آخر الأخبار

Advertisement

الرعاية اللاحقة للحدث الجانح *دراسة لمختلف تجلياتها ومظاهرها - الأستاذة سلوى المسعودي - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


 الرعاية اللاحقة للحدث الجانح *دراسة لمختلف تجلياتها ومظاهرها - الأستاذة سلوى المسعودي - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


رابط تحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/03/40-2022-26.html





الأستاذة سلوى المسعودي

       باحثة بسلك الدكتوراه القانون الخاص كلية العلوم القانونية

    جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

 الرعاية اللاحقة للحدث الجانح *دراسة لمختلف تجلياتها

ومظاهرها في ضوء القانون المغربي*

Post-care for the delinquent juvenile * A study of its various manifestations and manifestations

 مقدمة:

 لازمت الجريمة حياة الإنسان منذ القدم وتطورت إزاء تقدمه العلمي والتقني، حيث أصبحت تهدد كيان المجتمع ومصالحه في كل لحظة وحين، لذلك تعد مشكلة إجرام الأحداث من أهم و أعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه جميع اقطار العالم المعاصر ، المتقدمة والمتأخرة على حد سواء إذ تعرض كيانها ومستقبل أجيالها الصاعدة لخطر كبير ([1]) مما يفرض على الدول نهج سياسات جنائية بناءة كفيلة بإيجاد الحل لهذه المعضلة، من خلال سياسة تجريم تتولى بيان القيم الجديرة بالحماية ومنع إلحاق الضرر بها، ثم من خلال سياسة المنع الهادفة إلى احتواء الفعل الإجرامي قبل وقوعه، وفي حال وقوع هذا الأخير نهج سياسة عقابية قادرة على الحد من آثار هذا الفعل ورد مرتكبيه إلى جادة الصواب بعد إصلاحه وتهذيبه والرجوع به إلى حظيرة المجتمع مواطن صالح قادر على العطاء من جديد والمساهمة في تنميته .

وتعد الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم آلية من آليات هذه السياسة العقابية الحديثة التي تهدف مساعدة المسجونين على تخطي مختلف العقبات (النفسية والاجتماعية والاقتصادية الخ...)التي تعترض سبيل تكيفهم مع محيطهم الاجتماعي ([2])  كجزء مهم من جهود مكافحة الجريمة بصفة عامة و العود بصفة خاصة، حيث لم يكن يعرف سابقا العقاب إلا في صورة الردع و القسوة و الألم، كمحور أساس للسياسة العقابية التي تنظر للفعل و ليس للمجرم المفترض عودته إلى المجتمع بعد انقضاء عقوبته السالبة للحرية، وانه حتى عندما بدأ الاهتمام به، كانت وظيفة الدولة تقتصر على فترة العقوبة ليترك فيما بعد فريسة ما يعرف بأزمة الخروج أو الإفراج، ثم بعد ذلك تغيرت النظرة إلى أغراض العقوبة وفق السياسة الجنائية الحديثة وأصبح التأهيل و التهذيب و الإصلاح من الأهداف الرئيسية للعقوبة حتى تتمكن الدولة من القيام بواجبها الاجتماعي نحو المحكوم عليه برعايته اجتماعيا بعد الإفراج عنه. ([3])

وموضوع الرعاية اللاحقة،  لم يعرف حضور رسمي في مؤتمرات المنتظم الدولي  إلا في أواسط القرن الميلادي المنصرم، وكان من أبرزها ما تضمنه قرار المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجريمة و معاملة المجرمين سنة 1955، المنعقد بجنيف برعاية هيئة الأمم المتحدة، حين تضمن مجموعة من المقتضيات و القواعد المنظمة لعملية رعاية السجناء ما بعد الإفراج عنهم، ثم تلاه توصيات المؤتمر الدولي الثاني المنعقد بلندن سنة 1960،  فآخرها مؤتمر سنة 1990 خرج بقرار 45/111 الخاص بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ([4])؛ ليضمن تدريجيا في تشريعات الدول .

والرعاية اللاحقة تهدف إلى مكافحة الجريمة وإزالة أسباب العود إليها و ذلك من خلال تتبع حالة المفرج عنه والعناية بشخصه و مساعدته و الوقوف على مدى تكيفه مع الأسرة و في المجتمع و في الدراسة و العمل من أجل مساعدته ليستقر في حياته الاجتماعية لإبعاده عن طريق الانحراف و الجريمة([5]). فهدفها توفير فرص العمل للمفرج عنه أو فرض مواصلة نشاطاته في الحراسة أو غيرها من المهن الأمر الذي سيحقق مما يؤمن له حياة اجتماعية مستقرة تكون بمثابة سياج يحميه من التفكير في اقتراف جريمة أخرى([6]).

أما المظهر أو الصورة الثانية المتمثلة في المعونات الأدبية ، فالمقصود بها هنا إزالة العقوبات التي تعترض جهوده في هذا السبيل كالمرض و عداء المجتمع و الإعلام و نظم المراقبة التي تفرض على المفرج عنهم في بعض الحالات . و لا شك أن هذه الصورة و غيرها تعيد ثقة المفرج في نفسه و شعوره بأنه مواطن لا يختلف عن غيره من المواطنين مما يساهم في حصوله على مصدر رزق يؤمن له حياة اجتماعية مستقرة ([7]).

وبذلك يتضح ان الموضوع على قدر كبير من الاهمية باعتباره يسلط الضوء على واحدة من اهم العمليات التأهيلية التي حظيت بنصيب وافر من النقاش و الاهتمام ضمن التشريعات الدولية المهتمة بقضايا الاحداث ، كما انه يزيح الستار عن احدى ركائز السياسة العقابية المعاصرة التي تحاول معالجة قضايا الجانحين وفق مقاربة تأهيلية تنموية تتوخى تجاوز اثار العقوبات السالبة للحرية ، و ما خلفته من فشل في احتواء الظاهرة و التقليل منها .الشيء الذي يدعونا الى التساؤل عن واقع الرعاية اللاحقة للأحداث في الممارسة العقابية المغربية ، و الآليات التي وظفها المشرع من اجل القيام بهذا الدور ، و الى اي حد استطاعت تحقيق الاهداف المنتظرة ؟

وللحديث عن هذه الأمور وغيرها، آثرت تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين أساسيين تناولت في (المبحث الأول) ماهية الرعاية اللاحقة ومكانتها في المواثيق الدولية ، وفي (المبحث الثاني)، تناولت الرعاية اللاحقة من خلال تجارب الدول المقارنة والتجربة المغربية.

المبحث الأول: ماهية الرعاية اللاحقة للسجناء المفرج عنهم ومكانتها في المواثيق الدولية

إن الموقف الذي يواجه الشخص عندما يخرج من السجن أو مدارس التأهيل قد يتمثل في نفور المجتمع منه فهناك من يخشاه و يبتعد عنه و لا يأمن جانبه، لذلك كان من الطبيعي أن يتجه بعض الخارجين من السجون أو المؤسسات الإصلاحية إلى عالم الجريمة، و ذلك لتنكر المجتمع لهم و نفوره منهم و ابتعاده عنهم و سده أبواب الرزق الحلال في وجوههم ، هذه الأسباب دعت – الضرورة – إلى الاعتراف بوجوب رعاية المفرج عنهم كأولوية جوهرية من أولويات السياسة الجنائية للعلاج فالسجين أو – المودوع – و قد عاد إلى الحياة الطليقة لا يصح تركه بها لاحتقار الناس و تنكرهم له ([8]).

وتعتبر الرعاية اللاحقة من أهم مظاهر تطور النظام العقابي الحديث في تعامله مع السجناء بغية تجاوزهم لازمة الإفراج من وسط محدود، ثم إدماجهم داخل مجتمع كبير بشكل صحيح يؤمن عدم رجوعهم إلى فضاء السجن. وإيمانا من المجتمع الدولي بهذه الرعاية سعى إلى التأكيد عليها من خلال المؤتمرات عن طريق تحديد ماهيتها، ثم تأطيرها في وعاء قانوني يسمح بتحقيق أهدافها؛ ذلك ما سنحاول التقرب إلى ملامسته في مطلبين:

المطلب الاول: ماهية الرعاية اللاحقة للسجناء المفرج عنهم

حتى نتعرف جوهر الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، يجب أولا الوقوف على إشكالية تعريف هذه الرعاية من خلال (الفقرة الأولى)، ثم نتناول (الفقرة الثانية) عناصرها، فالأنماط التي تمثلها (الفقرة الثالثة).

-         الفقرة الأولى: إشكالية تعريف الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.

يطرح تعريف الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من المؤسسات السجنية مجموعة من الإشكالات مردها الأساس؛ الاختلاف الكمي والنوعي بين جل هاته التعريفات.

فقد عرفها علماء الاجتماع على أنها: "تلك العمليات التي تسعى إلى الوقوف بجانب السجين بهدف تحقيق التكييف الاجتماعي، والنفسي والمهني له بعد انتهاء فترة عقوبته وانعزاله عن المجتمع"([9]).

أما علماء الإجرام، فقد عرفوها من خلال المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي([10]) على أنها: "عملية تتابعية وتقويمية للنزلاء المفرج عنهم في بيئتهم الطبيعية من خلال تهيئتهم للعود إلى العالم الخارجي، والعمل على توفير أنسب ألوان الأمن الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والترفيهي داخل مجتمعهم الطبيعي".

بينما عرفها علم العقاب بأنها: "الامتداد الطبيعي والمهم لأساليب المعاملة العقابية داخل المؤسسات والتي بدونها تتعرض هذه الجهود للضياع"([11]).

إلا أن هذه التعاريف على الرغم من وجاهتها، والزاوية التي نظر منها للرعاية اللاحقة وجهت لها عدة انتقادات منها: تركيزها على الرعاية اللاحقة ما بعد الإفراج عن السجين وإغفالها لمرحلة ما قبل الإفراج، بالإضافة إلى إغفالها لموقع أسرة السجين في هذا البرنامج؛ لذلك نجد أن هناك من يرى([12]) بأن الرعاية اللاحقة هي مجموعة من الجهود العلمية والعملية التي تقوم بها بعض الأجهزة المتخصصة خلال فترة العقوبة قبل الإفراج وبعده، حيث إنه لا يمكن الاقتصار على ما بعد الإفراج عن السجين، وإنما يجب أن تتكامل جل هاته المراحل حتى تنتج الرعاية ما هو منتظر منها.

 كما يتضح من خلال نفس التعاريف إغفالها لعنصرين أساسيين من عناصر الرعاية اللاحقة، وهما عنصري المراقبة والإجراءات، إذ يعتبران من العناصر الأساسية في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، خصوصا إذا علمنا أن بعض السجناء يتم الإفراج عنهم قبل نهاية فترة عقوبتهم.

لذلك يمكن اقتراح تعريف الرعاية اللاحقة مبدئيا، على أنها تلكم العمليات والإجراءات و المراقبة التي يتم اعتمادها من أجل تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، سواء تلك التي تكون داخل فضاء السجن أو تلك التي تكملها خارجه بمعية الأسرة و المجتمع بغية إدماج وإعادة تأهيل السجين نفسيا وماديا ومعنويا، فيتحقق له التكييف الاجتماعي والتوافق النفسي بشكل يجعل منه فردا منتجا وسويا.

-         الفقرة الثانية : عناصر الرعاية اللاحقة ما بعد الإفراج عن السجين

بعد محاولة التقرب من تعريف الرعاية اللاحقة، وجب الوقوف على أهم عناصرها لتتضح ماهيتها بشكل أعمق. فالرعاية اللاحقة تقوم على ثلاث عناصر أساسية وهي: التأهيل والإرشاد (1)، المساعدة المادية (1)، ثم المراقبة والإجراءات (3).

 

 

-         1: التأهيل وإرشاد المفرج عنهم

 يعد الإرشاد و التوجيه من أسس عناصر الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، لذلك ينبغي التركيز على ثلاث مجالات لا محيد عنها :

*التأهيل الاجتماعي:

ويقصد به عملية إعادة التنشئة الاجتماعية([13]) من زاوية إكمال بعض النقص في التنشئة السابقة، حيث تظهر بعد الإفراج عن السجين حاجته أكثر مما سبق لهذه التنشئة، من اجل تحقيق تكيفه مع المجتمع واستقراره فيه كمواطن صالح يسهم في بناء نفسه و بناء هذا المجتمع مثل باقي المواطنين؛ وينطوي التأهيل الاجتماعي في هذا الإطار على مجموعة من المحددات أهمها:

·       تهييئ المناخ المناسب للمفرج عنه في المجتمع الخارجي، من اجل التكيف الاجتماعي.

·       العمل على إقناع المفرج عنه بإمكانية عودته إلى المجتمع ليمارس حياته الطبيعية.

ولتحقيق هذا المبتغى، فإنه لابد من تظافر مجموعة من الجهود، جهود الأجهزة المشرفة على الرعاية اللاحقة([14])، وهنا يبرز دور الخدمة الاجتماعية، التي تقوم على مساعدة المفرج عنه، وحل المشاكل التي تواجهه إلى أن يستقر. مع متابعته بين حين و آخر إلى أن يتوفر له الاستقرار نهائيا، فقد أثبتت البحوث و الدراسات أن الشخص المفرج عنه إذا ترك بمفرده يواجه قوى الشر التي تتحالف لجدبه إلى صفها تكون النتيجة هي العودة مباشرة إلى أحضان الوسط الإجرامي من جهة؛ ومن جهة أخرى  يجب على الأسرة تكملة هذه المجهودات المبذولة مع المفرج عنه وذلك من خلال احتضانها له بعد الخروج من المؤسسة السجنية([15]).

*التأهيل التعليمي والمهني:

 بالنسبة للتأهيل التعليمي في إطار الرعاية اللاحقة ما بعد الإفراج عن السجين، يبرز أساسا من خلال تخويل المفرج عنه إمكانية متابعة دراسته التي كان يقوم بها داخل المؤسسة السجنية، في حال كان الأمر كذلك؛ أو تأهيله مهنيا من خلال إمداد  الذي سيفرج عنه في إطار ما يسمى بالاستعداد للإفراج بحرفة معينة، والتي يجب أن يراعى فيها متطلبات سوق الشغل، حتى يسهل إعادة إدماجه في عمل معين ما بعد الإفراج([16])، يليق بما تلقاه من تأطير مهني في هذا الصدد داخل فضاء السجن أو نما فيه مكتسباته السابقة في هذا المجال؛ فالشغل هو أهم وسيلة تأهيلية تستهدف تدريب السجناء على حرفة وتلقينهم قواعد إتقانها، ومساعدتهم على سلوك سبل العيش الشريف بعد الإفراج عنهم من السجن([17]).

*التأهيل النفسي:

يعتبر التأهيل النفسي شأنه في ذلك شأن التأهيل الاجتماعي من المجالات المكونة لعنصر التأهيل ذات طابع تكميلي وليس تصحيحي في إطار الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وذلك من خلال تتبع حالته النفسية ومحاولة تحقيق التكيف النفسي لديه مع محيطه الخارجي([18])، خاصة وأن جل هؤلاء المفرج عنهم يعانون من الوصم الاجتماعي([19]) الذي يلاحقهم و الذي يخلق لديهم شعور بأن السجن الحقيقي هو ما يكابدونه من نظرات و معاملات الآخر فتكون النتيجة مجموعة من العقد تولد لديهم الإحباط و الرغبة في الانتحار، أو على الأقل الارتماء في أحضان الوسط الإجرامي من جديد باعتباره يجسد هذا الوصم.

-         2: المساعدة المادية للمفرج عنهم

تشمل المساعدة المادية كل ما يمكن أن يقدم للمفرج عنه من مساعدات ضرورية لإعادته إلى المجتمع بشكل لائق، يحفظ له كرامته الإنسانية المتأصلة فيه وذلك من خلال:

توفير مكان للسكن المؤقت:

حيث إن بعض المفرج عنهم يواجهون برفض من قبل الأسرة والعائلة، من هنا كان من الضروري أن يتم توفير مكان للإقامة ولو بشكل مؤقت.

إمداد المفرج عنه بالملبس والمصروفات الضرورية:

ذلك أنه لابد من تزويد السجناء المفرج عنهم بملابس لائقة، بحيث إذا خرجوا من السجن إلى العالم الخارجي أصبحوا أشخاص عاديين في المظهر، هذا بالإضافة إلى إمدادهم بالمصروفات الضرورية لقضاء حاجتهم في التنقل، وكذا العيش الكريم خلال الفترة الإنتقالية([20]).

-         المساعدة على إيجاد عمل:

تعتبر هذه الصورة من أهم صور المساعدة المادية للرعاية اللاحقة، حيث غالبا ما تكون السبيل الأنجع لإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع الخارجي([21]).

التطبيب:

تبرز أهمية ذلك خاصة عندما يكون المعتقل في حاجة ماسة لإتمام علاج شرع فيه أثناء مدة الاعتقال، وذلك من خلال استكمال علاجه بعد الإفراج عنه.

لكن عنصر المساعدة المادية في الرعاية اللاحقة، يطرح مجموعة من الإشكالات أهمها أن توفير مستلزماتها يتطلب موارد مادية كبيرة، وقد يستعصي على الدولة توفيرها، كذلك أن المفرج عنه غالبا ما يواجه بالرفض من قبل أرباب العمل الأمر الشيء الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل تجاوز هذه الإشكالات([22]).

-         3: المراقبة والإجراءات

-         أ- المراقبة:

 تهدف في هذا الإطار إلى تحقيق أمرين: رعاية مصلحة المفرج عنه، ومنعه من العودة إلى الجريمة، ثم تمكين الدولة من الملاحظة وأخذ الاحتياط والحذر ممن لهم ماضي إجرامي. فمن المسؤول عن مراقبة المفرج عنهم؟ وماهي المدة التي يجب مراقبتهم فيها؟

بالنسبة للمسؤول عن تنفيذ عنصر المراقبة، هناك تضارب في الرأي حول من يجب أن يكلف بمراقبة المفرج عنه، بين من يرى([23]) على أن المراقبة يجب أن تتم من قبل جهاز الشرطة القضائية، لما له من خبرة في تعامل مع المجرمين خارج السجن، وهناك من يرى على أن المراقبة لا يجب أن تتم من قبل هؤلاء، وإنما يجب أن يعين لها ضابط للمراقبة، من ذوي الخبرة في مجال الخدمة الاجتماعية والذي يجب أن ينمي في المفرج عنه الوازع الذاتي للاحترام والامتثال لشروط المراقبة([24]).

أما فيما يخص مدتها، فلم يتولى الفقه الإجابة عنها، وإن كان في إجراءات رد الاعتبار ما يفي بالإجابة عن هذه النقطة، ذلك أن مدة المراقبة تنتهي في اليوم الذي يحصل فيه المفرج عنه على هذ الرد، كإجراء يدخل في عناصر الرعاية اللاحقة.

-         ب: الإجراءات:

يقصد بها الإجراءات القانونية التي تيسر إعادة إدماج المفرج عنه في المجتمع، ونورد في هذا الصدد ثلاثة إجراءات أساسية.

رد الاعتبار:

 من المعلوم أن العقوبة تؤدي إلى الانتقاص من شخصية المحكوم عليه([25])، ذلك أن الحكم بالعقوبة في أغلب أحوال يعقبه الحرمان من بعض الحقوق الوطنية والمدنية([26])، فيتعذر على المفرج عنه الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية.

ومن هنا فإن رد الاعتبار للمحكوم عليه يلعب دورا هاما في تخويل المفرج عنه إمكانية استرداد المكانة الاجتماعية.

ورد الاعتبار نوعان إما أن يكون قضائيا أو قانونيا، فالأول يكون بناء على طلب المحكوم عليه، وتنظر السلطة القضائية في هذا الشأن، وتصدر قرارها بعد التأكد من توافر الشروط التي وضعها المشرع، والثاني هو رد الإعتبار بقوة القانون دون طلب المعني بالأمر بعد إستيفاء المدة التي حددها القانون دون إرتكاب المفرج عنه لجرم جديد([27]).

نظام السوابق القضائية([28]):

هناك ثلاث آراء تنازعت مشكلة نظام السوابق القضائية: الرأي الأول يرى وجوب إيراد السوابق كلها في صحيفة المحكوم عليه، وعدم إخفاء أية واحدة منها سواء عن الأفراد أو السلطات العمومية؛ في حين قال رأي آخر بوجوب إخفاء جميع السوابق عن الأفراد دون السلطات العمومية، وذهب رأي ثالث إلى إسقاط السوابق البسيطة وحدها من الصحيفة التي تسلم للأفراد دون السلطات العمومية([29]).

الشهادة العلمية أو المهنية:

 من حق السجين تلقي التعليم أو التكوين المهني، كما من حق المفرج عنه استكمال هذا التأهيل في حالة الإفراج. ومن تم من حق المفرج عنه الحصول على شهادة رسمية في الاختصاص الذي تعلمه وتدرب فيه، لكي تساعده في الإندماج في سوق الشغل، وهذه الشواهد والديبلومات الممنوحة للمفرج عنه في إطار التأهيل التعليمي أو المهني، لا يجب أن تتضمن أي مقتضى يشير إلى حالته السابقة (أي الاعتقال).

-         الفقرة الثالثة: أنماط الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم

وقفنا على إشكالية تعريف الرعاية اللاحقة، ثم عناصرها؛ أما الآن سوف نتحدث عن أشكال أو أنماط هذه الأخيرة والتي تختلف حسب طبيعة الهيئات المشرفة على تنفيذها والأشخاص المستفيدين من برامجها.

-         1: الرعاية اللاحقة التقليدية والحديثة

ينبني هذا التصنيف انطلاقا من المسؤول عن تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة للسجناء المفرج عنهم  بين:

أ : الرعاية اللاحقة التقليدية أو البدائية :

تسند مهمة هذه الرعاية إلى أفراد متطوعين أو جمعيات خيرية تطوعية، حيث إن الرعاية اللاحقة بدأت في صورة مساعدات حثثت عليها التعاليم الدينية، ولم تكن للرعاية عندئذ صفة عقابية إذ اعتبر المفرج عنهم في ظلها صنف من البؤساء يقدم إليهم العون كما يقدم إلى سائر البؤساء، ويعني ذلك أن هذا النمط تولته جمعيات الخير ولم تتحمل الدولة في شأنه أية مسئولية، وقد أكدت النظريات الجنائية التي سادت في بداية القرن التاسع عشر هذا الطابع حيث وصفت العقوبة بأنها محض إيلام تستهدف الردع العام أو العدالة، وان واجب الدولة ينحصر في مجرد إنزال الإيلام بتنفيذ العقوبة، فإذا انقضى التنفيذ انقضى واجب الدولة و لم تعد ملزمة بشيء قبل المفرج عنه([30]).

ب : الرعاية اللاحقة الحديثة :

 يرى هذا الاتجاه أنها تنقسم إلى الرعاية شبه الرسمية التي تفوض الدولة فيها عملية الرعاية إلى منظمات تتعهد رسميا بالقيام بتلك الوظيفة تحت رقابتها؛ بعد  أن تكون قد حددت أغراضها ووظائفها تحديدا دقيقا واضحا.

وبين الرسمية منها، تحت إشراف الدولة التي تسهم في مواردها، عن طريق جهاز حكومي خاص يجسد أرقى السياسات العقابية في التعامل مع السجناء كما أصبحت تكرسه وتدعو له المواثيق الدولية في هذا الصدد. كما يرى أنصار هذا النموذج أن التنسيق ما بين الجهازين من شأنه أن يعطي نظرة شمولية وواضحة لاحتياجات السجين المفرج عنه([31])؛ وذلك في إطار شراكة بناءة و هادفة تقوم على مخططات تنموية، تخلو من كل ازدواج أو اضطراب في الرؤى و الأهداف.

-         2: الرعاية اللاحقة الشمولية والتخصصية

ينبني هذا التصنيف على عنصر المستحقين لبرامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، بحيث قد تكون في بعض الأحيان شمولية وعامة لكافة المفرج عنهم، وقد تكون في أحيان أخرى أكثر تخصصا.

أ‌.         الرعاية اللاحقة الشمولية:

 وهي تلك الرعاية المقدمة إلى كافة المفرج عنهم دون استثناء هذا من جهة، ومن جهة أخرى تلك الرعاية شاملة للعناصر الثلاث الأساسية، (التأهيل والإرشاد، المساعدة المادية ثم المراقبة والإجراءات)([32]).

ب‌.     الرعاية اللاحقة المتخصصة:

 بالنسبة لبعض المفرج عنهم نجدهم محتاجين إلى رعاية لاحقة من نوع خاص يطلق عليها الرعاية اللاحقة ذات التخصص، ذلك أن بعض الجرائم المرتكبة من طرف هؤلاء تكون نتيجة اضطرابات عقلية ونفسية...وفي هذا الإطار فان الرعاية اللاحقة ذات التخصص ضرورية في مثل هذه الحالات، حيث إن تتبع عملية التكيف الاجتماعي والنفسي يتطلب برنامج ذا طابع خاص([33]).

-         3: الرعاية اللاحقة الاختيارية والإجبارية

أساس هذا التصنيف مرده إلى نوع الإفراج الذي حصل عليه السجين، أهو إفراج بعد قضاء فترة العقوبة كاملة، أم إفراج سابق لأوانه:

أ‌.         الرعاية اللاحقة الاختيارية:

 من المعلوم أن الأصل العام في اكتمال التأهيل وإدماج السجناء هو انقضاء فترة العقوبة المحكوم عليهم بها، وبالتالي فإن الرعاية اللاحقة ما بعد هاته الفترة تتحدد حسب رغبة المفرج عنه من حيث قبولها أو رفضها، خصوصا التأهيل والإرشاد والمساعدة المادية كعناصر في الرعاية اللاحقة([34]).

ب‌.      الرعاية اللاحقة الإجبارية:

 سلف الذكر أن هناك بعض السجناء يتم الإفراج عنهم قبل انقضاء فترة العقوبة، خصوصا في حالتي الإفراج الشرطي، وكذا العفو بنوعيه؛ الأمر الذي يفرض تتبع هؤلاء المفرج عنهم، وبالتالي لا يجب تركهم بمجرد الإفراج، خصوصا من زاوية المراقبة كعنصر من عناصر الرعاية اللاحقة والتي يجب أن تكون إلزامية في هذه الحالة(بمعنى أنه إذا قام بعمل يخالف القانون أمكن إعادته  إلى السجن مرة أخرى، ويطلق عليها أحيانا نظام-la Parole -البارول)([35])، المعروف في الدول الانجلوساكسونية ونظام –la libération conditionnelle- المعمول به في المغرب تحت اسم الإفراج الشرطي.

-         المطلب الثاني: الرعاية اللاحقة في المواثيق والعهود الدولية

تعد معاملة السجناء بما يليق مع الكرامة الإنسانية مبدأ رئيسيا، لذلك كان للاهتمام الدولي في هذا الإطار وقع إيجابي في تطور مؤسسة الرعاية اللاحقة، وذلك من خلال استصداره لمجموعة من المواثيق والعهود الدولية؛ أهمها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (الفقرة الاولى)، ثم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين (الفقرة الثانية).

-         الفقرة الاولى: الرعاية اللاحقة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

شكل المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد بجنيف سنة 1955، أول لقاء دولي يحدد السياسات العمومية في مجال تدبير الجريمة والعقوبة، وقد خلص هذا المؤتمر إلى عدد من التوصيات، تم صياغتها في شكل قواعد سميت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقد تناولت هذه الأخيرة الرعاية اللاحقة في مجموعة من قواعدها.

ومن هذه المقتضيات ضرورة استحضار مستقبل السجين بعد خروجه من السجن، وترتيب أوضاعه الأسرية والاجتماعية خارج السجن([36]).

كما تؤكد هاته القواعد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين السجين الحدث  من سرعة التعامل مع المجتمع بعد خروجه من المؤسسة السجنية بشكل سوي من خلال تأهيله دراسيا، ويجب أن تكون هذه الدراسة متناسقة مع التعليم خارج السجن([37]).

 كذلك من المقتضيات التي أقرتها هذه القواعد، نجد القاعدة 81 من ق.ن.د.م.س، والتي أقرت "1- على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع، أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفر لهم من الموارد ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم..." .

 وبذلك فإنها أكدت على ضرورة قيام الجهات المشرفة على عمليات الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم بدورها لتمكين المفرج عنه من الحصول على مجموعة من المستلزمات الضرورية من سكن وعمل، وأن توفر لهم الموارد الكافية للوصول إلى وجهتهم.

-         الفقرة الثانية : الرعاية اللاحقة وفق توصيات المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، ومؤتمر الخبراء العرب

اهتم المؤتمر الثاني المنعقد بلندن سنة 1960 بموضوع الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وقد أصدر هذا المؤتمر 15 توصية خصص 8 منها للرعاية اللاحقة([38])،حيث أشارت جلها إلى ضرورة النظر من جديد من قبل الدولة إلى المقتضيات المتعلقة بعمل المفرج عنه، وحقه في الإدماج في الوظيفة العمومية. كما أنه من المقتضيات التي جاءت بها، تلك المتعلقة بالرعاية المتخصصة، حيث أشارت التوصية رقم 12 على أنه لابد من توجيه رعاية لاحقة خاصة بالمذنبين الشواذ والعجزة وكذا مدمني الخمر والمخدرات، نظرا للوضعية الخاصة لهؤلاء المجرمين والذين يحتاجون إلى بذل مزيد من الجهد، كما أقرت بضرورة شمول الرعاية اللاحقة جميع المفرج عنهم بدون استثناء أو إقصاء، على اعتبار أن حاجات المفرج عنهم مختلفة، وبالتالي فإن أي مفرج عنه يحتاج إلى رعاية لاحقة حسب هاته الحاجات، ثم على الدولة أن تعنى بتنظيم مؤسسات الرعاية اللاحقة والسهر على عملها وتنظيمها([39])، وأخيرا فقد أكدت هذه التوصيات على ضرورة الاستفادة من وسائل الإعلام للوصول إلى مشاركة المجتمع بكافة عناصره في إجراءات التأهيل الاجتماعي للمفرج عنهم([40]).

ونود أن نشير إلى أن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء تضمنت مادة جوهرية في هذا الصدد جاء فيها :"ينبغي العمل بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل الظروف الممكنة."([41])

 كما كان للرعاية اللاحقة صدى على مستوى مؤتمر خبراء الشئون الاجتماعية العرب الذي عقد بالقاهرة سنة1964م، حيث أشارت توصياته إلى مستقبل السجين بعد الإفراج وكفالة أسباب العيش الشريف له إذ إن واجب المجتمع لا ينتهي بالإفراج عنه، ولذلك يجب أن تقوم الهيئات و الجمعيات الحكومية والخيرية على مد يد العون والمساعدة للمفرج عنه؛ كما أوصى المؤتمر بتوعية الرأي العام العربي بشتى وسائل الإعلام بمشكلة السجون والمسجونين وأسرهم ومدى فائدة و أهمية الرعاية اللاحقة([42]).

-         المبحث الثاني : الرعاية اللاحقة من خلال تجارب الدول المقارنة و التجربة المغربية

إن ضمان الفعالية للرعاية اللاحقة يمر وجوبا عبر قناة المشرع، الذي يحدد الإطار القانوني لإجراءات الحكم والعقوبة، بحيث لا فعالية ولا إجرائية للرعاية اللاحقة دون تنظيم قانوني مؤطر وموجه لعمل المؤسسات والأفراد، الذين خصهم القانون بتنفيذ العقوبة والإصلاح وكذا الرعاية اللاحقة، حيث إن المشرع المغربي لا يمكنه أن يتبنى أي إجراء أو مقتضى قانوني، إلا بالاستئناس بما سارت عليه المعاهدات الدولية، وما سارت عليه القوانين المقارنة؛ فإننا سنسلط الضوء على القوانين المقارنة(المطلب الاول) ثم نتحدث عن التجربة المغربية(المطلب الثاني).

-         المطلب الاول: الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في القانون المصري الفرنسي

اهتم التشريعين المصري والفرنسي بموضوع الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لما لهذا الموضوع من أهمية على مستوى السياسة العقابية، التي هي جزء من السياسة الجنائية؛ ومدى فاعليتها في مواجهة الجريمة بصفة عامة.

-         الفقرة الاولى: الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع المصري

تعد تجربة الجمهورية العربية المصرية متجذرة نسبيا. وذلك لكونها انطلقت في نهاية الأربعينيات؛ بيد أنها رغم كونها تجربة رائدة في العالم العربي لا زالت تتنسم طريقها لحد الآن نحو تطبيق سليم و أفضل. ويلاحظ جزءا منها له طابع رسمي عام وجزء آخر ذو طابع خصوصي شبه رسمي ([43]).

 وعليه فقد أورد المشرع المصري في القانون رقم 396 لسنة 1956 المتعلق بتنظيم السجون مجموعة من النصوص والمقتضيات القانونية التي لها صلة مباشرة بموضوع رعاية السجناء المفرج عنهم، حيث أقر لهم مجموعة من الحقوق والمستلزمات الضرورية من قبيل الملبس كما نصت على ذلك المادة 51([44]) من القانون سالف الذكر وعلى ضرورة تزويد المؤسسات السجنية للسجين المفرج عنه بملبس وذلك في حالة عدم قدرته الحصول عليها، بالإضافة إلى المساعدة المالية.

أما على مستوى التوجيه والإرشاد فقد أقرت المادة 64 من الفصل العاشر من قانون السجون المصري على ضرورة إعلام وزارة الشؤون الاجتماعية من قبل إدارة السجن، في إطار الإعداد للإفراج عن وقت خروج السجين حتى يتسنى لها تأهيل المفرج عنهم وإعدادهم للاندماج في الوسط الاجتماعي.

 أما على مستوى المراقبة والإجراءات كإحدى عناصر الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم فقد نص المشرع المصري في المادة 58 من نفس القانون على ما يلي:" يسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه... ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه، والواجبات المفروضة عليه.....".

أما فيما يتعلق بالإجراءات فقد نظم المشرع المصري رد الاعتبار، وإمكانية الحصول عليه سواء قضائيا، أي بناء على طلب المحكوم عليه([45])، وتتحدد مدته بين ثلاث إلى ست سنوات حسب نوع الجريمة([46])، أو رد الاعتبار بقوة القانون الذي تتراوح  مدته ما بين ستة واثني عشرة سنة حسب نوع الجريمة([47]).

-         الفقرة الثانية: الرعاية اللاحقة في القانون الفرنسي

أولى القانون الفرنسي منذ الإصلاح العقابي لسنة 1945م، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم ،عناية بالغة تظهر من خلال تخصيصه حيزا هاما لها في المرسوم التنظيمي لقانون المسطرة الجنائية الفرنسي([48]).

ومن جملة المقتضيات التي أقرها هذا المشرع، إحداثه لمصلحة خاصة بالإدماج والاختبار كمصلحة تابعة للإدارة السجنية([49])، وأسند لها مجموعة من الاختصاصات، منها السهر على استمرار عملية إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وتقديم المساعدة المادية للأشخاص المسلمين لها من قبل السلطات القضائية (المادة D544 من نفس المرسوم).

وكذلك من المقتضيات التي أوجبها المشرع الفرنسي تلك المتعلقة بالتأهيل المهني والتعليمي، وفي هذا الإطار اقر في المادةD450  من المرسوم التنظيمي على أنه من الضروري على السجناء أن يكتسبوا وينموا المعارف اللازمة وذلك بغية إدماجهم في المجتمع عند الإفراج([50])، مع منح هؤلاء الشواهد المهنية والعلمية التي حصلوا عليها دون الإشارة إلى حالة الاعتقال في الشواهد. بالإضافة إلى المساعدة المادية للمفرج عنهم لقضاء احتياجاتهم الضرورية للعيش وكذا التنقل (المادة D481 من نفس المرسوم)([51])، كما يمكن للمفرج عنه أن يستفيد من ملبس لائق عند خروجه من المؤسسة السجنية (المادة 2D 48).

أما على مستوى المراقبة كإحدى عناصر الرعاية اللاحقة فقد نظم المشرع الفرنسي أحكامها بمناسبة تنظيمه للإفراج الشرطي ويدخل هذا الإجراء من أجل تسهيل عملية إدماج المفرج عنه في  المجتمع الحر وكذا الوقاية من العودة إلى الجريمة([52])، كما أن الرعاية اللاحقة فيه تعد إجبارية ، عكس السجين الذي قضى فترة عقوبته كاملة فتصبح الرعاية في حقه اختيارية.

أخيرا و نظرا لما تكتسيه أهمية الرعاية اللاحقة  وتداخل المصالح فان توحيد وتنسيق الجهود من أجل تحقيق أهدافها من أهم الركائز التي اعتمدها المشرع الفرنسي خاصة عندما ترك دائما الكلمة الفصل لجهاز القضاء في شخص قاضي تطبيق العقوبات في كل ما يتعلق بالرعاية الإجبارية([53]).

-         المطلب الثاني: تجربة الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في القانون المغربي

لم يفرد المشرع المغربي للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم إطار قانوني خاص، لا على مستوى قانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية([54])، ولا على مستوى مرسومه التنظيمي([55])، إلا أن هذا لا يمنع المشرع من التنصيص على مجموعة من المقتضيات المتفرقة التي تعبر عن مقومات الرعاية اللاحقة وهذا ما سأتناوله في النقط الموالية:

-         الفقرة الاولى: الإطار القانوني للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في المغرب

أسند المشرع المغربي للرعاية اللاحقة مجموعة من المقتضيات الهامة، سواء على مستوى التأهيل والمساعدة المادية للمفرج عنهم (1)، أو على مستوى المراقبة والإجراءات كإحدى عناصر الرعاية اللاحقة (2).

-         1: تنظيم المشرع المغربي للتأهيل والمساعدة المادية

 كما سبق الحديث عنه في الفرع الأول عند محاولة تعريف ماهية الرعاية اللاحقة، تمت الإشارة إلى أن التأهيل والمساعدة المادية للمفرج عنهم عنصرين أساسين في الرعاية اللاحقة، لذلك خصهما المشرع المغربي بالنصوص الآتية:

-         التأهيل الاجتماعي والنفسي:

 أسند المشرع هذه المهمة إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون كإحدى أجهزة المراقبة السجنية، وذلك من خلال المادة 620 من ق م ج([56])، التي تنطلق من داخل السجن وتستمر إلى ما بعد الإفراج عنهم.  وقد توفق المشرع المغربي  في تمديد اختصاص هذه اللجنة إلى ما بعد الإفراج عن السجين.

ولعل من بين محاسن هذه اللجنة ما يتعلق بتكوينها والتي أقر بشأنها المشرع إمكانية إضافة أعضاء متطوعين من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها بالسجين، الأمر الذي يؤكد رغبة المشرع في تنسيق وتوحيد الجهود ما بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لكن السؤال هو هل تؤدي هذه اللجنة المهام الموكلة على عاتقها كما هو منصوص عليه ؟؛ خاصة وان المهام الموكولة إليها جاءت في ألفاظ عامة لا توضح هذه المهام.

ت‌.     التأهيل التعليمي والمهني:

 لقد نص المشرع على التأهيل التعليمي والمهني ومن ذلك ما نص عليه في المادة 41 من قانون رقم 23.98 ([57])، بخصوص التأهيل المهني للسجناء، حيث أقرت بضرورة ملائمة مناهج العمل وتنظيمه لما هو معمول به خارج المؤسسة السجنية، ونفس الشيء بالنسبة للتأهيل التعليمي، حيث أقرت المادة 116 من المرسوم التنظيمي للقانون رقم 23.98  " يجب أن تكون برامج التعليم وطرقه مطابقة لما هو معمول به في التعليم الرسمي"، ونفس الشيء أقرته المادة 119 من نفس المرسوم([58])، أي ضرورة متابعة التعليم بالنسبة للمعتقلين الذين أفرج عنهم قبل استكمال السنة الدراسية، مع الحصول على الشهادة أو دبلوم في التخصص الذي درس فيه.

ومن جانب آخر حرص المشرع المغربي على ضرورة ملاءمة التكوين المهني للسجناء المزمع الإفراج عنهم لمتطلبات سوق الشغل، وذلك بهدف تيسير إدماجهم مهنيا بعد الإفراج([59])، كما أقر بضرورة إتاحة الفرصة لاستكمال التكوين المهني لمن أفرج عنهم قبل انقضاء مدة التكوين داخل السجن([60]).

ث‌.     المساعدة المادية للمفرج عنهم:

 تعد المساعدة المادية أول و أهم شيء يحتاجه، لذلك نص المشرع في هذا الصدد، و من خلال المادة 137 من المرسوم سالف الذكر على أنه:" يتم إخبار المصلحة الاجتماعية باقتراب موعد الإفراج ليتأتى لها قدر الإمكان تزويد المعتقلين المعوزين بلباس مناسب عند الإفراج عنهم وتقديم المساعدة إليهم لضمان وصولهم الى مقر سكناهم .

يزود المعتقلون كذلك عند الإفراج عنهم بالأكل الكافي ثلاثة أيام على الأقل وإذا اقتضى الحال بسند للتنقل المجاني...".

وهذا يدل على وعي أكيد بالوضعية الصعبة التي يواجهها السجين فور خروجه خصوصا أولئك الذين لا معيل ولا أسرة لهم فتبدأ معاناتهم منذ اليوم الأول للإفراج. ومن مكونات المساعدة المادية للمفرج عنهم كذلك، تلك المتعلقة بالمساعدة الطبية، والتي نص عليها المشرع في المادة 139 من المرسوم التطبيقي، حيث جاء فيها ما يلي:" إذا كان من اللازم إخضاع معتقل عند الإفراج عنه لمراقبة طبية وقائية أو لإتمام علاج شرع فيه أثناء الاعتقال فيجب على المصلحة الاجتماعية بتنسيق مع طبيب بالمؤسسة ربط الاتصالات اللازمة مع الوحدة الصحية القريبة من هذه المؤسسة السجنية".

أما فيما يتعلق بتوفير مكان للسكن المؤقت، فنكاد لا نجد أي مقتضى يشير إلى إمكانية استفادة المفرج عنه منه، اللهم ما يتعلق بإمكانية تقدم المفرج عنهم المعوزين ماديا بطلب تأجيل الافراج، إذا صادف وقت خروجهم من المؤسسة ساعة متأخرة من الليل([61])، إلا أن ذلك لا يكفي بطبيعة الحال، على اعتبار أنه لا يحصن المفرج عنهم الذين هم في حاجة ماسة للاستقرار المؤقت، خصوصا في الحالة التي يواجهون فيها برفض من قبل الأسرة.

وبالنسبة للإدماج المهني، فقد منح المشرع للجنة المراقبة الإقليمية لمراقبة السجون اختصاص المساعدة على إدماج السجناء المفرج عنهم في المادة 620 من ق.م.ج سالفة الذكر، ومن بين مرتكزات هذا الاختصاص، ما يتعلق بالمساعدة على إدماج السجناء مهنيا.

-         2: المراقبة والإجراءات في تسهيل عملية إعادة الإدماج

أ‌-       المراقبة:

 تعتبر المراقبة إحدى المرتكزات الأساسية في الرعاية اللاحقة، والمقصود تلك التي تطال المفرج عنهم قبل اكتمال فترة العقوبة،  فيما يخص الإفراج الشرطي والعفو، حيث إن المشرع نص على مجموعة من الشروط ليس من السهل تحققها،  والتي يمكن إجمالها في ضرورة تحلي السجين بسلوك حسن داخل المؤسسة السجنية، كشرط أساسي وجوهري([62])، ثم ضرورة توفر السجين الراغب في الاستفادة من الإفراج الشرطي، على ما يثبت توفره على وسائل وإمكانيات العيش القار([63])، وهو ما يصعب تحققه في الغالب للمفرج عنه الذي يواجه برفض المجتمع، ومنع المشرع صراحة إمكانية حصوله على الوظيفة العمومية([64]) مما يعمق من أزمته ؛ هذا و بالإضافة إلى أنه في حال الإخلال بشروط الإفراج الشرطي، فإنه و من المؤكد سيتم إرجاعه إلى فضاء السجن أو الى مركز الاصلاح والتهذيب.

أما فيما يخص الأجهزة المكلفة بالمراقبة، فإن المشرع في معرض حديثه عن توجيه نسخ من قرار الإفراج الشرطي، أقر بضرورة توجيه نسخة منه إلى وكيل الملك وإلى والي أو عامل الإقليم الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل محل إقامته فيه، وتشعر السلطات المذكورة مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بقرار الإفراج وتأمرهم بموافاتها بأية معلومات عن سوء سلوك المفرج عنه أو مخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار([65]).

-         ب - الإجراءات:

 ويقصد بها الإجراءات القانونية التي تيسر إعادة إدماج المفرج عنه في الوسط الحر، كإجراء رد الاعتبار، وصحيفة السوابق العدلية، ثم منح الشواهد العلمية والمهنية. ورد الاعتبار في التشريع المغربي على نوعين([66]) :

 رد الاعتبار القضائي: وهو الذي حدد أحكامه في المواد 690 إلى 703 من ق.م.ج، حيث أقر أنه من حق كل شخص صدر بشأنه حكم من إحدى المحاكم الزجرية من أجل جناية أو جنحة أن يطلب رد اعتباره قضائيا([67])، وذلك من خلال طلب يقدم إلى وكيل الملك بمحل إقامته([68])، على أن يقوم هذا الأخير بتهيئ ملف يدرج فيه شهادات من الوالي أو عامل الإقليم([69])، ليتم بعد ذلك إحالة الملف على محكمة الاستئناف لتبت فيه داخل أجل شهرين([70]).

ونظرا لكون إجراءات رد الاعتبار تعتبر إلى حد ما تعجيزية، حيث تطول مدة النظر في هذا الطلب بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية التي تزيد الأمر تعقيدا يبقى من الصعب إمكانية استفادة السجين من هذا الحق.

أما رد الاعتبار القانوني والذي يكتسب بقوة القانون دون حاجة إلى تقديم طلب من المحكوم عليه، وقد نظم المشرع أحكامه في المادتين 688 و 689 من ق.م.ج، ويمكن إجمال الشروط الموجبة له في ضرورة صدور حكم قضائي بالإدانة من المحاكم الزجرية من أجل أفعال تشكل جناية أو جنحة، ثم كذلك تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الشخص المدان أو تقادمها، كذلك فيما يخص الآجال الواجب توافرها لاستفادة المفرج عنه من رد الاعتبار القانوني، فقد جعلها حسب نوع الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة([71]).

وبالنسبة لصحيفة السوابق القضائية فقد استجاب المشرع فيها  للتوجه الفقهي الحديث، الذي أقر بإسقاط العقوبات البسيطة المحكوم بها على المدانين وهذا ما يتضح من خلال المادة 658 من ق.م.ج، والتي أقرت إدراج المقررات الصادرة من أجل جناية أو جنحة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي دون المخالفات، مع تخويل إمكانية الاطلاع عليها من قبل السلطات العمومية دون الأشخاص([72])؛ بالرغم من أنها تبقى دائما وصمة في تاريخ السجين تلاحقه أينما حل و ارتحل باحثا في سوق الشغل ليواجه بالرفض حينما لا يستطيع الإدلاء بها نظرا لما تحتويه من ماضيه في السوابق القضائية.

 وبالنسبة للشواهد العلمية والمهنية، نجد أن المشرع من خلال المادة 121 من المرسوم التنظيمي للقانون رقم 23.98 نص على أنه لا يجب أن يشار لحالة الاعتقال للشواهد والديبلومات الممنوحة لهم، وأن تكون هذه الشواهد غير مختلفة عن نظيرتها في التعليم والتكوين الرسميين.

-         الفقرة الثانية: صور وأهداف الرعاية اللاحقة للأحداث

لقد سعى المشرع المغربي من خلال الرعاية اللاحقة للحدث  من خلال عدة صور(1) لتحقيق  غايات وأهداف(2)  الهدف منها تهذيب سلوك  الحدث الجانح بعد الافراج عنه.

  1) صور الرعاية اللاحقة

إن الرعاية اللاحقة تعتبر من بين وسائل التنمية الطبيعية لجهود إعادة التأهيل والتهذيب، فهي تعنى بالأحداث الذين غادروا مراكز حماية الطفولة ، بعد انتهاء مدة إقامتهم، والذين يحتاجون إلى مساعدات تربوية و اجتماعية لإدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي . فهي تؤدي دوران الأول هو تكميلي والثاني هو صيانة الجهود كي لا تفسدها العوامل الاجتماعية ([73]) .

و قد بدأت الرعاية اللاحقة تتخذ صورة مساعدات فردية يعود الفضل فيها لجهود بعض محبي الخير والإنسانية الذين حاولوا تخفيف شقاء تلك الطائفة من مواطنيهم كعمل من أعمال البر و الإحسان، ثم تطورت الرعاية اللاحقة تدريجيا لتأخذ بها بعض الدول في تشريعاتها، بعد أن أكدت العديد من المواثيق الدولية و العربية على ضرورة الأخذ بها كوسيلة عملية لحماية المجتمع عن طريق توجيه و إرشاد و مساعدة المفرج عنه لسد احتياجاته و معاونته على الاستقرار في حياته و الاندماج و التكييف مع مجتمعه ([74]) .

وتتخذ الرعاية اللاحقة عدة صور لمساعدة الحدث المفرج عنه للتكيف مع سلوكه الخاص ورضاه عن واقعه الجديد ، ثم اتفاق قيمه مع قيم الجماعة والمجتمع و العثور على مكان يأويه و يبعده عن عوامل و مسببات الجنوح ، و إلا أصبحنا أمام جدث مفرج عنه في وضعية صعبة طبقا لمقتضيات المادة 513 من ق م ج ، و بالتالي إمكانية إخضاعه من جديد لأحدث تدابير الحراسة المؤقتة لتذهب كل جهود الإدماج سدى ، إذ يظل طيف الجريمة يصطحبه في كل وقت وحين ([75])، فهي تتمثل في صورتين أساسيتين هما المساعدات المالية والمساعدات المعنوية، فالمساعدة المادية تتطلب إمداد المفرج عنه بمأوى مؤقت وملابس لائقة وأوراق إثبات شخصية ، و مبلغ من النقود يفي باحتياجاته العاجلة والحصول على عمل ([76])حتما  إن إعانة الحدث ماليا بعد خروجه من المؤسسة العقابية أو الإصلاحية كمقابل لبعض الخدمات التي كان يقدمها خلال مدة إيداعه أو بدونها ، قد يسهل له تدبير حاجياته الأولى بعد الإفراج عنه إلى حين عثوره على عمل دائم أو إيوائه من طرف أسرته أو جمعية أو مركز مؤهل لاستقبال أحداث بدون مأوى أو معيل قصد تأهيله ماديا ومعنويا و الاطمئنان على قدرته في تدبير شؤونه اليومية ([77]) . فيرى البعض ضرورة إنشاء أماكن و مراكز استقبال المفرج عنهم حديثا بالقرب من المؤسسات العقابية ، حيث يتم إيواؤهم إلى حين إيجاد لهم مكان للاستقرار أو قبولهم من طرف أسرهم ([78]).

و لنجاح نظام الرعاية اللاحقة لابد من وضع إطار قانوني ينظم شراكة بين الأجهزة الوصية على المؤسسات التهذيبية و الإصلاحية و كذا القطاعات المشغلة لاحتضان الأحداث المفرج عنهم ، و هي أهم خطوة لتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع، فبعد مغادرة مراكز حماية الطفولة أو مراكز الإصلاح و التهذيب يجب استقبال الأحداث و عدم التخلي عنهم([79]).

فلا يكفي إمداد الحدث شهادة تكوين دون إكمال حلقة التأهيل لسوق العمل ، خصوصا بالنسبة للأحداث المشرفين على سن الرشد الجنائي ([80]). بينما تأتي أهمية توفير العمل الشريف للمفرج عنه في أنه السبيل إلى شغل الوقت في نشاط ذي قيمة اجتماعية إيجابية وبالإضافة إلى ذلك، فإنه الوسيلة إلى انتظام مورد للعيش ومن هاتين الوجهتين يكفل العمل الشريف ابتعاد المفرج عنه عن طريق الجريمة([81]).

هذا عن المساعدة المادية أما المساعدة المعنوية، فهي الإعانات والمساعدات المعنوية وتكون عن طريق العمل بكل الوسائل على تغيير نظرة المجتمع إلى المحكوم عليه هذا المجتمع الذي ينفر منه ويحاول  الابتعاد عنه بصورة تجعله في عزلة اجتماعية مما يعرقل خطوات تأهيله و إعادة تكيفه بل و مساعدته شخصيا على التحقيق من رد الفعل النفسي لديه نتيجة هذا الشعور الاجتماعي المعادي له و كذلك العمل على إعادة علاقاته الأسرية والاجتماعية الأخرى و هو ما تقوم به كان مساعدة المفرج عنهم حديثا ([82]).

والابتعاد عن الحياة المادية أثناء مدة إيداعه تخلق له مشاكل نفسية مما يولد له شعور بأن المجتمع ينفر منه و يبتعد عنه و يخشاه، فإذا لم يجد من يهتم بأمره ويساعده على التغلب على تلك الحالة النفسية بالتشجيع والتوجيه والرعاية، فقد يترتب على ذلك تحطيم إرادته وشعوره بحقارة ، وخوفه من الاتصال بأفراد المجتمع و رعبه من مواجهة المستقبل في عالم لا يلقى فيه نفسه و لا يأتمن له، لذلك من الأفضل الأخذ بالعناصر التي تقول بوجوب مساعدة الحدث المفرج عنه و رعايته و بذل العون له حتى يندمج في المجتمع و يصبح عضوا صالحا من أعضائه ([83]) .

وقد قام المشرع المغربي بوضع النصوص التي تتعلق بالرعاية اللاحقة و يتجلى ذلك من خلال المرسوم التطبيقي للقانون المنظم للسجون 98-23 فمثلا تنص المادة 137 منه على أنه يتم إخبار المصلحة الاجتماعية باقتراب موعد الإفراج ، ليتأتى لها قدر الإمكان تزويد المعتقلين المعوزين بلباس مناسب عند الإفراج عنهم ، و تقديم المساعدة إليهم لضمان وصولهم إلى مقر سكناهم و يزود المعتقلون كذلك عند الإفراج عنهم بالأكل الكافي لثلاثة أيام على الأقل و إذا اقتضى الحال سند التنقل المجاني، كما تتجلى مظاهر الرعاية اللاحقة من خلال نص المادة 139 من نفس المرسوم ، حينما أكد على ضرورة تتبع حالة المفرج عنه إذا كانت حالته الصحية تستدعي مراقبة طبية وقائية إذا تم علاج شرع فيه أثناء الاعتقال ([84]).

2 : أهداف الرعاية اللاحقة

تتمثل أهداف برامج الرعاية اللاحقة في مساعدة الأحداث المفرج عنهم على مواجهة الصعوبات التي تعيق تكيفهم مع المجتمع و مع الأسرة و كذلك مساعدتهم على بناء علاقات اجتماعية سوية تساعدهم على النضج و تنمي إرادتهم و تقوى عزيمتهم للتكيف مع الظروف الاجتماعية و البيئة التي يعيشون فيها ([85]) .

والرعاية اللاحقة هي السبيل الوحيد لاجتناب ظاهرة العود و ذلك بتحقيق أفضل معايشة ممكنة للحدث مع بيئته الاجتماعية ، هذه المعايشة التي تتطلب إطلاق قدرات الحدث الإيجابية لمواجهة ردود الأفعال الناجمة عن عودته إلى بيئته الطبيعية بعد فترة من العزلة الاجتماعية التامة أو النسبية إلى جانب الإعداد المناسب لذلك ، فالرعاية اللاحقة يتركز هدفها حول تحقيق الممكن في واقعية دون مبالغة أو خيال ([86]) . و لتهيئة الحدث على الاندماج في المجتمع يجب تأمين جميع المستلزمات التي تؤمن سرعة انسجام الحدث مع الأسرة و المحيط الاجتماعي و ذلك عن طريق :

ü   تعليم الأحداث أنماط من السلوك المقبول اجتماعيا و اكتساب خبرات تساعدهم على تحمل ظروف الحياة .

ü   تدريبهم على الاعتماد على النفس و الثقة بالذات .

ü   تدعيم السلوك الإيجابي و الخبرات التي اكتسبوها خلال برامج الرعاية والتأهيل بالمركز ، و مساعدتهم على وضعها موضع التطبيق في حياتهم الاجتماعية .

ü   العمل على تكييف سلوك الأحداث ليتوافق مع النظم و المعايير الاجتماعية و القانونية ([87]).

و بالتالي فالهدف الأول و الأخير للرعاية اللاحقة هو إعادة التأهيل الاجتماعي  للمفرج عنه لحماية المجتمع ، ولذلك ينبغي قيام هيئات حكومية و خاصة قادرة على مد الحدث المفرج عنه برعاية لاحقة فعالة تهدف إلى تقليل التحامل عليه و إلى تأهيله الاجتماعي ([88]).

-         الفقرة الثالثة: دور مؤسسة محمد السادس  لإعادة إدماج السجناء في الرعاية اللاحقة للأحداث

إذا كان المشرع المغربي قد أقر للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم مجموعة من المقتضيات العامة، فإنه من جهة أخرى خلف قصورا على مستوى الإطار التشريعي، كما سبق ورأينا والذي يتجلى بالأساس في غياب إطار محكم وخاص لها على مستوى القانون رقم 23.98؛ لذلك تم إحداث وبالضبط منذ تاريخ 15 يناير 2002 مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء؛ حيث أعلن عنها رسميا جلالة الملك محمد السادس بعد قيامه بزيارات عديدة تأكد له من خلالها تردي أوضاع السجناء ووعيا منه بضرورة نهج سياسة عقابية تتماشى والمعايير الدولية؛ كما زاد جلالته في التأكيد على حقوق السجناء في الحياة الكريمة في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 29 يناير 2003:" ... وان ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية.

ولقد تأثرنا بالغ التأثر لما وقع في بعض السجون من حوادث مؤلمة، لذلك و بمؤازرة مع الإصلاح المتقدم الذي شمل قانون السجون، و برنامج العمل الطموح الذي نسهر على أن تنهض به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية...".([89])

ومن تم فمن بين المهام التي أوكلت لهذه المؤسسة باعتبارها جمعية حائزة على صفة المنفعة العامة([90])، عملية إعادة إدماج السجناء في الوسط الحر من خلال إحداث مراكز الرعاية اللاحقة-les centres d’accompagnements post-carcéral- تتضمن هذه الأخيرة خليتين التي في الغالب ما يديرها قدماء المسجونين حيث : الأولى تعنى بالرعاية الاجتماعية و مدى اندماج السجناء، وذلك من خلال لقاءات دورية للاطلاع على أحوالهم و كذا صعوبات إعادة تكييفهم داخل المجتمع.

وخلية ثانية متخصصة في الجانب المتعلق بالإدماج المهني من خلال مساعدة السجناء في البحث عن الشغل أو على الأقل تقديم مقترحات مشاريع من خلال استعدادهم المهني، وتتبع السجين عبر الإمكانيات المتاحة للمؤسسة.

لذلك فالمؤسسة تعتبر بمثابة رافد نفسي و معنوي مهم للسجناء المفرج عنهم في كل ما تسعى لتحقيقه([91]) خاصة مع الشراكات التي تسعى لخلقها إن على المستوى الداخلي أو الخارجي مع دول سباقة في هذا الصدد؛ بيد أن الأمر تعتريه صعوبات تتمثل في أن مراكز الرعاية اللاحقة قليلة بالمقارنة مع المؤسسات السجنية المتواجدة بالمغرب، فحتى كتابة هذه الأسطر يتراوح عددها بين خمس ([92])مراكز آخرها مركز فاس الذي تم تدشينهم حديثا؛ مما يجعل عدد السجناء المستفيدين عبر المغرب قليل، تضاف إلى ذلك محدودية الموارد البشرية، وعقليات المجتمع المدني في النظر إلى السجين كشرير لا يمكن منحه ثقة المجتمع بعد أن أدى عقوبته.

أيضا ارتفاع نسبة العود بصفة عامة مما يدعو معه الأمر إلى إعادة النظر في السياسة الجنائية بصفة عامة و السياسة العقابية بصفة خاصة، عن طريق سد ثغرات الإطار القانوني، والتخفيف من حدة شروط إجراءات رد الاعتبار حيث إن السجل العدلي يعد الوصمة الأساس التي تلاحق السجين و تحصنه من قسوة أرباب العمل،  ثم ايلاء مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات صلاحيات حقيقية لا شكلية تمكنه على الأقل من القيام بدور حقيقي فعال و فاعل في الرعاية اللاحقة الإجبارية.

فاذا كانت ظاهرة جنوح الاحداث فرضت على المجتمع الدولي تحدي كبير يتمثل في اختيار افضل الطرق لمواجهتها خاصة و ان العقوبة لم تعد قادرة على تحقيق الاهداف ، فتطور فلسفة العقاب ادى الى ظهور انماط جديدة تتوخى مقاربة الظاهرة وفق نهج تربوي اصلاحي يواكب اخر ما توصلت اليه العلوم الانسانية ، و اذا كانت التدابير المتخذة لفائدة الأحداث قد ادركت هذا الدور، فان ارتفاع معدلات جرائم الاحداث اصبح يفرض اتباع اليات أكثر تأهيلا  تلازم الحدث بعد الخروج من المؤسسة إلى أن يستقر حاله لتكون الرعاية اللاحقة أهم هذه الاليات خاصة بعدما تغيرت النظرية اليها ولم تعد مجرد إحسان أو شقفة، بل باتت من واجبات العملية الاصلاحية ومتطلبات التأهيل، فالرعاية اللاحقة اداة حاسمة ليس في محاصرة حالات العود فحسب، بل هي الاداة القادرة على مكافحة الجريمة ولتحقيق الأغراض المتوخاة من الرعاية اللاحقة وجب خلق شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني لإيجاد اليات مؤسساتية وموضوعية موجهة بنصوص قانونية تكفل تطبيق العملية الرعائية، وتضمن استمرارها على المستوى الواقعي .

 

 

 

خاتمة:

إذا كانت ظاهرة جنوح الأحداث قد فرضت على المجتمع الدولي تحدي حقيقي يتمثل في اختيار أنجح السبل لمواجهتها خاصة بعدما  صارت العقوبة وحدها قاصرة عن تحقيق تلك الأهداف، فان تطور فلسفة العقاب افرز ظهور أنماط جديدة وآليات حقيقية تتوخى مقاربة الظاهرة، وفق منهج تربوي اصلاحي يواكب اخر ما توصلت اليه العلوم الانسانية، واذا كانت التدابير المتخذة لفائدة الاحداث قد ادركت هذا الدور ، فإن ارتفاع معدلات جرائم الأحداث  بات يفرض اتباع اليات تأهيلا تلازم الحدث بعد الخروج من المدرسة إلى أن يستقر حاله، لذلك فقانون الرعاية اللاحقة يعد أهم هذه الاليات خاصة بعدما  تغيرت النظرية اليها ولم تعد مجرد احسان أو شفقة ، بل باتت من واجبات العملية الاصلاحية ومتطلبات التاهيل، وإذا كانت أغلبية التشريعات المقارنة قد كسبت الرهان يتبنيها للرعاية اللاحة في نصوصها القانونية، فمن خلال تلك النصوص بات يطرح أكثر من سؤال اليوم من معاملة الجانحين، بحيث إذا كانت مجموعة من المحاولات من قبل بعض الشركاء مثل مؤسسة السادس لإعادة الادماج، فإنها تظل غير كافية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب .

ولذلك فمن خلال هذا البحث المتواضع توصلت إلى العديد من النتائج :

·       ان برامج أندية العمل الاجتماعي لا ترقى إلى المستوى الحقيقي لخدمات الرعاية اللاحقة .

·       تبقى أندية العمل الاجتماعي، محاولة فقط لسد الفراغ المؤسساتي الحاصل في مجال الرعاية اللاحقة في انتظار احداث مكاتب خاصة بهذه العملية تابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة الادماج على صعيد كل التراب.

·       الاعتماد على التعليم في الوسط الحر عبر برنامج اساسي لأندية العمل الاجتماعي غير كافي لتحقيق الأهداف المرجوة من الرعاية في الوسط المفتوح.

·       ضعف المتابعة النفسية والاجتماعية لمؤسسة ما قبل المغادرة يعصف بكل الجهود المبذولة خلال المراحل السابقة .

·       غياب مربي الرعاية اللاحقة مما يجعل مسالة دمج الاحداث في سوق الشغل وتسيير أزمة الافراج مجرد طموح  يفتقد للفالية .

·       هروب المجتمع المدني، من تحمل مسؤوليته خلال هاته المرحلة خاصة الجمعيات المهنية والمقاولات يزيد من تكريس عملية الوصم الذي يفاجا به الاحداث المفرج عنهم بمناسبة البحث عن العمل يقيهم شرور البطالة .

·       غياب قوانين تنظم الرعاية اللاحقة، وتحدد المتدخلين والمسؤوليات والادوار يجعل نجاحها امر في غاية الصعوبة.

·       غياب التعاون الحقيقي بين المؤسسة والأسر مما يحول دون تحقيق مقاربة علاجية مكتملة الاهداف.

لائحة المراجع

-                   إبراهيم شريف عبد العزيز، الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في التجارب الدولية سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية العدد 99 الطبعة الأولى أبريل 2015م .

-                   أحمد عصام الدين المليجي، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من المؤسسات العقابية، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد 3، العدد 5،1408م .

-                   أحمد فوزي الصادي، رعاية أسر النزلاء كأسلوب من أساليب الرعاية اللاحقة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض،  الطبعة الأولى 1408هـ.

-                   البختي عبد السلام الحكم بوقف تنفيد العقوبة و اعادة ادماج المنحرفين في القانون الجنائي، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 2017/2018م .

-                   براء منذر عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر و التوزيع عمان، 2008 .

-                   بهية السقاط، حقوق الطفل في القانون الجنائي المغربي الحماية والضمانات، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 2017/2018.

-                   حسن الجوخدار، قانون الاحداث الجانحين، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى 1992 م .

-                   حسن الحروشي، التأهيل و إعادة الإدماج بين رغبة المشرع و إكراهات الواقع،"دراسة ميدانية" بالسجن المحلي بعين سبع، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية، جامعة محمد الخامس 2003-2004 .

-                   سعيد بنماد ،العدالة الجنائية للأحداث ، بحث لنيل الماستر في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 2014/2015 .

-                   سمير ناجي: بحوث ودراسات في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

-                   عادل الزاوي الرعاية اللاحقة للحدث الجانح دراسة ميدانية بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، الموسم الجامعي 2008/2009 .

-                   عبد الجليل العينوسي، تشغيل السجناء في المغرب بين القانون و الواقع، دار ابي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2012 م.

-                   عبد الله بن ناصر السدحان: الرعاية اللاحقة في التشريع الإسلامي والجنائي المعاصر، منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 2006م .

-                   عبد الله بن ناصر السدحان: الرعاية اللاحقة في التشريع الإسلامي والجنائي المعاصر.

-                   عبد المجيد طاش نيازي: برنامج الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان، منشورات جامعة نايف للدراسات الأمنية، سنة النشر: 2006م .

-                   علي بن سليمان بن إبراهيم الحناكي: الواقع الاجتماعي لأسر الأحداث العائدين من الانحراف، منشورات جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2006م .

-                   فتيحة الجميلي: تأهيل المجرمين وأثره في المجتمع، دراسة خطوات التأهيل وموقف المشرع العراقي، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 1، مارس 1982م.

-                   فتيحة الجميلي: تأهيل المجرمين وأثره في المجتمع، دراسة خطوات التأهيل وموقف المشرع العراقي.

-                   فوزية عبد الستار مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب دار النهضة الطبعة الخامسة بيروت 1985.

-                   لطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الشركة الشرقية، 2005م.

-                   محمد العمري حماية المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي المغربي، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس السنة الجامعية 2014/2015.

-                   محمد العياط، الرعاية اللاحقة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، بعض جوانب فلسفتها و تطبيقاتها، مجلة الملحق القضائي، عدد:31 يونيه 1996م .

-                   محمد خلف: علم العقاب، مطابع دار الحقيقة، الطبعة الثانية 1977م .

-                   محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام و علم العقاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الطبعة الأولى  سنة 2005م .

-                   محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، دراسة تحليلية وصفية موجزة، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، سنة النشر 1432ه/2011م.

-                   محمد عياط ، الرعاية اللاحقة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية:بعض جوانب فلسفتها وتطبيقاتها، مجلة الملحق القضائي، العدد 31 يونيه:1996 م .

-                   نجوى عبد الوهاب حافظ، رعاية الجمعيات الأهلية لنزلاء المؤسسات الاصلاحية، منشورات أكاديمية نايف، سنة 2003،

-                   نسرين الرحالي، الإشكالية الوظيفية للمؤسسة قضاء الأحداث الجانحين، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 2015/2016م .

-                   نوال بلبل عدالة الأحداث بين التشريع المغربي و الاتفاقيات الدولية و رهان الإصلاح، بحث لنيل شهادة الماستر كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 2017/2018م .

-                   وفاء مطيع، عدالة الاحداث الجانحين بين الرعاية النفسية و الاجتماعية و العقوبات الزجرية " دراسة تحليلية" اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة عبد الملك السعدي طنجة ،السنة الجامعية 2017/2018م .

-                   يحيى حسن درويش، الرعاية اللاحقة وأثرها في الحد من العود إلى الجريمة، من الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم بين النظرية و التطبيق، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1408هـ .

القوانين والظهائر :

ظهير شريف رقم: 1.58.376 الصادر في جمادى الاولى1378ه/15 نونبر 1958م المتعلق بتنظيم حق التأسيس للجمعيات، ج.ر رقم 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958( الفصول من 9 إلى 13). 

 مرسوم رقم  2.00.485 صادر في  6 شعبان 1421 ( 3 نوفمبر2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذها للظهير الشريف رقم  1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى  1420ه ( 25 أغسطس 1999).

 

 

المراجع الاجنبية

-               Camélia ZOUBIR  SPÉCIFICITÉ DU TRAITEMENT DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS EN DROIT COMPARE Thèse pour obtenir le grade de  doctorat en droit privé Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude ESCARRAS (CDPC) UNIVERSITÉ DE TOULON 2018

-               Code de Procédure Pénale : Partie réglementaire – Décrets N : 2004-1364 ;du 13 décembre 2004 

-               Donat Décisier : les conditions de la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en France, avis et rapports du conseil économique et sociale, République Française, 2006.

-               La théorie de la stigmatisation sociale s’est épanouie pendant les années soixante aux états unis et en Europe occidentale dans un climat social relativement tendu", Mohammed Ayat, Crime et société ,IMP ElMaarif ,El-Jadida,1997.

-               Olivia Cligman :Laurence Gratiot et Jean-Christophe Hanoteau; le droit en Prison ; Editions Dalloz ; 2001 .

Olivia Cligman :Laurence Gratiot et Jean-Christophe Hanoteau ;  Même Référence .     



([1]) -  حسن الجوخدار، قانون الاحداث الجانحين، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الاولى 1992 ص: 6   

 ([2]) -محمد العياط، الرعاية اللاحقة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية ، بعض جوانب فلسفتها و تطبيقاتها، مجلة الملحق القضائي ،عدد:31 يونيه 1996 ص: 23 .

([3]) -- محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، دراسة تحليلية وصفية موجزة، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، سنة النشر 1432ه/2011م ص: 207

([4])- اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة45/111 المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 1990 .

 ([5]) -- حسن الحروشي، التأهيل و إعادة الإدماج بين رغبة المشرع و إكراهات الواقع ،"دراسة ميدانية" بالسجن المحلي بعين سبع ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية ، جامعة محمد الخامس 2003-2004 ص: 66 .

  ([6]) -  نسرين الرحالي، الإشكالية الوظيفية للمؤسسة قضاء الأحداث الجانحين، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة عبد المالك السعدي طنجة ، السنة الجامعية 2015/2016، ص:327 .

 ([7]) -   محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام و علم العقاب، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان، الطبعة الأولى  سنة 2005 ص: 205.

 ([8]) -  براء منذر عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر و التوزيع عمان، 2008 ص:226.

 ([9]) - نجوى عبد الوهاب حافظ، رعاية الجمعيات الأهلية لنزلاء المؤسسات الاصلاحية، منشورات أكاديمية نايف، سنة 2003، ص 11.

 ([10]) - المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة منظمة تابعة لجامعة الدول العربية أسست سنة 1960، الغرض منها العمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها، ومعاملة المجرمين وتامين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية في البلاد العربية ومكافحة المخدرات.

 ([11]) - أحمد عصام الدين المليجي، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من المؤسسات العقابية، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد 3 ،العدد 5،1408،ص 119.

 ([12]) - عبد الله بن ناصر السدحان: الرعاية اللاحقة في التشريع الإسلامي والجنائي المعاصر، منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 2006،ص 13.

 ([13]) - التنشئة الاجتماعية هي العملية التي يتم بواسطتها نقل أدوار وقيم ومبادئ ومعارف وعادات ونظم وقوانين ثقافة مجتمع إلى أحد أعضائه، أنظر علي بن سليمان بن إبراهيم الحناكي: الواقع الاجتماعي لأسر الأحداث  العائدين من الانحراف، منشورات جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2006، ص 35...

 ([14]) -Olivia Cligman :Laurence Gratiot et Jean-Christophe Hanoteau; le droit en Prison ; Editions Dalloz ; 2001 ;p 290.

 ([15]) - عبد الله بن ناصر السدحان: الرعاية اللاحقة في التشريع الإسلامي والجنائي المعاصر، م س، ص: 31.

 ([16]) - أحمد عصام الدين المليجي، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من المؤسسات العقابية ، م س، ص: 133.

 ([17]) - عبد الجليل العينوسي، تشغيل السجناء في المغرب بين القانون و الواقع، دار ابي رقراق للطباعة والنشر،الطبعة الأولى  2012، ص:22

 ([18]) - فتيحة الجميلي: تأهيل المجرمين وأثره في المجتمع، دراسة خطوات التأهيل وموقف المشرع العراقي، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 1، مارس 1982،ص 142.

 ([19]) - "La théorie de la stigmatisation sociale s’est épanouie pendant les années soixante aux états unis et en Europe occidentale dans un climat social relativement tendu", Mohammed Ayat, Crime et société ,IMP ElMaarif ,El-Jadida,1997,P :122

 ([20]) - محمد خلف: علم العقاب، مطابع دار الحقيقة، الطبعة الثانية 1977، ص 283.

 ([21]) - فتيحة الجميلي: تأهيل المجرمين وأثره في المجتمع، دراسة خطوات التأهيل وموقف المشرع العراقي ،م س، ص: 142.

 ([22]) - Olivia Cligman :Laurence Gratiot et Jean-Christophe Hanoteau ;  Même Référence ; P 293.     

 ([23]) - محمد خلف، علم العقاب، م س، ص 275.

 ([24]) -سمير ناجي: بحوث ودراسات في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 399.

 ([25]) - ويقصد هنا الشخصية القانونية للمحكوم عليه.

 ([26]) - لطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الشركة الشرقية، 2005، ص 58.

 ([27]) - لطيفة المهداتي نفس المرجع، ص 317.

 ([28]) - وتسمى في التشريع المغربي بالسجل العدلي وهي الوثيقة أو المستند الخاص بحفظ آثار الأحكام الجنائية وأداة لتحديد وضبط السوابق القضائية.

 ([29]) - سمير ناجي،  بحوث ودراسات في القانون الجنائي ، م س، ص 401.

 ([30]) - أحمد فوزي الصادي، رعاية أسر النزلاء كأسلوب من أساليب الرعاية اللاحقة،  جامعة نايف للعلوم الأمنية، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب بالرياض،  الطبعة الأولى 1408هـ، ص: 104  

 ([31]) -Donat Décisier : les conditions de la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en France, avis et rapports du conseil économique et sociale, République Française, 2006, P 40.

 ([32]) - محمد خلف، علم العقاب، م س،  ص 284.

 ([33]) - عبد المجيد طاش نيازي: برنامج الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان، منشورات جامعة نايف للدراسات الأمنية، سنة النشر: 2006، ص 4 و 5.

 ([34]) - سمير ناجي، بحوث ودراسات في القانون الجنائي ،م س ، ص 403.

 ([35]) -  يحيى حسن درويش، الرعاية اللاحقة وأثرها في الحد من العود إلى الجريمة، من الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم بين النظرية و التطبيق، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى،سنة 1408ه، ص:  15 

 ([36]) - القاعدة 80 من ق.ن.د.م.س، والتي نصت " يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ  الحكم، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من  العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيلها الاجتماعي".

 ([37]) - القاعدة 77 من ق.ن.د.م.س، والتي نصت "1- تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة.

2- يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.

 ([38]) - احمد عصام الدين المليجي، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من المؤسسات العقابية ، م س، ص 129.

 ([39]) - التوصية رقم 8 من ت.م.د.ث.م.ج.م.س، على ما يلي:" لما كانت الرعاية اللاحقة جزء  لا يتجزأ من عملية التأهيل الاجتماعي، لذا ينبغي توفيرها لجميع من يفرج عنهم من السجون ومن واجب الدولة في هذا المجال أن تعنى بتنظيم إدارات الرعاية اللاحقة وتوفير خدماتها".

 ([40]) - عبد الله بن ناصر السدحان، الرعاية اللاحقة في التشريع الاسلامي و الجنائي المعاصر ، م س، ص 44.

 ([41]) - المادة 10 من المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء

 ([42]) - محمد صبحي نجم،اصول علم الاجرام و علم العقاب ،م س ، م س ، ص: 208

 ([43]) - محمد عياط ، الرعاية اللاحقة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية:بعض جوانب فلسفتها وتطبيقاتها، مجلة الملحق القضائي، العدد 31 يونيه:1996 ص: 31   

 ([44]) - التي نصت على ما يلي:" إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره لائحة السجون".

 ([45]) - المادة 536 من ق رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات المصري نصت على أنه :" يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية  أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك في محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه".

 ([46]) - المادة 537 من نفس القانون :" يجب لرد الاعتبار ...أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة...".

 ([47]) - أما على المستوى الخاص أو شبه الرسمي فقد تم إنشاء جمعية للرعاية اللاحقة للسجناء في القاهرة سنة 1954، ثم ظهرت جمعيات مما ثلة في المحافظات  الأخرى ابتداء من سنة 1956 .

إلى أن تم تكوين سنة 1969 الاتحاد النوعي لجمعيات رعاية السجناء .ويلاحظ على العموم تظافر مكثف للجهود المبدولة من طرف هذه الجمعيات والإدارة للقيام بالمهام الجسيمة للرعاية اللاحقة بالرغم من الصعوبات التي تعتري عملية التطبيق من قلة اطر متطوعة و ضعف تكوينها و نقص في الموارد المالية بالمقارنة مع كثرة المستفيدين .

 ([48]) -Code de Procédure Pénale : Partie réglementaire – Décrets N : 2004-1364 ;du 13 décembre 2004 

 ([49]) - نظم المشرع الفرنسي أحكام هذه المصلحة في المواد من (D572  إلى D587) من المرسوم التنظيمي لقانون المسطرة الجنائية الفرنسي.

 ([50]) -Art D450 du CPP ;PR ;DS dispos : « les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d’une meilleure adaptation sociale.

 ([51]) -Art D481 du CPP ;PR ;DS dispos : « Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendent le tempe nécessaire pour rejoindre le lieu ou ils ont déclaré se rendre.

les mesures et conditions assortissant la libération  conditionnelle sont, selon distinctions prévues par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive.

 ([53]) - "Le juge d’application des peines et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d’hébergement  accueillant les personnes visées aux articles D/ 544 et D 574" .

 ([54]) - ظهير شريف رقم 1-99-200 الصادر في 13 جمادى الأولى (25 أغسطس 1999) بتنفيذ قانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسييرا لمؤسسات السجنية.

 ([55]) -مرسوم رقم  2.00.485 صادر في  6 شعبان 1421 ( 3 نوفمبر2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذها للظهير الشريف رقم  1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى  1420ه ( 25 أغسطس 1999).

 ([56]) - "تكلف فيه الولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهما لأخلاقية وإدماجهم اجتماعي اًو إحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم...".

 ([57]) -المادة 41 من قانون رقم 23.98 :"...يتعين أن يكون تنظيم العمل ومناهجه، مسايرين ما أمكن للمناهج المطبقة. وذلك قصد إعداد المعتقلين التكيف مع الظروف العادية للعمل في الوسط الحر.

يسند العمل للمعتقل. بالنظر إلى قدراته البدنية والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية. وكذا إلى إمكانية إعادة إدماجه...".

 ([58]) -المادة 119 :" يمكن للمعتقلين الذين كانوا يتابعون دراستهم السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء السنة الدراسية أن يتابعوا دراستهم وان يجتازوا الامتحانات بمركز رسمي .تقوم الإدارة بتسجيلهم، وإلا آذت لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة التي كانوا معتقلين بها".

 ([59]) - المادة 122 من نفس المرسوم:"...ينص بهذا التكوين على مختلف الحرف وتراعى في ذلك متطلبات سوق التشغيل لتسهيل إعادة إدماج المعتقلين المفرج عنهم".

 ([60]) - يتضح ذلك من خلال المادة 124 من نفس المرسوم:" يلحق كل معتقل أفرج عنه قبل انتهاء مدة تكوينه بأقرب مركز رسمي للتكوين المهني تابع للوزارة الوصية وذلك من اجل متابعة هذا التكوين وإلا سمح له بإتمامه في حالة سراح داخل المؤسسة السجنية".

 ([61]) - المادة 138 من المرسوم التطبيقي:" يمكن للمعتقل المعوز الذي انتهت عقوبته في ساعة متأخرة من الليل أن يتقدم بطلب صريح وموقع من طرفه لتأجيل الإفراج عنه إلى الصباح الموالي إذا لم يكن متيقنا من وجود وسيلة نقل فورية .

لا يمكن في هذه الحالة المبيت داخل المعتقل ".

 ([62]) - المادة 33 من م.ت :" يمكن أن يترتب عن حسن سيرة المعتقلين اقتراحهم لتغيير نظام اعتقالهم أو ترحيلهم أو ترشيحهم للاستفادة من العفو أو الإفراج بشروط أو لمنحهم رخص الخروج الاستثنائية .

 ([63]) - المادة 156 من م.ت:" ترسل هذه الملفات إلى مدير إدارة السجون وإعادة  الإدماج لتتميمها:

بشهادة تثبت بأن المعني بالأمر يملك وسائل شخصية للعيش أو مهنة ذات دخل قار، وإذا تعذر ذلك بشهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم فيها بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه وإلا سيرفض الطلب .

 ([64]) - يحدد الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1/58/008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 ومختلف التعديلات التي أدخلت عليه إلى حدود 2006 من بين شروط ولوج الوظيفة العمومية: أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة.

وقد فصل منشور الوظيفة العمومية رقم 1 الصادر بتاريخ 5فبراير 1971 مفهوم المروءة الوارد في الظهير الشريف أعلاه بأنه يستلزم على الأقل غياب إدانة جنائية جدية، و يسير الفصل 62 من القانون الجنائي المغربي في نفس الاتجاه إذ يؤكد على أن التجريد من الحقوق الوطنية يؤدي إلى عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات و الأعمال العامة. http://benhamza.arabblogs.com/archive/2007/2/155138.html تمت مشاهدته في 24/06/2021 على الساعة :00 21H:

 ([65]) - المادة 628 من ق.م.ج:" ...توجه نسخة من قرار الإفراج إلى وكيل الملك وإلى والي أو عاملا لإقليم الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته.  وتشعر السلطات المذكورة رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار وتأمرهم بموافاتها، إن اقتضى الحال، بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار...".

 ([66]) - المادة 687 من ق.م.ج تنص في فقرتها الثالثة على ما يلي:"... يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف".

 ([67]) - الفقرة الأولى من المادة 687 من ق.م.ج.

 ([68]) - المادة 696 من ق.م.ج:" يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي...".

 ([69]) - المادة 697 من ق.م.ج:" يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمالا لأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه...".

 ([70]) - المادة 700 من ق.م.ج:" تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية".

 ([71]) - المادة 688 من ق.م.ج.

 ([72]) - المادة 665 من ق.م.ج:" تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد.            

تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية:

- أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني؛

- رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛

- السلطات العسكرية ،فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملكية؛

- المصلحة المكلفة بالحرية المحروسة ،فيما يخص الأحداث الموضوعين تحت مراقبتها؛- الإدارات العمومية للدولة المعروضة عليها إما طلبات التوظيف في وظائف عمومية أو اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض الأشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام بمتابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص؛

- السلطات المختصة بإعداد اللوائح الانتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من الحقوق الانتخابية...".

 ([73]) -  سعيد بنماد ،العدالة الجنائية للأحداث ، بحث لنيل الماستر في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 2014/2015 ، ص:168 .

 ([74]) -  براء منذر عبد اللطيف السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث ،م س، ص:226 .

 ([75]) -  محمد العمري حماية المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي المغربي، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس السنة الجامعية 2014/2015 ، ص:406 .

 ([76]) -  المادة 81/1 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و قد جاء فيها ، " يجب على الإدارات و الهيئات الحكومية أو الخاصة ، التي تساعد الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع ، أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق و الأوراق الهوية الضرورية و على المسكن و العمل المناسب و على ثياب لائقة تناسب المناخ و الفصل و أن توفر لهم من الموارد ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم و لتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم .

 ([77]) -  محمد العمري حماية المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي المغربي ،م س، ص:407 .

 ([78]) -   فوزية عبد الستار مبادئ علم الإجرام و علم العقاب دار النهضة الطبعة الخامسة بيروت 1985 ص 438 -440.

 ([79]) -  نوال بلبل عدالة الأحداث بين التشريع المغربي و الاتفاقيات الدولية و رهان الإصلاح، بحث لنيل شهادة الماستر كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 2017/2018، م س، ص:85-86 .

 ([80]) -  محمد العمري حماية المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي المغربي، م س، ص:407.

 ([81]) -  البختي عبد السلام الحكم بوقف تنفيد العقوبة و اعادة ادماج المنحرفين في القانون الجنائي ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة عبد المالك السعدي طنجة ،السنة الجامعية 2017/2018، ص:249 .

 ([82]) -- البختي عبد السلام ، الحكم بوقف تنفيد العقوبة و اعادة ادماج المنحرفين في القانون الجنائي ، م س ، ص 250 .

 ([83]) -  إبراهيم شريف عبد العزيز، الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في التجارب الدولية سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية العدد 99 الطبعة الأولى أبريل 2015 ص 61 .

 ([84]) -  بهية السقاط ، حقوق الطفل في القانون الجنائي المغربي الحماية و الضمانات ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 2017/2018 ، ص:105 .

 ([85]) -  وفاء مطيع ، عدالة الاحداث الجانحين بين الرعاية النفسية و الاجتماعية و العقوبات الزجرية " دراسة تحليلية" اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة عبد الملك السعدي طنجة ،السنة الجامعية 2017/2018 ، ص:257 .

 ([86]) -  عادل الزاوي الرعاية اللاحقة للحدث الجانح دراسة ميدانية بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ، الموسم الجامعي 2008/2009 ص 16 .

 ([87]) -  و فاء مطيع، عدالة الاحداث الجانحين بين الرعاية النفسية و الاجتماعية و العقوبات الزجرية ، م س، ص:258 .

 ([88]) -  إبراهيم شريف عبد العزيز، الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في التجارب الدولية ،م س، ص:66 .

 ([89]) -  موقع مؤسسة محمد السادس لإعادة الادماج Mohamed6.net/showthread.php?p=205 ، تمت مشاهدته في 20/06/2020 ،على الساعة :30 21 .

 ([90]) - قنن المشرع المغربي مقتضيات منح صفة المصلحة العمومية لجمعيات المجتمع المدني في ظهير شريف رقم: 1.58.376 الصادر في جمادى الاولى1378ه/15 نونبر 1958م المتعلق بتنظيم حق التأسيس للجمعيات، ج.ر رقم 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958( الفصول من 9 إلى 13). 

  ([91]) -  Camélia ZOUBIR  SPÉCIFICITÉ DU TRAITEMENT DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS EN DROIT COMPARE Thèse pour obtenir le grade de  doctorat en droit privé Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude ESCARRAS (CDPC) UNIVERSITÉ DE TOULON 2018 page : 273.

 ([92]) - . حيث لم تكن تتواجد بادئ الأمر إلا في الدار البيضاء و سلا و اكادير، في حين ينتظر إحداث أخريات على مستوى جهات المغرب.


إرسال تعليق

0 تعليقات