بقلم : هيشام بن الشريفي
الحكامة القضائية وحقوق الانسان في حالة الطوارئ الصحية
مقدمة:
أضحت حقوق الانسان معيارا تقاس به قيمة الدول على
المستوى الاقليمي والدولي[1] في
عصرنا الراهن، وتمثل رمزا للتطور والارتقاء وعلامة من علامات التقدم والتحضر[2]،
لدى لا يمكننا الحديث عن الحكامة القضائية دون استحضار حقوق الانسان، لأن الغاية
من وجود المؤسسة القضائية هو الحرص على حماية حقوق المتقاضين، حيث أن جل المواثيق
الاقليمية والدولية توصي بوجود قضاء مستقل ونزيه، يسهر على حماية حقوق الانسان في
كل الأوقات. وتتجسد الحكامة القضائية في مدلولها العام
بالتدبير الجيد للشأن القضائي بكل مسؤولية من طرف
مسيرين مؤهلين في إطار منظم ومحكم وشفاف، يمكن من استعمال أمثل للموارد بهدف تقديم
خدمة عمومية للمواطن، واقتران ذلك بالمساءلة والمحاسبة[3]، أما
في بالنسبة لموضوع الحكامة القضائية في حالة الطوارئ الصحية، فتتجسد في جل
الاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة القضائية من أجل ضمان
استمرارية المرفق القضائي في أداء وظيفته دون توقف بهدف حماية حقوق المتقاضين، مع الأخذ
بعين الاعتبار الحفاظ على سلامة العاملين بقطاع العدالة والمرتفقين الذين يلجون
المرفق القضائي.
ونظرا للظرفية الوبائية التي تعيشها بلادنا قامت
المؤسسة القضائية وبتنسيق مع الوزارة الوصية والمؤسسات السجنية باعتماد نظام
الرقمنة من خلال استعمال تقنية المحاكمة عن بعد كحل بديل من أجل الحد من تفشي
انتشار كوفيد 19 داخل فضاء المحاكم، وفي نفس الوقت احترام الزمن القضائي وضمان حق
الاشخاص المعتقلين في المحاكمة داخل الأجل المعقول، إعمالا للفصل 120 من لدستور
2011 الذي ينص على " أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل
معقول ". وفي ظل غياب الشرعية لاعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، قامت الوزارة
الوصية بإعداد مشروع قانون الوسائط الالكترونية المتعلق بالإجراءات القضائية، بهدف
شرعنة النظام الرقمي والارتقاء بحكامة قضائية تستجيب لحقوق المتقاضين ومتطلباتهم.
وارتباطا بالموضوع يمكننا طرح
الاشكالية الكبرى التالية:
إلى أي حد ساهمت الحكامة القضائية في
استمرارية المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين في زمن الطوارئ الصحية؟
وتتفرع عن الاشكالية الكبرى الاسئلة
التالية:
-أين تتجلى مظاهر الحكامة القضائية
واستمرارية المرفق القضائي في فترة الطوارئ الصحية؟
-ما مكانة حقوق الانسان في المحاكمة
عن بعد؟
-ما مكانة حقوق المتهم في ظل مشروع
قانون استعمال الوسائل الإلكترونية المتعلق بالإجراءات القضائية؟
المطلب الأول: الحكامة القضائية واستمرارية المرفق القضائي في فترة الطوارئ
الصحية
إن الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا،
تطلبت اعتماد حكامة قضائية من أجل تدبير عمل المحاكم في ظل انتشار فيروس كورونا (الفقرة
الأولى)، وضمان استمرارية أداء المرفق القضائي لوظيفته (الفقرة الثانية) بهدف حماية حقوق المتقاضين.
الفقرة الأولى: الحكامة القضائية في تدبير عمل المحاكم في ظل انتشار كوفيد
19
في ظل انتشار فيروس كورونا وفرض حالة الطوارئ
الصحية بالمملكة، عملت المؤسسة القضائية على اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية
من أجل مواصلة عمل المحاكم وضمان حقوق المتقاضين من جهة، والحد من انتشار فيروس كورونا داخل فضاء المحاكم
من جهة أخرى، حيث قرر المجلس الأعلى
للسلطة القضائية، تعليق انعقاد جميع الجلسات بمختلف محاكم المملكة، أواخر شهر
مارس2020[4].
وفي هذا الصدد وضع المجلس لائحة بالجلسات التي لا يمكن تعليق انعقادها، وهي
التي تخص قضايا الجنايات والجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال
احتياطي ومودعين بمؤسسات سجنية، وقضايا التحقيق للتقرير في وضعية الأظناء المقدمين
للتحقيق معهم، بعد إيداعهم في إحدى المؤسسات السجنية أو التحقيق معهم في حالة
سراح، وقضايا الأحداث للتقرير في ما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات إعادة
التربية أو تسليمهم إلى ذويهم. ويتعلق الأمر أيضا بالقضايا الاستعجالية التي لا تحتمل التأخير، إذ يتعين البت
فيها حتى خارج أوقات العمل وبكيفية مستعجلة، تفاديا لضياع حقوق أحد الأطراف في
انتظار البت في النزاع من قبل محكمة الموضوع[5].
وفي نفس السياق أكد الرئيس
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مذكرة عممها على المسؤولين القضائيين،
حث فيها على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا، الذي
ينتقل بسهولة بين البشر، داعيا إلى تقنين الدخول لمرافق المؤسسات القضائية التي
تعرف حضورا مكثفا للمرفقين، وشددت المذكرة على منع الفضوليين الذين ليست لهم أية
مصلحة أو دعوة تبرر وجودهم، من ولوج المحكمة دون التوفر على استدعاء، ومنع أية
حالة تكون محطة شك في حملها للفيروس أو تبدو عليها أعراضه من ولوج المؤسسات
القضائية، وضرورة اطلاع الجهات المعنية بها،
وذلك بهدف تحقيق الحكامة القضائية الناجعة في هذه الظرفية الاستثنائية[6].
وتماشيا مع نفس النهج قامت رئاسة النيابة العامة باتخاذ
مجموعة من الإجراءات الاحترازية، حيث أصدر رئيس النيابة العامة بلاغا، حث فيه على
ضرورة التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة، ودعى من خلاله المواطنين
الذين يرغبون في تقديم شكاياتهم أن يوجهوها إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى
محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المختصة، بواسطة الفاكس
أو البريد الالكتروني الخاص بالنيابات العامة المعلن عنها على صفحة الموقع
الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة: .www.pmp.ma.
كما أشعر رئيس النيابة العامة السادة المحامين وعموم المرتفقين أن خطوطا
هاتفية تم وضعها بجميع النيابات العامة، لتمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على
إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن الجرائم، وتم وضع أرقام هاتفية خاصة
لهذه الغاية المتوفرة على الموقع الإلكتروني أعلاه، بالإضافة إلى بوابة الشكايات
الالكترونية المفتوحة لرئاسة النيابة العامة[7] plain@pmp.ma.
وبالنسبة لاستئناف عمل المحاكم بالمملكة، اتفقت اللجنة المركزية الرباعية على
العودة إلى العمل بمحاكم المملكة، وذلك يوم 10 يونيو 2020 المنصرم، أي بعد رفع
الحجر الصحي، بشكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل، كما جرى الاتفاق على العودة إلى العمل
العادي بالمحاكم يوم فاتح شتنبر المنصرم وذلك وفق إجراءات محددة، من بينها ضرورة
توفر المرتفقين على الاستدعاء عند ولولوجهم للمحاكم.
هذا الاتفاق كان ملخص اجتماع اللجنة المركزية الرباعية، التي انعقدت بمقر
المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، والتي تتشكل من وزير العدل، والرئيس
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس محكمة النقض، والوكيل العام للملك
رئيس النيابة العامة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب[8].
وبخصوص
تدبير المحاكم خلال مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، فإن اللجنة المركزية الرباعية،
حددت ذلك وفق ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى التي انطلقت من 11 يونيو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، حيث بقي
العمل خلال هذه الفترة بنفس نسق العمل خلال فترة الحجر الصحي مع بعض الإضافات،
المحددة في استمرار جلسات المعتقلين، وذلك عن طريق استعمال تقنية التواصل عن بعد
بالفيديو أي المحاكمة عن بعد، ومخابرة
المعتقلين مع محاميهم عبر الزيارة المباشرة التي ابتدأت في يونيو2020 مع استمرار
المخابرة بالهاتف لمن اختار ذلك، إضافة إلى جلسات التلبسي الفوري والقضاء الاستعجالي والقضايا الادارية وقضايا النفقة
والثوثيق[9].
وبالنسبة للمرحلة الثانية انطلقت من 01 يوليوز
2020 إلى غاية 31 غشت 2020، وذلك باستمرار العمل على النسق المحدد خلال فترة الحجر
الصحي والمرحلة الأولى، مع إضافة كل من جلسات منازعات الشغل، وجلسات الحالة المدنية والقضايا التجارية، مع تحديد نوع وعدد القضايا التي لا
تسبب الاكتظاظ في الجلسات، كما تم استئناف جلسات المعتقلين حضوريا في الجنايات واستمرار العمل بتقنية بالفيديو لمن رغب بذلك. كما تم الإبقاء على استمرار العمل بالشكايات
الإلكترونية مع فتح الباب للشكايات العادية بمكاتب المواجهة[10].
وبالنسبة للمرحلة الثالثة والحالية والتي
بدأت من فاتح شتنبر 2020، حيث بدأ الرجوع التدريجي للحالة العادية للمحاكم، مع استمرار واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتجدر الاشارة أنه يمكن
تعديل هذه البرمجة تبعا لتطور الحالة الوبائية، وبالسرعة التي يقتضيها الوضع.
الفقرة الثانية: استمرارية مرفق القضاء في فترة الطوارئ الصحية
إن
الوضعية الوبائية الراهنة لجائحة كورونا التي تعيشها بلادنا، تسببت في تعطيل وتوقف
الكثير من الخدمات، التي تقدمها المرافق العمومية، وما فرضه واقع الحال من التقيد
بمحاذير الوقاية والسلامة العامة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن تفشـي فيروس
كورونا لم يشكل مصدر تهديد للأمن الصحي فحسب، وإنما أثر بالنتيجة وبشكل كبير على
السير العادي للمرافق العمومية للحد الذي يمكن أن يحول دون ضمان مبدأ الاستمرارية في
تقديم خدماتها إلى المرتفقين. ولم يكن المرفق القضائي بمعزل عن تأثيرات هذه الوضعية، لذلك تم
الحرص على اتخاذ مجموعة من التدابير، التي تروم من جهة الحفاظ على الصـحة العامة
للعاملين داخل المحاكم وعموم المرتفقين، ومن جهة أخرى تقديم خدماتها الضرورية والمستعجلة
بوتيرة عادية وفق منهجية مبتكرة وخلاقة[11].
وإعمالا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية في تقديم الخدمات اللازمة
للمواطنين، وباعتبار المرفق القضائي من أبرز هاته المرافق، فإن توقفه سيترتب عنه
أثار سيئة على حقوق المتقاضين، مما سيؤذي
إلى أزمة في منظومة العدالة وارتباك داخل المجتمع، كما سينتج عن ذلك الإخلال
بالنظام العام. لدى فإن الضرورة تقتضي مواصلة سير المرفق القضائي في تقديم خدماته
بانتظام[12]،
بالرغم من الوضع الذي تعيشه بلادنا في ظل تفشي فيروس كورونا، مع الأخذ بالتدابير
الإجراءات الضرورية لسلامة المتقاضين والأطر العاملة بالمحاكم.
ويشكل هذا المبدأ الذي ابتدعه القضاء قبل ان يتم
تكريسه دستوريا، الأساس الذي تستند عليه معظم الأحكام التي تقوم عليها نظريات
القانون الإداري. كما يعتبر الإطار المرجعي بالنسبة لباقي المبادئ التي تؤطر
المرافق العمومية[13]،
كالمساواة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية
بالمحاسبة. وهكذا فإن سند استمرارية المرفق القضائي نستخلصه من الفصل 154 من
الدستور، الذي ينص على ما يلي " يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس
المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب
الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات"[14]. فلأول مرة يتم تكريس هذا المبدأ الكلاسيكي في
الدستور الذي بمقتضاه يتعين على المرافق العمومية تقديم الخدمات اللازمة دون توقف.
وأكد المشرع المغربي على مبدأ استمرارية المرفق
القضائي بتنصيصه على ذلك في التنظيم القضائي " تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر،
حيث تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع وتنظيم عطلة الموظفين من قضاة وكتاب ضبط
بكيفية لا يترتب عنها توقف الجلسات أو تأجيلها ". وبهذا يجب على المحاكم أن تمارس نشاطها طول
السنة وألا تعطل عملها إلا أيام الأعياد والعطل الرسمية، وهذا ما أكد عليه مشروع
قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 في الفقرة الأولى من مادته الثامنة.
وفي سياق استمرارية نشاط المحاكم، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية
على حماية الحقوق والحريات للمتقاضين
خصوصا منها تلك المتعلقة بالاعتقال أو الإكراه البدني، والقضايا الاستعجالية التي قد يؤدي تأخيرها إلى
ضياع حقوق الأطراف، إلى جانب التأكيد على وجوب الحفاظ على سير مرفق القضاء بحده الأدنى، حفاظا على سلامة
وصحة كل الأطراف. مع الإشعار بإمكانية الاطلاع على مآل الملفات والإجراءات عن بعد
عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحاكم، ولهذه الغاية تم الاعتماد على الحلول الرقمية كآلية لضمان
استمرارية المرفق القضائي، وذلك عبر إطلاق بوابة مكتب الضبط الالكتروني للمراسلات
الإدارية الذي تم تطويره من طرف وكالة التنمية الرقمية، وتهدف هذه البوابة إلى
تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارة
المعنية، مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستسلام[15].
ومن جهة أخرى قامت جل محاكم المملكة على الاعتماد على تقنية المحاكمة عن بعد كحل
بديل لاستمرارية المرفق القضائي في أداء وظيفته دون توقف.
وانسجاما مع المنشور رقم 01 الصادر عن وزير الاقتصاد و المالية
و إصلاح الإدارة بتاريخ 16 مارس 2020
، وجهت
وزارة العدل منشورا إلى المسؤولين الإداريين التابعين لها، دعتهم فيه إلى اعتماد نظام التناوب اليومي في
الحضور بين السادة الموظفين بما لا يخل بسير المرفق القضائي وبتخفيف الاكتظاظ داخل
المكاتب، والحد من عقد الاجتماعات، إلا
عند الضرورة القصوى وبما يحافظ على سلامة المجتمعين[16] .
إن
الظرفية الخاصة التي تعيشها بلادنا كشفت عن مجموعة من العيوب والنقائص، التي يشكو
منها المرفق القضائي، ومن بينها التأخر الكبير على مستوى تنزيل المحكمة الرقمية،
كما أن مكونات العدالة تجد نفسها اليوم أمام تبعات الأزمة التشريعية، المرتبطة إما
بعدم إخراج العديد من القوانين إلى حيز الوجود (قانون المسطرة المدنية، قانون
المسطرة الجنائية…)، أو تعثر قوانين أخرى، كمشروع قانون التنظيم القضائي، وهنا يمكن للمرء أن يتساءل عن
كلفة هذا التأخير على مسار الإصلاح المنشود، وعن تأثيراته المؤكدة على الأمن
القضائي والقانوني[17]،
الأمر الذي يتطلب اعتماد حكامة قضائية لترشيد أمثل للطاقات والإمكانيات البشرية
والمادية العاملة في مرفق العدالة، والاستجابة لتطلعات الوضع الاستثنائي الحالي.
المطلب الثاني: مكانة حقوق
الانسان في المحاكمة عن بعد والنظام الرقمي الجديد
لقد أدى انتشار فيروس كورونا إلى تعليق الجلسات
الحضورية بالمحاكم، وضمانا لحقوق المعتقلين في المحاكمة داخل أجل معقول، تم اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد كإجراء للاستمرارية الجلسات
عبر تقنية الفيديو. وللتفصيل أكثر في
الموضوع سنتطرق من خلال هذا المطلب، إلى مكانة حقوق الانسان في المحاكمة بعد (الفقرة
الأولى)، ثم ننتقل للحديث عن مكانة المتهم في مشروع الوسائط الالكترونية
المتعلق بالإجراءات القضائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مكانة حقوق الانسان في المحاكمة عن بعد
سنتناول من خلال هذه الفقرة مدى استحضار البعد الحقوقي أثناء المحاكمة عن
بعد (أولا)، تم ننتقل للحديث على إكراهات المحاكمة عن بعد وتأثيرها على حقوق المتقاضين(ثانيا).
أولا: مدى استحضار البعد الحقوقي في المحاكمة عن بعد
يعد الحق في محاكمة منصفة من أبرز الحقوق الأساسية
للإنسان، وقد وضع المجتمع الدولي مجموعة متنوعة من الأسس والمبادئ لضمان هذا الحق،
الذي يتمحور أساسا حول المساواة بين الأشخاص أمام القضاء دون ظلم أو جور، وهو
المبدأ الذي كرسته المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن
" لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الأخرين، الحق في أن تنظر في قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أي تهمة جزائية توجه إليه ". وإلى
جانب ذلك نجد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص في المادة 14 على
ما يلي: " من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة
وحيادية منشأة بحكم القانون[18].
وبقراءة للمادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق
الانسان التي تشير إلى حق الافراد في المساهمة
في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه، هذا البند يعلن أنه من حق كل إنسان
الاستفادة من نتائج التقدم العلمي والتمتع بفوائده، أي أن المتقاضي كيف ما كان من
حقه طلب الدولة لاستعمال تطبيقات التقدم
العلمي في محاكمته، مثلا: تحليل الحمض النووي، تحليل الهاتف، المحاكمة عن بعد التي
قد تكون مع المعتقل أو أي طرف أخر يتعذر إحضاره، كما ان بعض السجناء يرفضون
الانتقال إلى المحكمة من جراء طريقة إخراجهم من السجن أو عدم حضورهم لظروف صحية[19].
وإذا كان الحق في الحياة والسلامة الجسدية
من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان[20]، فإن
المقاربة الصحية في ظل الوضع الوبائي الذي تعيشه جل دول العالم وبلادنا التي تعرف تفشي جائحة خطيرة من فيروس
مستجد (كوفيد19) الشيء الذي يدعوا إلى اتخاذ إجراءات احترازية، مما حتم على
المؤسسة القضائية اللجوء إلى اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، بهدف حماية سلامة وصحة الأفراد من خطر جائحة
فيروس كرونا الذي يعد من الأخطار التي قد تذهب بحياة الأفراد و أسرهم، وإلى جانب
ذلك، فإن المقاربة الحقوقية تقتضي احترام ما هو قانوني من حقوق المتقاضين و قواعد
تسيير العدالة كما نص على ذلك الفصل 117 وما يليه من دستور 2011، كما أن الفصل 120 منه أسس لشروط المحاكمة
العادلة بأن تكون المحاكمة داخل أجل معقول، لأن تأجيل محاكمة أشخاص يوجدون رهن
الاعتقال، يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة التي هي حق من حقوق المتهم المنصوص عليها
في المواثيق الدولية لحقوق الانسان وفي القوانين الوطنية، والتي تلازمه مند ولادته
وطيلة حياته، فاحترام هذه الضمانات الإجرائية، كلها رهين بسلامة نظام قضائي
جنائي[21].
وإذا كان مبدأ الملائمة يقضي أن يكون أي
تشريع وطني ملائم للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وأنه في ظل غياب تشريع إجرائي
يبيح المحاكمة عن بعد، وإعمالا للقاعدة الفقهية "الضرورات تبيح
المحظورات" لدى تبقى تقنية إجراء المحاكمة عن بعد في ظل غياب السند القانوني،
وفي ظل المقاربة الصحية، يتطلب من القاضي الاجتهاد في تدبير المرحلة من خلال اتخاذ
إجراءات لا تتعارض مع المبادئ الدولية حقوق الانسان، ومبادئ المحاكمة العادلة من
جهة أولى، وذلك من خلال استحضار البعد الإنساني و الحقوقي لهذه المحاكمة.
ثانيا: إكراهات المحاكمة عن بعد وتأثيرها على حقوق المتقاضين
أثبتت تجربة
المحاكمة عن بعد مجموعة من الإكراهات لعل من أبرزها عدم توفير الوسائل التقنية
واللوجستيكية الضرورية، وبرامج الحماية الكافية سواء على مستوى المحكمة أو على مستوى
المؤسسة السجنية التابعة لها، وهوما كان له تأثير على تدني مؤشر الجودة في الاتصال،
وعلى ارتفاع منسوب التخوف من الاختراق. ومن جانب آخر فإن التأكد من الهوية بدوره يشكل مصدر قلق بالنسبة
للمحاكم، لا سيما في ظل امتناع كتاب الضبط بالانتقال إلى المؤسسة السجنية للقيام
بهذه المهمة، وهوما تم تداركه بتنسيق مع النيابة العامة، بإرفاق الملفات بصور
شخصية للمتهمين بشكل يمنح المحكمة مكنة التحقيق والتدقيق..
ولا شك أن تزامن التوقيت المعتمد
للجلسات بين مختلف المحاكم التابعة للمؤسسة السجنية كان بدوره من الإكراهات
الطارئة التي تم تذليلها بالتنسيق الجماعي مع المسؤولين القضائيين لكافة محاكم
الدائرة الاستئنافية ومع القضاة المعنيين[22].
ففي
تقنية المحاكمة عن بعد، يتم استبعاد الحوار الحي على حساب المسطرة التواجهية عبر
جلسة شفهية يوجه خلالها القاضي الأسئلة للمتهم، ويتلقى الأجوبة، كما أن المحاكمات
تصح بوجود شهود الإثبات والنفي، وتبادل الوثائق وملامستها وعرض تقارير الخبراء على
كل أطراف الدعوى العمومية والاستفسار حولها ومناقشتها، والأكثر من ذلك، فإن غياب
المتهم عن الجلسة يحرمه من التحديق في عين القاضي أثناء تقديم كلمته الأخيرة قبل
الإعلان عن قفل المناقشة، حيث في هاته الكلمة الأخيرة التي تكون لحظة تأمل قوية[23]،
ينتابها خشوع أمام الحقيقة والإفصاح عنها أو التعبير عن الندم أو التمسك بالبراءة
من الذنب أو تلمس العذر أو استعطاف رحمة المجتمع وضمير القاضي أو إعلان موقف حسب
الأحوال، هذه الأجواء لا يمكن للمحاكمة عن بعد أن توفرها، ولا أن تعوض هذه اللحظة
الروحية والوجدانية التي هي لحظة الحقيقة بالنسبة للمتهم، ومنبع وجدان القاضي
وتفاعله مع ظروف وموقع المتهم الماثل أمامه، ولو كانت هذه اللحظة دقيقة ومحدودة في
الزمن، أو سريعة من حيث التعبير، لكنها تحمل دلالة عميقة، لذلك تعتبر من مقومات المحاكمة العادلة المكتملة
بحضور المتهم، بجانب التواجهية والعلنية.
الفقرة الثانية: حقوق المتهم على ضوء مشروع قانون استعمال الوسائط
الالكترونية في الاجراءات القضائية
في ظل الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي الذي
شهده العالم، اتجه المغرب وعلى غرار باقي التشريعات المقارنة إلى رقمنة قطاع
العدالة من خلال استعمال تقنيات الاتصال عن بعد في تسيير الاجراءات الجنائية من
جهة، والمحافظة على صحة السجناء والمعتقلين من جهة أخرى، وكما هو معلوم فإن المادة
الجنائية، يسيطر عليها مبدأ الشرعية الإجرائية، حيث لا يمكن مباشرة أي إجراء في حق
شخص ما، إلا وكان ذلك الإجراء منظما في قانون المسطرة الجنائية تنظيما محكما،
ومحاطا بضمانات قانونية وقضائية لحقوق المتهم، الأمر الذي جعل المشرع يسارع إلى
تدارك هذا النقص الذي اعترى هذا الاجراء، ويبادر بذلك إلى إصدار مشروع قانون يتعلق
باستعمال تقنيات الاتصال عن بعد، حيث نظم فيه كيفية استعمال تقنيات الاتصال عن بعد
في المادة الجنائية[24].
وبقراءة لمشروع قانون استعمال الوسائط الالكترونية يمكننا الوقوف على
الملاحظات التالية:
فمن خلال الاطلاع على مقتضيات المادة 193.1 والتي تنص على أنه " إذا
وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو
الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الخبير... يمكن لقاضي التحقيق
تلقائيا أو بناءا على ملتمس النيابة
العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم ان
يقرر تلقي تصريحاته أو الاستماع إليه أو مواجهته عبر تقنية الاتصال عن بعد بكيفية
تضمن سرية البث ".
يتبين لنا من خلال هذه المادة، أنه تم إغفال
موافقة المتهم في حالة ما تم اللجوء إلى لاستعمال تقنية الاتصال عن بعد تلقائيا من
قاضي التحقيق أو بناءا على ملتمس النيابة العامة، فموافقة المتهم على هذا الإجراء
أمر ضروري، والذي يفيد بمفهوم المخالفة، أنه لا يحق له التمسك فيما بعد ببطلانه،
فهو تنازل صريح من جانبه عن التمسك بالبطلان، مما يشير إلى أن هذا الفصل يشكل خرقا
لإحدى حقوق المتهم.
فالإضافة للمادة 193.3، فإن المشروع في المادة 347-7 لم يقيد المحاكمة
عن بعد للمعتقلين بالسجن بأي شرط، أي أنه عطل أهم ضمانات المحاكمة العادلة
المتمثلة في الحضورية والتواجهية بدون مبرر، بحيث انتقل المشرع من الأصل إلى
الاستثناء، دون قيد أو شرط، ومن تم فإن حق المتهم في المثول حرا أمام قضاء مستقل
ونزيه بدون قيود ولا أسوار للفصل في خصومته الجنائية، تم تعطيله مادام يحاكم داخل أسوار
السجن[25]. فالمتهم اجتمع عليه ثلاث استثناءات من الأصل، الأول هو متابعته في حالة اعتقال
استثناء من قرينة البراءة، والثاني هو محاكمته عن بعد من السجن، والثالث هو إقرار
ذلك بكيفية مطلقة دون شروط، خلافا للشخص المتابعة في حالة سراح، الذي قيده المشروع
بقيدين كما تقدم الحديث سابقا، مع أن منطق الأمور أن المعتقل أولى بالحماية.
وفيما يتعلق بجانب المسؤولية،
فإن المشروع لم
يتطرق إلى تحديد الجهة المسؤولة في حالة حدوت أعطاب تقنية أو قرصنة في هذه الوسائط
الإلكترونية، أو توقف أو ضعف صبيب الإنترنيت في حالة المحاكمة عن بعد، كما أغفل المشروع الجهة المسؤولة عن حماية
المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتقاضين مراعاة لقانون 08.09 المتعلق بمعالجة
المعطيات ذات الطابع الشخصي، لأن المقال الافتتاحي للدعوى يتضمن بيانات ذات طابع
شخصي خاضعة للحماية طبقا للقانون المذكور. وفي حالة تم اختراق أقوال أو تصريحات المتهم
أو معطياته الشخصية فهل سيم تحميل المسؤولية للإدارة السجنية بحكم أن يحاكم من
داخل السجن، أم الإدارة القضائية بحكم أن ماثل أمام القضاء عبر الفيديو أو هما
معا؟ كل هذه الثغرات وجب على المشروع تداركها قبل خروجه لحيز التنفيذ.
بناء ا على الملاحظات السابقة حول مشروع قانون الوسائط الالكترونية المتعلق الاجراءات القضائية، يتبين لنا، أن المشروع لا زال بحاجة إلى قراءات متعددة، وفتح النقاش أمام الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامون وأساتذة جامعيين وحقوقيون، حتى يتم النظر في جل الثغرات التي تعتري المشروع ، والعمل على إصلاحاها حتى تتناسب مع ضمانات المحاكمة المنصفة.
خاتمة:
اعتمدت المؤسسة القضائية مجموعة من الاجراءات
والتدابير وذلك من أجل حكامة قضائية ناجعة تهدف إلى استمرارية المرفق القضائي في
أداء وظيفته من جهة، وتستجيب للظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا من جهة أخرى،
ونظرا لارتباط حقوق الإنسان بالمؤسسة القضائية باعتبارها الحامية لحقوق المتقاضين،
لدى فإن المحاكمة عن بعد لا يجب اعتمادها كأصل، بل يجب أن تطبق فى حالات استثنائية
ضيقة، مع العمل على تطويرها، حتى ترقى للمحاكمة العادلة، لأن حضور المتهم ومحاكمته
داخل المحكمة وأمام هيئة قضائية مستقلة، يشعره بروح ضمانات المحاكمة العادلة بعيدا
عن أسوار السجن، حيث أن مبدأ العلنية وحضور المتهم هو الأصل ومبدأ من مبادئ
التنظيم القضائي، أما على مستوى مشروع قانون الوسائط الإلكترونية المتعلق
بالإجراءات القضائية، فإن المشروع لم يشر
في تصديره إلى المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية، مما وجب
مراجعة وإعادة قراءة المشروع من جديد.
لائحة المراجع
v
أحمد أجعون " نشاط ووسائل الإدارة وفقا للإدارة للتشريع المغربي
" منشورات مجلة الحقوق سلسلة
الدراسات والأبحاث، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط 2016.
v مليكة
النعيمي وعبد القادر مساعد " الناصر في حقوق الانسان والحريات الأساسية
" الطبعة الأولى مارس 2015.
v
هيشام بن الشريفي " التقارب القانوني
بين المغرب والاتحاد الأوروبي- الحماية الجنائية للمرأة من العنف نموذجا "
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الموسم الجامعي: 2019-2020.
v
ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432
(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، نشر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر
بتاريخ 30 يوليوز 2011.
v
خالد هلال " المحاكمة الزجرية عن بعد
ومبدأ الشرعية الإجرائية " مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد
20 يوليوز 2020.
v
- سمير أيت
رجدال " المحاكمة عن بعد استحسانها من الفاعلين القانونيين والمهتمين الحقوقيين
" مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد
20 يوليوز 2020.
v محمد هشام
" ضمانات الحق في محاكمة منصفة في
المواثيق الدولية لحقوق الانسان " مقال منشور بمجلة الفكر، العدد العاشر.
v
المجلس الأعلى للسلطة القضائية "
التدابير الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في فترة الطوارئ الصحية
" منشور على الموقع الرسمي: https://www.cspj.ma.
v
قرار مشترك للمجلس الاعلى للسلطة القضائية
ورئاسة النيابة العامة بتنسيق مع وزارة العدل بشأن تعليق الجلسات، باستثناء
الجلسات المتعلقة بقضايا الجنح والجنايات والقضايا الاستعجالية.
v
فاطمة ياسين " تعليق الجلسات بمحاكم
المملكة " مقال منشور بجريدة الصحراء، منشور على الموقع الالكتروني: http://www.assahraa.ma
أطلع عليه بتاريخ 22/10/2020 على الساعة 12:56.
v بلاغ لرئيس
النيابة موجه للوكلاء العامين للملك وكلاء الملك،
بشأن الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا داخل المحاكم، صدر بتاريخ
16 مارس 2020.
v
عزيزة أيت موسى " مراحل استئناف العمل
بالمحاكم ما بعد الحجر الصحي " مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://assahraa.ma/web.
v
عبد الحكيم اسباعي " المرفق القضائي وسؤال
الاجتهاد القضائي في ظل الجائحة " مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://assabah.ma.
v
أسامة الخديري "استمرارية المرفق العام
في ظل جائحة كوفيد 19" مقال منشور
على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com.
v
عبد الفتاح حاري " الزمن القضائي في ظل
حالة الطوارئ الصحية " مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.droitetentreprise.com.
v
الحبيب حاجي " المحاكمة العادلة
والتواصل عن بعد " مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com.
v
عبد اللطيف أعمو "
المحاكمة عن بعد وشروط المحاكمة العادلة " مقال منشور على الموقع
الالكتروني: https://www.marocdroit.com.
v
نور الدين الناصري " قراءة في مشروع الوسائط الالكترونية المتعلق
بالإجراءات القضائية " مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com.
v
نور الدين الناصري " قراءة في مشروع الوسائط الالكترونية المتعلق
بالإجراءات القضائية " مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com.
v
حسن هروش" ضمانات وشروط المحاكمة العادلة على ضوء مشروع قانون استعمال الوسائط
الالكترونية في الاجراءات القضائية" مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www.cabinetcostas.net.
[1] -
هيشام بن الشريفي " التقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي- الحماية
الجنائية للمرأة من العنف نموذجا " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون
العام، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بطنجة، الموسم الجامعي: 2019-2020، ص 3.
[2] -
مليكة النعيمي وعبد القادر مساعد " الناصر في حقوق الانسان والحريات الأساسية
" الطبعة الأولى مارس 2015، ص 9.
[3] -
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية "
التدابير الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في فترة الطوارئ الصحية
" منشور على الموقع الرسمي: https://www.cspj.ma .
[4] -
قرار مشترك للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بتنسيق مع وزارة
العدل بشأن تعليق الجلسات، باستثناء الجلسات المتعلقة بقضايا الجنح والجنايات
والقضايا الاستعجالية.
[5] -
فاطمة ياسين " تعليق الجلسات بمحاكم المملكة " مقال منشور بجريدة
الصحراء، منشور على الموقع الالكتروني: http://www.assahraa.ma أطلع عليه
بتاريخ 22/10/2020 على الساعة 12:56.
[6] -
المجلس الأعلى للسلطة القضائية " التدابير
الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في فترة الطوارئ الصحية " مرجع
سابق.
[7] -
بلاغ لرئيس النيابة موجه للوكلاء العامين للملك وكلاء الملك، بشأن الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس
كورونا داخل المحاكم، صدر بتاريخ 16 مارس 2020.
[8] -
مقال منشور على الموقع الالكتروني : https://www.marocdroit.com
أطلع عليه بتاريخ 22/10/2020 على الساعة 22:55.
[9] -
المرجع السابق.
[10] -
عزيزة أيت موسى " مراحل استئناف العمل بالمحاكم ما بعد الحجر الصحي "
مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://assahraa.ma/web أطلع عليه بتاريخ 22/10/2020 على الساعة 23:00.
[11] -
عبد الحكيم اسباعي " المرفق القضائي وسؤال الاجتهاد
القضائي في ظل الجائحة " مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://assabah.ma اطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 على الساعة
14:20.
[12] -
أحمد أجعون " نشاط ووسائل الإدارة
وفقا للإدارة للتشريع المغربي "
منشورات مجلة الحقوق سلسلة الدراسات والأبحاث، مطبعة المعارف الجديدة ،
الرباط 2016، ص: 60.
[13] - أحمد أجعون، المرجع
السابق، ص: 61.
[14] -
ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)
بتنفيذ نص الدستور، نشر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز
2011.
[15] -
أسامة الخديري " استمرارية المرفق العام في ظل جائحة كوفيد 19 " مقال
منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com أطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 على الساعة
21:00.
[16] -
عبد الفتاح حاري " الزمن القضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية " مقال
منشور على الموقع الالكتروني: https://www.droitetentreprise.com تم الاطلاع عليه
بتاريخ 22 أكتوبر 2020 على الساعة 15:00.
[17] -
عبد الحكيم السباعي، مرجع سابق.
[18] -
محمد هشام " ضمانات الحق في محاكمة منصفة
في المواثيق الدولية لحقوق الانسان " مقال منشور بمجلة الفكر، العدد
العاشر، ص 430.
[19] -
الحبيب حاجي " المحاكمة العادلة والتواصل عن بعد " مقال منشور على
الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com
تم الاطلاع عليه
بتاريخ 24 اكتوبر 2020 على الساعة 21:00.
[20] -
المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948.
[21] -
خالد هلال " المحاكمة الزجرية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية " مقال
منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث
القانونية والقضائية، العدد 20 يوليوز 2020، ص 111.
[22] -
سمير أيت رجدال " المحاكمة عن بعد
استحسانها من الفاعلين القانونيين
والمهتمين الحقوقيين " مقال منشور
بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية
والقضائية، العدد 20 يوليوز 2020، ص13.
[23] - عبد اللطيف أعمو
" المحاكمة عن بعد وشروط المحاكمة
العادلة " مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com تم الاطلاع عليه
بتاريخ 24 أكتوبر 2020 على الساعة 21:55.
[24] - نور الدين الناصري
" قراءة في مشروع الوسائط الالكترونية المتعلق بالإجراءات القضائية "
مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.marocdroit.com تم الاطلاع عليه
بتاريخ 25 أكتوبر 2020 على الساعة 11:00.
[25] -
- حسن هروش" ضمانات وشروط المحاكمة العادلة على ضوء مشروع قانون
استعمال الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية" مقال منشور على الموقع
الالكتروني: http://www.cabinetcostas.net تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2020.
0 تعليقات