رابط تحميل المجلة التي تتضمن المقال بصيغتها الرقمية PDF الرابط أذناه:
https://www.allbahit.com/2022/08/46-2022-24.html
الأستاذة سعيدة حليمي
باحثة بسلك الدكتوراه تخصص القانون الخاصكلية
العلوم القانونية
جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس- المغرب-
التصدي لظاهرة الاستيلاء على
عقارات الغير في القانون
الجنائي المغربي
Combating the phenomenon of property grabbing in Morocco's criminal law
مقدمة :
يعتبر
حق الملكية من الحقوق التي حظيت بعناية تشريعية خاصة، وذلك بالنظر لميل الإنسان
بطبيعته للتملك؛ وكذا لما للملكية العقارية من أهمية على جميع المستويات لا سيما
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إذ أصبحت تشكل في الوقت الراهن محركا أساسيا للاستثمار
ومكونا من مكونات الإستقرار الإجتماعي.
لذلك، فقد وضع المشرع ترسانة تشريعية تحكم
الملكية العقارية في مختلف هياكلها تكريسا لمبدأ الأمن العقاري لدرجة أن المشهد القانوني أضحى يتميز بتضخم في النصوص
القانونية المنظمة لمختلف هذه الهياكل.
لكن ومع ذلك، فقد اشتهرت في الآونة
الأخيرة ظاهرة هددت و لا زالت تهدد الإستقرار و الأمن العقاري ببلادنا، ألا وهي ظاهرة الإستيلاء على
عقارات الغير، وهي ظاهرة ليست وليدة الظرفية الراهنة فهي إحدى مخلفات
تدبير السياسة العمومية في المرحلة الإستعمارية و ما شهدته من تهافت و سطو على
عقارات عامة و خاصة للدولة .[1]
و تعتبر ظاهرة الاستيلاء على عقارات
الغير من الجرائم المنظمة العابرة للحدود خصوصا في حالة ما إذا كانت الضحية من الأجانب أو من
المغاربة المقيمين بالخارج، و ما يزيد من خطورة هذا الجرم، أن الفئة المكونة منها
الخلية الإجرامية تتكون وتتألف من مجموعة من المهنيين الذين خول لهم القانون
صلاحية تحرير العقود، و موظفين يسهلون و يعبدون الطريق لهذه الظاهرة حتى أصبح يطلق
عليهم لقب مافيا العقار.
و الاستيلاء
لغة "مصدر استولى، ويقال استولى عليه أي غلبه وتمكن منه فاستولى على الغاية
التي سبق إليها، واستولى على الشيء أي صار في يده، والاستيلاء على الأمر بلوغ الغاية
والتمكن منه، ويقال استولى فلان على مالي أي غلبته عليه".و في
الاصطلاح الفقهي تعني " الغصب باعتباره شامل للفظ الاستيلاء. [2]
أما قانونا " فإن المشرع المغربي لم يحدد
مفهوما دقيقا للاستيلاء على عقارات الغير، ولكن كلمة الاستيلاء تعني وضع اليد على
الشيء، والتمكن منه والغلبة عليه، وهو أحد أسباب كسب الملكية، "لكن من
الناحية القانونية فإنه لا يمكن اعتبار الاستيلاء سبب من أسباب ملكية العقارات،
لأن هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون من غير مالك. بل حتى الأراضي الموات التي هي لمن
أحياها، فإنها في الأصل ملك للدولة[3].
إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن المنقول هو وحده الذي يصح تملكه بالاستيلاء، ذلك
أن الاستيلاء هو وسيلة من وسائل كسب ملكية الأشياء التي لا مالك لها، وذلك بوضع
اليد عليها بنية تملكها.
ونتيجة
لما ذكر، فإن الاستيلاء كما قولنا يعتبر سببا من أسباب كسب الملكية بطرق غير
مشروعة لا يستثني أي نوع من العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة تعود ملكيتها
للدولة أو للخواص، سواء كانت هذه الملكية فردية أو جماعية[4]. وبناء عليه، فإن الاستيلاء هو اعتداء على ملك
الغير بلا موجب قانوني. وبالتالي فهو عمل غير مشروع، يمس بنظام الملكية العقارية
ويزعزع حمايتها القانونية، خصوصا تلك الحماية التي جاء بها الدستور في فصله 35
الذي ينص على أن "حق الملكية حق مضمون و محصن قانونا من أي نزع أو استحواذ،
إلا وفق الإجراءات القانونية و في حالات خاصة".
وتتجلى أهمية الموضوع النظرية، في الوقوف على
أهم الأسباب المؤدية إلى تفشي ظاهرة
الاستيلاء على عقارات الغير سواء القانوية منها أو القضائية، أما من الناحية العملية فتتجلى في تسليط الضوء
على الحماية الجنائية التي خولها المشرع من خلال القانون الجنائي للتصدي لظاهرة
الاستيلاء على عقارات الغير،و كذا الوقوف على بعض المقترحات التي قد تسد الباب على
كل من سولت له نفسه إتيان هذه الجرائم،
بهدف تحقيق الأمن التعاقدي والعقاري.
وانطلاقا من أهمية الموضوع نطرح الإشكالية التالية:
ماهي
أسباب تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير؟ وإلى أي حد استطاع المشرع من خلال
القانون الجنائي حماية العقارات من الاستيلاء وتحقيق الأمن العقاري؟
لمعالجة
الإشكالية سأقسم الموضوع لمبحثين: المبحث الأول: ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ. المبحث الثاني : تجريم الاستيلاء على عقارات الغير في القانون الجنائي
المغربي.
المبحث الأول: ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻧظرا
ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﯾﺿطﻠﻊ بها اﻟﻌﻘﺎر ﻓﺈن ﺟل اﻟدول ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣﺻﯾن أﻧظمتها اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، واﻹﺟراءات اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗراﻣﻲ واﻻﺳﺗﯾﻼء، وذﻟك بهدف اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﯾدان ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ[5]،ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﺗﺗراﻛم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ضعيفة، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﻓﻌل اﻻﺳﺗﯾﻼء ظﺎھرة ﻣﺗﻔﺷﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر.
وﻋﻠﯾﮫ، ﻓﺎﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧب واﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟخارج ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﮫ ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددة ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ (المطلب اﻷول)، وﻛذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ (اﻟمطلب اﻟﺛﺎني ).
المطلب الأول:ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ
إن
ﺗﺷﺧﯾص واﻗﻊ ظﺎھرة اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر، ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎھرة (الفقرة الأولى) ،وﻛذالك الأسباب القضائية (الفقرة
الثانية).
الفقرة الأولى: ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
إن ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع ﻋن ﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺗﻧظﯾﻣﮫ ﻟﮭﺎ ﺑﺷﻛل ضعيف ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻐﯾر، وھذا ﻣﺎ ﻧﺟده ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺛﻐرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن أﺑرز اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳطو واﻻﺳﺗﯾﻼء،ﻛﻣﺎ أن ﺗﻌدد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب " العقارات اﻟﻣوﻗوﻓﺔ،أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ،أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ" ﺛم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛل ﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺣدة،ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻌدد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ "اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻘﺑول للترافع أمام محكمة
النقض،اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﺑول ،ﻣﺣرر رﺳﻣﻲ ،ﻣﺣرر ﻋرﻓﻲ"[6]، كلها ﻋواﻣل ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ظﺎھرة اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر.
ﻓﺑﺧﺻوص ظهير اﻟﺗﺣﻔﯾظ اﻟﻌﻘﺎري، ﻧﺟده ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛﻐرات والتي ﺗﺳﺎﻋد ذوي اﻟﻧﯾﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر ،ويتعلق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻧص ﯾﻧظم اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺣﺎﻓظ وھﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ وإﯾداع ﻣطﻠب اﻟﺗﺣﻔﯾظ رﻏم وﺟود ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿاء اﻟﻌﺎدي ﻗد ﺗﻛون من ﺳﻧﺔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات ... ﻟﻛن ﯾﻌﻣل أﺣد اﻷطراف ﻋﻠﻰ إﯾداع ﻣطﻠب اﻟﺗﺣﻔﯾظ ﻗﺻد اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟذي ﻗد ﯾﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطرف اﻷﺧر، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻣﻧﺎ أﻧﮫ ﺑﻣﺟرد وﺿﻊ ﻣطﻠب اﻟﺗﺣﻔﯾظ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ھﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ التابع لها العقار.
ﻛﻣﺎ أن اﻷﻣر ﯾﺗﺟﺎوز ذﻟك ﺑﻛﺛﯾر، وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻛون طﺎﻟب اﻟﺗﺣﻔﯾظ ﯾﻛون ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﮭم ،ﻓﯾﺻبح ﺑذﻟك ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ وﯾطﺎﻟب اﻟﻣﺗﻌرض ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت، وبالتالي فإن ھذا اﻷﻣر ﯾستفحل ظﺎھرة اﻻﺳﺗﯾﻼء على عقارات ﺎﻟﻐﯾر ، ﻟﮭذا ﻻ ﯾﺳﻌﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﻣﻌﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮫ ﺳوى ﺑﺎﻟﻣﻧﺎداة ﺑوﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣطﻠب اﻟﺗﺣﻔﯾظ[7]
.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد فيها ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﻧﺟد ﺣﺎﻻت أﺧرى ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود نص ﻗاﻧوﻧﻲ ﯾﻧظﻣها؛ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻛرس ﺑدورھﺎ ظﺎھرة اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر،اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق هنا ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺷﮭﺎر اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ظﮭﯾر اﻟﺗﺣﻔﯾظ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﺳﻧﺔ 1913 اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 14.07 ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻠﯾن 17 و18 ﻣﻧﮫ .
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أھﻣﯾﺔ ھذا اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ، إﻻ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺷﮭﺎر ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣدودة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻘروي ﺣﯾث ﺗﻧﺗﺷر اﻷﻣﯾﺔ وﯾﺟﮭل اﻟﻧﺎس ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺣﻔﯾظ، وﻣن أﺟل ﺗﺟﺎوز ھذا اﻟﺧﻠل ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺗﻠﺗﺟﺊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ "ﺑﺎﻟﺑراح" ﻣن أﺟل إشهار ﻣطﻠب اﻟﺗﺣﻔﯾظ وﺿﻣﺎن ﻋﻼﻧﯾﺔ ﻣﺳطرة اﻟﺗﺣﻔﯾظ ،واﻟﺗﺑرﯾﺢ اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻓﻲ اﻷسواق ﻟﮫ ﻋدة ﻓواﺋد ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻷﺧﺑﺎر إﻟﻰ ﻋﻣوم اﻟﻧﺎس[8]، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻔﺻل 18 ﻣن ظهير اﻟﺗﺣﻔﯾظ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﺳﻧﺔ 2013 اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 14.07 ،ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣﺻر اﻹﺷﮭﺎر ﻓﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ (اﻟﻘﺎﺋد) ﺿرورة اﻟﻘﯾﺎم بهذه اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻛﻠﯾف أﺣد أﻋوان اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑداﺋرﺗﮫ " اﻟﺷﯾﺦ " "اﻟﻣﻘدم" ،ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﯾؤﻛد ﻓﺷل ھذه اﻷﺟﮭزة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه المهمة (اﻟﺗﺑرﯾﺢ) ﻣﻣﺎ ﯾﻧتج ﻋﻧﮫ ﺳﮭوﻟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺑوادي والهوامش، كما أن أﻏﻠب اﻟﻣواطﻧﯾن ﻻ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻟﯾس ﻟديها أي أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟيهم.
ھذا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدورھﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ انتشار اﻟظﺎھرة، ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ "إن اﻟرﺳوم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﺗﻘﯾﯾدات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﺗﺣﻔظ اﻟﺣق اﻟذي ﺗﻧص ﻋﻠيه وﺗﻛون ﺣﺟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﯾن ﺑﮭﺎ ھو ﻓﻌﻼ ﺻﺎﺣب اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﯾﮭﺎ".
إن ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾدات ﻣن إﺑطﺎل أو ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﺷطﯾب ﻣن اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﯾد ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺣق ﺑﮫ أي ﺿرر،إﻻ إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﻗد ﺗﺿرر ﺑﺳﺑب ﺗدﻟﯾس أو زور،ﺷرﯾطﺔ أن ﯾرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘﮫ داﺧل أﺟل أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣطﻠوب إﺑطﺎﻟﮫ أو ﺗﻐﯾﯾره أو اﻟﺗﺷطﯾب ﻋﻠﯾﮫ."
ﻓﮭذه
اﻟﻣﺎدة ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدﺧل اﻟواﺳﻊ ﻟﻼﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ عقارات اﻟﻐﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺟل،وﻛذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣدد ﻟﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ.
إذ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﻘﯾد ﺑﺎﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن مواجهته ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺣﺗﺟﺎج،إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﻗد ﺗﺿرر ﺑﺳﺑب ﺗدﻟﯾس أو زور أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ، وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺣق أﯾﺿﺎ رﻏم ﺛﺑوت ھذه اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻷﺧﯾرة أن ﯾﻣﺎرس دﻋوى اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘﮫ داﺧل أﺟل 4 ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣطﻠوب إﺑطﺎﻟﮫ أو ﺗﻐﯾﯾر أو اﻟﺗﺷطﯾب ﻋﻠﯾﮫ وإﻻ ﺳﻘط ﺣﻘﮫ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ " ﻣﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎطل ﻓﮭو ﺑﺎطل "، وإذا ﻛﺎن ﯾﺟب اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ داﺧل أﺟل 4 ﺳﻧوات ﻓﺈن ذﻟك ﺣﺳب اﻟأستاذ ﻋﻣر أزو ﻛﺎر ﺗدﻣﯾر ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.[9]
وﺑﮭذا
ﺳﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻘد اﻟﻣزور ﺑﻌد ﻣرور ھذا اﻷﺟل ﻋﻘدا ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻣﺳﺗﺟﻣﻌﺎ ﻷرﻛﺎﻧﮫ، ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻷﺛﺎره، وﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﮫ ﯾﻌطﻲ ﺣﻘﺎ ﻟﺻﺎﺣﺑﮫ .
واﻟﺧطﯾر ﻓﻲ اﻷﻣر أن اﻟﻣﺷرع ﺣدد أﺟل أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻛﺄﺟل ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻋوى ﻣﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾد وﻟﯾس ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ھﻲ ﻣﺳأﻟﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺗﺗطﻠب اﻟﺳﯾر ﻓﻲ أﻏوار ﻣﻛﻧون اﻹﻧﺳﺎن ﻼﺳﺗﺟﻼء اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،وھو أﻣر ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ، وﻋﻠﻰ ﻓرض أن اﻟﻣﺷﺗري ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ وھو ﺣﺗﻣﺎ ﻣن ﺳﯾﺑﺎﺷر ﺗﻘﯾﯾد ﺣﻘﮫ، اﻟذي اﻛﺗﺳب ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ،ﻓإن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳطو وﯾﺗراﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘا ر وﯾزور وﺛﺎﺋق ھوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﯾﻌﻣد إﻟﻰ ﺑﯾﻌﮫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌﻘد ﯾﺑﻘﻰ ﻣزورا، وھذا ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ أﺣد ﻗراراﺗﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﺄن "ﺛﺑوت ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻣﻧﻌدﻣﺎ وﻏﯾر ﻣﻧﺗﺞ ﻷي أﺛر وإن ﻛﺎن ﻣﺳﺟﻼ ﺑﺎﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري وﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗري ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ [10]".
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓإن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 39.08 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺛﻐرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﮭﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺳﯾﻔﺎ ﻣﺳﻠطﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﺎب اﻟﻣﻼك، ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن أو اﻟمقيمين ﺧﺎرج أرض اﻟوطن، أو اﻟﻘﺎطﻧﯾن ﺑﺄرض اﻟوطن ﻟﻛن ﯾﺗﮭﺎوﻧون ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻼﻣﺔ رﺳﻣﮭم اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات، ﻓﺗﺻﺑﺢ أﻣﻼﻛﮭم عرضة للسطو والاستيلاء
ﻓﻲ زﻣن ﺗﻔﻧﻧت
ﻓﯾﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﺳﻠوك ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺻب واﺣﺗﯾﺎل ﺧطﯾرة وﻣﻌﻘدة من أﺟل اﻟﺳطو ﻋﻠﻰ عقارات اﻟﻐﯾر،مخالفتا بذلك للقانون
واﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﺿﻣن ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .
إن اﻟﻣﺎدة 4 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي طرأ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺎھم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ظﺎھرة اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ عقارات اﻟﻐﯾر، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌرف ﺑﺎﻟوﻛﺎﻻت العرفية، وﻗد اﻧﺗﺑﮫ اﻟﻣﺷرع ﻟﮭذه اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ وأﺿﻔﻰ ﺻﺑﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ على اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 69.16 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة 4 ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ[11]
ﺿﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟواﺟب ﺗﺣرﯾرھﺎ ﺑﻣﺣرر رﺳﻣﻲ أو ﻣن طرف ﻣﺣﺎم ﻣؤھل ﻟذﻟك ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣرر ﺛﺎﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺦ .وﺗﻌود أﺳﺑﺎب ھذا اﻟﺗﻌدﯾل إﻟﻰ آﺛﺎر وﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾطﺎﻟﮭﺎ ﻓﻌل اﻟﺗزوﯾر أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮫ .[12]وﻋﻠﯾﮫ، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﺑﺷﻛل أو ﺑﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﻔﺷﻲ ظﺎھرة اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر.
الفقرة الثانية: ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻣن ﺑﯾن
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻔﺷﻲ ھذه اﻟظﺎھرة ﺗﻌدد اﻹﺟراءات وطول المساطر،
وخاصة أن اﻟدﻋﺎوي اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺣﯾزا زﻣﻧﯾﺎ ﻛﺑﯾرا قد ﺗﺻل إلى عشرات السنين ﺑاﻟﻧظر ﻟﻘﯾﻣﺗﯾﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ، وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎسلمنا أن اﻟﺑث ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣرور ﺑﻣراﺣل ﻣﺗﻌددة ﻣن ﻗﺑﯾل اﻹدﻻء ﺑﺎﻟرﺳوم وﺑﺎﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻣدﻋﻣﺔ وﻣدى ﻣراﻋﺎة ﺷروط اﻟﺣﯾﺎزة...
ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳأﻟﺔ اﻟﺗذﯾﯾل ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣوﻛوﻟﺔ ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع ﻣن شأنها أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎھرة، ﺣﯾث ﯾصعب على ﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ إﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺣﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻌدة ﻣن ﻣوﺛق أﺟﻧﺑﻲ ﻣﺛﻼ واﻟﺗﺣري ﻣن مصداقيتها .[13]
بالإضافة
إلى أن اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﻟﮫ دور ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ، ﻟم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد ﻗراراﺗﮫ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ زاﻟت ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ وﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺣﻘق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .
لذا
فإن خصوصية طابع المنازعات المتعلقة بالعقار تفرض مراجعة الإطار المنظم
لهيكلة التنظيم القضائي، وذلك بإحداث محاكم ابتدائية واستئنافية مختصة بالبث في القضايا العقارية
على شاكلة القضاء المتخصص في المنازعات
التجارية والإدارية، كما أن الأمر يتطلب العمل على تكوين قضاة في المجال العقاري.[14]
المطلب الثاني : ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻجتماعية ﻟﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺑرز اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ انتشار ظﺎھرة اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (الفقرة الأولى) ،ﺛم ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن أھم ﺗﻣظﮭرات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻷرض وﻋﻠﯾﮫ، ﻓﺎﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺷدﯾد ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺑﺎﻷرض وﺳﻌﯾﮫ اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى واﻷﺣﯾﺎء اﻟراﻗﯾﺔ واﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ وذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ، وﻣﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ أوردھﺎ وزﯾر اﻟﻌدل سابقا ﺑﺧﺻوص اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر واﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء[15]
إﻻ ﺧﯾر
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك.
وﺟدﯾر
ﺑﺎﻟذﻛر أن إرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن ﯾﻘف وراء رﻏﺑﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ، إذ أن ﻏﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت وظﮭور ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻗد ﺧﻠﻔت أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧدرة اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر.
الفقرة الثانية: ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﻔﺷﻲ ظﺎھرة اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑوادي وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎه ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة، ﺣﯾث أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷشخاص ﯾﺟﮭﻠون اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣور اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ذات اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻛﺛﯾر ﻣن ھؤﻻء ﻻ ﯾﻌرﻓون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺣرر ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻘد، ﻛﻣﺎ أن أﻏﻠب اﻟﻣﻼك ﻻ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻻ ﯾوﻟون ﻟﮭﺎ أي أھﻣﯾﺔ.[16] ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮭم ﻻ ﯾﻌﻠﻣون ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻟﺗﺣﻔﯾظ ﻋﻘﺎراﺗﮭم، إذ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﻌد ﻣرور 100 ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدور ظﮭﯾر اﻟﺗﺣﻔﯾظ اﻟﻌﻘﺎري ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز 20 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔﻘر ﯾﻌد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺗﺟﮭون إﻟﻰ ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎراﺗﮭم ذات ﻗﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋن طرﯾق ﻣﺣرر ﻋرﻓﻲ، ﺧﺎﺻﺔ أن ھذه اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺻدرا ﻟزﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، إذ ﯾﺗم ﺗﺣرﯾرھﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﺑﺔ وﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺷروط اﻟدﻗﺔ واﻟوﺿوح،وھذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﮭوﻟﺔ وﺳرﻋﺔ ﺗﺣرﯾر ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺣررات وإﻧﺷﺎﺋﮭﺎ و إﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ؛ إذ ﯾﺷﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺣرﯾر اﻟﻌﻘد ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣررات اﻟﻌرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ذﻟك أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﯾﻔﺿل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺣررات ﻟﻘﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﮭﺎ وﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮭﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻟﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ. [17]
ومن
خلال ما سبق، يتبين أن لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أسباب متعددة ومتداخلة،
مما يجعلنا نتسائل عن موقف المشرع الجنائي من هذه الجريمة؟ ومدى تجريم وعقاب
الاستيلاء على عقارات الغير في القانون الجنائي المغربي؟ بهدف حماية أملاك الغير
وتحقيق الأمن العقاري.ذلك ما سنتطرق له من خلال المبحث الثاني.
المبحث الثاني:تجريم الاستيلاء على عقارات الغير في
القانون الجنائي المغربي
لم يضع المشرع نصا خاصا بجريمة الاستيلاء على عقارات
الغير،لكنه سعى من خلال القانون الجنائي لحماية العقارات من السطو والاستيلاء،
وذلك بتجريم ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال،عبر التجريم والمعقابة على انتزاع عقار من
حيازة الغير، وكذلك عبر تجريم وتشديد العقوبة على مرتكبي جريمة تزوير المحررات،
بحكم أن الاستيلاء على العقارات عامة وعقارات الجالية المغربية بشكل خاص، يتم
غالبا من خلال التدليس والتزوير في المحررات.لذلك سأتطرق لجنحة انتزاع عقار من
حيازة الغير من خلال (المطلب الأول)، على أن أتطرق لجريمة تزويير المحررات الناقلة
للملكية عبر (المطلب الثاني).
المطلب الأول: جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير
تعد
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير جريمة كباقي الجرائم، لابد لقيامها من توفر أركان
الجريمة الثلاثة، الركن القانوني إذ أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وقد جاء
المشرع وجرم هذا الفعل في الفصل 570 من القانون الجنائي ونص على أنه: “يعاقب
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من
حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا
وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد، أو التسلق أو الكسر أو
بواسطة أشخاص متعددين؛ أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فإن
الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما”.
الفقرة الأولى: الركن المادي
معلوم
أن كل جريمة لكي تعتبر تامة وكاملة، لابد من توفرها على نشاط إجرامي، يقضي نتيجة
إجرامية، وعلاقة سببية تربط بين الفعل والنتيجة.
وفي
محاولة للتعرف على الفعل الإجرامي، في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، كان من
الضروري أن نحدد الركن المادي لهذه الجريمة، فقد ذهب المشرع المغربي في الفصل 570
من القانون الجنائي، إلى أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين
إلى خمسمائة درهم، من انتزع عقارا من حيازة غيره…”.
يتضح
جليا من خلال هذا الفصل أن الركن المادي لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، يقوم
عند وضع المتهم يده فعليا على العقار موضوع النزاع، وقيامه بأعمال تؤدي إلى قطع
الصلة بين العقار وحائزه الشرعي.
ويقصد
بفعل الانتزاع الفعل الإيجابي الصادر عن المتهم، والذي به تنتزع الحيازة ممن هي
بيده ولم يعد حائزا لها،بمعنى حيازة الغير بالاستيلاء
الفعلي على العقار، وحرمان حائزه من حيازته، بدون رضاه رضى صحيح، وهو ما يطلق عليه
الفقه الإسلامي “الغصب”، فيكون المراد بهذا الاستيلاء والانتزاع الحيلولة دون
حيازة الغير للمكان سواء بالدخول الفعلي أو الدخول الحكمي المتحقق بتعرض للحائز
لمنع حيازته [18] .
ويجب
أن يقترن هذا الانتزاع بعقار في حيازة الغير، وأن يكون محل الانتزاع عقارا [19] ، وبأحد العناصر التي حصرها الفصل 570 من
القانون الجنائي [20]، إذ بدونها لا يمكن الحديث عن جريمة
انتزاع عقار من حيازة الغير.
ويمكن إجمال هذه الوسائل في[21]:
·
الخلسة: لم يعرف المشرع المغربي الخلسة، وترك المجال مفتوحا
للفقه والقضاء وحسنا ما فعل فإعطاء التعاريف من مهام الفقه.
وقد
عرف الأستاذ محمد الخمليشي الخلسة بأنها “ذلك الاستيلاء على العقار بسرعة، وفي
غفلة من الحائز كالقيام بحرث الأرض، أو غرسها في ظرف وجيز في غيبة الحائز السابق،
أو إبعاده عن مكان الأرض لعمل ما[22] "
وقد صار العمل القضائي على نفس الاتجاه [23].
·
التدليس: يعد التدليس في القانون التضليل بالطرق الاحتيالية،
ومفهومه في الفصل 570 من القانون الجنائي ، وهو الفعل الذي يقوم به المعتدي للتوصل
إلى انتزاع الحيازة من يد الحائز، لا الأفعال التي يقوم بها بعد ذلك[24] ، وهو ما عرفه الاجتهاد القضائي بأنه:
“قيام الجاني بما من شأنه أن يوهم الغير بأن ما يقوم به من فعل الانتزاع هو في
محله، مما يدعو الغير إلى عدم إبداء أية مقاومة [25] ، وأكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه أن: ” استعمال
وسيلة من الوسائل المذكورة يجب أن يكون حين ارتكاب الفعل وأن يتخذ وسيلة لانتزاع
العقار لا بعده[26]
"، وصور التدليس في جريمة انتزاع العقار ليست مستقرة في صورة واحدة، بل تتغير
وتتنوع، وتتعدد بتطور المجتمع وتعقد علاقات أفراده[27] .
·
الليل: لم يعرف القانون الجنائي المقصود “بالليل”، على
خلاف المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية[28]، والمادة 451 من
قانون المسطرة المدنية[29] .
·
استعمال العنف أو التهديد: يقصد بهذا انتزاع عقار من حائزه وحرمانه من خيراته
باستعمال أية وسيلة من وسائل القوة، والعنف، والتهديد، حيث جاء في قرار لمحكمة
النقض على أنه: ” يعتبر المنع من التصرف وجها من أوجه القوة والعنف، الهدف منه هو
حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار الموجود في حيازته [30] ، وفي قرار آخر لها جاء فيه أن: “الحكم الابتدائي الذي تم
تأييده أبرز بما فيه الكفاية وجود الحيازة والاعتداء عليها بسوء نية وفق ما
ينص عليه لفصل 570 من القانون الجنائي؛ إذ جاء فيه بأن المتهمين هددوه وأرغموا
عامله على مغادرة الأرض [31].. .
·
استعمال التسلق أو الكسر: حدد المشرع المغربي المقصود بالتسلق في الفصل 513
من القانون الجنائي والذي جاء فيه على أنه: “يعد تسلقا الدخول إلى مبنى أو ساحة أو
أية بناية حديقة، أو بستان، أو مكان مسور، وذلك بطريق تسلق الحوائط أو الأبواب أو
السقوف أو الحواجر الأخرى”، كما حدد مفهوم الكسر في القانون الجنائي “يعد الكسر
التغلب أو محاولة التغلب على أية وسيلة من وسائل الإغلاق سواء الإتلاف، أو أية
طريقة أخرى تمكن من الدخول إلى مكان مغلق[32] “.
·
قيام فعل الانتزاع بواسطة أشخاص متعددين: يشترط لاعتبار التعدد، أن
يتم ارتكاب الجريمة من طرف شخصين على الأقل، ويكون الهدف من هذا التعدد سهولة
تنفيذ الجريمة وإيقاع الرعب في نفس المتضرر، بالتالي فهذا الظرف لا يقل خطورة عن
باقي الظروف ،وقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض أنه: “ما دام الاعتداء على
الحيازة وقع بأكثر من شخص واحد حسبما جاء في تعليلات
القرار المطعون فيه، فإن عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي تكون
متوفرة بصرف النظر عن المناقشة في حقيقة الوقائع”[33].
·
انتزاع الحيازة باستعمال السلاح: عرف المشرع المغربي السلاح
في الفصل 303 من القانون الجنائي على أنه: “يعد سلاحا في تطبيق القانون، جميع
الأسلحة النارية، والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الضارة
أو الخانقة”.
ولم
يميز المشرع المغربي بين حمل السلاح علنا، أو خفية وقت ارتكاب الجريمة، وليس
بالضرورة استعماله، بل حمله يكفي لرفع العقوبة وتطبيق الفقرة الثانية من المادة
570 من القانون الجنائي.
يمكن
القول بأن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، تقوم كلما توافر الركن المادي مقترنا
بظرف من الظروف والوسائل سالفة الذكر، سواء الواردة في الفقرة الأولى، أو الواردة
في الفقرة الثانية من الفصل 570 من القانون الجنائي.
الفقرة الثانية: الركن المعنوي
يشكل
الركن المعنوي الأساس، فهو الذي يجعل سلوك انتزاع الحيازة مجرما ويخرج الفعل من
دائرة الأفعال المدنية إلى دائرة الأفعال المجرمة الجنائية.
ويتحقق
هذا القصد الجنائي بانصراف نية الجاني إلى تجريد حائز العقار من حيازته، وحرمانه
من الاستعمال، وينتفي هذا القصد بالجهل أو الغلط، كأن يخطأ الجاني في موقع العقار
أو حدوده[34] ، ويقوم هذا القصد ولو أن الجاني لا يقصد
تملك العقار المنتزع أو حيازته، كما إذا كان هدفه الانتقام فقط [35].
تجدر
الإشارة أيضا إلى أن الركن المعنوي لجنحة انتزاع العقار، ينفرد بخصوصيات تجعله
متميزا عن النية الإجرامية عند الفاعل في الجرائم الأخرى، لأن المشرع المغربي
أبرزه في صور الخلسة، والتدليس، الليل، والكسر والتسلق، وغير ذلك ما عدده الفصل
570 من القانون الجنائي كترجمة واقعية لنية الفاعل في الاعتداء على الحيازة [36]،وهو ما عبرت عنه محكمة النقض في قرار لها،
والذي جاء فيه على أن: “اقتصار المحكمة على القول بأن الظنين قام بمنع المشتكية
دون بيان الفعل المادي، الذي قام به على الأرض، والذي أراد الظهور به مظهر الحائز،
يجعل الحكم غير معلل تعليلا كافيا وسليما، ويكون بذلك القرار المطعون فيه الذي
يبني تعليل الحكم الابتدائي مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي
يعرضه للنقض[37] “.
وقد
جعل المشرع المغربي من العناصر المحصورة في الفصل 570 من القانون الجنائي
(التدليس، الخلسة، العنف، التهديد وغير ذلك…)، ترجمة واقعية لنية الفاعل عند الاعتداء على الحيازة.
عموما
لقيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، لابد أن يتوافر الركن المعنوي، وهو توجيه
الإرادة إلى النشاط الإجرامي، وهذا العنصر هو الذي يضفي الصفة الإجرامية على فعل
انتزاع الحيازة[38] .
المطلب الثاني: تزوير الوثائق المستعملة لنقل الملكية
الاستيلاء على عقارات
الغير ممارسة متكررة، يدل عليها عدد القضايا المعروضة 2 على القضاء، و تتعدد الشكاوى المقدمة حولها وتفشيها بشكل
كبير، لخير دليل على استفحال الظاهرة وتهديدها للأمن العقاري ببلادنا، وأن هذه
الظاهرة تجاوزت السلوكات الفردية إلى الجريمة المنظمة الوطنية أو عبر الوطنية،
والتي تستغل وسائل احتيالية مختلفة للتدليس على القضاء، تتمثل أساسا في جريمة
تزويير الوكالات باسم المالكين الحقيقين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وتزوير رسوم
الإراثة أو عقود وصايا بالمغرب أو الخارج، للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب
الشرعية ، سواء كانت هذه االعقود رسمية او عرفية، وعليه سأتطرق لأركان جريمة تزوير المحررات في (الفقرة الأولى)،في حين سأتطرق من خلال
(الفقرة الثانية) للعقوبات المقررة لها.
الفقرة الأولى: أركان جريمة تزوير المحررات الناقلة للملكية العقارية
عرف
المشرع المغربي جريمة تزوير المحررات في الفصل 351 من القانون الجنائي:
"تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا
متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".
وقد
جرم المشرع هذا الفعل نظرا لإخلاله بالثقة
الواجب توافرها في المحررات، ومن ناحية أخرى فإن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم
الحديثة، لأنها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة و التوثيق وبروز المحررات
بنوعيها الرسمية و العرفية، الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونية رادعة من
أجل حماية هذه الوثائق من العبث في مضمونها و المحافظة على مصداقيتها و سلامة
تداولها وبعث الثقة في محتواها ومضمونها.
أولا: الركن المادي[39]
طبقا
للفصل 351 من القانون الجنائي، فالتزوير هو "تغيير حقيقة المحرر بسوء نية
بإحدى الطرق التي نص عليها القانون". فقوام الركن المادي هو:
-
تغيير الحقيقة : إن تغيير الحقيقة هو أساس جريمة التزوير، فلا يتصور وقوع
التغيير إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها، فإذا انعدم تغيير الحقيقة، فلا تقوم
جريمة التزوير، ولكي يعتبر التغيير تزويرا، يشترط فيه أن يؤدي إلى إتلاف ذاتية
المحرر أو قيمته.
ولا
يتحقق الركن المادي للتزوير بمجرد تغيير الحقيقة بأي طريقة من الطرق، وانما يلزم
أن يكون هذا التغيير قد حدث بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر، إما
أن يكون التزوير مادي وهو ما نص عليه الفصل 352 من القانون الجنائي ،أو أن يكون
معنويا وهو ما نص عليه الفصل 353 من القانون الجنائي .
-
ورود التزوير على محرر: المحرر على العموم هو وثيقة أو عبارات خطية مكتوبة وله
مضمون، وهذا معناه أن المحرر الذي يصلح أن يكون مجالا لجريمة التزوير يلزم فيه أن
يتخذ شكلا معينا في الكتابة، وأن يكون له مصدر وأن يكون له مضمون فلا تقوم جريمة
التزوير ما لم تنصب على محرر.
-
تسبب التزوير في ضرر:لا تكفي لقيام جريمة التزوير قانونا ومعاقبة مرتكبها تغيير
الحقيقية في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، .بل يستلزم بالإضافة إلى ذلك
أن يكون من شأن هذا التغيير أن يسبب ضررا، وقد نص الفصل 351 من القانون الجنائي صراحة على هذا العنصر.
وتعتبر
هذه الجريمة من بين أهم الوسائل المستعملة للاستيلاء على عقارات الغير، يشترك في
ارتكابها المواطنون المغاربة والأجانب على حد سواء مع غلبة الفئة الأولى، وقد بدأت مظاهر
وتجليات هذه الأزمة في العديد من العقارات المتواجدة وسط المدن كطنجة والبيضاء والأحياء
الراقية كالمعاريف وبوركون وبوسيجور، وأنفا وعين الذياب وكاليفورنيا، التي تعرف تمركز
نسبة جد مهمة لهذا النوع من العقارات المرتفعة القيمة؛ وهو ما فتح شهية مافيا
العقار لممارسة أفعالهم غير المشروعة دون مراعاة حقوق المالكين الأصليين.
وتمر
هذه العمليات بمرحلتين: الأولى يتولى فيها هؤلاء البحث عن إسم المالك الأصلي للعقار
وأماكن تواجد العقارات المهملة، أو العقارات المملوكة لمغاربة مقيمين بالخارج أو
المملوكة للأجانب المتغيبين[40]،
ثم تاتي مرحلة تزوير الوثائق الناقلة للملكية إما داخل الوطن أو خارجه،ثم يعمدون
إلى تزوير إما عقود إراثة أجنبية، من خلالها يورث المواطن الأجنبي العقار لفائدة
شخص يدعي أنه أحد أقاربه أو تزوير توكيلات وعقود هبة و غيرها، ثم بعد ذلك تأتي
المرحلة الثانية المتمثلة في التوقيع على عقود شراء عقارات الأجانب، والتي تكون في
غالبيتها منجزة بصورة عرفية اعتمادا على الوثائق المزورة المنجزة سلفا؛[41]
إذ يعمدون إلى شراء تلك العقارات وإعادة بيعها في وقت وجيز لأشخاص ضمن نفس الشبكة
أو لشركات عقارية مملوكة للبعض منهم، وهو ما مكنهم من السطو والاستيلاء على مجموعة
من العقارات التي تعود ملكيتها للأجانب.
وفي
بعض الحالات قد يتم ذلك بتواطؤ بعض المحافظين العقاريين مع بعض المزوريين للاستيلاء
على عقارات الغير، وهذا ما أكدته محكمة الإستئناف بالدار البيضاء في قرار لها[42]
، حيث قضت بإدانة محافظا على الأملاك العقارية بتورطه في جريمة إنجاز نسخة مستنسخة
لعقد عرفي مزور قام بإنجازها موثق، وتم اعتمادها كوثيقة رسمية لتفويت عقار لفائدة
مشتري سيء النية حسب ما جاء في القرار أعلاه وقام المحافظ بتقييده في الرسم
العقاري لفائدة هذا الأخير.
ثانيا : الركن المعنوي
تعتبر
جريمة التزوير جريمة عمدية يتكون الركن المعنوي فيها من القصد الجنائي، والذي يتمثل
في أن تتجه إرادة الفاعل إلى تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي بالطرق التي
عددها القانون وعلمه بحقيقة فعله من
الناحية القانونية والواقعية.
ويتشكل القصد الجنائي العام من العلم والإرادة ،
فيلزم أن يعلم الجاني أنه يقوم بتغيير الحقيقة ، وعلى المحكمة أن تتثبت من العلم
اليقيني لدى الجاني بذلك، كما يجب أن يعلم الجاني أن من شأن هذا التغيير أن يرتب
ضررا للغير، ولا يشترط هنا العلم اليقيني، بل يكفي أن يكون في وسع الجاني أن يعلم بذلك. [43]
وبالإضافة
إلى القصد الجنائي العام يلزم توافر قصد جنائي خاص، وهو نية الجاني في استعمال
المحرر المزور فيما زور من أجله، فإذا كانت نية الفاعل من تزوير المحرر هي استعراض
مهارته في التزوير فإن جريمة التزوير لا تقع،وإذا تحقق القصد الجنائي بعنصريه
السابقين فلا عبرة بالبواعث على التزوير.
ويرى
الأستاذ أحمد الخمليشي، أن القصد الجنائي يتحقق كلما اتجهت نية مغير الحقيقة إلى إستعمال
المحرر الذي وقع تزويره،[44] واستنادا لهذا الرأي فإن هدف المتهم لا يتحقق
بمجرد التزوير بل لابد لذلك من فعل تاني و هو استعمال المحرر بعد تزويره.
وعلاقة
بموضوعنا، فالقصد الجنائي الخاص يتجسد في النية الإجرامية التي تتولد في ذهن مافيا
العقار من أجل السطو على العقارات التي تعود ملكيتها للغير خاصة الأجانب، لأن
عقارتهم تكون في غالبية الأحيان مهملة، وبالتالي من السهل السطو عليها ونقل
ملكيتها بشتى الطرق السالفة الذكر .
الفقرة الثانية:عقوبات جريمة تزوير المحررات
تنقسم
عقوبة تزوير المحررات حسب نوعيتها، سواء كانت محررات رسمية أو عرفية.
أ - عقوبة
تزوير المحررات الرسمية
إن عقوبة
التزوير الذي يرتكبه موظف عمومي أو من في حكمه هي:السجن المؤبد إذا كان المحرر
يدخل في اختصاصه طبقا للفصلين 352 و353 من القانون الجنائي، أما إذا كان لا يندرج
في اختصاصاته فالعقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة طبقا للفصل 354 من القانون
الجنائي.
أما عقوبة تزوير محرر رسمي المرتكب من طرف غير
الموظفين فهي: السجن من عشر إلى عشرين سنة طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي.
و
هذا ماجاء في قرار محكمة الاستئناف[45] بالدار البيضاء، التي قضت ببراءة المتهمين من
أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، وبمؤاخذتهم من أجل التزوير في محررات رسمية و
عرفية واستعمالهما، و التزوير في أختام وطوابع الدولة واستعمالها طبقا للفصل 346
من القانون الجنائي، والحكم على كل واحد منهم بستة سنوات سجنا نافذا مع الصائر
والإجبار في الأدنى وإتلاف الوثائق المزورة طبقا للقانون .
ب - عقوبة
تزوير المحررات العرفية
بالرجوع
للفصل 358 من القانون الجنائي، نجده ينص على أنه: " يعاقب على تزوير المحررات العرفية بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم، ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه
بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل40 ، وبالمنع من الإقامة
مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وفي
هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء[46]،
بإدانة المتهمين بجريمة تزوير وكالتين واستعمالهما لإبرام عقد بيع لعقار أجنبي،
والحكم عليهما ابتدائيا واستئنافا بخمس سنوات سجنا نافذا.
ويمكن
القول في الأخير، أن المشرع قد شدد عقوبة التزوير في المحررات لما لهذه الجريمة من
تهديد لاستقرار المعاملات، بهدف التصدي لكل من يحاول السطو والاستيلاء على عقارات
الغير وتحقيق الأمن التعاقدي والعقاري.لكن هذه الحماية تبقى ضعيفة، ورهينة بتدخل
المشرع الجنائي لوضع نصوص خاصة تجرم ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وتشدد
العقوبة على مرتكبيها.
خاتمة:
ختاما
يمكن القول، أن الحماية الجنائية المخولة للعقارات بصفة عامة وعقارات المغاربة
المقيمين بالخارج،ضد السطو والاستيلاء،تبقى ضعيفة ورهينة بتحقيق عدة تدابير وإجراءات،
بالإضافة لوجوب تعديل القوانين وسد الثغرات القانونية. وعليه يمكن اقتراح ما يلي:
-
إعادة النظر في مقتضيات المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، في اتجاه إقرار
ضرورة التشطيب على التقييدات المؤسسة على تزوير أو تدليس.
-
توفير الحماية الجنائية الازمة للملكية العقارية، عن طريق التوسيع من دور النيابة
العامة في قضايا التزوير التي تمس بالمعاملات العقارية.
- إعادة النظر في مسألة تذييل العقود المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية،
عن طريق إلزامية تحريرها وفق قالب رسمي، بما يتماشى مع ضوابط تحرير المحرر الرسمي
بالمغرب.
-تفعيل الإجراء الذي اتخذته
وزارة العدل، بخصوص تجهيز مكاتب الموثقين والعدول بكاميرات يتم الرجوع لتسجيلاتها
في حالة الضرورة.
-
دعوة المشرع إلى إحداث محاكم عقارية مختصة، في خضم تراكم القضايا والنزاعات
العقارية.
لائحة المراجع
§
الكتب
- إدريس الفاخوري: الحقوق العينية، وفق القانون رقم
39.08. مطبعة المعارف الجديدة وجدة طبعة 2013.
-
إدرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري:"ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻔﯿﻆ اﻟﻌﻘﺎري وﻓﻖ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 14.07 "،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺟﺪة ،طﺒﻌﺔ 2015.
- ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑﻠﻌﻛﯾد:"وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻧظر واﻟﻌﻣل" ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة اﻟداراﻟﺑﯾﺿﺎء طﺑﻌﺔ ،2001.
- أحمد الخمليشي: “القانون
الجنائي الخاص”، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط الطبعة الخامسة 2001.
- عبد
الواحد العلمي: شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة النجاح، الطبعة الثانية سنة 2009 .
§
الرسائل
-
سمير الحلافي “حماية الحيازة العقارية بين القانون المدني والقانون الجنائي”، بحث
لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر الدراسات العقارية، جامعة عبد المالك
السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة-سنة 2015/2016.
-
عائشة أمغار: الاستيلاء على عقارات الغير وأثره على الأمن العقاري، رسالة لنيل
دبلوم الماستر في القانون الخاص، شعبة الدراسات القانونية والعقارية، كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش.السنة الجامعية:
2018-2019.
- حسن
حمداوي “الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي-طنجة نموذجا-، بحث نهاية
التدريب بالمعهد العالي للقضاء، نونبر 2017.
§
المقالات
-
الراقي محمد: إشكالية الاستيلاء على عقارات الأجانب و الغير بالمغرب مقال: منشور
يالمؤلف الجماعي المعنون الاستيلاء على عقارات الغير و الاسترجاع. (مقاربة
تشريعية وقضائية) سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق، عدد-62 مطبعة المعارف الجديدة-الرباط.سنة 2018.
-ﻋﺒﺪ ﷲ دروﯾﺶ:"اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﺻﺎﻟﺣﯾﺔ ﻛآﻟﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن طﺎﻟب اﻟﺗﺣﻔﯾظ واﻟﻣﺗﻌرض"،ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت وأبحاث،اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ دراﺳﺎت وأبحاث ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻔﯿﻆ اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،اﻟﻌﺪد 9 ،ﺳﻨﺔ 2005.
- ادريس
الفاخوري: ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير الأسباب وسبل التصدي، قراءة
على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30/12/2016.وتعديل المادة الرابعة من
مدونة الحقوق العينية"مقال منشور
بالمؤلف الجماعي "الاستيلاء على عقارات الغير والاسترجاع" (مقاربة
تشريعية وقضائية)سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق،عدد-62 مطبعة المعارف الجديدة-الرباط.سنة 2018.
– محمد إدريسي: ” الحماية الجنائية للعقار نحو تكريس حماية قانونية
كاملة”، سلسلة المعارف القانونية – منشورات مجلة منازعات الأعمال، العدد العاشر
دجنبر 2018.
§
الندوات
- ادرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري:"ظﺎھﺮة اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯿﺮ –الأﺳﺒﺎب وﺳﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪي-"،ﻧﺪوة اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻐﯿﺮ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ، ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ 16 ﻣﺎرس 2017 ﺑﺮﺣﺎب ﻛﻠﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ. (غير منشورة).
-
هشام ملاطي: مداخلة بعنوان "أفعال الاستيلاء على عقارات الغير ما قبل الرسالة
الملكية السامية وما بعدها، يوم دراسي بعنوان "الاستيلاء على عقارات الغير-
الأسباب وسبل التصدي"، من تنظيم مركز ادريس الفاخوري للدراسات والأبحاث
الإنسانية والاجتماعية بوجدة، يوم 10 ماي
2017. (غير منشورة).
- ﯾوﺳف ﻣﺧﺗري :"ﻣﻨﺎﻓﺪ اﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺘﺤﻔﯿﻆ "،ﻧﺪوة اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺘﻌﺎون مع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ، ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ 16 ﻣﺎرس 2017 ﺑﺮﺣﺎب ﻛﻠﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ.(غير منشورة).
§
المواقع الإلكترونية
-
سميرة وتار “حماية الحيازة العقارية في التشريع الجنائي”،مقال منشور بمجلة المختبر
القانوني
bibliotdroit.com .
- أحمد بنعجيبة “جنحة انتزاع عقار من حيازة
الغير”، مقال منشور بموقع مغرب القانون
- ياسين
كحلي، الحماية الجنائية للعقار”، مقال منشور على الصفحة القانونية /KHAHLI.OFFICIEL
-
جريمة تزوير المحررات: مقال منشور بالموقع التالي:
http://ab-slimani.blogspot.com/2015/05/blog-post_48.html
[1]ادريس الفاخوري: ظاهرة
الاستيلاء على عقارات الغير الاسباب وسبل التصدي، (مقاربة تشريعية وقضائية)،مقال
منشور بالمؤلف الجماعي "الاستيلاء على عقارات الغير والاسترجاع"،سلسلة
المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق،عدد-62
مطبعة المعارف
الجديدة-الرباط.سنة 2018.
[2]تعريف ومعنى استولى في
معجم المعاني الجامع عربي-عربي https://www.almaany.com/ar/dict/ar- تاريخ الاطلاع
10/05/2022 على الساعة الثامنة ليلا .
2 الراقي محمد: إشكالية الاستيلاء على عقارات
الأجانب و الغير بالمغرب مقال: منشور بالمؤلف الجماعي "الاستيلاء على عقارات الغير والاسترجاع"، سلسلة المعارف القانونية
والقضائية، منشورات مجلة الحقوق،عدد62،مطبعة المعارف
الجديدة 2018.ص:63
[5] ﻋﺒﺪ ﷲ دروﯾﺶ،"اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﺻﺎﻟﺣﯾﺔ ﻛآﻟﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزاﻋﺎت
ﺑﯾن طﺎﻟب اﻟﺗﺣﻔﯾظ واﻟﻣﺗﻌرض"،ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت وأبحاث ،اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزاﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ دراﺳﺎت وأبحاث ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻔﯿﻆ اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،اﻟﻌﺪد 9 ،ﺳﻨﺔ 2005،ص:.143
[6] ادرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري،"ظﺎھﺮة اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯿﺮ –اﻻﺳﺒﺎب وﺳﺒﻞ
اﻟﺘﺼﺪي-"،ﻧﺪوة اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺨﺘﺒﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ 16
ﻣﺎرس 2017 ﺑﺮﺣﺎب ﻛﻠﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ.(غير منشورة).
[7] ﯾوﺳف ﻣﺧﺗري ،"ﻣﻨﺎﻓﺪ اﻟﺴﻄﻮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺘﺤﻔﯿﻆ "،ﻧﺪوة اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻦ طﺮف ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ 16
ﻣﺎرس 2017 ﺑﺮﺣﺎب ﻛﻠﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ.(غير منشورة).
[8] ادرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري،"ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻔﯿﻆ
اﻟﻌﻘﺎري وﻓﻖ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 14.07 "،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺟﺪة ،طﺒﻌﺔ 2015،ص.40
[9]ﻋﻣر أزوﻛﺎر ،"اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ،"ﻧﺪوة اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻈﺎھﺮة اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯿﺮﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ 30دﺟﻨﺒﺮ"2017،
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻟﺪرﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﺎدي ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻐﺮب،
واﻟﻮدادﯾﺔ اﻟﺤﺴﻨﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة، وﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻲ، واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ وﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ 22 ﯾﻮﻟﯿﻮز 2017 ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ .
[11]ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ ﻣن
اﻟﻣﺎدة 4
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻣﯾﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 69.16 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ" ﯾﺟب أن ﺗﺣرر -ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﻼن –ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ او بإنشاء اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻻﺧرى أو نقلها أو
ﺗﻌدﯾلها أو إسقاطها وﻛذا اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ
بها ﺑﻣوﺟب ﻣﺣرر رﺳﻣﻲ،أو ﺑﻣﺣرر ﺛﺎﺑث اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺗم ﺗﺣرﯾره ﻣن طرف ﻣﺣﺎم ﻣﻘﺑول ﻟﻠﺗراﻓﻊ أﻣﺎم
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك."
[12] ﺑﻼغ وزارة اﻟﻌدل، ﺑﺸﺎن اﻟﻤﺎدة 4
ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﺑﺘﺎرخ 4
أﻛﺘﻮﺑﺮ .2017
[13] ادرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ص 145 .
[14] عائشة أمغار: الاستيلاء على عقارات الغير وأثره على الأمن العقاري،
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،شعبة الدراسات القانونية والعقارية،
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش. السنة
الجامعية: 2018-2019.ص:51
[15] ﻗﺎل اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﻌدل ﺳﺎﺑﻘﺎ إن ﻋدد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻛم
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻐﯾر ﺗﺑﻠﻎ 37 ﻗﺿﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ 25
ﻗﺿﯾﺔ ﻻﺗزال راﺋﺟﺔ
اﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﯾوم ﺑﺎﻟدواﺋر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻛل ﻣن طﻧﺟﺔ و اﻟدار
اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟﻘﻧﯾطرة وﺑﻧﻲ ﻣﻼل واﺳﻔﻲ ،ارﺑﻊ ﻣﻠﻔﺎت أﻣﺎم ﻗﻀﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﺳﺖ ﻣﻠﻔﺎت أﻣﺎم اﻟﻐﺮف اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﻋﺸﺮ ﻣﻠﻔﺎت اﻣﺎم اﻟﻐﺮف اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس
ﻣﻠﻔﺎت أﺣﯾﻠت او ﻓﻲ طور الإحالة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض.
أورده ادريس الفاخوري
في مقاله:ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير: الأسباب وسبل التصدي قراءة على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30/12/2016.وتعديل المادة
الرابعة من مدونة الحقوق
العينية"مقال منشور بالمؤلف الجماعي "الاستيلاء على عقارات الغير
والاسترجاع" (مقاربة تشريعية وقضائية)سلسلة المعارف القانونية والقضائية،
منشورات مجلة الحقوق، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط/2018 ص: 18
[16] ادرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري، ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير:
الأسباب وسبل التصدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: 18.
[17] ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑﻠﻌﻛﯾد، "وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻧظر واﻟﻌﻣل" ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة
اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ،طﺑﻌﺔ ،2001 ص: .25
[18] عن هذا عبر المجلس الأعلى
سابقا (محكمة النقض حاليا) سنة 1984 في القرار عدد 10329 بقوله ” وحيث أن تحديد
الأظناء للمشتكي بالعصى كلما حاول اجراء عملية الحرث في ملكه يكون جريمة الاعتداء
على حيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي “.
– انظر: محمد ادريسي، ” الحماية الجنائية للعقار
نحو تكريس حماية قانونية كاملة”، سلسلة المعارف القانونية – منشورات مجلة منازعات
الاعمال، العدد العاشر دجنبر 2018، ص: 24.
[19] حيث أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي
تطبق على الملك العقاري فقط دون غيره، وتقتصر على العقار بطبيعته دون العقار
بالتخصيص، لأن هذا الأخير في نظر القانون الجنائي يعتبر منقولا ويعاقب على
الاستيلاء عليه بالنصوص المتعلقة بجرائم الأموال، بحيث أنه جاء في حكم ابتدائي
الصادر في الملف الابتدائي عدد 2015/2102/9884، والقاضي بإدانة مجموعة من المتهمين
عملوا على انتزاع عقار من حيازة الغير، وهو عبارة عن أرض عارية بها بئر وشق بها
ممر من قبلهم، وحكمت المحكمة بإدانتهم من أجل ذلك بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ
وغرامة مالية وبتعويض مالي نتيجة الضرر الذي لحق بالمطالبة بالحق المدني مع إرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه.
[20] نص المشرع المغربي
في الفصل 570 من القانون الجنائي: ” يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة
درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع
الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى
سبعمائة وخمسين درهما.
[21] قد جاء في قرار صادر عن
محكمة النقض: “لا يكفي لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير إثبات واقعة
الانتزاع وإنما يجب أيضا إبراز الوسيلة التي تم بها الانتزاع”.
– قرار صادر بتاريخ 14/06/1988 عدد 4266 في ملف جنحي عدد 87/15144
أورده حسن حمداوي “الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي-طنجة نموذجا-،
بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، نونبر 2017، ص:39.
[22] أحمد الخمليشي
“القانون الجنائي الخاص”، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الخامسة
2001-الرباط، ص:469.
[23] حيث جاء في قرار صادر عن
محكمة النقض ما يلي: “وحيث أن الخلسة التي ينص عليها الفصل 570 من ق.ج تتحقق
بانتزاع الجاني لحيازة العقار من حائزه في غفلة منه أو في غيبته، سواء أكانت هذه
الغيبة بعيدة أو قريبة عن موقع أرض النزاع”.
-قرار عدد 6/18 الصادر بتاريخ 6/01/2010 عن محكمة النقض، في ملف
جنحي-عدد 68/244667/2008، منشور بمجلة نشرة قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض
حاليا)، الغرفة الجنائية، الجزء الثامن 2011، ص:30.
[24] محمد ادريسي، الحماية الجنائية للعقار نحو
تكريس حماية قانونية كاملة، نفس المرجع السابق،
ص:25.
[25] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 1552
بتاريخ 26/11/1981، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 131، ص:142
[26] قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)،
بتاريخ 14/2/1991، عدد 1631، الملف الجنحي عدد 22199/88، منشور بمجلة المرافعة
العدد الأول سنة 1992، ص:120.
[27] من صور التدليس التي
استقرت عليها محكمة النقض: ” ان الطاعن لما تسلم المفتاح من المشتكي، بوعد إرجاعه
إليه في الغد، واقدامه على احتلال المنزل، ورجوعه في وعده، يكون احتلالا على
المشتكي، واستغلال ثقته فيه، بما يجعل عنصر التدليس
في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير متوافر على
النحو المحدد في الفصل 570 من القانون الجنائي”.
قرار صادر عن محكمة النقض رقم 419/3 الصادر بتاريخ
12/3/96، ملف جنحي، عدد 91/27770، منشور بمجلة القانون المغربي العدد 10 شتنبر
2006، ص:68.
[28] نص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة 62 من
قانون المسطرة الجنائية على أنه: ” لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا…”.
[29] نص المشرع المغربي في المادة 451 من قانون المسطرة المدنية على أن:
” لا يمكن …. إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا…”.
[30] قرار
صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 993 صادر بتاريخ 19/6/2013، ملف
جنحي، عدد2012/06/11828، منشور بمجلة نشرة قضاء المجلس الأعلى المتخصصة_ الغرفة
الجنائية عدد 14 سنة 2014، ص:61.
[31] قرار
المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 9766 صادر بتاريخ 15/12/1984، ملف
جنحي-غير منشور.
[32] الفصل 512 من
القانون الجنائي المغربي.
[33] قرار صادر عن
المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 883/3/96، صادر بتاريخ 14/5/1996، ملف
جنحي عدد 21863/91، (غير منشور).
[34] سميرة وتار:
“حماية الحيازة العقارية في التشريع الجنائي”، مقال منشور بمجلة المختبر القانوني http://www.labodroit.com/ ، تم الاطلاع
عليه بتاريخ 15/05/2022، على الساعة 15h00
[35] أحمد بنعجيبة “جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير”،
مقال منشور بموقع مغرب القانون بتاريخ 18/10/2018،
https://www.maroclaw.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/05/2022، على
الساعة 16h00
[36] ياسين كحلي، الحماية
الجنائية للعقار”، مقال منشور بتاريخ 07/04/2020 على الصفحة القانونية /KHAHLI.OFFICIEL،
تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/05/2022، على الساعة 20:00.،
[37] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، عدد 909
بتاريخ 13/06/2001، منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001، ص:177
[38] سمير الحلافي: “حماية الحيازة العقارية بين القانون
المدني والقانون الجنائي”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر
الدراسات العقارية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية-طنجة- سنة 2015/2016، ص:80.
[39] جريمة تزوير المحررات:
مقال منشور بالموقع التالي http://ab-slimani.blogspot.com/2015/05/blog-post_48.html تاريخ الاطلاع 17/05/2022 على
الساعة الثامنة ليلا.
[40] هشام ملاطي: مداخلة بعنوان "أفعال الاستيلاء
على عقارات الغير ما قبل الرسالة الملكية السامية وما بعدها، يوم دراسي بعنوان
"الاستيلاء على عقارات الغير-الأسباب وسبل التصدي"، من تنظيم مركز ادريس
الفاخوري للدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، يوم 10 ماي 2017. (غير منشورة).
[41] ادريس الفاخوري: "ظاهرة الاستيلاء على
عقارات الغير الأسباب وسبل التصدي، نفس المرجع السابق ص: 21-22.
[42] قرار عدد
1635 بتاريخ 04.09.2017، ملف جنائي ابتدائي، (قرار غير منشور).
[43] عبد
الواحد العلمي: شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة النجاح، الطبعة الثانية 2009 ص: 124
[44] - أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص الجزء
الأول، مكتبة المعارف الرباط ، طبعة 1986 صفحة 30.
[45] قرار رقم 1635 عدد 1266/2610/14 ،في الملف
الجنائي الابتدائي بتاريخ 14/09/2014 ، (قرار غير منشور).
[46] قرار رقم 1762 عدد 658/2612/2014 ، في الملف الجنائي الاستئنافي بتاريخ
13 نونبر 2018،(قرار غير منشور).
0 تعليقات