مبدأ مسؤولية الحماية كنمط جديد لتعامل مع الأزمات الإنسانية - الدكتور نور الدين لعروبي- العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني
لتحميل العدد بصيغته الرقمية pdf غليكم الرابط أذناه:
الدكتور نور الدين لعروبي
دكتور في القانون العام - جامعة سيدي محمد
بن عبد الله- فاس
مبدأ مسؤولية
الحماية كنمط جديد لتعامل مع
الأزمات الإنسانية (ليبيا وسوريا نموذجا)
Le principe de la responsabilité de protéger comme nouveau modèle de
gestion des crises humanitaires
مقدمة:
عملت
هيئة الأمم المتحدة منذ نشأتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز
الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وفي سبيل ذلك لجأت إلى ابتكار العديد من الآليات
والميكانيزمات من اجل ضمان وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكان على رأسها
التدخل الإنساني الذي أثار الكثير من الجدل بسبب مساسه بأهم ركن في القانون الدولي
العام ألا وهو مبدأ السيادة، بالإضافة إلى أن تطبيقات التدخل الإنساني في أكثر
صورها تطرح العديد من التساؤلات والمخاوف إزاءها وذلك لاحتمالية عدم تبلور مضامينه
وسياقات عمله وتكييفه القانوني ومعايير ضبطه بالشكل الكافي الذي يلي ما تتطلبه
الغايات التي وجد من اجلها، ومن جهة أخرى فان تدخل الأمم المتحدة الإنساني لوقف
الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يقتصر على مرحلة التدخل وليس هناك تصورا لمرحلة
ما بعد التدخل الإنساني، سواء فيما يتعلق بمنع العودة إلى هذه الانتهاكات من جراء
أعمال العنف أو العمل بمفهوم وقائي لضمان عدم تكرار ما حصل، أو فيما يتعلق بعملية
إعادة البناء ومنع عودة الأسباب التي كانت وراء هذه الانتهاكات.
أمام إخفاق المجتمع الدولي في منع
ووقف هذه الجرائم الخطيرة، دفع المجتمع الدولي إلى البحث عن آلية جديدة تضمن حماية
أكثر فاعلية لحقوق الإنسان، فهذا الفشل كان سببا في تبني نهج جديد لحماية حقوق
الشخص الإنساني من الإعتداءات والتعسفات التي يتعرض لها من طرف أنظمة الحكم
الفاسدة، يتمثل هذا النهج في "مبدأ مسؤولية الحماية"، الذي تقدمت به
اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، استدراكا لنقائص التدخل الإنساني ومعالجة
التناقض القانوني بين سيادة الدولة ومسؤولية المجتمع الدولي في الحماية من
إنتهاكات حقوق الإنسان.
أهمية الدراسة: تستمد هذه الدراسة
أهميتها من المنعطف التاريخي الذي ميز التدخل الإنساني بكافة أشكاله وصوره
والإعلان عن فشله، ليحل محله مفهوم مسؤولية الحماية كمبدأ جديد أصبح يحتل مكانة
مهمة في منظومة الأمم المتحدة وسلوكيات الدول.
مشكلة الدراسة: انطلاقا مما سبق،
تتمحور الإشكالية المحورية للدراسة حول التساؤل المركزي التالي: هل يشكل مبدأ
مسؤولية الحماية آلية ناجعة وبديلة لحماية حقوق الإنسان؟
أسئلة الدراسة: تتفرع عن هذه
الدراسة مجموعة من الأسئلة الفرعية كالأتي :
-
هل
فشل التدخل الإنساني في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كان سببا في تبني
مفهوم مسؤولية الحماية؟
-
هل
يشكل مفهوم مسؤولية الحماية آلية بديلة عن التدخل الإنساني؟
-
هي
استطاع مبدأ مسؤولية الحماية التصدي ووقف الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بشكل
موضوعي وبعيد عن الإنتقائية؟
-
ما
مدى نجاعة هذه الآلية الجديدة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ؟
-
هل
حقق مفهوم مسؤولية الحماية الأهداف المرجوة منه؟
فرضية الدراسة : تنطلق من هذه
الدراسة فرضية مفادها أن السيادة تستلزم مسؤولية حماية جميع السكان من الجرائم
الوحشية الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان.
أهداف الدراسة : وتأسيسا على ما تم
بيانه، فإن الدراسة تهدف إلى تحقيق الركائز التالية :
-
معرفة
التطورات التي طرأت على التدخلات الإنسانية لدفاع عن حقوق الإنسان.
-
معرفة
الأساس القانوني لمفهوم مسؤولية الحماية.
-
معرفة
وتحليل الطريقة التي يتعامل بها مبدأ مسؤولية الحماية في مواجهة الأزمات
الإنسانية.
منهج الدراسة : بناء على ما سبق
بيانه ارتأينا إتباع المنهج التحليلي الوصفي. فالأول نقف من خلاله على تحليل
النصوص القانونية الناظمة لمبدأ مسؤولية الحماية. أما الأسلوب الوصفي فإنه ضرورة
تقتضيه الدراسة في مثل هذه المواضيع.
وعلى هذا الأساس، ومحاولة لتفكيك
ودراسة الإشكالية المحورية وتساؤلاتها الفرعية، سوف نتناول هذه الدراسة من خلال
مبحثين: تستعرض الدراسة في المبحث الأول: من حق التدخل الإنساني نحو مسؤولية
الحماية وتخصص الدراسة في المبحث الثاني: تنفيذ مسؤولية الحماية بين الانتقائية
والمصالح السياسية. وتخلص
الدراسة إلى بعض الاستنتاجات.
المبحث الأول: من حق التدخل
الإنساني نحو مسؤولية الحماية.
يوصف حق التدخل الإنساني أنه مفهوم
له ماض مثير للجدل، لأنه أثبت فشله في كل من الصومال ورواندا وكوسوفو، وقد اعترفت
بذلك اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول في مؤتمر القمة العالمي
سنة2005،[1]
مما دفعنا للتساؤل حول الطريقة التي يمكن من خلال للمجموعة الدولية أن تتصرف
لحماية حقوق الإنسان، مادام التدخل الإنساني يعتبر انتهاكا لسيادة الدول؟.
للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن تفاقم
حجم الاعتداءات المستمرة على الإنسانية بسبب تزايد أعمال الإبادة والجرائم ضد
الإنسانية وجرائم الحرب ساهم في بروز ما اصطلح على تسميته "بمفهوم مسؤولية
الحماية"، كآلية جديدة للتعامل مع الأزمات الإنسانية في مطلع القرن الواحد
والعشرون (المطلب الأول)، بينما سنتطرق في (المطلب الثاني) إلى الأساس القانوني
لمبدأ مسؤولية الحماية.
المطلب الأول: مسؤولية الحماية كآلية
جديدة للتعامل مع الأزمات الإنسانية:
يعتبر مفهوم الأمن الإنساني بمثابة الأساس
القانوني الذي يضع على عاتق المجموعة الدولية مسؤولية حماية الشعوب الموجودة في
حالة خطر إذا ما تقاعست الدولة المعنية بالكارثة الإنسانية، أو غير قادرة على
اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها، لكون حماية الأفراد أصبحت تدخل ضمن انشغالات
المجموعة الدولية على قدم المساواة مثلها مثل حماية أمن الدول،[2]
وعليه فاللجوء لمفهوم مسؤولية الحماية من شأنه ضمان الاحترام الفعال لحقوق الإنسان
والقانون الإنساني،[3] لذلك
قبل التطرق لمفهوم مسؤولية الحماية في :(الفرع الثاني)، نتناول الخلفية التاريخية
لهذا المفهوم في (الفرع الأول).
الفرع الأول: الخلفية التاريخية
لمبدأ المسؤولية عن الحماية:
أدى فشل نظرية التدخل الإنساني في
المحافظة على السلم والأمن الدوليين دون إثارة إشكاليات جدلية على مبادئ راسخة منذ
النظام الوستفالي 1648 كالسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى إلى
ظهور مبدأ مسؤولية الحماية.
لهذه الاعتبارات تناول الأمين
العام للأمم المتحدة سابقا "كوفي عنان" في تقرير قام بتقديمه للجمعية
العامة للأمم المتحدة جوانب الأمن الإنساني والتدخل الإنساني، وأشار إلى فشل مجلس
الأمن في مواجهة التهديدات في كل من رواندا وكوسوفو، وناشد الجميع من أجل إيجاد
أرضية مشتركة للدفاع عن "إنسانيتنا المشتركة" ضمن مبادئ وأحكام ميثاق
الأمم المتحدة، وذلك لتفادي مخاطر البحث عن حلول خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة
وبعيدا عن السلم والعدالة[4]
.
ومع إدراكه لأن التدخل الإنساني
يمس السيادة الوطنية، إلا أنه تسائل حول السبل والبدائل التي بالإمكان اللجوء
إليها لوقف ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأشار في تقريره إلى أن
السيادة الوطنية تمثل عائقا لإجازة التدخل، وأن الفشل الذي أصاب المجتمع الدولي لوقف
تلك الانتهاكات هو نتيجة التمسك بالشرعية الحرفية لنصوص الميثاق وخاصة المساس
بسيادة الدول. وفي سبيل ذلك استجابت الحكومة الكندية مع تقرير كوفي عنان وأسست
"اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول" [5].
ويأتي تأسيسها كمحاولة لمواءمة
التدخل الإنساني مع مبدأ سيادة الدول الوطنية، ونقل الوعي بمسؤولية الحماية
الدولية، والانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة التنفيذ، مع مراعاة الآراء
المختلفة للأكاديميين والمعنيين في مسائل حقوق الإنسان حول العالم.
وأمام مشاعر القلق التي عبر عنها
الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الكوارث
الإنسانية، تبنت الجمعية العامة في مؤتمر القمة العالمية سنة 2005 الوثيقة
الختامية للمؤتمر حول مبدأ مسؤولية الحماية.
و في سنة 2006، أقر مجل الأمن
القرار رقم (1674)، والذي أكد التزام المجلس بمسؤولية الحماية. وترتب على هذا
الإجماع الدولي التزامات وواجبات تعتبر إيجابية على الدول تجاه حماية مواطنيها من
الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، وكذلك رتب التزامات إيجابية على المجتمع الدولي
لضرورة اتخاذ إجراءات معينة عند حدوث مثل هذه الانتهاكات والرجوع إلى كافة الوسائل
الدبلوماسية والإنسانية والسلمية [6].
الفرع الثاني: مفهوم المسؤولية عن
الحماية:
المسؤولية عن الحماية La responsabilité de protéger مفهوم
تبلور حديثا على الساحة الدولية، وهو يولد التزاما أساسيا على الدول والحكومات
بمنع انتهاك حقوق الإنسان أو ارتكاب الجرائم الدولية على المستويين الوطني
والدولي، ويقوم على مفهوم أن سيادة الدولة تتولد عنها التزامات أساسية أهمها حماية
رعاياها، وعندما تفشل الدولة ممثلة في سلطاتها في توفير تلك الحماية يأتي دور
المجتمع الدولي للتدخل لحماية المدنيين.[7]
وقد استغرق بلورة هذا المفهوم ما يقارب عقد
من الزمان، شهد انقساما دوليا بشأنه، حيث أيدت أغلب بلدان الشمال فكرة
"التدخل الإنساني"، في حين احتشد الجنوب حول النداء القديم بعدم التدخل
في الشؤون الداخلية للدول، وأصبح الإجماع بعيد المنال، وكانت النتيجة إما تحركات
بتفويض من الأمم المتحدة، كان البعض منها منقوصا أدى إلى نتائج وخيمة كما حدث في
الصومال عام1993، والإبادة الجماعية في رواندا عام1994، ومذبحة سريبرينيتشا
عام1995، وفي عام1999
شهدنا تحركا دوليا فعالا في كوسفو،
إلا أنه لم يكن بتفويض من الأمم المتحدة ونشأ عنه جدلا واسعا بأوساط القانون
الدولي.[8]
وبمبادرة من الحكومة الكندية تم تكوين"
اللجنة الدولية حول التدخل والسيادة الوطنية "المكونة من شخصيات دولية من
مختلف أنحاء العالم. قدمت اللجنة تقريرها ونشرته في دجنبر2001 ورحب به الأمين
العام للأمم المتحدة كوثيقة هامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
ويشير التقرير إلى أن الاعتبار الأساسي ينبغي أن يكون مسؤولية " توفير
الحماية" وليس حق التدخل، مما يضع القرار في إطار حاجات وحقوق المواطنين،
بدلا عن مصالح الدول،[9]
كما يمكنه ترجمته بأنه التزاما يملي حماية تقع على عاتق المجموعة الدولية.[10]
وفي عام 2005 حسم الجدل بتبني مؤتمر القمة
العالمي لرؤساء الدول والحكومات مبدأ المسؤولية عن الحماية، على النحو الوارد
بالفقرتين 138و139 من وثيقة القمة.[11]
ويؤكد هذا المبدأ أن السيادة ليست رخصة للقتل وأن احترام حقوق الإنسان عنصر
أساسي من عناصر السيادة المسؤولة، كما يرسخ أيضا الأساس القانوني لفكرة التدخل
الإنساني humanitarian intervention في حالة فشل الدول في حماية رعاياها أو
إقدامها هي ذاتها على قتلهم والعدوان عليهم،وطبقا لهذا المفهوم الحديث فإن فكرة
التدخل قد استبدلت بفكرة الحماية، ولا تنطبق المسؤولية عن الحماية إلا على الحالات
الأربع المحددة المتفق عليها من الجرائم والانتهاكات، ألا وهي :الإبادة الجماعية،
وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية.[12]
طبقا لهذا المبدأ، تكون سلطات الدولة مسؤولة
عن عدم اتخاذ الإجراءات التي تحول دون قام الأفراد أو الجماعات بانتهاك حقوق
الإنسان على أراضيها، كما تكون مسؤولة أيضا يعن توفير الحماية اللازمة من تلك
الانتهاكات بموجب التشريعات الوطنية، ويتسع نطاق هذا الحق، في الظروف الملائمة،
ليشمل الالتزام الإيجابي من جانب السلطات باتخاذ تدابير تنفيذية وقائية لحماية
الفرد أو الأفراد الذين تتعرض حياتهم للخطر جراء الأعمال الإجرامية التي يرتكبها
فرد أو أفراد آخرين.[13]
المطلب الثاني: الأساس القانوني لمفهوم المسؤولية عن الحماية:
ويمكن ذلك من خلال فرعين:
الفرع الأول: الالتزام الدولي
لحماية حقوق الإنسان.
ما يجب الإشارة إلى ذكره بداية أن
حقوق الإنسان أصبحت مكفولة في المواثيق الدولية سواء العالمية أو الإقليمية. ومن
هنا تستمد هذه الحقوق قيمتها وقوتها، بل الأكثر من ذلك أن هذه المسالة اكتسبت
موضعا مشتركا بين جميع الدول. وهذا ما يعطيها الطابع العالمي والدولي الإلزامي
إقرارا وحماية، وإن هذه الحماية حازت على إجماع دولي من خلال الترسانة القانونية
الضخمة والمتمثلة في جميع النصوص الدولية والإقليمية التي أسست لتنظيم هذا الشأن[14]،
ومما لا شك فيه أن النظام القانوني الدولي أسفر على وجود دستور مادي يتكون من
مجموعة من المبادئ للقواعد العامة للقانون الدولي التي تضمن انسجامه، وضمن هذا
النظام يمكن اعتبار بعض المبادئ كقواعد آمرة ظهرت مع إبرام ميثاق الأمم المتحدة [15].
الفرع الثاني: مشروعية استخدام
القوة كلما دعت الضرورة الإنسانية لذلك.
لا يخفى علينا أن ميثاق الأمم
المتحدة حرم استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها لزعزعة استقرار
وسلامة الدول[16].
غير أن ميثاق الأمم المتحدة نفسه ترك حالات استثنائية على الأصل "الحظر"
يجوز فيها استخدام القوة كلما تعلق الأمر بالمساس بالأمن الجماعي، إذا أجاز
الميثاق صراحة باستخدام القوة من حق مجلس الأمن وذلك في مواجهة الدولة التي تمعن
في انتهاك مبادئ الميثاق الجوهرية.
وكذلك من المسائل المشروع فيها
استخدام القوة تلك المتعلقة بحق الدفاع الشرعي والذي استنبط منه بعض الفقهاء أنه
يجوز للدولة أن تتدخل بناء على مبدأ مسؤولية الحماية، إذا كان مواطنوها في دولة أخرى
يتعرضون لانتهاك حقوقهم الأساسية.
وتبعا لفتوى محكمة العدل الدولية
في حكمها الصادر سنة 1986 في قضية نيكاراغوا أن قواعد وأحكام ميثاق الأمم المتحدة
هي حيوية، وأن القواعد الناظمة لاستخدام القوة بحاجة إلى تفسير في ضوء تطورات
القانون الدولي[17].
المبحث الثاني: تنفيذ مسؤولية
الحماية بين الانتقائية والمصالح السياسية:
نحاول
التطرق في هذا المبحث لبعض تطبيقات" مبدأ المسؤولية الحماية" الذي أقرته
الأمم المتحدة لتبرير التدخل واستعمال القوة في بعض الأزمات الدولية، من خلال
توضيح كيفية تداخل مبدأ مسؤولية حماية المدنيين مع مصالح الدول الغربية بالتطرف
للتدخل العسكري في ليبيا سنة 2011 (المطلب الأول)، ثم نقف عند الأزمة السورية (المطلب
الثاني)، لنبين مبدأ مسؤولية الحماية أنه في صراع مع الشرعية الدولية والأبعاد
السياسية.
المطلب الأول: تنفيذ مبدأ مسؤولية
الحماية في ليبيا:
بعد ثورتي تونس ومصر، امتد "الربيع
العربي " إلى ليبيا في17من فبراير2011.
بدت الاحتجاجات سلمية، لكن سرعان
ما تصاعدت الأحداث لتخلص من نظام القذافي بثورة مسلحة سقط فيها الكثير من الضحايا.[18]
ومن أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ليبيا، والتي
يقترفها النظام في تجاهل تام لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.[19]
طالب الأمين العام للأمم المتحدة
"بان كيمون""Bankimoon" من العقيد "أمعمر القذافي"
في محادثة هاتفية، وقف العنف ضد المتظاهرين، واحترام الحريات الأساسية وحقوق
الإنسان "كالحق في التجمع والإعلام" لكن رغم ذلك هذه المبادرة لم تجد
صدى إيجابي، لأنه وصل عدد القتلى بتاريخ 25فبراير2011ما يربو عن1000قتيل، بالرغم
من أن السيد "دباشي""DABBASHI" السفير الليبي لدى الأمم المتحدة كان قد بعث برسالة إلى
مجلس الأمن الدولي بتاريخ21فبراير2011مطالبا إياه بعقد اجتماع طارئ، بغية إيجاد حل
للأزمة الليبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.[20]
فاستجاب لهذا الطلب وتصاعد وتيرة العنف، وعقد مجلس الأمن الدولي عدة جلسات
لمناقشة الأوضاع في ليبيا لإنهاء الصراع، وخرج بتبني القرار رقم1973[21]
استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق الأممي،[22] وسمح
من خلاله للدول الأعضاء بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة،" باتخاذ
جميع التدابير اللازمة" من أجل حماية المدنيين، والمناطق الآهلة بالسكان
المعرضين لخطر الهجمات في الجماهيرية العربية الليبية"، بما فيها بنغازي مع
استبعاد أي قوة احتلال أجنبية أيا كان شكلها، وعلى أي جزء من الأراضي
الليبية"، وقرر مجلس الأمن الدولي كذلك فرض حظر على جميع الرحلات الجوية في
المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية من أجل المساعدة على حماية المدنيين.[23]
غير أن الجدير بالملاحظة فإن استعمال القوة حسب ما هو وارد في القرار
رقم1973 سنة2011، يخضع لمعيارين اثنين: فالأول يتعلق بهدف إنساني محض بغية حماية
المدنيين المعرضين للخطر في حين المعيار الثاني يجب حصر هذه الإجراءات الردعية
المذكورة في القرار في قيام الدول بالطلعات الجوية والبحرية فحسب، لأن كل محاولة
نشر قوات على إقليم الجماهرية العربية الليبية، يعد عملا محظورا، لذلك من المستبعد
أن تتدخل قوات الأمم المتحدة أرضيا في ليبيا.[24]
وزيادة على ذلك طالب مجلس الأمن الدولي الوقف
الفوري للنزاع وإطلاق النار، لكن في حالة رفض القذافي يكون للدول المشرفة على
" تنفيذ مسؤولية الحماية" باسم الأمم المتحدة، القيام بتنظيم عمليات قصف
جوية لتدمير قوات القذافي وحماية السكان، وكذلك تطبيق قرار مجلس الأمن رقم
1970المتعلق بحظر أسلحة قوات القذافي على نطاق واسع وبشكل أفضل، إلى جانب إضافة
المزيد من أسماء الأشخاص والمنظمات إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأموال.
بعد
أيام قليلة من انطلاق الحملة العسكرية التي شنها حلف شمال الأطلسي انقسمت آراء
المجتمع الدولي، بين مؤيدين ومعارضين للقرار رقم1973 (2011)، فمن جهة اعتبر الأمين
العام للأمم المتحدة" بان كيمون" أن: هذا التصرف يعد بداية لترسيخ زمن
مفهوم" مسؤولية الحماية" الذي تبنته الأمم المتحدة في مؤتمر اختتام
القمة العالمية عام2005،[25]
ومن جهة أخرى أيدت معظم الدول العربية القرار إلى حد كبير شاركت في تنفيذه
وتمويله، بينما اعترضت عدة دول أخرى بحدة شديدة على حدوث تدخل عسكري أجنبي، وأبدت
مخاوفها منه كالسودان وتركيا وزيمبابوي والإكوادور وبوليفيا، في حين دعت بعض الدول
الأخرى إلى الاكتفاء بالحلول الدبلوماسية مثل الأرجنتين.[26]
غير أن موقف الاتحاد الإفريقي الرسمي، كان
رافضا لفكرة التدخل العسكري في ليبيا، لكن جاءت الدول الثلاث الأعضاء في مجلس
الأمن الدولي لكل من نيجريا وجنوب إفريقيا والجابون،لتوافق على القرار رقم
1970والقرار رقم1973 بشأن فرض عقوبات على ليبيا باللجوء إلى القوة العسكرية، في
حين امتنعت كل من الصين وروسيا والهند وألمانيا عن التصويت على القرار رقم1973،
لذلك لو امتنعت هذه الدول الإفريقية الثلاث عن التصويت أو بالأحرى رفضت، لم يكن في
الوجود أصلا القرار رقم1973 ولم يخص بالتأييد الكافي داخل مجلس الأمن الدولي
لتطبيقه.[27]
يلاحظ أن هذا الاختلاف الحاصل ما بين الاتحاد
الإفريقي للمنظمة، وموقف دوله الأعضاء كفاعلين مستقلين، يعود إلى سوء التواصل بين
قيادة الاتحاد في اتخاذ القرارات، وبين الدول الأعضاء، فاتخاذ هذه الدول الثلاث
موقف مغاير لموقف الاتحاد الرسمي، أضعف من مصداقيته كمنظمة قادرة على الدفاع عن
مبادئها، لأن هذا التباين في المواقف يؤكد أن الحلول السياسية التي اقترحها
الاتحاد كان الهدف من ورائها حماية مصالحه بالسعي وراء تجنب هذا التدخل الأجنبي في
ليبيا كدول افريقية.
لو عدنا مجددا وسلطنا الضوء على أهداف وأسباب
التدخل المتعلقة في ليبيا لوجدنا أن القرار رقم1970 والقرار1973 فيهما مزج بين
الأهداف الإنسانية المتمثلة في"حماية المدنيين" من جهة، والاعتبارات
السياسية المتعلقة بالمطالب المشروعة للشعب الليبي الذي أراد التغيير في حياته
السياسية.[28]
يمكن الإشارة إلى أن هذا التدخل أعاد للواجهة
عدة مفاهيم كانت سائدة من قبل كمفهوم "الحرب
العادلة" "Guerre Juste"أو
"الحرب الإنسانية" "Guerre humanitaire"،
لذلك يرى الأستاذ" بومي برينو" Bruno Pommier " أنه:
للمرة الأولى اجتمعت الشروط التي تقوم عليها"الحرب العادلة"، نظرا لأن
الأمم المتحدة أعلنت حربا عادلة من أجل حماية المدنيين، واعتراف الأمم المتحدة
بوصف هذه الحرب بأنها عادلة، يعني إضفاء الشرعية والمشروعية على التدخل الحاصل في
كوسفو في ربيع1999 .[29]
لكن
بالرغم من الشرعية والمشروعية التي حاز عليها القرار رقم1973، إلا
أننا نجد الدول الغربية المشاركة في تنفيذه ارتكبت الكثير من التجاوزات، بسبب إفراطها
في استعمال القوة العسكرية، مما أثر سلبا على مصداقية "مبدأ مسؤولية
الحماية" التي دعت إليه الأمم المتحدة، ونستشف ذلك من خلال تتبع مجريات
الأحداث عند تطبيق القرار المذكور، والتي كشفت عن نوايا المسؤولين على تنفيذه
الطامحة إلى رؤية " أمعمر القذافي" يرحل من "باب ضيق" وليس
حماية المدنيين فحسب،والدليل على ذلك صحيفة "نيويورك تايم" (Newyork times) كتبت
على الرئيس" براك أوباما " "Barak Obama "
والوزير الأول البريطاني " دافيد كامرون "David Cameroun"
والرئيس الفرنسي" نيكولا ساركوزي""Nicolas sarkozy"
الذين أعلنوا صراحة أن الهدف من العملية العسكرية في ليبيا ليس الإطاحة
"بالقذافي".
لكن
العمليات العسكرية التي قام بها حلف شمال الأطلسي في يونيو2011 كشفت بأن الحلف كان يقوم بتقديم المساعدة العسكرية للثوار، من أجل
التقدم نحو طرابلس، وزيادة على ذلك قامت كل من فرنسا وبريطانيا بالهبوط عن طريق
الطائرات المروحية للحدود الجوية التي رسمها القرار1973 وقام بعض
الضباط بتقديم الأسلحة والتوجيهات لبعض من القبائل الثائرة ضد نظام القذافي،[30]
مما جعل مبدأ مسؤولية الحماية يتحول إلى تدخل في الشؤون الداخلية، بتقديم المساعدة
للثوار والمجلس الوطني الانتقالي الليبي،من أجل الإطاحة بنظام القذافي.[31]
خلاصة القول، إن التدخل في ليبيا كان تحت
المسوغات الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية للمجتمع الدولي،[32]
غير أن الدوافع الإستراتيجية والأهمية الجيوسياسية والجيوطاقية لليبيا كان من أهم
العوامل وراء الدفع بالعملية العسكرية الأمريكية الأوروبية في ليبيا، هذا إلى جانب
العوامل القانونية التي فتحت الطريق أمام هذه العملية (متمثلة في القرار 1973 حول ليبيا).
المطلب الثاني: تنفيذ مسؤولية
الحماية في سوريا:
ساهمت
جهود المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، بالرغم من وجود خلفيات
سياسية وراء ذلك لكن هذه الجهود، لم تصل إلى إيجاد حل للشعب السوري الذي يعاني
الاضطهاد من قبل نظام"الأسد"، فكل ما في الأمر اكتفى المجتمع الدولي
ببعض المبادرات فقط كمبادرة "كوفي عنان" و"الأخضر الإبراهيمي"
التي لم يكترث لها النظام، وهذا ما جعلنا نتساءل هل عدم تدخل مجلس الأمن الدولي في الأزمة السورية يرجع لعدم توافر
الأسباب القانونية؟ أم أن الاعتبارات السياسية هي الحد الفاصل الذي حال دون تطبيق
مبدأ مسؤولية الحماية في سوريا؟.
للإجابة على هذه التساؤلات وتوضيح
تطبيق"مبدأ مسؤولية الحماية" أنه يخضع للانتقائية، ولا حماية بمعزل عن
المصالح السياسية، يمكن القول أن ما يقوم به النظام السوري ضد شعبه من جرائم يمكن
وصفه بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير
العرقي، التي أكدت عليها مبادرة مسؤولية الحماية الأممية سنة 2005.
لكن ما يذكر من ردود فعل دولية تجاه هذه
الجرائم نجد كل ما في الأمر أن مجلس حقوق الإنسان قام بإنشاء لجنة تحقيق دولية
مستقلة، مهمتها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ مارس2011،وقد عقدت اللجنة في
الفترة الممتدة ما بين شتنبر حتى منتصف نونبر2011عدة اجتماعات مع دول أعضاء من
المجموعات الإقليمية، ومع منظمات إقليمية بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة
التعاون الإسلامي،ومنظمات غير حكومية، كما أجرت عدة مقابلات مع 223 شخصا من ضحايا
الانتهاكات لحقوق الإنسان من بينهم مدنيون ومنشقون عن القوات العسكرية والأمنية،
وخلصت اللجنة في تقريرها بتاريخ 23 نونبر2011 أن هناك أنماطا من عمليات الإعدام
والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب بما فيها انتهاكات حقوق الطفل مما
يمكن وصف هذه الأعمال بأنها جرائم ضد الإنسانية.[33]
فسورية الدولة التي شغلت موقعا بارزا في
خريطة "الربيع العربي" ، لكونها ذات أهمية كبيرة للغاية بالنسبة إلى
السياسة الخارجية للقوى الكبرى، فضلا عن حساباتها الإستراتيجية المعقدة إقليميا
ودوليا بخلاف الحسابات الغربية الصرفة في ليبيا، فالموقف الروسي الداعم بثبات
للنظام السوري ومعارضته لأي تدخل عسكري لإسقاط نظام دمشق ، دونما اعتبارات للجرائم
التي يرتكبها نظام دمشق منع الدول الغربية من الذهاب إلى تدخل عسكري في سوريا.[34]
وتولي روسيا أهمية خاصة لعلاقاتها العسكرية والاقتصادية القوية بسورية،
وتتحدث عن عدم سماحها بتكرار النموذج الليبي، حيث ترى روسيا أن زعزعة الاستقرار في
سورية ستكون له عواقب وخيمة في الشرق الأوسط وكذلك في مناطق بعيدة جدا من سوريا
نفسها.[35]
خلاصة القول، تنفيذ مسؤولية الحماية في سوريا، أظهر انقسام المجتمع الدولي
في معالجة الأزمة السورية،[36]
وتضاربات في المواقف بين الفاعلين الدوليين، كهيمنة توازنات المصالح بين القوى
الكبرى على الأطر القانونية للتدخل، وعدم إيلائها أي وزن للقيم الأخلاقية ، إذا
تصادمت مع مصالحها.
المطلب الثالث : تقييم تطبيق تجربة مسؤولية الحماية في الأزمة الليبية
والسورية.
فالواقع العملي يبين أنه لم يتجاوز
مشكل الانتقائية، حيث تم تطبيق التدخل الإنساني العسكري تحت مبدأ مسؤولية الحماية،
فتدخل الأمم المتحدة في ليبيا بموجب القرار 1973 يعتبر تجسيدا لمبدأ مسؤولية
الحماية، إلا أن هذا لم يضع حدا للمعاملة الانتقائية وازدواجية المعايير التي
ترجمت في الأزمة السورية التي تمثل حالة اختيار ضعيفة لمفهوم مسؤولية الحماية على
أرض الواقع، حيث لم يتدخل مجلس الأمن أية إجراءات قسرية ضد النظام السوري وذلك
بسبب الفيتو الروسي والصيني، إن مجلس الأمن لم يفشل فقط في وقف الحرب الأهلية في
سوريا، بل أيضا وقف مكتوف الأيدي حتى أمام توفير المساعدات الإنسانية الضرورية من
غذاء ودواء لملايين السوريين.
وقد انعكست هذه الأوضاع على ممارسة
مجلس الأمن لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين، بحيث جاءت تدخلاته في المنازعات
التي عرفت عليه ملبية للمصالح للدول
الكبرى دائمة العضوية كل حسب تأثيرها بداخله، أي أن معالجة مجلس الأمن للنزاعات
المعروضة عليه تتحدد وفقا لمصالح الدول الكبرى وتوازنات القوى داخل مجلس الأمن
وحجم ومكانة الدولة المخالفة، وعلاقتها مع إحدى الدول الكبرى الدائمة العضوية، ففي
ليبيا تحرك المجلس بسرعة قياسية نظرا لوجود مصالح مباشرة للبلدان الأوروبية، أما
في سوريا فالمستفيد من عدم التدخل هما الصين وروسيا اللتان تملكان امتيازات فيها.
خاتمة:
نستنتج
من خلال هذه الدراسة أن مفهوم الحماية جرى تسويقه بنجاح باهر في الحالة الليبية
تحددها مصالح الدول التي تدفع للتدخل العسكري للهيمنة على المصادر الطاقية وليس
حقوق الإنسان، أما بخصوص الحالة السورية نرى أن المجتمع الدولي (مجلس الأمن) قد
أصابه الشلل الكلي في التصدي للأزمة السورية لوقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق
الإنسان، فكل القرارات التي أصدرها بشأن الأزمة السورية بائت بالفشل نتيجة تضارب
في المواقف بين القوى الكبرى في المجتمع الدولي.
لائحة
المراجع:
ماسينقهام ايف(Massingham
EV):" التدخل العسكري لأغراض
إنسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية ومشروعية استخدام القوة لأغراض
إنسانية"، المجلة الدولية لصليب الأحمر، المجلد 91،العدد876،جونيف2009.
يوسف حسن يوسف:" المسؤولية الجنائية الدولية لمؤسسات
الدولية وكيفية التقاضي الدولي"، المركزي القومي للإصدارات القانونية: القاهرة،
الطبعة الأولى2013.
محمد بوبوش:" أثر التحولات الراهنة على مفهوم السيادة
الوطنية"، مؤلف جماعي، بيروت، لبنان، 2006.
عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.
يوسف محمد جمعة الصواني:" ليبيا: الثورة وتحديات بناء
الدولة"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 2013.
يوسف أو توحي:" العمل الإنساني في الممارسة الدولية
المعاصرة"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة المولى اسماعيل،
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس2010-2011.
[1] -ماسينقهام ايف(Massingham EV):" التدخل العسكري
لأغراض إنسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية ومشروعية استخدام القوة لأغراض
إنسانية"، المجلة الدولية لصليب الأحمر، المجلد 91،العدد876،جونيف2009،ص:157.
[2] -ABDELHAMID Hassan ,BELANGER Michel, crouzatier.
Jean-Marie ,Doualler Stéphane, MAILA JOSEPH .MBOUNDA ERNEST MARIE." la
sécurité humaine et responsabilité de protéger ; l’ordre humanitaire
international en question" ;éditions
des archives contemporaines en partenariat avec l’agence universitaire de la
francophonie. Paris2009, p71.
[3] -CROUZATIER jean –marie, "le Principe de la responsabilité de protéger: avancée de
la solidarité Internationale ou ultime avatar de l’impérialisme?" revue des aspects, n°2-2008?VOIR SUR LE SITE)http://www.dotata,over.blog,com/aspects n°2 CROUZATIER.P D F (.P15.
[4] -حسن جابر: مبدأ مسؤولية
الحماية : مقال منشور على الانترنت
https://political-encyclopdia.org/dictionary
تاريخ
الإطلاع 10/05/2021
[5] - جاء إنشاء هذه اللجنة المستقلة بمبادرة من الحكومة الكندية في
عام 2000، وضمت خبراء دوليين برئاسة مشتركة بين غارث إيفانز من أستراليا ومحمد
سحنون من الجزائر،انظر تقرير اللجنة: مسؤولية الحماية : تقرير اللجنة المعنية
بالتدخل وسيادة الدول،مركز أبحاث التنمية الدولية، كندا، دجنبر 2001.
[6] - حسن جابر: مبدأ مسؤولية
الحماية : مقال منشور على الانترنت
https://political-encyclopdia.org/dictionary
تاريخ
الإطلاع 10/05/2021
[7] - يوسف حسن يوسف:" المسؤولية الجنائية الدولية لمؤسسات
الدولية وكيفية التقاضي الدولي"، المركزي القومي للإصدارات القانونية:
القاهرة ،الطبعة الأولى2013،ص:144.
[8] - انظر: وثيقة الأمم المتحدة A/60/L.1 الصادرة في15سبتمبر 2005، الجلسة الستون للجمعية
العامة للأمم المتحدة.
[9] - محمد بوبوش:" أثر التحولات الراهنة على مفهوم السيادة
الوطنية"، مؤلف جماعي، بيروت، لبنان، 2006، ص : 128.
[10] -CHAUMETTE Anne- laure."La responsabilité
de protéger, interrogations sémantiques, actes de colloque du14november 2011.la
responsabilité de protéger, dix ans après".
sous la direction Anne- laure Chaumette et jean- marc Thouvenin, éditions à. pédone, paris, 2011.p7.
[11] -تنص الفقرة 138 على :" إن المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة
الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقع على
عاتق كل دولة على حدة، وتستلزم هذه المسؤولية منع وقوع تلك الجرائم، بما في ذلك
التحريض على ارتكابها، عن طريق الرسائل الملائمة والضرورية. ونحن نوافق على تحمل
تلك المسؤولية وسنعمل بمقتضاها، وينبغي للمجتمع الدولي أن يقوم، حسب الاقتضاء،
بتشجيع ومساعدة الدول على الاضطلاع بهذه المسؤولية، ودعم الأمم المتحدة في إنشاء
قدرة على الإنذار المبكر"، بينما تنص الفقرة 139على :" ويقع على عاتق
المجتمع الدولي أيضا، من خلال الأمم المتحدة، الالتزام باستخدام ما هو ملائم من
الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس
والثامن من الميثاق، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب
والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وفي هذا السياق، نعرب عن استعدادنا
لاتخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، عن طريق مجلس الأمن، ووفقا
للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه، على أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع
المنظمات الإقليمية ذات الصلة حسب الاقتضاء، في حالة قصور الوسائل السلمية وعجز
السلطات الوطنية البين عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير
العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ونؤكد الحاجة إلى أن تواصل الجمعية العامة
النظر في مفهوم المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم
الممنهجة لحقوق الإنسان وما يترتب على هذه المسؤولية، مع مراعاة مبادئ الميثاق
والقانون الدولي، ونعتزم أيضا الالتزام، حسب الضرورة والاقتضاء، بمساعدة الدول في
بناء القدرة على حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الجرائم المرتكبة
ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات
ونزاعات".
[12] -انظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن "تنفيذ
المسؤولية عن الحماية"، وثيقة الأمم المتحدةA/63/677 الصادرة في15 سبتمبر2005 الدورة الثالثة والستون
للجمعية العامة للأمم المتحدة، ص:9.
[13] - انظر في هذا المعنى: الفقرة85من الحكم الصادر من المحكمة
الاوروبية لحقوق الإنسان في قضية:
Eur .court Hr ,CASE OF Mahmut kayav.turkey,judgment
of28march2000.para85.
[14] - عمر صدوق،دراسة في مصادر حقوق الإنسان،ديوان المطبوعات
الجامعية، الجزائر ،2003، ص 101.
[15] - Jean touxouz : « droit international », Universitaire de
France édition ,Paris ; France ; 1993 p56.
[16] - ميثاق الأمم المتحدة 1945.
[17] - قرار محكمة العدل الدولية في
قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا، الصادر في 27 يونيو 1986،
منشورات الأمم المتحدة ، نيويورك ، الفقرة 176.
[18] - يوسف محمد جمعة الصواني:" ليبيا: الثورة وتحديات بناء
الدولة"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 2013، ص:120.
[19] - يوسف أو
توحي:" العمل الإنساني في الممارسة الدولية المعاصرة"، رسالة لنيل دبلوم
الماستر في القانون العام، جامعة المولى اسماعيل ، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية، مكناس2010-2011، ص197.
[20] -MUYAMBI DHENA Pétillon":Droit d’ingérence
humanitaire et norme internationales impératives"; édition l’hrmattant,
paris2012,p106.
[21] -القرار رقم1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي
بتاريخ17مارس2011.
[22] -Marc-ANTOINE Jasson :"
intervention de L'otan en libye ;
responsabilitéè de protéger, ou ingérence".I.R.I.S18
octobre 2011.voir sur le site :
http// :www.ivirs-France.org/doce/kfm/2011-10-18r2p
et libyep d f/,p2.
[23] -انظر الفقرة 4و 5من
القرار رقم1973 (2011).
[24]- Marc-ANTOINE
Jasson : "intervention de L'otan en libye ; responsabilité de protéger, ou ingèrence."؟op-cit-p2.
[25] - انظر الفقرة 1 و 4 من القرار رقم 1973(2011).
[26] -انظر التعليق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973على الموقع التالي:
http// :www.ar
.mripdia.org/.
[27] -زياد
عاقل:" الاتحاد الافريقي والتورة الليبية :البروتوكولات
والمصالح"،
أنظر
الموقع التالي:
http// :wwwacpss.alrrmadigital.org/p5.
[28] - Ibid.p6.
[29] -pommier Bruno ":Le recours à la force pour protéger
les civiles et l’action humanitaire, le cas libyen et au –dela" R.I.C.R,voll 93, Genève
2011,p176.
[30] - Marc-ANTOINE Jasson : "intèrvention de L’otan en
libye ; responsabilité de protéger, ou ingérence?."op-cit-p3.
[31] -Ibid.p4.
[32] -محمد
عبد الحفيظ الشيخ:"أبعاد التدخل الإنساني للأمم المتحدة في أحداث الثورات
العربية (ليبيا وسوريا نموذجا)،المجلة العربية للعلوم السياسية، العد44-43د
صيف خريف2014،
ص:136.
[33] -السراج عبد الرحمن:"
التدخل الإنساني في سوريا بين الاعتبارات القانونية والسياسية"،
- انظر
الموقع التالي: httph :Freesy rian revolution.blogspot.com/.p19
[34] -ميشيل كيلو:"رهانات صعبة: حسابات موسكو تجاه الصراع في
سوريا"، السياسة الدولية، العدد195،يناير2014، ص :103.
[35] -علاء عبد الحفيظ محمد:" مستقبل الدولة الوطنية العربية في
ضوء اشكالية العلاقة بين الداخل والخارج"، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد429سنة2014،
ص:15.
[36] -أيمن سلامة:" واجب التدخل"، تحول في اطر المسؤولية
الدولية لحماية المدنيين"، السياسة الدولية، العدد189 يوليوز 2012، ص:147.
0 تعليقات