محدودية آليات حماية حقوق الإنسان - الدكتور نورالدين لعروبي - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث
https://www.allbahit.com/2022/03/40-2022-26.html
الدكتور نورالدين لعروبي
دكتور في الحقوق - باحث في القانون العام- جامعة
سيدي
محمد بن عبد الله فاس
محدودية آليات حماية
حقوق الإنسان
Limited human
rights protection mechanisms
مقدمة:
اتخدت حقوق الإنسان بعدا
دوليا، بدخول الميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في أكتوبر
1945، شكل الميثاق نظاما قانونيا دوليا لحمايتها، حين أشار إليها سبعة
مرات في بنود الميثاق، منها الديباجة، التي أكدت إيمانا بهذه الحقوق، لكن
هذه الإشارات جاءت خالية من أي تعريف لها، كما أنها لم تنص على آلية للرقابة
على تنفيذها.
تدارك لهذا النقص، قامت لجنة الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعده
صدر العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وقد كونت هذه
المواثيق ما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى
هذه المواثيق صدرت عشرات من الإعلانات والعهود التي تتناول حقوق الإنسان من
شد الجوانب، وتحدد الشروط والضمانات الكفيلة باحترامها.
ومع توالي ظهور هذه المواثيق والاتفاقيات أدرك
المجتمع الدولي الحاجة إلى وجود آليات تقوم على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضمن
وفاء الدول بالالتزامات الناتجة عن انضمامها إلى هذه الاتفاقيات وأضحت حقوق
الإنسان محلا لتنظيم دولي تقوم على حمايته آليات متعددة.
وبغرض حماية حقوق الإنسان الواردة في الإعلانات و المواثيق
الدولية، أنشأت الأمم المتحدة عدد من
الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية
موضوع التنفيذ.
من المؤكد أن أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان وعلى رأسها العهدين الدوليين لسنة 1966 تعتبر ملزمة
للدول التي صادقت عليها أو انضمت إليها. ومن أجل ضمان إعمال
مقتضياتها نصت العديد من هذه الاتفاقيات على
آليات أوميكانيزمات وتدابير تنفيذ، خاصة لتطبيق بنودها ومرعاة الدول
الأطراف للحقوق التي تحميها.
كما يتضح كذلك، أنه لتعزيز حماية هذه
الحقوق وضمانها من كل انواع البطش والاعتداء اتجهت جهود المجموعة
الدولية إلى إحداث آلية قضائية غير مسبوقة لتوفير حماية أفضل لهذه
الحقوق.
أهمية الموضوع:
كموضوع البحث أهمية
كبيرة، لكونه يتناول موضوعا من المواضيع المهمة في مجال منظومة الأمم المتحدة
للرقابة على حماية حقوق الإنسان، باعتباره يبحث في مدى نجاعة و فعالية وسائل
الرقابة مع على امتثال الدول لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان.
إشكالية الدراسة:
انطلاقا مما سبق، يحاول المقال البحث
في مدى فعالية هذه الآليات والميكانيزميات في التصدي ومراقبة
وحماية حقوق الإنسان؟.
أسئلة الدراسة:
تتفرغ عن اشكالية
الدراسة الرئيسية الأسئلة الفرعية التالية.
-
إلى أي مدى تقوم هذه
الآليات بحماية حقوق الإنسان؟
-
هل استطاعت هذه الآليات
اخضاع الدول إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية لحقوق الإنسان؟
-
ما مدى نجاعة هذه
الميكانيزمات في مراقبة و حماية حقوق الإنسان؟
-
هل هناك آلية قضائية دولية
أثبتت فعاليتها ونجاعتها في زجر و معاقبة منتهكي الحقوق والحريات الأساسية للفرد؟
فرضية الدراسة:
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن منظومة الأمم المتحدة
لحماية حقوق الإنسان أنشأت مجموعة من الآليات كنظام يعمل على نشر وتطبيق معايير
حقوق الإنسان الواردة في أحكام الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان لعل أهمها:
آلية التقارير و آلية الشكاوى كنظامين أساسيين في الرقابة على مدى احترام و تطبيق
قواعد حقوق الإنسان.
أهمية الدراسة:
انطلاقا مما سبق: يمكن تحدد أهداف
الدراسة كالآتي:
-
البحث
في مدى نجاعة نظام الرقابة الدولي على حقوق الإنسان.
-
تقييم
أهم الوسائل و الطرق المعتمدة من قبل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ونعني
بذلك التقارير التي تقدمها الدول و شكاوى الدول و شكاوى الأفراد.
خطة الدراسة:
للإحاطة بجوانب الموضوع، ارتأينا
أن نقسم هذا الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: يعالج عدم نجاعة النظام
الأممي للرقابة.
المبحث الثاني: يتناول نقائص
الحماية القضائية الدولية لحقوق الإنسان.
المبحث الأول: عدم نجاعة النظام الأممي للرقابة.
نص ميثاق الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان على
العديد من الأجهزة والإجراءات الدولية المعنية باحترام حقوق
الإنسان، لعل أهمها إنشاء لجان لمراقبة تطبيق الوثائق الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان. فإن هذه اللجان تهدف، من جهة إلى مراقبة أوضاع حقوق
الإنسان للوقاية من حدوث الانتهاكات وذلك عن طريق نظام التقارير
الدولية، ومن جهة اخرى قد تتلقى العرائض والشكاوى وتجري
التحقيقات اللازمة اثرى حدوث اعتداءات على حقوق الإنسان.
لكن ما يلاحظ هو عدم نجاعة هذه الآليات في
التصدي لمنع وقوع الانتهاكات للحقوق والحريات الفردية وذلك بسبب ضعف
نظام التقارير( مطلب الأول) و محدودية نظام التظلم أو قبول العرائض
والشكاوى (مطلب الثاني).
1.
المطلب الأول: نظام التقارير الدولية لحماية
حقوق الإنسان.
الفرع الأول: دور لجان حقوق الإنسان في حماية حقوق
الإنسان.
من اجل تقييم دور اللجان يجب البحث في مدى نجاعة
أسلوب عملها في ما يتعلق بدراسة التقارير ومناقشتها.
أولا: تلقي التقارير.
من وسائل حماية حقوق الإنسان على المستوى
الدولي نظام التقارير الذي أنشئ بناء على اتفاقيات دولية تلت ميثاق
الأمم المتحدة، أو بناء على اتفاقيات الوكالات الدولية المتخصصة التي
تعاهدت الدول الأطراف فيها بتقديم تقارير عن التدابير التي
تكون قد اتخذتها في سبيل حماية حقوق الإنسان و عن التقدم
المحرز في مجال حقوق الإنسان، ويتم توجيه هذه التقارير إلى
اللجان التعاقدية.[1]
تضمن وسيلة التقارير الدولية استعراض شامل
لمختلف القوانين والتدابير الإدارية وغيرها، التي تتخذها الدول
الأطراف بغية تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات وإعمال
الحقوق الواردة فيها، كما تمكن وسيلة التقارير الدولية اللجان
الرقابية من إجراء متابعة ومراقبة للوضعية الحقيقية
الخاصة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات و تقييم التقدم
المحرز بشأن تطبيق مضمونها والذي يتطلب من الدول إيجاد
الآليات الكافية لإعداد تقارير شاملة على جميع الحقوق المنصوص عليها في
الاتفاقيات وعلى مدى تمتع الأطراف بهذه الحقوق.
بفضل وسيلة التقارير يمكن الحد من انتهاكات حقوق
الإنسان وتصحيحها، فقد تسفر عملية فحص التقارير خاصة عند
مشاركة الجهات غير الرسمية عن تصورات جديدة وتغيرات في القوانين
الوطنية، النموذج الأمثل أن المغرب غير قوانينه الوطنية بعد
دراسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ورفع
تحفظاته على بعض الأحكام الواردة في الاتفاقية. كما غيرت
نيوزيلاندا قانونها الوطني بعد دراسة اللجنة المعنية بحقوق
الإنسان لتقريرها واستنتاجاتها بوجود مساس لمصالح
الأفراد. تجدر الإشارة أن هذه اللجان تقوم بدور حمائي لحقوق
الإنسان وذلك من خلال وظائف الرقابة العامة والرصد والتقييم
لأوضاع حقوق الإنسان في الدول المصادقة على الاتفاقيات المحدثة
لهذه اللجان.[2]
فقد ساهمت آلية توجيه التقارير الدورية الوطنية
إلى الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في تحسين وضعية حقوق
الإنسان بصفة عامة وذلك بموجب تنصيص الدول المعنية، ضمن تلك
التقارير على التدابير التشريعية والبرامج التنفيذية المتخذة في
سبيل تكريس تلك الحقوق من مستوى النصوص القانونية إلى مستوى الواقع
اليومي وحرص الدول على التجاوب إيجابيا مع توصيات اللجان كما هو
الشأن بالنسبة للمغرب.
تجدر الإشارة إلى وجود مشاكل وانتهاكات يمكن حلها
بواسطة تعديل التشريعات ذات الصلة أو تغيير الممارسات الإدارية غير
إن ثمة مشاكل أخرى يتعذر حلها بهذا الشكل السريع حيث تتطلب صيانة مجموعة
من السياسات طويلة الأمد بهدف الإمتثال الدائم والكامل
للالتزامات التي تتضمنها الاتفاقية، فعل سبيل المثال فإن القضاء على
التمييز القائم على العنصر أو الجنس، يتطلب بذل جهود لإحداث تغيرات
في التقاليد الثقافية، وهذا يستحيل تحقيقه بين عشية وضحاها، وعليه
فعملية تقديم التقارير يمكن أن تتساعد على صياغة سياسة مفصلة والحد من
الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
ثانيا : دراسة ومناقشة التقارير.
تتولى اللجان المعنية بحماية حقوق الإنسان دراسة
التقارير المقدمة إليها. ومناقشة الدول بشأنها ثم تبدي ملاحظاتها
الختامية التي تتضمن الجوانب الإيجابية في التقرير وتوجه التوصيات التي
يتعين على الدولة العمل على تنفيذها ثم رفع هذه التوصيات إلى الدول
وإلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التقرير السنوي.[3]
تتلقى اللجان التقارير البديلة أو تقارير
الظل أو الموازية المقدمة من المنظمات غير الحكومية حيث تتولى هذه
المنظمات تقديم معلومات إضافية حول حالة حقوق الإنسان الدولة المعنية.
الفرع الثاني: تقييم آلية التقارير.
على الرغم من أن
التقارير تعتبر من آليات الإشراف والرقابة لكافة الهيئات التعاقدية، على التزام
الدول الأطراف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فإن هذه الآلية تعاني العديد من
الثغرات وفقا للتوضيح التالي:
1- غياب الضمانات لرفع التقارير:
لا توجد آلية لضمان رفع التقارير من الدول الأطراف في الوقت
المحدد. هذا عدا عن أن أجهزة الإشراف التي تتلقي هذه التقارير، لا تملك سلطة حمل
الدولة على أداء التزامها برفع التقارير".[4] خاصة
في ظل إنفاق عدد ليس بقليل من الدول في تقديم تقاريرها "إما إهمالا أو عمدة،
رغم تذكير اللجان لها مرات عديدة برفع هذه التقارير.[5]
2- ضعف المصداقية:
إن اقتصار الدول المتعاقدة عادة في تقديم
تقاريرها على مجرد عرض تشريعاتها الوطنية المتفقة مع مقتضيات
الاتفاقية ذات صلة، يجعل من نظام التقارير نظاما شكليا
وضعيفا، بحكم ارتكانه من جهة أولى، لإرادة دول
الأطراف في إعمال أو استبعاد أحكام اتفاقيات حقوق
الإنسان، ومن جهة ثانية غياب تقييم نقدي موضوعي لمجريات السياسة
الحقوقية من قبل هذه التقارير.[6]
من المحتمل بل والغالب، أن تصور الدول في تقاريرها حالة
حقوق الإنسان بالجيدة، وإنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. بعبارة أخرى، لا
يعقل أن ترفع حكومة ما تقريرا للجان التعاقدية، تقر به انتهاكها لأحكام الاتفاقية،
وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
من هذا المنطلق يرى أحد الباحثين أن وسيلة إعداد التقارير
تعد " أقل وسائل الرقابة الفعالة، حيث أن تحصيل المعلومات يتم بواسطة الدول
ذاتها".[7] لكن بمقدورنا تجاوز إشكالية عدم مصداقية الدولة في
التقارير المقدمة منها، حال قيام المنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة،
بتزويد اللجان التعاقدية بمعلومات و بیانات دقيقة وموثقة.
3- عدم قدرة اللجنة على اتخاذ قرارات:
لا تمتلك اللجان التعاقدية القدرة على اتخاذ القرارات، ولا
تمتلك صلاحيات فعالة تمكنها"
من اتخاذ إجراءات محددة في مواجهة الدولة الطرف، عند ثبوت
إخلالها بإحكام الاتفاقية".[8]
كثيرا ما تقف اللجان التعاقدية لدي قيامها بدورها الرقابي
والإشرافي، أمام مجموعة من الانتهاكات لأحكام الاتفاقية، وهنا يثار السؤال
الجوهري، حول القرارات والإجراءات، التي تستطيع اللجنة اتخاذها في مواجهة الدولة.
فكافة اللجان التعاقدية وبدون استثناء، لا تمتلك الصلاحية لإصدار قرارات ملزمة من
ناحية أولى، كما أنها غير مخولة باتخاذ أية إجراءات.
إن النتيجة المترتبة على فحص التقارير، عدم اتخاذ أية
قرارات أو إجراءات هامة، كون اللجان التعاقدية المخولة
ببحث التقارير" لا تملك أن تتخذ إجراءات وقرارات تنفيذية محددة".[9]
لا يقصد من وراء ذلك التقليل من الدور الذي تقوم به اللجنة،
ولكن صلاحياتها محدودة، وبعد فحص التقارير، لا تصدر اللجان المتخصصة" أية
قرارات ضد الدولة غير الملتزمة وإنما تكتفي بإصدار مجموعة ملاحظات وتوصيات تضمنها
تقريرها السنوي .[10]
فالمسؤولية المترتبة على مخالفة أحكام الاتفاقية، تنحصر في
المسؤولية السياسية للدول أمام الأجهزة،[11]
خاصة وأنها تفتقر للمسؤولية الجزائية، وتعويض ضحايا الانتهاكات.
تحمل آلية تقديم التقارير العديد من السمات الإيجابية،
لحملها الدول تقديم كشف حساب اللجنة حول مدى تقدمها في تطبيق أحكام الاتفاقية،
وطبيعة الإجراءات التشريعية والسياسات، التي اتبعتها لتحقيق هذا التقدم، والزامها
الدول على تقديم تقارير لجهات الإشراف والرقابة الدولية، وما يعنيه ذلك من إفساح
الدول المجال للهيئات التعاقدية على الرقابة والإشراف لوفائها بالتزاماتها.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام المراقبة لأوضاع حقوق الإنسان
من طرف اللجان التعاهدية، المرتكز على تقنية
التقارير الدورية، لا يمكنه حتى ولو رصد انتهاكات لحقوق الإنسان، معاقبة الدول المنتهكة،
وإنما يكتفي بإصدار توصيات إلى الدول المعنية وبالتالي لا يمكّن ضحايا تلك الانتهاكات من
إمكانية المطالبة التعويضات اللازمة عند الاعتداء على حقوق الإنسان، وهذا ما يحد من
فاعلية حماية حقوق الإنسان من طرف هذه الآلية، وهو ما حدا بمنظمة الأمم المتحدة إلى
اعتماد آلية رفع الشكاوى من طرف الأفراد، الذين يدّعون انتهاك دولهم لحقوقهم، وذلك
إلى اللجان الأممية.
المطلب الثاني: نظام الشكاوى لحماية حقوق الإنسان.
يعد نظام الشكاوى أحد الاجراءات فيمكن
لأية دولة طرف أو للأفراد التقدم للجنة المعنية
بشكوى لعدم تقييد دولة طرف بالتزاماتها التعاقدية ولذلك
النظام الشكاوي اختياري يمكن للدول قبول اختصاصها أو الامتناع
عن ذلك.
الفرع الأول: نظام شكاوى الدول
هناك معاهدات أو اتفاقات التي نصت بصريح العبارة
في موادها السماح للدول باللجوء إلى هيئة قصد إخطارها
ببلاغات ضد دولة أخرى، حول خروقات حقوق الإنسان.[12]
فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و
السياسية في مادته 41 ، 42 أعطى كل طرف حق تقديم شكوى ضد أي طرف
آخر يرى أنه لم يفي بالتزاماته التعاقدية، حيث تتم دراسة هذه
الشكاوى حسب المراحل الآتية:
-
مرحلة الاتصال
المباشر بين الدولتين بعيدا عن اللجنة.
إذا رأى طرف بأن طرفا آخر خرق أحكام العهد جاز له
أن يستدعي نظيره ببلاغ خطي يبين فيه هذا الخرق وعلى الدولة
المستلمة خلال 3 أشهر إيداع الدولة المرسلة تفسيرا خطيا، ينطوي على الإشارة إلى
مساعي حل المشكلة [13]
إذا لم تعالج المسألة بما يرضي الدولتين، خلال 6 أشهر ابتداء من تلقي الدولة
للتبليغ الأول حق لكليهما إحالة المسألة على اللجنة عبر إشهار توجهه إليها وإلى
الدولة الأخرى[14].
-
مرحلة محاولة الحل على
مستوى اللجنة.
قبل بدء اللجنة دراسة القضية تتأكد من استنفاذ الوسائل
الداخلية، أو من أنها قد طالت لحد، غير مقتول، ثم تعرض الجنة مساعيها الحميدة على
الطرفين للوصول إلى حل، على أساس احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.[15]
تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة، وللدولتين حق إيفاد مبعوثين
لحضورها لتوضيح موقفيهما. هذا الجهد ان التوفيقي محکوم بسقف، زمني محدد ب 12 شهرا
من تاريخ استلام الإشعار، تعد اللجنة خلاله تقريرا تقدمه إلى للطرفين.
إذا نجحت اللجنة في مساعيها الحميدة ، فإن التقرير يقتصر
على بيان موجز الوقائع وللحل، وفي نيابة فإنه يقتصرعلى بيان بالوقائع مرفقا
بالبيانات المقدمة من طرفي الخصومة، وكذا محضر الملاحظات الشفوية التي قد تدلي بها
الدول المعنية.[16]
-
مرحلة العمل على مستوى
لجنة التوفيق
إذا استمر الخلاف تعين اللجنة هيئة توفيق[17]
، بعد الحصول المسبق على موافقة الخصمين. تتألف من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان،
فإذا تعذر تشكيلها خلال ثلاثة أشهر تنتخبهم اللجنة من أعضائها بالاقتراع السري
وبأكثرية الثلثين، يعملون بصفتهم الشخصية ولا يكونوا من مواطني الدولتين المعنيتين أو من مواطني أية دولة غير طرف في العهد، أو
تكون طرفا فيه لكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة (41).
تقوم اللجنة بعد نظرها المسألة خلال مهلة لا تتجاوز 12 شهرا، بتقديم تقرير إلى رئيس
اللجنة ليقدم بدوره إلى الدولتين، ويكون التقرير بحسب الحال، إذا تم التوصل إلى حل
قصرت اللجنة تقريرها على عرض للوقائع وللحل المتوصل إليه. أما إذا تعذر ذلك خلال
12 شهرا قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها في نظرها وللنتائج الجزئية التي توصلت إليها
وآرائها بشأن إمكانية حل المسألة وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر المحطات
الشفوية. على الدولتين في غضون 3 أشهر من استلامهما تقرير الهيئة، إبلاغ رئيس
اللجنة بقبولهما أو رفضهما التقرير.
الفرع الثاني: نظام شكاوى الأفراد:
يعد نظام الشكاوى أحد الإجراءات المتبعة من طرف الأجهزة
التابعة لهيئة الأمم المتحدة و كذا بعض الأجهزة التعاهدية المنشأة بمقتضى اتفاقيات
دولية بهدف حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية.[18]
من خلال هذه الآلية يحق للأفراد تقديم شكاوى إلى
اللجان تتضمن ادعاء بانتهاك دولة طرف لحقوقهم، شريطة قبول الدولة المشكو
ضدها اختصاص اللجنة في ذلك، واستنفاذ سبل الانتهاك الداخلية.[19]
وأسلوب تلقي وفحص الرسائل الفردية لم يرد
في كافة اتفاقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث تتمتع فقط خمس لجان
من اللجان الاتفاقية بصلاحية تلقي أو استقبال تبليغات فردية أو من جماعات الأفراد الخاضعين لولاية الدولة
الأطراف والذين يدعون أنهم ضحايا اي خرق من جانب احدى الدول
الأطراف لأي من الحقوق المقررة في الاتفاقية أو اكثر واللجان
المختصة هي لجنة مناهضة التعذيب، لجنة القضاء على التميز
العنصري، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حماية جميع العمال
المهاجرين وأسرهم.[20]
وفقا لهذا النظام تحيل اللجنة المعنية الشكوى إلى
الدولة الطرف المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان لبيان موقفها
حيال الشكوى، ثم تدرس الشكوى بناء على المعلومات المقدمة من
كل الطرفين للجنة، في حالة ثبت الانتهاك تقديم توصيات للدولة
المعنية وتنشرها في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.[21]
الفرع الثالث: تقييم آلية الشكاوى.
لعبت آلية الشكاوى
الفردية بوجه عام - دورا مميزا في توفير آلية جيدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مواجهة دولهم من ناحية
أولى، وشكلت عامل ضغط على الدول الاحترام الاتفاقيات من ناحية أخرى، وذلك حرصا على
صورتها أمام الرأي العام المحلي والدولي، لذلك فقد حققت وسيلة شكاوى الأفراد نتائج
إيجابية في حماية حقوق الإنسان بطريقة فعالة ومؤثرة في سلوك الدول ودرجة استجابتها
للجهود الدولية.[22]
ولكن آليات الحماية الدولية تتطور بشكل بطيء، ومن الأقل إلى
الأكثر فعالية، حيث لازالت آلية الشكاوى الفردية تنطوي على نواقص وعیوب تعيق من
فعاليته وجودته، وذلك وفقا للتوضيح التالي:
1-
أسلوب عمل اللجنة:
تمارس اللجان اختصاصها في نظام الشكاوى الفردية "
بأسلوب شبه قضائي وسري .[23] ويكون لهذا الأسلوب شبه
القضائي والسري تأثيرات سلبية، على طبيعة القرارات أو التوصيات الصادرة عن اللجنة،
وعلى اهتمام وتأثر الدولة المعنية.
2-
طبيعة قرارات وتوصيات
اللجنة:
تتسم قرارات
وتوصيات اللجنة، والتي تعتبر التتويج النهائي لنظرها في الشكاوى الفردية بأنها غير
ملزمة". [24]
فاللجان التعاقدية، تبذل جهد بموجب إجراء شبه قضائي وسري للنظر في الشكاوى
الفردية، لتصل إلى قرار نهائي غير ملزم.
كما أن معايير قبول الشكوى الصارمة تحد من نطاق القضايا
التي تناقش في اللجنة، حيث تعالج حالات الانتهاكات الفادحة و المنظمة فقط".[25]
3-
طبيعة تشكيل اللجنة:
جزء من الفقه يشكك في إجراءات معالجة الشكاوى والطعون
المعترف بها في بعض الاتفاقيات، بالاستناد إلى طريقة تشكيل اللجان نفسها، بوصفها
لجان أو أجهزة "هزيلة من صنع الحكومات.[26]
4-
شروط إعمال آلية الشكاوى
الفردية:
تستند هذه الآلية على رضا الأطراف، فآلية الشكاوى "رهن
برضا الدول الأطراف وقبولها الاختصاص".
وبالتالي يفتقر للطابع الشمولي والإلزامي.
5-
إجراءات التحقيق في
الشكاوى الفردية:
تقتصر إجراءات التحقيق في الشكاوى الفردية من اللجنة
المختصة، على المذكرات الكتابية المقدمة من الأطراف، ولا يتضمن الانتقال أو سماع
الشهود"، ما يفقدها الفعالية والجدية في الوصول للحقيقة، وفي الضغط الجدي على
الدولة المعنية. كما أن النظام يعتمد على التوفيق، ويرى البعض أن التوفيق انحراف
عن تطبيق النصوص.[27]
يتضح إذن أن آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان، لمراقبة الحقوق
والحريات العامة وحمايتها من الانتهاكات، غير كافية بل عاجزة عن زجر الانتهاكات ومعاقبة
المعتدين، ولا يبقى أمام المجموعة الدولية سوى اللجوء للأليات القضائية الدولية للبحث
عن حماية حقوق الإنسان والتي تتسم بدورها بغياب النجاعة.
المبحث الثاني: نقائص الحماية القضائية الدولية لحقوق
الإنسان.
نجح مؤتمر روما الدبلوماسي في إقرار النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يوم 17 يوليوز 1998 والذي بموجبه
تم تكريس لأول مرة في تاريخ البشرية نظام قضائي دائم للمساءلة الجنائية
الدولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان زمن النزاعات
المسلحة وقد دخل النظام الأساسي لهذه المحكمة سنة 2002 ومقرها
الرسمي "لاهاي".[28]
ويتمثل الهدف من إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة
في منحها اختصاصا بشأن الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع
الدولي، باعتبارها مكملة اختصاص المحاكم الجنائية الوطنية. فهذا
النظام القضائي الدولي الدائم يعطي الأولوية للقضاء الوطني لمعاقبة
منتهكي أإحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحمي حقوق الإنسان زمن
الحرب بالاعتماد خاصة على اتفاقية جنيف لعام 1949 ولا
يتدخل إلا كنظام تكميلي عند غياب الرغبة أو فقدان القدرة على المحاكمة على
مستوى القضاء الوطني، أو صورية تلك المحاكمات إن وجدت. وقد
كانت الغاية من وراء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وضع حد لفراغ
قانوني على الساحة الدولية إزاء مسألة تكريس الاختصاص
الكوني الدائم لمعاقبة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة أثناء النزاعات
المسلحة. لكن ما يلاحظ أن العدالة الجنائية الدولية المجسدة في
اطار المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى عدالة ناقصة (المطلب
الأول) وانتقائية (المطلب الثاني).
2.
المطلب
الأول: المحكمة الجنائية الدولية تكرس عدالة جنائية منقوصة.
إن انتهاء الحرب الباردة وتغيير موازين
القوى في العلاقات الدولية وطبيعة الحروب الحديثة وكل ذلك ساهم بشكل
كبير في تطوير مفهوم العدالة الجنائية الدولية من خلال الدعوة إلى
إحداث آليات لمعاقبة مرتكب الجرائم الدولية الأكثر خطورة والتي
تتناقض مع القيم الإنسانية النبيلة.[29]
لهذا يعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية أهم
حدث تشهده الساحة القانونية الدولية اواخر القرن الماضي، ولم يصبح هذا
الحلم حقيقة إلا بعد انتهاء الحرب الباردة في أعقاب إنهيار الاتحاد
السوفياتي (سابقا)، وفي ظل العولمة التي شملت المجالات القانونية
والإنسانية والاجتماعية وغيرها من المجالات و تعتبر عولمة
القانون سمة من سمات هذا العصر الذي يشهد فيه العالم صيانة قواعد
وآليات لنظام قانوني عالمي جديد يهدف إلى تقليص السيادة
الوطنية لمصالح العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان مع ما
يحمله ذلك من رهانات وتحديات وتساؤلات حول الآثار المحتملة لإنشاء
المحكمة الجنائية الدولية.[30]
وعليه فقد شكل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الحدث
الأكبر، وغير المسبوق على طريق تعزيز الضمانات اللازمة لكفالة الاحترام الواجب
لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكذا التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.[31]
انطلاقا مما سبق، سيتم توضيح هذا المطلب من خلال
الفروع التالية:
الفرع الأول : المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ
السيادة الوطنية.
لقد أولى المجتمع
الدولي أهمية كبرى للسيادة الوطنية لسيادة الدول وسن مجموعة من الضوابط
القانونية والاتفاقية التي تروم حمايتها، غير أن الممارسات الدولية في
السنوات الأخيرة وما رافقتها من متغيرات وتحولات مرتبطة بتشابك العلاقات
الدولية في مختلف المجالات والميادين، وتنامي الاعتماد المتبادل بين
الدول، أثرت بشكل ملموس على طبيعة السيادة وأخرجتها من إطلاقتيها
وصرامتها. ذلك أن العديد من مظاهر الاختصاص الوطني بدأت تسحب من
الدول رويدا لتخضع لمقاربة دولية مثل (مكافحة الإرهاب، وتلوث
البيئة، القضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان).[32]
نتيجة لذلك اعتبرت العديد من الأقطار أن
التصديق على نظام المحكمة سيشكل مدخلا لتجاوز سلطاتها الداخلية و سبيلا
لتدخل في سيادتها على اعتبار أن هذا النظام يتضمن بنودا التي تعتبر من
منظورها تدخل في مجال ينطوي ضمن الاختصاص الداخلي للدول. من
قبيل رفض نظام الحصانات ضد المحاكمات الجنائية الممنوحة بموجب عدد
من الدساتير لبعض الاشخاص بصفتهم المدنية والعسكرية ( رئيس
الدولة والمسؤولون الحكوميون والبرلمانيون) والذي يتعارض مع المادة 27 من
القانون الأساسي للمحكمة وفرض تسليم الأشخاص المتهمين في جرائم
تندرج ضمن اختصاصات المحكمة والذي يتعارض مع عدد من الدساتير، أيضا
وعدم القبول بتقادم الجرائم المدرجة
ضمن هذا السياق، بالإضافة إلى رفض حق العفو الذي يملكه رؤساء الدول
وبخاصة في ما يتعلق بالجناة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.[33]
ومن ضمن بنود نظام المحكمة التي أثارت
التخوفات والشكوك لدى هذه الدول في علاقتها بالسيادة نذكر في
هذا الإطار.
-
نص المادة الثالثة
/3 الذي يقرر أن: " للمحكمة إذا ارتأت ضرورة ذلك، أن تعقد
جلساتها خارج مقرها". ومعنى ذلك أنه يمكن أن يتواجد فوق إقليم
الدولة محكمة أجنبية تمارس اختصاصاتها الفصل في قضايا تخص الدولة أو
رعاياها.
-
نص المادة 54 الفقرة
الأولى، الذي يقرر أن للمدعي العام أن يقوم بالتحقيق فوق إقليم دولة
ما وفقا للنصوص الباب التاسع أو بإذن من دائرة المحكمة
الأولية وفقا للمادة 57 من النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
-
نص المادة 59 الذي
يوجب على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا بالقبض الاحتياطي على
مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص
المعني، وأنت تمتثل لطلبات القبض والإحضار وأن تسمح بنقل
المقبوض عليهم عبر إقليمها ليتم تسليمهم إلى المحكمة بواسطة دول اخرى.[34]
غير أن هذه التخوفات تنطوي في الواقع على
تصورات مبالغ فيها وتخفي وراءها غياب الإرادة السياسية اللازمة
للتصديق على معاهدة روما وعدم الجدية في متابعة الجناة المتورطين
في جرائم خطيرة ضد الإنسانية، كما أنها تنم في جانب آخر منها عن
عدم استيعاب أو فهم مقتضيات ميثاق المحكمة بشكل دقيق، ذلك أن تدخل
المحكمة ليس أصيلا أو بديلا عن المحاكم المحلية بل هو تدخل ينطوي
على تحقيق أهدف إنسانية تفرض التعاون، كما أنه تدخل مدعم واحتياطي و
مكمل لهذه المحاكم، و بخاصة في حال عدم قدرتها أو عدم فعاليتها في
مواجهة الجناة والحد من إفلاتهم من العقاب، و تدخل يكفل تحقيق
نوع من التوازن بين سيادة الدول من جهة وبين التزاماتها الدولية في
مجال حقوق الإنسان[35].
من وجهة نظرنا نرى أنه لبلوغ الكونية قواعد
ومبادئ حقوق الإنسان، من الضروري تسهيل عمل المحكمة لحماية حقوق الإنسان وتوفر
إدارة سياسية دولية لمحاربة الإفلات من العقاب.
الفرع الثاني: المحكمة
الجنائية الدولية والعدالة المؤجلة.
بالرغم من توصل
المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية إلى تحديد تعريف لجريمة العدوان،
فإنه لم ينجح في منح المحكمة صلاحيات تتعلق بملاحقة مرتكبي جرائم العدوان، وعلق
هذه المسألة إلى حين تصديق 30 دولة على التعديل الجديد. إضافة إلى ذلك
سيتعين على الدول الأعضاء اتخاذ القرارات اللازمة من أجل تفعيل صلاحياتها سنة
2017.
من خلال إخفاق مؤتمر «كمبالا» في توسيع صلاحيات المحكمة
الجنائية الدولية لتشمل الجرائم العدوانية، في المرحلة الآنية، فإنه يكون قد سمح
فعليا بمواصلة ارتكاب جرائم بحق السكان في شتى أنحاء العالم (وخاصة في فلسطين) إلى
حين تصديق الدول الثلاثين على القانون الجديد.[36]
وهكذا تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان تحت غطاء شرعي يستند
إلى غياب أو بالأوضح تعطيل عمل الآليات القضائية لحماية حقوق الإنسان.
أن تعمد الدول الكبرى عدم تحديد مفهوم للعدوان وتعطيل
اختصاص المحكمة في هذه الجريمة (منذ دخول النظام الأساسي حيز النفاذ سنة 2002)،
ومواصلة «شدید العدالة الجنائية» (رغم تعريف هذه الجريمة) إلى حدود سنة 2017
(وربما بعد ذلك الأجل) يؤكد انعدام الرغبة في محاسبة الجنود الأمريكيين
والإسرائيليين خاصة عن الجرائم العدوانية المرتكبة في عديد الدول (كفلسطين،
العراق، أفغانستان....) تحت مظلة الحرب على الإرهاب ونشر الديمقراطية والدفاع عن
حقوق الإنسان.
علاوة عن هذه الإشكاليات التي تشوش على مسار المحكمة
الجنائية وتحول دون بلورة قضاء جنائي دولي قوي يحمي الكرامة الإنسانية زمن
النزاعات المسلحة ويعاقب مرتكبي الجرائم الإنسانية ويمنع العدوان على الدول، هناك
عامل آخر يحد من فعالية أداء المحكمة ويؤجل العدالة الدولية وقد» يسيسها»، ويتعلق الأمر بالصلاحيات التي خلوها نظام المحكمة
لمجلس الأمن والتي تخوله طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة التي تباشرها المحكمة، إذ
تنص المادة 16 من نظام روما الأساسي على أنه: "لا يجوز البدء أو المضي في
تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من
يقدم مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها "
إن هذا الإجراء يمكن أن يعرقل عمل المحكمة ويحول دون تحركها
في الوقت المناسب كما يمكن أن يسهم في ضياع الوثائق والأدلة الإثباتية مما يسمح
ببقاء الجناة خارج أي متابعة قضائية من
قبل المحكمة، ناهيك عن انعكاساته على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالشكل
الذي قد يؤدي إلى تحريفها عن أهدافها النبيلة المفترضة بل ويمنع إنجازها أحيانا
تحت ذرائع متباينة.[37]
إن بلوغ الكونية فيما يتعلق
بالآليات القضائية لحماية حقوق الإنسان يستوجب مصادقة جميع الدول على نظام روما
الأساسي، فضلا عن إزاحة جميع العراقيل أمام اختصاص المحكمة الجنائية بجميع الجرائم
الخطيرة على البشرية بما فيها جريمة العدوان، وهو ما يسمح بمحاكمة ومعاقبة وملاحقة
مجرمي الحرب وحماية حقوق الإنسان من مختلف الانتهاكات؛ بشرط عدم انتهاج المحكمة
الازدواجية المعايير في عملها.
المطلب
الثاني: طغيان الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة الجنائية الدولية.
لقد عبرت ديباجة الاتفاقية المنشئة للمحكمة
الجنائية الدولية عن الأسباب والمبررات التي أدت إلى إنشاء المحكمة والآمال
المعقودة علي حيث قررت أن:" الدول الأطراف في هذا النظام
الأساسي، إذ تدرك أن ثم روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب
تشكل تراثا مشتركا، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن
يتمزق في أي وقت إذا تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال
قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا فضائع لا يمكن تصورها هزت ضمير
الإنسانية بقوة، وأن تسلم هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن
والرفاهية في العالم، فقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه
الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي
في قمع هذه الجرائم.[38]
فهل نجحت المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق
الأهداف المذكورة وبالتالي ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان اينما كانوا وبدون نهج سياسة انتقائية مبنية على مبدأ
ازدواجية المعايير و الانقائية، سيتم توضيح هذه المسألة من خلال الفروع
التالية:
الفرع الأول: المحكمة الجنائية الدولية و
ازدواجية المعايير:
ما من شك أنه يوجد اتجاه ثابت في القانون الدولي
والقوانين الوطنية للمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، إلا أن
ذلك يجب أن يكون بمعيار واحد يستبعد الأهواء والاعتبارات السياسية، وخصوصا
فكرة "المعاملة المزدوجة" أو فكرة " الكيل
بمكيالين" وهما للأسف فكرتان مطبقتان حاليا على نطاق واسعة في
العلاقات الدولية وفي إطار المنظمات الدولية.[39]
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية في عام 2002، قد علقت عليها الشعوب والدول، ولا سيما الصغيرة
منها آمال عريضة بأن تحاسب مرتكبي الجرائم الدولية (مثل جرائم
الحرب والإبادة والجرائم الأخرى...) التي تنال من كرامة الإنسان
وأدميته، وأن تنهي أسلوب الازدواجية و الانتقائية في التعامل مع هذه
الجرائم، وأن لا تكتفي بملاحقة ومحاكمة الضعفاء.
لكن تبين، مع الأسف أن هذه المحكمة لم تتجرأ على
محاسبة دول الكبرى ولم تقدر على مرتكبي الجرائم الحقيقيين لحقوق
الإنسان دولا وأفراداُ وجماعات، بل تغاضت عن هؤلاء تحت ذرائع وحجج
واهية، فعل سبيل المثال رفض المدعي العام للمحكمة "
أوكامبو" أكثر من 250 طلبا للنظر في جرائم واضحة ارتكبت في العراق، من قبل قوات الإحتلال
الأمريكية و البريطانية بحجة أن بعضها لا يدخل في اختصاص
المحكمة وبعضها الآخر لا يرقى إلى مستوى الجريمة الخطيرة.[40]
نلاحظ أن رغم خطورة هذه الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب
العراقي، لم يجرأ المدعي العام " أوكامبو" أو غيره على توجيه
الاتهامات إلى الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا رغم ما تسببوا فيه من
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العراق، وبالرغم من مصادقة بريطانيا على النظام الأساسي
للمحكمة.
يتضح إذن أن المحكمة الجنائية الدولية أداة بيد
الولايات المتحدة الأمريكية لتنتقم من أعدائها وتبقى هي بمنأى عن المحاسبة
الجنائية (عدم المصادقة على نظام روما الأساسي والهيمنة على مجلس
الأمن) فمنذ إنشاء المحكمة والولايات المتحدة الأمريكية تصر على أن
مواطنيها سواء كانوا جنودا أو أفرادا بقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام أو
غيرهم من العسكريين الأمريكيين يجب استثنائهم من المتابعة
الجنائية بمقتضى القانون الدولي وكذا قوانين أي دولة أخرى.[41]
ولبلوغ هذا الهدف حرصت الولايات المتحدة
الأمريكية على عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الحكومات لمنع تسليم مواطنين
امريكيين للمحكمة، وفعلا تمكنت الإدارة الأمريكية حتى الأن من ضمان انصياع
أكثر من 40 دولة لإرادتها.[42]
نشير في هذا الصدد أن موقف الولايات المتحدة كان
واضحا، و المتمثل في رفض وجود أي جهاز يمكن أن يشكل في المستقبل عائقا أمام
تصرفاتها.
لقد حاولت الولايات المتحدة جعل هذه
المحكمة خاضعة لمراقبة مجلس الأمن، حتى تتمكن من ربط قراراتها بممارسة
حق الفيتو، مما يشكل حصانة ليست فقط للولايات
المتحدة ومسؤوليها وإنما لكل من تورط من حلفائها في جرائم من
هذا النوع (اسرائيل بشكل خاص)، وحتى وإن كانت المتابعة ستصدر عن
مجلس الأمن، فإن هذا فأن هذا الأمر سيبقى خاضعا لحسابات ومصالح الدول
الدائمة العضوية ولحلفائها ومن ثم إمكانية توظيف حق الفيتو.[43]
نلاحظ من خلال ما تم التطرق إلية أن الاعتبارات
السياسية تطغى على قواعد و مبادئ حقوق
الإنسان تؤدي إلى افلات مجرمي الحرب (خاصة الاسرائيليين) من
العقاب وتمنعهم من المثول أمام القضاء الدولي نتيجة الهيمنة الأمريكية
على المؤسسات الدولية بشكل خاص كالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن
الدولي.
كما نشير في هذا الصدد، أن إزدواجية المعايير والكيل
بمكيالين السمة البارزة التي تميز منظومة عمل المحكمة الجنائية
الدولية، وبات واضحا بما لا يقبل مجالا للشاك أن هناك قانونين
دوليين أحدهما للتعامل مع القضايا الافريقية والآخر للتعامل مع قضايا الدول
العظمى، إذ لا يعقل أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات ضد ما
تزعم أنه يقع تحت بند يشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين، وفي نفس
الوقت تتجاوز عن انتهاكات واضحة في أماكن أخرى لا تحتاج الى ما
يثبتها، نظرا لتوافر الأدلة القاطعة على ارتكابها، إلا أنها تغض الطرف عن
تلك الانتهاكات، فبدلا من إلتزام المحكمة الجنائية الدولية الصمت التام في
العديد من القضايا التي ارتكبت فيها جرائم فظيعة في شتى أنحاء
العالم، وكان لمنطقة الشرق الأوسط النصيب الأكبر منها، كان عليها
تحقيق للعدالة الجنائية وعدم الإفلات من العقاب أن تناقش الانتهاكات
الفعلية التي تحدثت في الأراضي الفلسطينية والعراق وسوريا
ولبنان والروهينغا، وأمام هذه الإزدواجية وغض الطرف عن الكثير من
الانتهاكات التي تمارس يوميا حول العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل
خاص، تكشف المحكمة الجنائية الدولية من جديد النقاب عن تسييسها
لقراراتها وابتعادها عن هدفها الأسمى الذي من أجله أنشئت وهو
تحقيق العدالة الدولية بكل شفافية و دون تمييز وبعيدا عن المؤثرات السياسية
والضغوط الدولية.
الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية لم تحاكم
إلا الأفارقة.
لقد تعالت أصوات تنادي بأن قضاء المحكمة الجنائية الدولية
هو قضاء انتقائي، ويخدم مصالح الدول الكبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة
الأمريكية و إسرائيل، فهذا الأمر بات واضحا في مجال العلاقات الدولية، التي أصبح
يحكمها معيارين مهمين وهما القوة و المصلحة، لذلك فهذه المحكمة منذ نشأتها، لم
تتطرق ولم تباشر ممارستها، إلا في قضايا خاصة، وجلها تنتمي إلى القارة الإفريقية،
بل هناك من اعتبرها محكمة لإفريقيا.[44]
رغم مرور أزيد من عقد على إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية، نلاحظ أن المتابعين والماثلين أمامها، و يا للصدفة من
إفريقيا، وأحيلوا عليها من محاكم خاصة.[45]
فالمحكمة الجنائية الدولية بدأت عملها بمحاكمة
" تشارلز تايلور " الذي فر من ليبيريا إلى نيجيريا عام
2003 بعد أن تولى خصومه السياسيون السلطة وطلبت رئيسة ليبيريا
سابقا (سيرليف) من نيجيريا إعتقاله ونقله ليمثل أمام المحكمة الخاصة
لسيراليون. لكن المخاوف من تبعات احتجازه في افريقيا وما قد يذكيه من
اضطرابات، عجلت بنقل محاكمة تايلور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام
2007، حيث زج به في نفس السجن الذي نزل به ميلوسيفيتش.[46]
وأول شخص مثل ( بالأحرى أحيلت محاكمته) أمام المحكمة
الجنائية الدولية هو (توماس لوبانغا) زعيم احدى المليشيات المسلحة في جمهورية
الكونغو الديمقراطية بتهمة ارتكاب جرائم حرب و تجنيد القاصرين واستخدامهم في
الحرب.
ومثل أمامها كذلك نائب الرئيس السابق للكونغو الديمقراطية
" جان بيير بيمبا " المتهم بجرائم حرب ضد الإنسانية وعمليات
اغتصاب ونهب وقتل ارتكبها ارتكبتها ميليشياته في افريقيا الوسطى في
العامين 2002 و 2003.[47]
ورفع القضية فرانسوا بوزيزيه رئيس افريقيا الوسطى منذ 2003.
وفر "بيمبا" من جمهورية الكونغو
الديمقراطية في عام 2007، وتم توقيفه في 24 ماي 2008 في بروكسيل.[48]
ورابع قضية تلك التي أحالها على المحكمة مجلس الأمن متهما
فيها الرئيس السوداني (السابق) عمر البشير ومسؤولين آخرين بارتكاب
جرائم حرب في إقليم دارفور، فطلب المدعي العام
"أوكامبو" اعتقال البشير في 14 يوليوز 2008. وأصدرت المحكمة
مذكرة اعتقال في 4 مارس 2009. فأصبح البشير ثالث رئيس دولة يتابع بعد
رئيس ليبيريا تشارلز تايلور و الرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان
ميلوسوفيتش، بفارق أساسي وهو صدور مذكرة الإعتقال بحق البشير وهو
ما يزال رئيس.
خاتمة:
نستخلص في ختام هذه الدراسة النتائج التالية:
-
لا يمكن اعتبار آلية
تقديم التقارير لوحدها، أسلوب فعالا وكافيا على حمل الدول للامتثال
لالتزاماتها الناتجة عن الاتفاقيات المعني بحقوق الإنسان.
-
من عيوب وسيلة التقارير
المرتبطة باللجان نجد أن اللجان التعاهدية لا تملك القدرة على اتخاذ قرارات، ولا
تملك صلاحية فعالة تمكنها من اجراءات محددة في مواجهة دول عند ثبوت إخلالها
بأحكام الاتفاقيات.
-
الظاهر أنه رغم النجاح
النسبي لنظام الشكاوى، فإنة يضل قاصرا لعدم إلزاميته من الناحية القانونية
للدولة المشكو منها، وإنما يكون ملزما فقط من الناحية الأدبية بما يمثله
من ضغوط دولية ضد الدولة المشكو منها.
-
يؤكد واقع عمل
المحكمة الجنائية الدولية تكريس تسييس مسألة حقوق الإنسان، حيث تستخدم
الدول العظمى وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة ومجلس
الأمن للدفاع عن مصالحها لعرقلة كل القرارات التي تدينها أو تدين حلفائها.
-
جعل المحكمة الجنائية
الدولية كأداة سياسية وليس قضائية لخدمة أجندة الدول المتورطة في
انتهاكات حقوق الإنسان (إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية).
-
من الضروري إبعاد قضية
حقوق الإنسان عن حلبة المصالح الشخصية، والصراعات السياسية وكذلك
التطاحنات الايديولوجية والمساومات الدبلوماسية وجعلها قضية ذات صبغة قانونية
وقضائية بحثة.
لائحة المراجع:
عبد العزيز العروسي: " التشريع المغربي والاتفاقيات
الدولية لحقوق الإنسان: ملائمات قانونية و دستورية"، المجلة المغربية للإدارة
المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 87، 2014.
ابراهيم أحمد خليفة: "الالتزام الدولي باحترام
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية": دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2007 .
أحمد الرشيدي، آليات الحماية الدولية لحقوق
الانسان، نظام التقارير والشكاوى. مقال منشور على الأنترنيت. http://www.4shared.com/documant/7o1Py7y0/.htm
عبد الله علي عبو ساطان، دور
القانون الدول الجنائي في حماية حقوق الإنسان، دار دجلة، عمان 2008.
محمد يوسف علوان، محمد
خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول،
دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2005.
محمد سامي عبد الحميد ومصطفى سلامة حسين، القانون
الدولي العام دار الجامعي، اسكندرية 1998.
عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في
الفكر الوضعي والشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية القاهرة، 1991.
[1] عبد العزيز العروسي:
" التشريع المغربي و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: ملائمات قانونية و دستورية"،
المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 87، 2014، ص 192.
[2] ابراهيم أحمد خليفة:
"الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية": دار الجامعة
الجديدة الإسكندرية 2007 ص6
[3] تتلقى اللجان التقارير
البديلة أو تقارير الظل أو الموازية المقدمة من المنظمات غير الحكومية، حيث تتولى
هذه المنظمات تقديم معلومات اضافية حول حالة
حقوق الإنسان في الدولة المعنية .
[4] د. أحمد الرشيدي، آليات
الحماية الدولية لحقوق الانسان، نظام التقارير و الشكاوى. مقال منشور على
الأنترنيت. http://www.4shared.com/documant/7o1Py7y0/.htm
[5] د. عبد الله علي عبو
ساطان، دور القانون الدول الجنائي في حماية حقوق
الإنسان، دار دجلة، عمان 2008، ص23.
[6] محمد يوسف علوان، محمد خليل موسى، القانون
الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر و
التوزيع، الأردن، 2005 ص 260.
[7] محمد سامي عبد الحميد و
مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام دار الجامعي، اسكندرية 1998، ص 266.
[8] سعيد فهيم خليل، الحماية
الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية. اميديست، 1991.
[9] عبد الواحد محمد الفار،
قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي و الشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية
القاهرة، 1991، ص 424.
[11] علي محمد الدباس و علي عليان أبو زيد، حقوق الإنسان و
حرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها، دراسة تحليلة لتحقيق التوازن بين
حقوق الإنسان و حرياته و أمن المجتمع تشريعا و فقها و قضاء. دار الثقافة للنشر و
التوزيع، عمان، 2009 ص 262.
[12] عمر بندورو: حقوق الإنسان
و الحريات الإساسية، دار القلم، الرباط، 2002، ص 41.
[13] المادة 41 / الفقرة الأولى
من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.
[14] مادة 41 / الفقرة الأولى
من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.
[15] المساعي الحميدة وسيلة من
الوسائل الدبلوماسية لحل نزاعات دولية، تعني العمل الودي الذي يقوم به طرف ثالث في
محاولة لجمع الدول المتنازعة مع بعضها وحثها على البدئ في المفاوضات و استأنفاها،
بمعنى ان يتدخل طرف آخر محايد لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف المنازعة،
وجمعهم على كلمة سواء، ويقتصر دور الطرف الثالث في عملية المساعي الحميدة على جمع
طرفي النزاع على مائدة المفاوضات فقط. أنظر : عمر سعد الله، القانون الدولي لحل
النزاعات، دار هومة، الجزائر، 2008، ص 73-75.
[16] المادة 41 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
[17] التوفيق أداة لحل النزاعات
الدولية، تقوم به لجنة تتكون من شخصيات بارزة، بقصد تقديم اقتراحات غير ملزمة لحل
النزاع. تتألف اللجنة عادة من ثلاثة أعضاءـ يعين كل طرف عضو، ويختار العضوان
ثالثهما. تهتم اللجنة بدراسة وقائع النزاع واقتراح حل أطرافه، وتقديم تقرير نهائي
لهما، مكون من عنصرين: الأول مقترحات اللجنة لحل النزاع و الثاني يتضمن أسباب
اقتناع اللجنة بمقترحاتها.
[18] بدر الدين شبل،
"إجراءات نظام الشكاوى لحماية حقوق الانسان و حرياته الأساسية على مستوى
الأمم المتحدة" مجلة البحوث و الدراسات، العدد 11، 2011، ض 147.
[19] لمياء علي الزرعوني:" الآليات الدولية للرقابة على حماية حقوق
الإنسان بالتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة" مجلة جامعة الشارقة
للعلوم القانونية، المجلد 16، العدد1، يونيو 2019، ص22.
[20] محمد يوسف علوان/محمد جليل الموسى: "القانون الدولي لحقوق
الإنسان، المصادر ورسائل الحماية" الجزء الثاني، دار الثقافة الأردن 2005،ص
262.
[21] لمياء علي الزرعوني:
"الآليات الدولية للرقابة على حماية حقوق الإنسان بالتطبيق على دولة الإمارات
العربية المتحدة" ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد ،16 العدد
1، يونيو 2019، ص22.
[22] ليفا ليفين:" حقوق
الإنسان، أسئلة و أجوبة"، ترجمة علاء شلبي وجيوسي إدريسي، اليونسكو 2009.
[23] مانفريد نوواك:" دليل
البرلمانين العرب إلى حقوق الإنسان، مفوضية الأمم السامية لحقوق الإنسان و الإتحاد
البرلماني العالمي"، 2005.، ص30.
[24] د. بطاهر بو جلال:"
دليل آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان" ،
تونس 2004 ، ص53.
[25] سعيد فهيم خليل:"
الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية" مرجع سابق، ص417.
[26] عبد الواحد محمد
الفار:" قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي و الشريعة الاسلامية"، مرجع
سابق، ص 437.
[27] محمد سامي عبد الحميد و
مصطفى سلامة حسين:" القانون الدولي العام دار الجامعي"، مرجع سابق، ص
269.
[28] سامية دولة:" القانون
الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان: أية علاقة؟" مجلة القضاء و
التشريع، 2009 ، ص 56.
[29] محمد البراز: " القانون الدولي و العدالة الجنائية الدولية، أي
مستقبل". المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة "مواضيع
الساعة" عدد 48، 2004 ص35.
[30] علي عواد: " القضاء
الجنائي الدولي وقانون النزاعات المسلحة" مجلة الأمن و القانون، كلية شرطة
دبي، العدد الأول 2000، ص2.
[31] نورالدين مورو:
"طغيان واقع التسييس على عمل وفعالية المحكمة الجنائية الدولية"، مجلة
العلوم السياسية و القانون، المركز الديموقراطي العربي، ألمانيا، برلين، العدد 15،
ماي 2019، ص 279.
[32] ادريس لكريني: "
المحكمة الجنائية الدولية: الرهانات و المعوقات" السياسة الدولية، العدد 176
أبريل 2009، ص53.
[33] نفس المرجع: ص53
[34] شريف عتلم: " المؤتمرات الدستورية للتصديق و الانضمام الى النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" مقال ضمن مؤلف " المحكمة الجنائية الدولية"
اللجنة الدولية للصليب الأحمر" 2008، ص297.
[35] ادريس لكريني:" المحكمة الجنائية الدولية، الرهانات و المعوقات" مرجع
سابق، ص 54.
[36] المحكمة الجنائية الدولية قيد المحاسبة، مقال
منشور على الأنترنيت، على العنوان التالي: http://www.al.akhbar.em/er/nozel/196971
[37] ادريس لكريني: " المحكمة الجنائية الدولية و العدالة المؤجلة"،
مقال منشور على الانترنيت على العنوان التالي: http://drisslagrimi.maktoobblog.com
[38] صباح عزام: " ازدواجية المعايير في العدالة الدولية" مقال منشور على
الانترنيت على العنوان التالي:http://thawra.alwehda.gov.sy/archive.asp ?
[39] أحمد أبو الوفاء: " الملامح السياسية للمحكمة الجنائية الدولية"،
المرجع السابق، ص64
[40] صباح عزام: " ازدواجية المعايير في العدالة الدولية" مرجع السابق
.
[41] محمد البزاز: " القانون الدولي و العدالة الجنائية الدولية، أي مستقبل؟
" مرجع سابق، ص46.
[42] نفس المرجع، ص46
[43] محمد نشطاوي: " العلاقات الدولية: مقترب في دراسات النظريات الفاعلين
وأنماط التفاعل" الطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2002، ص
2014-2015
[44] نور الدين مورو:" طغيان واقع التسييس على
فعالية المحكمة الجنائية الدولية"، مرجع سابق، ص284.
[45] رجاء ناجي المكاوي:" علم القانون: ماهيته، مصادره، فلسفته وتطبيقاته"،
دار أبي رقاق للطباعة و النشر، الرباط، الطبعة الثالثة 2012، ص 250.
[46] في عام 2006 نشب جدال عنيف حول مكان محاكمة تايلور إثر طلب مجلس الأمن الدولي
نقل تشارلز تايلور من سيراليون إلى لاهاي لمحاكمته ولكن طلبه هذا أثار جدلا عنيفا بسبب
تهديد الأمن الذي قد ينتج عن احتجازه في محكمة سيراليون، وبخصوص محاكمته و بادانته
أمام المحكمة الجنائية الدولية، ثار خلاف حول أي دولة سترضى بالسماح بسجنه لديها
ما رفضته السويد و النمسا وفي النهاية سجن في لاهاي.
[47] وكان حوالي 1500 رجل من حركة تحرير الكونغو توجهو الى افريقيا الوسطى في اكتوبر
2002 بطلب من رئيس افريقيا الوسطى... فيليكس باتاسيه الذي تعرض لمحاولة انقلاب قام
بها الجنرال فرانسوا بوزيزيه، فارتكب هؤلاء في خمسة أشهر فضائع.
فقد أحالت المحكمة العليا في جمهورية افريقيا
الوسطى إلى المحكمة الجنائية الدولية إتهامات القتل و الاغتصاب الموجهة إلى الرئيس
السابق فيليكس أنجي باتاسي و اثنين من مساعديه ونائب جمهورية الكونغو الديموقراطية
جان بيير بيمبا ( بتهم القمع الوحشي، محاولي انقلاب عسكري في عام 2002 ولم يلقى القبض
سوى على بيمبا.
0 تعليقات