آخر الأخبار

Advertisement

مداخل حكامة الهجرة وفق منظور حقوق الإنسان بالمغرب - الأستاذة أنيسة أكروم- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


 مداخل حكامة الهجرة وفق منظور حقوق الإنسان بالمغرب - الأستاذة أنيسة أكروم- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:






         الأستاذة أنيسة أكروم

        باحثة بسلك الدكتــوراه كلية العلوم القانونية - جامعة عبد

    المالك السعدي - طنجة

       مداخل حكامة الهجرة وفق منظور حقوق الإنسان بالمغرب

 Approaches to migration governance from a human rights perspective in Morocco

مقدمة:

   الهجرة بوجه عام عام هي خروج من أرض إلى أرض، أو مغادرة الشخص لدولته المقيم فيها إلى دولة أخرى قصد الاستقرار بها أو دخوله الى بلد أجنبي بقصد الاقامة به، إما بهدف الشغل أو بهدف القيام بنشاط تجاري أو مهني، أو لأجل متابعة الدراسة، أو الالتحاق بالأسرة المقيمة بصفة مشروعة.

وهذه الحقيقة البراغماتية التي تؤكد أن الهجرة ولدت مع الأنسان، وانضوت معه من البدائية الى أن عاش داخل مجتمعات مدنية منظمة، ثم تطورت فلسفيا وسياسيا واجتماعيا، وحقوقيا إذ تشكلت جمعيات تمثل المهاجرين وتطالب بحقوقهم وقد تراسل المنظمات الدولية في هذا الشأن، مما يعكس الاهتمام المتزايد للمجموعة الدولية بتدبير أفضل للمشاكل المترتبة عن حركات الهجرة في العالم، كما أن المبادرات المتعددة في هذا الشأن تساهم في تدويل حقوق المهاجر و تجذير ظاهرة الهجرة في قلب الانشغالات الدولية، وأن نجاح هذه المبادرات يظل رهين العمل في إطار من التنسيق والتكامل و ادماجها في أتون استراتيجية دولية للهجرة تصب فيما يعرف  بحكامة الهجرة كمفهوم جديد تطور كما وكيفا على مراحل متعددة ومتداخلة بل أن ذلك أصبح مقترنا بمتغيرات أخرى كالديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء دولة الحق والمؤسسات، ويردد مفاهيم وأفكار الحكامة الجيدة والحقوق الفئوية، وإذا كانت المؤسسات الوطنية[1] قد واكبت هذه التطورات بمجموعة من الإجراءات، فإن الجامعة المغربية عبر مراكزها ومصحاتها القانونية المهتمة بالهجرة والبحث العلمي قد واكبت هذه التطورات بمجموعة من الدراسات والأبحاث والندوات والمؤتمرات والموائد المستديرة ساهمت في خلق النقاش العمومي وتأطيره بضوابط علمية نورت كل المهتمين بالشأن الحقوقي للأفراد بالمملكة المغربية، ومن باب مسؤولية البحث العلمي في الإسهام المجتمعي عبر التعاطي بالدراسة رصدا وتحليلا واستشراقا في تشخيص وإبراز التطورات التي شهدتها التجربة المغربية في تدبيرها لملف الهجرة والتي هي مرآة عاكسة لحالة التمتع بالحقوق في الدولة وتجسيدا لاختياراتها وتوجهاتها كمدخل اساسي للتنمية والتماسك الاجتماعي، والإلتزام بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

 لهذا فأهمية موضوع  "حكامة الهجرة القائمة على مقاربة حقوق الإنسان" تكمن في كونه دراسة متجددة ومتحولة بشكل متتابع نظرا لتطور المتغيرات الراهنية حولها على مستوى الشكل او المضمون، فمصطلح الحكامة حديث التداول في المنظومة القانونية للهجرة على المستوى الدولي والوطني وفقا لتطلعات القانون الدولي لحقوق الإنسان نحو تكريس ضمان حقوق المهاجر في دساتير الدول المصادقة على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والذي يظل واجبا أو التزاما أخلاقيا كباقي الروابط والإلتزامات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الأفراد بمفهومها الشمولي العام حيث يشكل المهاجرون  أهم هذه الفئات الإنسانية التي تستوجب الإنصاف والرحمة، فهم ينتقلون من مكان الى اخر وعبر حدود وحدة سياسية أو إدارية، لمدة معينة الى أدنى حد ممكن[2]، بهدف البحث عن وضع أفضل لنوعية العيش.

إضافة إلى اعتبار ظاهرة الهجرة قضية انسانية واجتماعية وسلوك فطري لدى الأفراد يستوجب التتبع، فحدة هذه الظاهرة قد ارتفعت بشكل كبير بسبب التحولات الإقتصادية والإجتماعية والسوسيوثقافية التي عرفها العالم، حيث أشار تقرير الهجرة الدولي لعام 2020 إلى أن النمو في عدد المهاجرين الدوليين كان قويا على امتداد العقدين الماضيين حيث بلغ عدد الأشخاص اللذين يعيشون خارج بلدانهم الاصلية حوالي 281 شخص في عام 2020 بعد أن كان 173مليونا في عام 2010[3]، ويشكل المهاجرون الدوليون حاليا حوالي 3.6 في المئة من سكان العالم.

وفي هذا السياق، تتجلى حكامة الهجرة بالمغرب في مدى التزامه بكل الإتفاقيات التي صادق عليها والتي بموجبها يحضى المهاجر بحماية فعالة، بموازاة تدخل المؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني التي تصدر احصاءات وتقارير حول الوضعية الحقوقية للأجانب، مما يتطلب إرساء ديمقراطية تشاركية تراعي امكانيات الدولة في استيعاب تدفقات المهاجرين وتوفير الأرضية الحقوقية لهم إن على مستوى المؤسسات التي تتكفل بمصاحبتهم، أو على مستوى الإمكانيات المادية التي تخول لهم أدنى شروط العيش الكريم، وإنه يحق لنا أن نتساءل عن السر في هذا الاهتمام المتزايد بقضية الهجرة من طرف وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية الوطنية، عما إذا كان المغرب مطالبا بإعداد تصور شامل لحكامة الهجرة بحلة مغربية على غرار باقي الدول الديمقراطية التي تحترم فيه حقوق المهاجر بشكل فعال؟ أم ما يلزم المغرب هو نمودج "مغربي-مغربي" لأن وصفة الحقوق المصادق عليها تبقى جاهزة ومستوردة حملت دستور 2011 تخمة من الحقوق والحريات أكبر من طاقته وتبقى دائما بحاجة إلى تطبيق سليم وفعال وفق معايير ومقومات الحكامة الجيدة والمقاربة الحقوقية التي تفرض نفسها.

وقبل الشرح والتفصيل نتساءل من جديد: هل يمكننا اعتماد حكامة للهجرة بصفتها الكونية نسير بموجبها على خطى الدول العريقة "المضيافة" التي تحترم حقوق المهاجر إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن المغرب منخرط في المنتظم الدولي وملتزم بإصدار تقارير دورية حول مدى التزامه بالتوصيات الأممية في هذا المجال، ناهيك عن تأثيرات العولمة في كل مناحيها؟ أم أن للمغرب من الخصوصيات السياسية والثقافية ما يجعله يصنع ديمقراطيته وسياساته العمومية اتجاه المهاجرين بمقاساته المتفردة؟ وما هو معيار المصداقية عنده؟

فهل استطاعت الدولة المغربية بهياكلها والعلاقات المتبادلة بين فاعليها من تحسين الظروف المادية والمعنوية لهذا المهاجر او الفرد الذي يخضع لها في سياقات عدة؟ ما مدى إحاطة النظام القانوني بالانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين اثناء عبورهم؟ وهل هناك تمويل كاف لحملات المناشدات الإنسانية؟ وأية معايير يستند إليها من أجل تقاسم المسؤولية بين الدول لاستضافة المهاجرين ؟

وللإحاطة بهذه التساؤلات، تم اعتماد مقاربات سوسيوحقوقية متعددة تشكل نظرة شمولية للتعريف بالموضوع في بعديه الدولي والوطني، والإحاطة بحكامة الهجرة من جانبها القانوني خاصة عند وضع النصوص الدستورية لها، ورغم أننا بصدد دراسة قانونية تجد مرجعيتها بالدرجة الاولى في مصادر العلاقات الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان،  فالتجدرات النظرية  تشكل منطلقات للجانب الحقوقي الذي يحضى به مركز المهاجر في العلاقات الدولية  بل هو المتحكم في فلسفة بلورة حكامة الهجرة، ومن اجل تحديد فعاليات التدابير التي اتخدتها الدولة لابد من مقارنة نتائجها بالضمانات القانونية التي سطرتها النواة الصلبة لحقوق الإنسان، وبالوسائل الموضوعة رهن اشارتها وهذا ما سنتطرق إليه من خلال عملية تحليلية كما يلي :

 

تسطير الإشكالية

هل استطاعت الشرعة الدولية المعنية بحقوق الإنسان المهاجر أن تفرض نفسها على القانون الداخلي للدول من حيث القوانين بشكل عملي خاصة أمام حالات كالترحيل و الانابات؟

فرضيات البحث

- محدودية الالتزام  بالمواثيق الدولية الضامنة لحقوق  المهاجر والإتفاقيات المصادق عليها

-أولوية سيادة الدولة في ضمان حقوق المهاجر ودستورها هو المرجع الشكلي لحجم الحقوق والحريات المتاحة

- تزايد عدد المهاجرين  وتزايد احتياجاتهم ومساهماتهم مقابل ضعف فعالية اليات الرقابة

-طغيان الهاجس الأمني على حوكمة الهجرة

المنهج المتبع

تم الاعتماد على المنهج التحليلي للكشف عن مصدر الحقوق المعترف بها لكل المهاجرين، وموقف اليات الرقابة من تطبيقها على أرض الواقع، والمنهج الوصفي من أجل الوصف الدقيق لمرتكزات حكامة الهجرة على المستوى الدولي والوطني.

العناصرالمنهجية للدراسة

ثم تقسيم الدراسة إالى قسمين

1:المرجعيات الاتفاقية المؤطرة لحكامة الهجرة بالمغرب

2: تحديات الملاءمىة مع التشريعات الدولية

مبحث أول: المرجعيات الإتفاقية للشرعة الدولية[4] المؤطرة لحكامة الهجرة بالمغرب

     بعيدا عن الغوص في الإطار المفاهيمي لحكامة الهجرة، وبعد البحث في الإستراتيجيات الفلسفية والإتفاقية التي تبناها المغرب وفقا للمتغيرات الراهنية للهجرة على المستوى الحقوقي والإنساني، و نظرا لموقعه الإستراتيجي في شمال افريقيا على واجهتين بحريتين البحر الابيض المتوسط والمحيط الأطلسي وعلى الشريط الحدودي  لأوروبا، تتزايد قوارب الموت التي تنشط فيها عصابات تقتات من التهريب والاتجار في البشر، مما جعل تواترها حالة مألوفة، والمهاجر غير الشرعي القادم من جنوب إفريقيا للمغرب يلجأ الى هذه الوسيلة التي يفطن نتيجتها من الأول إما الموت أو الحياة بهدف البحث عن سبل العيش الكريم واللائق الذي افتقده في بلده بسبب تدني المستوى المعيشي إلى أدنى درجاته ومعاناة من البطالة والتهميش والفساد السياسي والمالي وضعف النخبة السياسية لتدبير وايجاد الحلول، وقد اصبحت هذه الظاهرة تدق ناقوس الخطر خاصة عندما تتدخل المنظمات الدولية لتقوض كل جهود المغرب[5] الذي يوظف موارده الخاصة لحماية 3500 كيلومترا بحرا و3400 كيلومترا من الحدود البرية، بل تحمله مسؤولية التدفقات البشرية السرية على أوروبا، كما تحمله الهيئات الاممية انتهاك حقوق المهاجرين كما في مأساة سياج مليلية مؤخرا في 24يونيو2022 عندما حاول نحو2000 مهاجر، أغلبهم أفارقة جنوب الصحراء والسودان عبور السياج الحدودي العسكري ليواجهوا بردع عنيف من قبل السلطات المغربية والإسبانية مما اسفر عن مصرع 23 منهم، ليتم بالتالي اتهام الأمم المتحدة[6] ومفوضية الإتحاد الإفريقي[7] وبعض المنضمات الأورروبية[8] والمغربية لحقوق الإنسان[9]، للسلطات المغربية باستعمال العنف المفرط، وبعدها، شارك نحو 70 مهاجر غير نظامي في احتجاج أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الرباط للمطالبة بتوفير حقوقهم.

ولعل هذا الحدث قد أفاض الكأس عن الضغوطات التي يستحملها المغرب من أجل إعادة النظر في المداخل الفلسفية التي يعتمدها في التعاطي مع تبعات الهجرة من أجل تدبير أفضل للتدفقات البشرية نحوه. وخلق توازن بين ما هو أمني وحقوقي في إطار ما يسمى بأنسنة القانون ومبدأ علوية حقوق الإنسان الذي يستحظر احترام الكرامة البشرية في صميم جميع تدابير إدارة الحدود[10]، كما تستدعي من المغرب استنفار جميع الوزارات وما يعرف بالجيل الجديد من مؤسسات دستور 2011 التي تهدف لإقرار توازن السلط مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية بما لا يتعارض مع القوانين الداخلية والنظام العام من أجل تنعيم  هذا الجدل الحقوقي حول سمو الاتفاقيات الدولية المرتبط بالهجرة، خاصة وأن المغرب جار متميز لأوروبا يسعى جاهدا لتنفيذ التزاماته الدولية والوفاء بعهوده أمام المنتظم الدولي اختيارا أو كرها، ناهيك عن الوضع الجغرافي الذي جعله يلعب دورا أمنيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية باعتبارها الية سوداء بين الدول، وتشكل خطر زحف بشري يوجب على الحكومة المغربية وضع حلول جدرية استعجالية، دورا جعل من ذلك اداة ابتزاز واستفزاز خاصة بعد ظهور فرضيات تتهم المغرب بتلقيه مساعدات دولية هامة  تجعله يحبذ استمرارية هذه الظاهرة التي تدر عليه مداخيل وإعانات[11]، لكن هذه القضية الانسانية تنأى بنفسها عن كل التلاعبات السياسية وتضع المغرب في وضع لا يحسد عليه خاصة ان الدعم الموجه لمساعدة المغرب في مواجهة الهجرة في أشكالها جعلته يتحول من بلد عبور الى بلد استقرار وإقامة، بل أن هذا الدعم يشبه اداة تدخل في السياسة العمومية للدولة المغربية، لهذا اصبحت هناك مطالب بان تتحمل الدول الاوروبية مسؤوليتها اتجاه الهجرة الدولية وان لا ترمي بها نحو الدول الأخرى السائرة في طريق النمو والتي تعيش مشاكل تنموية وبنوية، وأن يكون هناك تعاون دولي من أجل تفعيل الإتفاقيات الدولية الخاصة بالمهاجرين(مبحث أول). ثم ضرورة اعتماد البلاد المستقبلة لمرجعية دستورية حقوقية تتبنى ركائز الحكامة وعلوية حقوق الإنسان في التعاطي مع الهجرة (مبحث ثاني).

مبحث أول: في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل شخص الحق في التنقل بكل حرية طبقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948،

  و يعتبر الميثاق العالمي أول وثيقة وضعت من طرف الأمم المتحدة أشارت لحقوق الإنسان بما فيها حقوق المهاجر، إلا أنه جاء خاليا من أي تعريف لمضمون الحقوق والحريات، بل اقتصر على إبراز الهدف والإلتزام[12]،مما يطرح الإٍشكال حول اٍلزامية الٍإعلان العالمي، فالبعض يعتبره مجرد اٍعلان وليس اٍتفاقية فهو مجموعة من المبادئ فقط، لكن هناك من يرى أنه ملزم، فالتحليل لهذا الٍاعلان يومئ بأن القول بتجريده من أي آثار قانونية قول يجافي التفسير المنطقي لهذه الوثيقة، لينتهي بعد ذلك اٍلى اتصافه بقوة الٍإلزام في حدود معينة، كما قد يؤدي بشروط دقيقة اٍلى اٍرساء قواعد قانونية تلزم الكافة بدخوله في اٍطار القواعد العرفية العامة[13].

     وبعيدا عن جدلية الإلزام أم الإختيار للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالمواد التي جاء بها تمثل الإطار المرجعي الذي تقطف منه التقارير الأممية حقوق المهاجر، فقد نصت المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان أنه " لكل فرد الحق في الحياة و الحرية وفي الأمان على شخصه"  بل ان حرية التنقل من أهم الحقوق الأساسية للفرد،  فحسب المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان[14] فحرية تنقل الأفراد ومغادرتهم لبلدانهم تتم تحت سلطان الارادة دون ضغط من أي جهة أخرى، وبصفة طوعية ومستقلة عن فرضية الاضطهاد التي تؤسس لحق اللجوء السياسي[15]، فالهجرة تكتسي هنا صبغة قانونية لكونها تجسد في جوهرها واحدا من أكثر الحقوق تجدرا في التاريخ ويتعلق الأمر بالحق في التنقل[16]، وبالتالي فالهجرة الناتجة عن التنقل تكون بحرية مطلقة وصرفة وغير مشروطة بأي ضرورة أو حاجة وأن الحرية في الدخول والعودة الى البلد الأصلي حق اساسي لا يخضع لإرادات الدول، ولا يسمح للحكومات المعنية بصياغة قوانين تجيز شرعية القيد المشروط والمفروض على حق حرية التنقل، إلا أن هذه الحرية معترف بها كحق عيني وليس امتياز يمنح لفائدة الأشخاص، وعليه، فحرية التنقل مكفولة ومضمونة كحق وليس كمنحة مهداة، وأن الاجنبي بمجرد تواجده بأي أرض يتمتع بنفس الحقوق التي تعطى للمواطن من حرية التنقل والاقامة، وأن لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد ومنها بلده.

     وإضافة الى مبدأ الحرية، فذلك يكرس مبدأ المساواة كآلية في تقوية وتمتين حرية التنقل التي تعتبر رافعة قوية في تحريك عولمة حقوق الإنسان، وأنه لايسمح اعتبارها امتيازا ممنوحا باسم التمييز الطبيعي، بل ينبغي أن تستعمل وتوظف الفعالية القانونية عبر المبدأ الأساسي السائد الرامي الى عدم التمييز بين الأشخاص وأن المقتضى الدولي يندرج ضمن القواعد العليا المسماة القواعد الامرة العامة، التي لا يتعذر خرقها أو مخالفتها سواء بالمعاهدات أو غيرها، وأن أي تمييز يعمل على تقييد الحريات يشكل طعنا في مبدأ المساواة المنصوص عليها في القوانين الأساسية. وفي نفس السياق فالمادة 15 من الاعلان العلمي لحقوق الانسان تمنح الحق لكل فرد بالتمتع بجنسية ما يعني له الحق في اختيار احدى الجنسيات أو تغييرها كما لا يجوز حرمانه منها بشكل تعسفي، فالمهاجر له الحق في طلب جنسية البلد المستقبل عند استيفاء شروط الاقامة.

وبناء على ماذكر، فان  الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تضمن حرية التنقل والاستقرار وحرية البقاء بالموطن الأصلي، إلا ان هذه الأخيرة أضحت حرية مضمحلة تتلاشى أمام الحروب والمجاعة والأوبئة والمذابح والاضطهاد والتلوث البيئي والانهيار الاقتصادي والبطالة، بالمقابل فحرية التنقل من دولة لأخرى من اجل الإستفادة من الثروة العامة  تبقى اساسية بالنسبة للمهاجرين واللاجئين وعلى الدول التي تحترم نفسها أمام المبادئ الأساسية لحقوق الانسان  أن تضمن المساواة وحرية التنقل أمام جميع البشر على شتى اشكالهم وأجناسهم ومعتقداتهم، ولا توظف مبدأ السيادة الوطنية لعرقلة هذه الحرية الأصلية.مما يلزمها بفتح الحدود أمامهم دون ميز أو حيف[17] خاصة عند وجود مخاطر تهدد حياتهم ، والحالة هذه أن تاريخ القانون الدولي، وكذا الظروف السياسية أو الاقتصادية، أقرت بهذا المبدأ بشكل متساهل، وبدون إضفاء الصفة القطعية على كونها قاعدة عامة لفائدة الجميع، وللإشارة فإن الغرب سمح لنفسه بدون تردد الحق في الاستكشاف والبحث عن منافذ لترويج سلعه(حرية التنقل لفائدته) والحق في الاستعمار(حرية خلق المستعمرات)، مناقضا في ذلك انشاء فضاء قانوني من أجل الاعلان العام عن مبدأ حرية التنقل والاستقرار بين الشعوب وبين الدول المختلفة.

وإذا كانت حرية التنقل مضمونة في المراسيم الدولية لحقوق الانسان، فقد تم تكريسها ضمن المواثيق المرافقة له كالعهدين الدولييين،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الإقتصادية والغجتماعية والثقافية، وهي مواثيق رسمية تمثل الشرعة الدولية لحقوق الانسان بل هي النواة الصلبة للحقوق الإنسانية للمهاجرين مثل الحق في الحياة وعدم الاسترقاق والاستعباد، عدم التعذيب، منع المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة وضمان المحاكمة العادلة، وكما يقال فالعهدين الدوليين نقلا الحقوق من الإختيار إلى الإلزام[18].

مبحث ثاني: العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966

     لا جدوى من التفرغ للحديث عن مرجع الحقوق المدنية والسياسية للمهاجرين بالمغرب طبقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 نظرا لشبه انعدامها، بل يبقى الجدال حول مدى توفر الحقوق الإقتصادية والإجتماعية اللصيقة بالفرد أينما حل وارتحل، اذ بدونها تتوقف الحياة، فغياب هذه الحقوق وعدم ضمانها يعني ضرب كرامة الإنسان التي هي كنه وجوده، فعلى سبيل المثال، الحق في العمل يعتبر من الحقوق الأساسية بمجموع نظام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، اذ يعتبر هذا الحق ضروريا كمؤشر على اندماج الفرد في الدولة المستقبلة، وأيضا من أجل التطور المتوازن لشخصه[19]، فبدون عمل لا يمكن الحصول على حساب بنكي الذي يعد ضروريا للاستفادة من حقوق أخرى كتلقي الراتب و التعويضات العائلية.. كما ترتبط به حقوق نقابية والحق في العطل والتعويض عن البطالة، وقد نصت المواد التسع الأخيرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حقوق أخرى كالحق في الضمان الإجتماعي، مستوى معيشي كاف، تغطية صحية والحق في التعليم. وكل هته الحقوق التي أكد عليها العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية مرغبا الدول على ضمانها في سياساتها وقانونها الداخلي بل ويتم تقديم تقارير دورية من طرف الدول المصادقة على العهد للمجلس الإقتصادي والإجتماعي بخصوص تفعيل هذه الحقوق.

فحسب الفقرة الأولى من المادة 11 "تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولآسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاد التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الإرتضاء الحر.

من جهة أخرى تنص المادة 13 من الإتفاقية على أن" تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها، وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى مستوى الحق في الصحة، فالمادة 12 من نفس الإتفاقية تنص على " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه".[20]

وهذه حقيقـة مفادهـا أن الحصـول علـى نتائـج صحيـة إيجابيـة يتطلـب حسـن إدارة الهجـرة. ومـع ذلـك، غالبا ما تكــون مشــاركة ســلطات الصحــة فــي قــرارات حوكمــة الهجــرة المتخــذة علــى المســتوى الرفيــع محــدودة، فيمــا عــدا القضايــا ً المتعلقـة بالأمـن الصحـي العالمـي – بمـا فـي ذلـك الحجـر الصحـي وإدارة الصحـة عبـر الحـدود – وكثيـرا مـا تُغفـل الهجـرة فـي وضـع برامـج الصحـة. وأشـارت بلـدان كثيـرة صراحـة أمـام الهيئـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان إلـى أنهـا لا تسـتطيع، أو لا تـود، ضمان حماية الصحة، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية الأساسية، للمهاجرين، وبخاصة المهاجرين غير النظاميين نظرا لتكلفتها الباهضة. ووضعـت فـي السـنوات الأخيـرة مجموعـة مـن خطـط الحوكمـة بشـأن مجالـي الهجـرة والصحـة، تتيـح فرصـا هامـة لحشـد الدعـم السياسـي للتدخـلات اللازمـة وتمـد هـذه الخطـط الجسـور بيـن مجـالات حوكمـة الهجرة والتنميـة وحوكمة الصحة العالميــة، وتشــمل مــا يلــي: الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة؛ والاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيـن؛ وأهـداف التنميـة المسـتدامة؛ والتغطيـة الصحيـة الشـاملة؛ وعمليـات جمعيـة الصحـة العالميـة؛ وبرامـج الوقايـة مـن الأوبئة ومكافحتهـا (كوفبد 19)؛ والزامية التلقيح، وبرنامـج العمـل مـن أجـل الأمـن الصحـي العالمــي . وتتطلــب الحوكمــة الفعالــة قيــادة اســتراتيجية واســتثمارا فــي بنــاء تحالفــات بيــن نظــم إدارة الهجــرة وقطاع الصحة، لهذا فأول ما تقوم به السطات المستقبلة للمهاجرين هي فحصهم ومعالجتهم حماية لهم و لأفرادها من كل مرض معد.

نستنبط مما سبق أن كل المواد في العهد الدولي للحقوق الإجتماعية والثقافية لم تستعمل لفظ مواطن بل خاطبت كل فرد، كل إنسان، كل شخص، وهذا يؤكد أن هذه الحقوق لا تقتصر على من له وثائق الإقامة، بل تشمل كل فرد مهما كانت وضعيته القانونية فوق أية بقعة جغرافية وأينما حل وارتحل، كما أن عمل المفوضية ومنظمات دولية وغيرها كالهلال الأحمر ينكب بالأساس على توفير المساعدات والإمكانيات المادية للمهاجرين حتى لا تتعرض صحتهم وحياتهم لتهديد حقيقي.

 وإذا كانـت هـذه المعاهـدات لا تعـد ملزمـة قانونـا سـوى للـدول التـي صادقـت عليهـا، فـإن جميـع الـدول تقريبـا صادقـت علـى العهدين لعام 1966 .[21] وعلاوة على ذلك، يعترف عموما بأن بعض الحقوق الواردة فيه هي جزء من القانون الدولي العرفـي. وهـي بالتالـي ملزمـة قانونـا لجميـع الـدول، بغـض النظـر عـن تصديقهـا علـى معاهـدات أو اتفاقيـات محـددة. وتشـمل هــذه الحقــوق العرفيــة علــى وجــه الخصــوص الركيــزة الرئيســية لإدمــاج المهاجريـن، وهــي مبـدأ عـدم التمييـز، الــذي يكفــل عــدم إبطـال أو إعاقـة حقـوق جميـع الأفـراد، بمـن فيهـم المهاجـرون، علـى أسـاس "العـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي وغيـر السياسـي أو الأصـل الوطنـي أو الاجتماعـي أو الثـروة أو المولـد أو أي وضـع آخـر"، بمـا فـي ذلـك وضـع الهجرة .[22] إلا أن عبارة التمييز[23] الواردة في عهد الحقوق المدنية والسياسية تختلف عن تلك الواردة في عهد الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ، هذا الفرق فقط على مستوى النسخة الفرنسية والإنجليزية وليس النسخة العربية  التي تستعمل مصطلحا واحدا هو التمييز.Distinction

مبحث ثاني: التكريس الدستوري لتعهدات المغرب في مجال الهجرة و جدلية السمو

حكامة الهجرة في الأنظمة الديمقراطية تنبني على فعالية ضماناتها القضائية و دستورها، باعتباره تعاقد بين الحاكم (السلطة) والأفراد التواقة للحرية والتمتع بالحقوق، وذلك من أجل الموازنة بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة[24] كأهم اليات الحكامة، ولعل المصادقة على اتفاقيات تتعلق بحماية المهاجرين من أهم المسؤوليات أمام المنتظم الدولي التي تقتضي الوفاء بها فعليا، وقد ورد في ديباجة دستور 2011 تشبت المملكة المغربية بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، أخذا بعين الاعتبار كونية تلك الحقوق وعدم قابايتها للتجزئة، هذا مع حظر ومكافحة كل أشكال الميز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الإنتماء الإجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان

وجاءت فصول أخرى لتؤكد عدة ضمانات دستورية إضافة لمناهضة التمييز وسوء المعاملة والعنف والكراهية والمعاملات القاسية أو اللاانسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتنص على حضر المحاكمة غير العادلة أو إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله اعتقالا تعسفيا أو سريا أو متابعته أو إدانته، إلا في إطار القانون، والاختفاء القسري والتعذيب وجريمة الابادة الجماعية الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، كما أصاف مزيدا من حقوق الأفراد والجماعات كمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم رجعية القانون والحكامة والمسؤولية وحرية التعبير والرأي والإجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي والابداع والنشر، والحق في السلامة الشخصية والعائلية وحماية الممتلكات، والحق في الحصول على المعلومات، وفي التصويت والترشح للانتخابات، كذلك ضمن الحقوق الاجتماعية كالتربية والتكوين والصحة والسكن والشغل و الملكية والتنمية، هذا إضافة الى التكريس الدستوري للحقوق الفئوية بالنسبة للأطفال والشباب والمعاقين والمهاجرين واللاجئين، ، وقد نص الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة على التشريعات الوطنية فور نشرها،إلا أن هذا السمو "في" أو"على" الدستور المغربي رهين بضرورة ملاءمة هذه التشريعات مع متطلبات تلك المصادقة.

مطلب أول: المصادقة على اتفاقيات حقوق المهاجر

هذا الحق في الهجرة يعد تكريسا وممارسة لإقرار مبدأ حرية التنقل حسب ما تنص عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[25]، وأن انخراط المغرب في المنظومة الأممية يجعل سيادته في تنظيم الهجرة مقيدة أخلاقيا لأنها مرتبطة بتدويل حقوق الإنسان، اذ تشكل الاتفاقيات والبرتوكولات الاختيارية التي صادق عليها  هي المرجعية الحقوقية لمختلف السياسات التي عمل على تسطيرها اهمها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ولا يمكن تصور المنظومة الحقوقية بدونها خاصة مع وجود منظمات دولية وإقليمية ومحلية تصدر تقارير في هذا الشأن، رغم إعتبار السلطات المغربية الهجرة الدولية وخاصة الهجرة غير النظامية تهديدا للأمن الوطني إلا أن ذلك يبقى رهينا بالتزامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لسنة 1966 سنة 1979، وتكمن أهمية الإلتزام بهذا الصك الدولي كونه يكرس في مجمله حقوقا أساسية حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، مما يجعلها ذات قيمة قانونية تستوجب التطبيق الفعلي و الإحترام الكلي خصوصا عندما يتعلق الأمر بالفئات الهشة كالمهاجرين، وهو التزام قد حمل المغرب ما لا طاقة له بشكل قد يشفع للمغرب عدم تصديقه على البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

 وعلى مستوى العمالة المهاجرة فقد صادق المغرب على الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم السارية المفعول منذ عام 2003 ، سنة 1993، ونشرت رسميا في فبراير2012، وذلك لضمان حقوق رعاياه بالخارج، مما يلزمه حاليا بضمان حقوق العاملين المهاجرين على أرضه، فيما لم يوقع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم السارية المفعول منذ 1950، وكذلك لم يوقع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين السارية المفعول منذ عام 1978، ولم يصادق سوى على 65 من ضمن 190 اتفاقية دولية للشغل[26]، في حين تمت المصادقة على اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين سنة 1951 بعد خمس سنوات أي في سنة 1956، وبروتوكوله الإضافي لسنة 1967 في سنة 1971، إظافة إلى مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 حتى سنة 1993، كما تمت المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 في سنة 1993، ثم رفع التحفظات عليها، وتمت المصادقة على بروتوكولها الإختياري في عام [27]2011. مما يعني أن المغرب يساير المنتظم الدولي في النواة الصلبة لحقوق الإنسان بصفة عامة والمهاجر بصفة خاصة، ولكن يبقى التساؤل دائما في مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع الميثاق العالمي للهجرة في الدستور الحداثي ل2011، الذي جاء بتخمة من حقوق الأفراد الحاملين لصفة مهاجر خاصة في الفصول 16-17-18و 163،  مما يطرح جدلية سمو الاتفاقيات الدولية خاصة مع المقاربة الامنية والزجرية التي تبناها المشرع في قانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة التي يشوبها العديد من النقائص وبالتالي لم تعط النتائج المرجوة، وهذا يفتح المجال أمام المشرع لاعادة النظر في القانون02-03 واعتماد نص تشريعي متكامل يضمن حماية المهاجرين واللاجئين ليتلاءم كليا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها مع التأكيد على دور الدولة في ضمان هذه الحقوق وليس فقط تيسيرا للاستفادة منها كما جاء في الفصل 31 من دستور 2011.

 

 

مبحث ثاني: جدلية السمو في أو على الدستور المغربي

بالرجوع الى الدستور المغربي ل 2011 نجد فقرة هامة في تصديره "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها على التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة"  وبعد التمعن في هذه الفقرة نلاحظ ما يلي:

- على مستوى الشكل كثرة الفواصل مما يقطع الصياغة نتج عنها غموض قد يكون مفتعل

- على مستوى المضمون سمو الاتفاقيات الدولية رهين بالمصادقة عليها وفق ثلات شروط هي:

-عدم الخروج على منطوق أحكام الدستور أو مخالفتها مما يعني أن هذه الاتفاقيات الدولية مهما سمت لا يمكنها أن تحمل أكثر مما يطيقه الدستور، فهي محدودة بأحكامه ويبقى هو الأسمى، وهو جزء من التشريعات المحلية  التي يراد أن تسمو عليها الاتفاقيات الدولية علما أن هناك تناسق بين الدستور والتشريعات المحلية وحتى اذا خالفته هناك الية الدفع بعدم دستورية القوانين ثم اسقاطها.

-عدم مخالفة قوانين المملكة، وهي قوانين قد تكون عادية أو تنظيمية يشرعها البرلمان المغربي عن انبثاقها من نص الدستور، واشتراط عدم مخالفتها يعني هي التي تسمو على الاتفاقيات الدولية.

-عدم التناقض مع الهوية الوطنية الراسخة، يعني ما ترسخ لدى المواطنين من عادات وتقاليد وأعراف وقيم عبر التواتر والممارسة نتيجة مسار تاريخي طويل، ومن أهم مقومات الهوية الوطنية الدين واللغة، إلا أن  الفقرة الثانية من تصدير الدستور اعتبرت الهوية المغربية ذات الروافد المتعددة يعني مستقاة من ثقافات عدة  ليست مستقلة عن بعضها البعض وهو غنى ثقافي يستوجب احترام الاختلاف، في هذا الإطار فالهاجر المقيم فوق التراب المغربي يكتسب الثقافة المحلية ولا يمكن أن نضمن له حقوقا تضرب في هذه الهوية أو تقوضها ولهذا يتم تسطير سياسات لادماح المهاجرين.

وهذه الشروط تم التأكيد عليها مرة أخرى في الفصل 19 من دستور 2011[28] بتنصيصه على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها" مما يؤكد بشكل واظح أن اعتراف المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية وفق الشروط التي وضعها أفرغت هذا السمو من محتواه، وبالتالي فإن التعامل مع الهاجرين يكون وفق النسق التشريعي والقوانين التنضيمية للمملكة التي لا تخرج عن نطاق الدستور، ولهذا أحدث محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري في التعديل الدستوري ل [29]2011، مما افسح المجال أمام القضاء الدستوري للنظر في شرعية القوانين التي لا يمكنها أن تخالف المبادئ العامة للقانون الدولي الذي هو في اصله مستمد من القانون الطبيعي محوره صون كرامة الإنسان اينما حل وارتحل، فإذا كان المهاجر الإفريقي بالمغرب مازال يستميت من أجل حقوقه الأساسية كالتغدية والعمل والمسكن..فإن الاجنبي المستثمرالقادم من بلاد الحريات يطالب بحقوق صاعدة كالحق في بيئة نظيفة وعدم الإزعاج بمكبرات صوت المساجد وحقوق أخرى كالمثلية...جعلت القضاء المغربي مطالبا بالإجتهاد عند الرجوع الى الكشف عن دستورية القوانين.

ولعل من أهم اختصاصات المحكمة الدستورية حسب الفصل 133 هي النظرفي الدفوعات المتعلقة بعدم دستورية القوانين المثارة في القضايا خاصة الإنسانية منها، خاصة إدا دفع أحد الاطراف ان القانون المطبق في النزاع أو في الدعاوى الإنسانية التي تخص المهاجرين والطبقات الهشة، تمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والتي عبرنا عنها بتخمة الحقوق والحريات، وقد فسح الدستور المغربي المجال أمام المحكمة الدستورية للتدخل في أبعاد الاتفاقيات الدولية بأن منح الملك أو رئيس الحكومة او رئيسي مجلسي البرلمان أو خمس نواب او أربعون مستشارا حق إحالة هذه الاتفاقيات إلى المحكمة الدستورية للبث في دستوريتها وملاءمتها للتشريعات المحلية[30]، بل نجد فصلا في الدستور يؤزم ويقوض سمو المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية وهو الفصل 55 في فقرته الاخيرة، فهو ينص " إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو..، الامر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فغن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور" مما يعني أنه في مرحلة المصادقة على اتفاقية دولية ما، وفي حالة إقرار المحكمة الدستورية، أن الاتفاقية تتناقض مع الدستور، وجب اولا مراجعة الدستور، وهذا يحيل الى استنتاجات ثلاث:

-لا يمكن المصادقة على هذه الاتفاقية إذا لم يعدل الدستور، بمعنى أن الدستور يسمو على الاتفاقية الدولية.

-لابد من تعديل الدستور من اجل المصادقة على الاتفاقية، وهنا يطرح التساؤل عما إذا كان من واجب الدولة تعديل الدستور حالا للمصادقة على الاتفاقية، أم انه سيتم تأجيل هذه المصادقة لفترة غير محددة؟

-لا يمكن المصادقة على الاتفاقية بشكل مطلق إذا تعلق الأمر ببنود الدستور التي لا تقبل التعديل.

وعودا على بدئ، فليس هناك سمو مطلق للاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية في الدستورالمغربي، والممارسة تبين لنا مدى تفعيل هذا المبدأ، وقد يكون هذا الغموض مفتعلا من طرف المشرع لتفادي ضغط المنظمات الحقوقية والاليات الأممية في اتجاه التنصيص بشكل صريح على هذا المبدأ في الدستور.

خلاصات ونتائج

 بعد تصديقه على جل الاتفاقيات، حاول المغرب الانخراط في اعتماد السياسات الدولية التي تحمي المهاجر وتسعى لادماجه في التنمية مثل اهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية خاصة الهدف 19: بدمج الهجرة في تخطيط التنمية والسياسات القطاعية على الصعيد المحلي والوطني والاقليمي والعالمي

-الاتفاقيات الدولية

كما نسجل اهتماما بالمهاجرين في التوجيهات ملكية عبر العديد من الخطب السامية وفي دستور المملكة المغربية خاصة الفصول 16-17-18و 163 و كذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان وقد كانت اهمها تلك التي جاءت بعد الندوة الاقليمية حول موضوع" حكامة الهجرة وحقوق الانسان" يوم 5 يوليوز 2013 بالرباط ثم تبني الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ذات البعد الأنساني والحقوقي.

  - الا انه رغم ذلك، فمعيار قياس النقاش الذي يدور حول مدى سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية في ما يخص حماية حقوق المهاجر هو فعالية التكريس الدستوري لها وجعلها فوق التشريعات الوطنية، والتدبير الجيد لعالمية حقوق المهاجر مع خصوصياته الوطنية خاصة وأن ضمان هذه الحقوق الكونية رهين بسيادة الدولة، ودستورها هو المحدد الأول لحجم وسقف التعاملات الحقوقية ثم السماح بتعميمها في الداخل الوطني.

- تفعيل الضمانة الدستورية لحقوق الانسان تعد أقوى الضمانات القانونية والمؤسساتية لترسيخ حقوق المهاجر وحمايتها، وبالتالي فمراجعة الوثيقة الدستورية مع متطلبات كل فترة تعتبر أولى الأولويات في هذا المجال، خاصة وأن هناك جيل جديد من المهاجرين يزدادون سنويا بالمغرب يطالبون بتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فإن التصديق على الاتفاقيات الدولية غير كافية لضمان حقوق المهاجر

- استمرار انتهاك حقوق المهاجرين لغياب الجزاءات العقابية وتبرير هذه الانتهاكات بالحفاظ على الأمن الداخلي لسيادة الدولة

- ربط المسؤولية بالمحاسبة من أهم أركان حكامة الهجرة ولكن كيف سنحاسب رجال انفاذ القانون عند تعاملهم اللاإنساني مع المهاجرين وهم فقط يطبقون الأوامر سواء عند ترحيلهم  كما حدث في 2018، أورفض استقبالهم في المرافق العامة.

- رفع الدعاوى الانسانية و الدفع بعدم دستورية القوانين الحاطة من الكرامة الانسانية وسائل فعالة لحماية حقوق المهاجر

- ضعف الضمانات القضائية للمهاجرين غير الشرعيين بالمغرب خاصة عند ترحيلهم دون استيفائهم للدرجة الثانية من التقاضي وصعوبة حضورهم لممارسة هذا الحق في حالة الغاء قرار الطرد الذي نفذ فعلا فلا يحق للأجنبي أن يطلب تعويضا وفقا للقانون، فلا يتم منح الأجنبي فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أي مطالبة متعلقة بالأجور وغيرها أو تنصيب محام للدفاع عنه.

المراجع المعتمدة:

ميثاق الأمم المتحدة 1945. والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948.

 [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]" (المرجع نفسه: الفقرة 13 . (وفيما يخص الطبيعة القانونية العرفية لمبدأ عدم التمييز، انظر Chetail 2019.

- محمد أتريكن، الدستور والدستورانية من فصل السلط الى دساتير صك الحقوق، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، الطبعة الاولى، 2007.

 -عبد العزيز العروسي، حقوق الإنسان بالمغرب، ملاءمات دستورية وقانونية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 103، 2018.

باسيل يوسف باسيل، سيادة الدولة في ضوء الحماية الدولية لحقوق الانسان، منشورات مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الامارات العربية المتحدة، ط 2001.

- محمد بهون، المغرب والهجرة من العبور الى الإستقبال، التحديات والافاق، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق الغنسانية في القانون الدولي والوطني، جامعة ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 2017-2018.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مذكرة حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الشغلية بتاريخ 30/04/2022.

- الشبكة الاوروبية المتوسطة لحوق الانسان، الجمعية الاورو-متوسطية للحقوق، المغرب: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين واللاجئين منشور 2013.

 

Uladinier Kartashkin:{Les droits economiques sociaux et culturels} les dimansions internationals des droits de l home, UNESCO 1978.

- محمد العمرتي، قانون اللجوء في القانون الدولي العام، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة، جامعة محمد الخامس الرباط أكدال، السنة الجامعية 2005-2006.

هشام الخرشاف، المقاربة التشريعية لظاهرة الهجرة في بلدان الاستقبال دراسة مقارنة لتشريعات كل من اسبانيا، فرنسا، بلجيكا: ندوة حول دراسة في قانون الهجرة، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، العدد السابع، يناير 2006.

محمد اوزكان، اشكالية الهجرة، أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش، يومي 19 و20سنة 2003،، سلسلة الندوات والأيام الدراسية،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، العدد1، 2004.

كاسلز ستيفان، الهجرة الدولية في مطلع القرن العشرين، ترجمة محمد البهنسي، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد 165،2003.

Discours de Dr Saida Latmani à l’union internationale du monde musulman des défenseurs des Droit de l’Homme Konya-Turquie 2 /06/2022 .

منذر عنبتاوي، نظام حقوق الٍنسان في الأمم المتحدة الأجهزة اٍختصاصها, طرق عملها ومنجزاتها حقوق النسان دراسات حول الوثائق. العالمية والقليمية _اٍعداد محمد شريف بسيوني _محمد سعيد الدقاق_عبد العظيم وزير. المجلد الثاني. دار العلم للملايين لبنان الطبعة الأولى1989 .



[1]  من أهم المؤسسات الرسمية والوطنية  التي اعتنت بحكامة الهجرة وفق منظور حقوق الإنسان نجد المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي بالرباط.

[2] كاسلز ستيفان، الهجرة الدولية في مطلع القرن العشرين، ترجمة محمد البهنسي، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد 165،2003، ص 32.

[3] Discours de Dr Saida Latmani à l’union internationale du monde musulman des défenseurs des Droit de l’Homme Konya-Turquie 2 /06/2022 .

[4] أطلقت لجنة حقوق اإلنسان  في دورتها الثانية المنعقدة في جنيف خالل الفترة من 60 إلى 67 مارس/آذار 6947 24 مصطلح الشرعة الدولية لحقوق اإلنسانRights Human of Bill International Theعلى مجموعة الصكوك القانونية التي كان جار إعدادها في ذلك الوقت من قبل الأمم المتحدة، تعرف  الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بأنها الحقوق التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين اإلختياريين، أو بمعنى أخر أنها دستور أو النظام الأساسي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان( الموسوعة السياسية ، متاح على الموقع األلكتروني الاتي

https://political-encyclopedia.org/dictionary

[5] حقق المغرب مكاسب في تفكيك 1300 شبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط، (256 في سنة 2021 و 100 حتى مايو 2022)

قال الحسن الحداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي

[6] عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بشأن مقتل 23 مهاجرا على الحدود بين المغرب واسبانيا وفق ما جاء في تغريدة لمندوب كينيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مارتن كيماني.

[7] دعا رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إلى "تحقيق فوري" في مقتل عشرات المهاجرين عند محاولتهم عبور الحدود المغربية إلى منطقة مليلية، من جراء المعاملة العنيفة والمهينة

[8]حسب منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية فإن 37 مهاجرا غير نظامي لقو حتفهم في اقتحام مدينة مليلية، وكشفت "هيلينا مالينو" المتحدثة باسم المنظمة أن عدد الأشخاص الذين لقوامصرعهم على الجانب المغربي خلال حادثة اجتياز السياج الحدودي بلغ 37 وليس 18 كما صرحت الحكومة المغربية.

[9] أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) عبر صفحتها الرسمية، أن السلطات المغربية تحاكم نحو66 مهاجرا غير نظامي ممن شاركوا، بالإقتحام الجماعي لسياج مليلية، وأوضحت الجمعية أن 36 منهم يحاكمون بالمحكمة الإبيتدائية، و30 يحاكمون في محكمة الإستئناف متابعين بجنايات وجنح هي الإنضمام إلى عصابة لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، والعصيان وتعنيف موظفين عموميين، وإضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي والتجمهر المسلح.

[10]  المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، المبادئ والتوجيهات الموصى بها بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية ص 7؟

[11] حسب تصريح  لحسن الحداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي أن المغرب ينفق نصف مليار يورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وأن مساعدة الإتحاد الأوروبي للمغرب في هذا الصدد، لا تتجاوز ما مجموعه 270 مليون يورو لفترة إجمالية مدتها 15 سنة، أي بمتوسط لا يتعدى 15 مليون يورو في السنة

[12] منذر عنبتاوي، نظام حقوق الٍنسان في الأمم المتحدة الأجهزة اٍختصاصها, طرق عملها ومنجزاتها حقوق النسان دراسات حول الوثائق.

العالمية والقليمية _اٍعداد محمد شريف بسيوني _محمد سعيد الدقاق_عبد العظيم وزير. المجلد الثاني. دار العلم للملايين لبنان الطبعة الأولى

1989 ص 70.

[13] محمد سعيد الدقاق، التشريع الدولي في مجال حقوق النسان. نفس المرجع السابق ص 76. 

[14]لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة
( 2 )
لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده

[15] محمد العمرتي، قانون اللجوء في القانون الدولي العام، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة، جامعة محمد الخامس الرباط أكدال، السنة الجامعية 2005-2006، ص: 73

[16] هشام الخرشاف، المقاربة التشريعية لظاهرة الهجرة في بلدان الاستقبال دراسة مقارنة لتشريعات كل من اسبانيا، فرنسا، بلجيكا: ندوة حول دراسة في قانون الهجرة، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، العدد السابع، يناير 2006، ص: 91

 [17] محمد اوزكان، اشكالية الهجرة، أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش، يومي 19 و20سنة 2003،، سلسلة الندوات والأيام الدراسية،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، العدد1، 2004، ص:33.

[18] محمد بهون، المغرب والهجرة من العبور الى الإستقبال، التحديات والافاق، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق الغنسانية في القانون الدولي والوطني، جامعة ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 2017-2018، ص.15

[19] Uladinier Kartashkin:{Les droits economiques sociaux et culturels } les dimansions internationals des droits de l home, UNESCO 1978, p: 127.

[20] إن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، قد وضعت نصب منظومتها القانونية مراعات حقوق اللاجئين، لأن حقوق الإنسان كما سبق الذكر لا تقبل التجزيء، بل هي مترابطة بشكل وثيق ولا يمكن الفصل بينها.

[21] للاطلاع على حالة التصديقات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه 172 دولة، الدولي العهد على التصديقات على وللاطلاع ؛https://treaties. un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=INDانظر الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدقت عليه 169 دولة، .https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_ no=IV-3&chapter=4&clang=_en انظر

[22] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة، 1989 :الفقرة 7 . ً بيد أنه كما لاحظت اللجنة: "ما كل تفريق في المعاملة يشكل تمييزا، إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]" (المرجع نفسه: الفقرة 13 .(وفيما يخص الطبيعة القانونية العرفية لمبدأ عدم التمييز، انظر, Chetail 2019,

[23] Discrimination

[24] باسيل يوسف باسيل، سيادة الدولة في ضوء الحماية الدولية لحقوق الانسان، منشورات مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الامارات العربية المتحدة، ط 1،2001،ص 34.

[25] ميثاق الأمم المتحدة 1945. والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948.

[26] الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مذكرة حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الشغلية بتاريخ 30/04/2022

[27] الشبكة الاوروبية المتوسطة لحوق الانسان، الجمعية الاورو-متوسطية للحقوق، المغرب: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين واللاجئين منشور 2013 ص3.

[28] دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011.

[29] محمد أتريكن، الدستور والدستورانية من فصل السلط الى دساتير صك الحقوق، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الاولى، 2007،ص 55.

[30] عبد العزيز العروسي، حقوق الإنسان بالمغرب، ملاءمات دستورية وقانونية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 103، 2018.


إرسال تعليق

0 تعليقات