الدكتور حيداس محمد عالي
دكتور في القانون الخاص
وأستاذ زائر بجامعة
القاضي عياض
-مراكش-
جريمة الإيذاء المبهج-دراسة
مقارنة-
Delightfully abusive crime-a comparative study
الملخص:
تتناول هذه
الورقة البحثية الموسومة بعنوان "جريمة الإيذاء المبهج -دراسة مقارنة-"
بحثا وتحليلا لنموذج حديث من الجرائم المستحدثة التي تتعلق بالهواتف النقالة، حيث
تتحقق هذه الجريمة بمجرد الاعتداء على المجني عليه إما بدنيا أو جنسيا، مع تصوير
مشاهد الاعتداء هذه بأية وسيلة ثم القيام بنشرها للعموم بغرض الاطلاع عليها
والاستمتاع بها.
ومن أجل
دراسة هذا الموضوع والالمام به من جميع الجوانب قسمنا هذا البحث إلى مطلبين، حيث
خصصنا المطلب الأول منه لتحديد ماهية الإيذاء المبهج وأساسه القانوني، ثم لدراسة
أركانه، فيما تطرقنا في المطلب الثاني إلى المسؤولية الجنائية والجزاء المتخذ في
حق مرتكبي هذه الجريمة.
-Abstract:
This research paper entitled
"The Crime of Joyful Abuse -A Comparative Study-" deals with research
and analysis of a modern model of new crimes related to mobile phones, where
this crime is achieved by simply assaulting the victim, either physically or
sexually, while photographing these scenes of assault by any means and then
doing Publish it to the public for the purpose of viewing and enjoying it.
In order to study this subject and become
familiar with it from all sides, we divided this research into two demands,
where we allocated the first requirement of it to determine the nature of
joyful abuse and its legal basis, and then to study its elements, while we
touched in the second requirement to criminal responsibility and the penalty
taken against the perpetrators of this crime.
- تقديم:
إن الاستغلال السلبي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة أثر بشكل واضح
على العديد من المناحي المتعلقة بحياة الأشخاص، فبالرغم من استفادة الإنسان اليوم
من هذا التطور، إلا أنه أصبح عرضة لجملة من المخاطر التي قد يدفع ثمنها من خصوصيته
أو حياته الشخصية، خاصة مع ظهور أشكال مستحدثة للجريمة من بينها تلك التي ترتكب
بواسطة الهواتف النقالة، حيث أصبحت هذه الأخيرة وسيلة اتصال تتيح للبعض التعدي على
أعراض الناس وعلى حياتهم الشخصية دون أدنى اعتبار للنتائج التي قد تنجم عن هذا
النوع من الأفعال.
وهو الأمر
الذي أدى إلى ظهور جرائم مستحدثة كجريمة الإيذاء المبهج التي تتجلى في تصوير
الاعتداء المادي على شخص، بحيث يستوي أن يكون هذا الاعتداء جسديا أو جنسيا وأيا
كانت جسامته، ثم تتجه نية الجاني في هذه الجريمة إلى نشر ما قام بتصويره وجعله
مادة للتسلية والاستمتاع[1].
هذا، يرجع
أصل جريمة الإيذاء المبهج إلى المملكة المتحدة البريطانية وتحديدا مدينة لندن جنوب
البلاد، حيث ظهر سنة 2004 شريط باسم "Slap Tv" يحتوي على مشاهد اعتداء تم تسجيلها
وشاهدها عشرات الأشخاص[2]. أما من حيث السوابق
القضائية، فقد تمثلت أولى القضايا في فرنسا والتي تناولتها وسائل الإعلام على نطاق
واسع في قضيتي اغتصاب تلميذة في مدرسة ثانوية أواخر سنة 2005 في مدينة "Nice"، حيث تم نشر صور الواقعة من الجاني
ذاته في نطاق المدرسة. وكذلك واقعة الاعتداء الذي وقع شهر أبريل سنة 2006 في
"Porcheville" من
أحد التلاميذ على معلمة، في الوقت الذي قام زميله بتصوير الاعتداء بالهاتف النقال
ونشرها[3].
ولعل من
أحدث جرائم الإيذاء المبهج تلك الجريمة التي وقعت سنة 2019 في دولة نيوزيلندا،
والتي تعمد القاتل الأسترالي أثناء ارتكابها إلى بث مشاهد الاعتداء والقتل بشكل
مباشر على منصة فيسبوك من خلال الكاميرا المثبتة على بندقيته وخوذته. وعلى الرغم
من أن القائمين على التطبيق الأزرق والأشهر بالعالم قاموا بحذف الفيديو الذي
تجاوزت مدته 17 دقيقة لكن بعد فوات الأوان، حيث انتشر في آفاق الشبكة العنكبوتية
ليس فقط على منصة فيسبوك، بل في جميع التطبيقات والبرامج، وعلى شاشات التلفزيون،
ورسائل السمارت فون، وهو ما خلف ذعرا وخوفا في أوساط المجتمع.
ونتيجة للغضب العام من هذه الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة، بدأت
التشريعات في العديد من دول العالم بما فيها المغرب في تبني مقارنات ونصوص تشريعية
لتجريم أنشطة وصور التسلط الالكتروني[4] ومن بينها الإيذاء
المبهج.
هذا، وتقوم
جريمة الإيذاء المبهج شأنها شأن غيرها من الجرائم على أركان ثلاثة وهي: الشرعي،
والمادي، والمعنوي، كما تتحقق المسؤولية الجنائية عنها بمجرد ارتكاب فعل الإيذاء
وتصويره ثم بثه ليشاهده عموم الناس، كل ذلك من أجل الاستمتاع والتسلية على أحزان
الآخرين.
ولقد رتبت
التشريعات عقوبات جنائية مشددة في حق مرتكبي الإيذاء المبهج، وذلك نظرا لما تنطوي
عليه هذه الجريمة من مظاهر الاستمتاع والتسلية في نفسية الجاني، مقابل مظاهر
الإيذاء الجسدي والنفسي للضحية.
وعليه،
فإننا سوف نتطرق في بداية هذه الدراسة إلى ماهية الإيذاء المبهج وإلى أساسه
القانوني والأركان المكونة له (المطلب الأول)، ثم بعد ذلك سنبحث في المسؤولية
الجنائية المترتبة عنه، والجزاء المتخذ في حق مرتكبيه (المطلب الثاني).
- المطلب الأول: الإيذاء المبهج: ماهيته، أساسه القانوني،
وأركانه
تعتبر تقنيات الاتصال الحديثة أداة مثالية للتواصل والمعرفة بين الأشخاص
دون التقيد بمكان أو زمان، حيث تحقق العديد من الفوائد للمجتمع، كما تفتح آفاقا
جديدة لتقدم البشرية. ومع ذلك، فإن لها جانبا مظلما يسمح لتوازع الشر والمراهقين
غير المكترثين باستخدام كاميرات الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت كأداة لإيذاء
الآخرين، وانتهاك خصوصياتهم والتشهير بهم بهدف المزاح والاستمتاع، مما جعلها مشكلة
عالمية متفاقمة تؤرق المشرع في كثير من الدول.[5]
من ناحية أخرى، فإن جريمة الإيذاء المبهج شأنها شأن غيرها من الجرائم تعرضت
لدراسة وتحليل شراح القانون من أجل تحديد ماهيتها وتمييزها عن غيرها من الجرائم
المشابهة لها، كما وتتطلب لقيامها توافر أركان ثلاثة: أولها الركن القانوني،
وثانيها الركن المادي، ثم ثالثها هو الركن المعنوي.
وعليه،
فإننا سوف نتطرق في بداية هذا المطلب إلى ماهية جريمة الإيذاء المبهج وإلى أساسها
القانوني، ثم بعد ذلك سندرس الأركان التي يجب أن تتوافر فيها من أجل قيام
المسؤولية الجنائية في حق مرتكبيها.
- الفقرة الأولى: ماهية الإيذاء المبهج وأساسه القانوني
- أولا: ماهية الإيذاء المبهج وجذوره
نشأت ظاهرة
الإيذاء المبهج أو الصفع السعيد على شكل هوس بين الشباب في المملكة المتحدة عام
2005، حيث انتشرت عصابات المراهقين التي تقوم بصفع وضرب وسرقة الأطفال والمارة
وتسجيل مشاهد الاعتداء وبثها عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت بهدف المزاح والترفيه[6].
إلا أنه ما
لبثت أن انتقلت هذه الظاهرة إلى باقي دول العالم بما فيها المغرب، حيث ساعد على
انتشارها التطور المذهل في الهواتف المحمولة وكاميرات التصوير صغيرة الحجم وفائقة
القدرة، حتى أصبحت هذه الجريمة ظاهرة لم تسلم منها أطياف المجتمع المغربي في جميع
المدن، ولا أدل على ذلك الكم الهائل من مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصة فيسبوك
وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها ما تناقلته وسائل الإعلام حول خبر
جريمة اغتصاب جماعي لفتاة يقال إنها تعاني من خلل عقلي داخل حافلة تابعة لشركة
للنقل العمومي بالدار البيضاء، وتصوير مشاهد العنف الجنسي هذه ثم نشرها عبر مواقع
التواصل الاجتماعي.
هذا، ويعرف
الإيذاء المبهج أو كما يطلق عليه الصفع السعيد Happy Slapping بكونه "الاعتداء الجسدي أو الجنسي على
المضرور، وتسجيل مشاهد العنف باستخدام كاميرا الهاتف المحمول أو أية وسيلة أخرى،
وإعادة بث فيديو عبر الانترنت أو الهواتف المحمولة لإيذاء المضرور وإذلاله،
والاستمتاع بالسخرية منه والمزاح والترفيه".[7]
وتتسم
اعتداءات الإيذاء المبهج بالمباغتة والمفاجئة والدهاء، وتتم في غفلة من المضرور
وبشكل غير متوقع وغير مألوف، بحيث تحركها الرغبة في الحصول على فيديوهات أكثر
إثارة وعدوانية على ضحية يتم اختيارها عادة بشكل عشوائية من فئات المجتمع مثل
النساء والأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن والمعاقين والمشردين، ويمكن أن
تقع في أماكن متعددة مثل: الحافلة المدرسية، أو موقف السيارات، أو متجر بيع
بالتجزئة، أو مكان مغلق، أو أثناء الجلوس أو المشي في الشارع.
- ثانيا: الأساس القانوني للإيذاء المبهج
مما ينبغي الإشارة إليه في البداية أن جريمة الإيذاء المبهج هو مصطلح
قانوني موجود في فرنسا فقط، حيث يعتبر المشرع الفرنسي هو أول من تصدى لهذا النوع
من الإجرام بمقتضى المادة 222-33-3[8] من قانونه الجنائي الذي
تم إحداثه بموجب قانون الوقاية من الإجرام الصادر في 5 مارس 2007[9].
بينما تم
وصف هذا النوع من الجرائم في بعض التشريعات العربية، كالتشريع الأردني مثلا،
بجريمة الذم والقدح والتحقير الالكترونية كما نص على ذلك قانون الجرائم
الالكترونية الأردني[10]، حيث أن أغلب التشريعات
الجنائية العربية التي اطلعنا عليها لا يوجد فيها مصطلح الإيذاء المبهج، وهو الأمر
الذي لاحظناه أيضا بخصوص التشريع المغربي الذي لم يشر إلى هذه الجريمة بشكل صريح.
ونحن من
هذا المنبر إذ نثمن التعديلات التي يأتي بها المشرع المغربي في كل مرة، فإننا نحثه
على تجريم الإيذاء المبهج بنص خاص على غرار ما قام به المشرع الفرنسي، خصوصا في ظل
انتشار هذه الجريمة التي أصبحت تتحول إلى ظاهرة لم يسلم منها المجتمع المغربي في
شتى المدن.
- الفقرة الثانية: أركان جريمة الإيذاء المبهج
إن فعل الإيذاء المبهج يعتبر جريمة واعتداء صريحا على حق الشخص في صورته،
حيث يتم خلالها التقاط صورته وتوزيعها أو بثها على مواقع التواصل الاجتماعي دون
أخذ إذن مسبق بذلك، وهي كغيرها من الجرائم تتطلب، علاوة على الركن الشرعي، توافر
ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي.
ونظرا لأن
أغلب التشريعات التي اطلعنا عليها لم تتطرق في قوانينها العقابية ولا حتى بموجب
قوانين خاصة إلى هذا النوع من الجرائم، وأن المشرع الفرنسي هو الوحيد الذي أشار
إلى جريمة الإيذاء المبهج بشكل صريح في نص خاص هو المادة 222-33-3 من القانون
الجنائي الفرنسي، فإن دراسة أركان هذه الأخيرة سوف تتم على ضوء المادة آنفة الذكر.
- أولا: الركن المادي
يتكون
الركن المادي لجريمة الإيذاء المبهج طبقا لمقتضيات المادة 222-33-3 السالفة الذكر
من فعلين مختلفين ومتتابعين، أولهما يتمثل في تسجيل مشاهد الاعتداء على المجني
عليه، والثاني يتجلى في نشر مشاهد الاعتداء المسجلة إما عبر الشبكة العنكبوتية أو
غيرها من وسائل النشر.[11]
وعليه، فإن
تسجيل الاعتداء يمثل الفعل الأول الذي يقوم به الجاني، إذ أن المشرع الفرنسي قام
بتجريمه بموجب المادة 222-33-3 والتي جاء فيها ما مضمونه: "يعد اشتراكا في
الاعتداءات العمدية على سلامة الشخص المنصوص عليها في المواد 222-1 إلى 222-31،
ويعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في تلك المواد، القيام عمدا بتسجيل بأي وسيلة
كانت، وعلى أي وسيط أيا كان نوعه، صور تتعلق بارتكاب هذه الجرائم".
ويتضح من
نص المادة 222-33-3 أعلاه بأن المشرع الفرنسي قد أخذ بنفس العقوبات الأصلية للفعل
الأصلي، وذلك إعمالا للمبدأ المعروف باستعارة الإجرام الذي نص عليه القانون
الجنائي الفرنسي في المادة 121-6[12]، حيث تم من خلاله اعتبار
القائم بفعل التصوير شريكا في الجريمة[13]،
وذلك على الرغم من انتفاء العلاقة بينه وبين مرتكب الفعل. علاوة على ذلك، فإن
المشرع الفرنسي لم يحدد في المادة 222-33-3 وسيلة التصوير، وهو ما يجعل النص
يتماشى والتطورات التكنولوجية الحديثة.
أما الفعل
أو العنصر الثاني المكون للركن المادي لجريمة الإيذاء المبهج فإنه يتبدى في نشر
صور ومقاطع الاعتداء الذي تم تسجيله، حيث يهدف من خلاله الجاني إلى إطلاع الغير
على الصور أو مقاطع الاعتداء، وذلك بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين اطلعوا على
المقطع المنشور. ونشير في هذا الصدد إلى أن المشرع الفرنسي ابتغى من وراء اعتبار
جريمة نشر الإيذاء المبهج كجريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى، السير على نفس النهج
الذي اتبعه عندما قام بتجريم جريمة التصوير، حيث تقوم هذه النظرة على اعتبار أن
الأشخاص الذين ينشرون الصور في الغالب ما يكونون مستقلين عن أولئك الذين قاموا
بالتسجيل.
- ثانيا: الركن المعنوي
أشار المشرع الفرنسي في المادة 222-33-3 من قانونه الجنائي إلى أن الإيذاء
المبهج هو جريمة عمدية بقوله "واقعة التسجيل العمدية"، وعليه فإن الركن
المعنوي لهذه الجريمة يتطلب توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة.
ففيما
يتعلق بالعنصر الأول، فإنه يعني أن يكون الجاني على علم تام بأن الفعل الذي يقوم
به هو جريمة يعاقب عليها القانون، أي بمفهوم المخالفة فإنه إذا انتفى العلم تنتفي
معه المسؤولية الجنائية للمعتدي فلا تكون هناك أية جريمة، وكمثال على ذلك عندما
يجذب شخص تجمع جمهور ما حول واقعة معينة، فيقوم بتصوير هذه الواقعة بواسطة هاتفه
المحمول دون أن يبين فعل الاعتداء البدني أو الجنسي إلا بعد التصوير، ففي هذه
الحالة ينتفي العمد.
وبالنسبة
للعنصر الثاني المكون للركن المعنوي فإنه يتجلى في الإرادة، هذه الأخيرة تعني اتجاه
إرادة الجاني إلى القيام بفعل الاعتداء، ونشير إلى أن عدم اقتران الإرادة بالفعل
لا ينفي وجود القصد الجنائي، كما أن جريمة الإيذاء المبهج هي في الأصل من الجرائم
التي لا تتطلب توفر القصد الجنائي الخاص، بل يكتفي فيها بتوفر القصد الجنائي
العام.[14]
وبالتالي، فإن القصد الجرمي في جرائم إيذاء الأشخاص يتحقق بمجرد قيام
الجاني بفعل الإيذاء، مع توقعه حدوث النتيجة التي ترتبت على فعله وأن إرادته اتجهت
إلى تحقيق هذه النتيجة[15].
- المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية عن الإيذاء المبهج
والجزاء المتخذ
يستخدم مصطلح المسؤولية للدلالة على معنى
التزام شخص بتحمل النتائج التي تترتب على سلوكه الذي ارتكبه مخالفا به أصول أو
قواعد قانونية، ومفهوم المسؤولية بشكل عام ينطبق مع مفهوم المحاسبة وتحمل الشخص
لتبعة تصرفاته أفعاله، فيمكن أن يكون السلوك إيجابيا أم سلبيا مخالفا لقواعد
الأخلاق فحسب ولم يخالف فيها القواعد القانونية. وتوصف المسؤولية في هذه الحالة
بأنها مسؤولية أدبية، وتقتصر آثارها على ما يثيره من استهجان واستغراب في نفوس
أفراد المجتمع لذلك السلوك المخالف للقواعد الأخلاقية، أما إذا كان السلوك ينطوي
على مخالفة لقواعد جزائية، فإن المسؤولية هنا تكون مسؤولية جنائية ويتحمل في هذه
الحالة فرض جزاء قانوني (عقوبة) تحدده السلطة العامة للدولة. [16]
من ناحية أخرى، فإن الأصل في الجريمة أن
عقوبتها لا يتحملها إلا من ارتكبها وأدين قانونا كمسؤول عنها، والعقوبة إذا لم
تتساوى شدتها مع طبيعة الفعل الجرمي المرتكب اعتبرت غير قانونية، وفي هذا تكريس
للمبدأ الجنائي القاضي بأن أي شخص لا يتحمل غير سوء فعله وأن عقوبة الجريمة لا
يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها[17]، بمعنى آخر، فإن الشخص
لا يكون مسؤولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا إذا اعتبر فاعلا لها أو
شريكا في ارتكابها[18].
تأسيسا على ما سبق، فإننا سوف نقسم هذا
المطلب إلى فقرتين، نتطرق في أولاهما إلى المسؤولية الجنائية عن الإيذاء المبهج،
وذلك من خلال بيان مسؤولية الفاعل الأصلي وكذلك مسؤولية المشارك أو المساهم، بينما
سندرس في الفقرة الثانية العقوبات المتخذة في حق مرتكبي هذه الجريمة.
- الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية عن الإيذاء المبهج
لا يكفي في نظر القانون الجنائي أن يكون
الشخص مرتكبا للجريمة كي يستحق العقاب، وإنما يجب أن يكون مسؤولا عن هذه الجريمة،
إذ من غير المتصور وجود فاعلية قانونية للجريمة دون توافر المسؤولية الجنائية، كما
أنه بالمقابل لا وجود للمسؤولية الجنائية بدون وجود للجريمة.
هذا، ويعرف جانب من الفقه المسؤولية بشكل
عام بأنها "تحمل الشخص تبعة عمله وعقابه"[19]، أما المسؤولية الجنائية
فإنه يقصد بها عند جانب من الفقه "ذلك الأثر القانوني المترتب عن الجريمة
كواقعة قانونية تقوم على أساس تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية
الجنائية بسبب خرقه للأحكام التي تقررها هذه القواعد"، فيما يعرفها جانب آخر بأنها
"ذلك الالتزام بتحمل الآثار القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة،
وموضع هذا الالتزام فرض عقوبة، أو تدبير احترازي حددهما المشرع الجزائي في حالة
قيام مسؤولية أي شخص عن الجريمة"[20]، بمعنى
أنه لكي يسأل أي شخص عن جريمة ارتكبها لا بد أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية
الجنائية بشرطيها: الإدراك والتمييز.
ومن أجل بحث ودراسة المسؤولية الجنائية عن
الإيذاء المبهج، فإننا سوف نقوم في البداية بالتطرق إلى مسؤولية الفاعل الأصلي
(أولا)، ثم بعد ذلك سنحدد مسؤولية المشارك أو المساهم في هذه الجريمة (ثانيا).
- أولا: مسؤولية الفاعل الأصلي
من المعروف أن من بين خصائص المسؤولية
الجنائية أنها شخصية لا تطال إلا الفرد الذي ارتكب شخصيا إحدى الجرائم التي عددها
المشرع الجنائي في الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي[21]، هذا الأخير جاء في
المقتضيات العامة الواردة فيه بأن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز، يكون
مسؤولا عن كل الجرائم التي يرتكبها سواء كانت تامة أو محاولات معاقب عليها، فاعلا
أصليا أو شريكا أو مساهما، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التي ينص فيها القانون
صراحة على خلاف ذلك.
كما جاء أيضا في ذات الفصل السالف بأن من
يكون وقت ارتكاب الجريمة في حالة يستحيل عليه معها الإدراك والإرادة نتيجة لخلل في
قواه العقلية، فإنه لا يكون مسؤولا، في حين تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان
وقتذاك مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه وإرادته.
وبالتالي يتضح من خلال المقتضيات السالفة
بأن المبدأ العام هو أن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز ولا يعتريه أي عارض من
عوارض المسؤولية الجنائية، فإنه يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن الجرائم التامة التي
يرتكبها وعن محاولات الجرائم أيضا، ويدخل في هذا الشأن مرتكب جريمة الإيذاء
المبهج، وذلك على الرغم من أن المشرع لم ينص على تجريمها بنص صريح، ففي نظرنا أنه
وبتحقق أفعال الاعتداء البدني أو الجنسي المقرونة بتصوير مشاهد الاعتداء هاته
ونشرها بأية وسيلة، تترتب إذ ذاك المسؤولية الجنائية في حق الفاعل الأصلي وفي حق
المشارك أيضا.
ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الشأن أن
الأفعال الأساسية محل التصوير لا تثور بشأنها أية مشكلة، إذ يخضع مرتكبها
للمسؤولية الجنائية بمقتضى النصوص المتعلقة بجرائم الاعتداء البدني العمدي مثل تلك
المطبقة في جريمة الضرب والجرح[22]، أو جرائم الاعتداء على
العرض[23]، وذلك بحسب الأحوال أي
في ضوء ما تم ارتكابه بالفعل من نشاط مجرم بحق المجني عليه.
غير أنه تثور المشكلة بالنسبة لمسؤولية
الشخص الذي يقوم بتصوير الاعتداء ونشر الصور، فهل النصوص القانونية السارية أي
الأوصاف التجريمية القائمة تتضمن إمكانية الإسقاط عليه ومن ثم عقابه؟
- ثانيا: مسؤولية المشارك
الاشتراك شكل من أشكال المساعدة في الجريمة، ويرى بعض الفقه بأنه يعني
"أن يتعدد المجرمون فيشارك كل منهم في تنفيذ الجريمة، أو يتعاون مع غيره في
تنفيذها، فيكون تنفيذ الجريمة نتيجة تضافر جهود أكثر من شخص"[24]، كما يقصد به أيضا
"حالة تعدد الجناة الذين يرتكبون نفس الجريمة"[25]، أي أن الجريمة ثمرة
نشاط عدة أشخاص كان لكل منهم دور فيها، وأدى هذا النشاط المتعدد إلى نتيجة إجرامية
واحدة.
وتفترض المشاركة أن الجريمة ارتكبت بواسطة
أكثر من شخص، فلا يكفى أن يتواجد شخص وسط جماعة ترتكب جريمة للقول بتوافر المشاركة
وبمسئوليته عن الجريمة التي ارتكبت، إنما لابد أن يكون له دور مادي ومعنوي فيها،
أي أنه يسهم في ارتكابها بأعمال مادية وإرادة إجرامية، وتعدد الجناة في الجريمة
الواحدة هو الذي يميز المشاركة الجنائية عن غيرها من النظم القانونية مثل تعدد
الجرائم والعود. فالجريمة هنا تكون نتاج مشاركة أكثر من شخص لكل منهم دوره المادي
وإرادته الإجرامية، بحيث يعتبر فعل كل جان مكملاً للآخر في تحقيق العناصر المكونة
للجريمة، ويكون الجميع أصحاب مشروع إجرامي واحد يشاركون فيه بنسب متفاوتة، وتتحدد
مسؤولية كل مشارك حسب الدور الذي قام به في تكوين الجريمة[26]، ويجب لاعتبار الجريمة واحدة رغم
وقوعها من عدة أشخاص أن يكون بين الجناة قصد جنائي مشترك يجمع بينهم، ويفترض هذا
القصد المشترك اتجاه إرادة كل مساهم نحو تحقيق نتيجة واحدة[27].
هذا، وتقوم المشاركة الجنائية عموما على عنصرين أولهما وحدة الجريمة،
وثانيهما الرابطة المعنوية التي تربط بين المساهمين، إذ يتعين أن تؤدي الأعمال
المتنوعة الصادرة من المشاركين في الجريمة إلى نتيجة واحدة، وأن تتوافر علاقة
السببية بين نشاط كل مشارك وبين النتيجة التي حدثت وهو ما يشكل بدوره وحدة
الجريمة، فضلاً عن توافر رابطة معنوية من المشاركة تتحقق بها وحدة الجريمة أي اعتبارها
كائن واحد[28].
ونشير في هذا الشأن إلى أن غالبية التشريعات تطلق على تعدد الجناة في
الجريمة الواحدة نظام المساهمة أو المشاركة الجنائية، ويعتبر هذا النظام تطبيقا
لمبدأ تقسيم العمل غير المشروع، وفي هذا السياق فإن جريمة الإيذاء المبهج كغيرها
من الجرائم الكلاسيكية ترتكب من طرف مجموعة من الأفراد يوزعون الأدوار فيما بينهم
في سياق عملية التنفيذ المادي، فنكون والحالة هذه أمام جريمة جماعية، حيث تقع من
عدة أشخاص يتعاونون فيما بينهم على ارتكابها، وقد تتماثل أدوارهم وما يقومون به،
فضلا عن أنه قد تختلف هذه الأدوار فيقتصر البعض على التهيئة والتحضير، فيما يقوم
الآخرون بالأفعال المادية، ويقوم أحدهم بالتحريض على الجريمة، والبعض بتنفيذ
الأفعال موضوع التحريض، فيما يقوم آخر بتصوير مشاهد الاعتداء البدني أو الجنسي
ونشرها ليطلع عليها عموم الناس. وهذه الحالات السالفة الذكر والتي يشارك فيها
أحيانا أكثر من شخص هي التي يعبر عنها في فقه القانون الجنائي بالمساهمة الجنائية
أو المساهمة في الجريمة أو الاشتراك فيها.
ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد إلى
أن جانبا من الفقه أكد على أن جريمة الإيذاء المبهج تتوافر فيها مقومات المشاركة
الإجرامية المتمثلة في تعدد الجناة ووحدة الجريمة، حيث أن هذا النموذج الإجرامي
يتطلب أكثر من شخص لتنفيذه، وعلى الأقل يجب توافر شخصين كحد أدنى، أحدهما يمارس
الاعتداء، والآخر يقوم بتصوير مشاهد هذا الاعتداء ونشرها ليطلع عليها عموم الناس.
كما أن حالة تعدد الجناة هاته تصب في مشروع إجرامي واحد يهدف إلى تحقيق نتيجة
إجرامية واحدة وهي نشر الصور محل التسجيل، وهذا ما أقره أعضاء الجمعية الوطنية
الفرنسية أثناء مناقشتهم لهذا الموضوع.[29]
علاوة على ذلك، فقد أكد أنصار هذا الاتجاه
الفقهي على أن أحكام الاشتراك التبعي هي التي تنطبق على نشاط من يصور الاعتداء ثم
يقوم بنشره بعد ذلك، إلا أنهم ميزوا بين عدد من الحالات سيتم التطرق إليها على
النحو التالي.
1-
حالة إثارة
الاعتداء بهدف تصويره
بالنسبة لهذه الحالة فإنه يتصور وجود شخص
يهدف إلى تحقيق الاعتداء على الغير بغية تسجيله والحصول على صور أو تسجيلات فيديو
لهذا الاعتداء، كل ذلك من أجل نشرها للعموم بغرض الاستمتاع والمزاح.
وعليه، فإنه لما كان هذا الشخص هو مصدر
الاعتداء وارتكبت جريمة الإيذاء المبهج من الغير بطلب منه، وذلك بغض النظر عن
الغاية من وراء ذلك، فإنه يمكن تأسيس مسؤوليته الجنائية على أساس التحريض المنصوص
عليه في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي المغربي[30]، وحجتنا في هذا التكييف
القانوني أن النشاط الذي أتاه الشخص المعني يتفق مع مدلول التحريض وفق الثابت
قانونا وفقها وقضاء[31]، فالتحريض هو بث الفكرة
الإجرامية لدى الفاعل الأصلي وإقناعه بارتكابها أيا كان الباعث على ذلك، فيقوم
الفاعل بتنفيذ الجريمة بناء عليه. وبالتالي، فإذا لم يوجد شخص ينظم الاعتداء بغية
تصويره بهاتفه النقال أو بأي وسيلة تسجيل أخرى، فإن تكييف المشاركة بالتسبب التبعي
يصبح منتفيا أيضا.
2-
حالة استغلال واقعة الاعتداء
والقيام بتصويرها
تتأسس هذه الحالة على وجود شخص تنتفي لديه
صفة المحرض على فعل الاعتداء المرتكب في حق الجاني، إلا أن الظروف الواقعة تتيح له
مشاهدته حال ارتكابه كأن يكون متواجدا وقته في الحافلة أو الشارع الذي وقع فيه
الاعتداء، فيقوم باستغلال هذه الواقعة عن طريق تسجيلها بهاتفه أو بأية وسيلة أخرى
من التقاط صور ومشاهد لوقائع الاعتداء، ويؤكد أنصار هذا الاتجاه على أنه وبالرغم
من انتفاء التحريض، فإن تكييف المشاركة التبعية يظل قائما وينطبق على نشاط هذا
الشخص متخذا صورة الاشتراك بالمساعدة.[32]
ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الشأن أن
الشخص الذي قام بالتصوير ولو أنه لم يقدم أية مساعدة مادية للفاعل الأصلي مرتكب
الاعتداء، بمعنى أنه لم يقم بنشاط إيجابي، إلا أنه تواجد على مسرح الجريمة مستغلا
الاعتداء وارتكب نشاطا آخر مغاير له، ولذلك تحققت مسؤوليته الجنائية.
وفي هذا السياق اتجه القضاء الفرنسي إلى
إقرار الاعتداد بنشاط المشاهد السلبي في قيام الاشتراك التبعي، شريطة أن يشكل
سلوكه كشاهد على الاعتداء دعما معنويا لارتكاب الجريمة ومساعدة بالنسبة لفاعلها، وقد أكدت
محكمة النقض الفرنسية هذا الأمر واعتبرت أن مجرد التواجد على مسرح الجريمة بتوافر
بعض الشروط يشكل مساعدة معنوية تستوجب العقاب[33]، ففي قضية
عرضت عليها اعتبرت المحكمة المتهمة التي تنتمي إلى مجموعة واكتفت بمشاهدة وقائع العنف
المرتكبة شريكا تبعيا، حيث جاء في حكمها ما مضمونه: "... التي بمجرد وجودها
ضمن مجموعة المعتدين، وبانضمامها كليا إلى القصد الإجرامي للمجموعة، فإنها دعمت
معنويا المعتدين"[34].
كما أقر
جانب من الفقه الفرنسي أيضا مسؤولية من يتواجد في مسرح الجريمة دون قيامه بأي سلوك
إيجابي، حيث عبر الفقيه الفرنسي ALFED LEGAL الأمر
بقوله: "قد يحدث بان يترتب على مجرد تواجد المتهم بمسرح الجريمة زيادة جرأة
الجناة أو إضعاف مقاومة ضحيتهم. هذا السلوك المادي السلمي يتضمن إذن نفسية إيجابية
وفعالة توازي المشاركة المادية في الجريمة، ويتعين أخذها بعين الاعتبار بذات
القدر".[35]
وبالتالي، يمكن القول بأن مجرد التواجد على مسرح جريمة الإيذاء المبهج يمكن
اعتباره مشاركة ومساعدة ذات طبيعة معنوية يتم تقديمها للفاعل الأصلي تشجيعا له على
ارتكاب الجريمة، وهو ما يجعل هذا السلوك مشاركة بالتبعية تستوجب العقاب.
- الفقرة الثانية: الجزاء المتخذ في حق مرتكبي الإيذاء
المبهج
أصبحت العقوبة تعد من الوسائل الكفيلة
بتحقيق هدف المشرع في توفير الأمن للمجتمع، حيث تمثل إيذاء لشخص الجاني مثلما قام
بإيذاء المجني عليه في حق من حقوقه، ولقد اعتبرها بعض الفقه القانوني بأنها
"إيلام قسري مقصود، يحمل معنى اللوم الأخلاقي والاستهجان الاجتماعي، يستهدف
أغراضا أخلاقية ونفعية محددة سلفا بناء على قانون تنزله السلطة العامة في مواجهة
الجميع بحكم قضائي على من ثبتت مسئوليته عن الجريمة بالقدر الذي يتناسب مع هذه
الأخيرة"[36].
هذا، وأن من بين العقوبات ما يمس الروح،
ومنها ما يمس البدن، ومنها ما يمس عضوا معينا بذاته، ومنها ما يمس الحرية الشخصية
بعناصرها، فهي ليست على شكل واحد وهو الذي يضمن به المشرع تلك الحماية، بل ويحقق تنوع
أنماطها، كما أنها متدرجة حتى لا يفلت مجرم بفعله.
ولكي تحقق العقوبة الأمن والاستقرار
المنشود لابد من أن تتناسب مع نوع الفعل وقدر جسامته، فأما نوع الفعل فإنه لا
يعاقب جنائيا من ارتكب خطأ مدنيا، كما أنه لا يعاقب مدنيا من ارتكب جريمة تصطبغ
بالصبغة الجنائية كمن يقوم بفعل السرقة مثلا، فإن كان المال وملكيته من الأمور
المدنية الخاصة بكل فرد على حدة، إلا أن انتزاع تلك الملكية خفية هو من السلوكيات
الماسة بأمن المجتمع، لذا فإن العقوبة ذات الطابع الجنائي تحقق أهدافا عامة وأخرى خاصة.[37]
وبالنسبة للعقوبات المطبقة في حق مرتكبي
جريمة الإيذاء المبهج، فإن المشرع الفرنسي نص في المادة 222-33-3 من قانونه
الجنائي على أنه: "يمثل اشتراكا في الاعتداءات العمدية على سلامة الشخص
والمحددة في المواد 222-1 إلى 222-14-1 و222-23 إلى 222-31، ويعاقب بالعقوبات
المحددة في تلك المواد القيام بالتسجيل الإرادي بأية وسيلة كانت وأيا كان الحامل
للصور...
ويعاقب على نشر تسجيل هذه الصور بالسجن خمس سنوات وغرامة
قدرها 75 ألف يورو".
وبالتالي، فإن عقوبة الإيذاء المبهج ليست
على نوع واحد، بل إنها متعددة ومختلفة باختلاف الأفعال المكونة للجريمة، حيث ميز
المشرع الفرنسي بين فعل الاعتداء وتسجيله والذي يشكل محل الجريمة، وبين فعل النشر
الذي يعتبر الغاية والهدف من ارتكاب هذه الأخيرة.
فبالنسبة للاعتداء المادي على الضحية وتسجيله
فإنه يعاقب عليه طبقا للجزاءات المنصوص عليها في القانون الجنائي الفرنسي وبالضبط
في المواد من 222-1 إلى 222-14، وأيضا بمقتضى العقوبات الواردة في المواد من
222-23 إلى 222-31، وكذلك بموجب العقوبات المشار إليها في المادة 222-33.
وبالرجوع إلى مقتضيات هذه المواد يتضح بأن
العقوبات المنصوص عليها بمقتضاها تتجلى أغلبها في السجن الذي لا يجب أن يقل عن 15
سنة ويمكن أن يتجاوز 30 سنة، مع إمكانية الحكم بعقوبة السجن المؤبد في حالة اقتران
الفعل الجرمي بظروف التشديد.
أما فيما يخص جنحة نشر الاعتداء فإن المشرع
الفرنسي عاقب عليها بموجب الفقرة الثانية من المادة 222-33-3 بالسجن خمس سنوات
وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
تأسيسا على ما سبق، فإننا نؤكد على أن جنحة
نشر الاعتداء المبهج تعد أقل جسامة من جريمة الاعتداء والتسجيل نفسها، والتي كيفها
المشرع الفرنسي في بعض الحالات بالجناية وعاقب عليها بأقصى العقوبات التي قد تصل
إلى السجن المؤبد كما رأينا، وحجتنا في ذلك أن جنحة النشر ما كانت لتتحقق لولا
وجود صور الاعتداء التي رأت النور بفعل التسجيل.
وبالتالي فإن أساس الإيذاء المبهج هو فعل
التسجيل الذي ينتهي النشر، حيث أن مرتكبهما يتواجد في مسرح الجريمة ويوثق الاعتداء
بآلة التسجيل، وكأنه مجرد من مشاعره وأحاسيسه الإنسانية، وهذا هو مكمن
الخطورة.
ونشير في الأخير إلى أن المشرع الفرنسي
أباح في الفقرة الثالثة من المادة 222-33-3 تسجيل ونشر صور الإيذاء المبهج شريطة
أن يرتكبها العاملون في مجال الإعلام ولضرورة إعلام الجمهور، خصوصا وأن حرية
الإعلام تسمح بتسجيل الوقائع والأحداث دون إرادة أصحابها في الأماكن العامة والتي
تكون الغاية منها هي إيصال المعلومة للجمهور.
خاتمة:
بما أن
الخاتمة ليست ترديدا لما تم ذكره من قبل في فقرات البحث، فقد خلصنا إلى عدة
استنتاجات من بينها:
-
الواقع
المعاش أثبت أن القانون الجنائي ليس مجردا من النصوص القانونية اللازمة للتصدي
لجريمة الإيذاء المبهج، إلا أن عيبه يتجلى في عدم تجريمه لهذا الفعل بنص خاص واكتفائه
على تجريم العناصر المكونة لهذه الجريمة في مقتضيات متفرقة؛
-
الاعتداء
المبهج هو فعل جرمي مكون من عدة أفعال وهي: الاعتداء البدني أو الجنسي، وتسجيل
الاعتداء، ثم نشر صور الاعتداء؛
-
وجود قصور
ونقص تشريعي فيما يتعلق العقاب على تسجيل الاعتداء، حيث تم اعتبار مرتكب واقعة
التسجيل مجرد شريك في الجريمة، في حين أن الواقع المعاش يوحي بأن فعل التسجيل أشد
خطورة من أن يصنف تبعيا لواقعة الاعتداء؛
-
النشر الذي
يخضع للتجريم هو الذي يكون محله صور الاعتداء، إلا أن الواقع بوحي بأن النشر لا
يقتصر بالضرورة على نشر الصور فقط، بل يمكن أن يتم نشر الروابط الالكترونية
للمواقع التي تتضمن مشاهد وصور الاعتداء المكون للجريمة؛
وعليه، فإننا نقترح ما يلي:
-
سن نص خاص
بجريمة الإيذاء المبهج يتلاءم وطبيعة الفعل المرتكب ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة
العناصر المكونة له وخطورتها؛
-
ضرورة تجريم
واقعتي التسجيل والنشر بشكل مستقل عن أفعال الاعتداء على غرار ما قام به المشرع
الفرنسي، وذلك لضمان عدم إفلات مرتكبي الإيذاء المبهج (من فاعل أصلي ومشاركين) من
العقاب؛
-
عدم حصر
تجريم فعل النشر في الصور فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضا نشر أي روابط أو مواقع
الكترونية تتضمن صور ومشاهد الاعتداء المبهج؛
قائمة المراجع:
- أولا: المراجع باللغة العربية
- أحمد عوض بلال، "النظرية العامة
للجزاء الجنائي"، دار النهضة العربية، ط 2، القاهرة، 1996.
- أحمد فتحي سرور، "الوسيط في شرح قانون العقوبات -القسم
العام-"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
- أحمد فتحي سرور، "الوسيط في شرح قانون العقوبات،
القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
- أحمد محمد محمود علي خلف، "الحماية الجنائية
للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة الاسلامية (دراسة مقارنة)"،
دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005.
- جنا معين عبد الحاج السلامة، "الإيذاء المبهج ما
بين القانون الأردني والقانون الفرنسي"، مجلة الحقوق، ع 20، س 2019.
- حسن عكوش، "المسؤولية العقدية والتقصيرية في
القانون المدني الجديد"، دار الفكر العربي الحديث، القاهرة، 1999.
- حسن محمد ربيع، "شرح قانون العقوبات الاتحادي
لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام"، الجزء الأول، المبادئ العامة
للجريمة، كلية شرطة دبي، 1993.
- خالد سالم أحمد أبو سليم، "قانون العقوبات القسم
الخاص (الجرائم الواقعة على الأشخاص)"، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان-الأردن،
2014.
- خالد موسى توني، "المواجهة الجنائية لظاهرة
التسلط الالكتروني في التشريعات الجنائية المقارنة"، مجلة كلية الشريعة
والقانون، ج 1، ع 31، مصر، 2016.
- سلوى توفيق بكير وعلى حمودة، "شرح قانون
العقوبات، القسم العام"، دون ذكر مكان النشر، 2000.
- سمير حامد عبد العزيز، "المسئولية المدنية عن
الإيذاء المبهج (دراسة مقارنة)"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 68،
أبريل 2019.
- طارق عفيفي صادق أحمد، "الجرائم الالكترونية،
جرائم الهاتف المحمول –دراسة مقارنة بين القانون المصري والإماراتي والنظام
السعودي-"، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط 1، القاهرة، 2015.
- عبد القادر عودة، "التشريع الجنائي الإسلامي
مقارنا بالقانون الوضعي"، ج 1، مؤسسة الرسالة، ط 14، بيروت، 2000.
- غنام محمد غنام، "شرح قانون العقوبات الاتحادي
لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام"، مطبوعات جامعة الإمارات
العربية المتحدة، 2003.
- فتيحة حزام، "أحكام جريمة الإيذاء المبهج بواسطة
الهاتف النقال –دراسة مقارنة-"، مجلة السياسة العالمية، المجلد 05، ع 02، س
2021.
- فتيحة محمد قوراري، "المسؤولية الجنائية الناشئة
عن الإيذاء المبهج Happy slapping، دراسة
تحليلية مقارنة لجرائم مستحدثة تتعلق بالهواتف النقالة"، مجلة الشريعة
والقانون، ع 42، أبريل 2010.
- محمود محمود مصطفى، "فكرة الفاعل والشريك في
الجريمة"، المجلة الجنائية القومية، العدد 1، 1958.
- محمود نجيب حسنى، "شرح قانون العقوبات، القسم
العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.
- نهاد فاروق عباس، "العقوبة الجنائية والتدابير
الاحترازية في المملكة العربية السعودية"، دار جامعة نايف للنشر، الرياض،
2017.
- ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية
- Alfred Legal, "La complicité
par abstention", Revue
de sciences criminelles et de droit pénal compare, no 2, 1977.
- Maarilyn
A. Campbell, "Cyber bullying,
An old problem in a new guise?",
Australian Journal of Guidance and Counselling, Australia, 2005, Vol. 15, n°1.
- Marek Palasinski, "Turing Assault
into a Harmless Prank Teenage Perspectives on Happy Slapping", Journal
of Interpersonal Violence, Lancaster, United Kingdom, 6 January 2013.
- Rapport sur la prévention de
délinquance, AN, no 3674, février 2007.
[1]- طارق عفيفي صادق
أحمد، "الجرائم الالكترونية، جرائم الهاتف المحمول –دراسة مقارنة بين القانون
المصري والإماراتي والنظام السعودي-"، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط
1، القاهرة، 2015، ص 171.
[2]- هذا المصطلح مستخلص
من عملية تلاعب بألفاظ عبارة slap-happy التي تعبر عن حالة فرح ونشوة، ويستهدف الجناة
تعميم هذه السعادة بنشر صور الاعتداء وانتقالها بين معارفهم لغرض الترفيه. أنظر:
- فتيحة محمد قوراري، "المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإيذاء
المبهج Happy slapping، دراسة تحليلية مقارنة لجرائم مستحدثة تتعلق
بالهواتف النقالة"، مجلة الشريعة والقانون، ع 42، أبريل 2010، ص 235.
[3]- فتيحة حزام،
"أحكام جريمة الإيذاء المبهج بواسطة الهاتف النقال –دراسة مقارنة-"،
مجلة السياسة العالمية، المجلد 05، ع 02، س 2021، ص 337.
[4]- خالد موسى توني،
"المواجهة الجنائية لظاهرة التسلط الالكتروني في التشريعات الجنائية
المقارنة"، مجلة كلية الشريعة والقانون، ج 1، ع 31، مصر، 2016، ص 10-36.
[5]- Maarilyn A. Campbell, "Cyber bullying, An old problem in a new guise?", Australian Journal
of Guidance and Counselling, Australia, 2005, Vol. 15, n°1, pp 68.
[6]- سمير حامد عبد
العزيز، "المسئولية المدنية عن الإيذاء المبهج (دراسة مقارنة)"، مجلة
البحوث القانونية والاقتصادية، ع 68، أبريل 2019، ص 77.
[7]- أنظر في هذا الشأن:
- Marek Palasinski, "Turing Assault into a Harmless Prank Teenage Perspectives on Happy
Slapping", Journal of Interpersonal Violence,
Lancaster, United Kingdom, 6 January 2013, p 2.
[8]-L’article 222-33-3 du code pénal français stipule que:
"Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne prévues par les articles
222-1 à 222-14-1 et 222-23 à
222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait
d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce
soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
Le fait de diffuser l'enregistrement de telles
images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Le présent article n'est pas applicable lorsque
l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession
ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve
en justice".
[9]- Loi n° 2007-297 du
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1), JORF n°0056 du 7 mars 2007.
[10]- جنا معين عبد الحاج
السلامة، "الإيذاء المبهج ما بين القانون الأردني والقانون الفرنسي"،
مجلة الحقوق، ع 20، س 2019، ص 65.
[11]- ونشير في هذا الشأن
إلى أن المشرع الفرنسي لم يحدد وسيلة معينة بذاتها للنشر، وذلك لأن من شأن حصر
وتحديد وسائل النشر ألا يواكب التطورات التي يعرفها مجال الاتصال والمعلوميات.
[12]- L’article 121-6 du code pénal français prévoit que:
" Sera puni comme
auteur le complice de l’infraction au sens de l'article 121-7".
[13]- ذهب جانب من الفقه
إلى اعتبار هذا الشخص شريكا تبعيا يفرض نفسه أكثر، وسنده في ذلك الحجج التالية:
- أن الإيذاء المبهج يعد أساسا جريمة تتصل بالشباب وترتكب ضمن مجموعة.
- إن القيام بتسجيل أعمال العنف يكشف عن انضمام الشريك إلى القصد
الجرمي للمجموعة، كما يشكل تشجيعا لمرتكبي الاعتداء.
ولقد تبنت هذا الاتجاه
محكمة الاستئناف Versailles في قضية عرضت عليها أدانت فيها المتهم باعتباره
شريكا في جريمة ارتكاب أعمال العنف العمدية المرتكبة أثناء دخول أو خروج التلاميذ
من مؤسسة تعليمية أو تربوية والمعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 297-2007 المؤرخ في
5 مارس 2007 والتي تنص على أن "أعمال العنف التي يترتب عليها عجز عن أداء
العمل لمدة ثمانية أيام أو أقل، أو لم يترتب عليها أي حجز عن العمل يعاقب عليها
بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مقدراها 4500 يورو إذا تم ارتكابها في:
11- في مؤسسات التعليم أو التربية أو مقرات الإدارة، وكذلك عند دخول
أو خروج التلاميذ أو الجمهور أو في أوقات مقاربة لهذه في هذه المؤسسات والمقرات.
أنظر:
- فتيحة محمد قوراري، "المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإيذاء
المبهج Happy slapping دراسة تحليلية مقارنة لجرائم مستحدثة تتعلق
بالهواتف النقالة"، م. س، ص 236 وما بعدها.
[14]- فتيحة حزام، م. س،
ص 339.
[15]- خالد سالم أحمد أبو
سليم، "قانون العقوبات القسم الخاص (الجرائم الواقعة على الأشخاص)"، دار
الصفا للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، 2014، ص 52.
[16]-
حسن عكوش، "المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني الجديد"،
دار الفكر العربي الحديث، القاهرة، 1999، ص 10.
[17]- أحمد محمد محمود علي خلف، "الحماية الجنائية للمستهلك في القانون
المصري والفرنسي والشريعة الاسلامية (دراسة مقارنة)"، دار الجامعة الجديدة
للنشر، الاسكندرية، 2005، ص 322.
[18]-
محمود محمود مصطفى، "فكرة الفاعل والشريك في الجريمة"، المجلة الجنائية
القومية، العدد 1، 1958، ص 23.
[19]-
أحمد محمد محمود علي خلف، م. س، ص 338.
[20]-
أحمد فتحي سرور، "الوسيط في شرح قانون العقوبات -القسم العام-"، دار
النهضة العربية، القاهرة، 2001،
ص 493.
[21]- ينص الفصل 132 من
مجموعة القانون الجنائي على أنه:
"كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:
-
الجرائم
التي يرتكبها.
-
الجنايات
أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها.
-
محاولات
الجنايات.
محاولات بعض الجنح ضمن
الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها.
ولا يستثنى من هذا المبدأ
إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك".
[22]- الضرب أو الجرح هما
فعل الاعتداء على جسم الإنسان بأية وسيلة كانت. ويدخلان ضمن مفهوم الإيذاء،
فبالنسبة للضرب هو كل ضغط أو صفع أو رض أو دفع أو احتكاك بجسم المجني عليه سواء ترك
به أثرا (احمرار في الجلد أو تورم أو زرقة أو لم يترك شيئا)، أما الجرح فهو كل فعل
يترك أثرا بجسم المجني عليه ظاهريا كان أو باطنيا كقطع الأنسجة أو حصول وخز أو
تسلخ أو كدم أو حرق أو كسر في العظام. ولقد تعرض المشرع المغربي لهذه الجريمة في
الفصول من 400 إلى 411 من مجموعة القانون الجنائي.
[23]- يقصد بجرائم العرض
كل الممارسات الجنسية غير المشروعة سواء تمت برضى الطرفين أم بإكراه أحدهما للآخر
بصرف النظر عن طبيعة جنسيهما .ولقد تعرض القانون المغربي لجرائم العرض في الفصول من 483 إلى 504 من
القانون الجنائي .التي تتضمن الجرائم التالية: الإخلال العلني بالحياء ( ف 483 )؛
هتك عرض قاصر بعنف أو بدونه, أو عرض غير قاصر مع استعمال العنف ( ف 484 و485 )؛
اغتصاب المرأة ( ف 486 )؛ الشذوذ الجنسي ( ف 489 )؛ الفساد (490)؛ الخيانة
الزوجية ( ف 491 )؛ اختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها أو نقلها من المكان الذي
وضعها فيه من له ولاية أو إشراف عليها أو حمل غيره على فعل ذلك ( ف 494 )؛ تعمد
إخفاء امرأة متزوجة مخطوفة أو مغرر بها أو تهريبها أثناء البحث عنها (490 )؛ أعمال لتحريض و
المساعدة و الوساطة والاتجار في بغاء الغير ( ف 497 – 504 )؛ تعمد إخفاء امرأة
متزوجة هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها أو تهريبها أثناء البحث عنها
( ف 496 ) .
[24]-
عبد القادر عودة، "التشريع الجنائي
الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي"، ج 1، مؤسسة الرسالة، ط 14، بيروت، 2000، ص
375.
[25]- سلوى توفيق بكير وعلى حمودة، "شرح قانون
العقوبات، القسم العام"، دون ذكر مكان النشر، 2000، ص 407.
[26]- محمود نجيب حسنى، "شرح قانون العقوبات،
القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص 375.
[27]- أحمد فتحي سرور، "الوسيط في شرح قانون
العقوبات، القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص 495.
[28]- سلوى توفيق بكير
وعلي حمودة، م. س، ص 407.
[29]- "L’objectif final poursuivi à travers le happy slapping est de
diffuser les images enregistrées". Rapport sur la
prévention de délinquance, AN, no 3674, février 2007, p 66.
[30]- ينص الفصل 129 من مجموعة
القانون الجنائي على انه:
"يعتبر مشاركا في الجنائية أو الجنحة
من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
أمر أو حرض على ارتكابه".
[31]- غنام محمد غنام،
"شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم
العام"، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2003، ص 226.
[32]- حسن محمد ربيع،
"شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم
العام"، الجزء الأول، المبادئ العامة للجريمة، كلية شرطة دبي، 1993، ص
407.
[33]- Cass. Crim, 22 juillet 1987, bulletin criminel 1897, no 255, et
cass. Crim, 6 decembre 1989, no 88-86, 680, juris-data no 1989-004709, Dr.pen.
1990, commentaire 117, note M.Veron.
[34]- "Qui par seule présence dans le groupe d’agresseurs, et alors
qu’elle adhérait pleinement a l’intention délictueuse du groupe, a fortifie
moralement les assaillants". Voir:
- Cass. Crim 20 janvier 1992, no 90-86. 604,
juris-data, no 1992-002462.
[35]- "Il peut se faire qu’a elle seule la présence sue les lieux du
prévenu… ait eu pour résultat d’accroire l’audace des malfaiteurs ou
d’affaiblir la résistance de leur victime. Cette attitude physiquement passive
comporte alors une aide psychologique positive et efficace qui équivaut a une
participation matérielle au délit et doit etre prise en considération au même
titre". Voir:
- Alfred Legal, "La complicité par abstention", Revue de sciences
criminelles et de droit pénal compare, no 2, 1977, p 376.
[36]-
أحمد عوض بلال، "النظرية العامة للجزاء الجنائي"، دار النهضة العربية، ط
2، القاهرة، 1996، ص 13.
[37]-
نهاد فاروق عباس، "العقوبة الجنائية والتدابير الاحترازية في المملكة العربية
السعودية"، دار جامعة نايف للنشر، الرياض، 2017، ص 22 وما بعدها.
0 تعليقات