قراءة في القانون 19.20 المغير والمتمم لقوانين الشركات التجارية - الأستاذ محمد القدري، العدد 41 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث
الأستاذ
محمد القدري
باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق - جامعة
محمد
الخامس
الرباط
قراءة في القانون 19.20 المغير والمتمم لقوانين
الشركات التجارية
Une
lecture de la loi 19.20 qui modifie et complète le droit des sociétés
commerciales
مقدمة:
كما هو معروف، فمنظومة المال والأعمال تعرف العديد
من المتغيرات وذلك نتيجة السرعة أحد أبرز خصائص قانون الأعمال، وقد ازداد الأمر
حدة مع ما بات يعرف بمؤشر "ممارسة الأعمال" كإحدى المؤشرات المعتمدة من
طرف البنك الدولي في تصنيف الدول، لذلك فالمشرع المغربي قام بإصدار العديد من
القوانين في الآونة الأخيرة خاصة تلك التي لها علاقة بمجال المال والأعمال، سعيا
منه إلى احتلال مراتب متقدمة في هذا الإطار.
ومن هذه القوانين، قانون صعوبات المقاولة ( القانون
[1]73.17)،
قانون الضمانات المنقولة (القانون [2]21.18)،
فالقانون المتعلق بالتوطين (القانون 89.17[3])،
القانونين [4]21.19
و 20.19[5]،المعدلين
لقانون الشركات التجارية، فالقانون 19.20، وغيرها من القوانين الأخرى.
وقد صدر القانون 19.20 في الجريدة الرسمية عدد 7006
ص5671 بتاريخ 22 يوليوز 2021 وهو يتعلق بتعديل القانون 17.95 المتعلق بشركات
المساهمة والقانون 05.96 المتعلق بباقي الشركات التجارية.
وعليه سنعالج في إطار هذا البحث، التعديلات التي
همت قانون شركات المساهمة، فالتعديلات اللاحقة بقانون باقي الشركات التجارية.
1-بالنسبة للقانون 17.95:
فيما يخص التعديلات التي شملت شركات المساهمة فهي
ترتبط بالسعي إلى تحقيق تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال سواء فيما يخص تركيبة
مجلس الإدارة-بالنسبة لشركات المساهمة ذات مجلس الإدارة - أو مجلس الرقابة[6]-بالنسبة
للشركات ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة-[7]؛
هذا إضافة إلى تيسير تداول مجلس الإدارة والجموع
العامة[8]
بالصوت والصورة رغم كل مقتضى مخالف منصوص عليه في النظام الأساسي بما يتماشى
والظروف الاستثنائية التي تعيشها مملكتنا المغربية وسائر العالم؛ وما ينطبق على
التصويت بالصوت والصورة ينطبق كذلك على التصويت بالمراسلة[9].
والملاحظ في هذا التعديل التشريعي أنه جعل من
التداول بالصوت والصورة هو الأصل[10]،
والاستثناء هو وجود شرط في النظام الأساسي يقضي بخلاف ذلك، غير أن هذا الشرط لا
يطبق متى تعلق الأمر بظروف استثنائية تفرض هذا التداول (أي بالصوت والصورة).
هذا إلى جانب بعض التعديلات الأخرى التي همت مراقبي
الحسابات وسندات القرض ومجلس الإدارة.
2-بالنسبة للقانون 05.96:
تجدر الإشارة إلى أن التعديل الذي شمل القانون
05.96 هو إضافة نوع جديد من الشركات التجارية، ويتعلق الأمر "بشركة الأسهم
المبسطة".
وعليه فإننا سنعالج هذه التعديلات على مستوى الشكل
وعلى مستوى الموضوع.
أ-على مستوى الشكل:
بداية ينبغي الإشارة إلى أنه تم تغيير تسمية
القانون 05.96 "المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية
بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة"، إلى "القانون
المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم
المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ".
والملاحظ من خلال العنوان الجديد أن القانون
المذكور أضاف نوعا جديدا من الشركات كما سبق أن أشرنا إلى ذلك ويتعلق الأمر"
بشركة الأسهم المبسطة".
وقد نظمها المشرع في إطار الباب الثالث مكرر في
المواد من43-1 إلى 43-15 إلى جانب شركة التوصية، والملاحظ أن هذا النوع من الشركات
الجديد لا يندرج تحت لواء شركات التوصية[11] وذلك
بعلة تنظيمه في باب خاص.
ويتعين في هذا الإطار مراعاة القواعد المطبقة على
شركة الأسهم المبسطة والمحال عليها بموجب المادة الأولى من القانون 05.96 وهي غير
الإحالة المقررة بالنسبة لباقي الشركات التجارية.
ب-على مستوى الموضوع:
بداية ينبغي الإشارة إلى أن المشرع بمقتضى القانون المذكور
قد قام بنسخ شركات المساهمة المبسطة المنظمة سابقا في قانون شركات المساهمة[12]؛
وهذا يتضح من المادة الثامنة من القانون 19.20[13].
ومادامت الأحكام الجديدة حلت محل شركة المساهمة
المبسطة فإننا سنحاول في هذه القراءة تحديد أهم الفروق القائمة بينها وبين الشركة
المستحدثة من خلال تحديد مظاهر التشابه والاختلاف عبر التطرق للأحكام المستجدة.
-مظاهر التشابه:
-من حيث القواعد المطبقة: إن النظام الأساسي في كلا
الشركتين هو الذي يحدد قواعد التنظيم والتسيير مع مراعاة المقتضيات الآمرة المقررة
في القوانين المذكورة؛ كما أنه عندما يتم تأسيسها فإنه يتم توقيع النظام الأساسي
من قبل جميع الشركاء.
-من حيث قواعد التسيير: لا تختلف عموما قواعد تسيير
شركة المساهمة المبسطة عن شركة الأسهم المبسطة؛ إذ يجوز تسييرها سواء من طرف أشخاص
ذاتيين أو اعتباريين، كما أن سلطات المسيرين هي نفسها سواء تعلق الأمر بعلاقتهم
بالشركاء أو الأغيار ذاتهم.
-قواعد تحويل الشركة: يمكن لأي شركة من أي شكل كان،
أن تتحول بالإجماع إلى شركة مساهمة مبسطة أو شركة أسهم مبسطة وذلك مع مراعاة
الشروط الخاصة بكل شكل من هذه الشركات.
من مظاهر التشابه كذلك أنه لا يمكن لكلا الشركتين
دعوة الجمهور إلى الاكتتاب.
-مظاهر الاختلاف:
-على مستوى قواعد التأسيس: تختلف قواعد تأسيس شركة
الأسهم المبسطة اختلافا جذريا عن شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات، فمن
خلال تسمية هذه الأخيرة يتضح أنها لا تنشأ إلا بين الأشخاص الاعتبارية وتحديدا بين
الشركات، بخلاف شركة الأسهم المبسطة إذ يجوز أن تتأسس سواء بين أشخاص ذاتيين أو
اعتباريين، بل الأكثر من ذلك فإنه يجوز تأسيسها من طرف شخص واحد، وتسمى في هذه
الحالة بشركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد[14].
وإذا كان لا يمكن إنشاء شركة المساهمة المبسطة إلا
من طرف الشركات التي لا يقل رأسمالها عن مليوني درهم أو عن مقابل قيمتها بالعملات
الأجنبية، فإنه بالنسبة لشركة الأسهم المبسطة فالمشرع لم يستلزم أي حد أدنى
للرأسمال بالنسبة لمؤسسي الشركة[15].
-من حيث
قواعد الرقابة:البين أن تعيين مراقب الحسابات في شركة المساهمة المبسطة هو إلزامي،
وهذا يتضح من خلال الإحالة على قانون شركات المساهمة[16]،
كما أن المادة 433 من القانون المذكور تتحدث عن التقرير الذي يعده مراقب الحسابات
حول الاتفاقات الحاصلة بين أجهزة التسيير والشركة دون التمييز بين وجوده من عدمه،
مما يفضي بنا إلى القول أن هذا التعيين هو إلزامي.
لكن بالنسبة لشركة الأسهم المبسطة، فإن القانون
الجديد أخضع تعيين مراقبي الحسابات للقواعد المبطقة على باقي الشركات التجارية،
حيث لا يكون إلزاميا إلا إذا تجاوز رقم معاملات الشركة مبلغ معين[17]،
مع مراعاة حق الشريك في اللجوء إلى قاضي المستعجلات من أجل تعيينه حتى ولو لم يتم
بلوغ الرقم المذكور.
[1] -جريدة رسمية عدد 6667، 23 أبريل 2018، ص2345.
[2] -جريدة رسمية عدد 6771، 22 أبريل 2019، ص2058.
[3] -جريدة رسمية عدد 6745، 21 يناير 2019، ص142.
[4] -جريدة رسمية عدد 6773، 29 أبريل 2019، ص2180.
[5] -جريدة رسمية عدد 6773، 29 أبريل 2019، ص2177.
[6] -أنظر في هذا الإطار المادتان 39 و 83 من قانون شركات المساهمة كما
تم تعديله وتتميمه بموجب القانون 19.20.
[7] -ويتعين في هذا الإطار مراعاة الأحكام المستجدة المتعلقة بتركيبة
الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب (أنظر المادة 105-1 وما بعدها المضافة
بموجب القانون الجديد).
[8] -سواء تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية أو غير العادية؛ المواد 50،
110، و111 من قانون شركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون 19.20.
[9] -أنظر المادة 131 مكررة من القانون 17.95 كما تم تعديله بموجب
القانون 19.20.
[10] -ذلك أنه سابقا لا يمكن التداول بالصوت والصورة إلا إذا وجد شرط في
النظام الأساسي يقضي بذلك.
[11] -سواء تعلق الأمر بشركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم.
[12] -في إطار القسم الخامس عشر منه.
[13] - كما أن التسمية التي جاء بها المشرع هي
قريبة من التسمية السابقة، مما يدل على أن شركة الأسهم المبسطة حلت محل شركة
المساهمة المبسطة.
[14] -ويتعبر هذا التعديل في غاية الأهمية، إذ يمكن لشخص واحد فقط أن
يقوم بإنشاء شركة الأسهم المبسطة، وذلك على غرار شركة المسؤولية المحدودة ذات
الشريك الوحيد، وكل ذلك خروجا عن الركن التقليدي لتأسيس الشركا ت والمتعلق بالتعدد
طبقا للفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
[15] -ويحدد مبلغ رأسمال الشركة بحرية حسب ما جاء في المادة 43-5 من
القانون المذكور.
[16] -الفقرة الرابعة من المادة 425 من القانون 17.95.
[17] -ويحدده هذا المبلغ بنص تنظيمي، بخلاف باقي الشركات حيث حدده
المشرع في مبلغ 50 مليون درهم.
1 تعليقات
مرحبا
ردحذف