelle.ma/ الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية المغربية.

×    بالفرنسية

أولا: المراجع

1.      المؤلفات العامة

ü COLIN (A.), Droit Administratif,Dalloz,7e édition,2000

ü Chapus (R.), droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 15eme Edition.

ü Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.),REMALD,collection thèmes actuels, 19,2017.

2.      المؤلفات الخاصة

ü FORGES (J.M.), Droit De La Fonction Publique, Droit Fondamental, collection dirigée par Stéphanie Rials, Presses universitaires de France.          

ü PIQUEMAL (M.), Le fonctionnaire, Droits et Garanties, collection, l’administration nouvelle,2éme edition ,revue et augmentée, édition berger-levrant,1979.

ü AUBY (J.M.) et AUBY (J.B.), Droit de La fonction Publique: Fonction Publique de L’état, Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique Hospitalière, , 6ème édition, Dalloz, Paris, 1983.

ü BEN SALAH (T.), Droit de La Fonction Publique, collection droit-sciences économique,Masson-Paris-Milan-Barcelone-Bonn,1992.

ü COLIN (F.), Droit de La Fonction Publique, L.G.D.J, Montchrestien, paris, 2010.

3.      المقالات

ü MOURJI (A.), Les Garanties Statutaires Des Fonctionnaires, la fonction publique 30 ans après, permanences et changement, Revue marocaine de droit et d’économie du développement n°21, faculté des sciences juridiques économiques et sociales, université Hassan II, Casa Blanca, Mai 1989.

4.      الرسائل والأطروحات

ü Haloui (H.), la répartition des compétences normatives en droit public marocaine, thèse de doctorat en droit (2015/2016), faculté des sciences juridiques économiques et sociales, -université Mohammed premier d’Oujda-, (sous la  direction de : khalid CHIAT).   

ثانيا: نصوص قانونية                                                                      

1.   قوانين       

ü Article 1 de la loi n°64-650 du 2 juillet 1964 relative à certaine personnels de la navigation aérienne, Abrogé par la loi n°90-557 du 2 juillet 1990 relatif au corps des ingénieurs éléctroniens des systèmes de la sécurité    aérienne,disponible,sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichtextee.docidtext=JORFTEXT000000684959&categorilien=cid

ثالثا: اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي والاجتهادات القضائية

1.      اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي

ü CC, décision n°60-2L du 29 Janvier 1960, disponible sur : https://www.conseil constitutionnel.fr.

ü CC,décision n° 60-8L du 14 octobre 1960, disponible sur :http://www.conseil.constitutionel.fr.

ü CC,décision n°75-83 du 17 avril 1975, disponible sur http://www.conseil-constitutionnel.fr.

2.      اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي

ü C.E, n°14397, du 18 janvier 1980, disponible sur :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichjuriAdmin.do ?oldAction=rechJuriAdmin&idtexte=CETATEXT000007663126&fastreqld=580060258& fast pos=2,

·       مواقع الكترونية

ü    https://www.conseil.constitutionel.fr .الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي.                   

ü    https://www.legifrance.gouv.fr موقع لجفرونس.



[1]- بوعلام السنوسي، قانون الوظيفة العمومية التابعة، دار النشر المغربية-عين السبع-الدار البيضاء، طبعة 2013، ص. 7.

[3] - BEN SALAH (T.), Droit de La Fonction Publique, collection droit-sciences économique,Masson-Paris-Milan-Barcelone-Bonn,1992.p.26.

[4]- الفصل 73 من دستور المملكة لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-1-1 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، ج.ر. عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)،
ص. 3600.

[5]- سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، منشورات م.م.إ.م.ت.، عدد 25 سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى 2001، ص. 97.

[6]- Mourji (A.), les garanties statutaires des fonctionnaires, la fonction publique 30 ans après, permanences et changement, Revue marocaine de droit et d’économie du développement n°21, faculté des sciences juridiques économiques et sociales, université Hassan II, Casa Blanca, Mai 1989, p 61.

[7]- فصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،ج.ر.عدد2372 بتاريخ 21 رمضان1377 (11 أبريل 1958 ) ،ص.914. 

[8]- FORGES (J.M.), Droit De La Fonction Publique, Droit Fondamental, collection dirigée par Stéphanie Rials, Presses universitaires de France ,p. 98.

[9]- PIQUEMAL (M.), Le fonctionnaire, Droits et Garanties,collection, l administration nouvelle,2éme edition ,revue et augmentée,édition berger-levrant,1979,p. 133 .

[10]- COLIN (A.), Droit Administratif, Dalloz,7e édition,2000, p. 321.

[11]- CE Ass ,4 Novembre1960, Citée par:

      -AUBY (J.M.) et AUBY (J.B.), Droit de La fonction Publique: Fonction Publique de L’état, Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique Hospitalière, , 6ème édition, Dalloz, Paris, 1983, p.42. ref 7.

      -BEN SALAH (T.), Droit de La Fonction Publique, op. cit., p. 25.

      -FORGES (J.M.), Droit de La Fonction Publique, Droit Fondamental, op. cit.,p. 98.

[12]  -CC, décision n°60-2L du 29 Janvier 1960,disponible sur: https://www.conseil constitutionnel.fr.

[13] -CC, décision n°91-165Ldu 12 Mars 1991,Citée par Citèe par:

        -AUBY (J.M.) et AUBY (J.B.), Droit de La Fonction Publique: Fonction Publique de L’état, Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique Hospitalière, op. cit., p.42. ref 7.

[14] -CC, décision n° 63-23L,du 19 février1963, disponible sur : https://www.conseil constitutionnel.fr.

[15]- CE Ass 29 Janvier 1965, citée par:

        - BEN SALAH (T.), Droit de La Fonction Publique, op. cit., p. 24-25.

        -FORGES (J.M.), Droit de La Fonction Publique, Droit Fondamental, op. cit.,p. 98

[16] -CE Ass ,7Decembre1962 ,citée par:

        -AUBY (J.M.) et AUBY (J.B.), Droit de La Fonction Publique: Fonction Publique de  L’état, Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique Hospitalière, op. cit., p.42. ref 7.

[17]- CE Ass,27 Novembre1964 citée par:

        -FORGES (J.M.), Droit de La Fonction Publique, Droit Fondamental, op. cit.,p. 98

[18]- CE ,22 Avril 1966, Citèe par:

         -AUBY (J.M.) et AUBY (J.B.), Droit de La Fonction Publique: Fonction Publique de L’état, Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique Hospitalière, op. cit., p.42. ref 7.

[19]- CC, décision n°29 Janvier1960 ,Citée par:

         -BEN SALAH (T.), Droit de La Fonction Publique, op. cit., p. 24.

[20]- COLIN (A.), Droit Administratif, op. cit., p. 321.

[21] -م محمد أشركي، قواعد الوظيفة العمومية بين مجال القانون والمجال التنظيمي، الوظيفة العمومية بعد مضي 30 سنة، الاستمرارية والتغيير، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 21، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، ماي 1989، ص. 196.

[22]- Cité par, MOURJI (A.), Les Garanties Statutaires Des Fonctionnaires, la fonction publique 30 ans après, permanences et changement, Revue marocaine de droit et d’économie du développement n°21, faculté des sciences juridiques économiques et sociales, université Hassan II, Casa Blanca, Mai 1989, p 62. 

[23]-محمد أشركي، قواعد الوظيفة العمومية بين مجال القانون والمجال التنظيمي، مرجع سابق، ص.194-195.

[24]-. أ.-غ.د.، مقرر رقم 13 موجود على الموقع الإلكتروني لمحكمة الدستورية:

https://ww.cour.constutitionnelle.ma/ar/مقررات-الغرفة-الدستورية.

 زيارة الموقع الإلكتروني بتاريخ 19 غشت 2021.

[25]- م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 20 موجود على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية:

https://www.cour.constitutionnelle.ma/arمقررات -الغرفة-الدستورية./ 

زيارة الموقع الإلكتروني بتاريخ 29غشت 2021.

[26]- م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 29 صادر في 26 من ربيع الآخر 1400 (14 مارس 1980)، ج.ر.عدد 3519 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1400 (9 أبريل 1980)، ص. 456.

[27]- م.أ.-غ.د.، مقرر عدد 35 صادر في 21 من رجب 1400 ( 5 يونيه 1980)، ج.ر. عدد 3529 بتاريخ 4 شعبان 1400 (18 يونيه 1980)، ص. 792.

[28]- م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 45 موجود على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية:

https://www.cour.constitutionnelle.ma/arمقررات -الغرفة-الدستورية./ 

زيارة الموقع الإلكتروني بتاريخ 18 مارس 2021.

[29]- م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 59 موجود على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية:

https://www.cour.constitutionnelle.ma/ar/مقررات -الغرفة-الدستورية.  

زيارة الموقع الإلكتروني بتاريخ 26 شتنبر 2021.

[30]- محمد أشركي، قواعد الوظيفة العمومية بين مجال القانون والمجال التنظيمي، مرجع سابق، ص.195.

[31]- م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 28 صادر في 20 من ربيع الأول 1400 (7 يبراير 1980)، ج.ر. عدد 3514 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1400 (5 مارس 1980)، ص. 283.

[32]- م.أ.-غ.د.، مقرر رقم 41 صادر في 7 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980)، ج.ر.عدد 3552 بتاريخ 18 محرم 1401 (26 نونبر 1980)، ص. 1428.

[33]- م.د.، قرار رقم 97-122 صادر في 28 محرم 1418 (4 يونيو 1997)، ج.ر. عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997)، ص.1619. 

[34]- PIQUEMAL (M.), Le Fonctionnaire, Droits et Garanties, collection l’administration nouvelle, 2éme édition revue et augmentée, édition berger-levranlt, 1979 p. 54-55.

[35]- PIQUEMAL (M.), Le Fonctionnaire, Droits et Garanties, op. cit.,p. 133-134

[36] -Cité par :

             -AUBY (J.M.) et AUBY (J.B.), Droit de La Fonction Publique: Fonction Publique de L’Etat, Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique Hospitalière, op. cit., p.43.

[37]- Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.),REMALD,collection thèmes actuels, 19,2017, p. 526.

[38]- المادة 60 من المرسوم  رقم 204-11-2 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 534-04-2 بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 (29 دسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ج.ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011). ص. 2988.

[39]- بالنسبة لزواج العون الدبلوماسي والقنصلي، فإنه يخضع لمجموعة من الشكليات، منها الحصول على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ويجب أن يصل هذا الإذن إلى الإدارة المركزية عن طريق التسلسل الإداري قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للإجراءات القانونية لعقد القران.

أما بالنسبة لزواج العون الدبلوماسي والقنصلي من شخص من جنسية أجنبية يتطلب قرار خاصا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون تبرره ظروف استثنائية وبعد دراسة طلب المعني بالأمر من طرف لجنة محدثة لهذا الغرض تتألف من:

-رئيس قسم الامتيازات والحصانات بصفته عضوا؛

-مدير الموارد البشرية بصفته رئسا؛                                                                                      

-رئيس قسم الشؤون القانونية بصفته عضوا؛                                                                             

-ممثل المفتشية العامة بصفته عضوا.

وإذا تعذر حضور الرئيس ينوب عنه رئيس قسم الموظفين أما الأعضاء فينوب عنهم نوابهم المعتادون.

وتتداول اللجنة المشار إليها بناء على ما لديها من مستندات، ويمكنها أن تطلب أية وثيقة تراها مفيدة، كما يمكنها الإنصات إلى المعني بالأمر وإلى كل شخص آخر ترى فائدة في الاستماع إليه، وتبث اللجنة في طلب المعني بالأمر بالتصويت وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة، يصدر الوزير قراره بقبول أو رفض الطلب ويتم إشعار العون المعني داخل أجل ثلاثة أشهر التي يلي تاريخ إيداعه لطلب الزواج، وعند انتهاء هذا الأجل يعتبر الطلب مقبولا طبقا لما هو منصوص عليه في المواد 60 و61 من المرسوم 204-11-2.

[40]- ينص الفصل 29 من دستور فاتح يوليوز 2011 عل أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".

-وورد ضمن الفصل التاسع من دستور 13 سبتمبر 1996 بأنه "لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون".

[41]- المادة 36 من المرسوم رقم 1266-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية، ج.ر. عدد 4814 بتاريخ 17 ربيع الآخر (20 يوليو 2000)، ص. 2044.

[42]- بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 17. 20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون 814. 16. 2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (الموافق لـ 30 شتنبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، وذلك من اجل خلق جو من الانضباط داخل الهيئة وينص المرسوم بقانون على استفادة هؤلاء الموظفين من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، فضلا عن تخويلهم نظاما أساسيا خاصا بهم يحدد الآن بظهير شريف رقم 70. 17. 1 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليوز 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه، وأشارت المادة 58 إلى المنع الذي يطال موظفي هذه الهيئة من تأسيس هيئات سياسية أو منظمات نقابية أو الانخراط فيها، وكذلك المنع من ممارسة حق الإضراب، لكن هذا التضييق أصبح مع النظام الأساسي الجديد لهذه الهيئة لا يطرح أي إشكال خاصة وان النظام الأساسي أصبح يتحدد بنص ذي طابع تشريعي.

[43]- المادة 37 من المرسوم رقم 88-16-2 صادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ج.ر. عدد 6472 بتاريخ 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)، ص. 4352.

[44]- محمد بو كطب، حسن بكاوي، الاختصاص التأديبي والضمانات الممنوحة للموظف الجمركي، دراسة تحليلية في النظام الأساسي، مجلة القضاء الإداري، العدد 9-10، صيف 2016-خريف 2017، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2017، ص. 34-35.

[45]-Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.), op. cit., p. 527.

[46]- بالرجوع للظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 23 فبراير 2010 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، يتضح بأنه تعرض ضمن مادته 12 إلى المنع من الانتماء النقابي بينما نصت المادة 20 منه على ثلاث مجموعات من العقوبات التأديبية، تخالف ما هو منصوص عليه في الشريعة العامة على غرار ما تضمنه المرسوم رقم 879-75-2 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1975 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني. لكن الأمر الآن يختلف عما كان سابقا، فالمس بهذه الضمانات التأديبية ضمن نص ذي طابع تشريعي (ظهير) لا يطرح أي إشكال.

[47]- المادة 24 من المرسوم رقم  515-77-2 صادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية، ج.ر. عدد 3389 بتاريخ 28 شوال 1397 (12 أكتوبر  1977)، ص. 2928.

[48]- سعيد او لعربي، دراسة حول الفقرة الرابعة من الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، م.م.إ.م.ت.، عدد 43، مارس –أبريل. 2002، ص. 73.

[49]- محمد بو كطب، حسن بكاوي، الاختصاص التأديبي والضمانات الممنوحة للموظف الجمركي، مرجع سابق، ص. 49.

[50]- المرجع نفسه.

[51]- مولاي هشام إدريسي، القانون والتنظيم في الدستور المغربي: "دراسة تحليلية في المفهوم والاختصاص"، م.م.إ.م.ت.، عدد. مزدوج 72-73، يناير – أبريل 2007.، ص. 33.

[52]- يحي حلوي، دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، منشور مؤلف جماعي، تطور القضاء الدستوري بالمغرب: البنية والوظائف، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة "المعارف القانونية والقضائية"، ص. 108.

[53]- مليكة الصاروخ، مشروعية القرارات الإدارية، الطبعة الأولى،  2011. ص.48.

[54]- سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، منشورات م.م.إ.م.ت.، عدد 25 سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى 2001.ص. 413.

[55]- محمد أشركي، الظهير في القانون العام المغربي، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 1983. ص. 110.

[56]- سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص.  97-98.

[57]- مولاي هشام إدريسي، القانون والتنظيم في الدستور المغربي "دراسة تحليلية في المفهوم والاختصاص، مرجع سابق، ص. 27.

[58]- الفصل 72 من دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011.

[59]- محمد أشركي، الظهير في القانون العام المغربي، مرجع سابق، ص.  195.

[60]- Colin (F.), droit de la fonction publique, L.G.D.J, Montchrestien, paris, 2010, p.53-54.

[61]- يحي حلوي، دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، مرجع سابق،ص. 123.

[62]- عبد القادر باينة، الرقابة على النشاط الإداري: الرقابة الإدارية، الرقابة القضائية، دجنبر 2010. ص. 19. ص. 25.

[63]- مليكة الصاروخ، القانون الإداري: دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1998، ص. 394.

[64]- Chapus (R.), droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 15eme Edition, p. 646.

-سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص. 407.

-مليكة الصاروخ، القانون الإداري: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص. 395.

[65]- سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص. 407.

[66]- مولاي هشام إدريسي، القانون والتنظيم في الدستور المغربي "دراسة تحليلية في المفهوم والاختصاص، مرجع سابق، ص. 33.

[67]- سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص. 407.

[68]- مولاي هشام إدريسي، القانون والتنظيم في الدستور المغربي "دراسة تحليلية في المفهوم والاختصاص، مرجع سابق، ص. 33.

[69]- سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص. 407.

[70]- مولاي هشام إدريسي، القانون والتنظيم في الدستور المغربي "دراسة تحليلية في المفهوم والاختصاص، مرجع سابق، ص. 34.

[71]- Haloui (H.), la répartition des compétences normatives en droit public marocaine, thèse de doctorat en droit (2015/2016), faculté des sciences juridiques économiques et sociales, -université Mohammed premier d’Oujda-, (sous la direction de : khalid CHIAT). p. 135.

[72]- سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص.  408.

[73]- يحيى حلوي، القانون والتنظيم-دراسة في الاجتهادات الفقهية -والقضائية-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة محمد الأول-وجدة، (تحت إشراف د.أحمد بنكوكوس)، السنة الجامعية 1999-2000، ص. 37.

[74]- سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص.  413.

[75]-Haloui (H.), la répartition des compétences normatives en droit public marocaine, thèse de doctorat en droit (2015/2016), op. cit., p. 134.

[76]- مولاي هشام إدريسي، القانون والتنظيم في الدستور المغربي "دراسة تحليلية في المفهوم والاختصاص، مرجع سابق، ص. 36.

[77]-سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص.  414.

[78]-مولاي هشام إدريسي، القانون والتنظيم في الدستور المغربي "دراسة تحليلية في المفهوم والاختصاص، مرجع سابق، ص. 36.

[79]-Chapus (R.), droit administratif général, op. cit., p.80.

[80]-Chapus (R.), droit administratif général, op. cit., p. 527.

[81]- المادة 39 من المرسوم رقم 879-75-2 صادر في 20 من ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، ج.ر. عدد 3296 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (31 دجنبر 1975)، ص. 3535.

[82]- سعيد او لعربي، دراسة حول الفقرة الرابعة من الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، م.م.إ.م.ت.، عدد 43، مارس –أبريل. 2002، ص. 73-74. الإحالة 1 -3.

[83]- المادة 39 من المرسوم رقم 88-16-2 صادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ج.ر. عدد 6472 بتاريخ 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)، ص. 4352.

[84]- سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص. 413-414.

[85]- Piquemal (M.), le fonctionnaire, Droits et garanties, op. cit.,p. 65-67.

[86]- Forges (J.M.), droit de la fonction publique, droit fondamental, op. cit., p.103.

[87]- Piquemal (M.), le fonctionnaire, Droits et garanties, op. cit.,p. 68.

[88]- Article 1 de la loi n°64-650 du 2 juillet 1964 relative à certaine personnels de la navigation aérienne, Abrogé par la loi n°90-557 du 2 juillet 1990 relatif au corps des ingénieurs éléctroniens des systèmes de la sécurité aérienne,disponible,sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichtextee.docidtext=JORFTEXT000000684959&categorilien=cid.  Site accessible dès le 19/01/2022.

[89]- Forges (J.M.), droit de la fonction publique, droit fondamental, op. cit.,p. 103.

[90]- Piquemal (M.), le fonctionnaire, Droits et garanties, op.cit.,p. 68.

[91]- Forges (J.M.), droit de la fonction publique, droit fondamental, op. cit.,p. 103.

[92]- Colin (A.), droit administratif, op. cit., p. 141-142.

[93]-C.E, n°14397, du 18 janvier 1980, disponible sur :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichjuriAdmin.do ?oldAction=rechJuriAdmin&idtexte=CETATEXT000007663126&fastreqld=580060258& fast pos=2,

site accessible dès le 18/01/2022.

[94]- الفصل 118 فق2 من دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011.

[95]- المادة 9 من القانون رقم 90-41 محدث بموجبه محاكم إدارية، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225
بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)، ج.ر. عدد 4127 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993)، ص.2168.

[96]- عبد القادر باينة، الرقابة على النشاط الإداري: الرقابة الإدارية، الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص. 17.

[97]- سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، مرجع سابق، ص. 327.

[98]- مليكة الصاروخ، مشروعية القرارات الإدارية، مرجع سابق،  2011. ص. 47 -48.

[99]-Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.), op. cit., p. 787.

[100]- Chapus (R.), droit administratif général, op. cit., p. 689.

[101]- أورده، يحي حلوي، الوجيز في القرار الإداري، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2015. ص. 129.

[102]- محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل، شيء من الحقيقة وشيء من الوهم، م.م.إ.م.ت، عدد 30، يناير-مارس 1998، ص. 23.


إرسال تعليق

0 تعليقات