الأستاذ الكلعي هشام
محام - باحث في سلك
الدكتوراه القانون الخاص جامعة محمد
الأول وجدة
نطاق مشروعية الخبرة القضائية وتكييفها القانوني
Portée de la
légalité et adaptation juridique de l'expertise judiciaire
مقدمة:
من منطلق تحديد الهدف العام للخبرة القضائية، فقد اعتبرها
بعض الفقه وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي
للفصل في مسألة ذات طابع فني خاص ليس بمقدوره الإلمام به لكونه مسألة تقنية فنية
كالمحاسبة والهندسة والطب، لذلك يحتاج القاضي إلى من ينوره ويساعده في فهم المسائل[1].
الخبرة القضائية تعتبر تقنية من طرق الإثبات المباشرة وذلك
نظرا لاتصالها بالواقعة المراد إثباتها، وبذلك أصبحت أكثر من ذي قبل، تفرض نفسها
بكل قوة في مجال إصدار الأحكام من قبل القاضي.
وحتى نتمكن من دراستها بصورة واضحة ودقيقة يجب التعرض
للمفاهيم المرتبطة بالخبرة القضائية وأنواعها ، ثم بعد ذلك التطرق لمختلف آليات
إجراء الخبرة القضائية من خلال البحث في دور الخبرة في الإثبات وكذا القوانين المنظمة
لمهنة الخبير
المبحث الأول: ماهية الخبرة
القضائية وأنواعها
سنحاول ملامسة الخبرة القضائية من
حيث مدلولها وتعاريفها المختلفة، للوقوف على كيفية معاجلة التشريعات لها (أولا)،
ثم بعد ذلك نتطرق بالتحليل والدراسة للطبيعة القانونية لتقنية الخبرة القضائية
(ثانيا).
أولا: تعريف الخبرة القضائية
الخبرة لفظ شائع الاستعمال وغير محدد بمجال معين، وأي مفهوم
قانوني آخر، وسوف نعرج على المفهوم اللغوي ومن ثم المفهوم الاصطلاحي ذلك من خلال
التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي والفقهي.
أ- معنى الخبرة لغة:
الخبرة لغة من الخبر أي "النبأ" يقال "أخبار"
"أخابير" و"رجل خابر" و"خبير" بفتح الخاء مع كسر
الباء المشددة، أي عالم به و"أخبره خبور" أي أنبأه ما عنده، و"الخبر"
و"الخبرة" بكسرهما ويضمان العلم بالشيء كالإخبار و"التخيير"[2].
و"الخبر" بضم الخاء هو العلم بالشيء يقال "بفلان
خبرة" و"خبر" هو النبات اللين، و"الخبير" اسم من أسماء
الله الحسنى، ورد في القرآن الكريم خمس مرات في الأنعام[3]
مرتين، وفي سورة سبأ[4]
مرة، كما ورد في السورة التحريم[5]
مرة، وفي سورة الملك[6]
مرة، ومعنى "الخبير" أنه لاتغرب عنه الأخبار ظاهرها وباطنها لا في
السموات ولا في الأرض العالم بكل شيء، و"خبرت" بضم الباء والتاء بالأمر
أي علمته و"خبرت" بفتح الباء وسكون الراء، الأمر أخبره إذا عرفته على
حقيقته وقول الله تعالى " ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ
فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً"[7]، أي
إسأل عنه خبيرا يخبر، وخبره بتشديد الباء المفتوحة بكذا وأخبره نبأه والجمع أخبار
وأخابير يؤمئذ تحدث أخبارها، معناه يوم تزلزل تخبر بما عمل عليها، و"استخبره"
سأله عن الخبر وطلب أن يخبره، والخابر المختبر المجرب ورجل خابر وخبير عالم
بالخبير والخبير المخبر، وأخبره خبوره أنبأه ما عنده يقال "تخبر الخبر"
و"استخبر" إذا سأل عن الأخبار ليعرفها[8]، فالله
تعالى هو الخبير العالم بكل شيء ما كان وما سيكون[9]. وسيتم
التطرق لأحكام الخبرة في الشريعة الإسلامي في عنصر لاحق من هذا الباب.
ب- معنى الخبرة اصطلاحا:
إن الخبرة القضائية هي وسيلة من وسائل الإثبات يتم اللجوء
إليها إذا أقتضى الأمر كشف دليل وتعزيز أدلة قائمة، كما أنها استشارة فنية يستعين
بها القاضي أو المحقق في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي
يحتاج تقديرها إلى دراية علمية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم
عمله وثقافته[10].
كما يمكن تعريفها على أنها المهمة الموكولة من قبل المحكمة
أو الهيئة القضائية إلى شخص أو إلى عدة أشخاص أصحاب إختصاص أو مهارة أو تجربة في
مهنة ما أو فن أو صنعة أو علم لتحصل منهم على معلومات أو آراء أو دلائل إثبات،
لايمكن لها أن تؤمنها بنفسها وتعتبرها ضرورية لتكوين قناعتها للفصل في نزاع معين[11].
كما تعرف بأنها إستيضاح رأي أهل الخبرة في شأن إستظهار بعض
جوانب الوقائع المادية التي يستعصى على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة
الأوراق والتي لايجوز للقاضي أن يقضي في شأنها إستنادا لمعلوماته الشخصية وليس في
أوراق الدعوى وأدلتها ما يعين القاضي على فهمها ، والتي يكون إستيضاحها جوهريا في
تكوين قناعته في شأن موضوع النزاع[12].
ورأي آخر يرى بأن الخبرة القضائية على أنها التجربة وعملية
البحث والتحري التي يأمر بها طلب الطرفين، أو تلقائيا كلما رأى القضاة أنهم بحاجة
إلى مشاركة المتخصصين لمراقبة أمور أو تقدير واقع غير واضحة أو مبررات أو أسباب[13].
وحسب الأستاذان "ماينول" و"قيدال" فإن
الخبرة تتمثل في معينات وآراء لتنوير العدالة وصادرة بشأن مسائل خاصة من ذوي معارف
تقنية كما أضاف الأستاذان بأن الخبراء يبدون رأيا شخصيا غير ملزم في شي للقضاة
المستقلين دوما في تكوين اقتناعهم1.
أما المحكمة العليا الفرنسية فقد أخذت بتعريف محكمة النقض
فقد عرفتها كما يلي "الخبرة عملا عاديا للتحقيق الذي هو من القانون وأنه يحق
لكل جهة قضائية الأمر بإجرائها عملا بالمبدأ الذي يخول مكتبه اللجوء إلى كافة
الوسائل الكفيلة بتنويرهم في إطار ما ليس ممنوعا قانونا[14].
فهي إذن إجراء من إجراءات التحقيق يعهد به القاضي إلى شخص
متخصص يسمى الخبير؛ والخبير هو كل شخص له دراية فنية بمسألة خاصة من المسائل التي
تتطلبها دعوة قائمة فهو بذلك يعد من أعوان القضاة حيث يضع النتائج التي انتهى
إليها في تقديره تحت يد القاضي حتى يتسنى له الوقوف على حقيقة النزاع المعروض
أمامه وتكوين عقيدته بشأنها[15].
فقد قيل في تعريف الخبرة القضائية بأنه تدبير تحقيق بمقتضاه
يكلف القاضي شخصيا من ذوي الاختصاص يسمى خبيرا للقيام بمهمة معينة تتطلب تحقيق
واستقصاءات قد تكون على جانب من التعقيدات توصلا لإعطاء القاضي معلومات ورأي فني
بشأن أمور واقعية لايمكن الحصول عليها بنفسه ويثبت الخبير تحقيقه مع الرأي الذي
توصل إليه في تقرير خطي إلى القاضي[16].
كما تعرف بأنها استيضاح رأي أهل الخبرة في شأن استظهار بعض
جوانب الوقائع المادية التي يستعصي على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة
الأوراق والتي لايجوز للقاضي أن يقضي في شأنها استنادا لمعلوماته الشخصية وليس في
أوراق الدعوى وأدلتها ما يعين القاضي على فهمها، والتي يكون استيضاحها جوهريا في
تكوين قناعته في شأن موضوع النزاع[17].
كما ورد تعريفها في الفهرس التطبيقي "دالوز" كونها
العملية المسندة إلى أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم أو لديهم مفاهيم عن بعض
الوقائع وحول بعض المسائل ليتوصل بواسطتهم إلى استخلاص معلومات يراها ضرورية لحسم
النزاع والتي لايمكنه الإتيان بها بنفسه[18].
ولم يعرفها المشرع العماني وإنما اكتفى بذكر الجهة المسؤولة
عن تعيين الخبير وجعل المحكمة طرفا يوكل إليه مهام تحديد الخبير من خلال نص المادة
82 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية حيث جاء النص صريحا "للمحكمة من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تستعين بأهل الخبرة لتحقيق واقعة معينة في
الدعوى أو إبداء رأيهم فيما يطرح فيها من مسائل فنية أو متخصصة دون المسائل
القانونية "[19].
كما حاول المشرع العماني تبيان الهدف المرجو من الخبرة حسب نص المادة 200 من قانون
الإجراءات الجزائية[20]،
كما نظمها من خلال الباب الثامن من قانون الإثبات
في المعاملات المدنية والتجارية، وأيضا في الفصل الرابع من الباب الثاني تحت عنوان
"ندب الخبراء"، وخصص لها أيضا دليلا كاملا يتكون من لائحة قوانين منظمة
للخبراء ومهامهم، وذلك بغية تبيان الالتزامات الملقاة على فئة الخبراء في أداء
مهامه اتجاه الأطراف واتجاه المؤسسة القضائية.
من خلال ذكر بعض التعريفات والتي لايمكن حصرها يتبين لنا أن
الخبرة تهدف إلى التعرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع المعلوم، فهي وسيلة تضيف
إلى الدعوى دليلا وحقائق أكثر وضوحا، حيث يتطلب هذا الإثبات معرفة أو دراية
لاتتوافر لدى رجال القضاء نظرا إلى طبيعة ثقافتهم وخبراتهم العلمية، كما قد يتطلب
الأمر إجراء أبحاث خاصة أو تجارب علمية تستلزم وقتا لايتسع له عمل القاضي، فالخبرة
تقتصر على المسائل الفنية دون المسائل القانونية لأن المحكمة مفروض فيها العلم
بالقانون علما كافيا.
ونرى بدورنا -بناء على مجمل التعاريف السابقة- والتي لايمكن
حصرها، أن الخبرة تهدف إلى التعرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع المعلوم فهي
وسيلة تضيف إلى الدعوى دليلا، ونقر من حيث الجوهر على أن الخبرة القضائية تقنية
تستعمل كوسيلة للإثبات وهو الهدف الرئيسي من اللجوء إليها، حيث يتطلب هذا الإثبات
معرفة أو دراية لا تتوفر لدى رجال القضاء نظرا إلى طبيعة ثقافتهم وخبراتهم
العلمية، كما قد يتطلب الأمر إجراء أبحاث خاصة أو تجارب علمية تستلزم وقتا لايتسع
له عمل القاضي فالخبرة تقتصر على المسائل الفنية دون المسائل القانونية لأن
المحكمة مفروض فيها العلم بالقانون علما كافيا.
ثانيا- الطبيعة القانونية للخبرة
لقد اتفقت جل التشريعات على اعتبار
الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات، إذ أدرجت القواعد المنظمة لها من الأبواب المتخصصة
لهذه الوسائل. وبدوره فإن المشرع العماني اعتبر الخبرة إجراء مساعدا للقضاء كما
سنرى لاحقا، تأمر به المحكمة لتنوير رأيها في مسألة فنية، ولا تدخل ضمن البيانات
التي يقدمها الخصم لتدعيم موقفه في الخصومة، كما لا يأمر بها أحد من الخصوم، ولاتخضع
لتقديره.
وكما سبقت الاشارة الى ذلك غفقد
تعرض لها المشرع العماني في مجموعة من القوانين من خلال قانون إثبات الإجراءات
المدنية من الفصل 82 إلى الفصل 106، وأيضا
خصص لها الفصول 116 إلى 120 من قانون الإجراءات الجزائية وفق آخر تعديل، ولأن نية
المشرع كانت إحاطة موضوع الخبرة بالأهمية البالغة من خلال تنظيمه مهمة الخبراء فقد
خص المشرع دليلا كاملا يحدد عملية الخبرة ومهام الخبراء في إجراء تنظيمي لهذه التقنية
نظرا للأهمية القصوى في مساعدتها للعدالة في تبيان الحقائق.
أما المشرع المغربي فقد عالجها من
خلال الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي خصصه لإجراءات التحقيق في
الدعوى، وبذلك اعتبر الخبرة إجراء مساعد للقضاء للوصول إلى حقيقة واقعة تتطلب
معرفة فنية علمية أو فنية لا علاقة لها بالقانون.
من هذا المنطلق يمكننا طرح التساؤل
التالي حول ما إذا كان العمل الذي يقدمه الخبير للمحكمة يعتبر وسيلة إثبات أم لا؟
لقد اختلفت الآراء حول تكييف الخبرة وذهب الفقه في ذلك
مذاهب شتى، إذ نجد أن الرأي الأول ذهب رأي إلى أن الخبرة نوع من الشهادة وبمعنى
أدق شهادة فنية فالخبرة وفقا لهذا الرأي نوع من الشهادة لتشابه الإجراءات والحجية
إلى حد كبير حيث أن كلا من الخبير والشاهد يدلي بمعلومة ويحلف يمينا غير أن الخبرة
نوع من الشهادة يحتاج فيه الشاهد أهلية معينة فهو شاهد بأمور يتطلب إدراكها أهلية
خاصة.
أما الرأي الثاني فيرى من خلاله جانب من الفقه أن الخبرة
مجرد وسيلة لتقدير وتقييم دليل مطروح على القضاة حيث لاتقوم متفردة وليس لها وجود
مستقل فهي تخرج عن كونها وسيلة إثبات بحد ذاتها وإنما وظيفتها تتجلى في تقييم دليل
مطروح على المحكمة حيث إنها لا تخلق دليلا على خلاف الحال في وسائل الإثبات الأخرى[21].
فالخبرة لا تقوم إلا حال قيام أشكال أو غموض أمام القاضي
بشان دليل إثبات مقدم في الدعوى فيلجأ القاضي إلى متخصصين الخبراء لإزالة مثل هذا
الإشكال أو الغموض فالخبرة في عصرنا الحديث تستعمل في حالات كثيرة[22].
أما أصحاب الرأي الثالث من الفقه فيرون أن الخبرة لاتعدو أن
تكون مجرد إجراء مساعد للقاضي إذا أنها تخرج كونها وسيلة إثبات في نظر هذا الرأي
فهي إجراء يستعين به القاضي لإكمال معلوماته في علم من العلوم أو تخصص من التخصصات
ودليل هذا الرأي فيما ذهب إليه أمر اللجوء للخبرة متروك لمحض تقدير القاضي الذي
يقدر إمكان الاستعانة بالخبراء من عدمه وهو الذي يحدد ويعين الخبراء الذي يساعدونه
في العلم الذي تقتصر إليه إدراكا أي أنه يعلم مواطن النقص في معارفه فكانت الخبرة
يستعين به القاضي ليكمل من خلالها نقص معلوماتها في فن أو تخصص النزاع المطروح
عليه.
نعتقد في رأينا أن الرأي الراجح يتمثل في الاتجاه الذي
يعتبر أن الخبرة وسيلة إثبات خاصة تتطلب معرفة ودراية لا تتوفر في المحكمة فهي
تطلب عندما يستدعي إثبات الواقعة محل النزاع إجراء أبحاث أو تجارب علمية أو
الانطلاق من علم أو فن تخصصي، يخرج عن إدراكات المحكمة وعلمها على الرغم من وجاهة
الحجج السابقة إلا أن الخبرة من منظورنا، تعتبر وكأصل عام وسيلة إثبات تنصب على
المسألة التي تبحثها مباشرة وقد تكون وسيلة إثبات مباشرة في حل النزاع وإنهائه وقد
تكون غير مباشرة في هذا الخصوص وهناك استثناء يرد على هذا الأصل.
ونرى أيضا أنها مسألة اختلفت حولها
آراء الفقهاء، فبينما يعتبر جانب من الفقه[23] أن الخبرة
وسيلة للإثبات المباشرة نظرا لاتصالها ماديا بالواقعة المراد إثباتها، يوجد اتجاه
مقابل يذهب إلى أن الخبير لا يقوم بالإثبات وإنما يعتبر الوقائع المرتبطة بالدعوى
تقديرا فنيا.
ويتجه الرأي الغالب إلى أن الخبرة
وسيلة من وسائل الإثبات تهدف إلى التعرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع المعلوم،
ويستند أنصار هذا الرأي في تأييد وجهة نظرهم إلى أن الخبرة وسيلة إثبات خاصة تنقل
إلى حيز الدعوى دليلا، ويتطلب هذا الإثبات معرفة ودراية لا تتوفر لدى عضو السلطة
المختصة نظرا إلى طبيعة ثقافته وخبراته العلمية، كما قد يتطلب الأمر إجراء أبحاث
خاصة أو تجارب عملية وتستلزم وقتا لايتسع له عمل القاضي أو المحقق، بينما ذهب بعض
الفقهاء إلى أن الخبرة ليست وسيلة إثبات في حد ذاتها لأنها لا تهدف لإثبات وجود أو
نفي واقعة أو حالة ما ولكنها وسيلة لتقدير عنصر إثبات في الدعوى.
فيرى بعض الفقه[24]
أن الخبرة –ومثلها المعاينة- تعد من بين طرق الإثبات المباشرة ولكنها في الحقيقة
ليست كذلك، فكلتاهما لا تعدو أن تكون وسيلة يستكمل بها القاضي اقتناعه حسب رأي
الفقيه "مستر"[25]،
ولذلك ينعتهما بعض الفقهاء أمثال "جارسونيه" و"سيزار برو"،
بالإثبات المباشر، لأن القاضي يصل فيهما إلى الوقائع باستعماله حواسه إما شخصيا عن
طريق المعاينة أو بالاستعانة بشخص آخر يكمل به معلوماته عن طريق الخبرة، على نقيض
طرق الإثبات التي ينعتها بالإثبات غير المباشر الذي يعتمد فيعه القاضي على شهادة
آخر[26].
إلا أننا نلاحظ أنه من خلال بعض
النصوص الخاصة كمدونة الأسرة، أن المشرع جعل الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات
الشرعية حيث تم النص على ذلك صراحة ضمن مجموعة من المواد وهو ما أيده العمل
القضائي، كما يبدو من خلال بعض الاجتهادات القضائية في الموضوع، أن قرارات المجلس
الأعلى دأبت على اعتبار تقرير الخبير عنصران من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة
التقديرية لقضاة الموضوع دون رقابة عليهم من المجلس الأعلى، ما لم يقع عليهم أي
تحريف لها، كما أن السكوت عنها قد يعتبر جوابا ضمنيا برفض طلب إجرائها، ما لم تكن
هناك مقتضيات قانونية تفرض اللجوء إلى خبرة، أو خبرة مضادة[27].
في حين اعتبرها بعض الاجتهاد
القضائي بأنها مشورة فنية، واعتبرها آخرون بأنها وثيقة لإثبات الضرر وجانب آخر
بأنه مرجع أساسي لإثبات بعض الحقائق[28].
ويبدو أن الفقه الإسلامي يتماشى
وما ذهب إليه كل من المشرع العماني وأيضا المشرع المغربي باعتبار الخبرة إجراء من
إجراءات التحقيق حيث اعتبر بدوره الخبرة من الوسائل التي يمكن الاستعانة بها من
طرف القاضي في الوصول إلى الحقيقة في المجالات التي تتطلب معرفة ودراية فنيتين لا
تكونان متوفرة لدى القاضي.
نافلة القول انه إذا كانت مختلف
الاتجاهات الفقهية تتفق على أن الخبرة القضائية تقنية تستعمل في الإثبات، وبأنها
تقنية لمساعدة القضاء في إصدار الأحكام، أي استئناس القاضي بادلتها، فان المشرع
العماني وأيضا المغربي كانا حريصين على تنظيم الخبرة القضائية في جميع الشعب القضائية،
سواء من حيث اعتبارها كأداة للإثبات، وأيضا من خلال سنهما لمجموعة من القوانين
التنظيمية للخبراء باعتباره الأشخاص المؤهلين لممارسة هذه التقنية في مجال
الإثبات.
المبحث الثاني: آليات إجراء الخبرة
القضائية
كما سبقت الإشارة إلى الدور الهام
للخبرة القضائية في مجال إصدار الأحكام، ذهبت العديد من التشريعات إلى اعتبار
الخبرة القضائية وسيلة فعالة في الإثبات، إلى درجة أن بعض التشريعات أصبحت تثق في
تقارير الخبرة القضائية من اجل إصدار أحكامها النهائي كما يتضح من خلال إشكاليات
تحديد النسب والاعتماد على تقنية التحاليل الدموية بواسطة ADN[29]، وأيضا في اعتبار الخبرة وسيلة من وسائل ضمان استمرارية الشركات
التجارية أو تصفيتها، كما يمكن اعتبارها أيضا تقنية في الوقوف على حقائق نوع ما من
الجرائم وظروف ارتكابها، وهو الأمر الذي تطلب منا التطرق لدور الخبرة في مجال
الإثبات بصفة عامة، ثم بعد ذلك البحث في القوانين المنظمة للشخص الموكل إليه مهام
القيام بإجراءات الخبرة بجميع أنواعها.
وبناء عليه، ومن اجل ملامسة آليات
إجراء الخبرة القضائية، سوف نتطرق بالتحليل إلى المراد من الخبرة ونقصد تحديدا
التطرق إلى هذه التقنية كأداة للإثبات (أولا)، ثم بعد ذلك نعالج دور الشخص الموكل
إليه القيام بهذه التقنية وهو ما يصطلح عليه في جميع التشريعات باسم الخبير
(ثانيا)، ونرى كيف عالج المشرع العماني دوره من اجل إثبات الوقائع التي تحتاجها
المحكمة والقاضي في إصدار أحكامه النهائية.
أولا- دور الخبرة في الإثبات
يمكن تعريف وسائل الإثبات بأنها جملة من الوسائل التي يقوم
أحد أطراف الخصومة بتقديمها إلى المحكمة لتكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم
وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى[30].
ولما كان دور القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة فإن
هذا التطبيق يجب أن ينصب على وقائع حقيقية وثابتة بهدف الوصول إلى الغاية المرجوة
وهي تحقيق إرادة القانون، ولهذا لا يكفي الادعاء بواقعة ما بل يجب إثبات هذه
الواقعة.
ويتضح من التعريف سالف الذكر أنه يشترط لقيام الإثبات
القضائي توافر الشروط الآتية[31]:
- أن يتم الإثبات أمام القضاء: لأنه ينصب على وجود واقعة
قانونية متنازع فيها أمام المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى ، فالإثبات ليس محله
الحق المدعى به وإنما المصدر المنشأ لهذا الحق، إذ أن الاعتراف بالحق هو الغاية من
الإثبات ونتيجة إثبات مصدره بحيث لو ثبتت الواقعة يكون من شأنها أن تؤدي إلى إقناع
المحكمة بوجود الحق المدعى به؛
- أن يكون الإثبات
مقيدا بالطرق التي حددها القانون وفقاً للإجراءات المقررة لكل منها، حيث إن قانون
الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية سالف الذكر حدد وسائل معينة للإثبات وبين
قيمتها، وبالتالي يتعين أن يتقيد بها كل من المحكمة والمتقاضين؛
ففي نظرنا النتيجة التي تتوصل إليها المحكمة بعد تقييمها
لأدلة الإثبات تعد حقيقة قضائية وليس واقعية، فالحق قد يوجد من الناحية الواقعية
ولكن لا يوجد دليل مقبول قانوناً على وجوده، ففي هذه الحالة لا يمكن أن تعترف به
المحكمة مما يؤدي بها إلى إنكار وجود هذا الحق، لذلك يتعين الالتزام بتقديم دليل
الإثبات أمام المحكمة ليصدر الحكم بناءاً عليها ويكون حائزاً لحجية الأمر المقضي
به، وعلى هذا تعد الحقيقة القضائية حقيقة نسبية والإثبات القانوني إثباتاً
ترجيحياً لا إثباتاً يقينيا.
ويثار الإشكال حول العلاقة بين الإثبات والخبرة القضائية
فيتم القول بان الخبرة القضائية تعتبر تقنية من اجل تبيان حقائق لاتستطيع الهيئة
القضائية التوصل إليها بالطرق التقليدية.
وهنا نتساءل على من يقع عبء الإثبات الموجب للخبرة
القضائية؟ فيتم القول بأنه وفقا لأحكام المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات
المدنية والتجارية العماني "على المدعي إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه
إثبات التخلص منه"[32].
ويتضح من هذا النص أن القاعدة العامة في الإثبات أن عبء
الإثبات أمام القضاء المدني يقع على عاتق المدعي ، ولكن هذه القاعدة لا يمكن
تطبيقها على وجه كامل في القضاء الإداري ، وهنا تبرز خصوصية الإثبات في الدعاوى
الإدارية، وذلك نظرا لاختلاف طبيعة الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية، حيث إن
الدعوى المدنية تقوم على أساس المساواة بين أطرافها، والمساواة في الغالب تؤدى إلى
حرية الإثبات.
أما في الدعوى الإدارية فتقوم على أساس التفاوت بين
أطرافها، لأنها تقوم بين طرفين غير متكافئين أحدهما: جهة الإدارة وهي طرف قوي،
وتتمثل قوتها في كونها تتمتع بامتيازات السلطة العامة، وتكون كافة الأوراق
والمستندات تحت يدها.
أما الثاني فهو الفرد، وهو طرف ضعيف يحتاج بصفة دائمة إلى
التعامل مع الإدارة ويخشى من تصرفاتها وقراراتها التي تنفرد باتخاذها دون الحاجة
إلى موافقته، حيث لا يعلم الفرد بحقيقة القرار وما يتضمنه من وقائع وبيانات إلا
بعد صدوره، وفى ضوء الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة فإنها تقف غالبا في مركز
المدعى عليه، في حين يقف الفرد الضعيف في مركز المدعي، الأمر الذي يترتب عليه نشوء
ظاهرة عدم التوازن بين الطرفين في الدعوى التي تستلزم إظهار الدور الإيجابي للقاضي
الإداري وسلطاته في استيفاء الدعوى قبل الفصل فيها وترجيح كفة أحد الطرفين على
الآخر مع التزامه بالأصول القضائية، وبالتالي فإن القاضي يفصل في الدعوى في ضوء ما
يقدم له من أدلة.
ودور القاضي عادة في الدعوى الإدارية لا يختلف عن دور
القاضي في الدعوى المدنية، فالقاضي لا يكلف بالإثبات في الأصل وإنما يكلف الخصوم،
حيث إن صاحب الشأن ملزم بأن يقنع القاضي بصحة دعواه طبقا للمبدأ الذي يقضى بأن
"الأصل براءة الذمة ومن يدعى خلاف الظاهر عليه الإثبات "، والمدعى في
الدعوى الإدارية يدعى خلاف الأصل المتمثل في صحة القرارات والتصرفات الإدارية ما
لم يثبت عكسه، لذلك يقع على المدعي عبء الإثبات، إلا أنه لما كان هذا المدعي في
الدعوى الإدارية هو الفرد وجانبه ضعيف وكانت الملفات والسجلات والأوراق موجودة تحت
يد الإدارة وهما مما يعتمد عليه في الإثبات بصفة رئيسية، لذلك تدخل القضاء وألزم
الإدارة -بهدف تخفيف عبء الإثبات الواقع على عاتق الفرد- بتقديم الأوراق
والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع، والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلبت منها
المحكمة ذلك[33].
وقد أكدت محكمة القضاء الإداري بسلطنة عمان هذا المبدأ في
العديد من أحكامها، حيث اعتبرت نكول الإدارة عن تقديم الأوراق موضوع النزاع قرينة
لصالح المدعي تلقى بعبء الإثبات على عاتق الإدارة، ومع ذلك فإذا قدمت المستندات
المطلوبة انتفت تلك القرينة[34].
ونص قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بالسلطنة
على أدلة الإثبات التي يعتمدها القاضي في حكمه، فإذا لم يوجد نص خاص في هذا
القانون حكم القاضي بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية.
وعموما فقواعد الإثبات في الإجراءات الإدارية أمام القضاء
الإداري لا تخرج في مجملها عما نص عليه القانون المذكور من أدلة الإثبات، لذلك فإن
هذه المحكمة تستند في قضائها إلى تلك الأدلة فضلا عما تراه من تحقيق أو طلب
إيضاحات تراها لازمة للفصل في الدعوى.
وإذا كان المشرع العماني لم يعرف من خلال قانون الإثبات في
المعاملات المدنية والتجارية بسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/2008
مفهوم الإثبات صراحة[35]،
ولكن بالاطلاع على نصوص هذا القانون تبين أن مفهوم الإثبات لايخرج عن التعريف
المتفق عليه بأنه "إقامة الدليل أمام المحكمة المختصة بنظر دعوى معينة على
واقعة أو عمل قانوني يستند إليه، وبمعنى آخر الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء
على وجود الواقعة القانونية المنشئة للحق سواء كانت هذه الواقعة مادية أو تصرفاً
قانونيا، وذلك وفقا للإجراءات ووسائل الإثبات التي يحددها القانون".
ويفهم من النص أن الإثبات يعتمد بالأساس على مجموعة من التقنيات
التي يراها المشرع مساعدة للقاضي في إصدار الأحكام، واهم هذه التقنيات الخبرة
القضائية التي أصبحت وسيلة أساسية في إصدار الأحكام القضائية.
وإذا كان دور الخبرة ينحصر في كونها تقنية لإثبات الوقائع
للقاضي، فان تقريرها ومضمون وقائعها يكتسي أهمية بالغة من حيث الكيفية والقيمة
نظرا لما سيؤديه من وظيفة دلائلية بالنسبة للقاضي، وهو ما يثير الإشكال حول أهمية
ودور الشخص الموكل إليه بإعداد تقارير الخبرة، أو ما يعرف بالخبير في التشريعات
القانونية.
ثانيا- دور الخبير في أداء مهامه
نجد عدة تعاريف فقهية للخبير والتي
لاتختلف كثيرا فيما بينها، نورد بعضها للاستئناس، فقد عرفه بعض الفقه مثلا بأنه:
"كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل"[36]،
فيما عرفه أخر بأنه "شخص يختار لقدراته، أو علمه أو فنه، مهمته إبداء رأيه
للمحكمة في المسائل التي تعينها له"[37]، وفي
نفس السياق هناك من اعتبره بأنه "شخص يعمل بصفة مستقلة عن الجهاز القضائي
تختاره المحكمة لمساعدتها على فهم المسائل الفنية أو التقنية، فهو مساعد القضاء
وليس بوكيل عن أحد الخصوم"[38].
أما المشرع المغربي فاستثناء قد
عرف الخبير، حيث استنادا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم
00-45 المتعلق بالخبراء القضائيين نجدها تنص على أن الخبير هو ذلك "المختص
الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في
الجوانب القانونية"[39].
والخبير حسب المشرع المغربي قد يكون رجلا كما قد يكون امرأة، مغربيا أو أجنبيا، شخصا
ذاتيا أو معنويا، المهم هو أن يكون عالما بالمجال الذي انتدب من أجل إبداء الرأي
فيه متمكنا منه قادرا على سبر أغواره لما له من كفاءة فنية وعلمية.
ولم يقم المشرع العماني بتعريفه ما عدا إشارته إلى أقسام
فئة الخبراء وفقا للائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار رقم
(77/2002)[40]
إلى خبراء الدائرة، خبراء الجدول، خبراء الجهة.
- خبراء الدائرة: هو الذي تعينه وزارة العدل في المجالات
العلمية والهندسية والكيميائية وغيرها؛
- خبراء الجدول: ذلك الخبير الذي يتم اختياره عادة من جدول
الخبراء، ويعد الجدول بعد إعلان لمن يرغب من الخبراء التسجيل فيه بعد استيفائه
للشروط المطلوبة؛
- خبراء الجهة: وهم العاملين في الجهات الحكومية وغيرها
ويعين من طرف القاضي للقيام بأعمال فنية من أجل الاستعانة بتقاريرهم للوصول إلى
الحقيقة؛
الخاتمة:
أخيرا فقد أقر المشرع أن يتعين لقبول الخبير أن يحلف اليمين
القانونية أمام الجهة القضائية أو القاضي الذي عينه بأن يقوم بأداء المهمة
الموكولة إليه بالدقة والأمانة، ولعل قيام المشرع بهذا الإجراء كان بغية تحميل
الخبير جزء من مسؤولية مضمون التقرير نظرا لما للتقرير من قيمة سيستأنس بها القاضي
أثناء إصدار الحكم.
نافلة القول أن التشريعات المقارنة وكذا التشريع العماني
والمغربي لم يولوا اهتماما للتعريف بالخبير أكثر من الاهتمام بتقنية الخبرة
باعتبار دورها في مساعدة العدالة.
فما تم التوصل إليه من خلال الإطار المفاهيمي للخبرة
القضائية هو أن بعض التشريعات تعتبر الخبرة وسيلة إثبات تم الاعتماد عليها كليا
حيث أن بعض التشريعات ومنها المغربي والعماني تعتبر الخبرة وسيلة مساعدة للإثبات
في المجال القضائي، فكيف تم تكييف الخبرة القضائية قانونيا من قبل مختلف التشريعات
القانونية بما فيهال المغربي والعماني؟
المراجع:
1
محمد الكشبور، الخبرة
القضائية في قانون المسطرة المدنية –دراسة مقارنة-، سلسلة الدراسات القانونية
المعاصرة 3، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2002.
2
محمود جمال الدين زكي،
الخبرة في المواد المدنية والتجارية، مطبعة النجاح، الطبعة الأولى، جامعة القاهرة،
1990.
3
محمود محمد احمد، الوجيز
في الخبرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003.
4
فاطمة الزهراء تبوب، السلطة التقديرية للقاضي في مادة الإثبات المدني، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، 1997-1998، شعبة العقود والمسؤولية، جامعة تونس، 1996.
5
محمد مرسي زهرة، المحررات
التقليدية والعصرية والالكترونية، بحث مقدم ضمن اعمال مؤتمر القانون والحاسب
الآلي، المنعقد في الكويت، 1989.
6
مريم الفقيه التطواني،
الخبرة القضائية في ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني وحدة القانون المدني، جامعة محمد
الخامس، أكدال، 2001-2202.
7
محمد أكديد "حجية
الفراش (قوته الإثباتية) "ندوة خاصة بمدونة الأسرة، الأيام الدراسية حول
مدونة الأسرة شتنبر 2004، إصدارات المعهد العالي للقضاء.
8
محمد الكشبور، "مركز
الخبرة الطبية في مادة الأحوال الشخصية"، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية،
العدد 77-78 عدد مزدوج، يناير – مارس 1997، تصدرها هيئة المحامين بالدار البيضاء.
9
محمد المجدوبي الإدریسي، "إلزام الخصم أو الغیر بتقدیم دلیل موجود بحوزته أو التقدیم الجبري للحجة"، مجلة الإشعاع، عدد 4.
10
العرابي المتقي:
"زواج القاصرين بين القاعدة والاستثناء"، ندوة حلقات دراسية حول مدونة
الأسرة ودور الوساطة، برنامج الحلقة الدراسية الجهوية المنظمة لفائدة قضاء الأسرة
بتطوان، أيام 7-8-9- و10 فبراير 2006.
[1] - همام محمد محمود
زهران، الوجيز في إثبات المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص: 166.
[2]- علي عوض حسين، الخبرة في المواد المدنية والجنائية،
بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 1998، ص: 6.
[3]- الآية 73 والآية 103 من سورة الأنعام.
[4]- الآية 1 من سورة "سبأ".
[5]- الآية 3 من سورة "التحريم".
[6]- الآية 67 من سورة "الملك".
[7] - سورة الفرقان الاية 59.
[8]- ابن
منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، صادر ببيروت، 1990، ص: 226-228.
[9]- محمود الشنيكات، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، دراسة
مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008، ص:98.
[10] - عبد الحميد الشواربي، التزوير والتزييف مدنيا
وجزائيا في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، مصر، 1996، ص:552.
[11] - أميل أنطوان ديراني – الخبرة القضائية –
المنشورات الحقوقية الصادرة سنة 1977، طبعة الأولى، بيروت، ص:17.
[12] - همام محمد محمود زهران، الوجيز في إثبات
المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية الجديدة للنشر، مصر، 2003، ص:357.
[13] - أميل
أنطوان ديراني، مرجع سابق، ص:18-17.
[14] - عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص:560.
[15] - نصر
الدين هنوني ونعيمة تراعي، مرجع سابق، ص: 26-27.
[16]- مراد
محمد الشنيكات، مرجع سابق، ص: 99.
[17]- همام
محمد محمود زهران، الوجيز في إثبات المواد المدنية والتجارية، بدون طبعة، الدار
الجامعية الجديدة للنشر، مصر، 2003، ص:357.
[19] - المادة 82 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية.
[20] - المادة 200 من قانون الإجراءات الجزائية.
[21] - جمال الكيلاني، الإثبات بالمعاينة والخبرة،
مجلة الفقه والقانون لجامعة النجاح الوطنية للأبحاث، المجلد 16، الطبعة الأولى،
2002، ص: 280.
[22] - مراد محمود الشنيكات، مرجع سابق، ص: 111.
[23] - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون
المدني، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص: 12.
- محمد الكشبور، الخبرة
القضائية في قانون المسطرة المدنية –دراسة مقارنة-، سلسلة الدراسات القانونية
المعاصرة 3، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2002، ص: 7.
[24] -احمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنية
والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1983، ص: 70.
[25] -
Mester "Les experts auxiliaires de la justice civile", Paris, 1937,
p:4-5.
[26] - محمود جمال الدين زكي، الخبرة في المواد
المدنية والتجارية، مطبعة النجاح، الطبعة الأولى، جامعة القاهرة، 1990، ص:12-13.
[27] - قرار المجلس الأعلى عدد 906 الصادر بتاريخ 31/01/1985،
في الملف رقم 22363، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الجزء الثاني، ص:74.
[28] - كمال الودغيري، الخبرة في القانون المغربي
–دراسة تحليلية وتطبيقية-، الطبعة الأولى، 2001، مطبعة أبي فاس، ص:16 و17.
مريم الفقيه التطواني،
الخبرة القضائية في ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني وحدة القانون المدني، جامعة محمد
الخامس، أكدال، 2001-2202، ص: 11 وما بعدها.
[29] - ADN تقنية تستعمل لإثبات
النسب وقد خصها المشرع العماني وكذا المغربي بمجموعة من الضوابط والأحكام من خلال
القوانين الجنائية، سيتم التعرض لها بالشرح المفصل من خلال عناصر الباب الثاني.
[30] - محمود جمال الدين زكي، الخبرة في المواد المدنية والتجارية، مطبعة
النجاح، الطبعة الأولى، جامعة القاهرة، 1990، ص:15.
[31] - محمود جمال الدين زكي، الخبرة في المواد
المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص: 18-20.
[32] -
المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني.
[33] - محمود جمال الدين زكي، الخبرة في المواد
المدنية والتجارية، مطبعة النجاح، الطبعة الأولى، جامعة القاهرة، 1990، ص:22.
[34] - قرار
صادر عن محكمة القضاء الاداري بسلطنة عمان.
[35] -
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بسلطنة عمان الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 68/2008.
[36] - مصطفى مجدي هريجة، الإثبات في المواد
الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1990، ص: 100.
[37] - محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص: 106.
[38] - محمد
المجدوبي الإدريسي، مرجع سابق، ص: 94.
[39]
- المادة الثانية من القانون رقم 00-45
المتعلق بالخبراء القضائيين.
[40] - لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم،
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2002 بتاريخ 08 ابريل 2002.
0 تعليقات