أقرت الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ عبد الرحمان التزكيني أحقية زوجة هالك في الإستفادة من معاش زوجها بعدما حرمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من الإستفادة بدعوى أن زواجهما مر عليه أقل من خمس سنوات حيث دفع مسؤولو هذه الإدارة بالفصل 28 من قانون إحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وعززت المحكمة حيثيات حكمها بالإستناد على المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية و خاصة الفصول 19 و31 و 32 من الدستور التي تُمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بحقوقهم والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية .
عدم الإستجابة لطلبات المدعية جعله تلتجأ إلى القضاء الإداري الذي أكد أنه حينما فرضت الإدارة على المدعية شروطا تمييزية تخالف الدستور والمواثيق الدولية تكون قد أساءت تطبيق القانون وروح العدالة مما تعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها السليم والحكم بإستحقاق المدعية لمعاش زوجها المتوفى الذي كان يعمل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.
و بهذا يكون حكما متميزا أعطى تفسيرا للنص القانوني ينسجم مع توجهات المملكة في حماية الحقوق والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وعقب هذا القرار الجريء عبرت العديد من جمعيات المجتمع المدني و حقوق الإنسان عن إشادتها بمضامين هذا الحكم و شجاعة المحكمة المصدرة له معتبرة أنه ينسجم مع روح القانون و المواثيق الكونية و الدولية.
0 تعليقات