https://www.allbahit.com/2022/03/40-2022-26.html
الأستاذ رشيد صديقي
محام متمرن بهيئة المحامين مراكش
الانذار العقاري وتداول الملكية العقارية
Real estate
warning and real estate property circulation
مقدمة:
يعد تحقيق الائتمان[1]،
من بين الأهداف الأساسية للنظام الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد؛ وتعليل ما سبق أن
ضعف القدرة الذاتية للفرد فرضت عليه ضرورة اللجوء إلى المؤسسات البنكية، بهدف
تمويل ما يصبو إليه من مشاريع مما جعل التعامل مع البنوك أمرا ضروريا في الوقت
الحاضر[2].
إن الحديث عن الائتمان يؤدي بنا إلى الحديث عن
الضمانات[3]،
فكلاهما وجهان لعملة واحدة، ومؤدى ما نقول أن المؤسسة المالية الدائنة لا تخاطر
بمنح القروض إلا إذا توفرت لديها الثقة الكافية في الشخص طالب الائتمان، ومن أجل
تكريس هذه الثقة والائتمان تم خلق بعض القواعد والنظم القانونية التي تروم إلى
حماية وتأمين علاقة المديونية التي على أساسها تمنح المؤسسة المالية السيولة النقدية
بكل طمأنينة وارتياح.
إضافة إلى ما سبق إن القواعد المتجذرة في قانون الالتزامات والعقود المغربي
تؤكد على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، إذ توزع أمواله على دائنيه بالتساوي
مالم تكن هناك أسباب قانونية تفضل أحد الدائنين على الآخر، إلا أن الواقع العملي
باعتباره المحك الحقيقي لتطبيق القاعدة المومأ إليها أعلاه، قد أبان عن محدودية
هذه الضمانة في حماية مصالح الدائن وأفرغها من محتواها، ذلك أن الدائن لا يرتبط
حقه بمال مخصوص من أموال مدينه ومعين على وجه التحديد من جهة، ومن جهة أخرى تقل
الضمانات أكثر بكون الدائن يتساوى مع غيره من الدائنين في أموال مدينهم استنادا
إلى مبدأ المساواة بين الدائنين.
تبعا لذلك إن الحاجة ماسة إلى
إقرار ضمانات مهمة تضمن لفئة محددة من الدائنين حق اقتضاء مالهم بطريقة سريعة
وفعالة، الشيء الذي استجاب له المشرع المغربي من خلال إقراره للحقوق العينية
التبعية كإحدى الضمانات العينية، وذلك بموجب المواد من 142 إلى 221 من القانون رقم
39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي تقر تخصيص مال معين يعود لملكية المدين
لتأمين حق الدائن لاستيفاء حقه.
ويعتبر الرهن الرسمي الوارد على
العقار المحفظ، من أهم الضمانات العينية حيث تلجأ إليه المؤسسات المالية عند
إبرامها عقد القرض باعتباره حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ
ويخصص لضمان أداء الدين.
تبعا لما سبق فإن الرهن الرسمي لا يقتصر نطاقه على العقارات، بل اتسع نطاقه ليشمل بعض الأموال
المنقولة والتي تمتاز بأهميتها الاقتصادية وقيمتها المرتفعة، مقارنة بباقي
المنقولات، ونجد في هذا الإطار السفن[4]والطائرات[5]
والأصل التجاري[6] كما أن أهمية الرهن الرسمي تظهر
بشكل أكثر وضوحا من خلال الممارسة العملية بحيث
يشكل وسيلة فعالة تضمن مصالح الأغيار، ذلك أنها تخضع لعملية إشهار وغيرها
من الوسائل، التي تمكن الأفراد المعنيين بالأمر من الاطلاع على وضعية العقار من
الناحيتين القانونية والمادية، وبالتالي في حالة وجود أية منازعة يكونون على علم
مسبق بها ويخول للمدين كذلك مواصلة استغلال العقار المرهون وإدارته دون التخلي عن
حيازته لفائدة الدائن المرتهن، كما أنه يتيح للدائنين إمكانية استثمار أموالهم
وتوظيفها في العملية الاقتصادية .
ان تقييد الإنذار العقاري، يعد
بمثابة حجز عقاري كما سبق ذكره أعلاه وينتج أثار قانونية من قبيل تجميد الملكية
العقارية ومنعها من التداول بين الأفراد ولا يمكن أن ترد على العقار موضوع الإنذار
أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني سواء كان أصليا أو تبعيا.
ولعل دراسة موضوع الإنذار العقاري
وأثره على تداول الملكية العقارية، والوقوف على أهم الاشكالات العملية المطروحة في
هذا المجال، ويقتضي تقسيم هذا الموضوع الى محورين اثنين على الشكل التالي: المحور
الأول: التأصيل القانوني لمؤسسة الإنذار العقاري. المحور الثاني: أثر الإنذار
العقاري على تداول الملكية العقارية
المحور الأول: التأصيل القانوني لمؤسسة الإنذار
العقاري.
إن مسطرة الإنذار العقاري من أهم
إجراءات التنفيذ التي خولها المشرع للدائن المرتهن لاسترداد الديون المضمونة برهن
رسمي.
لقد حاول مجموعة من الباحثين
والفقهاء تقديم تعريف للإنذار العقاري إلا أن هذه المؤسسة أثارت اشكالات حول تحديد
طبيعته، وبذلك سنتناول بالتحليل تعريف الإنذار العقاري (أولا) ثم نتناول الطبيعة
القانونية للإنذار العقاري (ثانيا).
لقد تعددت التعاريف التي تبين
المراد بهذه المؤسسة، الشيء الذي ساهم في
توضيح المقصود بها ورفع اللبس عنها
والمشرع المغربي لم يعط أي تعريف للإنذار العقاري[7].
حيث عرفه بعض الفقه بأنه[8]
"إشعار يوجهه الدائن المرتهن إلى المدين الراهن بواسطة
عون التبليغ، يطالبه فيه بأداء الدين المضمون بالرهن تحث طائلة نزع ملكية العقار
المرهون وبيعه بالمزاد العلني لتسديد هذا الدين وفوائده ومصاريفه".
كما يعرفه البعض[9]
كذلك بأنه "إشعار يوجهه الدائن المرتهن أو المؤسسة المالية إلى
المدين بواسطة عون التبليغ، يطلب فيه استرداد الدين المضمون من المدين تحت طائلة
نزع ملكية العقار المرهون بالبيع القضائي بالمزاد العلني لتسديد الدين وفوائده
والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القضائية".
يتبين من هذه التعاريف المشار
إليها أعلاه أنها تصب في منح الإنذار العقاري مضمون واحد، مع العلم أنها أغفلت
عناصر أساسية لهذا المفهوم منها مسألة الآجال الذي لم تتناوله، مع العلم أن المشرع
حدده في المادة 216 من مدونة الحقوق العينية[10] في 15
يوما، بالإضافة إلى اقتصار هذه التعاريف باستثناء التعريف الأخير؛ على أن الإنذار
العقاري يوجه إلى المدين فقط مع العلم أنه يوجه إلى أشخاص أخرين كالكفيل والحائز
والمحافظ على الأملاك العقارية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العناصر
التي أغفلت عنها التعاريف المشار إليها أعلاه تعتبر أساسية لصحة الإجراءات،
وتداركا لذلك يمكن تعريف الإنذار العقاري بأنه إشعار يوجهه الدائن المرتهن إلى
الطرف الملزم قانونا بذلك، من أجل الوفاء بالدين داخل أجل 15 يوما من التبليغ وإلا
تمت التنفيذ على المرهون وبيعه بالمزاد العلني من أجل استخلاص الدين وفوائده.
والسؤال الذي يطرح ما هي الطبيعة
القانونية للإنذار العقاري؟
ثانيا:
الطبيعة القانونية للإنذار العقاري
إن المقصود من تحديد الطبيعة
القانونية للإنذار العقاري، هو معرفة ما إذا كان هذا الأخير بمثابة إجراء تنفيذي،
الشيء الذي يترتب عنه أثار الحجز التنفيذي أم أنه ليس إلا مقدمة من مقدمات
التنفيذ، حيث يتعين القيام بإجراء أخر من أجل التنفيذ؟
بعبارة أدق هل تبليغ الإنذار لكل من المدين
الراهن أو الكفيل العيني والمحافظ على الأملاك العقارية، يمكن اعتباره إجراء أولي
لمسطرة النزع الجبري للعقار أم إجراء من إجراءات التنفيذ التي
تمنع المدين الراهن من أي تصرف في الملك المرهون بعد تبليغه الإنذار؟
هذه التساؤلات وأخرى أفرزت العديد
من الاتجاهات الفقهية التي سعت إلى الدفاع عن هذا الطرح أو ذاك عبر الارتكاز على
أسانيد معينة.
الاتجاه الأول: يعتبر أن الإنذار العقاري بمثابة تنبيه عادي،
ونجد في هذا الإطار الأستاذ "أبو عبد الله عبد الإله" الذي يرى: "
أن الإنذار العقاري مجرد تنبيه ينزع ملكية العقار المرهون، و يضيف أن إجراءات
الحجز لا تباشر إلا بعد بقاء الإنذار العقاري بدون أثر وأن الطعن في مسطرة الإنذار
العقاري، لا يترتب عنها وقف إجراءات بيع العقار لكونه لا يعد طعنا في إجراءات
الحجز العقاري، فضلا عن ذلك فالقول بخلاف ذلك هو نكر للفصول المنظمة للحجز
التنفيذي المبينة في الفصول 459 إلى 487من
قانون المسطرة المدنية" [11].
وهو نفس الشيء الذي أكده الأستاذ
"عبد الواحد بن مسعود " الذي يرى: "أن توجيه الإنذار العقاري هو
مجرد مقدمة لمسطرة التحصيل الجبري للدين، قد يتجاوب المدين الراهن معه بعد توصله
به؛ ومن تم تقف الإجراءات عند هذا الحد، لذلك ففي هذه الحالة لا يعد العقار محجوزا
بل يتطلب الأمر القيام بإجراءات تحويله إلى حجز تنفيذي و التي وردت في الفصل
469 وما يليه ق م م".[12]
و هو نفس الموقف الذي تبناه
الأستاذ "محمد سلام"، حيث أكد على أنه بالرغم من أن مجرد توجيه الإنذار
العقاري يترتب عنه بعض آثار الحجز التنفيذي العقاري، فإنه لا يتحول بصفة تلقائية
إلى الحجز التنفيذي، بل على العكس من ذلك
ينبغي إعمال مقتضيات الفصل 469[13]
ق م م.[14]
وفي نفس الاتجاه نجد الأستاذ
"يونس الزهري" الذي دعي إلى ضرورة التمييز بين مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في17 دجنبر 1968؛ بحيث يعتبر مجرد الإنذار بمثابة حجز تنفيذي عقاري لصراحة مقتضيات
الفصلين 61و62من المرسوم الملكي، وبين الإنذار
العقاري الموجه للمدين في غير ذلك من الحالات التي لا يعتبر بمثابة حجز عقاري، طالما أن الدائن
يتعين عليه مباشرة اجراءات الحجز وتحرير محضر بذلك بعد بقاء الإنذار بدون جدوى.[15]
وتجدر الإشارة إلى أن الإنذار
العقاري حسب هذا التوجه، لا يعد إلا إشعار يوجه للمدين الراهن حيث يتم تبليغه
بضرورة الأداء تحت طائلة نزع ملكية عقاره المرهون؛ تم بعد ذلك يتم تحويل الإنذار
إلى حجز تنفيذي بمقتضى محضر التحويل الذي يحرره عون التنفيذ، وعليه فإن الإنذار
العقاري يعتبر إجراء من الإجراءات الممهدة لعملية التنفيذ.
الاتجاه الثاني: يؤكد هذا التوجه
الفقهي المذكور أن توجيه الإنذار العقاري بمثابة حجز عقاري.
ونجد في هذا الاتجاه الأستاذة "حبيبة
التايس" التي ترى: "أن الإنذار العقاري هو أيضا حجز عقاري و ليس إنذارا
عاديا و هو يرتب الآثار التي يرتبها الحجز خصوصا غل يد المدين من التصرف في العقار
و المنع من أي تقييد بشأن العقار خلال مدة سريان مسطرة النزع الإجباري للملكية و
أنه يتحول إلى حجز تنفيذي متى بقي الإنذار بدون جدوى".[16]
في نفس الإطار يؤكد الأستاذ
"محمد خيري" أن الإنذار العقاري هو بمثابة حجز تحفظي؛ وأن التنبيه بنزع
الملكية و هو عبارة عن أمر يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب الدائن أو الدائنين.[17]
كما يرى الأستاذ "بوجمعة زفو"
في نفس الاتجاه أن الإنذار العقاري يعتبر بمثابة إجراء من إجراءات التنفيذ و ليس
مجرد تنبيه فقط، و يضفي على العقار صفة الحجز حيث لا يمكن للمدين الراهن أن يقوم
بأي تصرف بعد هذا الإنذار كما يمنع المحافظ أيضا من إجراء أي تقييد جديد بالرسم
العقاري بعد تقييد الإنذار العقاري.[18]
فضلا عن ذلك فإن
الإنذار العقاري يأخذ صفة الحجز بعد تقييده بالرسم العقاري، حيث يرتب نفس الآثار
الناتج عن الحجز و المتمثلة في المنع من إجراء أي تصرف على العقار موضوع نزع
الملكية.[19]
من خلال الاتجاهات المشار اليها
أعلاه، يتضح أن الكفة الراجحة اعتبرت الإنذار العقاري بمثابة إجراء من اجراءات
التنفيذ على العقار المرهون، وليس تنبيه عادي هذا من زاوية أولى أما من زاوية أخري
فإن هذا الاختلاف العميق في
الوقت الحاضر لم يعد له ما يبرره، بعد أن تدخل المشرع صراحة واعتبر الإنذار
العقاري إجراء من اجراءات التنفيذ وهو ما كرسه التنزيل لهذا النص القانوني[20]،
بالإضافة الى المادة 216 من م ح ع، التي نصت صراحة على ما يلي : "...يعتبر
الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره".
وفي
نفس السياق نجد الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بالقانون 14.07[21]، الذي
اعتبر الإنذار العقاري بمثابة حجز عقاري؛ مما يدل بوضوح أن المشرع المغربي خلص إلى
توحيد الجانب الإجرائي لكل من الإنذار العقاري والحجز العقاري في شق واحد، الشيء
الذي سينعكس إيجابا على مسطرة تحقيق الرهن الرسمي من خلال الرفع من مستوى العقارات
محل التنفيذ على الائتمان العقاري.
على العموم لا يسعنا إلا نقول بأن
المشرع المغربي جاء بشكل صريح من خلال الفصل 87 من ظ ت ع المعدل بالقانون 14.07،
والمادة 216 م ح ع بأن الإنذار العقاري يعد بمثابة حجز عقاري وينتج نفس الآثار
التي يرتبها الحجز.
فضلا عن ذلك يمكن القول بأن
الإنذار العقاري، يتحول بشكل تلقائي إلى حجز تنفيذي في حالة عدم الوفاء بالدين إلى
الدائن المرتهن في الأجل المحدد في الإنذار، وذلك استنادا إلى الفصل 87 من ظ ت ع
المعدل بالقانون 14.07.
وتفعيلا لهذه النصوص نجد العمل
القضائي بدوره عبر صراحة بأن الإنذار العقاري هو اجراء من اجراءات التنفيذ حيث جاء
في قرار استئنافي عن المحكمة التجارية بفاس ما يلي: " إن مطلع الفصل 87 من ذات
الظهير يعطي للإنذار العقاري اسم أمر رسمي بحجز عقاري، وأن هذه المقتضيات لاتدع
مجالا للشك في كون التنبيه العقاري إجراء من اجراءات التنفيذ؛
ويعتبر في الحقيقة بمثابة حجز على أنه يحول دون مباشرة أي تقييد جديد بشأن العقار
ويحول دون التصرف فيه ولأن المشرع المغربي عهد إلى كتابة الضبط بالقيام
مباشرة بتنفيذ الأحكام"[22].
كذلك جاء في قرار استئنافي صادر عن
المحكمة التجارية بفاس ما يلي: "حيث إن الدين المطلوب سابقا على الحكم بفتح
المسطرة، كما أن الإنذار العقاري يعد من اجراءات التنفيذ مما يتعين معه وقف
اجراءات الإنذار العقاري، الأن من شأن تنفيذه أن يخل باستمرار استغلال المقاولة
المدنية نتيجة التنفيذ على عقارها الذي هو ضروري لهذه الاستمرارية من جهة، ومن جهة
أخرى أنه يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين وأنه يتعارض مع الطابع الجماعي الدي
يطغى على هذه المسطرة..."[23].
وفي نفس الصدد قضت المحكمة
التجارية بالدار البيضاء في قرار لها بما يلي: " وحيث انه وبناء على ذلك
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 653 من مدونة
التجارة بأن حكم بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ، يقيمه الدائنون سواء
على المنقولات أو العقارات.
وحيث إن المدعى عليه يهدف من توجيه
الإنذار العقاري إلى تحقيق الرهن في حالة عدم أداء الدين داخل الأجل المحدد في
الإنذار.
فضلا عن ذلك فإن
الدين المضمون بالرهن قد نشأ قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، وحيث
انه وتبعا لذلك واستنادا الى مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة فإن
الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة يوقف الإجراء الذي قام به
المدعى عليه؛ الرامي إلى التنفيذ على عقارات هذا الأخيرة مما يتعين معه التصريح
بإبطال الإنذار العقاري موضوع النازلة..."[24]
المحور الثاني: أثر الإنذار العقاري على
تداول الملكية العقارية
ان تقييد الانذار العقاري في الرسم
العقاري يأخذ صورة الحجز العقاري وينتج نفس الأثار القانونية من قبيل عدم امكانية
تداول الملكية موضوع الانذار العقاري.
فضلا عن ذلك ان المنع من تداول
الملكية العقارية يؤثر على القيمة التجارية للعقار موضوع الانذار العقاري (أولا)
وأن فك الانذار من الرسم العقاري في حالة لم يتم تحقيق الرهن سيساهم في تداول
الملكية (ثانيا)
أولا: آثار تقييد الانذار العقاري
على تداول الملكية العقارية.
ان تقييد الانذار بالرسم العقاري
يقيد سلطة المدين الراهن من التصرف في الملك موضوع الانذار, حيث رتب المشرع
المغربي جزاء البطلان لكل تصرف مريب يقوم به المدين الراهن بعد توجيه الانذار
العقاري اليه سواء كان التصرف ماديا ينصب على تغيير معالم العقار المحفظ المرهون,
أو كان التصرف قانونيا وذلك ببيعه أو تفويته مطلقا.
الأنه بتصرفه[25]
ذلك مس بحقوق الدائن المرتهن ومن تم خالف مقتضيات المادة 187من مدونة الحقوق
العينية التي تنص على أنه:" يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويتصرف
فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن".
و أكثر من ذلك فالفصل 475من قانون
المسطرة المدنية صريح بهذا الخصوص حيث جاء فيه ما يلي :" يمنع على المنفذ
عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان..." الواضح أن
المشرع المغربي رتب جزاء البطلان عن كل تصرف مادي أو قانوني في العقار الرهون.
تجدر الاشارة أن الواقع العملي
مختلف تماما عن فلسفة المادة 187من مدونة الحقوق العينية المشار اليهار أعلاه على
اعتبار أن المؤسسات المالية عندما تعطي قرض معين مقابل رهن العقار رسميا تفرض
مجموعة من الشروط التي من شأنها تقيد حرية المدين الراهن في التصرف ومن الأمثلة
التي لا تختلف فيها المؤسسات البنكية نجد:
· عدم السماح بترتيب تحملات على العقار المرهون دون
موافقة المؤسسة المقرضة.
· اشتراط الاذن المسبق عند القيام بأي تفويت لكل أو جزء
من العقار المرهون أو تقديم العقار موضوع الرهن كحصة في شركة معينة.
و عليه نعتقد أن الممارسة العملية
غير سليمة وفيها كثيرا من الشروط الاذعانية والتعسفية التي تجعل المستهلك يقبل بها
تحت وطاءة الحاجة لذلك وجب على القضاء المغربي أن يعيد النظر في الشروط التي
تفرضها المؤسسات البنكية على المستهلكين وأخذ بعين الاعتبار التفاوت الصارخ بين
أطراف العلاقة التعاقدية علما أن هنالك قانون حماية المستهلك وذلك من أجل تحقيق
التوازن العقدي وبناء دولة الحق والقانون.
ان الانذار العقاري يقيد من سلطة
المدين الراهن في التصرف على العقار المرهون وذلك من خلال الفصل 475[26] من قانون المسطرة المدنية الذي يؤكد على ضرورة
توجيه الانذار الى المدين الراهن ويجعل هذا الانذار يده مغلولة من حيث استعمال
العقار المرهون أو استغلاله, و أنه اذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن
المدين الراهن يبقى حائزا للملك المرهون بصفته حارسا قضائيا الى يوم البيع مالم
يصدر اجراء بغير ذلك.
مما لاشك فيه أن الانذار العقاري
يرتب أثار هامة تجاه الدائن المرتهن وهو ما يستشف من خلال المواد 192الى 195من
مدونة الحقوق العينية , بحيث من حق استيفاء حقه في الدين عند حلول أجل الوفاء وذلك
بعد توجيه انذار الى المدين الراهن.
ان المشرع المغربي شدد من الجزاء
في حالة التقاعس عن الأداء في تملك العقار المرهون موضوع عقد الرهن وذلك من خلال
ترتيب جزاء البطلان.
حيث أكد المشرع في المادة 194من
مدونة الحقوق العينية أنه:" كل شرط من شأنه أن يسمح
للدائن المرتهن عند عدم الوفاء له بدينه أن يتملك الملك المرهون يكون باطلا سواء
تم النص عليه في صلب العقد أو في عقد لاحق".
لكن انطلاقا من مبدأ سلطان الارادة، هل يسوغ لكل من الدائن
والمدين الاتفاق رضاء على بيع الملك دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون
المسطرة المدنية؟
بالرجوع الى مقتضيات المادة 195من مدونة الحقوق العينية نجد
أن المشرع المغربي ميز بين فرضيتين الأولى أن كل اتفاق يرمي الى بيع الملك المرهون
دون اتباع الاجراءات القانونية يكون مآله البطلان، وفي الفرضية الثانية أنه يمكن
أن يتفق المدين مع الدائن بعد حلول أجل الدين على بيع الملك المرهون دون اتباع هذه
الاجراءات.
من خلال القراءة المتأنية للمادة أعلاه يتضح أن المنع يتعلق
بكل اتفاق قبلي لا الاتفاق البعدي.
وتأسيسا عل ما سبق ان الانذار
العقاري يقيد من امكانية تداول الملكية العقارية على اعتبار أن الملك موضوع
الانذار يوجد في وضعية لا يمكن معها تفويته الى شخص أخر, ومنه فإن الانذار العقاري
يعقل الملك المرهون ويحول دون تداوله وتحقيق الغاية المثلى منه وهي القيمة
الاقتصادية.
تانيا: آثار دعوى بطلان اجراءات الانذار العقاري
على مسطرة التنفيذ.
إن أثر دعوى البطلان التي يقيمها
المدعي تختلف بالنظر إلى أساس الطعن، فاذا كان الطعن مؤسسا على خرق إجراء شكلي شاب
المسطرة، فإن قبول الطلب ينتج عنه ابطال الإجراء المعيب و اعادة اجراءه بالشكل الذي
يتطلب قانونا.
إن أثار الطعن الشكلي على مسطرة
التنفيذ في دعاوى المنازعات مسطرة الإنذار العقاري تختلف باختلاف الأسباب المؤسسة
عليها كل دعوى، حيث إن قبول الطلب ينتج عنه ابطال الإجراء المعيب و اعادته بالشكل
الذي يتطلب قانونا.
لعل الإشكال الذي يطرح في هذا الإطار
هو هل الإجراءات تتوقف تلقائيا عند رفع دعوى البطلان أم أن الأمر يحتاج إلى صدور
مقرر قضائي يقضي بذلك؟
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 484 من
ق م م، نلاحظ أن المشرع المغربي لم يشر إلى وقف إجراءات التنفيذ، إطلاقا بل قام
بالإحالة على الفصل 483 من نفس القانون المتعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية، مما يمكن
معه الاستنتاج أن الدعويين معا ينتجان نفس
الأثر القانونية .
وتجذر الإشارة إلى أن وقف
الإجراءات من أبرز و أخطر الآثار المترتبة عن هذه الدعوى، حيث يتم تجميد الاجراءات
إلى حين البث في الدعوى،[27]
والتي يتطلب البت فيها وقت ليس بالقصير الشيء الدي ينعكس سلبا على القيمة المالية
للرهون و على الأهمية الاقتصادية للقروض.[28]
إن الأثر الذي تشترك فيه جميع
الدعاوى و ينتج عن مجرد إثارتها أو حتى قبل البت فيها ويتعلق الأمر بإيقاف إجراءات
التنفيذ عملا بالفقرة الثانية من الفصل 482 من ق م م الذي ينص على ما يلي:"
...يمكن رفع هده الدعوى إلى حين إرساء
المزايدة النهائية و يترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ ...".
و يتبين من خلال الفصل المذكور أعلاه أنه يمكن
وقف مسطرة التنفيذ كلما كانت الأسباب المبنية عليها جدية، و ذلك تفاديا لحالات
كثيرة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالدعاوى الكيدية التي يمكن أن يقيمها المدينون ذوي
النيات السيئة أو من يتواطؤون معهم من إلحاق الضرر بمصالح الدائنين المر تهنين.
إن المنازعة التي تهم اجراء موضوعي كالمنازعة في
وجود الدين، فإن الاستجابة إلى الطلب في هذه الحالة يؤدي إلى إبطال جميع اجراءات
التنفيذ دون إعادة إجرائها من جديد.
ولابد من الإشارة إلى أن الفصل 483
من ق م م[29]
أثار نقاش فقهيا و قضائيا بهذا الخصوص حيث انقسم فيه الاختلاف إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول : يؤكد هذا الاتجاه
أنه بمجرد تقديم المقال الافتتاحي مرفقا بالمستندات التي تثبت الادعاء طبقا للفصل
483من ق م م يوقف الإجراءات، و يؤكد نفس الاتجاه أن عون التنفيذ يتوقف من مواصلة
الإجراءات في حالة رفع هده الدعوى[30]
وفي نفس الاتجاه يؤكد الأستاذ
"يونس الزهري"[31]
على ما يلي:" إن الفصل 484 من ق م م ينص على أنه عند تقديم دعوى البطلان،
فإنه إذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الإنذار العقاري كان حكمها
مشمولا بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف، الشيء الذي يفهم منه عقلا و منطقا
أن إجراءات التنفيذ قد توقف بمجرد تقديم مقال الطعن، فاذا تبين لها أن الوقف غير
مبرر أمرت بمواصلة إجراءات التنفيذ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل".
وهذا الاتجاه عززه القضاء وذلك
بالنظر إلى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس[32]
حيث جاء فيه ما يلي :" إن المنازعة في الإنذار العقاري أساس مسطرة تحقيق
الرهن و عرض النزاع بشأنه أمام قضاء الموضوع، يشكل وبحق صعوبة في التنفيذ ويبرر
بالتالي إيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في النهائي في طلب إبطال الإنذار".
وفي نفس الاتجاه نجد أمر استعجالي
صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء[33] الذي
جاء فيه ما يلي:" ...و حيث يفهم من هذا النص أن مجرد تقديم دعوى و إيداع
الوثائق دون تأخير يوقف إجراءات تنفيذ الحجز العقاري، و أن المحكمة ملزمة،
باستدعاء الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة و أنها اعتبرت أن هذه الدعوى غير مبنية على
أساس، فإنها تصرح بأنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري، و في حالة ما إذا تم
قبول هذا الطلب فإن إجراءات الحجز تسقط".
إن وقف اجراءات التنفيذ يكون
مباشرة بعد قبول الدعوى اذا كانت الدعوى غير مبنية على أساس قانوني لايؤتر على
اجراءات التنفيذ ولكن متى كان العكس فإن إجراءات الحجز تسقط وتعتبر كأن لم
تكن.
و حيث أنه تطبيقا للفصل 149 من ق م
م[34]،
فإن قاضي المستعجلات يختص كلما توفر بنص من الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند
قابل للتنفيذ، حيث أنه في النازلة فإن هناك اشكالا قانونيا في متابعة إجراءات
تنفيذ الحجز العقاري، باعتبار أن هناك دعوى من أجل بطلان التنبيه العقاري، و أن
هناك طلبا و نسخة من هذا المقال قدمت لرئيس مصلحة كتابة الضبط ومع ذلك فإن هذا
الأخير يطالب بصدور مقرر قضائي في شأن وقف إجراءات التنفيذ.
إن الدعوى رامية إلى إبطال الإنذار
العقاري وتطبيقا الأحكام الفصل 484من ق م م، الذي يحيل على الفصل 483من ق م م فإن
هذه الدعوى توقف إجراءات التنفيذ تلقائيا، و أن محكمة الموضوع هي التي ستأمر
بمواصلة إجراءات التنفيذ اذا اعتبرت أنه لا موجب لوقف الحجز العقاري، لذا فإنه
يتعين إصدار أمر إلى عون التنفيذ بأن يوقف هذه الإجراءات في انتظار حكم المحكمة في
شأن بطلان التنبيه العقاري "
الاتجاه الثاني: يؤكد أصحاب هذا
الاتجاه أنه لا يترتب عن دعوى الطعن في مسطرة
الإنذار العقاري أي آثر موقف الإجراءات التنفيذ .
ومبرر هذا الطرح مقتضيات الفصل 484
من ق م م الذي علق أثر الوقف على تحقق الشرط المتعلق بكون الوثائق المسحوبة مبنية
على أساس صحيح يبرر هذا الوقف ويؤكد نفس الاتجاه بأن الوقف التلقائي الإجراءات
التنفيذ فيه إهدار لحقوق الدائن و أنه فرصة لذوي النيات السيئة و أصحاب الدعاوى
الكيدية الذين يهدفون الى عرقلة سير مسطرة التنفيذ مما يجعل الرهن الرسمي و
الشهادة الخاصة يفقدان قيمتهما القانونية والاقتصادية.[35]
و في نفس الاطار نجد الأستاذ
"أحمد عكاشة" الدي يؤكد على عدم ترتيب أثر وقف إجراءات التنفيذ، في حالة
رفع دعوى بطلان الاجراءات مهما كانت القيمة القانونية للوثائق المرفقة بالمقال ؛و
يجب الاستمرار في التنفيذ مع منح الفرصة للمتضررين في تقديم طلباتهم أمام القضاء
بطلب مستقل بهدف الحصول على ايقاف التنفيذ الدي يتم بناء ا على مقرر قضائي"[36].
و في نفس الاتجاه أيضا نجد الأستاذ
"أحمد النويضي" الدي أكد على أن دعوى بطلان اجراءات الحجز لا تؤدي إلى
وقف هذه الأخيرة، بشكل فوري بل على طالب البطلان تقديم طلب موازي من أجل وقف
إجراءات التنفيذ والغاية من وراء هذه الإجراءات هي مواجهة أصحاب النيات السيئة
؛الذين يهدفون الى إقامة دعوى البطلان من أجل عرقلة إجراءات التنفيذ فقط.[37]
ويجد هذا بدوره تطبيقا لدى محاكم
المملكة وذلك من قبيل. الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار
البيضاء الدي جاء فيه ما يلي :"لا يمكن خلق صعوبة في تنفيذ أمر عقاري بمجرد
وضع مقال من أجل التعرض على الإنذار العقاري دون اتباث أسباب معقولة ووجيهة من
شأنها أن تحدث صعوبة قانونية وواقعية في التنفيذ"[38].
و نحن بدورنا نميل إلى هذا الاتجاه
الأخير ونرجح المبررات التي ستند عليها هذا الاتجاه من جهة و من جهة أخرى لكون
المشرع المغربي نظم مسطرة إيقاف التنفيذ في الفصل 147 من ق م م[39]،
الذي يشترط تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام
محكمة موضوع.
فضلا على كون المحكمة لا تبت إلا في حدود الطلبات عملا بالفصل 3 من ق م م[40] و بالتالي لا تملك حق البت في طلب ايقاف التنفيذ من عدمه بصفة تلقائية، فإن فعلت تكون قد حكمت بما لم يطلب منها أو أكثر مما طلب منها و هو الشيء الدي لا يجوز قانونا.
خاتمة:
إن الإنذار العقاري معطى مهم في المسطرة القضائية؛ بمعنى أن
مسطرة التنفيذ على العقار المرهون ينبني فقط على شهادة التقييد الخاصة باعتبارها
سند تنفيذي مهم، يغني صاحبه من متاعب طرق باب القضاء بهدف صدور مقرر قضائي قصد
التنفيذ على العقار المرهون.
عموما إن أهمية الإنذار العقاري تتجلى في الخصوصيات التي
ينفرد بها من خلال خروجه عن القواعد العامة، فإذا كانت القاعدة في التنفيذ الجبير
أن يقع أولا التنفيذ على المنقولات ثم بعد
ذلك العقارات بالنسبة للإنذار العقاري خلاف ذلك حيث يتم التنفيذ على العقار المرهون
موضوع الإنذار العقاري أولا، ثم بعد ذلك المنقولات وفي حالة عدم كفاية حصيلة
التنفيذ ومن هنا تظهر لنا حقيقة أهمية هذا الموضوع.
المختار العطار "الرهن البحري في التشريع
لمغربي "أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية
لعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية
1988-1989.
محمد بونبات، دراسة مقارنة للحقوق العينية وجدواها
الاقتصادية والاجتماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى 2002.
محمد بفقير "مدونة
التجارة والعمل القضائي المغربي" منشورات دراسات قضائية سلسلة القانون و
العمل القضائي المغربيين، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء العدد الثالث
2019/2020.
محمد سلام : "تحقيق
الرهن الرسمي في القانون المغربي"،
الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء2002.
يونس الزهري : "الحجز التنفيذي على العقار في القانون
المغربي"، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2007.
حبيبة التايس: "الإشكالات
العلمية في موضوع الإنذار العقاري"،
المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد2، السنة2003.
محمد خيري
: "قضايا التحفيظ العقاري في التشريع
المغربي"، الطبعة الخامسة2009، مطبعة المعارف الجديدة الرباط.
مصطفى المرضي:
"الإنذار العقاري بين التشريع العقاري والعمل القضائي"،
مطبعة الأمنية، الربا ط
2016.
[1]- عرف المشرع المغربي الائتمان بقوله:
"يعتبر
عملية ائتمان كل تصرف يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص
-بوضع أموال أو
الالتزام رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها
-أو الالتزام
لمصلحة شخص آخر عن طريق التوقيع في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان
آخر".
انظر المادة
الثالثة من الظهير الشريف رقم 193.14.1 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 الموافق ل
24 ديسمبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات
المعتبرة في حكمها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر
1436 (22 يناير 2015) ص 462 والذي حل محل القانون رقم 03.34.
[2] - الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة
يوم 10أكتوبر 2019
[3]- الضمانات العينية فضل المشرع تسميتها ب" الحقوق العينية
التبعية" وهذه التسمية تقتضي منا إبداء ملاحظتين:
-الأولى: أنه
اعتبر كل من الامتيازات والرهون سواء الحيازية أو الرسمية كضمانات عينية حقوقا
عينية لكونها تحقق لصاحبها سلطة مباشرة واستئثار على شيء معين.
-الثانية: أنها
تبعية لأنها تكون تابعة لحق شخصي وذلك لكي تضمن الوفاء به فإذا انقضى الحق الشخصي
انقضى تبعا لذلك الحق العيني التابع والحقوق العينية التبعية تدور مع الحق الشخصي
وجودا أو عدما.
ويقصد بالضمانات
العينية: التأمينات العينية، تخصيص مال معين مملوك المدين أو لغيره لتأمين حق
الدائن، وذلك بإعطائه سلطة تمكنه من التنفيذ على المال وبيعه جبرا واستيفاء حقه من
ثمنه، أما الضمانات الشخصية فتكون بضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي بحيث
يصبح للدائن بدلا من مدين واحد مدينان أو أكثر يسألون جميعا عن
المدين إما في وقت واحد أو بالنتائج لأن الضمان فيها بأي من التزامات شخصية تنضاف
إلى التزامات المدين الأصلي.
-انظر التمييز في الظهير الشريف 1.11.178 صادر في 22 نوفمبر 2001 المنشور
بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 08.39
المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وراجع المادة 10 منها بالخصوص التي تنص على أن:
"ّالحق العيني التبعي الحق الذي لا يقوم بذاته وإنما يستند في قيامه على وجود
حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به، والحقوق العينية التبعية هي: الامتيازات- الرهن
الحيازي- الرهن الرسمي.
[4] - المختار العطار "الرهن البحري في التشريع لمغربي
"أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية لعلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1988-1989،ص 60
وما يليها.
[5] -محمد بونبات، دراسة مقارنة للحقوق العينية وجدواها الاقتصادية
والاجتماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى 2002، ص 146 وما
بعدها.
[6] - محمد بفقير "مدونة التجارة
والعمل القضائي المغربي" منشورات دراسات قضائية سلسلة القانون و العمل
القضائي المغربيين، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء العدد الثالث 2019/2020، ص101.
[7] - بالرجوع الى الفصل 440من قانون المسطرة
المدنية الذي ينص على ما يلي:" يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه،
الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه
وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.
إذا
طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا
بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.
إذا
رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في
الباب المتعلق بطرق التنفيذ".
-كذلك
المادة215من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي:" للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في
أجل استحقاقه أن يحصل على بيع الملك المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في
القانون، وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة المكلف بالتنفيذ للمدين الأصلي وللحائز،
لأداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.
[8] - محمد سلام : "تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي " دراسة
علمية مطبعة الاجتهادات القضائية، مطبعة النجاح، البيضاء، الطبعة الأولى،2002ص 24
[9] - حبيبة التايس : "الإشكالات العملية في موضوع الإنذار العقاري" مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات
عدد 2 في ماي 2003 الصفحة 31.
-وللمزيد من التوضيح حول تعريف الإنذار العقاري يعرفه
الأستاذ سفيان أدريش بأنه: "إنذار يوجهه الدائن المرتهن إلى المدين الراهن يطالبه فيه بأداء ما بذمته،
من الدين رأسمالا وفوائده والمصاريف داخل أجل محدد تحت طائلة التنفيذ المباشر على
العقار ونزع ملكيته وحجزه وبيعه العلني".
[10]- تنص المادة215من مدونة الحقوق العينية على ما
يلي:" يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم
الملك المرهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري.
يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى
المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري.
يعتبر
الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره.
[11]- أبو عبد الله عبد الإله : " تعليق حول إبقاء إجراءات التنفيذ العقاري من طرف قاضي
المستعجلات" مجلة المحاكم المغربية، عدد 53، يناير،1988 ص 81 وما
بعدها .
[12]- عبد الواحد
بن مسعود : " الإنذار العقاري" مجلة البحوث، العدد الثاني السنة يونيو2003، ص45.
[13]- ينص الفصل 469من قانون المسطرة المدنية:"
لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين
مستفيدا من ضمان عيني.
إذا سبق حجز العقار تحفظيا
بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري
للمنفذ عليه شخصيا، أو في موطنه أو محل إقامته.
إذا لم يتأت التبليغ طبقا
لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.
[14]- محمد سلام : "تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي"، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء2002،
ص24.
[15]- يونس الزهري
: "الحجز التنفيذي على العقار في
القانون المغربي"، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2007، ص269-270.
[16]- حبيبة التايس : "الإشكالات العلمية في موضوع الإنذار العقاري"، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد2،
السنة2003، ص31.
[17]- محمد
خيري : "قضايا التحفيظ العقاري في التشريع
المغربي"، الطبعة الخامسة2009، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص415.
[18]- بوجمعة زفو : "أثر
التحفيظ على تداول الملكية العقارية مقاربة قانونية علمية"،أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص وحدة
التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2011- 2012، ص202.
[19]- محمد بن الحاج السلمي: "التقييد الاحتياطي"، مقال منشور بمجلة المساحة والعقار، العدد الأول، السنة
1991،
ص 13.
[20]- تنص المادة 214من مدونة الحقوق
العينية على ما يلي :"يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن
لفائدته مسلمة له من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها
في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق
بالتحفيظ العقاري أن يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عدم
الوفاء بدينه في الأجل.
تكون
للشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ".
[21] - ينص الفصل87من قانون14.07على ما
يلي:" كل حجز أو انذار بحجز عقاري يجب أن يبلغ الى المحافظ على الأملاك العقارية
الذي يقيده بالرسم العقاري. وابتداء من تاريخ هذا التقييد لا يمكن اجراء أي تقييد
جديد خلال جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز.
يشطب على الحجز والانذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة
السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجلات يكون نهائيا ونافذا فور
صدوره".
[22] - مصطفى المرضي: "الإنذار العقاري بين التشريع العقاري والعمل القضائي"، مطبعة الأمنية، الربا ط 2016، ص48.
[23] - قرار عدد 1143بتاريخ24أكتوبر 2002ملف رقم 431، 2002,منشور بمجلة المعيار العدد 29سنة 2003، ص202وما بعدها
[24]- حكم غير منشور عدد 2003-11035 المؤرخ
بتاريخ 15 دجنبر 2003 في الملف رقم
6788-2003-11استشهد به
الباحث، رشيد قافو، في مقاله المنشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية
والقضائية ص 163 .
[25] يونس الزهري
: "الحجز التنفيذي على العقار في
القانون المغربي"، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2007ص16
[26] ينص الفصل 475من قانون
المسطرة المدنية على ما يلي:" إذا لم تكن العقارات
مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى يوم
البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت
الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات الفصلين
453 و454.
يمنع
على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان وتعقل
ثمار هذا العقار ومدا خيله عن المدة اللاحقة للتبليغ وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن
العقار نفسه.
يعتبر الإشعار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية
للتبليغ بمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن
نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ.
[27] - خصوصا و أن الهدف من
ممارسة الطعن في اجراءات الانذار العقاري قد لا يكون مشروعا في جميع الأحوال اذ يرفع لمدينون دوي
النيات السيئة دعاوى كيدية اضرار بمصالح الدائنين المرتهنين.
[28] - عماد أ رقراق: "الحجز التنفيذي على العقار –دراسة ميدانية –
بحث نهاية التمرين الفوج 36 اللحقين القضائيين، السنة 2009-2010.ص85
[29] -
ينص الفصل 483من ق م م على ما يلي" يجب على طالب الاستحقاق لوقف
الاجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة و يودع دون تأخير وثائقه.
ويستدعي المحجوز عليه والدائن الحاجز الى أقرب جلسة ممكنة الابداء
اعتراضهما واذا اعتبرت المحكمة أنه لاموحب لوقف
اجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو
استئناف"،
[30] -
محمد جلال: "الانذار العقاري التعرض عليه"، مقال منشور بمجلة المحامي –
العدد الرابع- سنة 1989ص5
- حبيبة التايس : "الإشكالات العملية في موضوع الإنذار العقاري" مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات
عدد 2 في ماي 2003 الصفحة 52
[31] - يونس الزهري: "الحجز
التنفيذي على العقار في القانون المغربي"، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش،
الطبعة الأولى 2007ص16
م س ص39
[32] -
القرار الاستئنافي رقم 127 في الملف عدد 02-1944بتاريخ 2003-01-30 أوردته
"هاجر منيوي" م س ص60
[33] - أمر استعجالي رقم 5448-473في الملف عدد 4099-86مؤرخ في
14-10-1986منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 53يناير ص48
[34]- ينص الفصل 149من قانون المسطرة المدنية على ما
يلي:" يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما
توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو
الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل
على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن
لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني
أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على
محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام وساعات جلسات
القضاء المستعجل من طرف الرئيس".
[35] -
نبيل السفياني: " الانذار العقاري على ضوء التشريع والقضاء" رسالة لنيل دبلوم
الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق- طنجة- الموسم الجامعي 2016-2017ص35
[36] - أحمد عكاشة: " استخلاص الديون البنكية عن طريق القضاء"،
عرض قدم بالندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي –الرباط –يونيو 1993نشرة بالمعهد
الوطني للدراسات القضائية، ص 203
[37] - أحمد النويضي: " القضاء المغربي واشكالات التنفيذ الجبري
للأحكام"، مطبعة وراقة الكتاب –فاس- الطبعة الأولى، 1995ص167أشارت اليه "هاجر منيوي:
" م س ص61
[38] - أمر استعجالي عدد 2956-217في ملف
عدد 2265-85 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد38يوليوز 1985ص89
[39] - ينص الفصل 147من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:" يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو
الاستيناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير
مستأنف.
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل
بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات
إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في
التعرض أو الاستيناف.
تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال
عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة
المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة
داخل ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب، أو إقرار
إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل
لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف
المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط
تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. ويكون المبلغ
المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد
صدور الحكم النهائي في الجوهر.
لا تطبق مقتضيات الفقرات
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل
بقوة القانون".
[40]- ينص الفصل 3من قانون المسطرة المدنية على ما
يلي:" يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات
الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا
للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة ".
0 تعليقات