آخر الأخبار

Advertisement

رصد التطورات الموضوعية على المستوى قانون المسؤولية المدنية - عبدالعالي عزيزي - منشورات موقع الباحث القانوني


رصد التطورات الموضوعية على المستوى

قانون المسؤولية المدنية

عبدالعالي عزيزي 

 *توطئة:

تشكل المسؤولية المدنية اليوم أحد أهم مقومات النظام القانوني ،فكل انسان عاقل مسؤول عن نتائج أفعاله و لاسيما إذا ألحقت بالغير ضررا فيلزم بإصلاحه و تعويض الضحية.[1]

و مدلول المسؤولية له معنيان أحدهما عام و الآخر خاص فيفيد الأول  كما جاء عند صاحب الوافي "التزام بموجبه قد يندرج من موجب أدبي أو أخلاقي أو طبيعي الى موجب مدني متمثل بمصلحة مالية أو بعمل أو بامتناع عن عمل"[2] أما المدلول الثاني فإنه يرتبط بشكل كلي بالمجال المدني بحيث يفيد مؤاخذة المخطئ عن أخطائه التي تلحق الضرر بالغير ، و ذلك عن طريق الزامه بأداء التعويض للطرف المتضرر طبقا للطريقة و النطاق اللذين يعنيهما القانون[3].

و قد عرفت المسؤولية المدنية بمفهومها الضيق بدورها مجموعة من التطورات سواء على المستوى البنية التشريعية حيث عرفت شيء ما تضخما على مستوى الشق التقصيري منها ، لما عرفته الأضرار من تطور وتفاقم نتيجة التحولات التكنولوجية و الاقتصادية .

أما على مستوى البنية الموضوعية و التي نقصد بها في هذا المقام أهم المواضيع التي عرفت تغييرات مند نشأة ظهير الالتزامات و العقود الى يومنا هذا و ذلك سواء على المستوى المسؤولية العقدية و لا سيما السلطة التقديرية المخصصة للقضاة(الفقرة الأولى) ثم نتناول في الفقرة الموالية أمر الأهداف التي تواخاها المشرع في صياغته لبعض من الأنواع المسؤوليات الخاصة و التحول الوظيفي الذي عرفته؛ من المذهب الشخصي الى نظيره الموضوعي في شق التقصيري للمسؤولية (الفقرة الثانية ).

 

الفقرة الأولى

  على المستوى العقدي -السلطة التقديرية نموذجا-

كان العقد خاضع من حيث المبدأ الى سلطان الارادة الذي يقضي بأن للأطراف الحرية التامة من أجل أن يبرموا ما شاءوا من الاتفاقات التي بدت لهم ، و كان هذا المبدأ متأثر بشدة بالمناخ الفلسفة الفردانية التي دعت الى التحرر بعدما خاضت في ثورات حتى حققت المراد ، و به عرف المجال الاقتصادي حرية و دينامية[4]مهمة و ذلك بفضل النتائج التي رتبها مبدأ سلطان الارادة (حرية التعاقدية ،القوة الملزمة للعقد، نسبية آثار العقود)، و لكن قد عرف هذا المبدأ بدوره العديد من الانتقادات و لاسيما على المستوى الاقتصادي حيث ذهب هذا المذهب الى القول أن الحرية المطلقة على مستوى الاقتصادي قد تؤدي الى فوضى في الانتاج و توزيع الثروات ، كما أن الافراد اذا تركوا لمشيئتهم لن يتجهوا الى العمل الذي ينمي القطاعات النافعة في المجال الاجتماعي بل همهم الشاغل سيكون هو تحقيق الربح  السريع  و المضاربة و التي ترتفع مردوديتها و تتضاءل فائدتها المجتمعية[5] ، و بعد أخد و رد بين المذهبين قد نشأ عنهم ما يسميه بعض الفقه بالاتجاه الارادي الجديد[6] و الذي يذهب الى الاقرار لكل من المشرع و القاضي في تأمين انسجام الروابط العقدية مع كل من الصالح العام و النظام العام و الخير للمجتمع و بهذا عرف مبدأ سلطان الارادة مجموعة من الاستثناءات التي فرضتها الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية[7] و من أهم هذه الحدود الواردة نجد أن المشرع راعى هاجس حماية الطرف الضعيف الذي قد يستغل أشد استغلال بفعل قوة المقاولات الكبرى التي جمعت بين المهنية و الاحترافية من جهة وبين القوة الاقتصادية من جهة ثانية ، و لهذا منح للقاضي سلطات واسعة في السماح للمدين تعيس الحض أن تمنح له مهلة من أجل التنفيذ (أولا) و مكنه كذلك من استبعاد بعض الشروط التعسفية التي تضر أشد الاضرار بالمستهلك(ثانيا).

أولا: سلطة القاضي في اعطاء مهلة اضافية للتنفيذ:

فإن هذه الامكانية لم تكن متاحة للقضاة في السابق بحيث يفرض عليهم الاتفاق تنفيذ العقد مهما كانت الظروف المحيطة بالمدين. و به فإن امتنع هذا الاخير عن الوفاء جاز للدائن أن يتخذ ما شاء من الوسائل لإجباره عن ذلك، وهذا ما تعكسه الفقرة الأولى من الفصل 128 من ظهير الالتزامات و العقود حيث جاء "لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر الى ميسرة ، مالم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون". و ما يمكننا أن نسدده من ملاحظات لهذه الفقرة كالتالي:

أولا: من خلال هذا الفصل يظهر أن المشرع لا يزال متأثرا بالمذهب الفرداني لسلطان الارادة الذي لا يزال يتصور العدالة القائمة بين أطراف العقد في حين أن اليوم كما سبقت الاشارة نشهد تباين مهم بين أطراف العلاقة التعاقدية .

ثانيا: سعي المشرع آن ذاك على الحفاظ على استقرار المعاملات بحيث أنه منع منعا كليا على أي كان الدخول الى التعاقد الا و لديه الضمانات الكافية للوفاء بالالتزام الذي التزمه و ذلك مراعيا للفصل 230 من ق ل ع و كذلك أحكام  العامة للمرجعية الاسلامية و التي تقضي "من التزم بشيء لزمه".

ثالثا: محاولة اضفاء انسجام بين كل من الفصل المذكور-128- و الفصل 243 من ق ل ع قبل تعديله و الذي يقضي بأنه "إذا لم يكن هناك الا مدين واحد لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء ، و لو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة ، و كذلك مالم يتفق على خلافه الا إذا تعلق الأمر بالكمبيالات" و من خلال قراءتنا التحليلية لهذا النص تجب الاشارة الى : أن الأصل في المجال التجاري هو السرعة في الوفاء نظرا لدينامية هذا المجال و لكن المشرع أعطى امكانية الوفاء الجزئي في الكمبيالة  و ذلك ما أشارت اليه المادة 185 من مدونة التجارة و ذلك قبل التعديلات التي لحقت هذه الأخيرة بدورها حيث نصت على أنه "لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا" ، وأما اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج الدولية فلا تفرض الوفاء الجزئي على الحامل ، و انما تجعله رخصة بين يديه يقبل به أو يرفضه و ذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة 73 التي جاء فيها "لا يلزم الحامل بقبول الوفاء بجزء من قيمة الصك"[8] . أما على مستوى الممارسة اليوم فإنه اذا رفض الحامل الوفاء الجزئي بقيمة الكمبيالة يتعين ايداع هذا الجزء بكتابة ضبط المحكمة التجارية التي تقع دائرتها  مكان الوفاء و ذلك على نفقة الحامل و تحت مسؤوليته.

و لكن الأمر لم يبقى على حاله فتدخل المشرع المغربي في 18 مارس 1917 بالتعديل الفصل 243 من ق ل ع بإضافة نوعية و ذلك بمقتضى الفقرة الثانية منه حيث جاء فيها "و مع ذلك ،يسوغ للقضاء مراعاة منهم لمركز المدين و مع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق أن يمنحوه أجلا معتدلة للوفاء ، و أن يوقفوا إجراءات المطالبة مع ابقاء الأشياء على حالها"

 و من أجل أن نلم بهذه الفقرة لا بد لنا أن نشير الى مجموعة من الملاحظات :

أولا: و نلاحظ من حيث الجانب الشكلي لصياغة هذه الفقرة أنه قد منح سلطة تقديرية للقضاة بناء على الاختيار و ذلك بقوله "يسوغ للقضاء" و بتالي فلا الزامية فيها للقاضي على منح هذه المهلة و التي قد يترتب عليها ضمنيا عدم الاستفادة المدينين من هذا المقتضى بسبب عدم اعمالها من طرف القضاة  و لكن  الشرع قد تدارك هذا الأمر بالنسبة لعقد القرض الذي نضمه بين ثنايا القانون حماية المستهلك في الفصل 149 منه حيث جاء " بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ".

 

ثانيا: هذه الفقرة –المقصود الفقرة الثانية من الفصل 243- قد أثارت سجال حول مركزيتها فهنالك من يذهب الى القول على أنها تطبيق من تطبيقات الظروف الطارئة و ذلك من قبيل الأستاذ محمد كشبور[9] و الأستاذ عبدالحق الصافي[10] في حين أن الدكتور محمد شيلح[11] اعتبرها تكريس في نهاية المطاف لنظرية سلطان الارادة أكثر مما يقيدها ما دامت تهدف الى الحفاظ على الاستقرار الحقيقي للرابطة التعاقدية و ذلك من خلال تمكين القضاة من مراجعة العقد و منح مهلة يسترجى معها أولا تنفيذ العقد و ترتيب آثاره ثانيا ملاءمته مع الظروف الاقتصادية التي قد تعرف تحولا.

و من أجل أن أنبدي رأينا المتواضع في هذا النقاش نقول على أن كلا الرأيين على صواب فما دفع أصحاب المذهب الأول بالقول على أنه استثناء وارد على القوة الملزمة للعقد باعتباره تطبيق من تطبيقات نظرية الظروف الطارئة  هي تلك التحولات التي تلحق بالعقد من مرحلة التكوين الى مرحلة الآثار و هذا ما يؤثر على مسؤولية المدين في الوفاء و هذا ما جاء في الفصل264 من ق ل ع بقوله "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة أو ما فاته من كسب متى كانا ناتجان مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام" و بتالي إذا حملنا المدين تعيس الحظ ما لا طاقة له به فنكون قد ألقينا عليه وزرا أكثر مما يطيق و لهذا نظر اصحاب هذا الرأي الى أن التحولات الاقتصادية قد تساهم في خلخلة مركز المدين ، في حين أن الرأي الثاني أخذ زاوية نظره من خلال آثار العقد ، و المقصود بذلك أنه اذا تم تنفيذ العقد حتى و لو بإعطاء المدين آجال معينة فإنه يكون قد احترم مبدأ سلطان الارادة و الاتفاق المنجز بين الطرفين  أكثر مما جعل له حدودا .

ثالثا: اذا كان المشرع  قد منح للقضاة سلطة تقديرية معينة فإنه قد وضع له مجموعة من الشروط من أجل أن يستفيد المدين من مهلة الميسرة يمكن أن نختزلها على الشكل الآتي ذكره:

1: أن تفرض وضعية المدين و حالته الاقتصادية اعطاءه مهلة ميسرة .

2: ألا يصاب الدائن بضرر فادح يستعصي تداركه في الواقع نتيجة تخويل المدين نظرة الميسرة.

3: ألا يوجد نص قانوني يمنع القاضي من تخويل المدين مهلة الميسرة.

4: أن يكون الاجل الممنوح للمدين أجلا معقولا.

ثانيا: السلطة التقديرية في استبعاد بعض الشروط التعسفية التي تضر بالمستهلك

وكما ذكر في السابق على أن المشرع المغربي ترك المجال مفتوحا قبل تدخله بالتعديلات المحيطة بحماية المقررت للمستهلك بمقتضى نصوص خاصة سعت الى محاولة من أجل موانة بين أطراف العقد (المورد و المستهلك) و كذلك انتشار العقود النموذجية التي أصبحت تصاغ بطرق تقنية مما سعى الى انتشار شروط تعسفية (2) او في بعض الحالات خضوع المستهلك لشروط جزائية مجحفة(1).

1-القاضي و الشرط الجزائي

وقد يتوهم الغير على أن الشرط الجزائي هو شرط تعسفي و هذا غير صحيح فقد يكون شرط جزائيا لا ضرر له على المشرط عليه و يكون بذلك معقولا اذا اتفق الاطراف العقد على تعويض عادل لا يتجاوز الضرر الذي يصيب أحدهما نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه ، و قد يتحول من شرط من أجل محاولة التوصل الى تعويض عادل في حالة عدم التنفيذ الى شرط تعسفي يتجاوز الحد المألوف للمعتاد و يقصد بالشرط الجزائي "اتفاق مسبق بين المتعاقدين على تقدير التعويض في حالة عدم التنفيذ أو التأخر في ذلك"[12] .

و كان في سابق المشرع المغري لا يخول القاضي امكانية مراجعة الشروط الجزائية في الفصل 264 من ق ل ع حيث كان يتكون من فقرة واحدة تتحدث عن الضرر في حين بعد صدور قانون 27.95 القاضي بتعديل و تتميم ظهير الالتزامات و العقود بإضافة فقرة ثانية للفصل المذكور و جاء فيها" يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه .

يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو رفع من قيمته اذا كان زهيدا ، و لها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بالنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي .

يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك "

و ما يمكننا أن نسدد لهذا النص من ملاحظات هو :

أولا: صياغة المشرع جاءت على سبيل الجواز بمعنى أن الامكانية مراجعة القضاة للشروط الجزائية يبقى على سبيل الاختيار و لا يلزم المحكمة في شيء و ذلك عند قوله " يمكن للمحكمة تخفيض التعويض..."

ثانيا: نلاحظ أن المشرع قد تناول في تعديله الالتزام الأصلي فقط دون الفرعي منه و كما تجب الاشارة قبل الانهاء من هذه النقطة على أن الشرط الجزائي بمثابة التزام تبعي ،ذلك بناء على قاعدة تبعية الفرع للأصل و يترتب على ذلك ان بطلان الالتزام الأصلي يستتبع بطلان الالتزام التبعي و هو الشرط الجزائي . أما بطلان الشرط الجزائي فلا يستتبع بطلان الالتزام الأصلي[13]

ثالثا: اعطاء القاضي سلطة تقديرية مهمة في مراجعة بنود العقد المجحفة بعدما كان لا يتيح له هذه الفرصة قبل تعديله بالقانون رقم 27.95 .

2- سلطة القاضي في تعديل الشرط التعسفي

و يقصد بالشرط التعسفي "كل شرط يفرض على غير المهني-المستهلك-من قبل مهني نتيجة التعسف في استعمال هذا الأخير لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة"[14] ،و وعيا من المشرع بهذه الشروط قد نظمها في اطار قانون خاص بها في القسم الثالث المعنون بحماية المستهلك من الشروط التعسفية  وجاء فيه من المواد 15 الى 20 من قانون رقم 31.08 و يمكننا أن نشير الى :

أولا: محاولة من أجل اعطاء تعريف موحد للشرط الجزائي و الخروج من النقاشات الفقهية العميقة و هي الوظيفة التي يحاول المشرع اليوم أن يتناولها خلاف للأصل على اعتبار أن الفقه هو المتخصص في وضع التعاريف بالمؤسسات القانونية وجاء في مادة 15 من ذات القانون على أنه" يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك".[15]

و بتالي فإن هذا التعريف يحتوي على شرطين أساسيين يريد المشرع  بواسطتها توجيه القاضي الى معرفة طبيعة الشرط التعسفي وهي:

1-أن يتعلق الأمر بعقد استهلاكي و ليس بالعقود المهنية

2-أن يترتب على عقد اخلال كبير بين الاداءات و ذلك على حساب الطرف الضعيف هو المستهلك .

ثانيا: جاء المشرع كذلك من أجل مساعدة القضاة على تقريبهم من الشروط التعسفية على ضوء قانون الاستهلاك و بيان مجموعة من الشروط التي وجب الوقوف عنها على سبيل المثال لا الحصر بحيث منح الامكانية للقياس عنها و ذلك من قبيل:

1-إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حالة إخلال المورد بأحد التزاماته ؛

2-احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها ؛ 

غير أنه يمكن التنصيص على أنه يجوز للمورد إدخال تغييرات مرتبطة بالتطور التقني شريطة ألا تترتب عليها زيادة في الأسعار أو مساس بالجودة وأن يحفظ هذا الشرط للمستهلك إمكانية بيان الخصائص التي يتوقف عليها التزامه ؛

3-إعفاء المورد من المسؤولية القانونية أو الحد منها في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار جسمانية نتيجة تصرف أو إغفال من المورد ؛

4- إلغاء حقوق المستهلك القانونية أو الحد منها بشكل غير ملائم إزاء المورد أو طرف آخر في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من لدن المورد لأي من الالتزامات التعاقدية، بما في ذلك إمكانية مقاصة دين للمورد على المستهلك بدين قد يستحقه هذا الأخير على المورد؛

5- التنصيص على الالتزام النهائي للمستهلك في حين أن تنفيذ التزام المورد خاضع لشرط يكون تحقيقه رهينا بإرادته وحده ؛

6-فرض تعويض مبالغ فيه أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عند عدم وفاء المستهلك بالتزاماته ؛

7- تخويل المورد الحق في أن يقرر فسخ العقد إذا لم تمنح نفس الإمكانية للمستهلك، والسماح للمورد بالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد عندما يقوم المورد نفسه بفسخ العقد ؛

8-الإذن للمورد في إنهاء العقد غير محدد المدة دون إعلام سابق داخل أجل معقول، ما عدا في حالة وجود سبب خطير ؛

9-تمديد العقد محدد المدة بصفة تلقائية في حالة عدم اعتراض المستهلك، عندما يحدد أجل يبعد كثيرا عن انتهاء مدة العقد باعتباره أخر أجل ليعبر المستهلك عن رغبته في عدم التمديد ؛

10-التأكيد على قبول المستهلك بصورة لا رجعة فيها لشروط لم تتح له بالفعل فرصة الاطلاع عليها قبل إبرام العقد ؛

11-الإذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول ومنصوص عليه في العقد ودون إخبار المستهلك بذلك ؛

12-التنصيص على أن سعر أو تعريفة المنتوجات والسلع والخدمات يحدد وقت التسليم أو عند بداية تنفيذ الخدمة، أو تخويل المورد حق الزيادة في أسعارها أو تعريفتها دون أن يكون للمستهلك، في كلتي الحالتين، حق مماثل يمكنه من فسخ العقد عندما يكون السعر أو التعريفة النهائية مرتفعة جدا مقارنة مع السعر أو التعريفة المتفق عليها وقت إبرام العقد ؛

13-تخويل المورد وحده الحق في تحديد ما إذا كان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد أو في تأويل أي شرط من شروط العقد ؛

14-تقييد التزام المورد بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها وكلاؤه أو تقييد التزاماته باحترام إجراء خاص ؛

15-إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته ولو لم يف المورد بالتزاماته ؛

16-التنصيص على إمكانية تفويت العقد لمورد أخر إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الضمانات بالنسبة إلى المستهلك دون موافقة منه ؛

17-إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات الذي يقع عادة على طرف آخر في العقد، طبقا للقانون المعمول به.

في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.

ثالثا:  بيان المشرع في قانون حماية المستهلك على أثر مهم و هو بطلان الشرط التعسفي و تطبيق باقي مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور و هذا ما أشارت اليه المادة 19 من قانون رقم 31.08.

رابعا: و هو ضمانة تقدم بها المشرع المغربي من أجل اضفاء نوع من الحماية و هي ربط المقتضيات المتعلقة بالقسم الثالث بالنظام العام و هذا ما جاء في المادة 20 من ذات القانون.

فإذا كانت المسؤولية العقدية قد عرفت بعض التعديلات من حيث أثر العقد باعتبار هذه المرحلة  لها علاقة مباشرة في تحديد شروط هذه المسؤولية [16]،فإن في الشق التقصيري منها عرف بدوره مجموعة من التحولات و هذا ما سنتناوله في الفقرة الموالية .

الفقرة الثانية

على المستوى التقصيري

إن ذات المنهج الذي سلكه المشرع في حماية الطرف الضعيف في العقد هو الذي اتخده في هذا المستوى. من قبيل ذلك اعمال وظائف جديدة عوض وظيفة التعويض التي تقوم عليها المسؤولية بوجه عام  مما سيأثر لا محالا عن هندسة تكوين  بعض شروط المتعلقة بالمسؤولية الخاصة التي سعى فيها المشرع الى تكريس مبدأ الوقاية(أولا) و كذا التركيز على الضرر كأساس للمسؤولية عوض الخطأ(ثانيا) و ذلك فيما تثيره بعض المسؤوليات من صعوبة في اتباث هذا الأخير.

أولا: مبدأ الوقاية [17]في المسؤولية التقصيرية

و قد عرف هذا المبدأ نشأته في المعاهدات الدولية و الاقليمية التي تهدف الى اضفاء حماية نوعية على الانسان من الأضرار الناجمة عن فعل الجماعي[18]   و يعد مبدأ الوقاية من أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القوانين البيئية المعاصرة[19]، والذي يتضمن وضع القواعد و الاجراءات لسبق وتوقع  الأضرار  التي يمكن أن تلحق بالبيئة، وهذه القواعد و الاجراءات  يجب أن توافق أخر ما وصل إليه التطور العلمي والتكنولوجي، و ذلك لأن نوعية هذه الأضرار لا تكون قابلة للإصلاح و بذلك يجب التحذير المبكر بشأنها و سبق الأمور قبل حدوث هذه النوعية من الأضرار لما قد تخلفه من صعوبة في اثبات مرتكبها .و قد جاء عند الأستاذ مارتن أنه "اذا كانت قواعد المسؤولية المدنية تتضمن الوظيفة الإصلاحية، وهي تعويض الأضرار في الأساس وتتدخل هذه  المسؤولية بعد حدوث الضرر، فإن منطق الحيطة يتفاعل عكسيا وهو تجنب  حدوث ذلك الضرر"[20].

و لم يغب على خاطر المشرع المغربي اعمال هذه النوعية من القواعد و ذلك سواء من خلال مجالات معينة من قبيل القوانين المتعلقة بتدبير النفايات و التخلص منها (1) و قانون الماء (2)و كذا قانون حماية واستصلاح البيئة (3)[21].

1-القانون المتعلقة بتدبير النفايات و التخلص منها[22]

و هذا القانون جاء به المشرع المغربي من أجل  تقعيد مبدأ المذكور أعلاه و ذلك يظهر بشكل جلي من خلال الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون رقم 28.00 وفق التعديلات المدخل عليه بموجب قانون رقم 23.12 حيث نص" يهدف  هذا القانون الى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها ".

و ما يمكننا أن نسوقه في هذا الصدد هو فكرتين أساسيتين :

أولا: أن المشرع المغربي لم يسعى من خلال هذا القانون الى وضع حماية ضيقة تكتفي بالمخاطر التي تؤول الى الانسان بل قد صاغه بمقاربة شمولية حاول أن يقرر بواسطتها مبدأ الوقاية من المخاطر على صعيد كل مكونات البسيطة من حيوانات و نبات و مياه و هواء و تربة  و يدخل كل ما في حكمها من أنظمة بيئية و مناظر طبيعية ، وهذا وعي من المشرع أن كل هذه المكونات التي ذكرت تتقاطع من الانسان و بتالي فإن حماية الانسان بشكل كلي ترجى من خلال هذه المقتضيات الخاصة بالمسؤولية .

ثانيا: لم يكتفي المشرع بعرض الأهداف التي يرمي اليها بل وضع مجموعة من القواعد التي سيحاول من خلالها تقرير هذا المبدأ و من ذلك :

- الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها ؛

- تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية ؛

- تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو تدويرها أو بكل عملية أخرى لأجل الحصول من هذه النفايات على مواد قابلة للاستعمال من جديد أو على الطاقة ؛

- اعتماد التخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي في مجال تدبير النفايات والتخلص منها؛

- إخبار العموم بالآثار المضرة للنفايات على الصحة العمومية وعلى البيئة وبالتدابير الهادفة إلى الوقاية من آثارها المؤدية أو معاوضتها ؛

- وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال ؛

أما على مستوى آخر فإنه قرر مبدأ الوقاية بشكلي جلي في اطار الفصل 38 من قانون رقم 28.00 " تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة .

غير أنه يمكن اعتبار بعض أنواع النفايات الناتجة عن مؤسسات العلاج في حكم النفايات المنزلية بناء على تقرير تحليلي تطلبه الجماعة وينجز من طرف مختبر معتمد، شريطة أن تخضع هذه النفايات لعملية فرز مسبقة وألا تكون ملوثة بالنفايات الخطرة .تحدد كيفيات تدبير النفايات الطبية والصيدلية بنص تنظيمي ".

2- قانون الماء الجديد[23]

و نفس المبدأ تم اعتماده على مستوى قانون 10.95 المتعلق بالتشريع الماء حيث يمكننا من خلال قراءتنا افقية له أن نقوم بمحاولة بيان الأسباب التي دفعت المشرع الى اخراج هذا النص القانوني و به يتم فهم تجليات مبدأ الوقاية في هذا التشريع .

 و من بين أهم هذه الأسباب التي دفعت بالمشرع انتهاج المبدأ الوقائي هي :-

-"أن الماء مورد نادر يتميز توفره بالمغرب بعدم الانتظام في الزمان والمكان.

-لأنه شديد التأثر بالانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية.

-لأن ضروريات التنمية لاقتصادية والاجتماعية تفرض اللجوء الى تهيئة الماء من أجل تلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا باضطراد.

-للتوفر على أدوات قانونية ناجعة قصد تنظيم توزيع الموارد المائية ومراقبة استعمالها وكذا ضمان حمايتها والحفاظ عليها.

- لأن التشريع السابق لم يعد اليوم ملائما للتنظيم العصري كما أنه لا يستجيب لضروريات التنمية   الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

- نظرا لضعف مردودية تقنيات التعبئة.

- نظرا لكون التشريعات السابقة كانت مبعثرة مثل ظهير فاتح يوليوز 1914م. وظهيري سنة 1919م و1925م، الذين يدمجا جميع المياه مهما كان شكلها في الاملاك العامة المائية"[24].

و كما يتضح لنا  أيضا من خلال مراجعة احكام المادة 55 من ذات القانون على أنه" عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية يمكن للإدارة أن تتخذ التدابير الفورية النافذة للحد منها. و في كل الحالات تعتبر و تبقى حقوق الغير تجاه محدثي هذه الأضرار محفوظة"

 

3-قانون حماية واستصلاح البيئة[25]

 و في اطار رصد القوانين النموذجية التي تسعى الى اقرار م

بدأ الوقاية نجد قانون رقم  11.03 الذي يهدف إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها. وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف التالية[26]:

- حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره؛

- تحسين إطار وظروف عيش الإنسان؛

- وضع التوجيهات الأساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة؛

- وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين.[27]

و من خلال المادة 34 من ذات القانون يظهر بشكل جلي أن المشرع  قد هدف الى تحديد تدابير من أجل الوقاية من التلوث البحري و محاربته و هو تجل من تجليا مبدأ الوقاية في قانون المسؤولية المدنية حيث نص " تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية:

- شروط استكشاف واستغلال وتنمية الموارد البحرية؛

- التدابير اللازمة من أجل الوقاية من التلوث البحري ومحاربته بما في ذلك التلوث البحري الصادر عن الحوادث البحرية الطارئة؛

- المعايير اللازمة لتصنيف المناطق الخاصة المحمية".

ثانيا: تطور الأساس القائمة عليه المسؤولية بين المذهب الشخصي و الموضوعي

 و حتى لا نطيل ؛ فإن في السابق كان الأمر يقتصر على  المذهب الشخصي الذي يقضي بإثبات الخطأ باعتباره عنصرا مهما من عناصر المسؤولية و لما لهذه المسؤولية من بساطة من جهة و لما تخلفه من أضرار من نفس الطبيعة من جهة أخرى ، و بتالي فإن المشرع اليوم استشعر نوعية الأضرار التي تطورت بتطور الوسائل التكنولوجية و لما تحتويه من جسامة ، و كذا من خلال صعوبة اثبات عنصر الخطأ في بعض الأنواع من المسؤوليات  ، فقد قررت التشريعات  اليوم التوجه نوح وضعية أكثر اريحية للمتضرر و ذلك من خلال تقديم له ضمانة  اثبات لعنصر الضرر في منأى عن الخطأ  و هذا يبقى أقل من إثبات هذا الأخير الذي يستحيل اثباته في بعض النماذج من المسؤولية التي سبق أن رأيناها سابقا[28] و ذلك باعتبار أنه مفترض في الجهة المحدثة لضرر و هذا ما أصبح يأخذه في العديد من المسؤوليات الخاصة (المسؤولية النووية ، و المسؤولية البيئية ، مسؤولية المنتج عن المخاطر المرتبطة بالمنتجات المعيبة ، مسؤولية نقل المواد المعدية ...)[29] و يتحول طبيعته من خلال منح محدث الضرر أن يثبت خلاف ذلك أو أن الخطأ ثابت غير قابل لإثبات عكسه.

 

لائحة المراجع

       I.            مراجع باللغة العربية

1.      أحمد شكري السباعي الوسيط في الأوراق التجارية دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد و في اتفاقية جنيف للقانون الموحد و اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج الدولية و السندات الاذنية الدولية و القانون المقارن الجزء الأول في آليات أو أدوات الائتمان ((الكمبيالة و السند لأمر)) الطبعة الأولى 1998مطبعة المعرف الجديدة .

2.      عبدالرحمان الشرقاوي  القانون المدني ؛دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي ؛مصادر الالتزام الجزء الثاني الواقعة القانونية ؛الطبعة  2018 ؛مطبعة المعارف الجديدة الرباط .

3.      عبدالرحمان الشرقاوي؛ دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي؛ -طبعة و المطبعة غير مبينة- نسخة الكترونية؛ سنة 2002

4.      عبدالرحمان الشرقاوي  القانون المدني ؛دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي ؛مصادر الالتزام الجزء الأول التصرف القانوني ؛الطبعة الرابعة 2017 ؛مطبعة المعارف الجديدة الرباط.

5.      عبد الحق الصافي ؛الجزء الأول المصدر الارادية للالتزامات ؛الكتاب الأول تكوين العقد؛ الطبعة الأولى 2006؛ المطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

6.      عبد الحق الصافي ؛الجزء الأول المصدر الارادية للالتزامات ؛الكتاب الثاني آثار العقد؛ الطبعة الأولى 2007؛ المطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

7.      عبدالقادر العرعاري مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المسؤولية المدنية مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الثالثة 2014 .

8.      مصطفى العوجي، القانون المدني الجزء الثاني المسؤولية المدنية ،منشورات حلبي الحقوقية –بيروت لبنان –الطبعة الرابعة 2009 .

9.      محمد كشبور نظام التعاقد و نظريتا القوة القاهرة و الظروف الطارئة –دراسة مقارنة من وحي حرب الخليج الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة 1993 .

10.  سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني -2- في الالتزامات المجلد الثاني في الفعل الضار و المسؤولية المدنية مطبعة السلام القاهرة الطبعة الخامسة 1988 .

11.  رمضان أبو السعود أحكام الالتزام دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1998

     II.            المقالات و مواقع الكترونية

1.      المقال المنشور في https://coursbtsam.fr تحت عنوان :

a.       -principe de prévention et précaution

2.      بوشليف نور الدين في مقاله العنوان :مبدأ للوقاية أم للمسؤولية المدنية  في مجال حماية البيئة ؟

a.       النشور في : www.asjp.cerist.dz

3.      Adam Smith, père du laissez-faire ?

a.       المنشور في :  https://www.lumni.fr

4.      مقال الأستاذ مصطفى العياطي

5.      تحت عنوان القانون المتعلق بالماء بالمغرب من النص95-10إلى النص15-36

6.      http://www.safitoday.com

  III.            ظهائر

1.      ظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424  (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة؛ الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424(19 يونيو 2003)، ص 1900.

2.      ظهير الشريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16غشت1995) بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء  وعدل بظهير الشريف رقم 1.16.113 صادر ذي القعدة (10 غشت2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الجريدة الرسمية عدد 6494 .

3.      ظهير شريف رقم 1.12.25 صادر في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012) بتنفيذ القانون رقم 23.12 بتغيير القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 الصادرة بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012) و ذلك بموجب تعديله بمقتضى قانون رقم 23.12.

  IV.            مراجع أجنبية

1.      -J.Henriot Note sur la date et le sens de l’ apparition du mot responsabilité arch  ،philo droit 1977

2.      -G-Martin, Précaution et évolution du droit, (1995)39, D299(Dalloz) (martin évolution(

3.      -Omar azziman volume1 le contrat imprimerie Najah el Jadida Casablanca 1995

 



[1] مصطفى العوجي، القانون المدني الجزء الثاني المسؤولية المدنية ،منشورات حلبي الحقوقية –بيروت لبنان –الطبعة الرابعة 2009 ، ص7

[2] سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني -2- في الالتزامات المجلد الثاني في الفعل الضار و المسؤولية المدنية مطبعة السلام القاهرة الطبعة الخامسة 1988 ص 1 و ما بعدها .

[3] عبدالقادر العرعاري مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المسؤولية المدنية مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الثالثة 2014 ص 11

-ويعتبر أول من استعمل هذا المدلول هو الفقيه البلجيكيsanctelette و ذلك من بداية القرن الثامن عشر .

-راجع في ذلك

J.Henriot Note sur la date et le sens de l’ apparition du mot responsabilité arch philo droit 1977 p 59

[4] ذلك نتيجة للفكر الاقتصادي الليبرالي أن سلطان الارادة يعتبر أحسن وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل و ما يعكس هذه النظرة الاقتصادية هي قولة آدم سميث "دعه يعمل دعه يمر" و هذا انعكاس لسياسته من أجل اصلاح الاقتصاد، بواسطة نظريته التي يطلق عليها  اليد الخفية ، و مفادها هو أن كل فرد يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة ، يتصرف عن غير قصد لصالح الجميع ، كما لو كانت "يد خفية" توجه سلوكه من أجل زيادة المصلحة العامة.

-راجع في ذلك المقال تحت عنوان Adam Smith, père du laissez-faire ?

المنشور في :  https://www.lumni.fr

أطلع عليه في 20 دجنبر 2020 على الساعة 11و دقيقتين.

[5]  عبد الحق الصافي ؛الجزء الأول المصدر الارادية للالتزامات ؛الكتاب الأول تكوين العقد؛ الطبعة الأولى 2006؛ المطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 110.

راجع في ذلك :

-Omar azziman volume1 le contrat imprimerie Najah el Jadida Casablanca 1995 p 63

[6] عبد الحق الصافي ؛الجزء الأول المصدر الارادية للالتزامات ؛الكتاب الأول تكوين العقد؛ الطبعة الأولى 2006؛ المطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 114.

[7] حدود الحرية التعاقدية : التضييق من سيادة المبدأ الحرية التعاقدية و جعل بعض العقود اجبارية كالتأمين الاجباري على السيارات و هذا ما أكدت عليه المادة 120 من مدونة التأمينات الجديدة الصادرة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتنفيذ القانون رقم 17.99.

-حدود القوة الملزمة للعقد وهي ما سنشير اليه في المتن .

-راجع في ذلك :

عبدالرحمان الشرقاوي  القانون المدني ؛دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي ؛مصادر الالتزام الجزء الأول التصرف القانوني ؛الطبعة الرابعة 2017 ؛مطبعة المعارف الجديدة الرباط ص45 و46.

[8] أحمد شكري السباعي الوسيط في الأوراق التجارية دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد و في اتفاقية جنيف للقانون الموحد و اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج الدولية و السندات الاذنية الدولية و القانون المقارن الجزء الأول في آليات أو أدوات الائتمان ((الكمبيالة و السند لأمر)) الطبعة الأولى 1998مطبعة المعرف الجديدة ص253 .

[9] محمد كشبور نظام التعاقد و نظريتا القوة القاهرة و الظروف الطارئة –دراسة مقارنة من وحي حرب الخليج الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة 1993 ص 171.

[10] عبد الحق الصافي ؛الجزء الأول المصدر الارادية للالتزامات ؛الكتاب الثاني آثار العقد؛ الطبعة الأولى 2007؛ المطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص171

[11] مذكور عند دكتور عبدالرحمان الشرقاوي مرجع سابق ص271

[12] عبدالرحمان الشرقاوي؛ دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي؛ -طبعة و المطبعة غير مبينة- نسخة الكترونية؛ سنة 2002 ؛ص 82

[13] رمضان أبو السعود أحكام الالتزام دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1998 ص 106 و ما بعدها ؛ أشار اليه عبدالحق صافي في الوجيز من القانون المدني الجزء الثاني المصادر غير الارادية للالتزام  طبعة 2015 المطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 75.

[14] المادة 35 من قانون 10 يناير 1978 دكرها الأستاذ عبدالرحمان الشرقاوي ؛مرجع سابق ؛ ص 280

[15] وذلك دون المساس بمقتضيات الفصول 39 إلى 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد، وتطبق كذلك بوجه خاص على سندات الطلب والفاتورات وأذون الضمان والقوائم أو أذون التسليم والأوراق أو التذاكر والتي تتضمن شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقا.

[16] من أجل تبسيط هذه العلاقة القائمة بين مرحلة تنفيذ العقد و المسؤولية العقدية فنضرب مثالا: شخص (أ) تعاقد مع شخص(ب) على أن يتم تسليم الشيء المتعاقد عليه بعد ما قدم سيد (أ) الثمن الواجب لهذه العملية التعاقدية فإذا بالسيد (ب) يدفع بعسره نظرا لظروف اقتصادية حلت به فطلب من السيد(أ) أن يمهله بعض الوقت ليتدبر أمره و يفي بالالتزام الملقى على عاتقه .

فإذا بالسيد (أ) يقدم مقاله الافتتاحي أمام المحكمة المختصة فقضت هذه الأخيرة بمنح مهلة الميسرة للسيد (ب) على أن ينفذ في أجل أقصاه 20 يوما . فلولا القواعد المنظمة للفصل 243من ق ل ع (فقرة 2) لتم تكييف الأمر على أنه حالة مطل في التنفيذ و كان مسؤولا عن فسخ العقد بناء على قواعد الفصل259 و يكون بذلك خطأ عقدي . 

[17] و يطلق عليه كذلك بالمبدأ الاحتياط لأنه المبدأ الذي يلزمنا بالتصرف بطريقة متناسبة في مواجهة خطر محتمل ، رغم أنه لا يزال غير مؤكد والذي يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة لا رجعة فيها

*و ذلك مرضه لأسباب الخطر الغير معروفة جيداً أو بلغة أخرى   عدم العلم يقين بنوعية الخطر   (على سبيل المثال ، المخاطر المرتبطة بالتعرض للموجات المغناطيسية من الهواتف المحمولة أو أبراج الهواتف المحمولة أو على البيئة ). 

-راجع في ذلك المقال المنشور في https://coursbtsam.fr تحت عنوان :

-principe de prévention et précaution

[18] عبدالرحمان الشرقاوي  القانون المدني ؛دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي ؛مصادر الالتزام الجزء الثاني الواقعة القانونية ؛الطبعة  2018 ؛مطبعة المعارف الجديدة الرباط ص31.

[19]  و لا يقصد بذلك أن هذا المبدأ غير معمول به الا في مجال البيئي بل يحيط بكل أنواع الأخطار التي تسعى الى تدارك  الأضرار المحتملة من قبيل:

-الوقاية من المخاطر في العمل: حماية صحة الموظف 

-الوقاية من المخاطر التكنولوجية... 

[20] G-Martin, Précaution et évolution du droit, (1995)39, D299(Dalloz) (martin évolution), p 51

أشار اليه الأستاذ بوشليف نور الدين في مقاله العنوان :مبدأ للوقاية أم للمسؤولية المدنية  في مجال حماية البيئة ؟

النشور في : www.asjp.cerist.dz

-أطلع عليه في 21-12-2020 على الساعة 15:43

[21] و نضيف الى ذلك :

-شروط استكشاف و استغلال للموارد البحرية.

-تدابير اللازمة من أجل الوقاية من الثلوت البحري و محاربته...

 

[22] ظهير شريف رقم 1.12.25 صادر في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012) بتنفيذ القانون رقم 23.12 بتغيير القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 الصادرة بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012) و ذلك بموجب تعديله بمقتضى قانون رقم 23.12.

 

[23] ظهير الشريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16غشت1995) بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء  وعدل بظهير الشريف رقم 1.16.113 صادر ذي القعدة (10 غشت2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الجريدة الرسمية عدد 6494 .

[24] راجع في ذلك مقال الأستاذ مصطفى العياطي

- تحت عنوان القانون المتعلق بالماء بالمغرب من النص95-10إلى النص15-36

http://www.safitoday.com

أطلع عليه في 21-12-2020 على الساعة 18:10

[25] ظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424  (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03

المتعلق بحماية واستصلاح البيئة؛ الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424(19 يونيو 2003)، ص 1900.

[26] المادة الأولى من قانون رقم 11.03.

 [27]و ذلك بتفعيل مبدأ "المستعمل المؤدي" ومبدأ "الملوث المؤدي" في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات.

[28] و ذلك من خلال معرض حديثنا عن مبدأ الوقاية :

-أنظر للقوانين البيئية المشار اليها أعلاه .

[29] عبدالرحمان الشرقاوي  القانون المدني ؛دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي ؛مصادر الالتزام الجزء الثاني الواقعة القانونية ؛الطبعة  2018 ؛مطبعة المعارف الجديدة الرباط ص28.

إرسال تعليق

0 تعليقات