الأستاذة
مريم جمال الإدريسي
محامية
بهيئة المحامين بالدار البيضاء
أي تمكين إقتصادي للنساء من خلال
المادة 49 من مدونة الأسرة
Economic empowerment of women through Article 49 of the
family code
مقدمة:
تماشيا مع الاختيار الاستراتيجي
للمملكة المغربية في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وفي إطار الانخراط الفعلي
في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات الأممية
والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وملاءمة الأخيرة مع النصوص التشريعية الوطنية،
واعتبارا لدور المرأة كفاعل أساسي وضروري من أجل تحقيق أهداف التنمية والرقي
بالمجتمع.
تجلت ملامح التغيير والملائمة
مع الالتزامات الدولية من خلال الجيل الأول من التشريعات القانونية المكرسة نسبيا للمساواة،
والتي كانت من ضمنها مدونة الأسرة سنة 2004، بالإضافة الى قوانين أخرى لا تنقص أهميتها
من حيث الاعتبار الحقوقي.
ولكن بعد مرور 16 سنة على هذه
المدونة أصبح التساؤل المشروع يطرح نفسه وبإلحاح حول نتائج تطبيق نصوص هذه المدونة
وتقييمها بما يتلاءم والالتزامات الدولية للمملكة المغربية واختياراتها السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بناء دوله الحق والقانون.
ولعل من بين أهم وأكثر مشاكل
التي استوجبت النظر لحقوق النساء بنوع من العناية والحماية، هو عدم قدرة غالبيتهن
على تحقيق التمكين الاقتصادي الكفيل بصون كرامتهن وقدرتهن على المشاركة الإيجابية
والمنتجة في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارهن مواطنات يتمتعن بالحق في تكافؤ
الفرص وعدم هدر طاقتهن ووقتهن في أعمال مكلفة نفسيا وفكريا وجسديا لكنها غير
معتبرة اقتصاديا، لاحتفاظ العقليات القائمة على انفاذ القانون بالصور النمطية التي
لا تتلاءم ولا تتماشى مع المتغيرات الكونية إن على المستوى القانوني او الاقتصادي
والاجتماعي.
وفي إطار المساءلة المشروعة
لهذه المدونة نفتح الزاوية المطلة على المادة 49 من ذات المدونة التي فتحت إبان
التعديل الكثير من جبهات الجدل والتخوف، واعتبرت تكريسا لعرف راقي بمنطقة سوس
والمتعلق "بالكد والسعاية".
فهل فعلا أتت المادة 49 من
مدونة الأسرة بحقوق مالية للزوجة تضمن لها التمكين الاقتصادي الكفيل بحماية حقوقها
ومجهوداتها؟
وهل كان التفاعل إيجابيا من قبل
المقبلين على الزواج، من أجل تفعيل مقتضيات هذه المادة وإبرام العقود الاختيارية
الرامية لتدبير الأموال المكتسبة إبان حياتهم الزوجية.
وكيف كانت علاقة القضاء بالمادة
49 من مدونة الاسرة من حيث التنزيل العادل لروح النص وغاياته.
لعل التساؤلات لن تحصر فيما قيل أمام الاشكالات
العلمية والعملية والتي أفرزها فقه القانون وفقه القضاء حول المادة 49 من مدونة
الأسرة والتي يمكن أن نخلص من خلالها إلى طرح الاشكال وفق تساءل محوري حول حدود
التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التطبيق الكلاسيكي لنص المادة 49 من مدونة
الأسرة.
فبين تضارب الأحكام والقرارات
القضائية وعدم قدرتها على التوحد، وبين مقتضيات النص التشريعي وعدم قدرته على
الحسم في الحقوق، يثار الافتراض الجدلي الذي يحسم في عدم قدرة نص المادة 49 على
حماية الحقوق المالية للنساء، وعدم تمكن القضاء او بعض أحكامه وقراراته، من تبوؤ
المكانة اللائقة بقضاء رائد يضفي على النصوص روح العدالة طبقا للفصل 110 من دستور
المملكة المغربية، وبين هذا وذاك يصح العمل على تحديد مدى الهوة الفاصلة بين
مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وتطبيقاتها القضائية مع الاختيارات
الاستراتيجية للمملكة المغربية في بناء دولة الحق والقانون، حيث يتمتع الرجل
والمرأة وعلى قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية طبقا للفصل 19 من دستور المملكة.
وعليه سيتم معالجة الاشكال
المطروح من خلال محورين أساسيين أولهما يتعلق بالمعيقات القانونية لعدم تمكين
النساء اقتصاديا عبر المادة 49 من مدونة الأسرة ثانيهما يرتبط بمدى عدالة التطبيق القضائي
لمادة 49 من مدونة الأسرة لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء.
اولا: المعيقات القانونية
لعدم تمكين النساء من خلال المادة 49 من مدونة الأسرة:
تنص المادة 49 من مدونة الأسرة
على ما يلي:
" لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير انه يجوز لهما في
اطار تدبير الاموال التي ستكتسب اثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها
وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند
زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد
من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من اعباء لتنميه الاموال الأسرة."
ومن خلال مقتضيات المادة
المذكورة يلاحظ ان المشرع المغربي اعتمد بل وحافظ على نظام استقلال الذمم المالية
للأزواج، وبالتالي فذمة كلا الزوجين منفصلة عن ذمه الآخر، لكن ذات المشرع مكن
الزوجين من حق تدبير الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية بطرق وشروط تضمن في
عقد منفصل عن عقد الزواج، يبرم أثناء انعقاد الأخير أو بعده بإرادة الطرفين في إطار العقد شريعة
المتعاقدين.
وإذا لم يتم إبرام عقد تدبير
واستثمار الاموال المكتسبة اثناء قيام العلاقة الزوجية، فالمشرع فتح مسلك اللجوء
الى القضاء بوسائل إثبات تحتكم للقواعد العامة، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين
وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنميه أموال الأسرة.
إذن نحن أمام وجهين للمادة 49 أعلاه
أولهما وجود علاقة تعاقدية بين الزوجين تؤسس وتنظم قواعد وشروط تدبير الأموال التي
ستكتسب إبان الزواج، وثانيهما غياب التعاقد واللجوء الى القضاء.
أ-
وجود عقد استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة بين
الزوجين:
المشرع المغربي ومن خلال المادة
49 من مدونة الأسرة انفتح على مبدأ سلطان الإدارة في مجال العلاقات الأسرية، بعدما
كان أمر التقرير في هذا الشق القانوني موكول للمشرع وحده لمدة من الزمن.
ولأن العقد المتعلق بتوزيع
واقتسام واستثمار الأموال المكتسبة إبان الزواج لم يخضعه المشرع الأسري لتميز معين
ولا لمقتضيات خاصة حول كيفية إبرامه، وعليه فإن الإحتكام في تحريره ومضمونه وشروطه
يعود لإرادة الطرفين، طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود،
والقواعد العامة المنصوص عليها بذات الظهير ومنها أركان العقد التي سنها الفصل 2 ،
وهي الأهلية للالتزام وتعبير صحيح عن الإدارة يقع على العناصر الأساسية للإلزام وشيء
محقق يصلح ان يكون محلا للالتزام ثم سبب مشروع لهذا الالتزام.
فالمادة جاءت لتؤكد على ما كان
عليه الوضع من أن الذمة المالية لكل واحد من الزوجين، مستقلة على الأخر يتصرف فيها
كيف شاء[1]، إذ ليس لأي من الزوجين
سلطة ولا رقابة على أموال الأخر الذي تبقى له حرية التصرف في أمواله بحسب ما
تقتضيه إرادته وفيها لا يخالف القواعد الأمرة والأخلاق. فعقد الزواج في النظام
الاسلامي لا تأثير له على استقلالية ذمة الزوجين إذ تبقى علاقتهما المالية
كأجنبيين تخضع للقواعد العامة للقانون[2].
1-
ركن التراضي؛
وهو ركن يتعلق برضا الطرفين حول
العناصر الأساسية للالتزام دون ان يشوب رضاهما عيب من عيوب الرضا المنصوص عليها في
الفصول من 39 الى 56 من ظهير الالتزامات والعقود.
في إطار عقد استثمار وتوزيع الأموال
المكتسبة إبان الحياة الزوجية، فان الرضا لابد أن يتجسد في التعبير والتوافق على
تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج وطريقة توزيعها بتحديد الحصص وكذلك طرق
استثمار الأموال التي تكون ممتلكة لكلا الزوجين أو أحدهما قبل انعقاد الزواج،
واتفقا على تنميتها واستثمارها، والتراضي وإن كان ركنا أساسيا ومهما بناء التعاقد
السليم فإن الأمر لا يستقيم دون توافر باقي الاركان من محل وسبب وأهلية.
2-الأهلية:
ينص الفصل 3 من ظ ل ع على أن
الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية وكل شخص أهل للإلزام والإلتزام ما
لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.
ورجوعا للمادة 209 من مدونة
الأسرة نجدها تنص على ما يلي :" سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة".
ونصت المادة 210 من ذات المدونة
على أن: "كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو
انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته."
وفي سياق الحديث عن الأهلية
كركن في عقد استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة إبان الزواج، يطرح تساؤل مشروع حول
مدى صحة العقد المبرم من قبل الزوجة أو الزوج القاصر بعد أن تمكن من عقد زواجه أو
زواجهما بناء على مسطرة الإذن بالزواج التي خصها المشرع الأسري لمن لم يبلغ بعد سن
18 سنة المنصوص عليها في المادة 19 من مدونه الأسرة وذلك بفتح مكنه الحصول على إذن
قضائي طبقا للمادتين 21 و20 من م أ.
لعل الأمر يستوجب ويستلزم إعادة
النظر في مقتضيات المادتين 21 و20 من مدونة الأسرة والاحتفاظ بنص المادة 19 من ذات
المدونة التي حددت أهلية الزواج في 18 سنة. احتكاما للمنطق الحقوقي الرافض لتزويج
الأطفال، وكذا حماية لمؤسسة الزواج التي تستوجب وتتطلب تدبيرها من قبل رشداء
مسؤولين مسؤولية قانونية كاملة.
وكذلك حسما لكل جدل يفتح حول أهلية
الزوجة أو الزوج القاصر في إمكانية التعاقد الرامي لصون وحماية أموالهما أثناء الزواج،
لأن الأمر يتعارض وحماية مصالحهما الفضلى طبقا لاتفاقيه حقوق الطفل لسنه 1989
والتي صادق عليها المغرب ونشرها بالجريدة الرسمية 19/02/1996 عدد 4440، وكذا
البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية الموقعة بيونيورك سنة 2011 والمنشور بالجريدة
الرسمية بتاريخ 04/04/2013 عدد 6140.
وحتى ينتهي التعارض والتناقض
المثار بين نصوص مدونة الأسرة ذاتها، وبينها وبين قوانين وطنية أخرى، وكذا الحد من
هدر الحقوق التي أصلت ووضعت من خلال المواثيق الناظمة لحقوق الانسان، والتي أحاطها
دستور المملكة المغربية بالسمو والاعتبار.
3- محل الإتفاق:
تعرض المشرع المغربي في ظهير
الالتزامات والعقود لموضوع محل الالتزامات التعاقدية في الفصول من 87 إلى 61 ، وفي
عقد المادة 49 من مدونة الأسرة فإن المحل قد يكون محددا أو معينا، كما في حالة
توفر أحد الزوجين أو كليهما على ممتلكات يبتغيان استثمارها وتدبيرها، أو قد يكون
المحل غير محدد ولكن قابل للتحديد فيما بعد، أي بعد تكون او اكتساب أموال أثناء
الحياة الزوجية، وهذا ما يتضح من نص المادة 49 التي وردت بها العبارة التالية: "تدبير الاموال التي ستكتسب اثناء قيام
الزوجية."
4-سبب الاتفاق:
لعل المادة 49 من م أ، أوضحت
للمتعاقدين السبب الأساسي من إبرام العقد المتعلق باستثمار وتوزيع الأموال
المكتسبة أثناء قيام الزوجية، لكن يتعين أن يكون السبب مشروعا غير مخالف للأخلاق
الحميد والنظام العام او القانون، وهو ما ينسجم وطبيعة العلاقة الزوجية التي تؤسس
على المودة والرحمة والرغبة في صون وحماية كل طرف للآخر وفق قواعد العدالة
والمساواة.
وإن كان العقد او الاتفاق
المشار إليه في المادة 49 من مدونه الأسرة، يستوجب استجماع أركانه، للقول بصحته
موضوعا، فان المشرع الأسري لم يضع له شروطا شكلية واضحة. اللهم تحريره بشكل مستقل
عن عقد الزواج، أثناء إبرام الأخير أو بعده، وكذا التنصيص على قيام العدلين بإشعار
الزوجين المقبلين على الزواج بأحكام المادة 49 من م أ، دون أن يصبغ هذا الإجراء
بالوجوبية أو إرفاقه بجزاء الإخلال، صونا لغاية المشرع الأسري من سن مقتضيات
المادة المذكورة وضمانا للحماية الاقتصادية للأزواج ولاسيما الزوجة التي تعتبر
طرفا مستضعفا وهشا في العلاقات الأسرية التي تنهل من الموروث السوسيو ثقافي
الموصوم بالنظرة الدونية لقيمة الزوجة كشريك منتج في الحياة الزوجية، وكذا لتفشي
الفقر والأمية في أغلب صفوف النساء.
وخلاصه القول، أن المشرع من خلال المادة 49 من
مدونة الأسرة لم يأتي بجديد يذكر، لأن الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال
المكتسبة، كان ممكنا في ظل مقتضيات القانون المدني، المحتكمة للعقد شريعة
المتعاقدين، وبالتالي فالتنصيص عليه في المادة 49 قد يبدو أمرا لا فائدة منه، غير
التحسيس والتوعية بإمكانية إبرامه.
في حين تبقى مختلف القواعد
العامة في الإثبات هي الأصل الكائن قبل وبعد صدور مدونة الأسرة بمادتها 49، مع ما
تطرحه هذه القواعد من تحديات أمام الواقع الأسري المغربي الذي يظل محافظا وفيا
لكثير من الأعراف والتقاليد غير المنصفة للنساء.
ب/ غياب الاتفاق بين الزوجين.
تنص الفترة الأخيرة من المادة 49 على ما يلي:
" اذ لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد
من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة ".
من خلال المادة المذكورة يتضح أن
المشرع أشار لإمكانية التقدم بمقال قصد اقتسام وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام
الزوجية، أمام القضاء المختص في حاله عدم وجود اتفاق.
واشترط للنظر في مثل هذه
الطلبات الرجوع للقواعد العامة للإثبات، ومراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه
من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية الأموال الأسرية، وكل ذلك في سياق اعتبار الأموال
التي اكتسبت إبان قيام الزوجية.
1-القواعد العامة للإثبات:
نص الفصل 399 من ظ ل ع، على أن إثبات
الالتزام يقع على مدعيه، أي أن طالب الحق في توزيع الأموال المكتسبة إبان الزواج،
يتوجب عليه اللجوء إلى القضاء محملا بوسائل الإثبات المؤسسة لطلبه، وهي المنصوص
عليها بالتوالي في الفصل 404 من ظ ل ع ، وهي: اقرار الخصم الحجة الكتابية شهادة
الشهود، القرينة، اليمين، والنكول عنها.
بالإضافة للإجراءات المسطرية
التي قد يعتمدها القضاء من أجل التحقيق في الدعاوى المواد من 55 الى 120 من ق م م،
ومن بينها الخبرة القضائية كآلية معتمده من قبل محاكم في القضايا المتعلقة
بالأموال الأسرية، وكذلك مسطرة البحث التي يعتمدها القاضي المقرر للوقوف على كافة
المعطيات الكفيلة باستجلاء الحقائق.
بالإضافة الى المادة 334 من ق م
م ، التي يتم اعتمادها في مرحله الاستئناف لفتح إمكانية سماع الاطراف، وإجراء
التحقيق، من بحث والخبرة ...
وإذ يلاحظ ان المشرع الاسري
اعتمد على المبادئ العامة للإثبات في المادة المدنية، انسجاما مع طبيعة العقد
المتعلق بتوزيع واستثمار الأموال المكتسبة، الذي يعد عقدا مدنيا ولكن لم يتم
استحضار خصوصية العلاقة الزوجية وما تثيره من صعوبات، لإثبات اكتساب الأموال وحفظ
الوثائق أو الاستشهاد بشهود في علاقة تطبعها الثقة بل وحتى السرية.
حيث إن إعمال قواعد الإثبات
الموضوعية أو الإجرائية العامة فيه حيف واضح لحقوق طرفي العلاقة الزوجية، لأنه في
الغالب الأعم لا يتم توثيق المعاملات المرتبطة بتنمية الأموال الأسرية، نظرا للثقة
المفترضة بين الأزواج، ولصعوبة الخوض في مجال الحيطة والحذر من شريك أو شريكة في
حياة زوجية قائمة.
وخصوصا إذا تعلق الأمر بالزوجة،
التي تتحكم فيها اعتبارات سوسيوثقافية وعادات وتقاليد موروثة، تجعل منها طرف
مستضعفا تختل به موازين التعاقد الآمن[3].
واقتباسا من مدونة التجارة التي تنص في المادة
334 منها، على حرية الإثبات في المادة التجارية، اعتبارا للثقة المفترضة بين
التجار والسرعة التي تطبع المعاملات التجارية.
وهنا يطرح السؤال المشروع، أليست
الثقة التي تجمع بين الأزواج أو المفترض وجودها بينهما، أهم وأقوى من أي تقه أخرى
حتى نلقي بإثبات حقوقهم الى المجال المقيد وأن لا نحمي أموالهم بما حظيت به أموال
التجار من حماية.
ولعل تكليف المدعي في دعواه الرامية
لإقتسام الأموال المكتسبة إبان الزواج، والذي يكون في الغالب مدعية، هو عرقله
قانونيه إجرائية في مواجهه التمكين الاقتصادي للنساء اللاتي يجدن أنفسهن بعد مرور
السنين وبعد أن أنفقن، من أموالهن على أشياء تهتلك، من أثاث وكماليات عرضة للتشرد
والضياع، بعد أن انتهى الزواج بوثائق للملكية في يد الزوج تجعله الطرف القوي
المحصن بوسائل الإثبات، في مواجهه زوجة ساهمت وكدت وسعت وربما انفقت من أموالها وإرثها
وأجرها، لتجد نفسها ضحية الثقة المفترضة بين الأزواج، وضحية العادات والتقاليد
التي تلزمها بطاعة عمياء، وضحية شخصيتها التي تأثرت بالعقلية الذكورية، القائمة
على صون مكتسبات جاهزة وتمييزية لفائدة الذكور.
2-خصوصيه الاثبات في ماده 49 ؛
بعد أن حث المشرع الأسري، على
القواعد العامة في الإثبات، عاد يضفي على ذلك خصوصية، تنسجم مع نص المادة 49 في
مغزاها، وهي مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء
لتنمية أموال الأسرة.
فمراعاة عمل كل واحد من الزوجين،
تستوجب على القضاء إعمال المنطق الرياضي في احتساب مداخيل كليهما، وربط تلك
المداخيل بالمتحصلات المالية واعتماد خبرة قضائية فنية، قادره على القيام
بالمعادلة المطلوبة لتحديد مدى قدرة أحد الزوجين منفردا على تكوين ثروته إبان قيام
العلاقة الزوجية، أو أن وجود مدخول آخر، كان له الأثر في اكتساب هذه الأموال؟
وتحدث المشرع عن مجهودات وتحمل
الأعباء، وهذه الأمور واقعية تستوجب كذلك، استحضار المنطق، بالإضافة إلى اعتبار
وتقييم العمل المنزلي، الذي يتوسع مفهوما اجتماعيا، ليشمل التمريض وإعالة المسنين
والطبخ والتنظيف تدريس الاطفال وحتى نقلهم لمدارسهم والسهر على حسن تربيتهم،
بالإضافة لأعمال أخرى صنفت أنها من صميم واجبات النساء في العالم القروي، مع ما
تتطلبه من مشاق ومجهودات وأعباء لا يمكن إلا أن تكون مؤثرة ومساهمه في تنمية أموال
الأسرة.
وعلى العموم، تظل النصوص نصوصا
بلا روح، ما لم يتم تنزيلها وتطبيقها وفقا لقواعد العدالة، لأن الأمن القانوني لا
يكتمل ولا يتقوى إلا بأمن قضائي، متجسد في مقررات موحدة منسجمة مع اختيارات المشرع
الحقوقية، والتزامات المغرب الدولية، وكذا اجتهادات قضائية رائدة تعنون الحقيقة
بكل جرأة وحرفية، وتسمح بالحديث عن فقه القضاء وعن الأمن القضائي.
فهل كان تطبيق وتنزيل مقتضيات
المادة 49 من مدونة الأسرة عادلا؟ هل كان بالفعل امتدادا للعرف السوسي المحدود
مكانية والمسمى بالكد والسعاية؟
ثانيا: التطبيق العادل للمادة 49 من مدونة الأسرة.
تنص الفقرة 1 من الفصل 110 من
دستور المملكة المغربية على ما يلي:
" لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاة
إلا على أساس التطبيق العادل للقانون."
كما ينص الفصل 117 من الدستور
على ان القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي،
وتطبيق القانون.
وعليه فإن القضاء ملزم بتطبيق
القانون تطبيقا عادلا تتجسد من خلاله حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي،
فهل استطاعت المقررات القضائية تنزيل وتفعيل مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة
بما يتوافق مع الدستور؟ وهل توفقت في توفير الأمن القضائي الاقتصادي للنساء، وصون
حقوقهن وحفظ كرامتهن بما لا يجعلهن عرضة للضياع؟
وبعبارة أدق، هل انسجمت مقررات
القضاء الأسري مع روح المادة 49 من مدونة الأسرة والتي اعتقد أنها نهلت من عرف
الكد والسعاية، لتمكين النساء اقتصاديا، من عملهن اليومي للساعات الطوال؟ سواء
العمل المنزلي وما له من تفرعات، أو بعض المهن المحسوبة على الاقتصاد غير المهيكل؟
أ/ اختلاف التوجه القضائي في تطبيق المادة 49.
إن المتتبع للعمل القضائي
الأسري، ولا سيما منه المادة 49، سيلاحظ انطباعه بالإختلاف والتعارض في المواقف من
حيث الزمان والمكان.
فإذا كانت أحكام وقرارات محاكم
منطقة سوس، التي تحتكم للعرف السائد بها وهو "الكد والسعاية" قد سجلت
قدرتها على تمكين النساء السوسيات اقتصاديا، وجعلهن قادرات على الولوج الآمن
للقضاء من أجل المطالبة بحقوقهن المالية المترتبة عن زواج معين، فإن باقي محاكم
المملكة عرفت التناقض أحيانا والتردد في أحايين أخرى، بل تعطيل الحق بالقيود، تحت
مطية الإثبات، أو عدم الاعتراف بالعمل المنزلي.
وبالرجوع لمختلف المقررات
القضائية، يتضح أنها نحت تطورا غير محمود عبر ثلاث مراحل.
1-
مرحلة ما قبل سنة 1998
بتاريخ 28/11/1978، أقر المجلس
الأعلى[4] (محكمة النقض حاليا)
قاعدة مفادها أن " الاستفادة التي تحصل للزوجين إذا ثبت أن ما استفاداه ناتج
عن عملهما المشترك تجعل الكد والسعاية ثابتة للزوجين وتستحق بذلك الزوجة نسبة من
الثروة المنشأة خلال فترة الحياة الزوجية."
وهو قرار يعود لسنوات افترض أنه
لم تكن فيها الحقوق النسائية قد تطورت بالحد الذي تعرفه القوانين الحالية، والأمر
يرجع بعرف منطقة سوس، المسمى " بالكد والسعاية" المتبع كسنة للزوجات
المتوفى عنهن أزواجهم، أو المطلقات. وقد درج العمل السوسي الذي ينهل من فتاوي
وأحكام الفقهاء، على تقسيم الأموال بإحصاء الزائد الذي سعت فيه الزوجة، ويقسم
نصفين النصف للدمنة[5]، والنصف للسعاية، أما
النصف الذي للدمنة فلا يسهم فيه إلا لأهلها والنصف الباقي يقسم على عدد السعاة كل
على قدر عمله لا فرق بين ذكر والأنثى الكل يأخذ على قدر عمله[6].
وفي اتجاه القواعد المعمول بها
في الإثبات، وصونا لحقوق النساء، اجتهد قرار المجلس الأعلى في سياق الضمانات
المسطرية المنصوص عليها في الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية[7]، ونطق بالآتي:
" على طالبة الكد والسعاية
إثبات حقها تطبيقا لقاعدة البينة على المدعي، ومن حقها الاستفادة من مقتضيات الفصل
334 من ق م م، وما أقرته من ضرورة اتخاذ إجراءات تحقيق الدعوى وتفعيل الدور
الإيجابي للقاضي عند تحقيق الدعوى.
إن المستشار المقرر يتخذ
الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة
وحضور شهود... الخ، وعلى ضوء تلك الإجراءات الموضحة للدعوى تترتب الآثار من إعطاء
الحق للمطالبة للتثبت من حقها كما يجب."[8]
وحيث يلاحظ من خلال القرار
المذكور، أنه على الأقل نحا في اتجاه التطبيق الإجرائي العادل، ضمانا لحقوق الزوجة
المطالبة بحقها الاقتصادي، تيسيرا لتمكينها منه. وذلك بالإنفتاح على مختلف آليات
التحقيق في الدعوى، وهو ما سيتم التراجع عنه نسبيا تحت مطية السلطة التقديرية
للقضاء.
وقد اتجه قرار آخر للمجلس
الأعلى صوب نفس الهدف وذلك بإقرار قاعدة مفادها: " المدعى عليه بحق الكد
والسعاية عليه تحديد موقفه من الدعوى إقرارا أو إنكارا، كما يتعين بشأن تحقيق
الدعوى إعمال مقتضيات الفصل 334 من ق م م، بإجراء بحث أو إنجاز خبرة وحضور شخص
المدعى عليه لتحديد موقفه.
الإبراء العام الوارد من
المطلقة في رسم الطلاق لا يشمل العقار إلا إذا نص عليه صراحة كما جرى عليه الفقه
والقضاء."[9]
ومن خلال هذا القرار يصح القول
أن القضاء كان يحاول جاهدا إنصاف النساء ولو مسطريا، وتمكينهن من حقوقهن
الإقتصاديا، من خلال البحث الجدي عن العدالة في القانون المستمد مصدرا من عرف الكد
والسعاية. إذ استبعد الإبراء العام الوارد بوثيقة الطلاق، وشدد على ضرورة تحديد
موقف المدعى عليه، وكذا إعمال وسائل التحقيق في الدعاوى.
ويخلص القول، ان قرارات المجلس
الأعلى وإن كانت إيجابية في إتجاه صون حقوق النساء المالية، وإحقاق أمنهن القضائي،
فإنها كانت ترتبط بمنطقة دون أخرى، أي قرارات محكمة الاستئناف بأكادير، مما يسمح
بالقول، أن العمل القضائي في هذه الفترة، كان رائدا في اتجاه تفعيل عرف الكد
والسعاية، ولكن ليس بشكل معمم يفيد كل الزوجات المغربيات، اللائي حرمن من حقهن
بمنطق الانتماء القبلي.
2-
فترة ما بين سنة 1998 وسنة 2004.
هذه الفترة، الفاصلة بين سنة
1998 وسنة إعمال مدونة الأسرة بمنطق مادتها 49، ستشهد تراجعا ملحوظا، قد يعزى لعمل
ارتدادي على النقاش المجتمعي الذي ولد سنوات التسعينيات، بعد بروز قوة النضال
النسائي الداعي للمساواة والحرية والديمقراطية.
كما أن انخراط المملكة المغربية
في منظومة حقوق الإنسان الكونية، بما فيها حقوق النساء، جعل مخاوف الاتجاه المحافظ
تتجلى من خلال حملات تعتيم وتمويه للحقائق المقصودة، وتمكنت من بلوغ عقول شرطها
التجرد من الذات وإصدار الحكم بكل موضوعية.
ولعل قرار المجلس الأعلى الصادر
بتاريخ 05/03/1998، خير مثال على التراجع والتضييق على حقوق النساء، إذ جاء به ما
يلي: " إذا موضوع دعوى السعاية حقا عينيا فإنه يجب على مدعيه إثباته،
والمحكمة غير ملزمة بإجراء التحقيق بشأنه مراعاة للقواعد الخاصة بشأن حجية التسجيل
على الرسم العقاري ،الأمر بأي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى يدخل في إطار السلطة
التقديرية للمحكمة."[10]
وفي سياق آخر سيسجل المجلس
الاعلى تراجعا واضحا، باعتبار عمل المرأة المتجلي في تهييئ الطعام للعمال لا يعد
من الكد والسعاية، بعد تأكيده على السلطة التقديرية للقضاة في مجال مناقشة الوقائع
وإثباتها.[11]
وبهذا سجل المجلس الاعلى
التراجع الملحوظ في التطبيق العادل لعرف محدود مكانيا، بعد ان كان على علته (أي
العرف) مطبق تطبيقا عادلا وإن على المستوى الإجرائي.
الأمر الذي ستحاول مدونة الأسرة
تداركه بالنص على مقتضيات المادة 49، لتعميم الحق مكانيا، احتكاما لدستور المملكة
الذي ينص فصله السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع،
أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون
بالإمتثال له.
وكذلك تطوير مؤسسة الكد
والسعاية، وجعلها بالمستوى القانوني اللائق بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية،
فهل كان تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة شاهدا على المساعي، والأهداف التي كانت
رواء سنها؟
3-
مرحلة تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة.
بعد صدور مدونة الأسرة وبروز
المادة 49 منها وكأنها حق اقتصادي قوي لطرفي العلاقة الزوجية، مع ما صاحب النقاش
حولها من تظليل وتعتيم، اتجهت كل الأنظار نحو القضاء الذي سيعمل على إبراز ملامح
الحقوق الاقتصادية ولاسيما منها التمكين الاقتصادي للنساء، ليحسم جدل التأويل الذي
تختلف بشأنه المرجعيات والعقليات.
وأول ما يلاحظ في هذا السياق،
هو أن القضاء ظل وفيا في إعمال عرف الكد والسعاية، فيما يخص منطقة سوس، إذ بتاريخ
11/10/2006، صدر قرار للمجلس الاعلى يؤكد على السلطة التقديرية للقضاة في مراعاة
نسبة مساهمة المطلقة في تنمية أموال الأسرة استنادا للكد والسعاية.[12]
هذا قرار من بين عدة أخر، يفيد
أن المجلس الأعلى لم يتعامل مع المادة 49 من مدونة الأسرة على أنها امتداد لعرف
الكد والسعاية، وإلا طبق المادة المذكورة على جميع دعاوى اقتسام الأموال المكتسبة
إبان الحياة الزوجية، دون تمييز بين منطقة وأخرى.
وإذا صح الجدل قولا أن القضاء
لا يبت إلا في حدود طلبات الأطراف، فإنه مع ذلك ملزم بالبث دائما طبقا للقوانين
المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بشكل صريح.[13]
وبالتالي، كان يتوجب على القضاء
إعمال المادة 49، بدل مجابهتها بقاعدة قانونية أقل منها درجة لأن مصدرها عرف محلي.
وفي تطبيق المادة 49 من مدونة
الأسرة، ستبرز مقررات قضائية سمتها الإختلاف وعدم القدرة على توحيد العمل، بل إن
معظمها اتجه نحو تضييق الحقوق والحد من مكنة إثباتها تحت مظلة الإثبات المقيد.
وإذا كانت بعض قرارات محكمة
النقض قد كرست الحق في اقتسام الاموال المكتسبة خلال الزواج، باعتماد آليات
التحقيق في الدعوى بما فيها الخبرة، والبحث... فإنها كانت تقدر للمرأة دائما نسبة
لم تصل إلا نادرا لمستوى النصف[14] فيما حصل من أموال إبان
الزوجية.[15]
ومن بين أهم هذه القرارات، ذلك
الصادر بتاريخ 20/09/2016، الذي كرس قاعدة تقول ما يلي: "التعويض عن المساهمة
في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة يجب أن يحدد بواسطة خبرة قضائية، أو ما يقوم
مقامها."[16]، وهو الأمر الذي يعتبر
تطبيقا إجرائيا عادلا، في ظل نص قانوني مطبوع بالحرية والتقييد في نفس الآن.
لكن، تبقى القرارات المكرسة
لوجوب سلوك إجراءات التحقيق في الدعوى، قرارات إيجابية مقارنة بتلك التي وسعت من
السلطة التقديرية للقضاة، لجعل مقرراتهم مؤسسة بعيدا عن روح النص وأبعاده
الحقوقية.
وعلى سبيل المثال يساق قرار
محكمة النقض بتاريخ 20/10/2015 القاضي بأن المحكمة لما ثبت لها في إطار سلطتها في
التقدير خلو الملف من دليل منتج لمساهمة الطالبة في تنمية أموال المطلوب والذي لم
يصدر عنه أي إقرار قضائي بهذا الخصوص، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من
تعويض والحكم تصديا برفض الطلب، فإنها طبقت القانون.[17]
فهل طبقت فعلا المحكمة القانون
تطبيقا عادلا، بإعمال سلطة التقدير بدل إجراءات التحقيق، وتقييد الإثبات اختزالا
في عدم وجود الإقرار القضائي، ومتى كان المدعى عليه يقر سهلا بحق المدعية فيما
اكتسبته كدا.
وفي قرار غيره، اعتبرت محكمة
النقض سلطة تقدير وثائق أداء واجبات التأمين ضد المخاطر، وواجبات استهلاك الماء
والكهرباء، وواجبات خدمات الهاتف وغيرها، واعتبرت ذلك من المصاريف العادية التي لا
تشكل مساهمة ولا مجهودات من الطاعنة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة
الزوجية.[18]
ولعل هذا القرار خير مصور
للمشهد الحقيقي لأغلب العلاقات الزوجية، التي تستثمر فيها أموال النساء فيما يهتلك
أو يستهلك، وتستمر أموال الرجال فيما يوثق ويحفظ، لتجد الزوجات أنفسهن بعد مرور
السنين أمام قضاء يعتبر أموالها وما أنفقته منها مجرد مصاريف عادية، دون أن يسائل
نفسه، كيف كان للزوج ان يقتني عقاره أو عقاراته، وأن يكون ثروته إبان زواجه لولا
تحمل الزوجة لنفقات مختلفة تركت له مجال الادخار منفتحا وممكنا، وخصوصا إذا كانت
مداخيله متوسطة أو محدودة، لتأتي فيما بعد ذلك سلطة التقدير الرافضة لإجراء بحث أو
خبرة تحتكم لمنطق الأشياء ومعادلتها لاستنباط مسار تكوين واستثمار أموال الأسرة.
ثم أن أغلب قرارات محكمة النقض
أشارت إلى عبارة نص المادة 49 من مدونة الأسرة، في تعليل مقرراتها، بالقول "
عدم إثبات ما ادعته من عمل، وما قدمته من مجهود وما تحملته من عبء " [19] وكأن المسطرة المدنية لا
تتوفر بها إجراءات للتحقيق في الدعوى، ولا وسائل للقضاة من أجل الكشف عن الحقائق
التي يصعب تبيانها بسهولة، لأن العلاقات الزوجية مبنية على المودة والرحمة والثقة،
فلا يمكن لزوجة أو حتى زوج، وبعد 40 سنة من العشرة، أن يأتي للمحكمة محملة برزمة
وثائق تثبت ما اكتسبه وما بدله من مجهود، لا سيما وأن عمل كل من الزوجين، لا يقتضي
غير النظر في عملهما ومداخلهما السنوية أو الشهرية، بما في ذلك العمل المنزلي الذي
لا يصح استبعاده أبدا، وفيما قدمه كليهما من مجهودات، فإن الأمر يتعلق بواقع كان
يفترض على القضاء تفسيره بدل استعمال العبارة دون وصف، وتحمل الأعباء كيف يثبت إن
لم بفتح التحقيق ولم يستمع للأطراف بما ييسر للقاضي المقرر مكنة فهم واقع أسري
سمته السرية وصعوبة الإثبات.
لكن، تظل إشكالية استبعاد العمل
المنزلي من زمرة الاعمال المعتد بها في تنمية اموال الأسرة، بيت القصيد في قرارات
محكمة النقض، التي حاولت تعليلها بنص المادة 51 من مدونة الأسرة، التي مهما اتسعت
مرونة لن تقبل تنزيلها غير العادل لتبرير استبعاد العمل المنزلي.
ب/ إشكالية إبعاد العمل المنزلي كعمل منتج.
توالت قرارات محكمة النقض
الرافضة لاعتبار العمل المنزلي من الأعمال المنتجة في تنمية أموال الأسرة، وذلك
استنادا للمادة 51 من مدونة الأسرة التي حاولت مختلق القرارات تحميلها ما لا
تتحمله، وجعل العمل المنزلي من صميم الالتزامات القانونية للنساء.
فالمادة 51 من مدونة الأسرة تنص
في بنذها 3 على ما يلي: " الحقوق والواجبات المتابدلة بين الزوجين:
3/ تحمل الزوجة مع الزوج
مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛..."
وهي عبارة تفيد تحمل الزوجين
معا لتسيير ورعاية البيت والأطفال، وليس التزاما قانونيا للزوجة، كما جاء في قرار
محكمة النقض المؤرخ في 16/06/2015، الذي قضى بما يلي: " المحكمة لما استخلصت
من البحث الذي أجرته مع الطرفين أن الأصل هو استقلال الذمة ما لم يثبت خلافه، لكون
المطلوب اقتنى الدار موضوع الدعوى سنة 1984، وأن الحساب المشترك بين الطرفين لم
يفتح إلا سنة 1997، وأن الطاعنة لم تشتغل إلا سنة 1992، وأن قيامها بتدبير شؤون
بيت الزوجية خلال فترة الزواج من التزاماتها القانونية التي حددتها المادة 51 من
مدونة الأسرة، فقد طبقت القانون".[20]
وفي قرار مماثل، قضت محكمة
النقض، بما يلي: " المحكمة لما ردت دعوى الطاعنة لعدم إثباتها ما عملته وما
قدمته من مجهود وما تحملته لتنمية أموال الأسرة، واعتبرت قيامها بخدمة المنزل
وتربية الأطفال يدخل ضمن واجباتها المنصوص عليها في المادة 51 من مدونة الأسرة،
فقد طبقت القانون تطبيقا سليما". [21].
لكن، السؤال المطروح في مواجهة
هذه الإجتهادات القضائية، التي تعتبر مثالا من بين عدة مقررات أخرى نحت نفس
الاتجاه، هو كيف استندت تعليلاتها على مقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة التي
تتحدث عن واجبات مشتركة بين الزوجين؟ دون استحضار سؤال محوري وأساسي، ألا وهو كيف
تعامل علم الإقتصاد مع العمل المنزلي؟
لعل الدراسات الإقتصادية
المعاصرة، خبر منبع ينهل منه القضاء في تفسير الأمور المالية، لتحديد الفيصل بين
ما هو واجب، وما هو عمل متعب ومنتج، يستوجب مراعاته في تقدير مسار تنمية الأموال
الأسرية.
العمل المنزلي في الفكر
الإقتصادي:
ينصرف مفهوم العمل المنزلي غير
المدفوع، إلى كافة الخدمات التي يتم إنتاجها واستهلاكها مجانا داخل الأسرة، أي
الخدمات التي يؤديها أفراد الأسرة لبعضهم البعض، سواء تعلق ذلك بأعمال العناية
بالمنزل وتجهيزاته أو إعداد وتقديم الوجبات أو شراء المستلزمات المنزلية ونقل
أفراد الأسرة من مكان لآخر، أو رعاية وتربية الأبناء ورعاية المرضى والمسنين داخل
الفضاء الأسري، إلى غير ذلك من الاعمال التي باتت تتفرع عن العمل المنزلي وتقع على
عاتق النساء.
وهي أعمال تماثل العديد من
المهن والخدمات التي تؤدى للمجتمع بمقابل مثل أعمال الخدمات المنزلية، وأعمال
رعاية المسنين أو الأطفال، أو التمريض...[22]
وقد كانت النظريات الإقتصادية
القديمة تستبعد العمل المنزلي من الاعتبارات الإحصائية، لعدم تجلي النساء
المتفرغات لهذا العمل من بين الأشخاص النشيطين اقتصاديا الذين يشاركون في الأنشطة
الإنتاجية، كما تم تعريفها في نظام الحسابات القومية. [23]
وهذا الفكر الاقتصادي المحدود
هو الذي دفع بنساء الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1878، التقدم بمذكرة رسمية
من قبل " جمعية تقدم النساء" للكونجرس الأمريكي، تحتج فيها على إغفال
عمل 12 مليون إمرأة أمريكية واعتبار ربات البيوت عمالة غير منتجة.[24]
لكن مؤشرات قياس الأداء
الاقتصادي ستعرف تحولا ملحوظا، من خلال التقرير الهام الذي أنجزه كبار الاقتصاديين
الأكاديميين المعاصرين، والمعروف بتقرير لجنة " ستيجليتز
"الصادر سنة 2008 ، الذي حول التركيز من
قياس الانتاج الاقتصادي، إلى قياس جودة حياة البشر.[25]
وفي إطار التحول إلى التركيز
على مستوى جودة حياة البشر، أورد التقرير مجموعة هامة من التوصيات من أهمها، مد
نطاق مؤشرات قياس الناتج المحلي لتشمل الانشطة غير الموجهة للسوق، وكيف يقضون
الناس وقتهم اليومي لتوفير حسابات مستقلة شاملة ودورية عن أنشطة القطاع العائلي.[26]
وعلى صعيد آخر اتجه الحراك النسائي العالمي نحو
نفس المطلب، بضرورة تطوير أساليب تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع وتضمينها
في حسابات مكملة للحسابات القومية، وتبلور ذلك من خلال إعلان بيكين في مؤتمر الأمم
المتحدة الرابع للمرأة سنة 1995.[27]
فهل استحضر، القضاء الأسري، وهو
بصدد تنزيل روح المادة 49 من مدونة الأسرة، الاتجاه الحديث في الاقتصاد الذي وصل
حد اعتبار العمل المنزلي فرعا من فروع علم الإقتصاد.[28]
لما يتخذه من وقت ليس بالهين،
ولا بغير المنتج على فعالية النشاط الذي يقوم به باقي أفراد الأسرة. وكذا لتحمل
كثير من النساء لأعباء العمل المنزلي دون مساهمة الزوج فيه لاستثمار وقته في عمله
خارج البيت، ألا يعتبر ذلك مساهمة غير مباشرة في الانتاجية؟
ويخلص القول، إلى ما يلي:
- على القضاء توحيد عمله،
بالتطبيق العادل للقانون في إطار العمل الرائد ولسي العمل الكلاسيكي المتجلي في
تطبيق النصوص حرفيا دون البحث عن أبعادها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.
- ضرورة إعادة النظر في المادة 49
من مدونة الأسرة، وجعل الأصل هو إبرام اتفاق توزيع واستثمار الاموال المكتسبة
أثناء الزوجية، والاستثناء هو الاتفاق على ما يخالفها.
- ضرورة الإشارة بشكل صريح من طرف
المشرع بكون العمل المنزلي، لا يعد واجبا للزوجة بل إنه عمل يجب تقديره واعتباره
في احتساب الاموال المكتسبة إبان الزوجية.
المراجع المعتمدة:
المقالات والمنشورات:
·
سلوى عنتري، تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر، مؤسسة
المرأة الجديدة، ص: 14، arabwomenworte.files.wordpress.com/2015
·
الدليل العملي لمدونة الأسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية
والقضائية، سلسلة المعلومة للجميع العدد 1 أبريل 2007، ص 41.
· Serhane fatima : les relation patrimoniales
dans le nouveau code famille » communication a la journée d’étude
« la famille marocaine entre le fikh malikite et droit positive ;
organise pare la faculté fsjess Casablanca le 28 février 2004 ni revue
marocaine droit et d’économique du développement n 50 / 2004 P31-32.
· NANCY FOLBRE , the unproductive
Housewwife : Her evolution in Nineteenth centuryEconomic thought, journal
of wemen in culture and society the University of Chicago. 1991.p : 483.
القرارات والأحكام القضائية:
·
قرار المجلس الاعلى عدد 44 صادر بتاريخ 28/11/1978، ملف رقم 46767 عن
الغرفة الشرعية 2، منشور بمؤلف الملكي الحسين بن عبد السلام، نظام الكد والسعاية،
الجزء الثاني، مطبعة البيضاوي، الرباط، 2010، الطبعة الثالثة، ص: 16
·
قرار المجلس الاعلى عدد 177 صادر بتاريخ 12/05/1980، ملف رقم 74469 عن
الغرفة الاجتماعية، منشور بمؤلف الملكي الحسين بن عبد السلام، نظام الكد والسعاية،
الجزء الثاني، مطبعة البيضاوي، الرباط، 2010، الطبعة الثالثة، ص: 25.
·
قرار المجلس الأعلى عدد 662 صادر بتاريخ 12/10/1982 في الملف عدد 93901 عن
غرفة الأحوال الشخصية، منشور بمؤلف الملكي الحسين بن عبد السلا م س، ص: 30.
·
قرار المجلس الأعلى عدد 999 صادر بتاريخ 24/07/1991، ملف رقم 1990/5129 عن
غرفة الأحوال الشخصية، منشور بمؤلف الملكي الحسين بن عبد السلام، م س ، ص: 35
·
قرار المجلس
الأعلى عدد 1520 صادر بتاريخ 05/03/1998، في الملف رقم 2276/1997، عن الغرفة
المدنية، منشور بمؤلف الملكي الحسين، م س ، ص: 40.
·
انظر قرار المجلس الأعلى عدد 910، الصادر بتاريخ 30/10/2001، في الملف رقم
338/2/1/2000، عن الغرفة الاجتماعية، منشور بمؤلف الملكي الحسين، م س، ص: 50
·
انظر قرار المجلس الاعلى عدد 579، صادر بتاريخ 11/10/2006، في الملف رقم
245/2/1/2006، عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث، منشور بمؤلف الملكي الحسين، م س،
ص: 57
·
انظر قرار محكمة النقض عدد 368 المؤرخ في 20/06/2015، ملف شرعي عدد
886/2/1/2015، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد: 29 في موضوع اقتسام الأموال المكتسبة
بين الزوجين بعد الفراق في ضوء قرارات محكمة النقض. ص: 12
·
وكذا القرار 355، المؤرخ في 13/06/2017 في الملف الشرعي رقم 726/2/1/2015،
منشور كذلك بدفاتر محكمة النقض عدد 29، م س، ص: 17.
·
انظر كذلك قرار محكمة النقض عدد 780 مؤرخ في 20/12/2016، ملف شرعي رقم
469/2/1/2015 منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 29، م س، ص: 32.
·
قرار محكمة النقض عدد 596، صادر بتاريخ 20/09/2016 ، ملف شرعي عدد
885/2/1/2015، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 29، م س، ص: 60.
·
قرار محكمة النقض عدد 509/1، صادر بتاريخ 20/10/2015، ملف شرعي رقم
53/2/1/2015، منشور بدفاتر محكمة النقض، عدد: 29، م س، ص: 74
·
قرار محكمة النقض عدد 532/1 مؤرخ في 03/11/2015 ملف شرعي رقم 517/2/1/2014،
منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 29، م س، ص: 78.
·
انظر قرار محكمة النقض عدد 141/1 مؤرخ في 24/03/2015، ملف شرعي رقم
335/2/1/2014، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد: 29، ص: 91
·
قرار محكمة النقض، عدد 309/1 مؤرخ في 16/06/2015، ملف شرعي عدد:
184/2/1/2014، منشور بدفاتر محكمة النقض، م س، ص: 112.
·
قرار محكمة النقض عدد 566، مؤرخ في 02/07/2013، ملف شرعي عدد:
558/2/1/2012، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 29، م س، ص: 154.
[1] الدليل العملي لمدونة الأسرة، منشورات جمعية نشر
المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة المعلومة للجميع العدد 1 أبريل 2007، ص 41.
[2] Serhane fatima : les relation patrimoniales dans le nouveau
code famille » communication a la journée d’étude « la famille marocaine
entre le fikh malikite et droit positive ; organise pare la faculté fsjess
Casablanca le 28 février 2004 ni revue marocaine droit et d’économique du
développement n 50 / 2004 P31-32.
[3] مع العلم أن المشرع المغربي وكغيره من مشرعي
القوانين في مختلف دول العالم، يسعى دائما لوضع قوانين تحد من اللاتوازن العقدي
الذي تعرفه بعض العلاقات المتسمة بعدم
التكافؤ بين الطرفين، وقدرة أحدهما على الإغتناء والاستقواء على حساب الآخر، مثل
قانون حماية المستهلك وغيره .
[4] قرار المجلس الاعلى عدد 44 صادر بتاريخ
28/11/1978، ملف رقم 46767 عن الغرفة الشرعية 2، منشور بمؤلف الملكي الحسين بن عبد
السلام، نظام الكد والسعاية، الجزء الثاني، مطبعة البيضاوي، الرباط، 2010، الطبعة
الثالثة، ص: 16.
[5] الدمن من دمن الأرض أي أصلحها بالسماد.
[6] قرار المجلس الاعلى عدد 177 صادر بتاريخ
12/05/1980، ملف رقم 74469 عن الغرفة الإجتماعية، منشور بمؤلف الملكي الحسين بن
عبد السلام، نظام الكد والسعاية، الجزء الثاني، مطبعة البيضاوي، الرباط، 2010،
الطبعة الثالثة، ص: 25.
[7] علما أننا نتحدث عن فترة ما قبل مدونة الأسرة،
وفي سنوات طبعت بالظلام في تاريخ الحركة النسائية.
[8] قرار المجلس الأعلى عدد 662 صادر بتاريخ
12/10/1982 في الملف عدد 93901 عن غرفة الأحوال الشخصية، منشور بمؤلف الملكي
الحسين بن عبد السلا، م س، ص: 30.
[9] قرار المجلس الأعلى عدد 999 صادر بتاريخ
24/07/1991، ملف رقم 1990/5129 عن غرفة الأحوال الشخصية، منشور بمؤلف الملكي
الحسين بن عبد السلام، م س ، ص: 35
[10] قرار
المجلس الأعلى عدد 1520 صادر بتاريخ 05/03/1998، في الملف رقم 2276/1997، عن
الغرفة المدنية، منشور بمؤلف الملكي الحسين، م س ، ص: 40.
[11] انظر قرار المجلس الأعلى عدد 910، الصادر بتاريخ
30/10/2001، في الملف رقم 338/2/1/2000، عن الغرفة الإجتماعية، منشور بمؤلف الملكي
الحسين، م س، ص: 50.
[12] انظر قرار المجلس الاعلى عدد 579، صادر بتاريخ
11/10/2006، في الملف رقم 245/2/1/2006، عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث، منشور
بمؤلف الملكي الحسين، م س، ص: 57
[13] انظر الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
[14] رب قائل يقول أن النسب تحددها الخبرة القضائية،
التي يحتكم إليها القضاء من أجل تدبير الأمور الحسابية في مثل دعاوى اقتسام
الأموال المكتسبة ابان الزواج، لكن بالرجوع إلى مختلف الأحكام والقرارات القضائية،
نجدها بعد الاعتماد على الخبرة الفنية تحتسب في قسمة الأموال تعويضا يبنى على سلطة
التقدير.
[15] انظر قرار محكمة النقض عدد 368 المؤرخ في
20/06/2015، ملف شرعي عدد 886/2/1/2015، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد: 29 في
موضوع اقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين بعد الفراق في ضوء قرارات محكمة النقض.
ص: 12
وكذا القرار 355، المؤرخ في 13/06/2017 في
الملف الشرعي رقم 726/2/1/2015، منشور كذلك بدفاتر محكمة النقض عدد 29، م س، ص:
17.
انظر كذلك قرار محكمة النقض عدد 780 مؤرخ في
20/12/2016، ملف شرعي رقم 469/2/1/2015 منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 29، م س، ص:
32.
[16] قرار محكمة النقض عدد 596، صادر بتاريخ
20/09/2016 ، ملف شرعي عدد 885/2/1/2015، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 29، م س،
ص: 60.
[17] قرار محكمة النقض عدد 509/1، صادر بتاريخ
20/10/2015، ملف شرعي رقم 53/2/1/2015، منشور بدفاتر محكمة النقض، عدد: 29، م س،
ص: 74
[18] قرار محكمة النقض عدد 532/1 مؤرخ في 03/11/2015
ملف شرعي رقم 517/2/1/2014، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 29، م س، ص: 78.
[19] انظر قرار محكمة النقض عدد 141/1 مؤرخ في
24/03/2015، ملف شرعي رقم 335/2/1/2014، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد: 29، ص: 91
[20] قرار محكمة النقض، عدد 309/1 مؤرخ في
16/06/2015، ملف شرعي عدد: 184/2/1/2014، منشور بدفاتر محكمة النقض، م س، ص: 112.
[21] قرار محكمة النقض عدد 566، مؤرخ في 02/07/2013،
ملف شرعي عدد: 558/2/1/2012، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 29، م س، ص: 154.
[22] نظام الحسابات القومية 2008، المنشور على موقع unstats.un.org
ص: 63.
[23] وهناك مجموعة من العوامل تجعل من الصعب إدراج هذه
الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.
ويتمثل
أهم تلك الأسباب في أن إنتاج واستهلاك هذه الخدمات لا يقترن بتدفقات نقدية
وبالتالي لا يساعد على تحليل ما قد يطرأ على الاقتصاد من تضخم أو انكماش.
وبذلك يؤدي إدخال تلك المعاملات غير النقدية في الصورة إلى التعتيم
على حقيقة ما يحدث في الأسواق، ويحد من قدرة صانع القرار على اتخاذ الإجراءات
المناس نظام الحسابات القومية، لسنة 2008، unstats.un.org، ص: 63.
[24] NANCY FOLBRE , the unproductive Housewwife : Her
evolution in Nineteenth century Economic thought, journal of wemen in culture
and society the University of Chicago. 1991.p : 483.
[25] تشكلت هذه اللجنة بطلب من الرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي في عام 2008، عندما ظهرت بوادر الأزمة المالية العالمية، لتحديد أوجه
القصور في الناتج المحلي الإجمالي، كمؤشر على الأداء الإقتصادي، والتقدم
الإجتماعي، وتوضيح المعلومات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لانتاج مؤشرات أكثر
دلالة بشأن التقدم الإجتماعي، وقد شكلت اللجنة من 25 أستاذ اقتصاد من عدد من
الجامعات، والمؤسسات العلمية المرموقة، تحت قيادة كل من جوزيف ستيجليز، وجان بول
فيتوسي، وامارتيا ….
La commission Stiglitz
[26] سلوى عنتري، تقدير قيمة العمل المنزلي غير
المدفوع للنساء في مصر، مؤسسة المرأة الجديدة، ص: 14، arabwomenworte.files.wordpress.com/2015
[27] جاءت الخطوة الكبيرة لإدماج العمل المنزلي بشكل
رسمي في النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية في منتصف الستينيات، على يد الاقتصادي
الأمريكي الكبير جراي ستانلي بيكر، الذي نشر مقالا عام 1965، بعنوان " نظرية
في توزيع الوقت" أكد فيه أن الأسرة تعد بمثابة منشأة صغيرة يتم فيها استخدام
السلع الرأسمالية والموارد الخام والعمل لتوفير خدمات التنظيف والتغذية وخلق بضائع
مفيدة، ولا تختلف هذه المنشأة الصغيرة عن منشآت السوق، إلا في أن توزيع ساعات
العمل فيها يخضع لاختيارات الأسرة وليس لرقابة صاحب المنشأة.
سلوى عنتري، م س، ص: 14
[28] خلال فترة السبعينيات من القرن العشرين أعلن
ثيودور شولتز، عن مولد فرع جديد من فروع علم الاقتصاد، سماه " فرع الاقتصاد
المنزلي، New
Home Economics، الذي يشغل
بالدراسة قرارات الأسرة بشأن الانتاج والاستهلاك وتربية الأطفال، والاستثمار في
رأس المال البشري، وتوزيع الوقت بين العمل المنزلي والعمل بأجر.
سلوى عنتري، م س، ص: 16.
0 تعليقات