آخر الأخبار

Advertisement

الجهة في موريتانيا: بين متطلبات مبادئ الحكامة ورهان التنمية المحلية - الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي - منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


 الجهة في موريتانيا: بين متطلبات مبادئ الحكامة ورهان التنمية المحلية - الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي - منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني



رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:





 

 

    الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي

    رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية - أستاذ قانون عام متعاون بجامعة

   انواكشوط وبجامعة العلوم الإسلامية بالعيون-موريتانيا

   الجهة في موريتانيا: بين متطلبات تفعيل مبادئ الحكامة ورهان التنمية المحلية

The entity in Mauritania: between the requirements of the principles of governance

 and the bet of local development

مقدمة :

تعتبر اللامركزية الجهوية أحد أهم الأدوات في تدبير وإدارة الشأن المحلي، وقد تنوعت وتعددت التجارب الجهوية في المحيطين العربي والإفريقي. ومنذ أوائل تسعينات القرن الماضي بدأت مختلف دول العالم تتوسع في هذا الاتجاه بعد ما أدركت أن الاعتماد على إدارة مركزية واحدة تعمل على تسير الموارد وتوفير الخدمات وتلبية مختلف الحاجيات أصبح مستحيلا.

ويجمع الباحثون في المجال الإداري على الإقرار بأن الجماعات المحلية، بمختلف أنماطها، هي المجال الذي تمارس فيه من الناحية المبدئية الديمقراطية المحلية، التي تمكن السكان من اختيار الإطار العام لحياتهم اليومية بكل حرية، كما يجمعون على أن هدف ومشروعية وقوة المجالس المحلية مستمدة وقبل كل شيء من رغبتها في تقريب القرار من المواطن وإشراكه في الشأن المحلي[1].

في هذا الإطار تأتي تجربة المجالس الجهوية في موريتانيا، التي تم اعتمادها مؤخرا لتدعيم نمط اللامركزية الترابية الذي كان سائدا في البلاد، والمتمثل في المجالس البلدية، وذلك باعتبار اللامركزية الإدارية، مرتكزا من أهم مرتكزات تسير الشأن المحلي بشكل ناجع ومعقلن، ولما لها من دور في دعم وتحسين أداء المرافق العمومية على المستوى المحلي، وذلك عبر نقل جزء من سلطات وصلاحيات ووسائل العمل من المركز إلى الجهة ومن السلطة المحلية إلى ممثلي الجهة المنتخبين.

ويبقى السؤال الرئيسي الذي نحاول الإجابة عليه من خلال هذه الأوراق البحثية هو إلى أي مدى يمكن للمجالس الجهوية الجديدة في موريتانيا أن تحدث نقلة نوعية على مستوى الجهات تساهم في خلق تنمية محلية وفق مقاربة حكاماتية باعتبار ذلك الرهان الأبرز لإنشاء هذه المجالس؟

    سنحاول الإجابة على هذا السؤال الرئيسي وما يتفرع عنه من أسئلة فرعية من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسيين، يتناول أولهما الإطار التشريعي للجهة باعتبارها نظاما إداريا حديث لاعتماد في موريتانيا، ومكانة مبادئ الحكامة والتدبير الحر في النظام القانوني المنظم لهذه الجهة ( المبحث الأول ) ثم محاولة بلورة اقتراحات عملية لتفعيل مبادئ الحكامة باعتبارها أهم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ( المبحث الثاني ).

 

 

المبحث الأول :  الجهة ومبادئ الحكامة والتدبير الحر : الأسس والمفاهيم 

لقد أضحت الجهوية إحدى الأسس التي تتميز بها الأنظمة المعاصرة، بل إنها أصبحت مكونا رئيسيا، إلا أن درجة الأخذ بها تختلف من دولة إلى أخرى وتبعا لخصوصيات كل بلد، ذلك أن الظواهر السياسية والمدنية تمتاز بالخصوصية[2].ولمعرفة طبيعة الأطر القانونية المنظمة للجهة في موريتانيا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب يتناول الأول منها الأسس الدستورية والقانونية للجهة، على أن نخصص المطلب الثاني لمكانة مبادئ الحكامة والتدبير الحر، في حين سنخصص المطلب الأخير بالحديث عن التنمية المحلية وأنماطها باعتبارها رهان إحداث هذه المجالس.

المطلب الأول : الأسس الدستورية والقانونية للجهة في موريتانيا

أولا : مفهوم الجهة:

ليست هناك تعريفات دقيقة ومحددة لمفهوم الجهوية إلا أن لها مدلولان:

ـ مدلول إداري: ويعني وجود جهة معينة تتميز بانسجامها ويتم تخويلها مجموعة من التدابير القانونية بهدف تمكين المواطنين المحلين من انتخاب هيئة مستقلة تسند إليها مهمة تدبير أمورهم الجهوية.

ـ مدلول سياسي: يأخذ بعين الاعتبار الوعي بالمصالح المشترك والتطلع إلى المشاركة في هذه المصالح[3].

    وبالنسبة للمشرع الموريتاني فقد نصت المادة 2 من القانون النظام رقم 010 ـ 2018 المتعلق بالجهة على أن: " الجهة مجموعة إقليمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية.

تتطابق الحدود الإقليمية للجهة مع حدود الدائرة الإدارية للولاية" [4].

كما تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه: " لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي إنشاء وتنظيم الجهات إلى المساس بوحدة الأمة أو بسلامة الحوزة الترابية للبلد"[5].

وبالعودة إلى المادة 98 (جديدة) من دستور 1991، المعدل[6]، نجدها تنص على أن الجهات مجموعات إقليمية ( إلى جانب البلديات ) تدار بصرة حرة من طرف مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

إن هذا التأصيل للجهة في التشريع الدستوري-القانوني الموريتاني يحيلنا إلى التطرق، باختصار، إلى طبيعة تشكيلة وطريقة انتخاب هذه  المجالس الجهوية.

ثانيا: تشكيلة وطريقة انتخاب المجلس الجهوي

    طبقا لأحكام القانون النظامي للجهة فإن المجلس الجهوي يتكون من مستشارين منتخبين بالاقتراع العام المباشر لمأمورية مدتها خمس سنوات. ويتراوح عدد مستشاري الجهة المنتخبين ما بين 11 عضوا إلى 25 عضوا حسب الكثافة السكانية لكل جهة[7]، باستثناء جهة انواكشوط التي يبلغ عدد مستشاري مجلسها الجهوي 37 وعدد نواب الرئيس خمسة (5).

وبالنسبة لشروط الترشح فتتمثل إجمالا في:

·       الجنسية؛

·       بلوغ 25  سنة؛

·       التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

·       بالإضافة إلى منع الترشح لأكثر من دائرة انتخابية واحدة[8].

ويتولى إدارة الجهة، حسب المادة الثانية من القانون المتعلق بها، جهازان (2) منتخبان:

- جهاز مداول: المجلس الجهوي ؛

- جهاز تنفيذي : رئيس المجلس الجهوي.

    وهكذا فإن المشرع الوطني أسس لنظام الديمقراطية المحلية، حيث قضى باختيار مختلف المجالس المحلية اللامركزية ( جهوية وبلدية)  بواسطة الانتخاب المباشر، وهو مايجعل من هذه المجالس الجهة الأقرب إلى فهم مشاكل واحتياجات  المواطن المحلي؛ لذلك أصبحت  المجموعات الإقليمية بمفهومها الواسع، وبالخصوص الجهات منها، في وقتنا الراهن مؤسسات مهمة لخلق تنمية محلية، بالنظر إلى الأدوار التي يمكن أن تلعبها في مختلف الميادين[9].

المطلب الثاني : مكانة مبادئ الحكامة والتدبير الحر في النظام القانوني للجهة

يتطلب الحديث عن مبادئ الحكامة والتدبير الحر التطرق بداية إلى مفهوميهما باعتبارهما مصطلحين حديثين نسبيا .

أولا: مفهوم الحكامة

يشتق مصطلح الحكامة لغة من فعل حَكَمَ أي ساسَ وأدارَ ودبّرَ، ويصطلح عليه في اللغة الفرنسية بمفردة gouvernance "" المشتقة من المفردة اللاتينية  goubernare""   التي تعني بدورها حَكمَ وقادَ سفينة[10] .

    ويعتبر مفهوم الحكامة من أكثر المفاهيم صعوبة من حيث ضبط الدلالة الحرفية لكلمة " الحكامة" نظرا للتطورات التي عرفها هذا المصطلح في العديد من حقول المعرفة. فتاريخيا ظهر مفهوم الحكامة بفرنسا خلال القرن 12 كمرادف لفن وطريقة الحكم، حيث اتخذ حينها معنى تقنيا محضا ، إلا أنه لم يتم تداول هذا المفهوم إلا في أواخر القرن 19 مع ظهور المقاولة الصناعية ، ثم طفى على السطح من جديد في الخمسينات من القرن الماضي بطرحه من  طرف البنك الدولي ، وهذا الأخير أكد عليه بقوة سنة 1985 في إطار بحثه عن ممكنات تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد في الدول النامية وخصوصا الدول الإفريقية[11].

وبالرجوع إلى تعريف الحكامة الجيدة المقترح من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نجده يعتبر هذا المفهوم يعني " الأسلوب التشاركي للحكم ولتدبير الشؤون العامة الذي يرتكز على تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين سواء من القطاع العام أو الخاص وكذلك من المجتمع المدني ، بهدف تحقيق العيش الكريم المستدام لجميع المواطنين"[12].

   وعموما فالحكامة هي آلية للتدبير الرشيد والحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن في شتى المجالات، فهي تجاوز حالة أحادية صنع القرار بغية تدبير جيد ومعقلن قائم على النجاعة ( الربط بين سرعة الأداء والنتائج )  ودمج العناصر المشاركة في مختلف مراحل إعداد المشروع من التشخيص إلى البرمجة والتنفيذ ثم التقييم والمحاسبة، في إطار سيرورة تمتاز بالشفافية[13].

بيد أنه وبالرغم خلو الدستور الموريتاني والقانون النظامي 010 – 2018 المتعلق بالجهة من أي إشارة إلى مصطلح "الحكامة" ، إلا أن الأهداف المترجمة له حظيت باهتمام المشرع الوطني ، إذ نجد المادة الثالثة ( 3 ) من القانون النظامي المتعلق بالجهة تنص على أن مهمة الجهة تتمثل في " تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي. كما تقوم بمهمة ملاءمة استراتيجيات التنمية والاستصلاح الترابي.

   ورغم أن المشرع الوطني لم يقعّد لمبادئ الحكامة المرتبطة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، الذي تدار به المجموعات الاقليمية، إلا أنه بالعودة إلى التشريعات المقارنة، وخصوصا المغاربية منها، كالتشريع المغربي مثلا نجده أولى اهتماما للموضوع وتناول قواعده التي يتأسس عليها في القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، وتتمثل في:

-المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجهة

-الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان جودتها

-تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمسؤولية

-ترسيخ سيادة القانون

-التشارك والفعالية والنزاهة[14] .

ثانيا: التكريس الدستوري لمبدأ التدبير الحر [15]

   منح المشرع الدستوري الوطني المجالس الجهوية حرية إدارة مجالها وتدبير مواردها المالية والبشرية وفق الشروط المحددة في الدستور و القانون. وبغض النظر عن الاختلافات الفقهية حول تحديد مفهوم التدبير الحر، فالمؤكد هو المساهمة الكبيرة للمبدأ في  تطوير المسار اللامركزي ، وذلك من خلال جعل الجماعات الترابية أكثر استقلالية عن الإدارة المركزية في النواحي الإدارية والتنظيمية.

    وتظل تلك الحرية في التدبير في إطار احترام مبدأ "وحدة الدولة" حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون النظامي المتعلق بالجهة على انه " لايمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي إنشاء وتنظيم الجهات إلى المساس بوحدة الأمة أو بسلامة الحوزة الترابية للبلد" .

     ولترجمة مبدأ التدبير الحر للمجالس الجهوية ( والمجموعات الإقليمية بشكل عام) بشكل عملي لا بد من من تمكينها من الاستقلال الإداري والمالي  :

- تمتع الجهة بالاستقلال الإداري:

    إن متطلبات التنمية الجهوية أصبحت تفرض تجاوز مرحلة الوصاية الإدارية بمفهومها الضيق والتقليدي، والمتجلي في الرقابة من أجل الرقابة، والتي يكون الغرض منها عرقلة وتعطيل أعمال الهيآت المحلية [16].

وهكذا فإن إعمال مبدأ التدبير الحر يتطلب منح المجموعات الإقليمية  حرية أكبر في تدبير شؤونها إداريا وماليا و تعاقديا، بما يمنحها حرية اختيارها لطرق تدبير مرافقها. وهو ما يقتضي أن تكون مستقلة في تخاذ القرارات عن أي جهة وصية حيت لا تتدخل الدولة إلا لضمان احترام الجهة للضوابط الدستورية والقانونية دون التدخل في إختياراتها و تصوراتها التنموية .

وفي هذا الإطار تنص المادة 2 (ف 2) من القانون النظامي المتعلق بالجهة على أنه ولأجل ممارسة الجهة لمختلف اختصاصاتها فإنها تتمتع بميزانية وموظفين ومجال خاص بها .

     كما تنص المادة 35 من نفس القانون  على أن الجهة بإمكانها أن تبرم اتفاقيات التعاون اللامركزي مع الهيئات العمومية أو الخصوصية الأجنبية أو الدولية ، كما تصادق المجالس الجهوية على الاتفاقيات المبرمة مع الدولة أو مع المجموعات الإقليمية الأخرى أو  تجمعاتها أو أي شخصية اعتبارية للقيام بأنشطة تدخل في اختصاصاتها[17].

وهكذا فإن الجهات غير مقيدة في إطار ممارستها الاختصاصاتها إلا باحترام النصوص الدستورية والقانونية المعمول بها .

فاللامركزية هي أولا وقبل كل شيء، القبول بميلاد أشخاص عامة من غير الدولة، إلا أن الاعتراف بالشخصية القانونية الذي هو تعبير يرمز للاستقلال المحلي  يتناقض مع المقتضيات المتعلقة بوصاية الملاءمة، التي بطبيعتها تستلزم حتما مشاركة السلطة المركزية في مسلسل التقرير[18].

 

- تمتع الجهة بالاستقلال المالي

     يعد مبدأ التدبير الحر لبنة أساسية للاستقلال المالي للجماعات الترابية،  لكون اعتماد المبدأ يتيح تقوية سلطتها المالية على مستوى فرض الضرائب و الرسوم والتحكم في النفقات وإعداد ميزانياتها وتنفيذها وفق تصورها الخاص [19].

وفي هذا الإطار منح المشرع الوطني المجالس الجهوية الاختصاص العام في مجال تحديد الرسوم والضرائب التعويضية عن المجال والخدمات الجهوية وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها[20] .

   غير أن الاستقلال الإداري والمالي للجهات لايعني تخلي الدولة عن الرقابة الإدارية والمالية على المجالس الجهوية، وإن كانت أصبحت تتمثل بالأساس في الرقابة البعدية، وهو ما قضت به المادة 41 من القانون المتعلق بالجهة بنصها على أنه "يجب أن ترسل مداولات المجلس الجهوي من طرف رئيس المجلس الجهوي إلى ممثل الدولة خلال الأيام الثمانية (8) التي تلي اعتمادها".

   وهنا يجدر التنبيه إلى أن المبتغى الأساسي من اعتماد الرقابة البعدية على المجالس الجهوية هو الحيلولة دون تمريرها لقرارات غير مشروعة أو تناقض النصوص المعمول بها أوان تتخذ إجراءات في مجال خارج دائرة اختصاصاتها وصلاحياتها.

 

 

المطلب الثالث : التنمية المحلية : المفهوم والأنماط

    برز مفهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية ، إذ لم يستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر الاقتصاد الابريطاني آدم اسميث " في الربع الأخير من القرن 18 وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على سبيل الاستثناء. ومنذ الحرب العالمية الثانية درجت الكتابات الاقتصادية على استخدام التنمية كمصطلح ، لكنه مر بمراحل متعددة في تكوينه ومكوناته وتعدد مستوياته.

   لقد تصدرت مسألة التنمية المحلية الاهتمام كقضية مركزية، خاصة بالنسبة للدول النامية ، وذلك جاء كرد فعل على الممارسة الفوقية لتهيئة التراب الوطني المتركزة على النظريات القطاعية لكل مصلحة ، حيث تقترح التركيز على جعل السكان يشعرون بالانتماء إلى مكان عيشهم ، والأخذ يعين الاعتبار تطلعاتهم ودفعهم إلى القيام بمبادرات في جميع الميادين التي من شأنها أن تساهم في ضمان تنمية سوسيو اقتصادية متناسقة[21]. وفي نفس المضمار نجد  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعرف التنمية المحلية بأنها ثمرة إنجاز يهدف إلى تحسين ظروف عيش السكان  القاطنين في فضاء معين، وذلك بكيفية مستدامة على المستويات المؤسساتية أو الجغرافية أو الثقافية.

    ومهما تعددت تعاريف التنمية المحلة فإنها تتفق على أنها عملية مركبة تهدف إلى الرفع في المستوى المعيشي للسكان في نطاق ترابي محدد. بيد أنه بالنظر إلى التمايز والتفاوت الحاصل في إمكانيات المجموعات الإقليمية فقد تم التمييز بين ثلاثة أنواع من التنمية المحلية هي:

ـ التنمية المحلية الداخلية: وهذه تهدف إلى استغلال كل الموارد الذاتية الممكنة وتعبئتها من أجل تحقيق تنمية ذاتية محلية.

ووعيا من المشرع الوطني بضرورة خلق تنمية محلية داخلية نجد المادة 35 من القانون النظامي المتعلق بالجهة تنص على أن المجلس الجهوي يعد الخطة التنموية للجهة طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية، والأولويات المحددة في إطار السياسات القطاعية . وفي نفس السياق يندرج نص المادة 3 من نفس القانون والذي يقضي بأن  مهمة الجهة تتمثل في " تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي.. كما تقوم بمهمة ملاءمة استراتيجيات التنمية والاستصلاح الترابي.

-التنمية المحلية القائمة على التضامن: نظرا للتفاوت الحاصل بين الجماعات المحلية من حيث الإمكانيات والمؤهلات، فإن عملية الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لا تتم إلا عبر مقاربة تشاركية كمدخل ضروري للتفاعل والاندماج بين الجماعات المتجاورة. ومن أجل الحد من التفاوتات الموجودة بين الجهات وخلق توازن بينها نصت المادة 58 ( فقرة أخيرة) من القانون النظامي المتعلق بالجهة على أنه سيتم إنشاء صندوق للتوازن والتضامن لصالح الجهات بموجب مرسوم.

   وفي نفس السياق حرص المشرع على تكريس التضامن ببن الجهات و بين البلديات داخل الجهة الواحدة، وذلك بنص المادة 35 من قانون الجهة على أن المجلس الجهوي يقرر مساهمة الجهة في المؤسسات العمومية أو الخصوصية ذات النفع على المستوى الجهوي أو بين الجهوي، كما يطلق أنشطة بغية ترقية ودعم الأنشطة التنموية التي تقوم بها هيئات التعاون بين البلديات في الجهة [22].

   فضلا عن ذلك منح المشرع الوطني المجالس الجهوية صلاحية  تقديم اقتراحات توجهها إلى الإدارة وكذلك الأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام بخصوص الأنشطة التي يجب القيام بها لترقية التنمية الجهوية، وذلك عندما تكون تلك الأنشطة تتجاوز إطار اختصاصات المجالس الجهوية  المذكورة أو تفوق وسائلها أو الوسائل الموضوعة تحت تصرفها [23].

-التنمية المحلية المندمجة: وهذه تركز على الموارد البشرية لأنه لا تنمية بدون تنمية اجتماعية، كما ترمي إلى تحقيق الحاجات الإنسانية واستغلالها بشكل يضمن للأجيال اللاحقة حقها في التمتع بهذه الخيارات[24] .

    ولتحقيق تنمية اجتماعية  لا بد من الاهتمام بالعمل الاجتماعي والتعليم والتكوين، وتجسيدا لهذا الاهتمام تضمنت مقتضيات المادة الرابعة (4) من القانون النظامي المتعلق بالجهة العديد من الموضوعات المدرجة ضمن اختصاصات الجهة، وعلى رأسها الصحة والعمل الاجتماعي والتعليم والتكوين المهني .

    وبالمجمل فإن الاختصاصات التي منحها المشرع للمجالس الجهوية في القانون النظامي المتعلق بها، شملت موضوعات ومجالات أساسية لاغنى عنها في تحقيق  متطلبات أنماط التنمية المحلية الثلاثة: (الداخلية، التضامنية، المندمجة).

المبحث الثاني : متطلبات تفعيل مبادئ الحكامة لتحقيق تنمية محلية مستدامة

    تعتمد الحكامة الرشيدة على مجموعة من التقنيات والأدوات التدبيرية التي تسعى إلى ترشيد النظام الإداري بهدف تحقيق أقصى النتائج من خلال التركيز على مبادئ سياسة القرب القائمة أساسا على المرونة والشمولية والمصداقية والشفافية. وهكذا فقد أصبحت الحكامة الترابية تحتل قائمة الاهتمام من أجل دعم التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ماجعل من إدارة التراب المحلي ميدانا خصبا للاجتهاد من أجل تطوير أفضل السبل والوسائل الكفيلة بالنهوض بالتنمية المحلية [25].

    وتأسيسا على ماتقدم نحاول تقديم مقترحات عملية نرى أنه من الضروري الأخذ بها لتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية المحلية المنشودة، وذلك بالنظرا إلى أنه لايكفي تكريس هذه المبادئ، من الناحية القانونية فحسب، وإنما يتعين تفعيلها من حيث الممارسة العملية حتى تساهم هذه المجالس في إحداث نقلة نوعية في مختلف الميادين على المستوى المحلي؛ لذلك سنعرض أهم هذه المبادئ والمقترحات العملية التي يتطلبها تفعيلها لخلق تنمية محلية مستدامة .

المطلب الأول :  الشفافية والمسؤولية والفعالية  :

أولا: الشفافيــة

    تعتبر الشفافية إحدى أهم مبادئ الحكامة الجيدة إذ بتكريسها يتم الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي، ولا غنى عنها في تدبير الشأن العام[26]. وتكريسا لمبدأ الشفافية قضت المادة 67 من القانون النظامي المتعلق بالجهة بإحالة الميزانية الأصلية للمجلس الجهوي من أجل المصادقة عليها إلى الوزيرين المكلفين باللامركزية والمالية مرفوقة بتقرير التقديم الذي يعرض كافة خصائص الميزانية وجميع الملحقات المنصوص عليها في القوانين. كما تقضي الفقرة الأخيرة من المادة 58 ، من نفس القانون، بإحالة تقرير سنوي عن المالية المحلية إلى الحكومة والبرلمان .

    وفي نفس السياق، وحرصا من المشرع الوطني على أن تظل مختلف أعمال المجالس الجهوية محكومة بمبدأ الشفافية  فقد  قضت المادة 28 من قانون الجهة بأن  جلسات المجلس الجهوي علنية، وبالخصوص عندما يكون موضوع المداولات يتعلق بــ:

-الميزانية

-الضرائب

-الرسوم

-السلف

-الحسابات

-إنشاء هيئة ذات نفع عام[27]

وفي حالة ما إذا كان موضوع مداولات المجلس يترتب عنه مصلحة شخصية لرئيس المجلس الجهوي أو المستشارين فيجب أن لا يحضر المعني (أو المعنيون) لتلك المداولات ولا يشاركوا في التصويت عليها [28]. كما ألزم المشرع ،كذلك، رئيس مجلس الجهة برفع قراراته إلى علم السكان بكل وسيلة اتصال وإعلام مناسبة[29].

ثانيا : المسؤولية والفعالية في تدبير الشأن المحلي

   نعني هنا بالمسؤولية ان يتحمل صناع القرار المحلي المسؤولية المباشرة أمام المواطن المحلي وأمام مختلف الهيئات التابعة للدولة، سواء  كانت  إدارية أوقضائية، باعتبار ذلك ضمانة لاغنى عنها لترشيد القرار والعمل ذي المصدر الجهوي.

    أما الفعالية فنعني بها الاستعداد الدائم والقدرة على تلبية مختلف الحاجات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة المحلية، وذلك من خلال إنشاء مراكز خدمية متعددة قادرة على مواكبة تنفيذ المشاريع التي تستجيب لآمال وتطلعات المواطن المحلي.

    وتعد المساءلة إحدى أهم مبادئ الحكامة الجيدة، وتعني إخضاع أعمال وسلوك المسؤول عن التدبير العام بكل شفافية ووضوح إلى المساءلة والتقييم، والشعور بالمسؤولية القائمة على الاستعداد الدائم لتقديم التوضيحات اللازمة وعدم الإفلات من العقاب[30] ، فالمساءلة تعتبر ضمانة أساسية للتدبير الأمثل للموارد المادية والبشرية وربط المنجزات بالأهداف المتوخاة.

    وتكريسا لمبدأ المسؤولية والمحاسبة فقد قضت المادة 17 من قانون الجهة بأنه عندما يتوقف الرئيس أو نواب الرئيس عن أداء مهامهم لأي سبب كان فإنه يتم استبدالهم باتباع الإجراءات المنصوص عليها[31] . ويصدر عزل الرئيس إما بمبادرة من المجلس الجهوي(بتصويت أغلبية الثلثين )  أو الوزير المكلف باللامركزية، وذلك عندما يرفض الرئيس أويخالف أوينتهك النصوص التي تلزمه بها القوانين والنظم، مع مراعاة  المساطر  المحددة ،في القانون المنظم للجهة ،لإجراءات العزل[32].

المطلب الثاني : التدبير التشاركي وإصلاح التقطيع الإداري المحلي

أولا : التدبير التشاركي للشأن المحلي

    تعتبر المشاركة إحدى المبادئ الرئيسية للحكامة الجيدة فهي بمثابة آلية للمساهمة فى اتخاذ القرار من شأنها أن تتجاوز مرحلة الاستشارة ذات البعد الشكلي والمحدودة المدى، وأن تستبدل التبديل البيوقراطي للشأن العام بالبديل الديمقراطي إذا كان لها ( أي المشاركة ) بعدا حقيقيا ومنهجيا[33].          

    وفي هذا الإطار مكن المشرع الوطني المجالس الجهوية من صلاحية المشاركة بالاقتراح وإبداء الرأي الذي تراه أنسب في مختلف الإستثمارات التي سيتم انجازها من طرف الدولة أو أي شخصية معنوية خاضعة للقانون العام . كما تقترح إنشاء المرافق العمومية الجهوية وطرق تنظيمها وتسييرها . بالإضافة إلى ذلك تبدي رأيها حول سياسات الاستصلاح الترابي الوطني وسياسات انشاء المؤسسات الجامعية والمستشفيات في الجهة[34]. ولإعطاء الآراء والاقتراحات المقدمة من طرف المجاس الجهوية إلى الإدارة بعدا تشاركيا فعليا ذا أهمية، فقد ألزم المشرع ممثلي الدولة بإحالتها إلى السلطات المختصة لدراستها [35].

     وهكذا فإن المجالس الجهوية الجديدة مطالبة بأن تؤسس أنموذجا عمليا يحتذى في الانفتاح على مختلف الفعاليات المحلية من أجل إشراكها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية، وهو ما سيفضي إلى التدبير المعقلن والرشيد للموارد المحلية. فقد سئم المواطن من التدبير التقليدي البيروقراطي الذي يتأسس على الأحادية في اتخاذ القرار ومركزيته.

    وتأكيدا على ما تقدم فإن التنمية المحلية تقوم فلسفتها بالأساس على اعتبار الساكنة المحلية بجميع مكوناتها كفاعلين فيها وليس فقط، كمواضيع لها[36]. ولذلك فإن التعاون اللامركزي مكون أساسي في مسلسل هذه التنمية، وذلك لارتكازهاعلى إدماج مختلف الفاعلين في مشروع تشاركي شمولي للاستفادة من من الموارد التي من شأن هؤلاء الفاعلين توفيرها [37]. كما يتعين لتوسيع المشاركة بشكل أكثر نجاعة الاستفادة الأمثل من وسائل التكنولوجيا ووسائل الإعلام الجديد، وهو مايحتم على المجالس الجهوية الجديدة أن تدرك ان التعاطي والتجاوب بواسطة هذه الوسائل أصبح من أهم أدوات ترشيد العمل الإداري وعقلنته، والارتقاء به لتوزيع الأدوار والوظائف وضبط المعلومات والسرعة في التجاوب مع المرتادين، لذلك فإن تكريس الحكامة الترابية يستلزم تحديث وعصرنة العمل الإداري بما يتماشى ومتطلبات مسايرة العولمة، والاستفادة من فرص الولوج للمعلومة وإشاعتها للجميع  باستخدام وسائل الإعلام الجديد.

   وقد أثبتت التجارب في بعض الدول أن اعتماد المقاربة التشاركية في تنمية الخبرات المحلية وتحسين أداء المواطنين ساهم في الحد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية السلبية[38]، خصوصا تلك المتعلقة بالفئات المهمشة والمقصية من العملية التنموية .

 

ثانيا : إعادة النظر في التقطيع الإداري الجهوي والمحلي

    يكاد يجمع كل الباحثين والمهتمين والممارسين على عدم تناسب التقطيع الإداري الحالي المعتمد في موريتانيا مع خصوصيات المناطق الحلية، سواء على المستوى الجغرافي أو التجانس الثقافي او على مستوى المقدرات الاقتصادية؛ لذلك نرى أنه، ولكي تحقق المجالس الجهوية الجديدة الأهداف المرجوة منها، ينبغي على السلطة الإدارية عدم التواني في الشروع بإصلاح إداري يحدث تغييرا هيكليا  واسعا يراعي الخصوصيات المحلية لكي تتمكن كل جهة من خلق بنيات اقتصادية  خاصة بها تساهم في الحد من التفاوتات الاجتماعية على المستوى المحلي.

على سبيل الختم:

   لاشك أن تقنين مبادئ الحكامة الترابية المتمثل في المشاركة والشفافية والمساءلة لاغنى عن ذلك لخلق تنمية حقيقية على المستوى الجهوي، ولكن الترسانة القانونية والتنظيمية مهما بلغت من التحسن والتطور لاتكفي وحدها، بل لابد من إشفاعها برؤية شمولية ذات بعد استيراتيجي تمكن من تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية سعيا إلى جعل هذه المجالس الجهوية الجديدة قادرة على خلق أقطاب تنموية على المستوى المحلي .

    كما يجب التركيز على تكوين وتأطير أعضاء هذه المجالس؛ فضعف فهشاشة التكوين والتأهيل لدى هؤلاء المنتخبين سيجعل من هذه المجالس  مجرد هيئات لامركزية ترابية شكلية وصورية، همها الأول والأخير السعي إلى تحقيق مآربها وطموحاتها الذاتية، وهو ما سيحد من فعالية عملها ذي النفع العام على المستوى الجهوي لغياب الانسجام والتكامل الوظيفي بينها .

   إضافة إلى ذلك يتطلب إنجاح هذه التجربة الحديثة القيام بإصلاحات جذرية على مستوى الترسانة القانونية والتنظيمية تشمل نظام التوظيف المتعلق بالجهة وكذا نظام التقطيع الإداري والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى تحديد وسائل وطرق تدبير الأملاك العامة والخاصة الموضوعة تحت تصرف الجهة. ولكن التساؤل الذي يظل مطروحا هو إلى أي مدى يمكن أن يكسب نظام الجهة الجديد، وفق مقاربة حكاماتية، رهان التنمية المحلية بوصفه الهدف والغاية ؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

نجيب جيري الديمقراطية المحلية وسؤال الحكامة الجيدة، ضمن مجلة مسالك، عدد 29/30، السنة 2015.

جواد الرباع ، الجهوية ورهانات التنمية المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كيلة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2014/2015.

صلاح بشري، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة المعارف الجديد-الرباط 2014.

عبد الغني الشاوي، آفاق التنمية المحلية بالمغرب على ضوء إنشاء المراكز الجهوية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آكدال-جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2008/2009.

سميرة حيادي ، الحكامة  الجيدة وتدبير الشأن العام المحلي ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية  - مكناس – 2014.

أحمد حضراني ، مستجدات التنظيم الجهوي بالمغرب ، منشور ضمن أعمال الملتقي الدولي الثالث : الجماعات المحلية في الدول المغاربية ، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمة  لخضري  الوادي – الجزائر يومي 1 و2 ديسمبر 2015 .

المصطفى قريشي، الجهوية المتقدمة: ورش مفتوح للحكامة الترابية، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 30/29، السنة 2015.

محمد اليعكوبي، اللامركزية الجماعية وإشكالية وصاية الملائمة بالمغرب، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب،  مطبعة المعارف الجديدة 2008.

حمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية"، مجلة المنبر القانوني عدد مزدوج أبريل- أكتوبر 2012.

الهادي عبدو أبوه، الاقتصاد التضامني والتنمية الاجتماعية ، الإمكانيات والواقع في موريتانيا ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة بوبكر بلقايد – تلمسان ، الجزائر ، 2014 – 2015.

سميرة حيادي، الحكامة الجيدة والتنمية المحلية، مداخلة مقدمة في اليوم الدراسي المنظم من طرف الجماعة القروية تيموليلت بالتعاون مع مجموعة البحث حول الحكامة الجيدة والتنمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس بتاريخ 8 مايو 2010 حول رهانات التنمية المحلية في أفق الجهوية الموسعة.

لحسن بوعدين، أهمية الحكامة الترابية في إنعاش الاقتصاد المحلي، مجلة مسالك، عدد مزدوج 31/32 السنة 2015.

محمد زين الدين، الحكامة: مقاربة إبستمولوجية في المفهوم والسياق، مجلة مسالك، عدد 8 ، مطبعة النجاح، الدار البيضاء ، 2008.

نجيب جيري، الديمقراطية المحلية وسؤال الحكامة الجيدة ، مجلة مسالك، عدد مزدزج 29/30، السنة 2015.



[1] نجيب جيري الديمقراطية المحلية وسؤال الحكامة الجيدة، ضمن مجلة مسالك، عدد 29/30، السنة 2015، ص: 11.

[2]  انظر جواد الرباع ، الجهوية ورهانات التنمية المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كيلة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2014/2015، ص 34.

[3]صلاح بشري، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة المعارف الجديد-الرباط 2014، ص74.

[4]انظر الفقرتين 1 و 3 من المادة 2 من القانون النظامي رقم 010 ـ 2018 المتعلق بالجهة، الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير 2018، عدد 1407.

[5] المادة 2 من نفس القانون.

[6]تم تعديل دستور موريتانيا الصادر 20 يوليو 1991 ثلاث مرات : 2006، 2012 و 2017.

[7] انظر تفصيل عدد مستشاري كل جهة حسب عدد سكانها في المادة 6 من القانون النظامي المتعلق بالجهة، مرجع سايق,

[8] المادة 77 من نفس القانون.

[9]  لمزيد من التفصيل انظر عبد الغني الشاوي، آفاق التنمية المحلية بالمغرب على ضوء إنشاء المراكز الجهوية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آكدال-جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2008/2009، ص 53.

[10]  Le Robert  حسب قاموس اللغة الفرنسية. نقلا عن قدور لصفر، المسؤولية التدبيرية : نحو حكامة صفقات الجماعة الترابية، مجلة مسالك، عدد 29/30، السنة 2015، ص 64.

[11] سميرة حيادي ، الحكامة  الجيدة وتدبير الشأن العام المحلي ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية  - مكناس - 2014

[12] انظر الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات دستور 2011 ، منشورات الهيئة  المركزية  للوقاية من الرشوة، بتاريخ يونيو 2011 ، بدون ذكر مكان النشر ، ص4.

[13]انظر أحمد حضراني ، مستجدات التنظيم الجهوي بالمغرب ، منشور ضمن أعمال الملتقي الدولي الثالث : الجماعات المحلية في الدول المغاربية ، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمة  لخضري  الوادي – الجزائر يومي 1 و 2 ديسمبر 2015 ، ص10.

[14]انظر م 243 من القانون التنظيمي رقم14/111 المتعلق بالجهات بالمغرب.

[15]تعود أصول ظهور هذا المبدأ إلى الدساتير الفرنسية، حيث تم التبويب عليه في بداية الأمر في  الفصل 87 من الباب العاشر بدستور 1946 "الجماعات الترابية تدير شؤونها بشكل حر"، ليتم بعد ذلك التأكيد عليه بموجب الفصلين 34 و 72 من دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958.

[16]  المصطفى قريشي ، الجهوية المتقدمة: ورش مفتوح للحكامة الترابية، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 30/29، السنة 2015 ، ص 58.

[17] انظر المادة 35 من القانون النظامي المتعلق بالجهة، مرجع سابق.

[18] انظر محمد اليعكوبي، اللامركزية الجماعية وإشكالية وصاية الملائمة بالمغرب، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب،  مطبعة المعارف الجديدة 2008  ، ص53 .

 

[19]انظر حمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية"، مجلة المنبر القانوني عدد مزدوج أبريل- أكتوبر 2012، ص 202.

 

[20] انظر المادة 54 من القانون النظامي المتعلق بالجهة، مرجع سابق,

[21]الهادي عبدو أبوه ، الاقتصاد التضامني والتنمية الاجتماعية ، الإمكانيات والواقع في موريتانيا ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة بوبكر بلقايد – تلمسان ، الجزائر ، 2014 – 2015 ، ص 125.

[22]انظر المادة 35 من القانون النظامي المتعلق بالجهة، مرجع سالق.

[23]انظر المادة 36 من نفس القانون.

[24]انظر سميرة حيادي، الحكامة الجيدة والتنمية المحلية، مداخلة مقدمة في اليوم الدراسي المنظم من طرف الجماعة القروية تيموليلت بالتعاون مع مجموعة البحث حول الحكامة الجيدة والتنمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس بتاريخ 8 مايو 2010 حول رهانات التنمية المحلية في أفق الجهوية الموسعة .

[25]  انظر لحسن بوعدين، أهمية الحكامة الترابية في إنعاش الاقتصاد المحلي ، مجلة مسالك، عدد مزدوج 31/32 السنة 2015، ص 109.

[26]فالشفافية –حسب تعبير شوفالبيه- تجعل الإدارة عبارة عن بيت من زجاج يمارس الموظفون بداخله أنشطتهم في وضح النهار

[27] انظر م 28 من القانون النظامي المتعلق بالجهة مرجع سابق

[28]انظر المادة 29 ، نفس المرجع السابق

[29]انظر المادة 40 ( ف 1) من نفس القانون،

[30]انظر أحمد حضراني، مرجع سابق، ص 11.

[31] انظر المادة 17 من القانون النظامي المتعلق بالجهة، مرجع سابق.

[32] يتم عزل  رئيس المجلس الجهوي  بمبادرة من الوزير المكلف بالداخلية عندما يرفض الرئيس أويخالف اوينتهك النصوص التي تلزمه بها القوانين والنظم، وذلك وفق الشروط التالية:
 تقوم لجنة تحقيق معينة لموجب مقرر من الوزير المكلف باللامركزية على الفور بالوقوف على الوقائع  المزعومة ومعاينتها . وترسل هذه اللجنة إنذارا مكتوبا، ويجب أن يبين المهلة المحددة للرئيس المعني للرد على اللجنة.
إذا لم يتم تقديم أي رد في نهاية المهلة المحددة ، فإن الصمت يعابر رفضا. وتصدر لجنة التحقيق في حالة الرد أو عدم وجوده، رأيا نهائيا في أقرب الآجال . إذا كان هذا الرأي يجمل المسؤولية للرئيس  ، فإن مجلس الوزراء بناء على تقرير معلل من الوزير المكلف باللامركزية  يعزل الرئيس بموجب مرسوم.
غير أن عزل الرئيس " لايؤثر على وضعه كعضو في المجلس" .  ( انظر المادة 18 من القانون النظامي المتعلق بالجهة، مرجع سابق).
وعلى العكس من ذلك ، نجد المشرع المغربي جعل البت في موضوع انقطاع أو امتناع الرئيس عن أداء مهامه  من اختصاص القضاء الذي يبت في الأمر على وجه الاستعجال خلال أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية . (انظر  المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بالمغرب، مرجع سابق).

[33]أحمد حضراني ، مرجع سابق ، ص10

[34]انظر المادة 36 من القانون النظامي المتعلق بالجهة ، مرجع سابق

[35]انظر الفقرة الأخيرة من نفس المادة (36)

[36]  انظر لحسن بوعديد، مرجع سابق، ص 113.

[37]  راجع محمد زين الدين، الحكامة: مقاربة إبستمولوجية في المفهوم والسياق، مجلة مسالك، عدد 8 ، مطبعة النجاح، الدار البيضاء ، 2008، ص 40.

[38]  نجيب جيري، الديمقراطية المحلية وسؤال الحكامة الجيدة ، مجلة مسالك، عدد مزدزج 29/30، السنة 2015، ص 20.

إرسال تعليق

0 تعليقات