الدكتور عمامو عبد الرحمان
منتدب قضائي بالمحكمة
الابتدائية بمدينة تاونات
دكتور في
الحقوق
الإجرام الرياضي وآليات الوقاية داخل الملاعب الرياضية في التشريع المغربي
Criminalité
sportive et mécanismes de prévention à l'intérieur des stades sportifs
مقدمة:
تعتبر ظاهرة العنف
الرياضي من الظواهر الجديرة بالدراسة في الوقت الحالي، وذلك بالنظر إلى تزايد
حالات العنف المرتكب داخل الملاعب وخارجها. ولعل خير دليل على ما وقع في مباراة
الرجاء والجيش الملكي بتاريخ 12 فبراير 2020، ويعتبر العنف ظاهرة اجتماعية عالمية
تعرفها معظم المجتمعات الغربية والعربية بما فيها المغرب. وذلك بالنظر لما يصاحبها
من أعمال التخريب والتدمير والاعتداءات الجسدية.
وفي هذا الإطار
أصبح العنف في الملاعب الرياضية يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات من خلال الإخلال
بالنظام العام والمساس به بالنظر للسلوك العدواني للاعبين والإداريين والحكام
والمشجعين سواء قبل أو أثناء أو بعد نهاية المنافسات الرياضية.
وفي هذا الصدد
يشكل العنف في الملاعب الرياضية وخارجها شكلا من أشكال العنف الرياضي الذي يظهر
على شكل اعتداءات بقصد إلحاق الأذى أو الضرر بالآخرين.
وبهذا يعتبر
العنف إحدى الممارسات غير المقبولة في الأوساط الاجتماعية.
ولاشك أن هذه
الظاهرة لها انعكاسات على المجتمع والبيئة والاقتصاد والأخلاق والسياسة والرياضة
بشكل عام.
وفي هذا الإطار
نجد المشرع المغربي اهتم بتنظيم العنف داخل الملاعب وخارجها من خلال القانون 09/09
المتعلق بالعنف الرياضي وذلك للحد من الآثار السلبية المتمثلة في التخريب والنهب
والاعتداء على الأشخاص وأموال الغير، حيث جاء هذا الأخير ليتمم مجموعة القانون
الجنائي من خلال إتيانه بمجموعة من العقوبات سواء منها الحبسية أو المتعلقة
بالغرامات المالية.
وعليه فإن
مناقشة هذا الموضوع سوف تتم من خلال تصنيف الأفعال الإجرامية المرتكبة داخل
المنشآت الرياضية (المبحث الأول) ثم نواصل الحديث فيما بعد عن آليات الوقاية من
العنف في الملاعب الرياضية (المبحث الثاني).
المبحث الأول: تصنيف الأفعال الإجرامية
المرتكبةخلال التظاهرات الرياضية
لقد أصبح السلوك
العداوني الرياضي ظاهرة واضحة في المغرب وهو أمر ليس بجديد، إلا أن الجديد فيه هو
تعدد مظاهره وتغيير طبيعته، بحيث أنه قد يصل إلى حد القتل والاعتداء على الأموال
بالحرق والتدمير. وفي هذا الإطار فإن معالجتنا لهذا المبحث سوف تكون من خلال
الحديث عن صور العنف في الملاعب الرياضية (المطلب الأول) ثم ننتقل إلى دراسة
الجزاءات المقررة داخل الملاعب الرياضية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: صور العنف في الملاعب الرياضية.
يقصد بالجريمة الرياضية
"تلك الجريمة التي تقع داخل المجتمع الرياضي منه أو عليه، وتؤثر سلبا على
الأشخاص والممتلكات والمجتمع" كما يمكن تعريفها أنها "مختلف الأعمال
العداونية من ضرب وحرق وتدمير وتخريب، وكذلك التصرفات غير اللائقة واللأخلاقية
التي يقوم بها اللاعبون والإداريون والجماهير الرياضية خرقا للأنظمة والقوانين
المدنية المعمول بها قبل أو أثناء أو بعد المسابقات الرياضية"[1].
وبالرجوع إلى
القانون 09/09 المتعلق بالعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو
بمناسباتها[2]
يتضح لنا تنوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حيث يمكن لجريمة واحدة أن
تشتمل على مجموعة من الأفعال المجرمة، التي تدخل ضمن الشغب الرياضي والتي أصبحت
تؤدي إلى التخريب والضرب والجرح وقد تصل إلى حد إزهاق الأرواح عن طريق الاعتداء
على الآخرين وإلحاق الضرر بهم وبممتلكاتهم[3].
وفي هذا الإطار
نص الفصل 1/308 على أن جريمة المساهمة في أعمال العنف أثناء المباريات أو
التظاهرات الرياضية أو بمناسباتها أو أثناء هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن
عمومية وترتب عنها الموت.
فباستقراء هذا
النص يتضح أن المشرع المغربي لم يقتصر على الأفعال المرتكبة داخل الملاعب أو المدن
التي لا تقام فيها التظاهرات الرياضية بل امتد ذلك حتى إلى الأماكن العمومية
والمقاهي والساحات العمومية ووسائل النقل ومحطات نقل المسافرين. كما لم يميز بين
المتفرجين داخل الملعب مع المشاهدين للمباريات في العقوبات الجنائية في حالة
مساهمتهم في أعمال العنف[4].
هذا وتتعدد صور
الأفعال الإجرامية المرتكبة ما بين العنف اللفظي والعنف بالكتابة والإشارات
والاعتداء على الأفراد والمملتكات.
فبالنسبة للعنف
اللفظي ويقصد به كل الألفاظ والإيحاء والعبارات النابية والساخرة من الاخرين[5]
الذي يتمثل في السب والقذف والكلام الجارح، والهتافات التي تحث على العنصرية
والصراخ والتحريض على الخشونة والتنابز بالألقاب والتعابير اللاذعة واستخدام
عبارات التهديد التي تستخدم من قبل الجمهور واللاعبين ورؤساء الأندية والحكام
والمدربين.
أما العنف
بواسطة الكتابة فإنه مرتبط بالعبارات التي تتضمنها اللافتات التي ترفع بمناسبة
المواعيد الرياضية وكذلك الرسومات والعبارات التي تكتب على الجدران. والإعلانات
التي تعلق أو توزع على العامة حيث تحتوي سبا أو قذفا[6].
أما الأفعال
المرتكبة ضد الأشخاص فإنه يمكن إجمالها في جريمة القتل التي عرفها المشرع بأنها
اعتداء على حياة الغير وينتج عنه الوفاة والقتل قد يكون عمديا إذا توفر القصد
الجنائي لدى الجاني، كما يمكن أن يكون غير عمدي إذا غاب القصد الجنائي لدى الجاني،
وتحققت الوفاة نتيجة خطأ الجاني.
فالقتل العمد هو
اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان فعل القتل مع علمه بأنه محل الجريمة، ويترتب عن فعله
وفاة أحد الأشخاص[7]
وفي هذا الاتجاه نص الفصل 392 من القانون الجنائي على ما يلي: "كل من تسبب
عمدا في قتل غيره يعد قاتلا"[8].
أما الفصل 432
من القانون الجنائي فقد نص على القتل الخطأ حيث جاء فيه: "من ارتكب بعدم
تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين
قتلا غير عمدي"[9]
أما جريمة الضرب والجرح والتعدي فالمقصود بها هو إلحاق الأذى بالأشخاص والاعتداء
عليهم (الفصل 400 من ق.ج)[10].
أما جرائم السب والقذف
قد اعتبرها المشرع المغربي في الفصل 422 من ق.ج. بأنها "يعد قذفا ادعاء واقعة
أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس الشرف أو اعتبار الشخص أو
الهيئة التي نسبت إليها" أما الفصل 443 من ق.ج. فقد نص على "يعد سبا كل
تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة"[11].
أما فيما يتعلق
بالاعتداء على الممتلكات فإنه يعتبر من أخطر صور العنف ويتخذ بدوره صور متعددة
تتمثل في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريب المباني والمنشآت
والاعتداء على السيارات ونتيجة لخطورة هذه الأفعال وجسامتها فقد عمل المشرع
المغربي على تجريم هذه الأفعال وتشديد العقوبة عليها. ويدخل ضمن أعمال العنف
المرتكب ضد الأموال كل من جريمة السرقة حيث نص المشرع المغربي في الفصل 505 من
ق.ج. على ما يلي "من اختلس مالا مملوكا للغير يعد سارقا"[12].
أما التخريب فقد
نص المشرع المغربي في الفصل 580 من ق.ج. على ما يلي "من أوقد نارا عمدا في
مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو ورش...
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد نارا عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات أشخاص أو في
عربات ليست بها أحد ولكنها تكونت جزءا من قافلة بها أشخاص"[13].
المطلب الثاني: الجزاءات المقررة عن الجرائم المرتكبة أثناء
التظاهرات الرياضية.
بالرجوع إلى
القانون 09/09 المتعلق بالعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو
بمناسباتها نص في المادة 308 من ق.ج. على مجموعة من العقوبات من أجل تحقيق الردع
العام والردع الخاص وضمان الاستقرار سواء في حق الشخص الطبيعي أو في حق الشخص
المعنوي. كما أن القانون لم يستثن المديرين والمنخرطين عن الأفعال المذكورة في
القانون 09/09 المتعلق بالعنف الرياضي، وفي هذا الإطار نص المشرع المغربي على
مجموعة من العقوبات منها ما يتخذ عقوبات سالبة للحرية ومنها ما يتخذ طابع الغرامة
المالية.
فبالنسبة
للعقوبات السالبة للحرية في القانون 09/09 يتضح أن المشرع المغربي ربطها بالغرامة،
بحيث جعل العقوبات السالبة للحرية تتراوح ما بين شهر وخمس سنوات كحد أقصى، كما أنه
سمح بإمكانية الاختيار بين العقوبتين مع مراعاة ظروف التشديد بحسب جسامة أعمال
العنف التي قد تصل حد القتل في بعض الأحيان.
وبالعودة إلى
القانون 09/09 نجده ينص في الفصل 308/1 على العقوبة الحبسية من شهر إلى خمس سنوات
وغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى 20000 درهم على أعمال العنف التي تترتب عنها
الموت دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 403 من ق.ج. التي يعاقب بها
كل من المديرين والمنخرطين[14].
كما نص في
الفقرة الثانية من الفصل 308 من القانون 09/09 على العقوبة الحبسية من ثلاثة أشهر
إلى سنتين وغرامة مالية ما بين 1200 إلى 10000 درهم كل من ساهم في أعمال العنف
بالضرب والجرح واستثنى من ذلك المديرين والمنخرطين الذين يعاقبون بالعقوبات
المقررة في نصوص القانون الجنائي[15].
أما الفقرة
الثالثة من نفس الفصل فقد نصت على العقوبة الحبسية في ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة
مالية من 1200 إلى 10000 درهم على أعمال العنف التي أضرت بممتلكات الغير سواء كانت
أموالا عمومية أو خصوصية منقولة أو عقارية، غير أن العقوبة بالنسبة للمديرين
والمنخرطين في هذه الحالة تتضاعف بالنسبة لهم[16].
أما الفقرة
الخامسة من الفصل 308 من القانون 09/09 فقد نصت على العقوبة الحبسية من شهر إلى
ستة أشهر وغرامة مالية ما بين 1200 إلى 10000 درهم على التحريض على الميز العنصري
والكراهية خلال التظاهرات الرياضية المنظمة في الأماكن العمومية سواء عن طريق
الصراخ أو الخطب أو النداءات أو الشعارات أو اللافتات وهي نفس العقوبة بالنسبة لمن
يرتكب سبا أو قذفا بمفهوم الفصلين 442 و443 من ق.ج.[17]
وبالعودة إلى
الفقرة السادسة من الفصل 308 من القانون 09/09 نجده ينص على عقوبة الحبس من ثلاثة
أشهر إلى سنة وغرامة مالية قدرها 1200 إلى 20000 على أعمال العنف المتعلقة بإلقاء
الأشياء المحددة في هذا الفصل أو عرقلة سير المباريات[18].
أما الفقرة
السابعة من نفس الفصل ونفس القانون فقد عاقبت بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة
مالية قدرها من 1200 إلى 10000 درهم على عملية الإتلاف أو التعييب للمنشآت
الرياضية[19].
أما الفقرة
التاسعة من الفصل 308 من نفس القانون فقد حددت العقوبة في شهر إلى ثلاثة أشهر
وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم كل من حاول الدخول إلى أماكن إقامة التظاهرات
الرياضية حاملا للسلاح المنصوص عليه في الفصل 303 من القانون الجنائي[20].
هذا وقد نص
المشرع المغربي فيما تبقى من فقرات الفصل 308 من القانون 09/09 على الغرامات
المالية فقط دون اللجوء إلى العقوبات الحبسية، حيث حدد الغرامة في الفقرة 4 من
الفصل 308 على غرامة مالية تتراوح ما بين 1200 إلى 10000 درهم. أما الفقرة 8 من
الفصل 308 من القانون فقد حدد الغرامة فيها ما بين 1200 و10000 درهم بالنسبة
للمسؤولين عن تنظيم الأنشطة الرياضية.
وبالرجوع إلى
الفقرة 10 من الفصل 308 من القانون 09/09 فقد حددت الغرامة في 1200 إلى 5000 درهم
بالنسبة للأشخاص الذين حاولوا الدخول إلى المنشآت الرياضية في حالة سكر أو تحت
تأثير مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية.
وبالعودة إلى
الفقرة 11 من الفصل 308 من القانون 09/09 فقد جعلت الغرامة محددة ما بين 1200
و5000 درهم بالنسبة لمن حاول الدخول إلى المنشآت الرياضية بالقوة أو التدليس.
أما الفقرة 12
من الفصل 308 من نفس القانون فقد عاقبت بالغرامة المالية ما بين 1200 و10000 درهم
كل من قام ببيع تذاكر المباريات بثمن أقل أو أكثر من الثمن المحدد لبيعها بدون
رخصة[21].
وبالعودة إلى
القانون 09/09 نجده نص على مسؤولية الشخص المعنوي وأفرد له عقوبات نص عليها في
الفقرة 1 و12 من الفصل 308 من القانون 09/09 من نفس القانون حيث خصه بضعف الغرامة
وقد تصل إلى خمسة أضعاف بالنظر إلى كون الشخص المعنوي لا يمكن الحكم عليه بعقوبة
حبسية[22].
ورغم كل هذه
العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية إلا أنه لم يتنكر لنصوص القانون
الجنائي. حيث نص على عبارة "دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد" كما
نص على حالة العود كظرف من ظروف تشديد والتي نص عليها في الفقرة 14 من الفص 308 من
القانون 09/09[23].
كما نص في
الفقرة 15 من الفصل 308 من القانون على مصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب
الجرائم وكذا الأدوات التي كانت سوف تستعمل في ارتكاب الجرائم وكذا المنع المرتبطة
بهذه الجرائم[24].
كما عمل المشرع
المغربي من خلال القانون 09/09 التنصيص على تدبيرين وقائيين في الفقرة 18 من الفصل
308 من نفس القانون وهما:
1. الحرمان من حضور التظاهرات الرياضية والمباريات المزمع
قيامها لمدة لا تتجاوز سنتين مع إمكانية شمولها بالتنفيذ المعجل[25].
2. المصادرة وهي تدبير نص عليه المشرع في الفقرة 15 من
الفصل 308 من القانون 09/09[26].
المبحث الثاني: آليات الوقاية من العنف
الرياضي في التظاهرات الرياضية
إن خطر تنامي ظاهرة
العنف في الملاعب الرياضية بصفة عامة تفرض تظافر جهود كل المتدخلين في الشأن
الرياضي من أجل الوقاية والحد من هذه الظاهرة. وفي هذا الإطار سوف نخصص هذا المبحث
للحديث عن كل من دور الإعلام والأندية الرياضية في الحد من عنف الملاعب (المطلب الأول)،
ثم ننتقل فيما بعد إلى مناقشة دور الأجهزة الأمنية في الحد من عنف الملاعب (المطلب
الثاني).
المطلب الأول: دور الأندية الرياضية والإعلام في الحد من
عنف الملاعب.
1. دور الأندية الرياضية في الحد من ظاهرة العنف الرياضي:
تعتبر الأندية
الرياضية مؤسسات يغلب عليها الطابع التربوي والهدف الرئيسي لها هو تطوير النشاط
الرياضي ورعايته[27].
وتكمن الأهمية العملية والأمنية بمشاركة الأندية والأنصار في الحفاظ على أمن
الملاعب والسهر على السير الجيد للمقابلات والتظاهرات الرياضية واحترام القواعد
المؤطرة للأنشطة الرياضية.
وبالرجوع لأعراف وأدبيات الأنشطة الرياضية
تعتبر الأندية مؤسسات رياضية وتربوية تساهم في تحسين العلاقات الاجتماعية وتلقين
المبادئ الرياضية وتدعم عملية الاتصال والتفاعل بين الأعضاء المنتسبين للنادي
وأنصاره ومشجعيه[28].
وتعتبر الأندية
الرياضية من أبرز منظمي الأنشطة الرياضية فهي التي تتولى إعداد سير المباريات
الرياضية، فهي عبارة عن جمعيات مؤلفة من عدة أشخاص طبيعيين تربطهم فكرة رياضية
واجتماعية ولها شخصية قانونية[29].
وفي هذا الإطار
ينبغي اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية من طرف القائمين عن الأندية الرياضية
والمنتمين إليها من أجل الحد من ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية.
فبالنسبة لرؤساء
الأندية تقع على عاتقهم المسؤولية الكبرى في جعل النادي يلعب الدور المطلوب منه
للوقاية من ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية بحيث يجب عليهم التحلي بمجموعة من
المبادئ والخصال وهي[30]:
أ. ضرورة تنبيه اللاعبين من أجل التحلي بالروح الرياضية.
ب. تميز رؤساء النوادي بالأخلاق النبيلة والروح الرياضية
وترجمتها في تصرفاتهم في جميع المواقف والتصرفات بحيث يصبحون نموذجا يقتدى به.
ج. إعداد برنامج وخطط رياضية محكمة لمتابعة جميع الأنشطة
الرياضية داخل النادي والالتزام بالقواعد التنظيمية والنصوص القانونية.
د. تجنب الخطابات العدوانية والإثارة الصحفية التي تساهم في
تأجيج الأوضاع وكذلك تجنب انتقاد الحكام والمسؤولين على المستوى المحلي والدولي.
كما يتوجب على
الإلتراس والمشجعين العمل على الحد من ظاهرة العنف داخل الملاعب من خلال تفادي زرع
ثقافة العنف داخل الشباب المحب لأنديته. بحيث أصبحت الإلتراس والجماهير تعكس صورة
الفريق والدول في المحافل الرياضية والدولية، ورئيس لجنة الأنصار له دور كبير في
التأثير على الجماهير والمشجعين وذلك من خلال[31]:
· الالتزام بالضوابط والقواعد الأخلاقية في التشجيع.
· تقدير واحترام الأندية المنافسة.
· توعية المناصرين بأهمية الحفاظ على النظام والمنشآت الرياضية داخل وخارج
الملاعب.
· تفادي التخريب والعنف والحفاظ على ممتلكات الغير.
2. دور الإعلام الرياضي في الحد من العنف في الملاعب
الرياضية:
يلعب الإعلام
الرياضي دورا مهما في التأثير بشكل كبير على الرأي العام بل يوجهه ويتحكم فيه،
ويعتبر الإعلام سلطة رابعة إلى جانب كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية،
وانطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية فإن وسائل الإعلام مطالبة بالتزامها التحري
من الخبر قبل نشره وكذلك التزامه بالموضوعية والحياد في التحليل والدعوة إلى الروح
الرياضية.
وفي هذا الإطار
أصبحت لوسائل الإعلام دور كبير في التأثير على فكر المجتمع والجمهور من خلال العدد
الكبير من القنوات التلفزية والمجلات والصحف الرياضية التي تهدف إلى الرفع من
مستوى الثقافة الرياضية لدى الجمهور وتنمية الوعي الرياضي ومساعدة المشجعين على
استيعاب مستجدات العالم في هذا المجال والتجاوب معها[32]،
ويتضح هذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أكثر وسائل الإعلام تأجيجا
لظاهرة التعصب الرياضي الذي يجعل دورها سلبيا في اتجاه ظاهرة التعصب الرياضي ويتضح
ذلك من خلال السياسات التحريرية التي تتبناها بعض الصحف الرياضية والتي تعد من
الأساليب المولدة للعنف[33].
ولهذا يتوجب على
الإعلام القيام بالدور الإيجابي في التوعية من خلال تجنب نشر أحداث العنف التي
تؤثر في الجانب العاطفي للجمهور وتشجيع الجمهور على المساهمة في تحقيق أهداف
المؤسسات الأمنية من الأمن والاستقرار[34] كما
يجب على السلطات الوصية مراقبة منشورات الجمهور وقيام وسائل الإعلام لعملية
التحسيس من أجل تحسين السلوك الرياضي وإشاعة الثقافة الرياضية الخلاقة.
وبهذا لم تعد
الصحافة الرياضية تقتصر على ذكر نتائج المباريات أو وضعها وتحليلها فقط، بل أصبح
دورها كمساهم في عملية التنمية والتطوير من خلال التوعية والتعريف بأهداف الرياضة
ومبادئها الأساسية وتوجيه الرياضيين من خلال النقد الهادف والكلمة الموضوعية
الصادقة هذا بالإضافة إلى مساهمة الصحافة الرياضية في تسجيل الوقائع والأحداث
الرياضية بالكلمة والصورة وجعلها بذلك مرجعا وأرشيفا للفريق، كما تقوم الصحافة
الرياضية بدور كبير بدور الرقيب على الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية
المختلفة ومحاولة الكشف عن الانحرافات والظواهر الدخيلة على المجتمع الرياضي. كما
يعمل الإعلام الرياضي على الرفع من الوعي الثقافي في مجال الرياضة لدى الشباب،
ونشر وترويج مبادئ اللعب النظيف التي يتباها بها الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي
يعتبر من أفضل الأساليب التي يمكن أن تساهم في حماية المجتمع من ظاهرة التعصب
الرياضي.
المطلب الثاني: دور الأجهزة الأمنية في الحد من عنف
الملاعب.
يقصد بالأمن
الرياضي الجانب الأمني المتعلق بحماية الجمهور الرياضي واللاعبين والحكام وكبار
الشخصيات الحاضرة لمشاهدة البطولات والمقابلات الرياضية وكذا حماية الممتلكات
العامة والخاصة من أي اعتداء مباشر وذلك من خلال مراعاة الجوانب التي توفر استقرار
الحالة الأمنية واستتبابها للجميع قبل وخلال وبعد البطولات والمقابلات، وهو ما
يتطلب عملا مشتركا من قبل جميع الأطراف والفعاليات من أجل التطبيق الصارم للتدابير
الأمنية، وذلك بالجمع بين المقاربة القانونية التي غالبا ما تكون ردعية والتي جاء
بها القانون 09/09 والمقاربة الأمنية من أجل التعامل بجدية مع هذه الآفة التي تزهق
الأرواح وتخرب الممتلكات والتي أصبحت تثير قلق السلطات والرأي العام[35].
ويتمثل دور
الجهاز الأمني في وضع إستراتيجيات ثابتة ومعتمدة في التصدي لجرائم العنف سواء كانت
فردية أو جماعية إضافة إلى ضرورة تطبيق خطط لمواجهة العنف بجدارة وكفاءة عالية في
كل تظاهرة رياضية من خلال الاستعانة بفرق أمنية خاصة ومدربة لعمليات معينة على وجه
الخصوص[36]
وتجهيز المنشآت الرياضية بالتجهيزات الخاصة بسرعة الكشف عن الحريق وأيضا التجهيزات
الخاصة بسرعة مكافحته في اللحظات الأولى في حالة وقوعه[37]
كما تقوم الأجهزة الأمنية بتفتيش الجمهور والتأكد من سلامة الأسوار الخارجية
والداخلية وأيضا سلامة المقاعد المخصصة للجمهور، كما يجب على الأجهزة الأمنية
تأمين الفعاليات الرياضية من خلال توجيه القائمين على الأعمال التنظيمية بضرورة
الالتزام التام بالأعداد المصرح بها فقط دون زيادة مع اتخاذ الإجراءات الأمنية في
حق المخالفين، لما يشكله من خطورة كبيرة على حياة الجمهور وسلامة المنشآت[38]
هذا وتتشكل الإجراءات الأمنية في جمع المعلومات والبيانات والمراقبة الأمنية
والرصد والتتبع. وبهذا فإن التدخل الأمني لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر مجموعة من
الإجراءات الأمنية تنطلق من الوقاية وتنتهي بالتدخل الأمني.
ويتضح مما سبق
أن ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية أصبحت واقعا ملموسا وظاهرة معقدة تدخل فيها
عدة عوامل مباشرة وغير مباشر وهو ما دفع إلى جعل مسألة العنف محورا هاما وعنصرا
أساسيا في اهتمامات الدولة وسياستها العمومية التي توصلت إلى ضرورة تشخيص هذه
الظاهرة وفهمها لإيجاد الطرق والأساليب الوقائية العملية للحد من تفشيها وتفاقمها
حيث خلصنا إلى وضع مجموعة من الاقتراحات وهي:
· مساهمة مؤسسة الإعلام في نشر الثقافة الرياضية لدى الجماهير.
· التزام الحياد والموضوعية في التغطية الإعلامية.
· قيام الأجهزة الأمنية بوضع الضوابط الحازمة والقيام بالتدخلات اللازمة لفض
الأزمات الرياضية.
· نهج خطط محكمة لإخلاء الجماهير تفاديا لوقوع أعمال العنف داخل الملاعب.
·
تفعيل المواد والنصوص
القانونية التي أتى بها القانون 09/09 المتعلق بمحاربة العنف الرياضي.
المراجع والمصادر المعتمدة
●
موريس غلة، روحي بعلبكي،
صلاح مطر، القاموس القانون الثلاثي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة 2002.
●
حفصة الموشي، الجريمة
الرياضية بين القانون الجنائي والقانون التأديبي، الجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم، دار النشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2014.
●
عبد العالي المومني، الشغب
من المنظور القانوني، ندوة حول واقع الرياضة بالمغرب وآفة الشغب في الملاعب،
المنعقدة بمقر جهة مكناس تافيلال، بتاريخ: 13/04/2013.
●
محمد حسن علاوي ود، محمد
نصر الدين رضوان، الاختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي، دار الفكر
العربي، 1987.
●
أحمد أبو الروس، جرائم
القتل والضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة من الوجهة القانونية والفنية، الموسوعة
الجنائية الحديثة، د.ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية.
●
خالد عبد الله الباخون،
الندية الرياضية ودورها في الحد من شغب الملاعب، مركز الدراسات والبحوث، شغب
الملاعب وأساليب مواجهته، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2004.
●
محمد يوسف حجاج، التعصب
والعدوان في الرياضة، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، 2002.
●
محسن محمد العبودي،
التعامل مع شغب الملاعب، أكاديمية نايف، العربية السعودية، الطبعة الأولى، 2002.
●
إبراهيم حمداوي، العنف في
الملاعب الرياضية، حجم المشكلة وإمكانية الحلول ودور وسائل الإعلام في تفشي الظاهرة،
دراسة ميدانية للعنف في ملاعب المغرب.
●
عبده محمد داوود حافظ، دور
الصحافة الرياضية الإفريقية في الحد من ظاهرة التعصب الرياضي لدى الشباب الجامعي،
الصحافة الرياضية الإفريقية، دراسات إفريقية.
●
الزيود خالد، مصادر العنف
والشغب في الملاعب الرياضية، مقال منشور على الرابط http://search.moundunech.com.
●
عباس أبو شامة عبد المحمد،
جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول العربية، ط.2، جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية، الرياض، 2012.
●
ممدوح عبد الحميد عبد
المطلب، دور الأجهزة الشرطية في تأمين الفعاليات الرياضية، مركز الدراسات
والأبحاث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2004.
الرسائل الجامعية:
●
عمر فكري، العنف المرتكب
أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسباتها على ضوء القانون 09/09،
رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية:
2016/2017.
●
بوحوراف فهيم، آليات
الوقاية من العنف في الملاعب الرياضية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم
السياسية، جامعة الحاج الخضرباتية، السنة الجامعية: 2014.
●
خشعي الحاج، سلامة المنشآت
الرياضية والتظاهرات الرياضية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص القانون
الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي لياس، سيدي بلعباس، 2017/208.
●
القوانين والمدونات
والظهائر.
●
مجموعة القانون الجنائي
المغربي.
●
ظهير شريف رقم 38-11-1
صادر في 20 جمادى الأخيرة 1432 الموافق 02 يونيو 2011، بتنفيذ القانون 09/09
المتعلق بتميم مجموعة القانون الجنائي المغربي.
Ouvrage
français:
● Elias Norbert, Dourb Eric, Sport et Civilisation, La
violence Maitrisée, Paris, 1986.
[1]. موريس نخلة، روحي بعلبكي، صلاح مطر: القاموس القانون الثلاثي،
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة 2002، ص: 189.
[2]. ظهير شريف رقم 38-11-1 صادر في 20 جمادى الآخرة 1432 الموافق 2 يونيو
2011، بتنفيذ القانون رقم 09/09 المتعلق بتميم مجموعة القانون الجنائي.
[3]. حفصة المومني، الجريمة الرياضية بين القانون الجنائي والقانون
التأديبي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دار النشر المعرفة، مطبعة المعاريف
الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2014، ص: 54.
[4]. عبد العالي المومني، الشغب من المنظور القانوني، ندوة حول واقع
الرياضة بالمغرب وآفة الشغب بالملاعب، المنعقدة بمقر جهة مكناس تافيلالت بتاريخ:
13/04/2013.
[5]. محمد حسن علاوي ود، محمد نصر الدين رضوان، الاختبارات المهارية
والنفسية في المجال الرياضي، دار الفكر العربي، 1987، ص: 664.
[6]. بوجوراف فهيم، آليات الوقاية من العنف في الملاعب الرياضية، رسالة
ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج الخضر باتنة، السنة الجامعية:
2014، ص: 10.
[7]. أحمد أبو الروس، جرائم القتل والضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة من
الوجهة القانونية والفنية، الموسوعة الجنائية الحديثة، د.ت، المكتب الجامعي
الحديث، الإسكندرية، ص: 20.
[8]. الفصل 392 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
[9]. الفصل 432 من القانون الجنائي المغربي.
[10]. للاطلاع أكثر انظر الفصل 400 من ق.ج.م.
[11]. للاطلاع أكثر انظر مقتضيات الفصلين 442 و443 من مجموعة القانون
الجنائي المغربي.
[12]. الفصل 505 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
[13]. الفصل 580 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
[14]. للاطلاع أكثر مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 308 من القانون 09/09
والفصل 403 من ق.ج.
[15]. للاطلاع أكثر انظر مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 308 من القانون
09/09.
[16]. للاطلاع أكثر انظر مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 308 من القانون
09/09.
[17]. للاطلاع أكثر انظر الفقرة الخامسة من الفصل 308 من القانون 09/09.
[18]. للاطلاع أكثر انظر الفقرة السادسة من الفصل 308 من القانون 09/09.
[19]. للاطلاع أكثر انظر مقتضيات الفقرة من الفصل 308 من القانون 09/09.
[20]. للاطلاع أكثر انظر مقتضيات الفقرة 9 من الفصل 308 من القانون 09/09
والفصل 303 من القانون الجنائي المغربي.
[21]. للاطلاع أكثر انظر مقتضيات الفقرات 4 و10 و11 و12 من الفصل 308 من
القانون 09/09.
[22]. للاطلاع أكثر انظر الفقرة 17 من الفصل 308 من القانون 09/09.
[23]. للاطلاع أكثر انظر الفقرة 14 من الفصل 308 من القانون 09/09.
[24]. للاطلاع أكثر انظر الفقرة 15 من الفصل 308 من القانون 09/09.
[25]. للاطلاع أكثر انظر مقتضيات الفقرة 18 من الفصل 308 من القانون 09/09.
[26]. للاطلاع أكثر انظر مقتضيات الفقرة 15 من الفصل 308 من القانون 09/09.
[27]. خالد عبد الله الدامون، الأندية الرياضية ودورها في الحد من شغب
الملاعب، مركز الدراسات والبحوث، شغب الملاعب وأساليب مواجهته، جامعة نايف للعلوم
المنية، الرياض، 2004، ص: 176.
[28]. Elias Norbert / Doming Eric – Sport et civilisation, La violence
Maîtrisée, Paris, 1986, P : 76.
[29]. خشعي الحاج، سلامة المنشآت الرياضية والتظاهرات الرياضية، مذكرة لنيل
شهادة الماجيستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة جيلالي لياس، سيدي بلعباس، 2017/2018، ص: 80.
[30]. محمد يوسف حجاج، التعصب والعدوان في الرياضية، مكتبة الأنجلو مصرية،
مصر، 2002، ص: 82.
[31]. محسن محمد العبودي، التعامل مع شغب الملاعب، أكاديمية نايف، العربية
السعودية، الطبعة الأولى، 2002، ص: 65-67.
[32]. إبراهيم حمداوي، العنف في الملاعب الرياضية، حجم المشكلة وإمكانيات
الحلول ودور وسائل الإعلام في الحد من تفشي الظاهرة ـ دراسة ميدانية للعنف في
ملاعب المغرب.
[33]. عبد محمد داوود حافظ، دور الصحافة الرياضية الإفريقية في الحد من
ظاهرة التعصب الرياضي لدى الشباب الجامعي، الصحافة الرياضية الإفريقية، دراسات
إفريقية، ص: 114.
[34]. الزيود خالد، مصادر العنف والشغب في الملاعب
الرياضية، مقال منشور على الرابط الإلكتروني: http://search.moundunech.com.
[35]. عمر فكري، العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو
بمناسبتها على ضوء القانون 09/09، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص،
جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة
الجامعية: 2016/2017، ص: 59.
[36]. عباس أبو شامة عبد المحمود، جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول
العربية، ط. 2، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2012، ص: 225-243.
[37]. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، دور الأجهزة الشرطية في تأمين الفعاليات الرياضية، مركز الدراسات
والأبحاث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2004، ص: 143-147.
[38]. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ث: 143-147.
0 تعليقات