آخر الأخبار

Advertisement

مركز الجسم البشري ضمن دائرتي الأشياء والأموال - الأستاذ رشيد الزعيم- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


  مركز الجسم البشري ضمن دائرتي الأشياء والأموال - الأستاذ رشيد الزعيم- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني



رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:







الأستاذ رشيد الزعيم

   باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق سلا، جامعة

محمد الخامس، الرباط

 مركز الجسم البشري ضمن دائرتي الأشياء والأموال (دراسة مقارنة)

la position du corps humain dans le cercle des choses et des biens (étude comparée)

مقدمة:

      احتار الفلاسفة في معرفة حقيقة الإنسان، واختلفوا في ذلك، وذلك لأن المناهج التي اتبعوها في دراسة هذه الحقيقة، كانت مناهج غير سليمة، لغلبة النزعة الفلسفية عليها[1]، كما أن جميعها كان مبنيا على التخمين والظن.[2]

      أما الإسلام، فقد قدم نظرة وتصورا شاملين لماهية الإنسان، فقسم الطبيعة البشرية إلى بعدين:

-      أولهما: البعد المادي: ويتمثل في التراب والماء، اللذين ينتج عنهما التكوين البيولوجي للإنسان، المشتمل على أجهزته وحواسه وأعضائه. يقول تعالى: (ومن آياته أن خلقكم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون)[3]، ويقول جل وعلا: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا)[4]

     ففي الآية الأولى، إشارة إلى خلق الإنسان من تراب، وفي الآية الثانية، إشارة إلى خلقه من ماء، وفي آية ثالثة، إشارة إلى خلقه من طين. يقول تعالى: (لقد خلقنا الإنسان من طين)[5]، والطين مزيج من التراب والماء.[6]

-      ثانيهما: البعد الروحي، ويتمثل في التكوين السيكولوجي للإنسان، أو الجانب المعنوي، الناتج عن تلك اللطيفة الربانية التي هي سر الحياة، وهي الروح، وما يستتبع ذلك من عواطف وأشواق علوية وصفات خاصة بالطبيعة الإنسانية.[7]

      ومن الناحية القانونية، فلم تضع التشريعات، التي كتب لي الاطلاع عليها[8]، أي تعريف لجسم الإنسان، والقوانين الطبية نفسها التي يجب أن تكون لها السيادة في هذا الشأن، لم تورد هذا التعريف، غير أن الفقه لم يفته أن يعرف الجسم البشري، وتعريفاته تلتقي في أن الجسم البشري، هو ذلك الكيان الذي يباشر وظائف الحياة[9].

      ولاخلاف بين الفقه في أن لفظ الجسم، يتسع ليشمل فضلا عن الكيان المادي للإنسان، كيانه النفسي أو العقلي أيضا، أي أن كل أعضاء البدن تستوي في تحديد معنى الجسم، سواء كان هذا العضو ظاهرا، كالرجلين أو الوجه، أو باطنا، كالمخ والكبد والكليتين[10].

      ويدخل في نطاق الحماية القانونية أيضا، أعضاء جسم الإنسان العاجزة عن القيام بوظائفها بصورة كلية أو جزئية، كالشلل بالنسبة للقدم واليد، والعمى بالنسبة للعينين[11].

       هذا ويدخل أيضا ضمن جسم الإنسان، ويكون مشمولا بالتالي بالحماية القانونية، ما يلزم نقله إلى الجسم من أعضاء بشرية لم تكن موجودة فيه منذ ولادته، وإنما نقلت إليه لاحقا لمعالجة ما يقتضيه الوضع الصحي للجسم من نقص في الأعضاء، بسبب إصابتها أو توقفها عن أداء وظائفها، كما تتمتع الأعضاء الشاذة  عما هو متعارف عليه، بالحماية القانونية، كالأصبع السادس في اليد الواحدة، لأن جسم الإنسان يمثل وحدة، ولا يمكن إهدار الحماية القانونية للعضو، وإن كان زائدا عن الحد الطبيعي[12].

      هذا ويثور التساؤل عن وضع جسم الإنسان في مجال التعامل القانوني ، أو ما يعرف بتحديد الطبيعة القانونية للجسم البشري.

       إن تحديد هذه الطبيعة، يقتضي مني التطرق لمركز جسم الإنسان ضمن دائرة الأشياء (المطلب الأول)، ثم ضمن دائرة الأموال (المطلب الثاني).

   المطلب الأول: مركز الجسم البشري ضمن دائرة الأشياء.  

       بالرجوع إلى التشريعات القديمة، نجد أن الإنسان كان في ظلها محلا للتصرفات القانونية، وللملكية الخاصة على وجه التحديد، فللسيد أن يبيع عبده، ويتصرف فيه كيفما شاء، بنفس الطريقة التي يتصرف بها في الأشياء الأخرى. وهكذا فقانون الألواح الإثنى عشر، ينص على أن جسم الإنسان مدين ضامن لالتزاماته، ويمكن قتل الإنسان، إذا عجز عن دفع مبلغ الدين خلال ستين يوما، كما يمكن للدائنين إذا تعددوا أن يتفقوا على بيع المدين أو تقطيعه إلى عدة أجزاء إذا اختلفوا في مسألة البيع[13].

        ونتيجة لنضج الحس القانوني الذي تأثر بتعاليم الدين المسيحي آنذاك، فقد بدأ الفقه القانوني ينادي باحترام الوجود والتكامل الجسدي للإنسان، وبالتالي استبعاد الجسم البشري في مجال الاتفاقات القانونية، ثم جاءت بعد ذلك الثورة الفرنسية، التي نادت بضرورة احترام كرامة الإنسان، وألغت النصوص المتعلقة بالرق والتعذيب الجسدي، وهو ما كان له بالغ الأثر على القوانين الصادرة بعد ذلك[14]، ومنها القانون الفرنسي، الذي سنتعرض للوضع في ظله في فقرة أولى، على أن نتطرق في فقرة ثانية للوضع في ظل القانون المغربي.

الفقرة الأولى: الوضع في القانون الفرنسي.

       بالرجوع إلى المادة 1128 من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804، نجدها كانت تنص على ما يلي:

" الأشياء التي تدخل ضمن التعامل القانوني، هي التي يمكن أن تكون محلا للاتفاقات القانونية"[15]

       وفي إطار تحليله لمقتضيات المادة أعلاه، ذهب جانب من الفقه إلى أن القانون الفرنسي على غرار القانون الروماني، لايزال في حقيقته يأخذ بشيئية الجسم، مستمسكه في ذلك ما يلي:

-      إن القول بأن الجسم لا يدخل ضمن الأشياء، وغير قابل للتعامل مفهوم غير صريح في نص المادة 1128 من القانون المدني الفرنسي، الذي يأخذ بشيئية الجسم، باعتبار أن هذه المادة تتحدث عن الأشياء[16].

-      إنه بمجرد فصل الأعضاء عن الجسم، يتم تحويلها وتعديلها، وحتى القضاء عليها، مما يعني أن القانون يتعامل مع الأشياء[17]. لذا فإنه حتى لو تم التسليم بأن ما يعتبر داخلا في نظام الشخص هو الجسم ككل، باعتباره لا يدخل في دائرة التعامل، فإن الأجزاء والأعضاء المنفصلة عن الجسم تدخل في وصف الأشياء، وبالتالي تدخل في دائرة التعامل القانوني[18].

-      إنه بالرجوع إلى قانون 29يوليوز 1994، المتعلق باحترام الجسم البشري، نجده لم يضع نصوصا تحدد طبيعة جسم الإنسان وأعضائه، بل إن هذا القانون قد نظم أحكاما خاصة بالجسم، وأخرى خاصة بالشخص في مواضع متفرقة، فالمادة 2 منه، التي تحيل على المادة 16 من القانون المدني الفرنسي، تتحدث عن احترام الشخص وحريته[19]، والمادة 3 منه، التي تحيل على المادة 1-16، تتحدث عن عدم الاعتداء على الجسم وأجزائه، وعدم اعتبارها محلا لحق مالي[20]، مما يعني أن هذا القانون قد رفض تشبيه الجسم بالشخص[21].

       غير أن هذا الاتجاه قد تعرض للنقذ من قبل بعض الفقه، الذي رفض رفضا باتا اعتبار جسم الإنسان من الأشياء، لأن الجسم بمختلف أعضائه يمثل الشخص نفسه، الذي له حرمته وكرامته، وبالتالي، لا يمكن أن يكون شيئا قابلا للتصرف والاتفاق[22].

       وبالرجوع إلى المادة 1128 من القانون المدني الفرنسي، في ثوبها الجديد، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 2016-131 المؤرخ في 10 فبراير 2016، نجدها وهي بصدد تعداد شروط صحة العقد، تنص على ضرورة توفره على محتوى قانوني معين[23]،خلافا لما كانت عليه قبل هذا التعديل، عندما تضمنت عبارة " الأشياء" ، التي خلقت الجدل الفقهي المومإ إليه أعلاه، مما يفيد أن المشرع الفرنسي يضع نصب عينيه أولا وأخيرا، ضرورة أن يكون محل العقد مما يجيز القانون التعامل بشأنه، بصرف النظر عن ذلك النقاش الفقهي حول مركز الجسم البشري ضمن دائرة الأشياء.

الفقرة الثانية: الوضع في القانون المغربي

       ينص الفصل 57 من قانون الالتزامات والعقود، على ما يلي:

" الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل، تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل، جميع الأشياء التي لايحرم القانون صراحة التعامل بشأنها".

      فمن خلال هذا المقتضى القانوني، يتبين أن المشرع المغربي، قد أخرج من دائرة التعامل بوجه عام، الأشياء التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للالتزام، غير أنه لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى مركز جسم الإنسان ضمن دائرة الأشياء، ولا إلى مسألة قابلية التعامل بشأنه.

      ورغم أن الفقه قد أسهب في الحديث عن محل الالتزامات التعاقدية، وصنف الأشياء الخارجة عن التعامل إلى أشياء خارجة عن التعامل بطبيعتها، كأشعة الشمس، والهواء، وأشياء خارجة عن التعامل بحكم القانون كالمخدرات والأملاك العامة، فإنه لم يتطرق إلى جسم الإنسان في معرض تصنيفه للأشياء محل الالتزامات[24].

       غير أنه بالرجوع إلى المادة 5 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب[25] ، التي تلزم الطبيب بمزاولة مهنته في احترام تام لحياة الإنسان، وشخص كرامته وبالحفاظ على حياة مرضاه، والحد من معاناتهم، وكذا المادة 6 من هذه المدونة، التي تفرض على الطبيب صيانة المبادىء والأعراف والقيم المرتبطة بالمروءة ونكران الذات، والمادة 7 من ذات المدونة التي توجب عليه احترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، يتبين أن القانون يعترف بحرمة جسم الإنسان وبصيانة كرامته، ويمنع كل اعتداء على سلامته، مما يفيد أن الجسم البشري بمختلف أعضائه يشمل الشخص نفسه، ولا يمكن أن يكون شبيها بالشيء محل القانون، كما لا يمكن أن يكون محلا للتصرف والاتفاق.

     على أن عدم قابلية التعامل في الأعضاء البشرية، تستثنى منه التصرفات التي يكون الغرض منها التبرع من أجل إنقاذ حياة شخص، والتي تبقى مشروعة تبعا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها[26]

المطلب الثاني: مركز الجسم البشري ضمن دائرة الأموال.

          الفقرة الأولى: موقف الفقه الإسلامي.

       تعددت تعريفات الفقه الإسلامي للمال، وكلها تدور في فلك اعتباره شيئا يحل الانتفاع به وقت السعة، ويمكن حيازته، وله قيمة في السوق، ويضمنه متلفه[27].

       ويتجه عموم الفقه الإسلامي إلى نفي صفة المالية عن جسم الإنسان، حجته في ذلك أن الإنسان الحر لا يدخل في ملك غيره، لأن دخوله في هذا الملك يعد إهدارا بقيمته، بالإضافة إلى أن اعتبار الإنسان مالا، يتنافى مع الحرية الثابتة له شرعا[28].

       أما بخصوص أعضاء جسم الإنسان، فالاتجاه العام في الفقه الإسلامي، يذهب إلى أنها ليست بمال من حيث الأصل، ولا يجوز أن ترد عليها التصرفات الشرعية ذات الصفة المالية، لأنه طالما لم يتم اعتبار جسم الإنسان ككل مالا لعلة التكريم، ومادامت أجزاء الجسم هي قسم من الكل، فإن السبب يكون واحدا، وشذ عن هذا الاتجاه العام، اتجاه في الفقه الحنفي، يعتبر أطراف جسم الإنسان أموالا بالنسبة لصاحبها، يستطيع التصرف فيها، والتضحية بها لإنقاذ حياته[29].

            الفقرة الثانية: موقف القوانين الوضعية.

      لا وجود في نصوص القانون المقارن- التي كتب لي الاطلاع عليها - أو في القانون المغربي، لأي مقتضى يجيز التصرف في جسم الإنسان.

      أما بالنسبة لأعضاء الجسم، فقد انقسم الفقه القانوني بخصوص إمكانية التصرف فيها إلى فئتين اثنتين:

-      الفئة الأولى: ترى أن بعض الأعضاء لها قيمة مالية، وهي تلك الأعضاء المتكررة كالكليتين، وتضيف أنه مادام الضرر الجسماني يتم تعويضه، ومادامت المحاكم تعج بقرارات قضائية تعوض عن الأضرار البدنية، فإن الأعضاء لها قيمة مالية.

-      الفئة الثانية: ترى أن العضو لا يكون ذا قيمة مالية، إلا في حالة فصله عن الجسم وحفظه في مكان ما، وأن قوانين زرع الأعضاء البشرية، رغم أنها حرمت بيع وشراء الأعضاء لاعتبارات أخلاقية واجتماعية، إلا أنها أجازت نقل العضو بزراعته لأشخاص آخرين في حالة الضرورة، أي أنها حرمت الاتجار في الأعضاء، لكنها أبقت التصرفات الأخرى، كالهبة والوصية، ومادامت الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التصرف، والهبة تمليك مال للآخرين بدون عوض، وهذه التصرفات لا تقع إلا على المال، فالأعضاء تعتبر وفقا لهذا الاتجاه مالا[30].

       وعن موقف التشريع من مسألة التصرف في أعضاء الجسم البشري، فقد كان المشرع الفرنسي حازما في الموضوع، إذ لم يترك مسألة التنازل عن الأعضاء البشرية بمقابل مادي، رهينة للاجتهادات الفقهية وتقديرات المذاهب الفلسفية والأخلاقية، فقد نصت المادة 3 من القانون الفرنسي رقم 653-94 لسنة 1994، المتعلق بحماية جسم الإنسان، التي تحيل على المادة 1-16 من القانون المدني الفرنسي، على حظر الاعتداء على الجسم وأجزائه، وعدم اعتبارها محلا لحق مالي، وأكدت المادة 5-16 من ذات القانون هذا المبدأ، إذ قضت ببطلان أي اتفاقات ذات صبغة مالية، يكون موضوعها الجسم البشري أو إحدى عناصره.

       ولم تكن معصومية الجسد وقدسيته لتغيب عن ذهن المشرع المغربي، فقد استبعد المقابل المادي في مجال زراعة الأعضاء، وما ذلك إلا لأن التبرع بعضو لفائدة مريض بحاجة ماسة إليه، هو من أسمى القيم الأخلاقية، وهكذا فقد جاء في المادة 5 من القانون رقم 16/98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها ما يلي:

    " يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا مجانيا، لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو يكون محل معاملة تجارية....."

       على أن مجانية التبرع، لا تعني عدم وجود أي مقابل مادي بين المعطي والمستقبل للعضو، بل يكون هذا الأخير ملزما بسداد مصاريف العمليات الجراحية وما يستتبع ذلك من متابعات طبية وعلاجات يحتاجها المعطي، وهو ما أشارت إليه المادة 5 المومإ إليها أعلاه، عندما نصت في ذيلها على أنه "لا تعتبر مستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من أجل أخذ وزرع الأعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات".

       والخلاصة التي أردت أن أصل إليها من خلال دراسة الطبيعة القانونية للجسم البشري، هي أن جسم الإنسان هو جزء من الإنسان نفسه، الذي يتمتع بكرامة وحرية وقدسية، تنأى به كليا عن دائرتي الأشياء والأموال، فلا يمكن أن يقوم بالمال، ولا أن يعامل معاملة الأشياء، وقد كان الفقيه  Jean Carbonnier بليغا في التعبير عن ذلك بقوله: " من الممكن أن نقول مجازا إن الإنسان سيد هذا الجسد، ومن هذه الناحية لا يمكن القول بأنه مالك له"[31].

       

     

 

 

 

 

 

 

لائحة بأهم المراجع:

أولا: باللغة العربية.

- سعيد منصور موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، الجزء الأول، دار الإيمان، الإسكندرية، 2005.

- نبيه عبد الرحمان عثمان، معجزة خلق الإنسان بين الطب والقرآن، مطابع رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، تاريخ النشر غير مذكور.

- عبد الحميد دياب، أحمد قرفوز، مع الطب في القرآن الكريم، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، الطبعة الثانية، 1982.

- هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق، عمان، الأردن، 2003.

- محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1959.

 - فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002.

 - حمدي عبد الرحمان، معصومية الجسد ومشكلات المسؤولية الطبية ونقل الأعضاء، دار النهضة العربية، القاهرة ،1987.

- أكرم محمود حسين البدو، بيرك فارس حسين، الحق في سلامة الجسم (دراسة مقارنة)، مقال منشور بمجلة الرافدين للحقوق، المجلد 9، السنة 12، العدد 33، 2007..

   -عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999.

- حسام الدين كامل الأهواني، المدخل للعلوم القانونية، الجزء الثاني، مقدمة القانون المدني، دار النشر غير مذكور، مكان النشر غير مذكور، 2001.

- حسام الدين كامل الأهواني، مقدمة القانون المدني، نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972.

- مامون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول: مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1970

- عماد الدين أبو بكر بن مسعود الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الخامس، دار الفكر، بيروت.

-حسني عودة زعال، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الدار العالمية الدولية، عمان، الأردن، 2001.

- جابر محمد السيد، محل التصرفات التي ترد على الأعضاء البشرية الجامدة، دار الكتب القانونية، مصر، 2008.

ثانيا: باللغة الفرنسية.

-Moine Isabelle, les choses hors commerce, approche de la personne humaine juridique, librairie générale de droit et de la jurisprudence, Paris, 1997

- Baud Jean Pierre, l’affaire de la main volée, édition du Seuil, Paris, 1993

- Lahalle Thibault, la qualification juridique du corps humain, thése de doctorat en droit, faculté de droit,économie et sciences sociales, université Panthéon Assas, Paris 2, 2002

-Maison Elodie, l’abandon de la propriété, thése de doctorat en droit privé, université Panthéon Assas,Sorbonne, 2009

Jean carbonnier, droit civil, introduction, personnes, famille, Thémis, 2004


[1] للتوسع بخصوص هذه الآراء والمناهج، أنظر:

-          سعيد منصور موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، الجزء الأول، دار الإيمان، الإسكندرية، 2005، ص 53.

[2] سادت في عهد أرسطو نظريتان تفسران نمو الجنين، الأولى أأن تكوين الجنين يبدأ في سائل الرجل أو سائل المرأة، حيث توجد مخلوقات صغيرة جدا تنمو فيما بعد داخل الرحم، والثانية أن الخلق الحقيقي يحدث من دم حيض المرأة. وتبنى العالم Galen  الذي عاش في القرن الثاني الميلادي نفس الآراء التي جاء بها أرسطو.

-          نبيه عبد الرحمان عثمان، معجزة خلق الإنسان بين الطب والقرآن، مطابع رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، تاريخ النشر غير مذكور، ص 33 وما يليها.

[3] سورة الروم، الآية 20.

[5] سورة المومنون، الآية 12

[6] عبد الحميد دياب، أحمد قرفوز، مع الطب في القرآن الكريم، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، الطبعة الثانية، 1982، ص 72، وللتوسع في الموضوع، أنظر:

-          نبيه عبد الرحمان عثمان، م.س، ص 25-26

[7] هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق، عمان، الأردن، 2003، ص 18

[8]- كالقانون المغربي والقانون الفرنسي والقانون الجزائري.

[9]- محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1959، ص 540

 - فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002، ص 132

 - حمدي عبد الرحمان، معصومية الجسد ومشكلات المسؤولية الطبية ونقل الأعضاء، دار النهضة العربية، القاهرة ،1987، ص 59.

[10]- أكرم محمود حسين البدو، بيرك فارس حسين، الحق في سلامة الجسم (دراسة مقارنة)، مقال منشور بمجلة الرافدين للحقوق، المجلد 9، السنة 12، العدد 33، 2007، ص 5.

    وأنظر أيضا في نفس المعنى:

-          عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 134.

[11]- عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، م.س، نفس الموضع.

[12]- محمود نجيب حسني، م.س، ص 77.

[13]- أحمد عبد الدايم، أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1999، ص 44 وما يليها.

[14]- راجع في هذا المعنى:                                                                      

- حسام الدين كامل الأهواني، المدخل للعلوم القانونية، الجزء الثاني، مقدمة القانون المدني، دار النشر غير مذكور، مكان النشر غير مذكور، 2001، ص 28

- حسام الدين كامل الأهواني، مقدمة القانون المدني، نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972، ص 30 وما يليها.

[15]-"Il n’ya que les choses qui sont dans le commerce qui puissent etre l’objet des conventions"

Article 1128 du code civil Français du1804

[16]-Moine Isabelle, les choses hors commerce, approche de la personne humaine juridique, librairie générale de droit et de la jurisprudence, Paris, 1997, p 14

 - Baud Jean Pierre, l’affaire de la main volée, édition du Seuil, Paris, 1993, p: 25

 - Lahalle Thibault, la qualification juridique du corps humain, thése de doctorat en droit, faculté de droit,économie et sciences sociales, université Panthéon Assas, Paris 2, 2002, p 367

[17]- Maison Elodie, l’abandon de la propriété, thése de doctorat en droit privé, université Panthéon Assas,Sorbonne, 2009, p 600

[18]-Moine Isabelle, op.cit, p 376

[19]- " la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’etre humain dés le commencement de sa vie"

 Article 16du droit civil Français.

[20]- " chacun a droit au respect de son corps

Le corps humain est inviolable

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial"

Article 16-1 du droit civil Français

[21] - Lahalle Thibault, op.cit, p 368

[22] - Thouvenin Dominique, la personne et son corps, un sujet humain ,pas un individu biologique, droit de la santé, revue " petites affiches "  n:  149, Paris, 1994, p:  02

[23]-" sont nécessaire à la validité d’un contrat:

1......................

2......................

3- Un contenu licite et certain"

Article1128 du droit civil Français modifié par ordonnance n 2016- 131 du 10 Février 2016

[24]تراجع في هذا الصدد مطولات القانون المدني، خصوصا تلك التي شرحت قانون الالتزامات والعقود المغربي في الجزء المتعلق بالمحل كمصدر من مصادر الالتزام، وعلى وجه الخصوص:

-          مامون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول: مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1970

[25] مرسوم رقم 225.21.2 صادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)، يتعلق بمدونة أخلاقيات الطب، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7002 بتاريخ 08 يوليوز 2021، ص 5168 وما بعدها.

[26]ظهير شريف رقم 208-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420(25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 98-16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999ص  2299 وما بعدها.

[27] عماد الدين أبو بكر بن مسعود الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الخامس، دار الفكر، بيروت، ص 352.

[28] عماد الدين أبو بكر بن مسعود الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ص 210.

[29] عماد الدين أبو بكر بن مسعود الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ص 138.

[30]- أنظر حول هذين الاتجاهين الفقهيين:

- حسني عودة زعال، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الدار العالمية الدولية، عمان، الأردن، 2001، ص 93.

- جابر محمد السيد، محل التصرفات التي ترد على الأعضاء البشرية الجامدة، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص 161.

[31]- Jean carbonnier, droit civil, introduction, personnes, famille, Thémis, 2004, p 381.


إرسال تعليق

0 تعليقات