أي دور للنيابة العامة أمام المحاكم التجارية بالمغرب ؟باحث في العلوم الجنائية
والأمنية
اعداد الباحث - محمد الموعلي
مقدمة:
يعرف عالم الأعمال تدخلا متزايدا للقانون، إذ أصبح الاقتصاد يعيش حالات تحول دائم تجعله في غالب الأحيان يسبق القانون الذي يسعى للحاق بمستجدات الواقع الاقتصادي وتنظيم تقلباته المستمرة، ومن هنا تتجلى العلاقة المتبادلة بين القانون والاقتصاد، إذ يتوقف تقدم هذا الأخير على توفير نظام قانوني فعال وعلى وجود جهاز قضائي يسهر على احترامه.
فالقانون والاقتصاد علمان متداخلان، يساهم
كل واحد في التطبيق الفعلي الآخر، الأمر الذي أفرز تلازما مستمرا بينهما، فالقانون
ليس انعكاسا للأوضاع الاقتصادية فحسب بل هو وسيلة حمايتها، ففكرة الملائمة بين
الظواهر الاقتصادية والقانون تعتبر من ضرورات سلامة الحياة الحديثة، ولعل من أهم
مظاهر القوانين الجنائية في عصرنا الحديث التوسع في نطاق السلوك الاجرامي خاصة في
ميدان الأعمال، الذي فرض على الدولة التدخل فيه حتى وان كانت تستلهم الحرية الاقتصادية
كمبدأ ونظام[1].
ان تدخل القضاء الجنائي في حياة الأعمال
كان محل جدل فقهي كبير بين رافض لهذا التدخل وبين مؤيد لهذا الاتجاه، وبين
الاتجاهين يقف البعض إلى حد القول بأن تدخل القضاء الجنائي في محيط الأعمال يتصف
بعدم الفاعلية، كما أن بعض الفاعلين الاقتصاديين يبدون تخوفا من الافراط في عملية
التدخل القانوني هذه، ويشككون في قدرة القضاء المغربي على القيام بدور إيجابي في
ميدان الأعمال، إذ يلاحظون عدم تأهيل القاضي في مجالات الاقتصادية والمحاسبية وفي
تسيير المقاولات، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس توازن السوق[2].
لقد اخذ موضوع دور النيابة العامة لدى
المحاكم التجارية حيزا كبيرا من النقاش و الحوار بين رجال القانون قضاة و محامين و
أساتذة جامعيين و غيرهم من المهتمين و الباحثين، و لعل مرد ذلك راجع إلى أن
القانون المحدث للمحاكم التجارية و ما استتبع ذلك من تعديل على التنظيم القضائي لم
يخصص لدور النيابة العامة به كثيرا من النصوص تتناول اختصاصها و مهامها مثل ما فعل
بالنسبة لدور القضاء الحاكم و كان من نتيجة ذلك تباين في الرأي و غموض في الرؤيا و
اختلاف في العمل بين هذه النيابة و تلك.
يعد القانون الجنائي للأعمال من القوانين
الباحثة عن استقلالية قواعده مقارنة بالقواعد التقليدية للقانون الجنائي، فموضوع
الجريمة أو الحماية قد تغير من حماية الانسان وسلامة جسمه وأمواله، إلى حماية حقوق
مختلفة غالبا مال تكون عرضة للتبادل بتغير سياسة الدولة، مما أدى إلى تغيير ملامح
القانون الجنائي وظهوره بشكل جديد اتسع فيه السلوك المجرم، فهو مؤهل أكثر من
القوانين الأخرى لحل المشاكل التي يطرحها الانحراف الاقتصادي، فهو احدى ثوابت
السياسة التشريعية المعاصرة[3].
وفضلا عما تم توضيحه سلفا حول هذا الموضوع
الذي يعد من الأهمية بمكان وبالتالي يحيلنا إلى طرح إشكالية رئيسية بغية الاجابة
عنها من أجل معالجة الموضوع من كل الجوانب، وتتمثل من خلال:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي منح الصلاحيات الزجرية للنيابة العامة أمام المحاكم التجارية ؟.
المحور الأول : الاختصاص
الزجري للنيابة العامة في ضوء التشريع والاتجاهات الفقهية
لتوضيح الدور الزجري للنيابة
العامة أمام المحاكم التجارية والصلاحيات المنوطة بها في المادة التجارية، لابد
لنا من ابراز موقف كل من التشريع (الفقرة الأولى)، وكذا الاتجاهات الفقهية المؤيدة
والعارضة (الفقرة الثانية).
من خلال استقراء نصوص مدونة
التجارة وقوانين الشركات، يتضح ان المشرع اعطى اهمية كبرى للمخالفات، وللجزاءات
المترتبة عنها، وذلك بالنظر للعدد الهائل من المواد الزجرية[4]،
وان النيابة العامة لدى المحاكم التجارية ستصادف ولا شك ممارستها لعملها اليومي
عدة مخالفات للقوانين المذكورة.
وضمانا لحسن سير العدالة فان
الامر يقتضي ان يسند للنيابة العامة التجارية السهر على اجراء الابحاث التمهيدية
بخصوص الاخلالات التي قد تقف عليها تلقائيا، او التي تبلغ اليها، او تحال عليها من
طرف قاضي السجل التجاري، او من طرف القاضي المنتدب او السنديك او المحكمة، وتبعا
لكل ذلك ينبغي ان تقوم النيابة العامة التجارية بتسيير الابحاث المذكورة، وتتبعها
ومراقبتها، من بداية البحث الى نهايته، وعند اتمام المسطرة تحيلها على النيابة
العامة المختصة لتطبيق القانون[5].
وأما بخصوص جرائم الجلسات[6]
والجرائم الاخرى التي قد تقع داخل المحكمة التجارية فان تواجد النيابة العامة امام المحاكم
التجارية يقتضي منها وبالضرورة تنفيذ الاحكام التي تصدر عن هذه المحاكم وخصوصا
عندما يتعلق الامر بجرائم الجلسات، كما يقتضي منها اجراء الابحاث بشان الجرائم
التي قد تقع داخل المحكمة خصوصا ما يتعلق منها بحالة التلبس[7]
.
وعليه فبعد تتبعنا لمختلف
القوانين التي لها علاقة بالمجال التجاري نجد أنها تنص على أن كل النزعات الناشئة
بين التجار يتم النظر فيها من قبل محاكم مختصة يتم إحداثها مستقبلا لهذا الغرض
وهكذا فإننا نجد أن المادة 736 من مدونة التجارة و 454 من قانون الشركات المساهمة
و 131 من القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بالأسهم والشركة
ذات المسؤولية المحددة وشركة المحاصة تنص على ما يلي " إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار
أو لتطبيق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها
العمل" وكذلك المادة 15 من قانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية[8]،
التي تنص على أنه "تكون المحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبث في النزاعات
المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه
"والمادة 83 على أنه "يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
لمعاقبة الأفعال غير المشروعة المنصوص عليه في المادة 182، كما يمكن إقامتها من
طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض وغيريها من المواد الأخرى الواردة في نفس القانون[9].
كما نجد المادة 5 من القانون
المحدث للمحاكم التجارية[10]،
وأيضا فيما يخص المرسوم المنظم للسجل التجاري المرسوم رقم 906-96-2 المؤرخ في
18-1-1997 فإن النيابة العامة يتعين عليها السهر على تطبيق السليم للقانون من
مرحلة تأسيس الشركات إلى مرحلة الحل المادة 12 من القانون 95-17 المتعلق بشركات
التضامن وباقي الشركات الأخرى والتي تحيل على القانون المتعلق بشركات المساهمة.
وعلاوة على ما سبق استعراضه تبين
أن المشرع لم يكن دقيقا وواضحا فيما إذا كان يريد من اختصاص جنائي للمحاكم
التجارية عموما وللنيابة العامة خصوصاً مع العلم بأن القوانين الأخرى تتضمن العديد
من المقتضيات الجنائية التي لم تفصل أمام هذه المحاكم التي أحدث أساسا بغرض حماية
النظام العالم الاقتصادي والاجتماعي من كل التلاعبات، ولن يتحقق هذا الهدف إذا ما
طبقت أمام جهات قضائية بعيدة عن عالم الاقتصاد والتجارة[11].
الفقرة الثانية: الاتجاهات
الفقهة
مما لا شك فيه أن موضوع دور
النيابة العامة لدى المحاكم التجارية أخذ حيزا كبيرا من النقاش و الحوار بين رجال
القانون قضاة و محامين و أساتذة جامعيين و غيرهم من المهتمين و الباحثين.
وبالتالي أمام هذا الغموض
الذي يحيط النصوص التشريعية حول مدى أحقية المحاكم التجارية بالنظر في الدعوى
الجنائية والنيابة العامة لتحريكها أمام هذه الاخيرة، ظهر تياران فقهيان أحدهما يرى بالدور الحضاري الجديد
للنيابة العامة[12]
المتمثل أساسا في حماية الأمن العام الاقتصادي بعيدا عن وظيفته الزجرية
الكلاسيكية، والثاني ينادي بالحفاظ على الدور التقليدي للنيابة العامة والمتمثل في
الوظيفة الزجرية لهذا الجهاز[13].
أولا: الاتجاه المعارض
يرى أنصار هذا الاتجاه،
أنه إذا كان يحق للنيابة العامة لدى
المحاكم التجارية ممارسة مهامها في نطاق الميدان التجاري والمدني، انطلاقا مما نصت
عليه الفصل 6 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وفصول أخرى ضمن مدونة التجارة
وقوانين الشركات، فإنه لا يحق لها ممارسة اختصاصات ذات طابع زجري، وحجة هذا الرأي
أن القانون المحدث للمحاكم التجارية في الوقت الذي حدد اختصاصاها في الميدان
المدني بكل دقة موضوعا وشكلا، فإنه لم يتعرض لاختصاصها في الميدان الزجري لا من
حيث الموضوع ولا من حيث المسطرة، ويكون المشرع بذلك قد نفى بشكل قاطع طابع
الازدواجية عن المحاكم التجارية[14].
يضيف انصار هذا الاتجاه أن
هناك عراقيل قانونية تحول دون تطبيق مقتضيات زجرية من طرف النيابة العامة بالمحاكم
التجارية، وأهمها أن قانون مدونة التجارة لا يحيل على قانون المسطرة الجنائية، في
حين أن هذا الأخير يخاطب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية والوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف ولا يمكن القول هنا بوحدة جهاز النيابة العامة، لأن هذه
الوحدة تكون داخل المحكمة الواحدة، وأن النيابة العامة بالمحكمة التجارية مؤسسة
مستقلة ولا يمكن تخويل الاختصاص لها إلا بنص صريح[15].
كما أن من شأن الاختصاص
الجنائي للنيابة العامة أن يسلب الاختصاص الحقيقي للمحاكم التجارية، بحيث يصبح عدد
الغرف البت في القضايا الجنحية والجنائية المتعلقة بالأموال والشركات أكثر من
القضايا التجارية الحقيقية، فنكون أمام محكمة جنائية تجارية وليس أمام محكمة
تجارية بدليل أن قضايا التلبس والجنحي العادي والجنايات، أكثر بكثير من القضايا
التجارية، وهذا ما سوف يخالف ارادة المشرع[16].
و فضلا على ذلك فعلى مستوى العمل القضائي فان النيابة العامة
لدى المحاكم التجارية لم تعمد اية واحدة منها إلى مباشرة أي إجراء منصوص عليه في
قانون المسطرة الجنائية من تلقي الشكايات و البحث فيها بواسطة الشرطة القضائية
فضلا عن إجراء متابعة بشأنها. و كل ما تفعله في هذا الباب هو إشعار النيابة العامة
لدى المحاكم الابتدائية بما تكتشفه أثناء القيام بعملها أو وصل إلى علمها من
جرائم، " تجارية ". إلا أن عمل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية في
مسائل أخرى هو محل اختلاف فيما بينها و المتعلقة بالمساعدة القضائية و تسخير القوة
العمومية في تنفيذ الأحكام التجارية، و مسطرة الإكراه البدني و البحث عن المتغيبين
في نطاق مسطرة تنصيب قيم و غيرها من القضايا[17].
بالتالي لما كان القانون
القاضي بإحداث المحاكم التجارية لم يمنحها الاختصاص للبث في القضايا الجنائية
المنصوص عليها في قانون مدونة التجارة و غيره من القوانين بنص صريح و بالتالي
استبعاد تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية فان النيابة العامة لدى المحاكم التجارية
يقتصر عملها في الوقت الراهن على ما له طابع مدني صرف من الناحية المسطرية أي
الاختصار على ما تنص عليه مقتضيات المسطرة المدنية و النصوص المماثلة لها مما تنص
عليه مقتضيات المسطرة الجنائية و كذا بعض المواد المتعلقة بقضايا معالجة صعوبة
المقاولة و قضايا السجل التجاري و غير ذلك[18].
ويخلص أنصار هذا الاتجاه
الفقهي إلى أن المشرع كان حكيما، فميدان الاعمال يتطلب التريث والفحص والاستشارة،
وينبغي أن يقتصر دور النيابة العامة كفاعل أساسي في تبادل المعلومات في جل القضايا
التي تعرض على هذا الصنف من المحاكم ومتابعة مسطرة معالجة صعوبة المقاولة[19].
ثانيا: الاتجاه المؤيد
لقد نادى أصحاب هذا الاتجاه
بضرورة المحافظة على الدور الكلاسيكي للنيابة العامة، ذلك أن هذا الجهاز له وظيفة
تاريخية معروفة وهي إثارة الادعاء العام والدعوى العمومية بمجرد أن يصل إلى علمها
بأن فعلا ما يشكل جريمة، وهذا المبدأ حسب هذا الاتجاه هو مبدأ عام لا يمكن أن تحد
منه لا المادة التجارية، ولا المادة العقارية ولا أي مادة أخرى[20].
وتعزيزا لموقفه يورد هذا
الاتجاه العديد من الدعائم المنطقية والقانونية منها:
أن مصطلح النيابة العامة يعود بداهة إلى الدفاع عن الصالح العام وإثارة
الدعوى العمومية حفاظا على ذلك، وأنه إذا جردنا النيابة العامة من هذه الوظيفة
الكلاسيكية فالأحرى بنا أن نغير لها التسمية، وأن نصفها بشيء آخر غير النيابة
العامة[21].
ويضيف نفس التيار أن هناك
حالات طارئة تستوجب الحسم الآني، كما في جرائم الجلسات وحالات التزوير التي تطال
العقود المطروحة للمناقشة أمام القضاء التجاري، ومن شأن الاستعانة بنيابة عامة
خارج نطاق جدران المحكمة التجارية أن تفقد عنصر المباغتة والتلبس معناه الحقيقي.
ويزيد أصحاب هذا التوجه أن وجه
الغرابة في هذا الصدد هو أن يبرر رواد الاتجاه الرافض للدور الزجري في عمل النيابة
العامة موقفهم هذا بكونه حضاريا يتماشى مع المنظومة التجارية الحديثة، متسائلين
حول أحقية النيابة العامة في التخلي عن دورها في إعمال المقتضيات القانونية
الزجرية وفي تفعيل تلك المقتضيات عن طريق ممارسة الادعاء العام في الميدان التجاري
لمجرد أن يوصف عملها بالحضاري مع العلم أن مكونات النيابة العامة بالمحاكم
التجارية هي نفسها مكونات نظيرتها بالمحاكم العادية، سواء على مستوى الهيكلة أو
الاختصاص[22].
وقد تساءل العديد من أنصار
هذا الاتجاه بإضفاء الطابع الزجري على عمل
النيابة العامة بالمحاكم التجارية، فقد حاول الأستاذ العربي الغرمول تبرير موقف
المشرع في كون الأمر لا يتعلق بمشكل قانوني، بل هو فقط تخوف من قبل المشرع من أن
يطغى الجانب الزجري على عمل المحاكم التجارية، ويغيب الدور الأساسي الذي هو النظر
في القضايا التجارية الصرفة، رغم أن هذا التخوف ليس في محله -حسب الأستاذ-، حيث
كان من الأحسن أن تكون هناك نيابة عامة لدى المحكمة التجارية، متمتعة بكافة
الصلاحيات التي ستساهم بكل تأكيد في حل العديد من المشاكل[23].
أيضا تساءل العديد من
العاملين في حقل النيابة العامة بالمحاكم التجارية حول مغزى تواجدهم في هذه
المؤسسة في ظل غياب تام لأي دور وظيفي لهذا الجهاز، معتبرين أنهم طالبوا في أكثر
من مناسبة بضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لعمل النيابة العامة
بالمحاكم التجارية[24].
ويخلص هذا الاتجاه إلى أن
النيابة العامة بالمحاكم التجارية تعتبر من الوجهة الواقعية والقانونية جهازا
للإدعاء العام، ومن هذا المنطلق عليها أن تضطلع بالاختصاص الإطار الموكول إليها
كأي جهاز من هذا النوع متواجد بمحاكم أخرى[25].
المحور الثاني: انعدام
تفعيل الطابع الزجري للنيابة العامة أمام المحاكم التجارية
لقد كان لزاما على المشرع اقرار نصوص زجرية
تهم قطاع الاعمال وذلك نظرا لحساسية الميدان ومدى ارتباطه الكلي للقوة الاقتصادية
للدولة، كما أن هذه النصوص الزجرية هي بحاجة إلى تفعيل لمقتضياتها ومعاقبة من تثبت
في حقه مثل هذه الافعال الجرمية[26]،
لكن الملاحظ على أرض الواقع أن النيابة العامة لا تقوم بأي دور في اطار المحاكم
التجارية، فلماذا تراجع المشرع عن تفعيل دور النيابة العامة بعد أن قرر اقحام وكيل
الملك داخل المحاكم التجارية؟ وما هو الدور الذي أريد فعلا في نية المشرع للنيابة
العامة في ميدان الاعمال؟[27].
الفقرة الأولى: عزل
النيابة العامة عن الضابطة القضائية وعدم اقرار الاختصاص الزجري
بطبيعة الحال لم يأتي المشرع
بأي نص صريح يقر به استثنائية الجهة القضائية في ما يخص اشراف النيابة العامة
للمحاكم التجارية على الضابطة القضائية، كما هو الحال بالنسبة للعلاقة القانونية
الثابتة بين النيابة العامة للمحاكم العادية ( الابتدائية منها والاستئنافية) مع
الضابطة القضائية[28]،
كما أنه لم يأتي أيضا بنص صريح يقر به اختصاص المحاكم التجارية في مجال زجر
المخالفات ذات طابع جنائي.
وعليه تعد المحاكم التجارية
محاكم ذات طبيعة خاصة استثنائية لا يمكنها أن تنظر إلا في القضايا التي خصصت لها
بموجب قانون خاص أو استثنائي، وفي هاته الحالة، فإن القانون الخاص الذي يضبط
الاختصاصات المحاكم التجارية وارتباطها بالمحيط الخارجي هو القانون رقم 53.95
المتعلق الإحداث المحاكم التجارية لا غير، وهذا القانون لا يخولها اختصاص زجري
الذي تضطلع للبت فيه المحاكم العادية بموجب الفصل 251[29]
من قانون المسطرة الجنائية.
نفس الشيء يمكن أن يقال في ما
يخص علاقة الاشراف الاداري بين النيابة العامة كسلطة آمرة والضابطة القضائية كجهاز
تنفيذي زجري موضوع اشراف وتسيير وكيل الملك والوكيل العام للملك[30].
وبالتالي لكي توضع الضابطة
القضائية تحت اشراف النيابة العامة وحتى تتمكن هذه الاخيرة من المخالفات الجنائية
في مجال الاعمال، لابد كذلك من نص خاص يقر العلاقة الامرة بين النيابة العامة
للمحاكم التجارية والضابطة القضائية، الشيء الذي لم يتحقق إلى حد الآن.
وتجدر الاشارة إلى أن التعديل
الاخير المدخل على الفصلين 18 و 20 من قانون التنظيم القضائي للمملكة بمقتضى قانون
98.6 لم يعطي لوكيل الملك بالمحاكم التجارية أو الوكيل العام للملك لذى محاكم
الاستئناف سلطة الاشراف على الضابطة القضائية، إذ أن مراقبتهم تقتصر فقط على
نوابهم وموظفي كتابة النيابة العامة بهذه المحاكم ما يبرز فصل النيابة العامة
للمحاكم التجارية عن الضابطة القضائية[31].
لذا فإن النيابة العامة
للمحاكم العادية هي الوحيدة التي لها السلطة الادارية المباشرة على الضابطة
القضائية وذلك بموجب الفصلين [32]16
و [33]17
من قانون المسطرة الجنائية.
الفقرة الثانية: غياب الغرفة الجنائية بالمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف
التجارية
لعل هذا الوضع هو نتيجة منطقية
لعدم اختصاص المحاكم التجارية في القضايا الجنائية من جهة ولعدم ربط النيابة
العامة بصفة قانونية بالضابطة القضائية من جهة أخرى.
وعليه فقد استدل على ذلك بأن
المصدر التاريخي للمحاكم التجارية المغربية هو التشريع الفرنسي الذي صنف المحاكم
التجارية في الكتاب الرابع من قانون التنظيم القضائي الفرنسي ضمن المحاكم المتخصصة
غير الجنائية إلى جانب مجالس الخبراء وقاضي نزع الملكية ومحاكم الضمان الاجتماعي[34].
وفضلا عما سبق، نلاحظ أن وكيل
الملك بالمحاكم التجارية لا يمكنه القيام بالدعوى العمومية الموكولة إليه مبدئيا
ولا يمكنه بالتالي تفعيل المقتضيات الزجرية المتضمنة في القوانين المنظمة لمجال
الاعمال إضافة إلى عدم قيامه بدوره كفاعل من الفعاليات التي أوكل إليها المشرع دور
التدخل في مساطر وقاية ومعالجة المقاولة، فالدور الجديد الذي أسنده المشرع لوكيل
الملك بالمحاكم التجارية هو دور محدود ينحصر في أربع تدخلات:
1) طلب افتتاح
المسطرة
2) طلب استمرار
نشاط المقاولة على مستوى مسطرة التسوية
3) طلب سقوط
الأهلية التجارية في كل مراحل المسطرة
4) إخبار القاضي
المنتدب بالمعلومات المفيدة لتوجيه المسطرة
وعليه يعد دور وكيل الملك في اطار التدخل في
مساطر وقاية وصعوبة المقاولة، هو دور ثانوي، الشيء الذي أثر سلبا على ممارسته لدى
المحاكم التجارية، إذ لا يحظر جلسات مداولة ملفات صعوبات المقاولة، ولو كان الأمر
يتعلق بتنفيذ ملتمس من ملتمساته[35].
لذى قام بعض وكلاء الملك بالطعن في المقررات لقضاة المحاكم التجارية
وحاولوا بذلك خلق اجتهاد لهم بالتدخل في مجال الاعمال.
لكن هذا الطعن قوبل بالرفض على اعتبار أن وكيل الملك ليس بطرف أصلي في
القضايا المتعلقة بصعوبات المقاولة وإنما طرفا منضما فقط[36].
لا بد للإشارة ان الجدل القائم
الذي يتمحور حول منح النيابة العامة أثناء التدخل في مساطر صعوبات المقاولات، هل
هو دور الطرف الرئيسي الذي نظمه المادتين السادس والسابع من قانون المسطرة
المدنية، أم دور الطرف المنظم طبقا للمادتين الثامنة والتاسعة من نفس القانون.
وكإجابة عن هذا التساؤل جاء في
أحد قرارات محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي: "... النيابة
العامة بمساطر صعوبة المقاولة لا تكون طرفا رئيسيا إلا إذا كانت هي التي تقدمت
بطلب فتح مسطرة حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 652 من مدونة التجارة، وأن النيابة
العامة في نازلة الحال لم تكن هي التي حركت المسطرة، وأن من المبادئ المستقرة فقها
و قضاء أن الطعن بالاستئناف لا يقبل إلا من كان طرفا في الدعوى مباشرة أو بوساطة
خلال المرحلة الابتدائية، وأنه استنادا على المبدئ أعلاه ولتكون النيابة العمة
محقة في الطعن بالاستئناف يتعين أن تكون قد مارست الدعوى كمدعية أو مدعى عليها أو
أن يكون هناك نص قانوني يعتبرها طرفا رئيسيا، وإنه بالرجوع إلى مقتضيات الكتاب
الخامس من مدونة التجارة المتضمن بالنصوص القانونية المنظمة لصعوبة المقاولة لا
نجد فيه أية مقتضيات استثنائية بخصوص وضعية المقاولة، بحيث لم يعطها أية صلاحيات
لممارسة حق الطعن بالاستئناف عكس المشرع الفرنسي"[37].
وما يمكن قوله في الأخير هو
بأن جهاز النيابة العامة يلعب دورا هاما سواء بالمحاكم التجارية أو محاكم
الاستئناف التجارية و ينحصر هذا الدور أساسا في السهر على عدم المساس بالحق العام
و إلحاق أضرار بالمجتمع خصوصا في جانبه الاقتصادي، باعتبار أن هاته المحاكم تنصب
بصفة خاصة على المعاملات التجارية سواء بين التجار أو بين الشركات التجارية، و إذا
كانت هاته المحاكم قد انبثقت بصفة خاصة من المحاكم العادية استنادا إلى تعدد
القضايا التجارية و تشعبها و سرعة البث التي تتطلبها القضايا التجارية و لتعدد
القضايا أمام المحاكم العادية، كان لزاما تحديد جهة خاصة ضمن إطار خاص بالتجارة والتجار
وكان لزاما تكليف جهاز خاص يعمل أساسا على الدفاع و حماية الصالح العام بهاته
المحاكم و يسهر بالتالي على تنفيذ مقرراتها.
المراجع المعتمدة
v محمد
المجدوبي الادريسي" عمل المحاكم التجارية بدايته – اشكالياته دراسة نقدية
"، الطبعة الأولى، الرباط: مطبعة د السلام،
السنة 1999.
v هشام
بوحوص، " دور الاجتهاد القضائي في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي
للأعمال "، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة 2010/2011 .
v
هند الوهابي، " استقلالية القانون
الجنائي للأعمال "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك
السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة 2016/2017.
v أشرف
زروال، " السياسة العقابية في القانون الجنائي للأعمال "، رسالة لنيل دبلوم
الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بطنجة، السنة 2016 /2017.
v وفاء
المودن، " التدخل الجنائي في ميدان الأعمال بين الشرعية والفعالية "، رسالة
لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة 2018 /2017.
v احمد
اشمارخ، " اختصاصات النيابة العامة لدى المحاكم التجارية "، مقال منشور بموقع،
o
http://www.fsjes-agadir.info/vb/showthread.php?t=19816.
v ياسين
كردمتي، " قراءة قانونية في دور النيابة العامة الزجري أمام المحاكم التجارية
بين الرفض والتأييد "، مقال منشور بموقع https://www.mohamah.net.
v محمد
المجدوبي الادريسي، " وجود مؤسسة النيابة العامة بالمحاكم التجارية " مجلة
المنتدى العدد الأول، منتدى البحرين القانوني مراكش، أكتوبر 1999.
v يوسف
ملحاوي،” الوجود المؤسساتي للنيابة العامة بالمحاكم التجارية وحقيقة دورها” ، مجلة
القصر،العدد11 ماي 2005.
v رشيد
مشقاقة : “دور النيابة العامة الجنائية أمام المحاكم التجارية”، مجلة رسالة المحاماة،
عدد 26 فبراير 2006.
v زهير
برحو: “مجال اختصاص النيابة العامة في إطار المحاكم التجارية”، مجلة رسالة المحاماة،
عدد 26، سنة 2006.
v عبد
المجيد غميجة، " المفهوم الجديد لدور
النيابة العامة أمام المحاكم التجارية "، مجلة الحدث القانوني، عدد 12 يناير
1999.
هند
الوهابي، " استقلالية القانون الجنائي للأعمال "، أطروحة لنيل الدكتوراه
في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بطنجة، السنة 2016/2017. ص (1). [1]
هشام بوحوص، " دور الاجتهاد القضائي
في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي للأعمال "، أطروحة لنيل
دكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بطنجة، السنة 2010/2011، ص (4-3)، [2]
مثلا
: الفصل 62 وما يليه من مدونة التجارة والفصول من 378 الى 439 والفصل 449 من قانون
شركات المساهمة والفصل 404 وما يليه من قانون شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية
المحدودة والفصل 11 من مرسوم 18-1-1997 المنظم للسجل التجاري. [4]
[5]احمد اشمارخ، " اختصاصات
النيابة العامة لدى المحاكم التجارية "، مقال منشور بموقع، http://www.fsjes-agadir.info/vb/showthread.php?t=19816، تاريخ الدخول: 12/10/2020، ساعة الدخول: 21:18،
ساعة الخروج: 21:32.
يمكن
القول أن جرائم الجلسات هي كل ما يعيق عمل القضاء في الوصول الى العدل او الحقيقة أو
يقلل من هيبة المحكمة. وتحت هذا الوصف فإن تحقيق حسن سير عمل القضاء والحفاظ على هيبته
فسح المجال بحكم القانون أمام المحكمة إذا ما حصل أمامها إخلال بنظام الجلسة إن تتعامل
معه تعاملاً يُعد خروجاً عن القواعد الأساسية في سير الإجراءات الجزائية بل يمكن للمحكمة
أن تقيم الدعاوى حتى تلك التي يتوقف تحريكها على شكوى من المجني عليه أو إذن أو طلب
من جهة معينة. وبتعدد صور هذا الإخلال يختلف مدى سلطة المحكمة باختلاف تلك الصور، فهو
إما إخلال بسيط أو سلوك يعيق الوصول الى الحقيقة وانتظام سير عمل القضاء أو جريمة جنائية
يعاقب عليها القانون. [6]
القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 05-131. [8]
[9] هند الوهابي،مرجع
سابق. ص (438). أنظر
في ذلك أيضا، المقال المنشور (بدون اسم صاحب المقال)، تحت عنوان "دور النيابة العامة أمام المحاكم
التجارية "، منشور بموقعhttps://www.droitetentreprise.com ، تاريخ الدخول: 14/10/2020، ساعة الدخول: 23:17،
ساعة الخروج: 23:28.
انظر
نص المادة 5 من القانون رقم 95/53 القاضي بإحداث
المحاكم التجارية الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي، 1997
[10]
اذا كانت فرنسا قد انتظرت 400سنة لإدخال مؤسسة النيابة العامة أمام المحاكم
التجارية، أي منذ احداث أول محكمة تجارية ب " تشايكي" سنة 1563 إلى حدود صدور قانون 10 يوليوز 1976
والمرسوم التطبيقي له رقم 684.72 بتاريخ 20 يوليوز 1970، علما أن حضورها بهذه المحاكم قبيل
هذا التاريخ كان موسميا وغير شكلي، وكما أن وجود مؤسسة النيابة العامة أمام
المحاكم التجارية بفرنسا قوبل في البداية بنوع من التحفظ، لقد سبق وأن صنف دورها
أمام هذه المحاكم بأنه دور عديم الفائدة، وان لم يكن خطرا، لكن أصبح حضورها اليوم
أمام المحاكم التجارية الفرنسية ليس مقبولا فقط بل غير مرغوب فيه.[12]
محمد المجدوبي الادريسي، " وجود مؤسسة النيابة العامة بالمحاكم التجارية " مجلة المنتدى العدد الأول، منتدى البحرين
القانوني مراكش، أكتوبر 1999، ص (195). أنظر في ذلك أيضا هند الوهابي، مرجع سابق، ص (440).[14]
يوسف ملحاوي،” الوجود المؤسساتي للنيابة العامة بالمحاكم
التجارية وحقيقة دورها” ، مجلة القصر،العدد11 ماي 2005، ص 101 [15]
رشيد
مشقاقة : “دور النيابة العامة الجنائية أمام المحاكم التجارية”، مجلة رسالة المحاماة،
عدد 26 فبراير 2006، ص 117. [16]
محمد المجدوبي الادريسي" عمل المحاكم التجارية بدايته – اشكالياته دراسة نقدية "، الطبعة الأولى، الرباط: مطبعة د السلام، السنة 1999، ص (134).[17]
زهير
برحو: “مجال اختصاص النيابة العامة في إطار المحاكم التجارية”، مجلة رسالة المحاماة،
عدد 26، سنة 2006 ص 130. [20]
ياسين
كردمتي، " قراءة قانونية في دور النيابة العامة الزجري أمام
المحاكم التجارية بين الرفض والتأييد "، مقال منشور بموقع [23]
https://www.mohamah.net، ، تاريخ الدخول: 16/10/2020، ساعة الدخول: 02:01،
ساعة الخروج: 02:13.
أشرف زروال، " السياسة العقابية في القانون الجنائي للأعمال "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،
جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة،
السنة 2016 /2017، ص (57).[26]
وينص الفصل 251 من قانون المسطرة الجنائية على أنه " تختص بالنظر في الجرائم مالم تنص قوانين خاصة
على خلاف ذلك المحاكم الزجرية الآتي بيانها:
1- المحاكم الابتدائية.
2-محاكم الاستئناف. [29]
عبد المجيد غميجة، " المفهوم الجديد لدور النيابة العامة أمام
المحاكم التجارية "، مجلة الحدث القانوني، عدد 12 يناير 1999، ص (4).[30]
[32] الفصل 16:
يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم.
يسير وكيل الملك
أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه.
[33] الفصل 17: توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف
تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار
إليها في الفرع الخامس من هذا الباب.
وفاء المودن، " التدخل الجنائي في ميدان الأعمال بين الشرعية
والفعالية "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون
الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بطنجة، السنة 2018
/2017،ص (99). [35]
ولقد جاء في قرار هام صادر عن محكمة الاستئناف
التجارية بمراكش بتاريخ 21/12/2000
بخصوص رفض الطعن الذي تقدمت به النيابة
العامة بالمحكمة التجارية بمراكش ما يلي:
" ... وحيث أن المشرع وإن كان أعطى للنيابة العامة في
طلب فتح المسطرة حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 563 من مدونة التجارة فإن النيابة العام في نازلة الحال لم تكم هي التي
حركت المسطرة ...وحيث أن المبادئ المستقرة فقها وقضاء
أن الطعن بالاستئناف لا يعتبر إلا ممن كان طرفا في الدعوى مباشرة أو بواسطة، خلال
المرحلة الابتدائية....
وأنه بالرجوع إلى مقتضيات استثنائية
بخصوص وضعية المشرع الفرنسي الذي خول هذا الحق بموجب المادة 171 من قانون 25/01/1985 كما تم تعديله بقانون 10/06/1994 ... حيث أنه يتعين الرجوع إلى قانون المسطرة
المدنية ... وحيث أنه ما دامت النيابة العامة قد
تدخلت في المسطرة من تلقاء نفسها في نطاق السلطة التي خولها القانون بموجب المادة 8 من قانون المسطرة الدنية فإنها تعتبر طرفا
منضما وبالتالي لا يحق لها ممارسة أي طعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول
الاستئناف.
قرار
صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 21/12/2000 ملفات مضمونان عدد 384- 00/449 غير منشور ـنظر في ذلك كل من: هند الوهابي، مرجع سابق، ص (462).
و أيضا: وفاء المودن، مرجع سابق ، ص (103). [37]
0 تعليقات