آخر الأخبار

Advertisement

سلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الاثبات" الجرائم الجنسية نموذجا " - الدكتور كريم احليحل - العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني


 سلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الاثبات" الجرائم الجنسية نموذجا " - الدكتور كريم احليحل - العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني


لتحميل العدد بصيغته الرقمية pdf اليكم الرابط أذناه:






الدكتور كريم احليحل

      دكتور في الحقوق جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية بتطوان

   سلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الاثبات" الجرائم الجنسية نموذجا "

L'autorité du juge des référés pour apprécier les moyens de preuve "Les crimes sexuels comme modèle"

 مقدمة:

 يعد الإثبات في المادة الجنائية من أهم الأعمدة التي يقوم عليها صرح العدالة الجنائية برمتها، فهو المحور الذي تدور حوله قواعد الإجراءات الجنائية من لحظة وقوع الجريمة إلى غاية صدور الحكم النهائي بشأنها، هذا الحكم يكون نتيجة العملية المنطقية التي يمارسها القاضي الجنائي بناء على السلطة الممنوحة له في تقدير الأدلة والتي تختلف حسب نوع نظام الإثبات الذي يتبناه المشرع.

فقد عرف القانون الإجرائي عدة أنظمة للإثبات الجنائي تختلف فيما بينها في الأسس التي يقوم عليها كل واحد منها، فاختلف بذلك دور القاضي في تقدير الدليل سعة وضيقا، وبسبب التطور الحاصل في المسألة بفعل عامل الزمن، اختفت بعض الأنظمة لتفسح الميدان لنظامين أو طريقين رئيسيين في الإثبات وهما نظام الإثبات القانوني ونظام الإثبات الوجداني[1].

ويطلق على نظام الإثبات القانوني " نظام اقتناع المشرع " لأن المشرع هو الجهة التي تتولى مقدما تحديد الأدلة التي تقبل في الإثبات والقيمة القانونية الخاصة بكل دليل ، والقاضي لا يملك أن يختار دليلا لم يسمح به المشرع ولا أن يعطيه قيمة أكبر أو أقل مما رسمه كما يحدد المشرع الشروط الخاصة بكل دليل بحيث لا يجوز الحكم بالإدانة إلا إذا تحققت تلك الشروط وبتوافرها لا يملك القاضي إلا الحكم بما يمليه المشرع بغض النظر عن اقتناعه لذلك قيل بأن اقتناع المشرع يقوم مقام اقتناع القاضي بحيث يبقى دور هذا الأخير مجرد عملية شبه حسابية يلتزم بتطبيقها بصرف النظر عن اقتناعه الشخصي ، وعليه لم يستطع هذا النظام الصمود أمام التيار القوي الذي أكد بأن القناعة المطلوبة في الإثبات الجنائي لا يمكن أن تكون محصورة مسبقا ، فالقناعة الحقيقية يجب أن تكون مستوحاة من ضمير القاضي ، فنادى بالأخذ بنظام الإثبات الحر في الإثبات الجنائي[2] ، والذي تترك بمقتضاه القاضي الجنائي كقاعدة عامة حرية تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى دون أن يقيده بأدلة معينة ، كما سمح له بترجيح دليل على آخر ، وبعبارة أخرى فإن عملية الإثبات والتقدير أصبحت خاضعة لقناعة القاضي ، فمن أجل الوصول إلى الحقيقة يستطيع أن يختار أي دليل يراه صالحا لإدانة المتهم أو براءته حسب ما يمليه عليه ضميره وما يتفق مع العقل والمنطق القانوني السليم[3].

 إن مبدأ الاقتناع الحر يقتضيه صعوبة الإثبات في المواد الزجرية والذي ينصب على وقائع مادية ونفسية يتعذر إثباتها ما لم تترك لقاضي الموضوع الحرية في تقديرها وعدم تقييده بأدلة محددة ، فالقاضي يجد نفسه أمام وقائع لم ترتكب أمامه وإنما اقترفت في الماضي، إضافة إلى أن الجناة يخططون لإرتكاب جرائمهم بكل دقة حتى لا ينكشف أمرهم.

والأدلة في المادة الجنائية إما أن تكون مادية وهي التي يكون مصدرها عناصر مالية ناطقة بنفسها وتؤثر في اقتناع القاضي بطريقة مباشرة وبحكم العقل والمنطق، ومصدر الأدلة المادية عادة هي المعاينة والخبرة و التفتيش والحجز.

وإما أن تكون أدلة قولية وهي الصادرة من عناصر شخصية أي ما يصدر من الغير من أقوال وهي تؤثر في اقتناع القاضي بطريق غير مباشر من خلال تأكده من صدق هذه الأقوال وتنحصر هذه الأدلة في المجال الجنائي في الاعتراف والشهادة.

 وبذلك فسلطة القاضي في تقدير الأدلة المادية يحكمها العقل والمنطق بخلاف الحال في الأدلة القولية فإن اقتناعه بها يتوقف علاوة على ما سبق على صدق هذا الغير فيما يصدر عنه من أقوال[4].

ويقصد بالجرائم الجنسية كل الممارسات أو الإيحات الجنسية غير المشروعة سواء تمت برضى الطرفين أم بإكراه أحدهما للآخر و بصرف النظر عن طبيعة جنسيهما.

يعد موضوع السلطة التقديرية للقاضي الزجري من الموضوعات التي لا غنى عنها في القانون الجنائي على وجه الخصوص، فالفاضي الزجري يسعى لإثبات و قانع مادية ونفسية، أي في ما تخفيه النفس البشرية بخلاف القاضي المدني الذي يسعی لإثبات تصرفات قانونية ، وعليه فلا بد من اطلاق سلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الاثبات للوصول للحقيقة وكشف الجريمة خصوصا أن المجرمون في الجريمة الجنسية لا يرتكبون جرائمهم في العلن بل يتوخون السرية والخفاء.

من خلال ما تقدم تبرز لنا أهمية موضوع " سلطة القاضي الزجري في تفسير و اثبات في الجرائم الجنسية " والدافع إلى اختياره فإن كانت حجية وسائل الاثبات وقيمتها الثبوتية محط اهتمام الدارسين ، إلا أنه مع ذلك ظل متجددا على الدوام ليس في مضمونه فحسب بل حتى في نطاقه أيضا ، وإن وجدت بعض الدراسات التي تطرقت للموضوع بصفة عامة أي من منطلق المبادئ العامة للقانون الجنائي فقط وبصدد جميع وسائل الإثبات دون أن يتم تخصيص دراسة لموضوع بصدد الجرائم الجنسية ، من ثم كان من المهم أن نبرز الموضوع بصورة علمية دقيقة ونحيط بأهم الإشكالات العملية التي تثيرها خاصة وأنه تكاد تخلو ساحة القضاء من ملفات قضائية متعلقة بجريمة جنسية معينة.

إن الطرح الذي ينطوي عليه موضوع " سلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الإثبات في الجرائم الجنسية " يثير مشكلة في غاية التعقيد لا طالما واجهت السياسة الجنائية ، وهي مشكلة الموازنة بين ثلاث متطلبات متعارضة ، أولها البحث عن الحقيقة بالاعتماد على القناعة الوجدانية للقاضي ، وثانيها احترام حقوق المتهم والتي يتصدرها مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وثالثها ضرورة حماية النظام الاجتماعي وتأمين حق الدولة في العقاب ، وهذا يقتضي بطبيعة الحال التوفيق بين هذه المصالح مجتمعة دون ترجيح إحداها على حساب الأخرى وهذا هو الهدف الأساسي لتحقيق العدالة الجنائية.

وعلى ضوء ما تقدم ذكره يمكن بسط الإشكالية الكبرى التي يثيرها هذا الموضوع والتي يقتضي منا لدراستها الوقوف عند الحدود التي رسمها المشرع الجنائي لسلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات ، وتلك التي أقرها الفقه والقضاء بهدف الوصول إلى الخيط الرابط بين مصلحتين رئيسيين لتحقيق العدالة الجنائية ، حق الدولة في العقاب وحق المتهم في افتراض براءته في إطار جدلية كلاسيكية فرضتها ضرورة تأمين حقوق المتهم من جهة وضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى .

هذه الإشكالية حتما تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات وتطرح أهمها كما يلي:

-        هل تنفرد الجرائم الجنسية بخصوصيات معينة على مستوى الإثبات ؟

-        ما هي المبادئ والضوابط التي تحكم سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل وما القيود التشريعية الواردة على حريته في التقدير ؟

-        هل يمكن القول أن سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات مطلقة أم مقيدة أو أنها تجمع بين الإطلاقية والتقييد وما موقف قضاء الموضوع من كل ما سبق.

كل هذه التساؤلات تصب في تساؤل رئيس يرتبط بالإشكالية التي تم طرحها وهو:

-        ما مدى تأثير السلطة التقديرية للقاضي للوسائل الإثبات في الجرائم الجنسية على الحقوق والمراكز القانونية للأطراف، وهو المنطلق الذي سيكون محور دراستنا للموضوع.

من أجل الاجابة على الاشكالات المطروحة ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين :  المبحث الأول : القيود القانونية الواردة على سلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الاثبات في الجرائم الجنسية. المبحث الثاني : الضوابط الناظمة لسلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الاثبات في الجرائم الجنسية.

المبحث الأول : القيود القانونية الواردة على سلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الاثبات في الجرائم الجنسية

إذا كان مبدأ خضوع تقدير الدليل للسلطة التقديرية الواسعة لقضاة الموضوع أمرا مسلما به و غیر قابل للنقاش أو المجادلة بل من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الإثبات في المادة الجنائية ، خاصة في النظم القضائية التي تعتمد نظام الإثبات الوجداني الذي يترك للقاضي سلطة واسعة لتقدير قيمة ما يعرض على أنظاره من الدلائل والحجج ذات الصلة بموضوع النازلة التي يبث فيها ، أو القرائن المحيطة بها ، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التعسف أو المبالغة في استعمال هذه الصلاحية ، فقاعدة تقدير الدليل تجابه على الدوام بعينة من القيود الواقعية أو التي تقرها حقيقة الخصومات الجنائية المعروضة عليها ووقائعها كما تفرضها بعض التنصيصات الاستثنائية المقررة بمقتضى نصوص القانون[5] ، وهذه الحالات المحدودة هي التي ستكون محور دراستنا في هذا المبحث والتي تبنى فيها المشرع نظام الإثبات المقيد ( المطلب الأول ) مما جعل سلطة القاضي في تكوين قناعته ترد عليها بدورها قيود قانونية ( المطلب الثاني ).

 

المطلب الأول: القيود القانونية الواردة على حرية القاضي الزجري في الإثبات

 لقد خرج المشرع عن مبدأ حرية الإثبات وعدم تقيد القاضي بأدلة معينة في بعض الحالات طبقا للمادة 286 من ق م ج والتي تنص على أنه : " يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك " ، فثمة حدود يتوجب على القاضي الزجري أن يقف عندها ويعطل سلطته التقديرية عند إعمال قواعد الإثبات وتتجلى هذه الحدود في ما نهجه المشرع بشأن إثبات بعض الجرائم الجنسية ( الفقرة الأولى ) ، وما اشترطه لإثبات المسائل المدنية من وجوب التقيد بقواعد القانون المدني ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى: حصر وسائل الإثبات في بعض الجرائم الجنسية

قيد المشرع حرية القاضي في تقدير الدليل في كل من جريمة الفساد[6] وجريمة الخيانة الزوجية[7]، ومعنى ذلك أن القاضي ليس له أن يستند إلى أدلة غير تلك المحددة من طرف المشرع لإثبات هذه الجرائم ، ويتضح من الفصل 493 من ق ج أن جريمة الفساد والخيانة الزوجية لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس (أولا ) ، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي ( ثانيا) .

اولا: محاضر ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس

 يعتبر التلبس مجال خصب لإثبات هذا النوع من الجرائم والمشرع نفسه نص على أن جريمة الفساد والخيانة الزوجية لا تثبتان إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس... ".

 ولم يعرف ق.م.ج التلبس في حين يعرف الأستاذ الخمليشي الجريمة المتلبس بها أو المشهودة بأنها الجريمة التي تضبط وقائعها أو فاعلها أثناء تنفيذ الفعل الجرمي أو تضبط بعد تنفيذها في ظروف خاصة حددها القانون[8].

 ويتم ضبط وضعية التلبس من طرف ضباط الشرطة القضائية ، إذا تمت مشاهدة واقعة التلبس أو آثارها في حالة من الحالات المحددة قانونا سواء حصلت المشاهدة تلقائيا أثناء قيامه بمهام الشرطة القضائية أو الإدارية ، أو بعد إخباره بوقوع الجريمة وحضوره إلى محل الواقعة بوقت يسير وشاهد مظاهر وآثار مادية ملموسة وهي لا تزال قائمة تدل بشكل واضح على ارتكاب الجريمة ، أو شاهد عامة الناس وهم يطاردون المتهم بالصياح ، أو شاهده وهو يحمل أداة أو أدوات أو أسلحة استخدمت في ارتكاب الفعل الجرمي ، أو انتقل إلى مكان وقوع الجريمة بناء على طلب صاحب المنزل على أننا نرى ضرورة تواجد المتهم أو شريكه على الأقل بداخله و عليه علامات تدل على إتيانه العلاقة الجنسية غير المشروعة[9].

ومعنى هذا أن واقعة التلبس يتم معاينتها من قبل ضابط الشرطة الذي يتعين عليه إنجاز محضر بخصوص هذه الواقعة، وبالتالي فإن محضر التلبس يقتضي في إنجازه الاعتماد على شهادة الشهود أو القرائن المجردة ...[10]

والتلبس حالة توصف بها الجريمة نفسها و ليس الشخص مرتكبها ، و ينتج عن هذه القاعدة أن وصف التلبس يسري على المساهم في العلاقة الجنسية غير المشروعة و لو لم يضبط مع المتهم الأخر الذي وجد متلبسا بالفساد مثلا ، و في ذلك قضت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 03/08/2011  إن التلبس هو وصف عيني يتعلق بالجريمة ذاتها ، و لا يتعلق بشخص مرتكبها ، و يسري على جميع المساهمين و المشاركين حتى من لم يضبط منهم شخصيا في حالة التلبس ، مع وجود أدلة تؤكد أن الطرف الذي يسري عليه وصف التلبس قد شارك في تنفيذ الفعل المجرم[11].

 ويتعين أن يخضع محضر التلبس للشروط الشكلية والجوهرية وأن يلتزم الضابط بالمشروعية في إنجازه ليصير موثوق بمضمونه ما لم يثبت ما يخالفه[12] ذلك أن أي إخلال بهاذين الالتزامين يعرض المحضر للبطلان ، وذلك عملا بمقتضيات المادة 751 من قانون م .ج، والتي تنص على أن : " كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز ".

ثانيا : إعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو إعتراف قضائي

لقد ميز المشرع المغربي في وسائل إثبات جريمة الفساد و الخيانة الزوجية بين نوعين من الإعتراف ، أولهما الإعتراف غير القضائي ( أ ) و الإعتراف القضائي ( ب ).

أ-  تقدير الإعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم

لقد جاء في الفصل 493 من ق.ج في معرض سرده لوسائل إثبات الفساد والخيانة الزوجية بأن إثبات هاتين الجريمتين يتم بناء على إعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم، فما المقصود بالمكاتيب و الأوراق الصادرة عن المتهم  أولا و مدى اعتبار المحضر المحرر من طرف الشرطة القضائية أثناء البحث التمهيدي ضمن الأوراق الصادرة عن المتهم ثانيا .

1-    المقصود بالمكاتيب والأوراق الصادرة عن المتهم

لم يبين المشرع المغربي مدلول الإعتراف الوارد بالمكاتيب و الأوراق الصادرة عن المتهم كما لم يحدد الشروط و الضوابط اللازم توفرها من أجل الاعتداد به كوسيلة وحيدة أو مساندة لأدلة أخرى لإثبات جريمتي الفساد و الخيانة الزوجية ، غير أن الممارسة القضائية و الاجتهاد الفقهي أفرز مجموعة من الشروط و الضوابط التي يجب على القاضي أثناء تقديره لأوراق منسوب تحريرها للمتهم أن يتقيد بها من منطلق أولي متمثل في كون هذه الشروط و الضوابط تحكم بصفة عامة الإعتراف في المادة الزجرية و بصفة خاصة المحررات الصادرة عن المتهم.

 ويعرف الأستاذ أحمد أجوبيد الإعتراف الوارد بالمكاتيب بأنه إعتراف صادر عن المتهم مكتوب بخط إما يده و بخط يد غيره أملاه عليه، سواء ورد في رسالة وجهها المتهم إلى الزوجة أو وجهتها الزوجة لعشيقها أو وجهت لغيرها أو مذكرة شخصية يصف فيها العلاقة الجنسية أو رسالة غرامية بعثها أحدهما إلى عشيقه يرجوا أن يعود إلى سالف أيامه به واصفا أياما حلت كان يعاشره جنسيا[13].

2-     الإعتراف المدون بمحاضر الضابطة القضائية

لقد استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة النقض و العمل القضائي للمحاكم الدنيا على اعتبار الإعتراف بجريمتي الفساد و الخيانة الزوجية المضمن بمحضر الضابطة القضائية من قبيل المحررات الصادرة عن المتهم و الإشكال المطروح في هذا الصدد هو مدى حجية المحضر غير الموقع من طرف المتهم.

لقد دأبت محكمة النقض في قراراتها المتواترة على تقييد سلطة القاضي في اعتماد المحضر المضمن للإعتراف بشرط التوقيع و من ضمنها قرارها الصادر بتاريخ 04/12/1985 الإعترافات المحررة من طرف الضابطة القضائية و الموقع عليها من طرف صاحبها تنزل منزلة إعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم و أن المتهم وقع على إعترافه بالإتصال الجنسي مع أجنبية لدى الشرطة[14]  و نفس القاعدة أكدتها من خلال قرارها الصادر بتاريخ 02/05/1985 إن جنحة الفساد يمكن الاعتماد في الإدانة من أجلها على إعتراف الطرفين أمام الضابطة القضائية إذا كان هذا الإعتراف موقعا من طرفهما[15]  ، وفي قرارها الصادر بتاريخ 11/12/1986 لما اعتبرت  أن المحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار الإعتراف الوارد في محضر الضابطة القضائية و الموقع من طرف المتهمين باقتراف الخيانة الزوجية أخطات في التأويل الصحيح[16].

غير أن محكمة النقض تراجعت عن توجهها السابق في قرارها الصادر بتاريخ 28-11- 2012 و الذي نقضت بمقتضاه  الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين بعلة أن إعترافاتهما المدونة بمحضر الضابطة القضائية لا ترقى إلى وسائل الإثبات المحددة في الفصل 493 من القانون الجنائي و لا تعتبر إعترافات تضمنتها مکاتیب أو أوراق صادرة عن المتهمين لكونها غير ممضاة من طرفهما ، و الحال أن الإعترافات المذكورة واضحة و دقيقة وتلقائية لا لبس فيها وأن عدم توقيعها لا يعني استبعادها لأن المشرع ترك الخيار للمشتبه فيه في التوقيع على محضر تصريحاته من عدمها مع بيان أسباب ذلك طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية و بذلك فالقرار المطعون فيه أساء تطبيق المادة 493 من القانون الجنائي المبرر لطلب النقض[17].

ب-  الإعتراف القضائي

يكون الإعتراف قضائيا كلما صدر أمام إحدى الجهات القضائية سواء صدر أمام قاض الحكم أو قاضي التحقيق أو قاضي النيابة العامة أو القاضي القائم بالبحث التكميلي على اعتبار أنهم كلهم قضاة ويزاولون مهامهم داخل المحكمة التي تتميز أن كل ما يجري فيها له صبغة قضائية، وأما غيره الصادر أمام غير القضاة أو خارج المحكمة فيعتبر غير قضائي كما إذا صدر أمام موظف أو ضابط شرطة أو أمام شهود.

ويخضع الإعتراف القضائي كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاء[18] ، فله أن يأخذ به إن تكون لديه الاقتناع به ويحكم بالاستناد عليه أما إذا لم يقتنع به فله أن يستبعده شريطة أن يبحث في أسباب الإعتراف وما إذا كان ينسجم مع بقية الأدلة وأن يتأكد أنه مطابق للحقيقة ، و قد أكدت محكمة النقض هذا المقتضى في قرارها الصادر بتاريخ 12/05/2011  إن الإعتراف الذي يعتد به كدليل إثبات هو الذي يصدر عن المتهم شخصيا و بعبارات صريحة لا غموض فيها ولا إجمال و يتعلق بوقائع الجريمة و عناصرها الواقعية و القانونية و لما كان للمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بالإعتراف في أي مرحلة من مراحل الدعوى فعليها قبل كل ذلك حتى تطمئن إلى صحته و صدقه أن تتأكد في إطار سلطتها التقديرية من مطابقته للحقيقة و الواقع و من تضمينه للوقائع المادية للجريمة و الظروف و الملابسات المحيطة بها[19].

الفقرة الثانية : التقيد بقواعد الإثبات المدني

ألزم المشرع القاضي الزجري بتقيده بقواعد الإثبات المدني متي ارتبط إثبات جريمة معينة بحجة تسري عليها أحكام القانون المدني (أولا) ونتساءل في هذا المقام من الدراسة عن حجية رسوم الزواج وانحلال ميثاقه في إثبات الجرائم الجنسية ( ثانيا ) .

أولا: مفاد قاعدة تقيد القاضي الزجري بقواعد الإثبات المدني

إن حرية القاضي في الإثبات ترد عليها بعض القيود القانونية ، وتتخذ هذه القيود صورا متباينة، فقد يمنع المشرع من الأخذ ببعض الأدلة ، أو يلزم القاضي بإتباع طرق خاصة في ذلك وهذه الصورة الأخيرة ، هي التي نستشفها من مضمون الفصل 288 من قانون م .ج والذي ينص على أنه :" إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة "، حيث أن النص أحال على قواعد الإثبات المدني ، لأن إثبات الجريمة يرتبط ارتباطا وثيقا بحجة جارية عليها أنظمة القانون المدني[20]  وما يترتب عن ذلك من تقيد القاضي بإتباع طرق الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني ومن قبيل ذلك إثبات بعض الجرائم الجنسية.

وهكذا فإذا كان يراد إثبات نزاع مدني معين أمام المحاكم الزجرية لكونه ورد كمسألة عارضة أثناء نظر الدعوى العمومية فيجب التقيد في هذا الشأن بقواعد الإثبات المدني[21].

ومثال ذلك أثناء الفصل في جريمة الخيانة الزوجية ، تلتزم المحكمة الزجرية بصدد إثبات العلاقة الجنسية بالتأكد من شرعيتها و في ذلك تتقيد بالأحكام التي يتطلبها القانون المدني في إثباتها كالحجة المكتوبة ، حيث لا يكفي والحالة هذه الشهادة مثلا في إثبات قیامه.

ثانيا : حجية رسوم الزواج و انحلال ميثاقه في إثبات الجرائم الجنسية

 إن أثر ثبوت شرعية العلاقة الجنسية ينصرف إلى ما لتكييف الذي يقدره القاضي أثناء بثه في نازلة معينة ، فإذا حدث اتصال جنسي بعد انحلال الزواج ، لا تقوم جريمة الخيانة الزوجية بل نكون إزاء جريمة جنسية أخرى كالفساد أو المشاركة أو هتك العرض حسب الأحوال ، ولو كان الاتصال الجنسي لا حقا بوقت يسير على تحقق سبب الانحلال ، ولا تفرقة بين أسباب الانحلال أكانت الطلاق أو موت الزوج ، فيتوجب على القاضي أن يتقيد في إطار تقديره لهذا السبب بالحجة المكتوبة كرسم الطلاق الذي يتأكد من خلاله مما إذا كان طلاقا بائنا او رجعيا ذلك أن الطلاق الرجعي لا يرفع قيد الزوجية و تبقى العلاقة الزوجية حكما خلال فترة العدة ، كما أن الزوج الذي يدعي موت زوجته يلزمه إثبات الموت بحجة قطعية كشهادة الوفاة أو حكم بالتمويت ليتسنى للقاضي إعمال التكييف الصحيح حسب ملابسات كل قضية على حدى[22].

غير أنه بمراجعة مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الدنيا نجد أنها تعتمد على الحالة العائلية للمتهم المصرح بها من طرفه و المضمنة بالمحضر ففي ذلك قضت ابتدائية الدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 27/05/2010 و حيث تثبت من هوية الضنينة أنها مطلقة و بذلك فان عنصر المشاركة قائم لديها لاسيما و أن وضعيتها العائلية تختلف عن وضعية الطرف الأخر بحيث لا يستفيد من مقتضيات الفصل 130 من القانون الجنائي[23].

ويعد قید ثبوت العلاقة الزوجية إثبات قید وارد على سلطة القاضي في تقدير شرعية العلاقة الجنسية من عدمه ، فهل يلزم لإثباتها الإدلاء بوثيقة عقد الزواج أم يكتفي بالقرائن القوية التي لا لبس فيها .

المطلب الثاني : القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته

الأصل أن للقاضي سلطة واسعة في تكوين قناعته من الأدلة المطروحة أمامه فله أن يستند في بناء حكمه على الدليل الذي يطمئن إليه كما له أن يستبعد الدليل الذي يبادره الشك في صحته غير أن حرية القاضي في الاقتناع ترد عليها بعض القيود والتي تحول دون إمكانية استعمال سلطته التقديرية بشكل مطلق وتتلخص هذه القيود أساسا في القرائن القانونية القاطعة[24] ( الفقرة الأولى )، و القرائن الفنية و التقنية ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: القرائن القانونية القاطعة

 تدخل المشرع المغربي بوضع مؤثرات تقيد القاضي في تفسير بعض الأدلة وحدد له النتائج المستخلصة عن وجود وقائع معينة واعتبر أن إثبات بعض الجرائم أمر عسير جدا وإذا تحمل أحد أطراف الدعوى عبء إثباته فسيكون عبئا ثقيلا ، لذلك فالمشرع أورد قرائن لا تدع للقاضي ولا للخصوم مجالا للتقدير والترجيح ، فالقاضي يكون ملزما بالحكم وفق المنظور الذي يرتئيه المشرع ويكون مجبرا على اعتماد هذه القرائن رغم وجود أدلة يمكن أن تدحضها[25] ، فالمنطق القانوني يرجح في هذا المقام وبقوة مطلقة على المنطق الواقعي الذي تفرضه ماديات وملابسات الجريمة.

وتعتبر القرائن القانونية القطعية من آثار الإثبات القانوني لذلك فهي واردة على سبيل الحصر ولا يجوز للقاضي أن يستنبط غيرها[26].

الفقرة الثانية: القرائن العلمية والتقنية

إن كانت القرائن القانونية القاطعة ملزمة للقاضي كما سبق تفصيله فإن القرائن القانونية البسيطة و القرائن القضائية ليست لها نفس القوة الإثباتية، فيحق للمتهم أن يضحدها و يثبت خلافها كان هذا الإثبات منطقيا ومستساغا، غير أن هذه القاعدة تجد استثناء مرتبط أساسا بخصوصية بعض القرائن التي تقيد سلطة القاضي في تقديرها ونخص بالذكر القرائن العلمية والتقنية.

ولما كانت هذه الوسائل ذات أثر بالغ في مجال إثبات الجرائم الجنسية وبالتالي على خصائص نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي ، فإننا سنحاول عرض مجالات هذا التأثير وذلك من خلال الطرق في ( أولا ) إلى الأدلة المستمدة من الطب و التحاليل البيولوجية على أن نتطرق في ( ثانيا ) إلى الأدلة المستمدة من الوسائل الإلكترونية.

أولا : حدود سلطة القاضي في تقدير الدليل العلمي

 كل جريمة تترك وراءها من الدلائل والعلامات ما يتوصل به إلى معرفة الفاعل مهما حاول المجرم طمس معالم الجريمة وإخفاء آثارها ، وقد أثبتت الجرائم الجنسية و نسبتها إلى مرتكبها بواسطة القرائن المادية المخلفة إما بمسرح الجريمة أو بجسم الضحية كالمني ، الدم أو اللعاب ... وإذا كان القاضي الزجري يحتاج في تكوين اقتناعه من خلال تقديره لقيمة القرائن الواقعية ، إلى الاعتماد على المنطق بصفة عامة ، من خلال استنباط ما هو مجهول مما هو معلوم ، فإن القرائن الفنية تفرض عليه اللجوء للخبرة [27]، والتي تحسم في نسبة الآثار البيولوجية المخلفة إلى الجاني من عدمه، واعتبارا لخصوصية الموضوع ارتأينا الاقتصار على التطرق للقيمة التبوثية للخبرة الجينية والشهادة الطبية ( أولا ) وحدود سلطة القاضي إزاء تقدير حجيتها ( ثانيا ) باعتبارهما الأدلة العلمية الأكثر اعتمادا في إثبات الجرائم الجنسية.

أ-  القوة الثبوتية للخبرة الجينية والشهادة الطبية

يجب التأكيد في البداية أنه لم يرد في التشريع الجنائي المغربي أية إشارة للخبرة الجينية، ولكن هذا لم يمنع من اللجوء إليها ، وذلك إستنادا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، خاصة ما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بإجراء الخبرة في الميدان الجنائي[28] ، وكذا إستنادا لمبدأ الإثبات الحر والذي مضمونه إمكانية إثبات الجرائم بكافة وسائل الإثبات ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

وتعد الجرائم الجنسية مجال لتطبيق الخبرة الجينية على الإطلاق من خلال تحليل البصمة الوراثية للحمض النووي ويتضح ذلك بالخصوص في جرائم الاغتصاب، هتك العرض، الخيانة الزوجية، التحرش الجنسي[29]، والاستغلال الجنسي للأطفال والمعاقين، فقد وثق سجل المحاكمات الزجرية العديد من الجرائم، التي كان للخبرة الجينية الدور الكبير في الكشف عنها من خلال الأثار الجينية المخلفة إما على مسرح الجريمة أو بجسم الضحية.

ب-  سلطة القاضي إزاء الخبرة و الشهادة الطبية

 يمكن القول بداية أنه يصدق على رأي الخبير ما يصدق على غيره من الأدلة ، فالمحكمة غير مقيدة بتقرير الخبير فلها أن تأخذ به أو تطرحه ، إلا أنه و إن كانت للقاضي الزجري كامل السلطة في تقدير القوة التحليلية للحجج المدلى بها في النوازل المعروضة عليه، فإن دحضه لما هو تقني أو علمي ، لا ينبني على معلومات شخصية أو تصريحات مدلى بها بل عند الشك في تقرير أو اختلاف المعطيات المضمنة في تقريرين طبيين تقوم للقاضي الصلاحية في انتداب خبير ثان أو ثالث لرفع اللبس إزائها[30].

فالقول بأن القاضي الزجري هو سيد الخبراء لا يعني أن خبرته تشمل كل فروع العلم والمعرفة ، لأنه أمر مستحيل ، وإنما يقصد بذلك إعتبار القاضي صاحب التقدير والقرار النهائي في كل ما تثيره الدعوى المطروحة أمامه من مسائل ، ولما كان القاضي الزجري في حكم الإدانة إنما يعبر عن اقتناء الشخصي بأسباب هذه الإدانة، ولما كانت هذه الأسباب قد تنطوي على قدر من المسائل الفنية التي لا يستطيع الإلمام الكافي بها إلا متخصص أو خبير ، فإن القاضي يحتاج الاستعانة بأهل الخبرة فيما يعرض له من مسائل فنية،  لذلك تعد الجرائم الجنسية من الجرائم التي يعتمد على الخبرات الجينية وعلى الشواهد الطبية بدرجة كبيرة لتكييف الفعل الجنسي ونسبته لمرتكبه. فهل الاثبات هنا يقتصر على واقعة العلاقة الجنسية او يمتد الى عنصر الرضى ؟

ثانيا : سلطة القاضي في تقدير الأدلة التقنية

تتضاءل سلطة السلطة التقديرية للقاضي الزجري أمام الدليل التقني لقوته الثبوتية ويجب التمييز في نطاق هذه السلطة بين الأدلة التقنية الثابتة من جهة ، والظروف والملابسات المحيطة بهذا الدليل من جهة أخرى ، بحيث أن السلطة التقديرية للقاضي الزجري تكون مقيدة عندما يكون أمامه دلیل تقني ثابت نظرا لما يتميز به من قوة تدليلية ، على خلاف الظروف والملابسات المحيطة بالحصول على هذا الدليل العلمي التي تدخل في نطاق سلطته الواسعة إذ يمكن له أن يطرح الدليل رغم حجيته ودقته العلمية عند ما لا يتسق منطقيا مع الظروف وملابسات الواقعة[31].

و المتتبع للعمل القضائي ، يتبين له جليا مدى غزو الوسائل التقنية للمجال إثبات الجرائم الجنسية خاصة الأشرطة المصورة و الصور الفوتوغرافية والرسائل الهاتفية لذلك نتسائل في هذا المقام من الدراسة كيف يتسنى للقاضي الزجري التأكد من صحة الأشرطة والمكالمات الهاتفية وهل لها الحجية نفسها في الإثبات أمام القضاء المغربي ؟ وهل يجوز أساسا الطعن فيها ؟.

أ-  التعريف بوسائل الإثبات التقنية

نظرا لحصر موضوعنا على الجرائم الجنسية سنقتصر على التعريف بالوسائل التقنية المعتمدة لإثباتها.

-        وسائل سمعية: و تعد وسائل مباشرة كالتصنت على المكالمات الهاتفية، أو غير مباشرة كالتسجيل على الشرائط أو زرع ميكروفونات لإلتقاط الأصوات.

-        وسائل بصرية : و هي الوسائل المستعملة في ممارسة التصوير سواء منها الصورة المتحركة التي تنقل عبر الكاميرات أو الصور الجامدة العادية ، فتقوم بنقل الصور الحية وفي غالب الأحيان تعكس الحقيقة في حالة ارتكاب جريمة جنسية معينة ، خاصة إذا كان النقل مباشرا ، أما إذا كانت مسجلة فإن ذمة مسجلها تبقى محل تقدير والصور الفوتوغرافية متعارف عليها في المحاكم فكثيرا ما تعرض على أنظار القضاء نوازل توبع المتهمون بشأنها من خلال الصور المضمنة بملف القضية.

-        وسائل سمعية بصرية: وتجمع هذه الوسيلة بين حسنات الوسائل السمعية والوسائل البصرية التي سبق ذكرها أي " صوت وصورة ".

-        المستخرجات الالكترونية : و تشمل الرسائل النصية الهاتفية كما تشمل المستخرجات الكمبيوترية و التي يتم إستخراجها من الحاسب الآلي ، وهي إما أن تكون ورقية يتم إنتاجها عن طريق الطابعات أو الرسم ، وإما أن تكون لا ورقية أو إلكترونية كالأشرطة والأقراص الممغنطة.[32]

ب- محدودية سلطة القاضي ازاء الوسائل التقنية

بخلاف الوسائل التقليدية التي خصص لها المشرع المغربي مجالا واسعا في القانون الجنائي المغربي لما لها من حجية مطلقة في اثبات الوقائع ومساعدة القضاء على تكوين قناعتهم، فإن الوسائل الحديثة من قبيل الوسائل السمعية والبصرية والمستخرجات الإلكترونية ما زالت محل جدال وسجال قانوني وحقوقي حول مشروعيتها وحجيتها ، بإعتبارها تمثل من جهة انتهاكا للحياة الخاصة و من جهة أخرى خرقا لمبدأ الشرعية نظرا لعدم التنصيص عليها صراحة من طرف المشرع.

ومع ذلك نرى أن الدليل التقني المستمد من تصوير الواقعة الجرمية و هي في حالة التلبس أو تسجيل هاتفي للرسالة تفيد الإعتراف الصريح أو الضمني بالفعل الجرمي و ملابساته يعتبر مقبولا أمام القضاء الجنائي متى تم التقاط الصورة أو تم التسجيل دون فبركة أو إحتيال ، فالتصوير يعد توثيقا مهما للوقائع مما يمكن كل من سلطة التحقيق و من بعدها محكمة الموضوع من الوقوف على حقيقة الفعل الجرمي ، و هذا من شأنه أن يسهم في إبعاد المضنة والشك الذي سيسفر في حالة  انتفاء هذه الأدلة و في ظل إنكار المتهم عن تفسيره لصالحه و بالتالي إفلاته من العقاب خاصة و أنه من المعلوم أن غالبية الجرائم الجنسية ترتكب في السر و الخفاء[33] .

المبحث الثاني: الضوابط الناظمة لسلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الاثبات في الجرائم الجنسية

حرية القاضي في تكوين عقيدته ليست حرية كاملة أو مطلقة ولكنها سلطة منضبطة لأن القاضي الزجري من حيث المبدأ العام وفي الحالات التي لم يقيده المشرع بأدلة معينة أو محددة في الإثبات ليست له سلطة تحكمية ، ذلك أن محكمة النقض تراقب ما استقرت عليه عقيدة القاضي من حيث التدليل وتلزمه بذكر مضمون الحجج التي استند إليها دون إبهام أو غموض ، وعليه فسلطة القاضي في تقدير الأدلة تحكمها علاوة على القيود القانونية بعض الضوابط التي تعتبر من المبادئ العامة للقانون الجنائي وفي هذا الفصل سنركز على أهم هذه المبادئ التي يخضع لها الدليل محل التقدير ( المطلب الأول ) ، وتلك التي يخضع لها اقتناع القاضي الزجري ( المطلب الثاني ) ، مستحضرين الخصوصية التي تتميز بها الجرائم الجنسية كلما إقتضت ضرورة البحث ذلك.

المطلب الأول: الضوابط التي يخضع لها الدليل محل التقدير

 يعد استناد القاضي الزجري في تكوين قناعته على أدلة مشروعة متحصل عليها وفق إجراءات صحيحة (الفقرة الأولى)، ومطروحة للنقاش في جلسة علنية ( الفقرة الثانية) بمثابة أهم الميادين التي تتأسس عليها المحاكمة العادلة .

الفقرة الأولى: مبدأ مشروعية الدليل

 يقصد بالمشروعية مطابقة العمل كما هو منصوص عليه في القانون أو مطابقة الإجراءات للقانون والضمير الأخلاقي، والمشروعية بهذا المعنى تعد قيدا على مبدأ حرية الإثبات، ذلك أنه إذا كان هذا المبدأ يفسح المجال للقاضي الزجري في اختيار وسيلة الإثبات بكل حرية فإنه بالمقابل مقيد بمراعاة الشرعية في البحث ، وجمع وسائل الإثبات[34] ، بحيث لا يكون الدليل مشروعا ومن ثم مقبولا إلا إذا جرت عملية البحث عنه أو الحصول عليه وعرضه على القضاء في ظل احترام جميع القواعد والشكليات التي يقررها القانون[35].

 وبذلك نقول أن سلطة القاضي لها حد لا يمكن تخطيه وهو مشروعية الدليل فالدعوى العمومية تقوم على ضمان حرية المتهم لا على مجرد إثبات سلطة الدولة في العقاب وبالتالي يتعين على القاضي ألا يثبت توافر هذه السلطة تجاه المتهم إلا من خلال إجراءات مشروعة تحترم فيها الحريات وتؤمن فيها الضمانات التي رسمها القانون[36].

 وبالتالي فشرعية الإثبات الجنائي تستلزم عدم قبول أي دليل كان البحث عنه أو الحصول عليه قد تم بطريق غير مشروع ، ومن ثم لا يجوز للقاضي أن يستمد قناعته من إعتراف أو شهادة وليدة استنطاق جرى على وجه يخالف القانون أو من محرر مسروق أو تم تحصيله عن طريق التجسس واستراق السمع  أو تسجيل الأحاديث خلسة أو اعتماد دلیل جاء نتيجة اجراء باطل كالتفتيش الباطل أو الأوراق التي تضبط بحوزة محامي المتهم خلافا لما ينص عليه القانون [37]، ويعد أيضا من قبيل الدليل الباطل ذلك الدليل الذي تم الحصول عليه عن طريق الحيلة أو الخداع .

الفقرة الثانية: مبدأ مناقشة الدليل

إن الأدلة التي يبني عليها القاضي اقتناعه بثبوت الجريمة الجنسية يجب أن يستخلصها من أوراق الملف ومستنداته التي عرضت أثناء الجلسة ، ونوقشت شفاهيا أمامه ( أولا ) وبالتالي لا يجوز للقاضي الاستناد إلى أدلة لا سند لها أصلا من وثائق الملف، كعلمه الشخصي المستمد من وقائع أجنبية عن الملف وإجراءاته ( ثانيا ).

أولا : مناقشة الدليل بالجلسة

ينص الفصل 287 من ق.م.ج على أنه : " لا يمكن للمحكمة أن تبنى مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها ".

وتبعا لذلك فالقاضي ملزم بأن يستمد اقتناعه من حجج سليمة عرضت عليه وأثبتت مناقشتها في جلسة المحاكمة، وعلة هذا المقتضى هو مبدأ " المناقشة والمواجهة " في المحاكمة الجنائية وهو مبدأ أساسي في الإجراءات الجنائية وتقتضيه أولى بديهيات العدالة الجنائية فلا يجوز أن يأخذ القاضي بدليل إلا إذا عرضه شفويا في جلسة المحاكمة، بحيث يعلم به سائر أطراف الدعوى فتتاح لهم مناقشته وإبداء آرائهم في قيمته، ومن خلال ذلك يستطيع القاضي أن يكون اقتناعه في شأن قيمة هذا الدليل.

 وإذا كان القاضي يلتزم بأن يستمد اقتناعه من الأدلة التي طرحت في جلسات المحاكمة وأتيحت فيها أطراف الدعوى مناقشتها، فإن النتيجة الحتمية لذلك هي عدم جواز الاعتداء بدليل لم يعرض في الجلسة ولم تتح إمكانية مناقشته وتقييمه ، ومن ثم يكون الاعتماد عليه مناقضا لمبدأ المناقشة والمواجهة الذي يسود مرحلة المحاكمة[38].

ويترتب على مبدأ المناقشة أنه يجوز للمتهم أن يبسط بكامل الحرية أوجه دفاعه[39] وله أن يتراجع عن إعترافه أو يفنده كما له أن يجرح الشهود وينتقد ما جاء في البحث الذي قامت بها الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق.

يتضح إذن أن مبدأ المناقشة يضمن للمتهم ممارسة حقه في إقناع القضاة بسلامة مركزه القانوني من كل شبهة أو اتهام من جهة، ومن جهة أخرى يسمح بعرض الدليل مباشرة أمام القضاء وليس عن طريق ملف الدعوى[40].

ثانيا: الاستناد إلى دليل واردة بملف الدعوى

تعتبر قاعدة وجوب مناقشة الدليل ضمانة هامة وأكيدة للمتهم إذ تمكنه من محاكمة عادلة فالقاضي الزجري بناءا على أدلة غير واردة بالملف أصلا أو بناءا على معلوماته الشخصية.

فلا يسوغ للقاضي أن يستند في بناء قناعته على ما رآه بنفسه أو شهد عليه من معلومات شخصية ذلك أن هذه المعلومات لم تعرض في الجلسة ولم تتح مناقشتها وتقييمها[41] ، ويكون من شأن الاعتماد عليها إنزالها مرتبة الدليل الشرعي في القضية ولما كان من حق الخصوم مناقشة الدليل اقتضى الأمر أن ينزل القاضي منزلة الخصوم أو الشاهد فيكون خصما وحکما في تخس الوقت وهذا لا يجوز ويناقض أسس المحاكمة العادلة[42].

يترتب على ما سبق أنه لا يجوز للقاضي أن يستند إلى أدلة قدمت من الخصوم في قضية أخرى ، ولو كانت القضية منظورة أمامه ، وبين الخصوم أنفسهم ما لم تضم هذه الأدلة إلى ملف الدعوى بحيث تصبح عنصرا من عناصر الإثبات.

وعلى ذلك إذا أدرك القاضي أن معلوماته الشخصية تؤثر في تقديره بوقائع النزاع واستشعر الحرج من نظرها كان له أن يجرح نفسه، ويخرج من نطاق العلم الشخصي[43] والمعلومات العامة[44]، المستقاة من خبرة القاضي بالشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها، كما أن القاضي إذا كان بصد جريمة وقعت أو ارتكبت في الجلسة فلا مفر من أن يقضي فيها استنادا إلى معلوماته الشخصية باعتبار أنه شاهدها عاينها وعاين مرتكبيها[45].

عموما يبطل الحكم إذا بني على واقعة لا سند لها من الأوراق كأن يسند الحكم مثلا أقوالا إلى شاهد لم يقلها أو إعترافا إلى متهم لم يصدر عنه فيعد ما سبق خطأ في الإسناد، يوجب إبطال الحكم لمخالفته المبادئ القانونية الأساسية للمحاكمة العادلة عامة وللإثبات خاصة[46].

المطلب الثاني: الضوابط التي يخضع لها اقتناع القاضي

أعفي المشرع القاضي الزجري من تبرير قناعته وفي ذلك تشريف للعدالة الجنائية وإذا كانت قناعته لا تخضع للرقابة فإنه يجب أن تخضع لرقابة ضميره إلا أن هذا الضمير قد يجنح أحيانا إلى التعسف أو التجاوز الأمر الذي دفع المشرع والقضاء والفقه إلى إقرار عدة ضوابط تحد من كل تجاوز محتمل في تقدير الدليل وتتمثل أساسا في ضرورة بناء القاضي اقتناعه على الجزم واليقين لا على الظن والترجيح ( الفقرة الأولى ) واعتماده على أدلة متساندة وكذا ضرورة تعليل الأحكام القضائية تعليلا سليما ( الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى: الشك يفسر لصالح المتهم

عندما لا يطمئن القاضي لثبوت التهمة أو لثبوت نسبتها إلى المتهم أو عندما تكون الأدلة المقدمة ضده غير كافية، يكون القاضي الزجري ملزما بإصدار حكمه ببراءة المتهم وهو ما يعبر عنه بأن الشك يفسر لصالح المتهم.

هذه القاعدة هي إحدى نتائج قرينة البراءة والتي تعني افتراض براءة كل فرد مهما كان وزن الأدلة أو قوة الشكوك التي تحوم حوله أو تحيط به طالما مسؤوليته لم تثبت بمقتضى حكم نهائي[47].

والشك الذي يمكن أن يتولد في عقيدة القاضي أثناء عملية التقدير القانوني التي يبدلها لإصدار الحكم الجنائي، يمكن أن يكون محله أمورا متعددة مما يجعلنا نتسائل حول حدود تطبيق قاعدة الشك من حيث معرفة المقياس الذي تميز به الشك عن اليقين؟.

 إن الشك الوحيد الذي يلزم القاضي الزجري بإصدار الحكم ببراءة المتهم هو الشك الذي محله الوقائع التي تتأسس عليها المسؤولية الجنائية ، فإذا كان الشك متعلقا بمسألة من مسائل القانون فلا أثر له ولا تأثير على مبدأ المسؤولية الجنائية سواء أكان هذا الشك متعلقا بالمتهم أو القاضي، فلا يقبل الاعتذار بالجهل بالقانون ولا يقبل القول بوجود غموض أو شك خاص بمضمون النص، للقضاء بالبراءة أما إذا كان الشك قد تعلق بمسألة واقع فإن هذا الشك ينبغي تفسيره في المعنى الذي يكون في مصلحة المتهم يستوي أن يكون هذا الشك موضوعيا ، وهو الشك الذي يوجد عندما يتأرجح مضمون الدليل بين معنيين متناقضين ، أو أن يكون هذا الشك شخصيا مصدره عدم الاطمئنان لصدق الدليل[48].

أما بالحديث عن مقیاس جزم القاضي، فإننا نقول لما كان الشك والارتياب أمورا ذهنية، فإن مقياس الشك يتمثل فيما يجده القاضي داخل وجدانه من اطمئنان أو حرج وتردد وارتياب فكلما آنست نفسه الاطمئنان إلى صحة دليل كان الاقتناع مبنيا على الجزم وكلما كان من نفسه محط حيرة وتردد لكون الأدلة المتوفرة لديه لا تقطع بإثبات الجريمة وإسنادها إلى المتهم ، أو لأنها تقبل تأويلات متعددة وأن هناك وقائع حاسمة لم يستطع استبعادها بالدليل المقنع ، يكون الشك إذا قائما[49].

الفقرة الثانية: مبدأ تساند الأدلة و تعطيل الأحكام

إن المحكمة بصدد تكوين قناعتها تخضع لمبادئ تحول دون بنائها للحكم معرض للنقض ولعل أهم هذه المبادئ تساند الأدلة ( أولا ) وتسبيب الأحكام ( ثانيا ).

 

أولا: مبدأ تساند الأدلة

 رأينا أن لقاضي الموضوع أن يكون عقيدته من كافة عناصر الدعوى، وله في سبيل ذلك أن يستعرض في حكمة الصور التي يحتملها الموضوع أو القضية المطروحة أمامه ، ثم يختار منها الصورة التي يعتقد أنها هي الواقعة فعلا ويبني عليها حكمه ، وليس هناك ما يحول - في هذه الحالة دون أن تكون الأدلة القانونية إلى جانب الأدلة الحديثة فيكمل بعضها بعضا في سبيل تكوين اقتناع القاضي وعقيدته التي على أساسها يقضي بالإدانة[50].

 فالأدلة في المواد الجنائية متساندة ومتماسكة يشد ويكمل بعضها بعضا ، فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة[51] على أساس أن مبدأ تساند الأدلة يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية أولها ما هو نفسي ، يعني الاقتناع الوجداني للقاضي الجنائي ، ثانيها ما هو قانوني، أي ارتكاز سلطة القاضي على ما هو قانوني في إطار مبدأ الشرعية والمشروعية ، ثالثها ما هو واقعي إذ يؤسس القاضي اقتناعه ويقينه على وسائل إثبات جنائية[52] تستمد كينونتها مما هو واقعي محض ودور القاضي بماله من سلطة تقديرية في التأليف والجمع بينها.

ثانيا : مبدأ تسبيب الأحكام

تتطلب السلطة التقديرية المخولة للقاضي في مجال تحديد قيمة الأدلة الجنائية، أن يقدم القاضي في حكمه أسبابا ، يشرح فيها وجه التقدير الذي انتهت إليه ، ويبين لما إذا قدر الواقع على هذا الوجه دون غيره من الوجوه وذلك لتتمكن جهة الطعن بالنقض من التأكد من سلامة التقدير الذي استمد منه اقتناعه بمعنى أن القاضي حر في تقديره للدليل بشرط أن يثبت سلامته ، بما يتيح للمحكمة النقض وسيلة مراقبته.

ومن الضوابط التي فرضها القانون المغربي لإعمال مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي، هي تسبيب وتعليل الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة ، وفي هذا الصدد نص البند الثامن من المادة 356 من ق.م.ج في معرض سرده للبيانات التي يجب أن تتضمنها الأحكام الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة.

فالقاضي إذن، ملزم قانونا بتعليل حكمه عن طريق تبيان الأسباب الواقعية والقانونية وإيراد الأدلة التي يعتمدها لتبرير منطوق حكمه، وتعليل الحكم القضائي موضوع متشعب ودقيق يحتاج من القاضي كثيرا من الجهد والتنقيب والفهم الصحيح للوقائع المحمولة إليه[53].

 إلا أن التعليل المقصود به في هذا الشأن ليس إبداء مبررات وأسباب الاقتناع فالقانون لم يلزم القاضي بإعطاء مبررات لاقتناعه ذلك أن هذه المبررات لا تقع تحت الحصر وتشكل في معناها الدقيق بواعث نفسية تختلف باختلاف القضايا وتتنوع بتنوع الملابسات التي تحيط بكل نازلة، وكل ما يتطلبه القانون من القاضي هو ذكر أسباب الحكم وهذه الأسباب تنحصر في الأسانيد التي يقوم عليها منطوقه من الناحية القانونية والواقعية[54].

خاتمة :

المشرع الجنائي عند وضعه لقاعدة قانونية شكلية كانت أو موضوعية لا يمكن أن يتصور جميع الفرضيات التي يمكن أن تخضع لهذه القاعدة أو تلك ، ونصوص القانون كما يقال تولد ميتة إذ غالبا ما تشرع وتعدل بناء على واقع قائم ، وبينما تجمد النصوص في صيغها يتحرك الواقع دائما دون توقف ، مما يسمح بالقول أن إدراك الأهداف السامية لأي نص تشريعي ليس رهينا بخروجه إلى حيز الوجود فقط بل الأهم من ذلك وجود من يبث الروح في هذه النصوص وجعلها تتحرك في الاتجاه الذي توخاه المشرع وتقتضيه قواعد العدل والإنصاف وتحقيق محاكمة عادلة قوامها التوازن بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في الدفاع .

ولاشك أن تحصيل ما سبق باعتباره محصلة الخصومة الجنائية ، يوجب أن يكون الحكم الفاصل في الدعوى مجسدا للحقيقة الواقعية وليس الحقيقة القانونية فقط التي يقوم عليها نظام الإثبات في المادة المدنية وهذا ما جعل المشرع يوجد مرجعية قانونية متميزة تحكم موضوع السلطة التقديرية في المادة الجنائية تيسر إلى حد كبير الاقتراب من الحقيقة الواقعية ولو نسبيا ما دامت الحقيقة المطلقة تعز على البشر في التحصيل ، يمكن التمييز فيها - أي في هذه المرجعية القانونية - بين قواعد وأحكام عامة تسري على نظام الإثبات الجنائي وقواعد أو أحكام خاصة تحكم سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بالنسبة للجرائم الجنسية والهدف الأساسي من دراسة موضوعنا كان الوقوف عند هذه القواعد والأحكام التي ترسم - إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل .

 وفي هذا الإطار خلصنا إلى أن الدليل متى تحققت شروطه القانونية وشكلياته النظامية، واطمأنت المحكمة لمصداقية محتواه وشرعيته كان لها مطلق الحرية والصلاحية في الاعتماد عليه كدليل إثبات الصحة ما نسب للمتهم بعد تقديره بمقتضى السلطة الواسعة الممنوحة للقاضي في هذا الصدد.

وعلى هذا الأساس فالقاضي له أحقية الانتقاء والترجيح وفق اقتناعه الشخصي، غير أن المقاربة الوجدانية وإن كانت تمنح القاضي الزجري صلاحية معتبرة وسلطة تقديرية على قدر كبير من الأهمية في خضم حسم الخصومة الجنائية فهي لا تصل بأي حال من الأحوال إلى مستوى الإطلاقية إذ تظل مقيدة بحدود ومبادئ قانونية .

فعلى مستوى النوع الأول فيتجلى في حصر المشرع أدلة الإثبات في بعض الجرائم الجنسية كجريمة الفساد والخيانة الزوجية وتقيد القاضي الزجري بقواعد الإثبات المدني، أما على المستوى النوع الثاني فيتجلى في المبادئ العامة للقانون التي تحكم القاضي في الإثبات والتي بناء عليها يجب على القاضي الزجري أن يستمد اقتناعه من أدلة تم تحصيلها بطريقة مشروعة فضلا عن مناقشة الدليل الوارد بملف الدعوى وضرورة تسبيب القاضي لحكمه ناهيك عن ضرورة إصداره هذا الحكم بعد التيقن من نسبة التهمة إليه بالجزم واليقين لا الشك والتخمین.

قائمة المراجع:

*  الكتب

§                     عبد الواحد العلمي: " شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية "، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2006.

§                     أحمد الخمليشي: " شرح قانون المسطرة الجنائية "، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة السادسة، الجزء الثاني ، 2001 .

§                     لحسن هوادية : "نظرية الدفوع في التشريع الجنائي المغربي " ، الطبعة الاولى ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط ، 2001.

§                     محمد بفقير : " قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي "، منشورات دراسات قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، طبعة 2013.

§                     جميل عبد الباقي الصغير :" أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة "، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1905.

§                     لحسن بيهي : " الدليل العلمي ودوره في تكوين اقتناع القاضي الزجري "، الطبعة الثانية ، بدون سنة النشر .

§                     الحبيب بيهي : " شرح قانون المسطرة الجنائية "، الجزء الثاني ، دار النشر المغربية ،الطبعة الثانية ، 2006 .

§                     رؤوف عبيد : " ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأومر التصرف في التحقيق " ، دار الجيل للطباعة ، مصر ، 1986 .

§                     عماد محمد أحمد ربيع : " حجية الشهادة في الاثبات الجزائي ، دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى ، 1999 .

§                     عبد الحميد الشورابي: " الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه "، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1992 .

§                     شهاد هابيل البرشاوي : " الشهادة الزور من الناحيتين القانونية والعلمية "، دار الفكر العربي ، القاهرة 1982 .

§                     عمر الفاروق الحسيني : " تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ، الجريمة والمسؤولية دراسة تحليلية على ضوء أحكام القانونين المصري والفرنسي وأراء الفقه وأحكام القضاء ، المطبعة العربية الحديثة 1988 .

*                الأطاريح والرسائل

§                     الحبيب بيهي : " اقتناع القاضي ودوره في الاثبات الجنائي "، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة محمد الخامس  ، الرباط ، السنة الجامعية : 1988- 1989.

§                     إبراهيم فكري : " الشهادة وأثرها في إثبات الجرائم في القانون المغربي "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة القاضي عياض ، مراكش ، السنة الجامعية : 1992 .

§                     عبد الله بن صالح رشيد الربيش : " سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية " ، بحث تكميلي لنيل درجة الماستر في فهم العدالة الجنائية ، أكاديمية جاحض للعلوم الأمنية ، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي .

§                     ياسين بنموسى : " اقتناع القاضي الزجري في ظل وسائل الاثبات الحديثة في المسطرة الجنائية "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة ، السنة الجامعية : 2008-2009.

§                     عبد الرحمان كوكب :" تساند الأدلة الجنائية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة عبد المالك السعدي ، طنجة ، السنة الجامعية : 2007-2008.

§                     أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "، رسالة نهاية التدريب ، المعهد العالي للقضاء ، فترة التدريب : 2013-2015.

*                المقالات:

§                     محمد بازي : " سلطة القاضي في تقدير الاعتراف الجنائي في القانون المغربي والمقارن "، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 4، الطبعة 2010.

*                القرارات القضائية

§                     قرار عدد 1/681 في الملف عدد 10/16080 الصادر بتاريخ 03/08/2011، منشور بمجلة قضاء محكمة الاستئناف بالرباط، عدد 2.

§                     قرار محكمة النقض عدد 140 بتاريخ 04/12/1969 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 15.

§                     قرار محكمة النقض عدد 378/16/84 منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 40.

§                     قرار محكمة النقض عدد 8717 في الملف الجنائي عدد 16801/85 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40.

§                     قرار محكمة النقض تحت عدد 1243-3 ، صادر بتاريخ 28/11/2012 ، في الملف الجنحي رقم 11541-6-3-2012.

§                     ملف جنحي عدد 10/10/4040، صادر بتاريخ 27/05/2010، غير منشور.

§                     قرار محكمة النقض عدد 462 الصادر بتاريخ 12/05/2011، في الملف عدد 4696/6/8/2011، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى، ص :123.



[1] . عبد الواحد العلمي : " شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية "، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2006، ص : 286.

[2] . محمد بازي : " سلطة القاضي في تقدير الاعتراف الجنائي في القانون المغربي والمقارن "، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 4، الطبعة 2010، ص : 30.

[3] . أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "، رسالة نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء ، فترة التدريب : 2013-2015 ، ص : 1

[4] . أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "،مرجع سابق ، ص : 3.

[5] . أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "،مرجع سابق ، ص : 10.

[6] . تنص المادة 490 من ق.ج : " كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى سنة ".

[7] . تنص المادة 491 من ق.ج : " يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه ، غير أنه في حالة غياب الزوجين خارج تراب المملكة  فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الأخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة".

[8] . أحمد الخمليشي: " شرح قانون المسطرة الجنائية "، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، الطبعة السادسة ، الجزء الثاني ، 2001 ، ص : 226.

[9] . أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "،مرجع سابق ، ص : 12.

[10] . لحسن هوادية : "نظرية الدفوع في التشريع الجنائي المغربي " ، الطبعة الاولى ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط ، 2001 ، ص : 80.

[11] . قرار عدد 1/681 في الملف عدد 10/16080 الصادر بتاريخ 03/08/2011، منشور بمجلة قضاء محكمة الاستئناف بالرباط، عدد 2، ص : 231 وما يليها، أشار إليه محمد بفقير : " قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي "، منشورات دراسات قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، طبعة 2013، ص : 83.

[12] . المادة 290 من ق.ج.

[13] . أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "،مرجع سابق ، ص : 15.

[14] . قرار محكمة النقض عدد 140 بتاريخ 04/12/1969 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 15، ص : 54.

[15] . قرار محكمة النقض عدد 378/16/84 منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 40، ص. 85 :

[16]. قرار محكمة النقض عدد 8717 في الملف الجنائي عدد 16801/85 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40، ص : 245 وما يليها.

[17]. قرار محكمة النقض تحت عدد 1243-3 ، صادر بتاريخ 28/11/2012 ، في الملف الجنحي رقم 11541-6-3-2012.

[18] . المادة 293 من ق م.ج.

[19] . قرار محكمة النقض عدد 462 الصادر بتاريخ 12/05/2011، في الملف عدد 4696/6/8/2011، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى، ص :123.

[20] . إبراهيم فكري : " الشهادة وأثرها في إثبات الجرائم في القانون المغربي "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة القاضي عياض ، مراكش ، السنة الجامعية : 1992 ، ص : 157.

[21] . الحبيب بيهي : " اقتناع القاضي ودوره في الاثبات الجنائي "، اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة محمد الخامس  ، الرباط ، السنة الجامعية : 1988- 1989، ص : 183.

[22] . أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "،مرجع سابق ، ص : 28.

[23] . ملف جنحي عدد 10/10/4040، صادر بتاريخ 27/05/2010، غير منشور.

[24] . القرائن القانونية إما أن تكون بسيطة أو قطعية لا تقبل اثبات العكس وهذه الأخيرة هي التي سنتطرق إليها في هذه الفقرة على إعتبار أنها تقيد سلطة القاضي في الإقتناع.

[25] . عبد الله بن صالح رشيد الربيش : " سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية " ، بحث تكميلي لنيل درجة الماستر في فهم العدالة الجنائية ، أكاديمية جاحض للعلوم الأمنية ، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي ، ص : 113.

[26] . الحبيب بيهي : " اقتناع القاضي ودوره في الإثبات الجنائي "، مرجع سابق ، ص : 178.

[27] . يعرف البعض الخبرة بانها :" مسطرة تستهذف استعمال معارف اخصائي لتسليط الأضواء على مسألة يتوقف حلها على تقنية لا يتوفر عليها القاضي " ، وأنها  " اجراء يتعلق بموضوع يتطلب إلماما بمعلومات فنية لإمكان استخلاص الدليل منه " أو أنها " الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال الإثبات لمساعدته في تقرير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوافر لدى القضاة بحكم العمل والثقافة ".

[28] . تنص المادة 164 من قانون المسطرة الجنائية الجديد : " يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف".

[29] . أمام أهمية وفعالية الخبرة الجنسية في الاثبات فقد لوحظ في الولايات المتحدة الأمريكية في ما يعرف بقضية مونيكا لوينسكي والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حيث اضطر هذا الأخير إلى الاعتراف بتحرشه الجنسي بمونيكا ، وذلك بعد التهديد بإمكانية اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي لبقايا سائله المنوي الذي علق بملابسها للمزيد من التفاصيل راجع : جميل عبد الباقي الصغير :" أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة "، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 1905 ، ص : 118.

[30] . لحسن بيهي : " الدليل العلمي ودوره في تكوين اقتناع القاضي الزجري "، الطبعة الثانية ، بدون سنة النشر، ص : 38.

[31] . أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "،مرجع سابق ، ص : 41.

[32] . أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "،مرجع سابق ، ص : 41.

[33] . أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "،مرجع سابق ، ص : 42.

[34] . ياسين بنموسى : " اقتناع القاضي الزجري في ظل وسائل الاثبات الحديثة في المسطرة الجنائية "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة ، السنة الجامعية : 2008-2009 ، ص : 37.

[35] . الحبيب بيهي : " شرح قانون المسطرة الجنائية "، الجزء الثاني ، دار النشر المغربية ،الطبعة الثانية ، 2006 ، ص : 195.

[36] . محمد بازي : " سلطة القاضي في تقدير الاعتراف الجنائي في القانون المغربي والمقارن "، مرجع سابق، ص : 30.

[37] . رؤوف عبيد : " ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأومر التصرف في التحقيق " ، دار الجيل للطباعة ، مصر ، 1986 ، ص : 600.

[38] . عبد الله بن صالح رشيد الربيش : " سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية " ، مرجع سابق ، ص : 86.

[39] . الحبيب بيهي : " اقتناع القاضي ودوره في الاثبات الجنائي "، مرجع سابق ، ص : 180.

[40] . عماد محمد أحمد ربيع : " حجية الشهادة في الاثبات الجزائي ، دراسة مقارنة "، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى ، 1999 . ص : 235.

[41] . عبد الحميد الشورابي : " الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه "، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1992 ، ص : 29.

[42] . الحبيب بيهي : " اقتناع القاضي ودوره في الإثبات الجنائي "، مرجع سابق ، ص : 189.

[43] . العلم الشخصي هو الذي يحصل عليه القاضي بعيدا عن الطريق الذي يحده القانون للاستخلاص الحقائق، لحبيب بيهي : " اقتناع القاضي ودوره في الاثبات الجنائي "، مرجع سابق ، ص : 188.

[44] . يقصد بالمعلومات العامة ، الوقائع التي يفترض علم الكافة بها ، والتي يقتنيها القاضي من خبرته وثقافته العامة ومثال ذلك العادات أو التقاليد المشهورة والحقائق المقررة علميا ، الحبيب بيهي : " اقتناع القاضي ودوره في الاثبات الجنائي "، مرجع سابق ، ص : 190.

[45] . عبد الله بن صالح رشيد الربيش : " سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية " ، مرجع سابق ، ص : 88.

[46] . شهاد هابيل البرشاوي : " الشهادة الزور من الناحيتين القانونية والعلمية "، دار الفكر العربي ، القاهرة 1982 ، ص : 233.

[47] . تنص المادة الأولى من ق.م.ج على أنه : " كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية '.

[48] . عبد الحميد الشورابي : " الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه "، مرجع سابق ، ص : 33.

[49] . الحبيب بيهي : " اقتناع القاضي ودوره في الإثبات الجنائي "، مرجع سابق ، ص : 244.

[50] . عمر الفاروق الحسيني : " تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ، الجريمة والمسؤولية دراسة تحليلية على ضوء أحكام القانونين المصري والفرنسي وأراء الفقه وأحكام القضاء ، المطبعة العربية الحديثة 1988 ، ص : 262.

[51] . رؤوف عبيد : " ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق "، مرجع سابق ، ص : 637.

[52] . عبد الرحمان كوكب :" تساند الأدلة الجنائية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة عبد المالك السعدي ، طنجة ، السنة الجامعية : 2007-2008 ، ص : 23.

[53] . أسماء بنكور : " سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات بين العمل القضائي وضورة التعديل التشريعي "،مرجع سابق ، ص : 64.

[54] . الحبيب بيهي : " اقتناع القاضي ودوره في الإثبات الجنائي "، مرجع سابق ، ص : 297.


إرسال تعليق

0 تعليقات