آخر الأخبار

Advertisement

دور ضابط الشرطة قضائية في حماية المصنفات الأدبية و الفنية إعداد الباحث عبد الله الصناك - منشورات موقع الباحث القانوني

دور ضابط الشرطة قضائية في حماية المصنفات الأدبية و الفنية
 إعداد الباحث عبد الله الصناك

أولا- تقديم عام للموضوع :

 لقد ميز الله سبحانه الإنسان بالعقل،و لا جدال انه هو أساس تطور البشرية لدلك كان من الضروري أن تلتفت الدول إلى صنف المبدعين قصد تشجيعهم و توفير الظروف اللازمة لرعاية أفكارهم بفضل ما تعود من نفع على المجتمع.

  وتُعتبر المصنفات الأدبية والفنية للمبدعين هي ثمار تفكير الإنسان ومهبط سره ومرآة شخصيته، بل هي مظهر من مظاهر الشخصية ذاتها، يُعبِر عنها ويفصح عن كوامنها، ويكشف عن فضائلها أو نقائصها؛ لذلك كان لابد من الاعتراف له بالحقوق الأدبية على مصنفه، تمكنه من صيانة شخصيته، وحماية إنتاجه الذهني، والدفاع عن هذه الحقوق في وجه المعتدين عليها، وذلك لما لهذه الحقوق من أهمية لدى منتجها، حيث يؤلمه الاعتداء عليها وعدم حمايتها[1]، عندئذ يشعر بخيبة الأمل، فينطفئ مصباح إنتاجه، وتضعف همته، وينصرف عن التأليف والابتداع، وبذلك ينهار ركن هام من أركان تقدم الإنسانية، والذي يُعتبر الأساس في حياتنا الراقية، التي نسمو بواسطتها على سائر الكائنات الحية

          لذلك حرص المشرع المغربي من خلال توقيعه على اتفاقية برن الدولية لحماية المصنفات الأدبية و الفنية[2] و كدا على مستوى التشريع الوطني من خلال الفرع السابع من مجموعة القانون الجنائي المغربي[3] و كدا من خلال قوانين خاصة[4] على كفالة وحماية حقوق المؤلف المادية والأدبية من الاعتداء عليها، بهدف ضمان سلامة المصنفات المحمية من التحريف والتشويه، وكل ما من شأنه الإضرار بها، وبالتالي ضمان حقوق المؤلف على المصنفات، وذلك من خلال وسائل متعددة تهدف إلى حماية حق المؤلف، وتتمثل هذه الوسائل في الإجراءات التحفظية التي تهدف إلى وقف الاعتداء على المصنف، والحد من تفاقم الأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء، ومنع خطر نشر المصنف المقلد أو وقف تداوله، وحذف بعض أجزائه، أو إدخال بعض التعديلات عليه،[5] بالإضافة إلى حجز المصنف المقلد، أو سحبه وذلك بناء على طلب المؤلف، بهدف وقف نشر المصنف المقلد ومنع تداوله، ومنع المعتدي من التصرف في نسخ المصنف المقلدة.

                و من خلال القراءة المتأنية لمجموعة القانون الجنائي المغربي خاصة الفرع السابع منه نجد أن المشرع المغربي نص على جريمة التقليد[6] كصورة من صور الاعتداءات الملكية الأدبية و الفنية و أعطى مجموعة من الصور التي تكونها.[7]  

                  من خلال هدا البحث سأتحدث عن جريمة تقليد المصنفات الأدبية و الفنية[8] باعتبارها هي الجريمة التي تتطلب تدخل الشرطة القضائية في محاربتها في إطار حماية الملكية الأدبية و الفنية ، و سأتحدث بتفصيل أيضا  عن الدور الذي تلعبه الشرطة القضائية باعتبارها أجهزة أوكل لها المشرع المغربي مهمة البحث و الحري في الجرائم و إيقاف مرتكبيها و تقديمهم أمام العدالة ، هدا البحث لا ننشد  من خلاله الكمال و إنما وضع أرضية للنقاش و البحث بخصوصه الهدف الأسمى.  

ثانيا: تحديد المفاهيم :

الملكية الأدبية و الفنية : تشمل عبارة الملكية الأدبية و الفنية كل عمل في المجال الأدبي و العلمي و الفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه و كيفما كانت طريقة قيمته أو الغرض منه و هذا يعتبر ملكا لمؤلفه.

     حماية المصنفات في حقل الأدب و الفنون و المكتوبة كالكتب و المحاضرات و الفنية كالمسرحيات و الموسيقى و التمثيل و الأشرطة ،و الفنون التطبيقية كالرسم و النحت ،و الصور التوضيحية كالخرائط و المجسمات و المخططات و برامج الحاسوب، و هدا القسم يطلق عليه باسم حقوق المؤلف و يلحق به ما يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة في حقوق المؤدين و العازفين و المنتجين.

-" المؤلف ": هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف؛ وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.[9]

ثالثا:أهمية الموضوع:

               إن تقدم المجتمعات الحديثة في العلم و الأدب و الفن كان ثمرة أفكار رجال امتازوا بمواهب و عبقريات في كل أفق من آفاق المعرفة و طبعت أسماؤهم على كل مظهر من مظاهر الحياة، و قد استطاعوا بنبوغهم و ملكتهم تغيير مجرى التاريخ لصالح الإنسانية بفضل ما حققوه من انجازات أسدلت الستار على الماضي و مهدت الطريق لحياة أفضل تنعم بها البشرية، أولئك هم ذو العقول الخلاقة و أصحاب المصنفات المبتكرة في مختلف مجالات الحياة، و لا بد من الاهتمام بهم و توفير الحماية القانونية لهم و لإنتاجهم الذهني.

          و انطلاقا من هذا تبرز أهمية موضوع البحث في أن المصنفات الأدبية و الفنية  من أكثر المصنفات انتشارا و شهرة، و تشمل جميع صور الإبداع و أشكال الابتكار في مجالات الأدب و العلوم.مما جعلها عرضة للاعتداء. و هذا الواقع حتم التفكير في الوسائل الكفيلة لحمايتها ، فتدخل المشرع المغربي بسن قانون 00.2 المتعلق بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كقانون خاص تم الفصول 575 إلى 579 من م.ق.ج و دلك وعيا منه أن الملكية الأدبية و الفنية جديرة بالحماية .

               و لأهمية البحث في هدا الموضوع جوانب متعدد نذكر منها:

          

*أهمية قانونية :

                 تتجلى في الأهمية القانونية للموضوع في المكانة التي أولاها المشرع للمصنفات الأدبية و الفنية  سواء على مستوى القوانين الموضوعية أو الإجرائية و ما تم التنصيص عليه لحمايتها.

*الأهمية الاقتصادية: 

                   تكمن هده الأهمية الاقتصادية للموضوع من خلال ما يلعبه التعويض المادي في حياة المؤلف الذي تم الاعتداء على حقوقه، و جبر الضرر الذي نتج عن الاعتداءات على الملكية الأدبية و الفنية.

*الأهمية الاجتماعية:

                   تتجلى هده الأهمية الاجتماعية للموضوع في الأبعاد الاجتماعية التي تحققها العدالة للمؤلفين و حفظ حقوقهم باعتبارها احد المكونات الأساسية للعدالة الاجتماعية.

* أهمية علــــــمية:

                   توفير الحماية المناسبة للمصنفات الأدبية و الفنية  يجعل الباحث مطمئنا على أن حقه في ثمرة جهده العقلي مصان قانونا.مما يؤدي إلى تنشيط حركة البحث و يدفع بعجلة التقدم و يحد من هجرة الأدمغة[10].

 

رابعا: إشكالية الموضوع:

                       أصبحت المعلومات متاحة للجميع في بفضل التطور الرقمي الافتراضي الحالي و تنوعت بأوعيتها ، حيث أصبح أمام المستفيد خيارات كثيرة ،كما أضافت التكنولوجيا المعلوماتية إلى حياة الأفراد الشيء الكثير لأنها وسعت من دائرة الاتصال ، فالأقمار الصناعية و التلفزيونات و الفكس و الانترنيت و غيرها سهلت إتاحة المعلومات للمستفيدين باحثين كانوا آو أشخاصا عاديين ، مما زاد في رغبة المستفيد من الحصول على المعلومات بمختلف أنواعها و أشكالها ، باعتبار التداول و الوصول للمعلومات حق من حقوق أي شخص التعلم لان المعلومة هي أساس المعرفة، لكن بظهور هده التكنولوجية الحديثة شكلت تحديا جديدا و خطيرا لأصحاب الملكية الأدبية و الفنية و انتهاكا لأمانة العلمية فكل عملية نقل آو نسخ آو طباعة دون رقابة يعتبر شكلا من أشكال التعدي على هده الحقوق، و وعيا من المشرع المغربي بخطورة هذه الوضعية انخرط في عدة اتفاقيات دولية لحماية الحقوق الأدبية و الفنية للمؤلفين و سارع إلى ملائمة التشريع الوطني مع هذه الاتفاقيات بتعديل و إضافة نصوص إلى تشريعه الوطني لحماية الحقوق الملكية الأدبية و الفنية و أوكل لضباط الشرطة القضائية  مهمة محاربة الاعتداءات الواردة عنها لكن يبقى الإشكال المطروح :

                ما هو مجال تدخل ضباط الشرطة قضائية و ما هي الإجراءات المتخذة  لحماية الملكية الأدبية و الفنية ؟

هذه الإشكالية الرئيسية للموضوع تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات على الشكل التالي :

- ما هي الجرائم التي يطالها عمل الشرطة القضائية لحماية الملكية الأدبية و الفنية؟

-ما هي الإجراءات المتبعة من قبل الشرطة القضائية لحماية الملكية الأدبية و الفنية؟

- هل هده الإجراءات لها خصوصية أم كباقي إجراءات الجرائم العادية؟

            هذه التساؤلات و غيرها سنجيب عنها من خلال هذا البحث الذي لا نود من خلاله الكمال و إنما نود ضع أرضية للنقاش و البحث مستقبلا في هذا الموضوع.

خامسا: المنهج المعتمد:

            إن أي بحث يحتاج إلى منهج يكون الوسيلة التي تحدد للباحث مجالات البحث كي تسهل له عملية الإجابة على الإشكالية التي يطرحها و التي ينطلق منها في بحثه و المناهج العلمية على اختلاف أنواعها تشكل اللباس الحقيقي الذي يغطي عناصر البحث   ، و البحث في موضوع دور الشرطة القضائية في حماية الملكية الأدبية و الفنية يمكن أن يعالج بمناهج مختلفة ، لكني سأحاول الاعتماد في معالجة الإشكالية المطروحة على المنهج الاستقرائي التحليلي و الوصفي و دلك من خلال قراءة و تحليل جميع النصوص القانونية التي نص عليها المشرع ، و هذا لا يغنينا عن الاستعانة بأي منهج قد يعطي إضافة لهده الدراسة.

  

سادسا: صعوبات انجاز الموضوع

           يوجد مجموعة من الكتب العامة في الملكية الأدبية و الفنية و التي تتناول موضوع المصنفات الأدبية و الفنية  كنوع من أنواع المصنفات المحمية، أما كموضوع دور الشرطة القضائية في حماية  المصنفات الأدبية و الفنية . فتكاد تكون نادرة إن لم نقل منعدمة ، و هنا تكمن صعوبة إعداد هذا البحث التي ترجع بالأساس إلى ندرة المراجع المتخصصة في جوهره، و مما زاد الأمر صعوبة هي الفترة الزمنية التي تتسم بالحجر الصحي مما جعلني اعتمد في شق كبير منه على المراجع الالكترونية.

 

سابعا: خطة البحث :

          للتوسع أكثر في موضوع دور الشرطة القضائية في حماية الملكية الأدبية و الفنية ارتأينا أن نقسم هدا الموضوع إلى مبحثين أساسيين و هما :

-المبحث الأول: ماهية و أركان جريمة التقليد.

-المبحث الثاني: البحث و التحري في الاعتداءات على المصنفات الأدبية و الفنية.

 

المبحث الأول : ماهية  جريمة التقليد و اركانها.

                إن المشرع المغربي نص على أن الاعتداءات التي تطال المصنفات الأدبية و الفنية و التي يكون فيها تدخل الشرطة القضائية ملزم و ضرورية من اجل  حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة يكون هدا التدخل بالأساس في جريمة  التقليد أي تقليد المصنفات الأدبية و الفنية و للتطرق إلى ماهي مراحل و كيفيات تدخل ضباط الشرطة القضائية للردع مرتكبي هده الجريمة لابد أن نحدد مسبقا مفهوم و صور جريمة التقليد ) المطلب الأول(  على أساس أن نبين أركانها ) المطلب الثاني(.

المطلب الأول : مفهوم و صور  جريمة التقليد :

                نص المشرع المغربي على جريمة التقليد بالنظر إلى جسامة الفعل الذي يشكله الاعتداء على حقوق الملكية الأدبية و الفنية و بالنظر لقصور الجزاء المدنية عن تحقيق الردع في حق المعتدين[11] عن تلك الحقوق على اعتبار أن المكاسب التي يجنوها من أفعالهم الإجرامية تفوق بكثير الجزاءات التي يتم الحم بها ضدهم في حالة اكتشف أمرهم مم يعلهم يتمادون في أفعالهم، ادن ما مفهوم جريمة التقليد؟) فقرة الأولى ( و ما هي صورها؟)  فقرة الثانية ( .

الفقرة الأولى: مفهوم جريمة  التقليد:   

 لم يعرف المشرع المغربي جريمة التقليد بل عدد فقط الأفعال و التصرفات التي تعد تقليدا[12] أما الفقه فعرفها على أنها كل اعتداء مباشر أو غير مباشر على حقوق المؤلف في المصنفات الواجبة بالحماية أيا كانت طريقة الاعتداء أو صورته[13].

      و تعتبر جريمة التقليد بأنها الاعتداء الذي يرتكبه شخص ما على حق من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية،و ذهب الفقه المغربي بتعريفها بكونها تتمثل في الاعتداء الكلي أو الجزئي على حقوق المؤلف الأدبية أو الفنية ،و دلك بالنشر أو الإذاعة أو بأية وسيلة من وسائل النشر أو التبليغ مخالفا بدلك الأنظمة و القوانين المتعلقة بهده الحقوق.[14]

      الفقرة الثانية: صور جريمة التقليد    

         دعم المشرع المغربي في قانون حق المؤلف الجزاءات المدنية بجزاءات أشد وطأة وأكثر ردعا على كل معتد يقدم على أفعال تمثل خرقا لحقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة حيث نجد المشرع المغربي قد جمع هذه الاعتداءات ومثلها في صورتين الأولى جريمة التقليد والثانية هي مجموعة من الأفعال التي تشكل جرائم مماثلة لجريمة التقليد، و تتمثل صور التقليد فيما يلي :

أولا : الاعتداء المباشر (التقليد المباشر(   .

            تتمثل أهم الأفعال التي تدخل في صميم الركن المادي لجريمة تقليد حق المؤلف والتي تشكل تقليدا مباشرا في ما يلي:

-1 الكشف الغير المشرع للمصنف أو أداء لفنان أو عازف:

               لقد سبقت الإشارة بأن للمؤلف وحده حق الكشف عن مصنفه الصادر باسمه فهو في هذه النقطة له حق استئثاري لا ينازعه فيه أحد[15]، باعتباره من الحقوق الملازمة لشخصيته، حيث لا يمكن للغير الكشف عن المصنف إلا بالرجوع إلى صاحب الحق في ذلك ليمنحه رخصة كتابية تكون صريحة ومحددة ومن سولت له نفسه وقام بالكشف عن المصنف دون إذن يعد مرتكبا لجنحة التقليد، ويختلف شكل الاعتداء على اختلاف أنواع المصنفات ، فمثلا إذا أخذنا المصنفات الأدبية على سبيل المثال فتكون جريمة التقليد فيها بالكشف عن المصنف بعد أن كان صاحب الحق قد أوقفه أو يكون باقتباس مقتطفات منه دون الإشارة إليه أو ترجمة المصنف دون الحصول على إذن المؤلف الأصلي لأن الترجمة توجد التشابه في

الفكرة وطريقة العرض وفي جوهر الموضوع بين المصنف الأصلي والمصنف المترجم، كما قد يشمل الاعتداء عنوان المصنف سواء تم ذلك منفصلا عن المصنف ذاته أو متصلا به، وفي كلتا الحالتين يملك صاحب الحق الادعاء بالتقليد على ذلك لوحده بشرط أن يتميز العنوان بالطابع الإبتكاري ، ويتمثل هذا الاعتداء إما بتعديل العنوان أو تغييره أو سرقته وإضافته لمصنف آخر ليس المصنف الأصلي أما المصنفات الرقمية التي تتم عن طريق النشر الإلكتروني عبر الانترنت والتي تحتوي المواقع بها عن عمليات بث مباشر، وبطريقة التزاميه لمصنفات مرئية وتسجيلات صوتية وغير ذلك من الأمور، فكل هذه الأعمال تكون محل حماية قانونية ويتم الاعتداء عليها عن طريق الكشف غير المشروع لها ودون إذن صاحب الحق به.

2 - إعادة النسخ ) إعادة النشر(

                 ترتكز إعادة النسخ على الدعاية المادية للمصنف بكل الطرق التي تسمح بإيصال المصنف للجمهور عن طريق وسائل غير مباشرة، ومن هذه الوسائل الطباعة، التصوير الفوتوغرافي، النقش، الترجمة، الإقتباس، الرسم ويتخذ عدة صور هي:

·       النسخ الحرفي ) المطابق(

            يتم عن طريق النقل الحرفي أو النسخ الكامل للمصنف دون ترخيص من صاحبه ومن أمثلة ذلك في الأحكام القضائية اعتبار النقل دون ترخيص لصورة متعلقة بجملة إشهارية على غلاف مجلة أخرى يشكل تقليدا يستوجب العقاب ، وفي حكم آخر اعتبر أن نقل أكثر نصف قاموس خاص بالإعلام الآلي .)فرنسي، انجليزي ( بصفة كاملة إلى درجة أن نفس الأخطاء الإملائية أعيدت بشكل تقليدا صارخ[16].

·       النسخ الجزئي ) بالمحاكاة بالتشبيه(

                     يتم عن طريق النقل أو النسخ الجزئي للمصنف بطريقة غير مطابقة للأصل وإنما يتم فيه أخذ العناصر الأساسية وإدخال بعض التعديلات عليه والإضافات أو حذف بعض الجزئيات، ففي هذا النوع من النسخ لا بد من البحث عن عناصر التشابه والاختلاف وترجيح الأولى على الثانية ويخضع لتقدير قضاة الموضوع، ومن أمثلة هذا النوع من النسخ حكم صادر عن محكمة باريس يقضي بأن تقليد سيناريو فيلم عرض سابقا وذلك في عناصره الأساسية )الحبكة، تسلسل الأحداث(  يعد تقليدا.

 

ثانيا:  الاعتداء غير المباشر: ) جرائم مشابهة(

 

               لم يقم المشرع المغربي في قانون حقوق المؤلف بالتفريق بين صور الاعتداء المباشر التي تمثل جريمة تقليد وبين صور الاعتداء غير المباشر التي تمثل أفعال مشابهة لجرائم التقليد، فإذا كنا قد اعتقدنا أن صنع أو استنساخ المصنفات وتبليغها إلى الجمهور يمثل جريمة تقليد فمن غير المعقول أن تكون جريمة بيع المصنف أو استيراده أو تصديره أو تأخيره أو استئجاره[17] من جرائم التقليد، فهي أفعال مشابهة لفعل التقليد كونها تمس بحقوق المؤلف بالإضافة إلى الحقوق المجاورة لها.

           و إلى جانب التقليد المباشر في صوره المتعددة كما تمت الإشارة إليه سابقا، و من خلال المادة 65 من قانون 00.2 المتعلق بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة نجد أن المشرع المغربي نص على أن "  تعتبر الأعمال التالية غير قانونية ة تعتبر خرق لحقوق المؤلفين و غيرهم من أصحاب حق المؤلف بموجب المواد 61 إلى 63 " و من دلك نستنتج ان الأفعال الغير المباشرة لجريمة التقليد هي:

1- الاستراد والتصدير:

            على أنه يعد مرتكبا لجريمة التقليد من استورد أو صدر نسخا مقلدة من مصنف أو أداء، والاستراد  هو جلب شيء مقلد من الخارج بقصد الاتجار به، ويشترط في ذلك علم المستورد بتقليد الشيء كما يشترط أن يكون جلبه من الخارج لأجل البيع لا لأجل الاستعمال الشخصي، وأما عن التصدير فهو نقل شيء مقلد إلى الخارج قصد بيعه أو للاتجار به .

2- التأجير :

              يعتبر التأجير في السنوات الأخيرة   منتشرا  نتيجة للتطور التكنولوجي الحديث الذي خلق تبعا لهذا طرقا ووسائل جديدة يتم بها استغلال الأعمال ويكون التأجير بصفة خاصة في برامج الحاسوب والأشرطة السينمائية التي يتم تأجيرها بعد تسجيلها بصورة غير مشروعة، وتعد هذه الطريقة خطر محدق بحق المؤلف المالي نظرا  لارتفاع أسعار  المصنف وعزوف الناس عن شرائه، حيث يكون التأجير أو الاستعارة هي الحل.

3-بيع نسخ مقلدة:

              ترد هذه الجريمة على مصنف أو أداء مقلد وليس أصلي أو بناءا على إذن مكتوب من صاحب المصنف، كما لم تشترط عدم موافقة المؤلف لاكتمال الركن المادي، وهذا بطبيعته شيء متوقع باعتبار أن المصنف أو الأداء الفني المقلد هو دون إ ا ردة المؤلف ضمنيا، فربما يشترط المشرع أن يكون البائع هو من قام بعمل هذه النسخ المقلدة حتى يكون هناك"تجميع للجريمتين البيع و التوزيع" ، فالمشرع المغربي لم يشترط في هذه الجريمة علم البائع بأن المصنفات التي بحوزته والتي يقوم بعرضها للبيع تعتبر مصنفات مقلدة ورغم ذلك يقوم ببيعها، مما يجعل كل بائع لمصنف مقلد مرتكب لجنحة التقليد حتى ولو لم يعلم بأن المصنفات مقلدة وهذا فيه احجاف على المتهم من خلال تطاوله على الركن المعنوي للجريمة.[18]

 

المطلب الثاني: أركان جريمة تقليد المصنفات الادبية و الفنية.

           لكل جريمة في القانون الجنائي ثلاثة أركان أساسية لا يمكن أن تتحقق الجريمة إلا بتوفرهما، و من خلال دلك سأتناول أركان جريمة التقليد على الشكل التالي: الركن القانوني أو الشرعي ) الفقرة الأولى( الركن المادي) الفقرة الثانية ( و الركن المعنوي)  الفقرة الثالثة(.

الفقرة الأولى: الركن القانوني:   

           المقصود بالركن القانوني للجريمة هو أن التصرف مهما كان ضارا بالمجتمع أو الفرد فانه لا يعتبر جريمة إلا إذا تدخل المشرع واعتبره كذلك من خلال نصوص قانونية تجرم الفعل آو الترك ، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ شرعية التجريم والعقاب، و يتمثل الركن القانوني لجريمة التقليد من خلال الفصل 575 من م.ق.ج المغربي[19] الذي عدد فيه المشرع المغربي الأفعال التي تكون جريمة التقليد و نص على عقوبتها ، كما أن المادة 65 من القانون 00.2 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة عدد فيها المشرع أيضا الأفعال التي تكون هده الجريمة و نص على العقوبات المطبقة عليها سواء العقوبات الجنائية أو العقوبات المادية.

                 و نلاحظ أن المشرع المغربي نص على جريمة تقليد المصنفات الأدبية و الفنية و عقوبتها من خلال قانون خاص و هو قانون 00.02 المتعلق بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، كما انه لم ينسخ الفصول 575 إلى 579 من م.ق.ج التي تنص على هده الجريمة أيضا، و بتحليلنا لهده الازدواجية نلاحظ أن المادة 64 من القانون 00.2 تحيلنا على الفصول السالفة الذكر من م ق ج و دلك قبل التعديل الذي جاءت به مواد القانون رقم 34.05 و التي تتضمن تغيير مقتضيات المادة 64 من قانون 00.2 و جاءت بعقوبات زجرية لمرتكبي جريمة تقليد المصنفات الأدبية و الفنية.

ثانيا الركن المادي:

              لابد من وجود عنصر مادي إلى جانب العنصر القانوني هذا العنصر المادي الذي تتجسم فيه الجريمة و تأخذ شكلها الخارجي[20] أي وبمعنى أخر شكل يتجسد فيه الوجود الخارجي لإرادة الفاعل حتى يمكن القول بوجود نشاط إجرامي فإذا لم يتحقق هذا الشرط لا يمكن اعتقال الشخص أو الاحتفاظ به في مرحلة التحقيق الابتدائي وقد نص الدستور المغربي على "لا يلقى القبض على احد ولا يحبس ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون"

          ويتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر و هي السلوك الإجرامي والمتمثل في إتيان الجاني لأحد الأفعال الماسة بحقوق المؤلف والواردة على مصنف مبتكر مشمول بالحماية القانونية,النتيجة الغير مشروعة التي تتحقق بمجرد الانتهاء من أي فعل من الأفعال الممنوعة, وعلاقة السببية التي تربط بين السلوك الإجرامي والنتيجة التي حدثت.

 

       ومن ثمة لتحقق النشاط الإجرامي يجب أن يرتكب الفعل المجرم ،إما بالاعتداء على الحق المعنوي للمؤلف , و في هذا الصدد لم يجرم المشرع المغربي طبقا لأحكام المادة 65 من قانون 00.2 جميع الاعتداءات الواقعة على حق المؤلف المعنوي ، بل جرم فقط فعل التعدي على حق المؤلف في الكشف عن مصنفه وحقه في احترام سلامته .

            و إما بالاعتداء على حق المؤلف المالي إذ قد تقع أفعال الاعتداء على هذا الحق باستغلال المصنف في النطاق التقليدي أو الرقمي بوجه غير شرعي ، و قد جرم المشرع في المادة 64 أعلاه حالتين تشكلان اعتداء على حقوقه المالية للمؤلف هما النسخ أو الإبلاغ غير المشروع للمصنف ,و مما تقدم فان صور الاعتداءات التي تشكل جنحة التقليد هي  صور التقليد التي تم التطرق اليها أعلاه.[21]

-  الفقرة الثالثة: الركن المعنوي .

                 لا بد لقيام جنحة التقليد توافر علم و إرادة لدى الجاني أثناء قيامه بأي اعتداء في صورة من الصور السابقة ,و القصد المطلوب في هذه الحالة هو القصد العام و ليس الخاص ,فليس بالضرورة أن يقصد المعتدي إلحاق الضرر بالمؤلف بل يكفي علمه بأنه يعتدي على مصنف شخص آخر و أن تتجه  إرادته إلى ذلك الفعل لقيام هذه الجريمة.

            وحسن النية لا يفترض في جريمة التقليد بل يقع عبء إثباته يقع على المتهم ,[22] الذي عليه أن يثبت أن ما ارتكبه لم يكن بقصد التقليد و أنه كان حسن النية فيما أقدم عليه ,وهو أمر يعود تقديره لقاضي الموضوع .[23]

            و من الصعوبات التي تواجه القاضي في التحقق من توافر القصد الجنائي حالات الاعتداءات التي تقع على المصنفات المشتركة ,كأن يقوم أحد المشتركين بنشر المصنف المشترك كاملا دون موافقة بقية الشركاء أو دون علمهم فهنا يثور التساؤل حول ما إذا كان مثل هذا العمل يعتبر تقليدا أم لا هذه الأسئلة و غيرها المتعلقة بالقصد الجنائي في جريمة التقليد تبقى معلقة و يجبنا عليها القضاء الجنائي حسب كل واقعة على حدة 

المبحث الثاني: البحث و التحري في الاعتداءات على الملكية الأدبية و الفنية.

 

             أوكل المشرع المغربي و على غرار التشريعات المقارنة للشرطة القضائية صلاحية التثبت من وقوع الجرائم و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها و إلقاء القبض عليهم و دلك تحث إشراف النيابة العامة المختصة ، و لا شك أن لضباط الشرطة القضائية دور مهم في محاربة جريمة التقليد التي تطال الاعتداءات على الملكية الأدبية و الفنية كما هو منصوص عليها في الفصول 575 إلى 579 من م ق ج و كدا القانون 00.2 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، و بالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي نجد أن المادة 18[24] منه أعطت لضباط الشرطة القضائية صلاحية البحث و التحري في جميع الجرائم ، ادن ما هي الإجراءات القانونية التي يقومون بها ضباط الشرط للبحث و التحري في  جريمة تقليد المصنفات الأدبية و الفنية مع ظهور الثورة العلمية التي سهلت في ترويج و نشر و نسخ  المصنفات الأدبية عبر الانترنيت[25] مما اثر على حقوق المؤلف ؟

                   و للتطرق إلى دور الشرطة القضائية في محاربة جريمة التقليد استطرق إلى دور ش. ق. في محاربة جريمة التقليد  في الحالات العادية ) مطلب أول) تم محاربة جريمة تقليد الواقعة في البيئة الرقمية  ) مطلب ثاني ).

 

المطلب الأول: دور الشرطة القضائية في محاربة جريمة التقليد:

                   بالرجوع إلى أحكام المسطرة الجنائية نجده قد ألزم ضباط الشرطة قضائية  من خلال المادة 57 أن فور إشعاره بارتكاب جنحة أو جناية أن يخبر النيابة العامة و أن ينتقل فورا إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة ، و عليه أن يحافظ على الأدلة و كدا على كل ما يمكن أن يفيذ البحث في إظهار الحقيقة ، بما في ذلك الحجز و التفتيش، و باستقرائنا للفصول 575 إلى 579 من م ق ج و كدا قانون 00.2 المتعلق بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  نجد أن المشرع لم ينص على خصوصية الإجراءات من قبل الشرطة القضائية في جريمة التقليد و إنما تدخل هده الإجراءات خاصة الحجز و التفتيش في الطرق العامة للبحث و التحري في الجرائم[26].

 

                و للحديث عن الإجراءات التي تقوم بها الشرطة القضائية في محاربة الجريمة التقليد سأطرق إلى المعاينات و التفتيش  ) الفقرة الأولى ) تم إلقاء القبض على الفاعلين و البحث في إطار الإنابة القضائية ) الفقرة الثانية  ) .

الفقرة الأولى: القيام بالمعاينات و التفتيش :

        فبمجرد وقوع الجريمة، أو على الأقل أثناء ظهور أفعال يحتمل أنها إجرامية، تنطلق أولى أعمال الضابطة القضائية في جمع المعلومات والأدلة المفيدة وتحرير محاضر بشأنها، وذلك بقصد إنارة الطريق أمام العدالة وتسهيل مأمورياتها في البحث عن الحقيقة وإصدار حكمها في القضية سواء بالإدانة أو البراءة .

1-المعاينات أو محاضر المعاينة :

                 إذا اعتبرنا إن المشرع المغربي لم ينص على إجراءات خاصة في جريمة تقليد المصنفات الأدبية و الفنية  فان ضابط الشرطة قضائية يرتكن إلى القواعد العامة في القيام بالإجراءات القانونية ا للبحث و التحري لما يكون أمام جريمة من هذا النوع و بالرجوع إلى الفصل  ينص الفصل 57 من قانون المسطرة الجنائية  الذي ينص على أن ضابط الشرطة القضائية الذي تم إشعاره بحالة تلبس بجناية أو جنحة أن يخبر بها النيابة العامة فورا، ثم ينتقل في الحال إلى عين المكان، ويجري جميع المعاينات والتحريات المفيدة، والسرعة في الانتقال ضرورية لأن معالم الجريمة قد تندثر بسرعة أو في أية لحظة فيختلط الحابل بالنابل بسبب من الأسباب ، و سرعة الانتقال تحول دون هروب الفاعل أو خلقه لروايات مصطنعة أو خيالية.

               وبمجرد وصول ضابط الشرطة القضائية إلى عين المكان يجوز له منع كل شخص من مغادرة مكان الجريمة إلى أن ينتهي من تحرياته،و يضم محضر المعاينة الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائية في جريمة التقليد جميع الأحداث التي قام بها بمجرد بلغ إلى علمه حدوث الجريمة إلى حين جمع جميع المعطيات بما فيها إلقاء القبض و إيقاف أطراف الجريمة أو كل شخص يمكن أن ينير البحث و يساعد في الوصول إلى الحقيقة و كدا الحجز و ربط الاتصال بالنيابة العامة و تلقي التعليمات.

كما يمكن للأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن يقوموا بعملية المعاينة للخروقات التي تمس بالملكية الأدبية و الفكرية  .        

  2-إجراء التفتيش:

             يراد بالتفتيش التقصي والبحث عن الأدلة سعيا  وراء ضبطها بقصد الاستعانة القانونية بها لإدانة الجاني، وبالتالي ينبغي القيام بضبط ما يترتب عليه التفتيش وتحريزه بطريقة علمية حتى لا يفقد قيمته القانونية حال تفقده أمام القضاء إذا تطلب الأمر ذلك، لذا يعد التفتيش من وسائل الإثبات التي ينبثق عنها أدلة تفيد الإدانة حال توافرها.

            ويعد التفتيش من إجراءات التحقيق ذات الخطورة الخاصة، لكونه من الإجراءات التي تمس حق الإنسان في الخصوصية وبما يشكل ذلك انتهاكا للحياة الآمنة المستقرة التي ضمنتها الدساتير والمواثيق والإعلانات الأساسية وكونه من الإجراءات الخطرة فإن المشرع قننه ليكون في ضمانة سلطات التحقيق التي يقع على عاتقها التزام بتكثيف استخدام الضمانات لصالح المتهم، فإن تهاونت في القيام بالمحافظة على هذه الضمانات حق على عملها البطلان، وبالتالي انتهاء الدعوى الجنائية، في الوقت الذي كان يجب أن تستمر حتى تتحقق العدالة لكي يدان المجرم على جرمه ويعاقب، ولأجل ذلك استوجب القانون  ألا يكون التفتيش الجنائي قائما سوى في الجنايات والجنح[27].             

                بالرجوع إلى المادة 61 29 من قانون 00.2 المتعلق بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المداورة نجد أن المشرع نص صراحة على أن تطبق في حالة التفتيش في جرائم المتعلق بالمس بحقوق المؤلف المحمية ترجع إلى القواعد العامة للقانون المدني و الجنائي ، و بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية المادة 59  أعطى المشرع المغربي لضابط الشرطة القضائية سلطات واسعة قصد القيام بمهامه في هذا الشأن، فإذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق أو وثائق أو مستندات أو أشياء تتعلق بالأفعال الجرمية، فله الحق في أن ينتقل فورا إلى المنزل حيث تتواجد هده الإثباتات ليجري تفتيشا بشأنها و دلك بحضور المتواصل للمعني بالأمر أي المشتبه فيه و إن تعذر دلك يكون بحضور شخصين شاهدين من دون أن تكون عليهما سلطة من طرف الضابط المشرف على التفتيش أو أية علاقة أخرى تجمعه بينهما[28]  ، بعد ذلك يتم إحصاء المحجوزات وتوضع حسب طبيعتها أو وزنها أو حجمها سواء في غلاف أو وعاء أو كيس ويتم الختم عليها من طرف الضابط إما مؤقتا أو نهائيا بحسب الحالات. هده الإجراءات تتم بحضور الأشخاص الدين حضروا عملية التفتيش والحجز ويحرر محضر يتضمن جميع العمليات.

             توقع محاضر التفتيش والحجز من طرف كل الأشخاص الدين جرى التفتيش بمنازلهم أو ممثليهم أو الشهود، أو يشار إلى امتناعهم عن التوقيع أو الإبصام أو تعذر ذلك.

 

             كما يجن الإشارة إن غالبا ما تحجز في جريمة التقليد الأشياء التي طالها التقليد و الوسائل المستعملة في هده العملية كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 61 29 من قانون 00.2  المشار إليها سابقا جاء فيها " انه لا يمكن حجز حق المؤلف أو المصنفات الغير المنشورة قبل وفاة المؤلف ، و لا يمكن أن تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي تم حجزها"

         كما يمكن للأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين [29] أن يقوموا بعملية حجز المسجلات الصوتية و السمعية البصرية ، و كل وسائل التسجيل المستعملة و كدا كل المعدات التي استعملت في الاستنساخ الغير القانوني.

*ضوابط التفتيش:

هده الضوابط هي مجموعة من الشروط التي يجب توفرها و شكليات يجب مراعاتها من قبل ضابط الشرطة القضائية [30]و إلا كان التفتيش باطلا و هي :

   - احترام الوقت القانوني للتفتيش.

    -وجوب حضور بعض الأشخاص لعملية التفتيش إلى جانب ض ش ق .

    -اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السر المهني.

    - المحافظة على المحجوزات و إحصائها.

    - تحرير محضر التفتيش.

  

الفقرة الثانية : إلقاء القبض و الإنابة القضائية.

                    فبمجرد ما نكون أمام فعل يعد في منظور القانون الجنائي جريمة، فيلجأ لإعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، والتي تطبق لأجل التحري من وقوع الأفعال الإجرامية والبحث عن مرتكبيها لأجل متابعتهم والتحقيق معهم إلى غاية إصدار مقررات قضائية نهائية في حقهم وتنفيذها ، و المشرع المغربي لم يخصص جريمة التقليد بخصوصيات تتميز بها في البحث و التحري و إلقاء القبض على مرتكبيها بل ردها إلى القاعدة العامة في تطبيق الإجراءات.

1- بإلقاء القبض على مرتكبي جريمة تقليد المصنفات :

                     بالرجوع إلى المادة 80 من ق.م.ج. نجد أن المشرع أوكل لضابط الشرطة القضائية انه لما يتبين له أن ضرورة البحث و التحري في الجنايات أو الجنح إبقاء شخص آو الأشخاص رهن إشارته و أنهم تنعدم فيهم ضمانات الحضور أو مخافة التأثير على مجريات البحث فان له الحق وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرة و الاحتفاظ بهم رهن إشارة العدالة، و جريمة التقليد من حيث الإجراءات المسطرية لا تختلف عن باقي الجرائم العادية فان الفاعلين الأصليين أو المشاركين و المساهمين يمكن إلقاء عليهم القبض من قبل الضابطة القضائية[31] ووضعهم تحت الحراسة النظرية.

         و إلقاء القبض على المتورطين في جريمة تقليد المصنفات الأدبية و الفنية يتم وضعهم من قبل ض.ش.ق. تحث تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة تبتدئ من ساعة إيقافهم بعد إشعار النيابة العامة المختصة[32] ، و يمكن تمديد الحراسة النظرية في هده الحالة لمدة 24 ساعة إضافية بإذن مكتوب من النيابة العامة التي تشرف على تسيير مجريات البحث في القضية .

          و باستقرائي للمادة 154 من ق م ج ، نلاحظ أن المشرع المغربي خول لقاضي التحقيق إصدار مجموعة من الأوامر منها الأمر بإلقاء القبض و هو أمر يصدر للقوة العمومية من اجل إلقاء القبض على المتهم ووضعه في المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم اعتقاله فيها ،و داك لفراره أو عدم حضوره أمام قاضي التحقيق من اجل التحقيق في الجنحة أو الجناية التي يكون متورط فيها .

2- الإنابة القضائية:  

                   انتداب احد ضباط الشرطة القضائية للقيام بأعمال من أعمال قاضي التحقيق، أمر يجد مرجعيته من المادة 189 من ق م ج . التي جاء فيها" يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة الإنابة القضائية من أي قاض أخر للتحقيق أو أي قاض أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة محكمته، القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منهم ....."

                  فالإنابة القضائية ما هي إلا إجراء من الإجراءات التي منحها المشرع لقاضي التحقيق كلما تعذر عنه القيام بعمل من أعمال التحقيق التمهيدي لظروف ما أن يعهد القيام به لضابط من ضباط الشرطة القضائية التابع لنفوذ المحكمة التي توجد في نفوذه، كما يمكن أن يعهد بتنفيذ الإنابة القضائية خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق إلى أي قاضي آخر سواء قاضي التحقيق أو قاضي الحكم .

      و يشار في الإنابة القضائية إلى نوع الجريمة التي يتم التحقيق فيها، كما يشار إلى المدة الزمنية التي يجب على ضابط الشرطة القضائية انجاز المطلوب و إن لم يتم الإشارة إلى المدة من قبل قاضي التحقيق فانه يجب على أن توجه أوراق القضية إليه بعد ثمانية أيام بعد انجاز أخر إجراء في القضية. 

أ- نطاق الإنابة القضائية :

* لا تكزن الإنابة القضائية إلا في إجراء من إجراءات التحقيق الذي يحدده قاضي التحقيق في صك الإنابة القضائية الصادر لضابط الشرطة القضائية  و لا يمكن التوسع في دلك ، لان اللجوء إلى الإنابة هو استثناء لا يكمن أن يتحول إلى قاعدة و تكون الإنابة جزئية في قضية التحقيق[33] .

* ضابط الشرطة الذي يقوم بالإنابة القضائية يصبح يتمتع بجميع صلاحية قاضي التحقيق لكن هناك استثناء فلا يمكن له أن يقوم باستجواب المتهم أو مواجهته مع الغير و لا يمكن الاستماع للمطالب بالحق المدني إلا إذا طلب هدا الأخير بدلك[34] و لا يمكن القيام بتفتيش المنازل إلا في الأوقات القانونية.

* ضابط الشرطة الذي يقوم بالإنابة القضائية عليه أن يتقيد بشكليات الإجراءات  التي يقوم بها  لقاضي التحقيق مثال: لما يريد الاستماع إلى شاهد في القضية عليه أن يطلب منه أداء اليمين القانونية قبل الاستماع إليه.

 ب- شروط صحة الإنابة القضائية:

 * يجب أن تصدر الإنابة القضائية من قاضي التحقيق مكلف بالتحقيق في القضية بالتماس من النيابة العامة او مباشرة بناءا على طلب المطالب بالحق المدني.

* يجب أن تصدر إلى ضابط شرطة مختص مكانيا في القضية داخل نفوذ المحكمة التي صدرت منها الإنابة القضائية .

            و الإنابة القضائية و إن تكلمنا عليها بشكل عام فانه في جريمة تقليد المصنفات الأدبية و الفنية تسري عليها جميع شكليات و إجراءات القاعدة العامة.

المطلب الثاني: التصدي لجريمة التقليد عبر الانترنيت:  

               لقد صاحب الثورة المعرفية تغيير شامل في نوعية الجرائم المرتكبة، حيث أصبحت الضابطة القضائية أمام نوع جديد من الجرائم المرتكبة في البيئة الرقمية و هي ما يسمى الجريمة المعلوماتية و التي أثرت بشكل كبير على حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، باعتبار أن البيئة الرقمية سهلت بشكل كبير انتشار الاعتداءات التي طالت الملكية الأدبية و الفنية، و أمام هدا الوضع الذي يمس بحقوق المؤلف ظهر ما يسمى بالدليل الرقمي باعتباره الدليل الذي يستخرج من بيئة رقمية من قبل خبراء و أصحاب الخبرة مما يساعدون أجهزة العدالة في الوصول إلى الحقيقة.

             ولذا لا بد من طرق إثبات تناسب مع هذه الحالة  حيث يعتبر الدليل الرقمي وسيلة لتعقب مثل هذا النوع من الجرائم  و بالتحديد جريمة تقليد حق المؤلف الواقعة عبر الانترنت ، إلا أنه تبقى هناك تحديات تواجه ضابط الشرطة القضائية  في إثبات هذه الجريمة، و سوف نطرق في هذا المطلب إلى أهم الجوانب الإجرائية التي يقوم بها ض .ش.ق. حيث قسمنا المطلب إلى فقرتين وتناولنا في الفقرة الأولى: معاينة موقع ارتكاب الجريمة المعلوماتية ، و الفقرة الثانية : التفتيش و الحجز البيئة الرقمية .

 

الفقرة الأولى: المعاينة َ)موقع ارتكاب الجريمة ):

           يقصد بها الإثبات المادي والمباشر لحالات الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث والقيام عند الاقتضاء بجمع الأدلة والحجج المادية المتخلفة في مكان الحادث لإثبات وجود عمل جرمي من عدمه رسبه عند الاقتضاء إلى فاعل أو عدة فاعلين أو مشاركين .              

         ولمعاينة الجريمة المعلوماتية وجب مراعاة العديد من الأمور المتمثلة على النحو التالي:

-1 تصوير الحاسب الآلي والأجهزة المتصلة به على أن يتم تسجيل وقت وتاريخ ومكان التقاط كل صورة.

-2 إخطار الفريق الذي يتولى المعاينة قبل موعدها بوقت كافي حينما يستعد من الناحية الفنية  والعلمية لكي يضع خطة مناسبة لضبط أدلة الجريمة حال معالجتها.

-3 إعداد خطة المعاينة موضحة الرسومات مع تمام المراجعة التي تكفل تنفيذ جهة على الوجه الأكمل.

-4  المعاينة بالطريقة التي تم بها إعداد النظام.

 -5 ملاحظة إثبات حالة توصيلات الوكالات المتصلة بكل مكونات النظام حتى يمكن إجراء عمليات المقارنة والتحليل حيث عرض الأمر على المحكمة.

-6  التحفظ على مستندات الإدخال والمخرجات الورقية للمحاسب ذات الصلة بالجريمة.

-7  قصر مباشرة المعاينة على الباحثين والمحققين.

الفقرة الثانية :  التفتيش و الحجز :

              التفتيش هو البحث عن شيء بجريمة ونعث يفيد كشف الحقيقة عنه وعن مرتكبها وقد يقتضي التفتيش إجراء البحث في محل له جريمة خاصة. وقد أحاط القانون التفتيش بضمانات عديدة ومحل التفتيش قد يكون مسكنا أو شخصا. وقد نظم المشرع المغربي التفتيش بمقتضى المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية، حيث نص على انه لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل ومعاينتها قبل 6 صباحا وبعد 9 ليلا إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت إشكالية من داخله أو في الحالات الاستثنائية الني ينص عليها القانون.

           كما أن عملية البحث تلك قد تدفع الباحث الجنائي إلى توسيخ دائرة التحريات إلى حساب إلى أو مركزي موجود في محل أخر بشغله المشتبه به أو شخص أخر كما قد يجد نفسه مضطرا للدخول إلى معطيات آلية أو قواعد بيانات ومواقع محمية ومؤمنة. وهو ما يثير إشكالا بخصوص إمكانية الولوج إليها بناءا على الإذن المحصل عليه أصلا عند الدخول إلى المنزل الذي قام فيه بتحرياته الأولية. أم أن هذا الإذن لا يخوله للقيام بعمليات تجري في وسط معلوماتي. باعتبار أن الأنظمة المعلوماتية المحمية لا تعتبر منازل بمفهوم القانون .[35]

           وكما يجب الإشارة إلى فريق التفتيش والضبط في الجرائم المعلوماتية الذي يتكون من المشرف على التحقيق الذي يجب أن يكون من ذوي الخبرات الطويلة في مجال التحقيق.

                     فالتفتيش في هذه الجريمة المستحدثة ) جريمة تقليد حق المؤلف(  يكون بتفتيش الحاسوب  بإجراءات  معقدة نوعا ما على أية شكل يكون عليه الحاسوب سواء كان متضمنا في جهاز حاسوبي أو هاتف نقال ، فمثل هذا الإجراء لا  يستطيع القيام به إلا المتخصصين .

           أما الحجز  في الجرائم المعلوماتية يتم القيام به من قيل فريق متخصص يتكون من اثبت أو أكثر من الخبراء[36] الذي يتولون ضبط و إدخال معلومات المضبوطة في الجانب الآلي وتصنيف الأدوات وتحريرها في صناديق ووضع العلامات عليها ويقوم هذا الفريق بنقل هذه الأجهزة المضبوطة بعد تكملة إجراءات الرسم والتصوير ويجب أن يكون بين أعضاء هذا الفريق شخصان على الأقل احدهما محقق في مجال الحاسب الآلي والثاني خبير في الحساب الآلي مدرب على التعامل مع الأدلة وطرف تقييمها[37].

           وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة بالجرائم المعلوماتية فإن إماطة اللثام عنها قد يحتاج إلى خبرة فنية تظهر الحاجة إليها منذ بدء مرحلة التحري عن هذه الجرائم ، ثم تستمر هذه الحاجة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة نظرا  للطابع الفني الخاص بأساليب ارتكابها، والطبيعة المعنوية  لمحل الاعتداء.

 

خاتـــــــــمة :

 

             تأسيسا على ما سبق، نختم بالقول، أن "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين  و باقي المؤسسات المعنية " لا بد له من فتح قنوات التواصل مع "الشرطة القضائية" بما يضمن تعريف ضباط الشرطة القضائية بمقتضيات وأحكام قانون حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، خاصة فيما يتعلق بجريمة التقليد  التي يمكن أن تطال المصنفات الأدبية و الفنية ، أما الإدارات الأمنية (أمن وطني، درك ملكي)، فهي مطالبة بتفعيل آليات التكوين المستمر لضباطها والحرص على خلق شراكات مع بعض المؤسسات من قبيل "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين''، بشكل يتيح لهؤلاء الضباط، تطوير كفاءتهم القانونية، بشكل يجعلهم في مستوى ما يتيح لهم قانون المسطرة الجنائية من صلاحيات واسعة، في محاربة الجريمة وزجر مرتكبيها، غير هذا، ستبقى الشرطة القضائية سجينة "الجرائم الاعتيادية" و"المألوفة" المنصوص عليها في القانون الجنائي، تاركة فراغا مهولا في الجرائم الراقدة في صمت، في الكثير من "النصوص الخاصة"، ومنها تلك التي ترتبط بالمس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  والنصوص الصادرة لتطبيقه.

               وفي الأخير نشير إلى أن ظاهرة العولمة وما تحمله من تحديات تجعلنا نتساءل عن الوضعية القانونية لهذه الحقوق مستقبلا ومدى فعالية المعايير الحمائية، سواء تلك المدرجة في التشريعات الوطنية أو الدولية ، ووعيا منا بأهمية حقوق التأليف في التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الضروري اتخاذ مجموعة من التدابير الضرورية لتشجيع الإبداع.

 

         من خلال  دراستنا لموضوع دور ضابط الشرطة قضائية في حماية المصنفات الأدبية و الفنية توصلنا إلى النتائج التالية:

الاستنتاجات:

- عمل ضباط الشرطة القضائية، تحتكره بالأساس، الجرائم العامة المنصوص عليها ضمن مقتضيات التشريع الجنائي الموضوعي (القانون الجنائي) من قبيل جرائم القتل والضرب والجرح والسرقات وخيانة الأمانة، وقضايا المخدرات والهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ وغيرها، وهي القضايا التي تشكل عصب حياة عمل الضابطة القضائية.

-  العمل الاعتيادي لضباط الشرطة القضائية، يتخذ عادة ثلاثة مستويات : أولها: البحث في إطار "حالة التلبس"، ثانيها: البحث "في حالة البحث التمهيدي"، وثالثها "البحث في إطار "تعليمات النيابة العامة" التي ترد عليها، دون إغفال ما يسند إليها من مهمات موازية، تقتضيها طبيعة "المهنة الأمنية"، بشكل يجعلهم خاضعين لسلطتين في نفس الآن: سلطة قضائية في إطار ما يمارسونه من مهام بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، و"سلطة إدارية" باعتبارهم موظفين تابعين لإدارة أمنية، تقتضي الالتزام بالأنظمة الداخلية والتقيد بالضوابط الأمنية.

-  كثرة المهام المسندة لضباط الشرطة القضائية، سواء كانت قضائية (شرطة قضائية) أو إدارية (شرطة إدارية)، وضعف الحصيص (قلة الموارد البشرية)، وهذا يجعلهم "أوفيــاء" بالأساس للجرائم التي تمت الإشارة إلى بعضها سلفا، وبالتالي، فهم بذلك، غير مستعدين من "الناحية الواقعية" لتوسيع وعاء الصلاحيات والاختصاصات، بالبحث والتحري عن الجرائم المتناثرة في النصوص الخاصة  (حماية المصنفات الأدبية و الفنية)

- عدم تكوين ضباط الشرطة القضائية في مجال محاربة جريمة تقليد المصنفات الأدبية و الفنية و عدم إدراج برنامج في إطار التكوين الأساسي لضباط الشرطة القضائية في هدا المجال مما جعل جل الضباط يجهلون هده القوانين و يتهربون من مباشرة البحث و التحري في جرائم من هدا النوع.

- عدم إعطاء أولوية لمثل هده الجرائم من قبل المؤسسات الأمنية و القضائية لمحاربة الظاهرة  بصفة عامة.

- عدم تأهيل ضباط الشرطة القضائية في مجال الجريمة المعلوماتية التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة و التي تعبر أرضية خصبة لانتشار ظاهرة تقليد المصنفات الأدبية و الفنية أمام الصعوبات التي تواجه المحقق  في الجريمة المرتكبة عبر البيئة الرقمية .

- مازال المشرع المغربي لم يطور النص القانون لمواجهة جريمة التقليد حيث نلاحظ أن مزال هناك تشتت في النصوص القانونية التي تنص على حماية حقوق المؤلف.

- التوصيات و الاقتراحات  

  - العمل على تبسيط المساطر و الإجراءات للحد من ظاهرة الاعتداءات التي تطال المصنفات الأدبية و الفنية لان الإجراءات التي يتطلبها البحث و التحري تبقى جلها خاضعة للقواعد العامة للبحث رغم أن هده الجريمة لها ما يميزها عن الجرائم العادية .

- تكوين ضباط الشرطة قضائية مختصين في محاربة هده الآفة التي تؤثر على حقوق المؤلفين.

- العمل على إحداث فرق و هيئات تابعة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين  لمساعدة لضباط الشرطة القضائية في محاربة.

- العمل على إدراج القوانين الخاصة  في برنامج تكوين ض.ش.ق.

- تكوين ضباط الشرطة القضائية على كيفية البحث و التحري في البيئة الافتراضية الرقمية.

لائحة المراجع:

القوانين :

   - القانون 00.2  المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 المؤرخ في 15 من محرم 1427الموافق ل 14 فبراير 2006 الصادر في الجريدة الرسمية عدد: 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 الموافق 9 يونيو 2014 .

  -القانون رقم 210.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 المؤرخ في 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2020 كما تم تعديله و تتميمه بالقانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب و بالقانونين رقم 23.05 و 24.05.    

  - مجموعة القانون الجنائي المغربي .الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.59.413 الصادر بتاريخ 29 جمادى الثانية 1328 الموافق ل 26 نوفمر 1962 و الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2640 بتاريخ 12 محرم 1383 الموافق ل 5 يونيو 1963 ص 1253.

الكتـــــب :

-عبد الواحد العلمي، شرح في قانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، جزء الأول، ط 5، دار المعرفة، الدار البيضاء ، س 2006 .

 

- لطيفة الداودي ، دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغربية وفق أخر التعديلات ،الطبعة الثانية ، مكتبة الوراقة الوطنية مراكش . 2019

 

-البوعيسي الحسن، عمل الضابطة القضائية بالمغرب " دراسة نظرية

وتطبيقية " مطبوعات الأفق، ط - 2 ، س. 1999

 

الرسائل الجامعية :

-بن ديدي جميلة،الحماية الوطنية و الدولية للمصنفات الأدبية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستر في القانون تخصص قانون الملكية الفكرية ،جامعة الحاج لخضر-باتنة1- كلية الحقوق و العلوم السياسية  س.ج. 2015/2016

- قلمي سارة ، ظافري امينة ،جريمة تقليد حق المؤلف، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون ،جامعة 08 ماي 1945 ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، الجزائر ،س ج 2015-2016.

-بومعزة سومية ، حقوق المؤلف في النطاقين التقليدي و الرقمي في ظل التشريع الجزائري ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق-تخصص ملكية فكرية،جامعة باتنة-1-، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الجزائر، س ج 2015-2016 .

المواقع الالكتروني:

-الفاضيلي الخاميس، جريمة التقليد في القانون المغربي و قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، مقال على موقع MAROCDROIT .COM www..


-مصطفى الفوركي ،آليات حماية حقوق المؤلف بالمغرب، مقال منشور على موقع https://mahkamaty.com

الاتفاقيات و المواثيق الدولية:

  - اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية في 9 شتنبر 1886. و التي صادق على هذه الاتفاقية 151 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003 صادق المغرب عليها بتاريخ 16 يونيو 1917.



[1] مصطفى الفوركي ،آليات حماية حقوق المؤلف بالمغرب، مقال منشور على موقع https://mahkamaty.com/ . بتاريخ 14 شتنبر 2020 الساعة 10و 35 د.

[2] اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية في 9 شتنبر 1886. وهي أقدم اتفاقية دولية في مجال الملكية الأدبية والفنية والاشتراك فيها متاح لجميع الدول. وتودع وثائق التصديق أو الانضمام إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لقد تعرض نص الاتفاقية الأصلي لمراجعات عديدة منذ اعتمادها لتحسين النظام الدولي للحماية الذي توفره الاتفاقية. وقد صادق على هذه الاتفاقية 151 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003 صادق المغرب عليها بتاريخ 16 يونيو 1917.

[3] الفرع السابع من مجموعة القانون الجنائي المغربي الفصل 575 الى 579 .

[4] القانون 00.2  المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة،الذي اتى بعقوبات زجرية جديدة وعيا من المشرع أن العقوبات المدنية لم تجدي نفعا مع المتربصين بالمؤلفين و الاعتداء على حقوقه ، كون الجزاءات المدنية يحصلون على أكثر منها من أفعالهم الإجرامية ، للمزيد من التوضيح لاحظ الفقرة الأولى من المطلب الأول من المبحث الأول من هدا البحث. 

[5] انظر المادة 65 من القانون 00.2 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

[6] سأتطرق إلى جريمة التقليد  بتفصيل من خلال المطلب الأول من المبحث الأول من هذا البحث.

[7] للتوسع اكتر و الاطلاع على صور جريمة التقليد راجع المادة 65 من القانون 00.2  المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

[8] للمزيد من التوضيح انظر المبحث الأول من هدا البحث الذي تم فيه التطرق إلى مفهوم جريمة التقليد و صورها و أركانها.

[9] المادة 1 من قانون 00.2 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .

[10] بن ديدي جميلة،الحماية الوطنية و الدولية للمصنفات الأدبية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستر في القانون تخصص قانون الملكية الفكرية ،جامعة الحاج لخضر-باتنة1- كلية الحقوق و العلوم السياسية  س.ج. 2015/2016.

[11] الفاضيلي الخاميس، جريمة التقليد في القانون المغربي و قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، مقال على موقع MAROCDROIT .COM بتاريخ 14 نونبر 2020 الساعة 15و 56 دقيقة.

[12] جاء في الفصل 575 من مجموعة القانون الجنائي المغربي * من طبع بالمملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج أخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بدلك القوانين و النظم المتعلقة بملكية مؤلفيها  يعد مرتكب لجريمة التقليد.......*

[13]- وعرفها الفقيه المصري، عبد الر ا زق السنهوري بأنها كل اعتداء مباشر أو غير مباشر على حقوق التأليف في مصنفات الغير واجبة الحماية ... ، وأن جريمة التقليد بهذا المفهوم تشمل الاعتداء على حقوق المؤلف الأدبية والمالية، كما تشمل بيع المصنفات أو إدخالها إلى مصر أو العكس وأن لم يتم في تقليدها بل يكفي مجرد البيع أو الإدخال في القطر المصري مع العلم بالتقليد، رجع عبد الرازق ، السنهوري، الوسيط في شرح القانون المالي الجديد، حق الملكية، الجزء الثامن، الطبعة 3، منشورات الحلبي، الحقوقية،1986 بيروت ،ص 434.

 

- و عرف الفقيه renhi  جريمة التقليد بأنها " نقل مصنف لم يسقط في الملك العام من غير مؤلفه، كما عرفها الفقيه Jastamide ذلك بأنها كل اعتداء يقع على الملكية الفكرية الأدبية وأنه لا بد من توفر شرطين أساسيين لقيام جريمة التقليد وهما وجود سرقة أدبية كلية أو جزئية للمصنف، وأن يتسبب عن هذا الاعتداء ضرر ما...، أنظر في ذلك: أمجد عبد الفتاح، أحمد حسان، مدى الحماية القانونية لحق المؤلف، دارسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون. 4111 ، ص 11 - الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ص. 95

[14] محمد الازهر ،حقوق المؤلف في القانون المغربي دراسة مقارنة ، دار النشر المغربية، سنة 1994، ص 308.

 

[15] قلمي سارة ، ظافري امينة ،جريمة تقليد حق المؤلف، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون ،جامعة 08 ماي 1945 ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، الجزائر ،س ج 2015-2016.

[16] قلمي سارة ، ظافري امينة ، م س .

[17] راجع  الفصل 575 من م ق ج. و المادة 65 من قانون 00.2 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

[18] قلمي سارة ، ظافري امينة ، م س.

[19] لاطلاع على الأفعال التي تكون جريمة التقليد راجع الفصل 575 و ما يليه من مجموعة القانون الجنائي المغربي و المادة 65 من قانون 00.2 الخاصة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

[20] بومعزة سومية ، حقوق المؤلف في النطاقين التقليدي و الرقمي في ظل التشريع الجزائري ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق-تخصص ملكية فكرية،جامعة باتنة-1-، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الجزائر، س ج 2015-2016

[21] راجع الفقرة الثاني من المطلب الأول من المبحث الأول من هدا البحث للمزيد من التوسع في صور التقليد.

[22] و هدا إجحاف في حق المتهم من قبل المشرع إذا ما راجعنا إلى المادة الجنائية نجد أن عبء الإثبات دائما يقون على المدعى أو المشتكي تطبيقا لمبدأ البراءة التي ينص عليها الدستور و كدا القانون الجنائي المغربيين. 

[23] في قضية قام فيها طالبان جامعيان بترقيم أغنية المغني - jack brel و تخزينها عبر صفحة الويب الخاصة بهم اعتبر رئيس المحكمة الابتدائية بباريس في الأمر الصادر في 14 / 08 / 1996  أن مجرد طرح مصنف فكري للتداول عبر شبكة الانترنت يشكل تقليدا للمصنف ما دام أنه لا يوجد ترخيص من المؤلف.

[24]  يلاحظ من خلال المادة 18 من ق م ج أن المشرع المغربي أوكل لضباط الشرطة القضائية مهمة البحث و التحري في جميع الجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي المغربي ، و لم يحدد أي نوع من الجرائم ، لكن الملاحظ من خلال البحث في هذا الموضوع أن تدخل الشرطة القضائية في محاربة الاعتداءات على الملكية الأدبية و الفنية تبقى قليلة مقارنة مع الجرائم العادية أن لم نقل منعدمة ، بل أكثر من دلك أن جل ضباط الشرطة القضائية يكادون يجهلون القوانين المتعلقة بهدا المجال، اللهم في الأواني الأخير أصبحت المديرية العامة لأمن الوطني تلي اهتمام للوحات الفنية و المجسمات و كدا المنحوتات الفنية،

               يلاحظ أن عمل ضباط الشرطة القضائية، ينحصر أساسا في الجرائم التي يمكن توصيفها بالجرائم "التقليدية" المنصوص عليها في القانون الجنائي، باعتبارها الأكثر حضورا في الفعل الإجرامي، وهو واقع، يجعلهم بعيدين كل البعد عن جرائم الماسة بأحكام بعض القوانين الخاصة .

[25] المادة 2 من قانون 00.2 المتعلق بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة " يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني .

   تبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة و المسماة فيما بعد  " الحماية"  بمجرد إبداع المؤلف حتى و لو كان غير مثبت على دعامة مادية".

[26] جاء في الفقرة الأخيرة من المادة  61 29 من قانون 00.2 المتعلق ب ح .م.ق.م. * تطبق مقتضيات القانون المدني و القانون الجنائي المتعلق بالتفتيش و الحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هدا القانون *.

          كما أن  المشرع المغربي لم يتحدث عن التقادم في قانون 05/34 المتمم و  المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فإنه ضمنيا يحيل على القواعد الخاصة للتقادم للفعل الجنائي.

 

[27] للمزيد من الاطلاع راج لطفا المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

[28] المادة 103 من قانون المسطرة الجنائية المغربية .

[29] المادة 2.60 من قانون 00.2 المتعلق بحماية ح.م.ح.م.

[30] لطيفة الداودي ، دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغربية وفق أخر التعديلات ،الطبعة الثانية ، مكتبة الوراقة الوطنية مراكش، 2019 ص 418.

[31]     بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية و مجموعة القانون الجنائي المغربيين لم نجد الإشارة إلى عبارة الضابطة القضائية و لكن على المستوى العملي المتداول بين مكونات العدالة تنتشر هده العبارة في وسطهم و تدل على ضابط الشرطة القضائية .

[32] للمزيد من التوضيح حول مدد الحراسة النظرية و حقوق المشتبه فيه راجع المادة 66 من ق م ج .

[33] عبد الواحد العلمي، شرح في قانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، جزء الأول، ط 5، دار المعرفة، الدار البيضاء ، 2006 ص 438.

[34] المادة 190 من ق م ج .

[35] من أهم الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون هي حالة وجود عمل إرهابي والذي نظمه القانون 03.03 الصادر سنة 2006

[36] المادة 57 من ق. م. ج. في الفقرة الأخيرة من " يقوم ضابط الشرطة عند الاقتضاء بأخذ البصمات من مكان ارتكاب الجريمة ، و له أن يستعين بأشخاص مؤهلين لدلك، ........"

[37] نلاحظ في إطار التصدي الأجهزة الأمنية إلى الجريمة المعلوماتية احدث مند زمن طويل فرق على رأس ولاية امن المدن الكبر مثل الدار البيضاء و مراكش و فاس و طنجة فرق تقنية متخصصة في البحث و التحري عبر وسائل الكترونية هده الفرق متكونة جلها من خبراء في المجال ألمعلوماتي و دالك لمساعدة ضباط الشرطة العاديون و الدين ليست لهم خبرة في المجال ألمعلوماتي بما يكفي من اجل ضبط الدليل الرقمي.

إرسال تعليق

0 تعليقات