آخر الأخبار

Advertisement

ايوب تابت - الجمعية المهنية لشركات البورصة - منشورات موقع الباحث القانوني


ايوب تابت

" الجمعية المهنية لشركات البورصة" 

مقدمة :

                   تخضع شركات البورصة بوصفها من مهنيي السوق المالية لمجموعة من المبادئ و القواعد الخاصة التي تهدف الى ضمان سلامة المعاملات وحماية الادخار الموظف في القيم المنقولة، وتأتي اهمية هذه الحماية من كون هذه الشركات تنتصب كوسيط الزامي للتعامل في البورصة من ناحية، وكمقدم للخدمات الاخرى المرتبطة بالاستثمار في القيم المنقولة بوجه عام من ناحية ثانية[1].

    واعتبارا لهذه الخصوصيات المميزة لأنشطة ومهام شركات البورصة، قيد  المشرع المغربي شركات البورصة بضرورة الانخراط وجوبا وبمجرد اعتمادها في هيئة تدعى الجمعية المهنية لشركات البورصة، نظرا للدور المحوري التي تؤديه هذه الاخيرة لشركات البورصة من خلال الدفاع عن مصالحها والقيام بكل ما من شأنه النهوض بقطاع البورصة.

   ولكشف الستار عن الموضوع يقتضي الامر بداهة التعريج عن مفاتيحه وفق ما يقتضيه البحث العلمي الأكاديمي، اذ يراد بالجمعية المهنية لشركات البورصة انها من مجموعة اشخاص مهنية معينة، يكلفون بالمراقبة او الاشراف على الممارسة المهنية، وتمثيل مصالح اعضاء المهنية.

   وتعرف ايضا بكونها جمعية مهنية تضم مجموع شركات البورصة التي تعمل في سوق البورصة المغربي[2]، والتي تساهم في التطوير والنهوض بمهن شركات البورصة وبالخدمات الاستثمارية في السوق           المالي المغربي وتمثيل أعضائها لدى باقي الفاعلين في السوق ولدى السلطات العمومية.

     اما شركات البورصة فيقصد بها : " شخص معنوي يتوسط بين بائع ومشتري للأوراق المالية لإتمام صفقة بينهما، وحده له الحق في القيام بعملية الوساطة في تداول القيم المنقولة شرط الحصول على ترخيص لذلك"[3].

   ويكتسي موضوع الجمعية المهنية لشركات البورصة اهمية قصوى اذ تتمثل اهميته النظرية في ندرة وقلة الكتابات التي تولي هذا الموضوع عناية بليغة من خلال بيان كل المقتضيات التي من شأنها تشكيل صورة واضحة عن الجمعية المهنية لشركات البورصة  في حين تتجلى الاهمية العملية في انها فاعلا رئيسيا في سياسة تطور السوق المالي وقوة تجارية لجمع و استثمار الادخار وتوجيهه لتمويل الاقتصاد و المقاولات.

   انطلاقا مما سلف يمكن طرح اشكالية محورية مفادها:

    أي قدرة للتنظيم القانوني للجمعية المهنية لشركات البورصة في الرفع من فعاليتها داخل السوق المالي المغربي؟

وانطلاقا مما سبق فإن تحليل هذا الموضوع يقتضي منا تقسيمه وفق التصميم التالي:

·       المطلب الاول : تنظيم الجمعية المهنية لشركات البورصة

·       المطلب الثاني : الجمعية المهنية لشركات البورصة بين الفعالية والمحدودية

 

 المطلب الاول : تنظيم الجمعية المهنية لشركات البورصة 

    تتحدد الاجهزة الاستشارية التي تشرف على سوق البورصة في جهاز تمثله الجمعية المهنية لشركات البورصة، باعتبارها اطارا مهنيا يضم جميع الشركات الحاصلة على رخصة الاعتماد من اجل مزاولة مهنة الوساطة في سوق القيم، وهو ما يتعين معه ضرورة استعراض الطبيعة القانونية للجمعية المهنية لشركات البورصة –الفقرة الأولى- على ان يتم ارجاء الحديث عن الاختصاصات المخولة لها فيما يخص المهنة بصفة عامة، وفي مجال الرقابة على شركات البورصة بصفة خاصة-الفقرة الثانية-

الفقرة الاولى : الطبيعة القانونية للجمعية المهنية لشركات البورصة

     تنص المادة 90 من القانون المتعلق ببورصة القيت على انه : "يجب على كل شركة من شركات البورصة المعتمدة بصورة قانونية ان تنظم الى جمعية مهنية تسمى الجمعية المهنية لشركات البورصة، وتسري عليها احكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958)[4] المتعلق بحق تأسيس الجمعيات"[5].

     من خلال مقتضيات المادة اعلاه يتضح بجلاء على ان جل المؤسسات التي تعتمد كشركة بورصة تكون ملزمة خلال اجل لا يتجاوز ستين يوما تحتسب من تاريخ توصلها بقرار الوزير المكلف بالمالية القاضي بمنح رخصة الاعتماد، بالشروع في الاجراءات التي يقتضيها القانون لانضمامها الى الجمعية المهنية لشركات البورصة، وتسري على هذه الاخيرة احكام ظهير 15 نوفمبر 1958، غير ان ما يمكن تسجيله في ما يخص تأسيس الجمعيات ان انشاء الجمعية المهنية لشركات البورصة لا يرجع الى ارادة اعضائها المؤسسين، و انما يجد مصدره في ارادة المشرع المجسدة في نص المادة 90 من قانون البورصة، وتضم في عضويتها بقوة القانون جمعية شركات البورصة التي يتم اعتمادها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتقديم الانشطة المتعلقة بعمليات البورصة المنصوص عليها في المادة 34 من نفس القانون[6].

    وان تنصيص المشرع المغربي صراحة بمقتضى المادة 90 المذكورة أعلاه، على ان الجمعية المهنية لشركات البورصة، تخضع لاحكام قانون 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، يطرح اكثر من سؤال حول الطبيعة القانونية لهذه الجمعية وما مدى امكانية اعتبارها جمعية، ام انها تكتسي وضعا خاصا؟؟

     ان الاجابة عن هذه التساؤلات من هذا القبيل لا تخلو من صعوبة وهذا يعزى الى غموض نية المشرع في تحديد الطبيعة القانونية التي تكتسيها الجمعية المهنية لشركات البورصة.

     وهذا الغموض يجد تجلياته فيما ضمنه المشرع من مقتضيات خاصة بالجمعية المهنية لشركات البورصة في قانون البورصة، والتي تتنافى في مجملها مع المبادئ العامة التي تحكم حق تأسيس الجمعيات، من ذلك مثلا ان تأسيس هذه الجمعية يرجع لارادة المشرع وليس الاتفاق شركات البورصة المعتمدة كما يقضي بذلك الفصل الاول من ظهير 15 نوفمبر 1958 المتعلق بالجمعيات[7]، وان وضع نظامها الاساسي يخضع لقيد الموافقة      المسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حتى يدخل حيز التنفيذ وان الهياكل المسيرة للجمعية لا تتوفر على أي سلطة لقبول او رفض طلبات الانخراط المقدمة اليها مادام ذلك امر مفروض بقوة القانون، كما ان استقرار عضوية الشركات المذكورة بالجمعية وانسحابها منها او التشطيب عليها رهين بوجود رخصة الاعتماد او سحبها[8].

     ويذهب البعض الى ان الجمعية المهنية لشركات البورصة هيئة خاصة ذات صبغة مهنية على غرار الهيئات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لبعض المهن الحرة، التي تخضع ممارستها للحصول على اذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة، ويتم تسيير وتدبير امور هذه الهيئة وفقا للقواعد المقررة بمقتضى نظام اساسي تتولى الجمعية المهنية لشركات البورصة، ولا تعتبر جمعية مهنية بطبيعتها، وإنما بحكم القانون الذي اضفى عليها هذا الوصف بموجب المادة 90 السالفة الذكر[9].

الفقرة الثانية : اختصاصات الجمعية المهنية لشركات البورصة

    تتنوع الاختصاصات التي تتوفر عليها الجمعية المهنية لشركات البورصة ما بين مساعدة السلطات المختصة في مراقبة تقيد شركات البورصة بالنصوص القانونية المؤطرة لنشاطها، وتمثيل المهنة والدفاع عن مصالحها الجماعية، والمساهمة في تحسين تنظيم المهنة وتقديم استشارتها واقتراحاتها للسلطات المختصة في القضايا تهم المهنة.

     واستنادا الاحكام المادة 93 من قانون بورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي[10]، فإن الجمعية المهنية لشركات البورصة تختص بالسهر على تقيد اعضائها بأحكام القانون المتعلق ببورصة القيم والنصوص الصادرة لتطبيقه، وبإطلاع الوزير المكلف بالمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل على كل مخالفة تصدر من احدى شركات البورصة في هذا الشأن، حتى يتسنى لهما اتخاذ التدابير اللازمة ضد المؤسسة المعنية بالأمر، حماية لمصالح مختلف المتعاملين معها.

     كما تختص الجمعية المهنية لشركات البورصة ايضا بالقيام لوحدها دون غيرها من الجمعيات والنقابات بالوساطة بين اعضائها من جهة، والسلطات العامة او أي جهاز وطني او اجنبي من جهة اخرى فيما يخص القضايا التي تهم المهنة[11]، ولاسيما ما يرجع الى تحسين تقنيات البورصة وإحداث مصالح مشتركة واستخدام تكنولوجيات جديدة وتأهيل المستخدمين والعلاقات مع ممثلي هؤلاء الاخيرين[12].

     وعلاوة على ذلك يمكن للوزير المكلف بالمالية او الهيئة المغربية لسوق الرساميل ان يستشيرا الجمعية المهنية لشركات البورصة في كل قضية تهم المهنة، كما يجوز للجمعية ان تقدم اليها اقتراحات في هذا المجال[13].

     وإذا كانت الجمعية المهنية لشركات البورصة تتمتع بالشخصية المعنوية فقد اجاز لها القانون حق اقامة الدعاوى قضائية اذا ما تبين لها ان مصالح المهنة مهددة[14].

     وتأسيسا على ما تم ذكره، يتضح ان الاختصاصات التي خولها قانون البورصة المغربي للجمعية المهنية لشركات البورصة،  تضطلع بدور استشاري مهم في مجال مراقبة عمل شركات البورصة، اذ انها تعتبر صلة وصل بين هذه الاخيرة والسلطات العمومية التي تملك التقرير بشأن سير السوق المالية بالمغرب، وذلك بواسطة ما تقوم به من دراسات بخصوص القضايا التي تهم المهنة وما تقدمه من اقتراحات وأراء لوزير المكلف بالمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك بخصوص طرق وأساليب تدبير سوق البورصة، وما تساهم به من كشف للسلطات المختصة عن مخالفات الواقعة اخلالا بالقواعد القانونية الرامية الى ضمان تسيير شركات البورصة في ظروف تضمن الحفاظ على حسن سير السوق وحماية الادخار الموظف في القيم المنقولة[15].

المطلب الثاني : الجمعية المهنية لشركات البورصة بين الفعالية والمحدودية

      بالرغم من ان الجمعية المهنية لشركات البورصة هي جمعية منظمة وغير ربحية  نظرا للدور التي تقوم به في المركز المالي المغربي وفي تنمية السوق المالي –الفقرة الاولى- ولا ان  هذه الجمعية عدة معيقات تحول دون اداء دورها-الفقرة الثانية-

 

الفقرة الاولى : دور الجمعية المهنية لشركات البورصة في تنمية السوق المالي

     تعتبر الجمعية المهنية لشركات البورصة الية لضمان افصاح شركات البورصة عن طريق عملها على ايجاد السبل التقنية والتكنولوجية من اجل تحسين قدرة البورصة التنظيمية[16]، والنهوض بمهن شركات البورصة، وبالخدمات الاستثمارية في السوق المالي المغربي[17].

     وفي اطار استراتيجيتها التنموية، تواكب الجمعية المهنية لشركات البورصة اصلاحات السوق المالية المغربية بغية مواءمتها مع المعايير الدولية من حيث القوانين، والبنيات التحتية وممارسة السوق، وتعد الجمعية المهنية لشركات البورصة قوة اقتراحية للاعمال المهيكلة الهادفة الى تحسين سيولة السوق، وزيادة قدرتها في تمويل الاقتصاد ومواكبة تموقع الدار البيضاء كمركز مالي اقليمي[18].

      وتنظر الجمعية المهنية في القضايا التي تهم مزاولة المهنة ولاسيما كل ما يهدف الى تحسين تقنيات البورصة، واحداث مصالح مشتركة وتأهيل المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين[19].

وفي هذا السياق، عززت الجمعية المهنية لشركات البورصة علاقاتها مع نظيراتها الافريقية، حيث وقعت اتفاقية شراكة مع الجمعية المهنية لشركات التدبير والوساطة في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا.

      كما عملت الجمعية المهنية لشركات البورصة على توقيع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وبورصة الدار البيضاء، من شأنها ان تفتح امام الشركات الصغيرة والمتوسطة طريق السوق المالية لدعم تنميتها ونموها[20].


الفقرة الثانية : محدودية الجمعية المهنية لشركات البورصة

         من المسلم به في الوقت الحاضر، ان فعالية أي تنظيم او تأطير للأنشطة الاقتصادية، لاسيما تلك التي تنطوي على اهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني يقتضي الامرالعمل على اشراك المهنيين ومختلف المتدخلين في هذه الانشطة لتدبيرها.

     ففي ظل وضع اقتصادي واجتماعي يتسم بتراجع دور الدولة، وترك المبادرة للخواص ولهيئاتهم التمثيلية، اصبح التوجه الذي يسود يقضي بتنظيم جل قطاعات التجارية اوالمهنية   بأن يعهد لمهنيي هذه القطاعات بتولي جزء من مهمة التنظيم الذاتي للعلاقات بين مهنيي القطاع مع بعضهم البعض وللعلاقات فيما بينهم وبين عملائهم من جهة أخرى لاسيما وان التجربة العملية اكدت قصور الوسائل التقليدية للمراقبة، والتي تعتمد على تدخل الدولة والاجهزة التابعة لها عن بلوغ اهدافها في ضبط سلوك الفاعلين فيها[21]

      وان الملاحظ بهذا الشأن، ان المشرع المغربي قد غيب بشكل كلي اي دور فعال للجمعية المهنية لشركات البورصة، باعتبارها الاطار الذي يمثل شركات البورصة بالمغرب في السهر على تقيد مختلف المتدخلين بالتدابير والإجراءات الرامية الى ضمان حماية الادخار العام، وكذا وضع هذه التدابير وتحديد الاجراءات اللازمة لتنفيذها، بحيث حصر مجال تدخلها في نطاق استشاري وتقني ضيق، اذ اقصاها من عضوية مجلس ادارة القيم المنقولة، الامر الذي يجعل من مجال تدخلها في القضايا التي تهم المهنة، يعتبر اضيق بكثير مقارنة بما تضطلع به في هذا المضمار جمعية وسطاء البورصة بتونس[22]، التي يعطيها المشرع التونسي مكانة مهمة سواء فيما يخص المساهمة في تنظيم اسواق الاوراق المالية والسهر على حسن سيرها، او فيما يتعلق بدورها في اتخاذ القرارات الفردية التي تخص وسطاء البورصة[23].

     بالإضافة على حرص القانون التونسي المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية على ضمان حضور جمعية وسطاء البورصة عن طريق ممثل لها في تركيبة مجلس هيئة السوق المالية، مما يمكن الجمعية من ابداء رأيها والمشاركة في اتخاذ جميع القرارات التي تهم تنظيم وتسيير السوق المالي[24].

وبالرغم مما يراه البعض في مسالة تحصيل حاصل، مادام لا يوجد في نصوص البورصة المغربية ما يمنع السلطات المكلفة بالإشراف على السوق المالي المغربي من استطلاع رأي الجمعية المهنية لشركات البورصة، فيما يخص جميع القرارات المتعلقة بتنظيم وتسيير مهنة الوساطة البورصوية، خاصة وان المادة 96 من قانون بورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، قد اتاحت للوزير المكلف بالمالية وللهيئة المغربية لسوق الرساميل امكانية استشارة الجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم المهنة  لكن نجد عكس هذا الامر حيث تبقى الاستشارة التي تحدث عليها نص المادة 96 جوازية بالنسبة للسلطات العمومية وليست الزامية[25].

     وإذا ما اخدنا بعين الاعتبار سلوك القائمين على راس السلطات المذكورة في ضوء ما هو مسجل من الواقع لحد الان، ادركنا مدى التجاهل الذي ستلاقيه المقتضيات المتعلقة بأخد راي الجمعية  المهنية لشركات البورصة في جميع الامور التي تخص مهنة الوساطة في بورصة القيم[26].

       هذا على خلاف ما هو مقرر للجمعية المهنية لشركات البورصة كما هو الشأن مثلا بالنسبة لهيئات المحامين والعدول، والتي تتمتع في مواجهة اعضائها بسلطتي التأديب والتشطيب على اعضائها في حالة مخالفتهم للقواعد المقررة لممارسة المهنة[27]، فإن الجمعية المهنية لشركات البورصة لا تتمتع بأي سلطة من هذا القبيل، باستثناء عقوبة التوبيخ والإنذار، مادام ان سلطة التأديب قد منحها المشرع المغربي لجهات اخرى غير الجمعية المهنية، والمتمثلة في الوزير المكلف بالمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب ما نصت عليه مقتضيات المواد 101-102-102-104-105 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

 

خاتمة :

     صفوة القول من خلال تحليل هذا الموضوع تبين ان للجمعية المهنية لشركات البورصة دور فعال في السوق المالي المغربي، وذلك من خلال ضمها لمجموعة من شركات البورصة التي تصل الى 17 شركة بورصة، من اجل انتعاش السوق المالي، غير ان ما يلاحظ على المشرع انه  لم يسعف سوى ستة مواد للتنظيم القانوني لهذه الجمعية المهنية وهو ما من شأنه ان يحد من قدرتها وفعاليتها في الادوار المنوطة بها ولو انه لم يضفي على تلك الادوار سوى الطابع الاستشاري والقرارات التي تتخذها هي قرارات فقط جوازية غير ملزمة، وعلى هذا الاساس نقترح على المشرع المغربي بإعطاء الجمعية المهنية لشركات البورصة، حيزا واسعا لقيامها بالتدخل في القضايا التي تهم المهنة والأخذ بتجربة المشرع التونسي الذي منح لهذه الجمعية مكانة هامة سواء تعلق الامر بالمساهمة في تنظيم الاسواق المالية او بالسهر على حسن سيرها.


لائحة المراجع

المراجع العامة:

-         احمد ايت الطاب : التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي (البنيات والفاعلون)، دراسة قانونية استشرافية لهيكلة السوق المالي ولتدخلات الفاعلين فيه على ضوء اخر الإصدارات الطبعة الاولى سنة 2006.

-         سليمان خنجري، الاسواق المالية وأحكامها الفقهية، منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، الطبعة الاولى 2010

-          هشام البخفاوي: الوجيز في الاسواق المالية، سلسلة منشورات مجلة قانون وأعمال –مادة الاسواق المالية، المطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الاولى 2015.

الرسائل :

-         نادية المومني: الهيئات المهنية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق،الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003/2004.

-         صالح مفتاح: الاسواق المالية ودورها في تنشيط استراتجية الخصخصة "دراسة لواقع التجربة المغربية"، مذكر مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم الاقتصادية الجزائر، 2014/2015.

-         احمد بن مداني، الوساطة في المعاملات المالية (السمسرة)، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الادارية، الجزائر، 2002.

-         زكرياء العماري، الوضعية القانونية لشركات البورصة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال  السنة الجامعية 2013/2014.

-         احمد بن بلال: اهمية الافصاح عن المعلومات في استقرار السوق المالية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، 2010/2011.

القوانين:

-         ظهير شريف رقم 1.16.151 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 اغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

-         ظهير شريف رقم 1.02.2006 صادر في 12 من جمادى الاول 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

-         الامر عدد 2478 لسنة 1999 المتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة الذي تم تنقيحه وتمامه بالأمر عدد 1678.

-         قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بتونس.

 

المواقع الالكترونية:

-         www.apsp.org.ma

-         www.casa24.ma

 


[1] -احمد ايت الطاب : التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي (البنيات والفاعلون)، دراسة قانونية استشرافية لهيكلة السوق المالي ولتدخلات الفاعلين فيه على ضوء اخر الإصدارات الطبعة الاولى سنة 2006، ص:188.

[2] -سليمان خنجري، الاسواق المالية وأحكامها الفقهية، منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، الطبعة الاولى 2010، ص: 69.

[3] -احمد بن مداني، الوساطة في المعاملات المالية (السمسرة)، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الادارية، الجزائر، 2002، ص:19.

[4] -ظهير شريف رقم 2006-02-1 صادر في 12 جمادى الاول 1423 (23 يولوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-75 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

[5] - ظهير شريف رقم 151-16-1 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 ( 25 اغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

[6] -زكرياء العماري، الوضعية القانونية لشركات البورصة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، السنة الجامعية 2013/2014، ص:157.

[7] -ينص الفصل الاول من ظهير 15 نوفمبر 1958 على ما يلي : " الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين او عدة اشخاص لاستخدام معلوماتهم او نشاطهم لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم، وتجري عليها في ما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود ولالتزامات"

[8] - وذلك خلافا لما يقتضيه الفصل الرابع من ظهير 15 نوفمبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، و الذي يخول لكل عضو الانسحاب من الجمعية في كل وقت، حيث جاء فيه : " يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة ان ينسحب منها في كل وقت وان بعد ادائه ما حل اجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية، وذلك بصرف النظر عن اي شرط ينافي ما ذكر.

[9] - زكرياء العماري، الوضعية القانونية لشركات البورصة، مرجع سابق، ص:158.

[10] -المادة 93 من القانون 14.19 تنص: "تسعى الجمعية المهنية لشركات البورصة على ان يتقيد اعضاؤها بأحكام هذا القانون  والنصوص الصادرة بتطبيقه.

ويجب عليها ان تطلع الوزير المكلف بالمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل تقصير يتم معاينته في مجال انشطة شركات البورص".

[11] - المادة 94 من قانون بورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

[12] -المادة 95 من قانون بورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

[13] - المادة 96 من قانون بورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

[14] - الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون  نفسه.

[15] - زكرياء العماري، الوضعية القانونية لشركات البورصة، مرجع سابق، ص:159.

[16] - احمد بن بلال: اهمية الافصاح عن المعلومات في استقرار السوق المالية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، 2010/2011، ص:93.

[17] -صالح مفتاح: الاسواق المالية ودورها في تنشيط استراتجية الخصخصة "دراسة لواقع التجربة المغربية"، مذكر مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم الاقتصادية، الجزائر، 2014/2015، ص:183.

[18] - بورصة الدار البيضاء وبورصة لاغوس تعملان على تنفيذ شراكتهما من اجل تطوير اسواقهما المالية، مقال منشور بالموقع الالكتروني : www.casa24.com   .

[19] -هشام البخفاوي: الوجيز في الاسواق المالية، سلسلة منشورات مجلة قانون واعمال –مادة الاسواق المالية، الطبعة الاولى 2015، المطبعة الوراقة الوطنية، ص:73.

[20] - communique de presse , l’anpme, l’apsb et la bourse de Casablanca signent une convention de partenariat pour faciliter l’acces de la pme au marche de capitaux, article publie sur le site officiel de l’apsb : www.apsb.org.ma .

[21] - زكريا العماري: الوضعية القانونية لشركات البورصة، مرجع سابق، ص: 197.

[22] - ذلك على اعتبار ان المشرع التونسي يلزم وسطاء البورصة المعتمدين بالانخراط في جمعية مكلفة بتمثيلهم جماعيا، الفصل 61 من قانون التونسي عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

[23] - زكريا العماري: الوضعية القانونية لشركات البورصة، مرجع سابق، ص: 197.

[24] -  الفقرة الاولى من الفصل 25 من قانون التونسي عدد 117   مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

-" -تتركب هيئة السوق المالية من رئيس ومن التسعة أعضاء الآتي ذكرهم:

 : 1 – قاض من الرتبة الثالثة 2 – مستشار لدى المحكمة الإدارية 3 – مستشار لدى دائرة المحاسبات 4 – ممثل عن وزارة المالية 5 – ممثل عن البنك المركزي التونسي 6 – ممثل عن مهنة وسطاء البورصة 7 – ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم اعتبارا لكفاءتهم و لخبرتهم في ميدان المساهمة العامة..".

-انظر كذلك بخصوص  صلاحيتها احكام الفصل 57 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية التونسي، وكذلك مقتضيات الفصول  21-22-23  من الامر عدد 2478 المنقح والمتمم بالامر عدد 1678 من القانون التونسي المتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة.

[25] - زكرياء العماري: الوضعية القانونية لشركات البورصة، مرجع سابق، ص: 60.

[26] -المرجع نفسه، ص:161.

[27] -نادية المومني: الهيئات المهنية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق،الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003/2004، ص:81.

إرسال تعليق

0 تعليقات