آخر الأخبار

Advertisement

السلطة القضائية بالمغرب وسؤال الاستقلالية في ظل المستجدات الدستورية - حسن تاغزوت - - منشورات موقع الباحث القانوني


 السلطة القضائية بالمغرب وسؤال الاستقلالية في ظل المستجدات الدستورية والقانونية الحديثة

                         الأساس القانوني/الضمانات       

                               من إعداد: ذ حسن تاغزوت

                                              باحث في القانون العام

ملخص دراسة:

   إن دولة القانون لا يمكن ان تحقق إلا وجود فعلي وحقيقي لسلطة القضائية، باعتبار هذه الأخيرة بمثابة حارسة وحامية للقانون أثناء تطبيقه، وهذا لا يتحقق إلا من خلال استقلالها وحيادها.

   بالرجوع إلى السياق الوطني فقد عرف نوع من الإصلاحات التشريعية خصوصا مع سنة 2011،وذلك راجع لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، في هذا صدد أكد صاحب الجلالة الملك محمد سادس في خطاباته التي تعد مرجعا مهما في تبني دولة يسود فيها الحق والقانون بالمغرب، والذي دعا إلى استقلال السلطة القضائية وتم ترجمتها في محتوى الوثيقة الدستورية المعدلة والحديثة، فهذا التنصيص لم يتوقف عند هذا الحد المرتبط بالتنصيص الدستوري لهذا الاستقلال، فقد عززه بمجموعة من الضمانات والدعامات في مختلف القوانين التنظيمية ذات صلة بالسلطة القضائية باعتبارها بمثابة نصوص قانونية تقوم بتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع العملي.

الكلمات المفاتحية:

السلطة القضائية- الاستقلال- الأساس القانوني- الضمانات


Résumé de l'étude :

 L'État de droit ne peut réaliser une existence réelle et réelle de l'autorité judiciaire, considérant celle-ci comme un gardien et un protecteur de la loi lors de son application, et cela ne peut se faire que par son indépendance et son impartialité.

En ce qui concerne le contexte national, une sorte de réforme législative a été connue, en particulier avec l'année 2011, en raison d'un ensemble de facteurs internes et externes. À cet égard, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné dans ses discours, qui sont importants référence en adoptant un pays dans lequel le droit et la loi prévalent au Maroc, et qui a appelé à l'indépendance du pouvoir judiciaire et cela a été traduit dans le contenu du document constitutionnel amendé et moderne. Cette stipulation ne s'est pas arrêtée à ce point associé à la Constitution provision pour cette indépendance, car elle l'a renforcée avec un ensemble de garanties et de piliers dans diverses lois organisationnelles liées à l'autorité judiciaire en tant que textes juridiques qui transposent les dispositions de la constitution à la réalité.

les mots clés :

Pouvoir judiciare - indépendance - base juridique - garanties

 

توطئة للموضوع:

  إن مزاولة السلطة القضائية بالمغرب لمهامها، كضمان لاحترام القانون وحماية الحقوق والحريات في دولة القانون، لن يتحقق فعليا إلا عن طريق تطبيق حقيقي للاستقلال الكامل لها في ممارسة وظائفها.

    فاستقلال السلطة القضائية في المملكة المغربية[1] عن باقي السلطات الأخرى-السلطتين التشريعية والتنفيذية- في ممارسة اختصاصاتها، يعد في حد ذاته الضمان الأساسي للقيام بدورها على الوجه الأحسن والفعال.

في هذا السياق وضع المشرع الدستوري والمشرع العادي في الدستور والقوانين التنظيمية والعادية مقارنة مع الدساتير المتعاقبة قبل 2011 مجموعة من الضمانات العضوية والوظيفية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره أعلى جهاز في السلك القضائي، من اجل تدعيم استقلال السلطة القضائية على المستوى الوطني، انسجما مع الدول المقارنة والقوانين الدولية، فهذا الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى القانونين التنظيميين الأول المتمثل في النظام الأساسي للقضاة والثاني في القانون التنظيمي المنظم للنيابة العامة اللذان عملا جنبا إلى جنب في تثبيت مجموعة من الدعامات التي من شأنها تفعل أجرأة استقلال السلطة القضائية وتخرجه إلى أرض الوجود، وبناء على ما تقدم يدفعنا الى صياغة الاشكالية المحورية لموضوع دراسة المقال: ما مدى مساهمة الضامنات الدستورية والقانونية الممنوحة للسلطة القضائية في استقلاليها وتكريس دولة الحق والقانون بالمغرب؟   وتتفرع هذه الإشكالية إلى أسئلة فرعية:

ما مفهوم استقلال السلطة القضائية؟

ماهو اساسه القانوني على المستوى الدولي والوطني؟

ماهي ضمانات ودعامات استقلال السلطة القضائية بناءا على القوانين التنظيمية ذات صلة بالسلطة القضائية؟

و من خلال ما سلف ذكره سوف يتم الاعلان عن تصميم من خلال تقسيمه الى فقرتين:

الاولى: تعريف مفهوم استقلال السلطة القضائية و طبيعتها القانونية

الثانية: ضمانات استقلال السلطة القضائية بالمغرب

 

  الفقرة الأولى: تعريف مفهوم استقلال السلطة القضائية وطبيعتها القانونية

   يرتبط الأصل التاريخي لاستقلال القضاء بمبدأ الفصل بين السلطات، والذي اقترن اسمه باسم الفقيه الفرنسي [2] مونتيسكيو[3]، في مؤلفه روح الشرائع أو روح القوانين على حسب الترجمة التي ترجم بها باللغة العربية الصادر سنة 1748[4]، والغرض منه بكونه يفضي إلى حماية الحقوق حيال الاستبداد وضمانة حقيقية تكفل الحرية وتصونها من الاعتداء، زيادة على ذلك الوقوف على جانب من الحياد لا يمكن إنكار أعمال الفلاسفة الذين نظروا إلى استقلال القضاء كجزء من مبدأ الفصل بين السلطات، قبل مونيسيكيو، في حين ذهب أفلاطون إلى ضرورة فصل وظائف الدولة، وفصل الهيئات التي تمارسها عن بعضها على ان تتعاون كلها للوصول إلى الهدف الرئيسي للدولة، وهو تحقيق النفع العام للشعب، ويعد كذلك أرسطو هو من اكتشف الحكومة، والواقع إن دعوته لم تكن دعوة  لفصل السلطات، بل كانت دعوة إلى تقسيم وظائف الدولة حسب طبيعتها القانونية، غير انه لا يجب ألا يغفل إن مبدأ فصل السلطات الذي ينجم عنه استقلال القضاء، لذلك لا يمكن أن يتحقق ما لم يكن هناك توزيع لوظائف الدولة، فمن هنا كان لا بد لتقسيم اختصاصات الدولة من منظوره إلى ثلاثة وظائف رئيسية[5]:

v   الأولى: وظيفة المداولة، تتولى الفحص والتشاور؛

v   الثانية: مهمة الأمر، تقوم بمزاولة الحكم وإصدار الأوامر؛

v   الثالثة: القضاء والعدالة، وهذه الوظيفة تناط بالسلطة القضائية التي تتولاها المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها، وتكون مهمتها الفصل في الخصومات والجرائم.

   فعرفت تجربة اوليفر كرومويل[6]، في أوربا في بداية القرن 17 ميلادي لأول مرة التطبيق مبدأ فصل السلطات، الذي ينجم معه بصفة بديهية استقلال القضاء، لأنه كان حريصا على هذا الأخير في استقلاله[7]، ولكن هذا الأمر انحل بعد عودة الملكية إلى النظام الانجليزي.

   بالعودة الى التشريعات الدينية، وجدير الذكر، الدين الإسلامي، انه عرف نوع من الموازنة بين التنصيص والتطبيق في عهد رسول الله صلى الله وعليه وسلم، وقد اتبع الخلفاء الراشدين هذا المنهج وطوروه بعد وفاة نبي الله.

   إذا كان الأساس الأول للتشريع الإسلامي هو تحقيق العدل، فان هناك مجموعة من النصوص سواء من كتاب الله وسنه رسوله  تدعم استقلال القضاء، بناء على ما تقدم، قال الله تعالى في محكم تنزيله "انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس[8]" وقال كذلك "وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم[9]" والمراد من هاتان الآيتان أن الله عز وجل، يشير إلى ميزان العدل والحق انزله فعليا للمسلمين-افردا وقضاة-وان يتم تطبيقه كما هو دون أن تتأثر بأي عامل خارجي مهما كان[10]، حين ينظر في قضية ما أو يفصل في نزاع ما.

   كما قال الله تعالى أيضا "يا داود جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله[11]"، ويمكن الاستنتاج من هذه الآية أن الله يمنع على القاضي أثناء النظر في الدعوى المعروضة أمامه ألا يحكم بناء على أهوائه أو من تلقاء نفسه قد يؤدي به المطاف للخروج عن حدود الله وفقدان هيبة واستقلال القضاء.

و من السنة النبوية فقد ورد مجموعة من الأحاديث النبوية تؤكد على استقلال القضاء، وهي كثير، ويذكر منها على سبيل المثال:

   عن عائشة رضي الله عنها، إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا، من يكلم رسول الله، ومن يجترئ عليه إلا أسامة أحب رسول الله فقال، أتشفع في حد من حدود الله؟، ثم قام فخطب وقال"يا أيها الناس: إنما ظل من كان قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم، أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطع محمد يدها[12].

   وعن أم سلمه كذلك رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله وعليه وسلم "من بلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه، وإشارته، ومقعده، ولا يرفع صوته على احد الخصمين ما لا يرفع على الأخر وفي رواية أخرى" فليعدل بينهم، في النظر والمجلس والإشارة[13]. ولا يمكن نسيان عهد الخلفاء الرشيدون الذين سهروا على إعمال مبدأ استقلال السلطة القضائية ومراقبة الجهاز القضائي والموظفين المشتغلين فيه وخصوصا في عهد عمر الذي كان يقوم بدوريات بنفسه.

   فعند تأسيس المنتظم الدولي، وفي إطار تثبيت دولة خاضعة لأحكام القانون ومن مركزاتها حكامة جيدة في مختلف أعمال الدولة، فقد حرصت على تأكيد قاعدة مبدأ استقلال السلطة القضائية من خلال توفير مجموعة من الضمانات تحميها على المستوين الداخلي والخارجي للسلطة القضائية، ليتسلل من بعد إلى الدول المقارنة في دساتيرها الديمقراطية، ويمكن الاشارة هنا الى المغرب. قبل التطرق الى ضمانات استقلال السلطة القضائية بالمغرب، لابد من الوقوف على تحديد تعريف لمفهوم استقلال السلطة القضائية (اولا)، في الاخير طبيعته القانونية من خلال المقتضيات الدولية والدستورية المغربية(ثانيا).

 اولا: المقصود بمفهوم استقلالية السلطة القضائية

   كما هو متعارف عليه فالمشرع في غالب الاحيان لا يقدم تعاريف، ويترك الباب مفتوحا امام الفقه في هذا المجال ، كما ينطبق ذلك على مختلف المفاهيم القانونية كما هو الامر بالنسبة لمفهوم استقلال السلطة القضائية، من خلال تقديم الفقه القانوني سواء منه الدولي او الوطني مجموعة من التعاريف، فكل واحد منهم ينظر من زاويته، فإذا كانوا قد اختلفوا في طريقة التعريف فانهم اتفقوا في المقصد او الغاية، آلا وهو استقلال القضاء.

أ‌.       من الناحية اللغوية: فكلمة استقلال مشتقة من استقل اي ارتفع، ويقال استقل الطائر في طيرانه، واستقل النبات، واستقلت الشمس والقوم، مضوا وارتحلوا، وفلان انفرد بتدبيره، يقال استقل امره[14].

ب‌.              ومن الناحية الاصطلاحية: يمكن تعريف مفهوم استقلال القضاء من زاويتين حسب الفقه، الزاوية الاولى من المفهوم الواسع، فحسب هذا الاتجاه ينظر ان يكون القضاء سلطة من السلطات الثلاث للدولة ويستقل عن الاثنين في اطار التوازن والتعاون الذي لا يتعارض مع هذه القاعدة، والزاوية الثانية: هو استقلال الافراد العاملين داخله بمختلف اصنافهم اثناء مباشرة مهامهم، وان يكونوا متحررين من اي تدخل او اشراف او رقابة، ويمارسون واجبهم دون تدخل اي جهة اخرى.

1.                المعنى الواسع: في هذه الصدد يعرفه جانب من الفقه بانه وجوب و الزامية قيام السلطة القضائية بممارسة مهامها ووظيفتها على صعيد المجتمع بمعزل عن السلطات الاخرى[15]. وكما يعرف كذلك، بانه عدم قابلية القضاة للعزل بغير الطريق التأديبي، واستقلال السلطة القضائية بموازنة مستقلة وعدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في اعمال السلطة القضائية[16]، ويعد استقلال القضاء من الناحية الدستورية وتنظيم السلطات في الدولة: بانه تحرر السلطة القضائية في اداء مهامها من اي تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم الخضوع لاي شكل من اشكال التدخلات او الانحراف الى ما يمس مبدأي الشرعية والمساواة[17]، ويعرف ايضا: وجود سلطة قضائية متحررة ومستقلة تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم خضوع القضاة لغير حكم القانون  ومن ثمة يتوجب على كل قاضي معرفة ارادة المشرع على الواجب الصحيح[18].

2.                في المعنى الضيق: بحيث عرفه انصار هذا الاتجاه، على انه عدم خضوع القضاة لاي تأثير من سلطة، او شخص، او هوى، من شأنه ان ينحرف به عن هدفه الاسمى، وهو اقامة العدل بين الناس وايصال الحقوق الى اهلها[19]، ويقصد به ايضا انه يرتبط بالقاضي الجالس -قاضي الحكم-على المنصة والذي يتحكم ضميره ووجدانه في تحقيقه للعدالة بين المتنازعين ولا سلطان عليه في قضائه الا ما يمليه عليه ضميره واحكام القانون[20]، ويعرف كذلك: الا يخضع القضاة والمحاكم في الدولة لسلطان جهة اخرى، وان يكون عملهم خالصا لاقرار الحق والعدل، خاضعا لما يمليه الشرع او القانون والضمير دون اي اعتبار اخر...[21]، كما تعرفه منظمة العفو الدولية في هذا الصدد: بان يصدر الحكم في اية قضية مطروحة امامها في من الحياد، وعلى اساس الوقائع، وطبقا لأحكام القانون، دون اي تدخل او ضغوط او تأثير غير مناسب من اي سلطة اخرى حكومية او غير حكومية. كما ان الاستقلالية تعني ان يكون المعيار الاول في اختيار الاشخاص الذين يتولون مناصب القضاء هو خبرتهم القانونية[22].

3.                المعيار المختلط الذي يجمع بين المعيارين الواسع والضيق لتعريف مفهوم استقلال القضاء، فيعرف بأنه: عدم خضوع السلطة القضائية لأي سلطة سواء كانت خارجية والمتمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك اعمالا لمبدأ فصل السلطات، والداخلية المتجلى في عدم التدخل في اعمال قاضي الحكم اثناء النظر في قضية او دعوى  معروضة امامه، تهدد حياده وهيبته ونزاهته، مع خضوعه لمقتضيات القاعدة القانونية[23].

   وما يكتسيه من اهمية، فانه حظي باعتراف دولي، ومعظم الدول ارتقت به في الوثيقة الدستورية، وتركت المجال للقوانين العادية والتنظيمية لتضمينه في نصوصها، فما هي الطبيعة القانونية لاستقلال السلطة القضائية على المستوين الدولي والوطني بالمغرب بناءا على مستجدات دستور 2011؟

  ثانيا: الطبيعة القانونية لاستقلال القضاء

   لقي مبدأ استقلال القضاء اهتماما كبيرا من قبل الاعلانات والمواثيق والاتفاقية العالمية والاقليمية من خلال التنصيص عليها وتأكيدها في نصوصها(أ)، وهذا الامر لم يتوقف عند الاطار القانوني الدولي، فلقد اخترق المجال الوطني، فعموم دساتير دول العالم نصت عليه ايضا، في اطار الحديث عن التجربة المغربية مع دستور 2011، سوف يتم الاقتصار عليه في  الدراسة(ب).

أ‌.       الاساس الدولي لاستقلال القضاء

   حظي الاستقلال القضائي باهمية بالغة على الصعيد الدولي ادراكا من المجتمع الدولي بضرورة وجود هيئة قضائية مستقلة وعلى درجة عالية من الكفاءة[24].

1.                فعلى الصعيد العالمي: نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الاخرين في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه اليه[25].

   وكذلك نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحيث جاء في حيثياته ان الناس جميعا سواء امام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في اية تهمة جزائية توجه اليه او حقوقه والتزاماته في اية دعوى مدنية، وان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، ومنشأة بحكم القانون[26]. وقد ذكرت اللجنة[27] ايضا انه حتى في زمن الحرب واثناء حالة الطوارئ ينعقد الاختصاص للمحكمة القانونية فقط لمحاكمة وادانة اي شخص يرتكب اعمالا اجرامية وبناء عليه، فان الحق ينطبق على جميع المحاكم وفي كافة الظروف سواء كانت عادية او استثنائية[28].

   كما اشترط النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ان تكون هيئة المحكمة مؤلفة من قضاة مستقلين[29].

   لقد عبرت المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية[30] عما يستوجب هذا الاستقلال في المبدأ الاول: تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص على ذلك دستور البلاد او القوانين، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية. كما اكدته مبادئ بنغالو للسلوك القضائي[31]، التي عبرت بان الاستقلال القضائي شرط مسبق لحكم القانون وضمانة اساسية لمحاكمة عادلة، ولذلك على القاضي ان يدعم ويكون مثلا اعلى لاستقلال القضائي في كل من ناحيته الفردية والمؤسساتية على حد سواء...

   وايضا تصدر الاستقلال القضائي الميثاق العالمي للقضاة[32] في المادة الاولى الصادر عن المجلس العمومي للجمعية الدولية للقضاة عام 1999 بحيث تنص المادة المذكورة اعلاه على ان: استقلال القاضي مبدأ لا يتجزأ ولا غنى عنه لحياد القضاء وفقا للقانون،            ويتعين على جميع المؤسسات والسلطات سواء كانت وطنية او دولية احترام وحماية هذا الاستقلال والدفاع عنه.

   وعلى نحو مماثل، لقد نصت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم على ان: للعمال المهاجرين وافراد اسرهم الحق «… »في سماع اقوالهم بطريقة عادلة وعلنية امام محكمة مختصة، ومستقلة، ونزيهة، تعقد وفقا للقانون[33]، حتى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري[34] كرست استقلالية القضاء في مادتها 11، والمادة 37 من اتفاقية الطفل[35].

2.    اما على الصعيد الاقليمي: فقد اصدرت الكثير من المواثيق والاعلانات والاتفاقيات التي تؤكد على ضرورة استقلال الهيئة القضائية واحترامها[36].

   فلقد نصت عليه الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان، في الشق المتعلق بالمحاكمة العادلة: لكل شخص الحق في سماع محكمة مستقلة ونزيهة قضيته...[37]، واكد عليه ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوربي[38] في الفصل الخامس من مادته 47 التي تنص: الحق في وسائل كفالة ومحاكمة عادلة  « … »لكل انسان الحق في محاكمة عادلة وعلنية خلال فترة معقولة من قبل محكمة عادلة ومستقلة ينشئوها القانون مسبقا...، ولا يمكن الاغفال عن الميثاق الاوربي بشأن النظام الاساسي للقضاء والمذكرة التوضيحية[39].

   حتى المبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس أوربا بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب[40] نصت على استقلال القضاء، بحيث جاءت على ما يلي: آي شخص متهم بارتكاب أنشطة إرهابية له الحق في محاكمة عادلة خلال مدة معقولة، وأمام محكمة مستقلة، وغير منحازة، ومشكلة طبقا للقانون[41].

   وفي إفريقيا، فقد كرسه كذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، فجاء كما تالي لتدعيم استقلال القضاء: يتعين على الدول الأطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق[42]، واشار اليه ايضا، ميثاق الافريقي ورفاهية الطفل، في الجزء المرتبط، الاشراف على العدالة، فينص على الشكل التالي: البت في حالته بأسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة...[43]، ولم تنساه من حيث التنصيص على المبادئ الاساسية والتوجيهية بشان الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في افريقيا[44] في الشق المتعلق بالمبادئ العامة وتنطبق على جميع الاجراءات القانونية[45]: في الفصل الاول المعنون بالمحاكمة العادلة، والفصل الرابع تحت عنوان محكمة مستقلة، والفصل الخامس بعنوان محكمة حيادية.

   فعلى مستوى الاتحاد العالم العربي، جسده الميثاق العربي لحقوق الانسان في نصه، فقال: لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون...[46]، بينما اعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام لم ينص عليه ولم يشر اليه سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

   الى جانب تثبته في المحاكم العادية، فانه تم تجسيده في المحاكم المتخصصة، وذلك استنادا لمقتضيات مشروع مبادئ بشأن اقامة المحاكم العسكرية للعدل[47]، وفي هذا الصدد لقد نص المبدأ رقم 12 الذي يحمل عنوان: الحق في محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة: ينبغي في حالة وجود محاكم عسكرية ان يؤمن تنظيمها وسير اعمالها على النحو الكامل حق كل شخص في ان يحاكم امام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، ولاسيما بضمان الاستقلال القانوني للقضاة العسكريين من حيث علاقتهم بالنظام العسكري ويجب ان يتصف الاشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتولي مهام القضاة في المحاكم العسكرية بالنزاهة والكفاءة، وان يثبتوا حصولهم على التدريب القانوني اللازم، وان تكون لهم المؤهلات المطلوبة، ويجب ان يضمن مركز القضاة العسكريين، استقلاليتهم، ونزاهتهم، لاسيما تجاه الادارة العسكرية العليا، ولا يجوز بأي حال من الاحوال للمحاكم العسكرية ان تلجا الى الاجراءات المعروفة بإجراءات القضاة والمدعيين السريين، او"مجهولي ألهوية".

   تكاد تحرص جميع الدساتير في دول العالم على النص على استقلال القضاء، ان اختلفت في طريقة وضعها، فأنها تتفق في الغاية والهدف هو وجود هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، تكون لها الولاية على جميع الاعمال بدون اي تأثير من اي سلطة اخرى.

   بالعودة الى السياق المغربي، ومع ما عرف من تجربة اصلاحية على مستوى الترسانة القانونية وخصوصا في سنة 2011 وبعدها، فلقد اعاد النظر في صياغة النصوص المتعقلة باستقلال القضاء. بناء على ما سبق، فما هو اساسه القانوني في التشريع المغربي؟

ب‌.  الاساس القانوني لاستقلال السلطة القضائية في التشريع المغربي بناء على مستجدات دستور 2011

   قبل صياغة مشروع دستور 2011 بالمغرب، كانت لمؤسسة الملكية دور كبير بالاهتمام باستقلال السلطة، لذلك فقد عملت في الخطابين، الاول في 9 مارس الموجه للأمة بشأن مشروع تعديل دستوري وشامل، الذي جعل من استقلال السلطة القضائية من بين الركائز الاساسية التي يقوم عليها الاصلاح الدستوري لسنة 2011[48]، وذهابا مع نفس السياق القى الملك محمد السادس في الخطاب الثاني في 17 يونيو سنة 2011 الموجه الى الامة بمناسبة تقديم مشروع الدستور الجديد، الذي قسم نص الخطاب الى عشرة محاور اساسية، وادرج استقلال السلطة القضائية في المحور السابع منه[49].

   وبعد خروج مشروع دستور لسنة 2011 الى ارض الوجود، اصبح بموجبه دستور البلاد المعدل لسنة 2011، فهو لم يخرج عن حيثيات وبنود الخطابات الملكية التي تؤكد على استقلال السلطة القضائية، بل تماشى مع نفس السياق ونص عليه في اكثر من مناسبة، بحيث جاء في الفصل الاول من الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية ما يلي: السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لهذا الاستقلال[50]، ليشرح بعد ذلك في الفصول الاخرى الغاية من هذا الاستقلال، في هذا الصدد على القضاة الاحكام ألا يعزلوا ولا ينقلوا إلا بمقتضى القانون[51]، ويجب على قضاة الحكم والنيابة العامة تطبيق القانون، ولا تصدر احكام الصنف الاول من القضاة إلا على أساس التطبيق العادل للقانون، وبينما الصنف الثاني من القضاة-قضاة النيابة العامة- الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها[52]، كما ان المشرع يمنع اي تدخل في القضايا المعروضة الى القضاء من شأنه يعرقل عمل المحاكم ويؤثر على استقلال القضاة[53]، وترك المشرع المسؤولية في يد القاضي للإبلاغ عن اي امر يهدد استقلاله[54]، كما فرض مجموعة من العقوبات للقاضي اذا اخل بواجب الاستقلال، ومن جهة اخرى كل من حاول التأثير بطريقة غير مشروعة[55].

   وكذا منح لأعلى جهاز قضائي بالمملكة الاستقلال الاداري والمالي، الذي يكنى بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية[56]، باعتباره المجلس الذي يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاء، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترتيبهم وتقاعدهم وتأديبهم[57].

   ومن اجل تنزيل بنود الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، فقد عمل القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، الذي نص عليه في بعض مواده وتتجلى في ما يلي: طبقا لاحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو ضامن لاستقلال السلطة القضائية.

   تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للملكة[58].

   وينص ايضا نفس القانون التنظيمي: تطبيقا لاحكام الفصول 107 و113 و116 من الدستور: يمارس المجلس الاعلى للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة[59]، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي[60].

كما ان القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة اشار الى استقلال السلطة القضائية بصفة عامة واستقلال القضاة بصفة خاصة، في مختلف مواده، التي تدل على استقلال القضاة، في حين ورد ما يلي: طبقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 110 من الدستور، لا يلزم قضاة الاحكام الا بتطبيق القانون، ولا تصدر احكام القضاة الا على اساس التطبيق العادل للقانون[61]، ونص ايضا: تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، ويتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون[62]، وجاءت المادة 48 من نفس القانون التنظيمي تدعم استقلال القضاة فتقول ما يلي: تطبيقا لاحكام الفصل 109 من الدستور، لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية اي اوامر او تعليمات، ولا يخضع لاي ضغط، ويجب على كل قاضي اعتبر استقلاله مهددا، ان يحيل الامر الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذا الاخير.

   واثناء اعداد مشروع القانون رقم 38.15 الذي يتعلق بالتنظيم القضائي المغربي، الذي لقي المصادقة بالأغلبية من قبل مجلس النواب في جلسة عامة، فهذا القانون ضمن استقلال القضاء في الفصل الثاني من الباب الاول من القسم الاول منه، في اول مادته في الفصل الذي سبقت الاشارة اليه قبل قليل، فحسب مقتضياتها: يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية[63].

  الفقرة الثانية: ضمانات استقلال السلطة القضائية

   فمن اجل تدعيم استقلال السلطة القضائية، والتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية لسنة 2011، اصدر المشرع المغربي مجموعة من النصوص القانونية، سواء اكانت تنظيمية او عادية تضمن هذا الاستقلال، وذلك ما سيتم التطرق اليه، من خلال الحديث عن استقلال السلطة القضائية عن طريق ثلاث محطات قانونية تنظيمية، اولا: من خلال القانون التنظيمي المنظم للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ثانيا: من خلال القانون التنظيمي المنظم للنظام الاساسي للقضاة، ثالثا: من خلال القانون التنظيمي المنظم لرئاسة النيابة العامة.

  اولا: ضمانات استقلال السلطة القضائية من خلال القانون التنظيمي المنظم للمجلس الاعلى للسلطة القضائية

   منح المشرع التنظيمي، مجموعة من الضمانات لتدعيم للسلطة القضائية من خلال القانون التنظيمي المنظم للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، من خلال شقين: الاول: الضمانات العضوية(أ)، والثاني: الضمانات الوظيفية(ب).

أ‌.       الضمانات العضوية

   تؤسس فلسفة دولة الحق والقانون من منظور المشرع المغربي، الاستقلال العضوي لأعلى جهاز قضائي، من خلال(1) تشكيلة المجلس الاعلى للسلطة القضائية، و(2) سير عمله.

1.   تشكيلة المجلس الاعلى للسلطة القضائية

   حسب المقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية على ان: يرأس الملك المجلس الاعلى للسلطة القضائية[64]، ويتألف هذا المجلس من[65]:

*               الرئيس الاول لمحكمة النقض،رئيسا منتدبا؛

*               الوكيل العام لدى محكمة النقض؛

*               رئيس الغرفة الاولى بمحكمة النقض؛

*               اربعة ممثلين لقضاة محكمة الاستئناف،ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛

*               ستة ممثلين لقضاة محاكم اول درجة،ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛

*               ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين اعضاء العشرة المنتخبين،و بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛

*               الوسيط؛

*               رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان،

*               خمس شخصيات يعينها الملك مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء في سبيل استقلال القضاء، وسيادة القانون ومن بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى.

    يستنتج بناء على ما سبق، ان المشرع ضمن استقلال السلطة القضائية من خلال العضوية المشكلة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، من خلال النقاط التالية:

النقطة الاولى: تخويل الملك السلطة الفعلية لرئاسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية، باعتباره يحمل بين طياته صفتين، الاولى: امارة المِؤمنين[66]، والثانية: رئيس الدولة[67]، بهذا يمكن القول ان الملك يجمع بين الصفة الروحية المستمدة من الدين الاسلامي، التي تخول لأمير المؤمنين -التي كانت مقررة من عهد الخلفاء الراشدين الى قيام الانظمة الديمقراطية- الرئاسة واشراف على شؤون القضاء واحوال القضاة، والصفة الزمنية المنبثقة من التجربة الدستورانية[68] التي تخول لرئيس الدولة سلطة الرئاسة على الجهاز القضائي مما يجعله هو من يحافظ على استقلال القضاء باعتباره السلطة المحايدة وغير خاضع لأي انتماءات سواء كانت سياسية او نقابية، فانه يبقى في موقف الوسط، بالتالي كخلاصة للقول فان الدستور جعل من الملك هو الضامن للاستقلال الفعلي للسلطة القضائية من خلال ترأسه واشرافه على المجلس الاعلى للسلطة القضائية؛

النقطة الثانية: تم الغاء منصب نائب الرئيس واحدث بذلك منصب الرئيس المنتدب المجلس الاعلى للسلطة القضائية[69]؛

النقطة الثالثة : وضع حد للامتداد الحكومي المتمثل في مؤسسة وزير العدل، وهذا الجديد الذي جاءت به البنود الدستورية الجديدة، لانه كان حاضرا في عمق هذا المجلس يأتي في المرتبة الثانية بعد الملك، في ظل الدساتير السابقة، وذللك استنادا لمقتضيات الفصل 86 من دستور 1996[70]؛

النقطة الثالثة: اسناد الرئاسة المنتدبة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية لأعلى قاضٍ في درجة السلم، وهو الرئيس الاول لمحكمة النقض، وبه ارتقى من مجرد عضو دائم الى رئيس منتدب دائم دوام الصفة[71]؛

النقطة الرابعة: تكوين المجلس الاعلى للسلطة القضائية من تركيبة مختلطة، تجمع بين العضوية التي تقوم على اساس صفة قضائية، وبين العضوية التي تقوم على الصفة المؤسساتية من خارج السلك القضائي، والتي تتكون من رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والوسيط، وخمس شخصيات يعينها الملك، ومن بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى؛

النقطة الرابعة: رفع تمثيلية القضاة داخل المجلس الاعلى للسلطة القضائية، بمقارنة مع الدساتير السالفة، فقد تم تخصيص 6 مقاعد للقضاة محاكم اول درجة، بينما كان مقرر لهم 4 مقاعد في ظل دستور 1996[72]، وتم تخصيص 4 مقاعد لممثلي قضاة محاكم الدرجة الثانية، في حين كان في ظل الدستور لسنة 1996 مقعدين[73]؛

النقطة الخامسة: ضم النساء الى عضوية المجلس الاعلى للسلطة القضائية، بما يتوافق مع حضورهن في السلك القضائي، بالنسبة لمحاكم اول درجة ومحاكم الاستئناف.

   كما حدد المشرع مجموعة من الشروط لضمان اشتغال المجلس واستقلاله، وتكمن في ما

يلي :

الشرط الاول: يحظر الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين وبين اي ممارسة مهامهم القضائية بأحدى المحاكم[74]؛

الشرط الثاني: عدم وجوب الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب سير الجمعية المهنية للقضاة او الجمعية المهنية لقضايا العدالة او فرع من فروعها[75]؛

الشرط الثالث: لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، للشخصيات التي يعينها الملك وبين عضوية في الحكومة او المجلسين للنواب او المستشارين او المحكمة الدستورية او المجلس الاعلى للحسابات، او المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي او كل هيئة او مؤسسة من المؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور[76]؛

الشرط الرابع: يمنع الضم بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب سير الجمعية المهتمة بالعدالة، او فرع من فروعها، او ممارسة مهنة قانونية قضائية، او عامة انتخابية ذات طابع سياسي او نقابي كيفما كانت طبيعتها او شغلها[77]؛

الشرط الخامس: تأدية اعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على ان يقوموا بمهامهم بتجرد واخلاص وامانة ونزاهة، والحرس العام على استقلال القضاء، و كتمان سر المداولات والتصويت والا يتخذوا اي موقف علني في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس[78].

2:على مستوى سير عمل المجلس الاعلى للسلطة القضائية

   حسب المقتضيات الدستورية، تنص على ان: يعقد المجلس الاعلى للسلطة القضائية دورتين في سنة على الاقل[79].

   يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم سير عمل المجلس الاعلى للسلطة القضائية[80].

ومن خلال ما اشير اليه اعلاه، فقد جاء القانون التنظيمي رقم 100.13 المنظم للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ليفصل في عمل وسير المجلس. فيحدد بقرار الرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الاولى خلال شهر يناير وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر شتنبر[81].

   واذا كان الدستور الجديد قد حصر تحديد دورات اجتماعات المجلس في دورتين، إلا انه قام بضبط دورات اشتغال المجلس، على عكس من القوانين السابقة التي كانت تؤطرها الدساتير السابقة، في هذا الصدد تنص المادة 71 من النظام الاساسي للقضاة لسنة 1974، على ان: يعقد المجلس دورة كل 3 اشهر او اكثر اذا تم ذلك عدد القضايا المحالة عليها او اهميتها.

   لتأتي المستجدات الدستورية لسنة 2011، وتحسم في الامر وتحدد دوراته العادية في اثنين، مع امكانية عقد دورات اخرى كلما كانت ضرورية، على أساس جدول اعمال المجلس، بدعوة من الرئيس المنتدب المجلس، او بطلب من الاغلبية[82].

   اما في قضية اجتماع المجلس، فيجتمع بصفة صحيحة بحضور 14 عضوا على الاقل من اصل 20 عضوا، في الاحوال العادية، وفي حالة تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع الى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع قائما بحضور 10 اعضاء على الاقل[83].

   كما يمارس المجلس اختصاصاته، ويصدر مقرراته وفق نصاب لا يحتسب فيه الاعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم او تعيينهم على الاقل عدد الحاضرين من عشرة اعضاء[84].

   ونختم في الاخير في هذا الباب ، ان من امكانية الوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من اجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالادارة القضائية، او اي موضوع تتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية[85].

  3: تمتع المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية العامة

   ويمكن تعريف الشخصية المعنوية العامة، بانها كائن قانوني يهدف الى تحقيق النفع العام، يتمتع بقدر من امتيازات السلطة العامة على الاشخاص، والاموال الواقعة بدائرة اختصاصه[86].

وكما يتمتع بالاستقلال المالي عن الاشخاص العامة والخاصة الاخرى بما له من ذمة مالية مستقلة، ويكون مسؤولا في حدود هذه الخدمة عما يقع منه من اعمال، ويستقل موظفوه عادة من غيرهم من الموظفين والعاملين، ويكون لهم نظام قانوني خاص بهم[87].

   بالعودة الى السياق المغربي، فان المشرع اوكل للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الشخصية المعنوية العامية، من خلال تمتعه بالاستقلال المالى(1)، والاستقلال الاداري(2)[88].

أ‌.       الاستقلال المالي

   يتجلى هذا الاستقلال المالي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، في توفره على ميزانية خاصة له، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة، تحت فصل يحمل عنوان ميزانية المجلس الاعلى للسلطة القضائية[89].

   ويتوفر على امر بالصرف، ويعد الرئيس المنتدب هو الامر بالصرف للمجلس، بحيث يقوم بصرف اعتماداته، وله الحق ان يفوض في ذلك[90].

وكذا يتوفر على محاسب عمومي، الذي يتولى من خلال الحاقه بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، للقيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والانظمة المحاسبين العموميين[91].

ب‌. الاستقلال الاداري

   بالاضافة الى الاستقلال المالي، يوجد نظيره الاستقلال الاداري من خلال:

v   يتوفر المجلس الاعلى للسلطة القضائية على مقر خاص بالرباط[92]،بعدما كان المجلس يوجد بمقر الوزارة العدل في ظل القوانين السابقة[93].

v   تمثيل الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، امام القضاء وباقي السلطات والادارات العمومية وامام الغير[94].

v               كما يتوفر المجلس على امانة عامة، تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن اشارته او يلحقون به من الادارات العامة والمؤسسات العامة ومن اداريين وتقنيين معنين وفق النظام الاساسي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي[95]، ويتولاها امين عام يعين بظهير من بين ثلاث قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب، بعد استشارة اعضاء المجلس، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[96]، ويمارس عليه سلطة الوصاية الرئيس المنتدب للمجلس[97]. ويساعد الامين العام الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الادارية للمجلس، ويمكن للرئيس المنتدب ان يفوض الامين العام التوقيع على الوثائق اللازمة لتسيير تلك المصالح[98]. كما يحضر اجتماعات ومداولات المجلس دون ان يكون له الحق في التصويت، ويعتبر مسؤول عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وارشيفه[99]، كما يمكن عند الاقتضاء للرئيس المنتدب تعين احد القضاة العاملين بالمجلس النيابة العامة عن الامين العام لحضور اجتماعات المجلس واصدارته[100].

v               توفير المجلس على المفتشية العامة للشؤون القضائية، ويشرف عليها مفتش عام يعين من بين ثلاثة قضاة يعين بظهير من درجة استثنائية، باقتراح من رئيس المجلس المنتدب، بعد استشارة اعضاء المجلس لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[101].

v               ويتم تشكيل من بين اعضاء اعضائه، لجانا دائمة تسهر على تحضير الاشغال المفروضة عليه، وخاصة فيما يتعلق بالوضعية المهنية للقضاة واعداد دراسات وتقارير[102]، ويخول القانون للمجلس ان يحدث لجان مؤقتة في حالة الضرورة[103].

v   كما يتم انشاء هيأة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل، دورها القيام بالتنسيق في مجال الادارة القضائية، وتعمل تحت اشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والوزير المكلف بالعدل[104]، وتتألف بقرار مشترك للرئيس المجلس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل[105].

ت‌. الضمانات الوظيفية الممنوحة للمجلس الاعلى لسلطة القضائية لضمان استقلال السلطة القضائية

   وسع المشرع المغربي، الضمانات الوظيفية الممنوحة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، فمن قبل كان يسهر على تطبيق الضمانات المخولة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم[106]، اما بموجب دستور 2011، اصبح المجلس زيادة على سهر على ترقية وتأديب القضاة، يسهر كذلك على استقلالهم وتعيينهم وتقاعدهم[107]، هذا من جهة ومن ناحية اخرى، يضع المجلس بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء والمنظومة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها[108].

   ومع تنزيل المقتضيات الدستورية المدرجة في الفصل 113 منه، في محتوى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، عن طريق تأطير الضمانات الوظيفية الممنوحة لهذا المجلس، وفق الشكل الهندسي التالي:

1.    تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها

تتجلى في:

*   تعيين القضاة و المسؤولين القضائيين[109]؛

*   ترقية القضاة[110]؛

*   انتقال وانتداب القضاة[111]؛

*   الحاق القضاة ووضعهم في حالة ايداع ورهن الاشارة[112]؛

*   استقالة القضاة و احالتهم الى التقاعد[113]؛

*   مسطرة التأديب[114]؛

*   الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية[115].

2.    حماية استقلال القاضي

   من اجل ضمان استقلال السلطة القضائية ودعم حماية استقلالية القضاة، اعطى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية،  للقضاة التأمين على ضمان احترام القيم القضائية، واشاعة ثقافة النزاهة والتخليق[116]، بحيث يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء من شأنه ان يعرقل عمله، والمعاقبة على اي محاولة للتأثير على القاضي بكيفية مخالفة للقانون[117]، مع وجوب كل قاضي اعتبر استقلاله مهددا ان يحيل الامر الى المجلس[118].

3.    وضع التقارير واصدار التوصيات والاراء

   حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 113 من دستور الفين واحدى عشر، بان المجلس يضع بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات.

وتتضمن هذه التقارير بصفة خاصة حسب هذا القانون التنظيمي، مجموعة من المقترحات التي تهدف الى تحقيق[119]:

*   دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة؛

*   تحسين اداء القضاة؛

*   دعم نزاهة واستقلال القضاء؛

*   الرفع من النجاعة القضائية؛

*   تأهيل الموارد البشرية؛

*   تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة.

   وتطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من دستور 2011، يصدر المجلس، بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان، اراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط، في القضايا التالية[120]:

v   مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالوضعية القضاء،و منظومة العدالة؛

v   استراتجيات وبرامج الاصلاح، في مجال العدالة التي تحيلها الحكومة اليه.

  ثانيا:ضمانات استقلال السلطة القضائية من خلال القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة

   اعطى النظام الاساسي للقضاة رقم 106.13، مجموعة من الضمانات لاستقلال السلطة القضائية، وذلك عن طرق:

أ‌.       تأليف السلك القضائي وتكريس مبدأ وحدة القضاء

   يتكون السلك القضائي حسب مقتضيات هذا القانون من هيئة واحدة تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة[121]، ويتم اختيارهم وتعينهم من بين الملحقين الذين اجتازوا امتحان نهاية التكوين بمعهد تكوين القضاة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل[122]، او المرشحين الذين اجتازوا المباراة الخاصة بالسلك القضائي، والمنتمين الى بعض فئات المهنيين والموظفين [123]، ويتم تعيين المناصب القضائية التي يتعين فيها القضاة،و ذلك استنادا للمقتضيات المادة الرابعة من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه.

ب‌. تحديد حقوق ووجبات القضاة

1.   حقوق القضاة

v   حماية القضاة مما قد يتعرضون له من تهديدات: يعد هذا المقتضى من اهم الضمانات الحقوقية التي ينبغي توفرها للقضاة[124]، من اجل ان يقوموا بوظائفهم بكل امن وامان، وذلك قد اكده القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة[125]، وتضمن الدولة التعويض للقضاة اثناء تعرضهم للاضرار الجسدية التي يمكن ان يتعرضوا لها اثناء مباشرة مهامهم، او القيام بها[126].

v   حرية التعبير وتكوين الجمعيات: في هذا الصدد، تنص المقتضيات الدستورية الجديدة، ان من حق القضاة في الحرية والتعبير[127]، والانخراط في الجمعيات او انشاء الجمعيات المهنية[128]، مع وجوب التحفظ الاخلاقيات القضائية ومع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.

   وبالفعل حرص القانون التنظيمي رقم 106.13 على تنظيم هذه الضمانة، حسب المادتين 37 و38 منه.

   فتنص الاولى على ان: تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والاخلاقيات القضائية،  بما في ذلك الحفاظ على سمة القضاء وهيبته واستقلاله.


   وتنص المادة الثانية: تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور، يمكن للقضاة المعنيين طبقا للمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، الانخراط في الجمعيات مؤسسة بصفة قانونية وتسعى لتحقيق اهداف مشروعة، او انشاء جمعيات مهنية، وفي كلتا الحالتين يتعين مراعاة واجب التحفظ والاخلاقيات القضائية، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء، والحفاظ على صفات الوقار صونا لحرمة القضاء والاعراف.

   ومن اجل ضمان استقلالهم كذلك، يمنع المشرع المغربي القضاة الانخراط في الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية[129]، ويمنع عليهم كذلك القيام باي عمل فردي او جماعي كيفما كانت طبيعته قد يؤدي الى وقف وعرقلة عقد سير الجلسات او السير العادي للمحاكم[130].

 

2.   واجبات القضاة

   الالتزام وتطبيق القانون: يعد واجب الالتزام وتطبيقه من بين دعامات استقلال السلطة القضائية، التي لا تمنح لآي سلطة اخرى ان تؤثر على اعمالهم، باعتبارهم يقومون بالسهر على حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم ويوفرون الامن القانوني والقضائي، لهذا فقد اكد هذا المبدأ، الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 110، لتأتي فيما بعد المادتين 42 و43 ليحافظا على نفس المقتضى، بحيث تنص الاولى: طبقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 110 من الدستور، لا يلزم قضاة الاحكام الا بتطبيق القانون، ولا تصدر احكام القضاء، الا على اساس التطبيق العادل للقانون.

   و تنص المادة الثانية: تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون، كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية عن رؤسائهم التسلسليين.

3.    نظام التأديب القضاة

   نظم القانون التنظيمي المنظم المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة رقم 106.13، نظام تأديب القضاة، في حالة قيامهم بمجموعة من الافعال والممارسات التي تؤدي بالإخلال بواجباتهم المهنية او بالشرف او الوقار او الكرامة[131]، وبصفة عامة تسقط استقلالية السلطة القضائية، ويعتبر خطأ من بشأنه يكون محل متابعة تأديبية.

   في هذا الصدد، فقد حدد المشرع على سبيل الحصر في المادة 97 الحالات التي توقف القاضي عن مزاولة مهامه اذا ارتكب فعل يعد خطأ جسيما.

و يعد خطأ جسيما في الحالات المحددة على سبيل الحصر:

*   الخرق الخطير لقاعدة مسطرة تشكل ضمانة اساسية لحقوق وحريات الاطراف؛

*   الخرق الخطير لقانون الموضوع؛

*   الاهمال او التأثير غير المبرر والمتكرر في بدأ او انجاز مسطرة الحكم او في القضايا اثناء ممارسته لمهامه القضائية؛

*   خرق السر المهني وافشاء سر المداولات؛

*   الامتناع العمدي غير الترجيح التقاضي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛

*   الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية؛

*   وقف وعرقلة عقد الجلسات والسير العادي للمحاكم؛

*   اتخاذ موقف سياسي؛

*   ممارسة نشاط سياسي او نقابي او الانتماء الى حزب سياسي او نقابة مهنية.

   كما يمنع احالة القاضي الى متابعة جنائية، قبل المتابعة الاولية التأديبية[132]، والمادة 99 من هذا القانون التنظيمي، تحدد العقوبات التأديبية على حسب الدراجات المقررة فيها.

  ثالثا: ضمانات استقلال السلطة القضائية من خلال القانون التنظيمي المنظم للنيابة العامة

   كما هو معلوم، تعد مؤسسة النيابة العامة جزء من السلك القضائي، ولكن في ظل الدساتير السابقة كانت هذه المؤسسة تابعة لوزارة العدل، في شخص وزير العدل، عن طريق قيام هذا الاخير بإجراءات تتعلق بتعيين اعضائها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم، هذا الامر كان يهدد استقلال القضاء، ويجعل منه جهاز تابعا للسلطة التنفيذية-الحكومة-، وفي ظل تكريس دولة الحق القانون، كان شغف المشرع هو استقلال مؤسسة النيابة العامة عن مؤسسة وزير العدل، بالفعل مع التعديل الدستوري لسنة 2011 فقد فصل هاتان المؤسستين، وذلك استنادا للفصل 110 منه، الذي ينص على ان: يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

   ومن الملاحظ ان هذا المقتضى، بالفعل اشار الى استقلال النيابة العامة عن مؤسسة وزير العدل، بينما يوجد هناك غموض، حول ما هي السلطة التي يتبعون لها؟، فالدستور صراحة لم يحددها وترك المجال للفقه لتأويل حول ماهية هذه السلطة، فجاءت المادة 25 من القانون التنظيمي من النظام الاساسي للقضاة رقم 106.13، ووضعت حدا لاراء الفقهاء المتفرقة، ووحدت كلمتهم من مقتضيات المادة 110 من الدستور، من خلال جعل قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين.

   وبعد مرور 4 سنوات من صدور هذا القانون التنظيمي، وست سنوات من صدور الدستور المعدل، تم صدور القانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، ومن اجل تدعيم ذلك، تنص المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13: يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة، وفي هذا الاطار يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة واشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة ورؤسائهم التسلسليين.

   و بهذا يمكن القول، بان جهاز النيابة العامة استقل عن السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، وتم توحيدها وجعل رئيسها من بين قضاتها، اي اعلى صفة قضائية في  مؤسسة النيابة العامة، وهذا بحد ذاته بمثابة انجاز لنجاح تجربة الديمقراطية بالمغرب، لان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا للنيابة العامة، يكون اكثر دراية وعلما بشؤون واحوال قضاة النيابة العامة، ويدافع عن استقلالهم ويوفر لهم مجموعة من الضمانات لسير اعمالهم.

   وبموجب هذا، يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مجموعة من الاختصاصات، بناءا على هذا القانون التنظيمي، والنصوص التشريعية الجاري بها العمل[133]، ما يلي:

*   الاشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في اطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها ألعمل؛

*   السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛

*   ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار اليه في البند الثاني اعلاه؛

*   تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.

   و من بين اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا النيابة العامة، تعيين واقتراح قضاة النيابة العامة من قبل المجلس الاعلى  المدعوون لرئاسة هيئة او لجنة او لشغل منصب عضوا بها، او للقيام باي مهمة مؤقتة او دائمة لديها[134]

  كما يعد اخيرا؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، امرا للصرف لها[135].

 خاتمة:

كخلاصة القول؛ لقد احسن المشرع الدستوري المغربي خصوصا مع الاصلاحات التشريعية لسنة 2011 في تنصيص على استقلال السلطة القضائية بصفة صريحة، زيادة على ذلك دعمه بمجموعة من الضمانات في قوانين تنظيمية ذات صلة بالجهاز القضائي، فهذه خطوة تحسب له، والتي تعتبر بمثابة لتطور ودمقرطة النظام السياسي المغربي وتكريس دولة الحق والقانون وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية والمحاسبة باعتبارها من بين المرتكزات التي ينبني عليها النظام الدستوري بالمملكة، وتأمين حقوق وحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات.

 

لائحة المراجع:

-أ؛د؛عبد الرضا حسين الطعان،واخرون،موسوعة الفكر السياسي عبر العصور،دار البر واند الثقافية،ابن النديم للنشر والتوزيع،الجزائر،الطبعة الاولى.

-الدكتورعدنان عاجل عبيد،اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون،دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية،المركز العربي للنشر والتوزيع ،بدون سنة النشر؛واسم المطبعة.

-المكي السراجي،استقلال القضاء الاداري ومبدأ فصل السلطات،المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية،العدد 46 شتنبر-اكتوبر 2002.

-الدكتور ايمن يوسف؛الدكتور عمر رحال،الفصل بين السلطات وسيادة القانون في النظام الديمقراطي،مركز اعلام حقوق الانسان الديمقراطي،2010.

-أ؛د؛علي بوحسن الشكري،و اخرون،مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي الحديث،مركز بابل للدراسات الانسانية،2017،المجلد 7،العدد 6.

-احمد هيام سليمان ابوحمد،مبدأ استقلال القضاء في الدولة الاسلامية،رسالة الماستر،الجامعة الاسلامية غزة عمادة الدراسات العليا،كلية الشرعة،قسم القضاء الشرعي،السنة الجامعية:1425 هجري،2005 ميلادي.

-بلال عشير،المجلس الاعلى للقضاء،تجسيدا مبدأ استقلال القضاء،المجلة المغربية للمحامي الباحث،العدد الاول،يناير 2012.

-طراد بن فهد نصير الشريف،استقلال القضاء في الشريعة الاسلامية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية،رسالة الماستر،جامعة نايف العربية للعلوم الامنية،كلية الدراسات العليا؛قسم العلوم الجنائية،دون ذكر السنة الجامعية.

-صالح دجال،حماية الحريات ودولة القانون،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،جامعة الجزائر 1،كلية الحقوق،السنة الجامعية 2009/2010 ميلادي.

-بولكويرات امينة،معالجة الحريات العامة في الدساتير المغاربية،رسالة الماستر،في اطار مدرسة الدكتواره،جامعة الجزائر 1 ،كلية الحقوق بن يوسف بن جدة،السنة الجامعية2014/2015 ميلادي.

-د؛رزكار محمد قادر،استقلال القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكمات العادلة؛(دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية)،مجلة الرافدين للحقوق،المجلد(11)،العدد(39)،سنة 2004.

-عبد الرحمان المشعل،الدستورنية،الحكمة،2018.

-عبد الرحمان الشرقاوي،التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة او البديلة،محمل من الانترنيت بدون دكر المطبعة او وتاريخ الطبعة وعددها.

-هاشم العلوي،الاصلاحات القضائية،1956-2014،اختبارات المرجعية ومقاربات تنزيلها،الحصيلة والافاق،مطبعة الامنية،الرباط،طبعة 2015.

-الدكتور ماجد راغب الحلو،القانون الاداري؛ذاتية القانون الاداري-المركزية واللامركزية-الاموال العامة-المرافق العامة-الضبط الاداري-القرار الاداري-العقد الاداري-السلطة التقديرية-التنفيذ المباشر-نزع الملكية للمنفعة العامة-التحكيم الاداري-الحجز الاداري،دار المطبوعات الجامعية،امام الكلية الحقوق،اسكندرية 1996،بدون ذكر اسم الطبعة.

-الدستورين المغربيين: 1996 و 2011.

-القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

-القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.

-قانون رقم 38.15 المتعلق بتنظيم القضائي.

-القانون رقم 33.17 متعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة،و بسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

-منظمة العفو الدولية،دليل المحاكمة العادلة،الطبعة الاولى،2000.

-دليل الممارسين رقم 1،المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة،والحامين وممثلين النيابة العامة،الطبعة الاولى،جنيف 2008.

-الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

-الاتفاقية الاورية لحقوق الانسان.

-الاعلان الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.

_الميثاق العربي لحقوق الانسان

-اعلان القاهرة لحقوق الانسان

-اتفاقية الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 25/44 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاد:2 ايلول/سبتمبر.

-الميثاق العالمي للقضاة،اقرته رابطة القضاة في 17 تشرين الثاني نوفمبر 1999.

-الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم.

-الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.

-القرآن الكريم

-www.ar.m.wikipedia.org.

-http//demoracy.Ahram.orgeg.Limdex  asp ?C cur FN=demoo.htm.



[1] هذا ما جاء  في تصدير في الفقرتين الأولى و الثانية،  والفقر الأولى من الفصل الأول من دستور المغربي لسنة 2011.

[2] من هو مونتيسكيو:ولد شارل دي سكوندا مونتيسكيو(1689-1755)،في فرنسا قريبا من مدينة بوردو،ودرس هناك القانون،و اصبح مستشار في البرلمان تلك المدينة،وتملكه الهوس تأليف ليبدأ مذكرات علمية وتقديمها الى اكديمية بوردو،ثم بعد ذلك كتابه(رسائل فارسية) عام 1721 ميلادي،لينتقل بعدها الى باريس و صالوناتها الفكرية،ويبدأ من هناك رحلاته لمتابعة وملاحظة اخلاق وعادات وتقاليد الشعوب و انظمة الحكم في مختلف البلدان العالم،و انعكف بعد ان عاد من سفره لينجز عام 1734 ميلادي عمله الفكري الكبير الذي حواه كتابه المشهور الموسوم (ملاحظات حول اساس عظمة و تدهور الرومان)،وقم عام 1748 ميلادي كتابه الشهير روح القوانين او روح شرائع،الذي كان نتاج جهد استغرق منه عشرين عام،ووضع في عام 1750 كتابه(دفاع عن روح القوانين)،لتتدهور صحته وبعدها مات في باريس.

*راجع:أ؛د؛عبد الرضا حسين الطعان،واخرون،موسوعة الفكر السياسي عبر العصور،دار البر واند الثقافية،ابن النديم للنشر والتوزيع،الجزائر،الطبعة الاولى،2015،صفحة 457.

[3] الدكتور،عدنان عاجل عبيد،اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون،دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية،المركز العربي للنشر والتوزيع ،بدون سنة النشر؛واسم المطبعة،صفحة 66.

[4] د؛المكي السراجي،استقلال القضاء الاداري ومبدأ فصل السلطات،المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية،العدد 46 شتنبر-اكتوبر 2002،صفحة 55.

[5] الدكتور ايمن يوسف؛الدكتور عمر رحال،الفصل بين السلطات وسيادة القانون في النظام الديمقراطي،مركز اعلام حقوق الانسان الديمقراطي،2010،صفحة 18.

[6] من هو اوليفر كرومويل(Oliver Cromwell) :ولد سنة 1599 في 25 ابريل،وتوفي سنة 1658 في 3 سبتمبر،كان قائد عسكريا وسياسيا،و اعتبره احد القادة الديكتاتور،ويعرف بانه هزم الملكين في الحرب الاهلية الانجليزية،فجعل من انجلترا جمهورية وقاد كومنولث انجلترا.

*انظر الموقع الالكتروني:www.ar.m.wikipedia.org،تاريخ الزيارة:01/08/2020.

[7] أ؛د؛علي بوحسن الشكري،و اخرون،مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي الحديث،مركز بابل للدراسات الانسانية،2017،المجلد 7،العدد 6،صفحة 6.

[8] سورة النساء،الاية 105.

[9] سورة المائدة،الاية 45.

[10] احمد هيام سليمان ابوحمد،مبدأ استقلال القضاء في الدولة الاسلامية،رسالة الماستر،الجامعة الاسلامية غزة عمادة الدراسات العليا،كلية الشرعة،قسم القضاء الشرعي،السنة الجامعية:1425 هجري،2005 ميلادي،صفحة 67.

[11] سورة ص،الاية 26.

[12] نقلا عن طراد بن فهد نصير الشريف،استقلال القضاء في الشريعة الاسلامية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية،رسالة الماستر،جامعة نايف العربية للعلوم الامنية،كلية الدراسات العليا؛قسم العلوم الجنائية،دون ذكر السنة الجامعية،صفحة 8.

[13] نقلا من نفس المرجع،صفحة 9.

[14] طراد بن فهد نصير الشريف،استقلال السلطة القضاء في الشريعة الاسلامية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية،مرجع سابق،صفحة 36.

[15] الدكتور ايمن يوسف؛الدكتور عمر رحال،الفصل بين السلطات وسيادة القانون في النظام الديمقراطي،مرجع سابق،صفحة 37.

[16] زكرياء شلش،التشريع المصري،خطوات نحوى استقلال السلطة القضائية،مقال منشور في جريدة الكترونية،الاهرام الديمقراطية على الموقع:-http//demoracy.Ahram.orgeg.Limdex  asp ?C cur FN=demoo.htm

*تاريخ الزيارة:01/08/2020،17:00 مساءا.

[17] صالح دجال،حماية الحريات ودولة القانون،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،جامعة الجزائر 1،كلية الحقوق،السنة الجامعية 2009/2010 ميلادي،صفحة 140.

[18] بولكويرات امينة،معالجة الحريات العامة في الدساتير المغاربية،رسالة الماستر،في اطار مدرسة الدكتواره،جامعة الجزائر 1 ،كلية الحقوق بن يوسف بن جدة،السنة الجامعية2014/2015 ميلادي،صفحة 155.

[19] احمد هيام سليمان ابوحمد،مبدأ استقلال القضاء في الدولة الاسلامية،مرجع سابق،صفحة 66.

[20] الدكتور،عدنان عاجل عبيد،اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون،مرجع سابق،صفحة 64.

[21] د؛رزكار محمد قادر،استقلال القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكمات العادلة؛(دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية)،مجلة الرافدين للحقوق،المجلد(11)،العدد(39)،سنة 2004،صفحة 3.

[22] انظر:منظمة العفو الدولية،دليل المحاكمة العادلة،الطبعة الاولى،2000،صفحة 75.

[23] التعريف الذي اقترحناه في هذا البحث المتواضع.

[24] الدكتور،عدنان عاجل عبيد،اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون،مرجع سابق،صفحة 75.

[25] انظر المادة العاشرة من الاعلان العالمي للحقوق الانسان.

[26] الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. راجع الفقرة الاولى من المادة 14 من العهد الدولي

[27] اللجنة المعنية بحقوق الانسان:التعليق العام رقم 25 حالات الطوارئ المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،31  11./CCPR/C/21/Rev.1/addاب/اغسطس.

[28] دليل الممارسين رقم 1،المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة،والحامين وممثلين النيابة العامة،الطبعة الاولى،جنيف 2008،صفحة 3.

[29] الدكتور،عدنان عاجل عبيد،اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون،مرجع سابق،صفحة 76.

[30] اعتمادها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة الجرمين المعقود في ميلانو من 26 اب/اغسطس الى 6 ايلول/سبتمبر 1985.146/40 المؤرخ 13 كانون الاول/ديسمبر 1985،يشار اليه باالمبادئ الاساسية للامم المتحدة.

[31] مشروع بنغالو لمدونة سلوك القضائي 2001،المجموعة القضائية بصيغتها المنقحة في اجتماع الدائر المستدير لرؤساء التي عقدت بقصر السلام في لاهاي.تشرين الثاني/نوفمبر 25،26/2001.

[32] الميثاق العالمي للقضاة،اقرته رابطة القضاة في 17 تشرين الثاني نوفمبر 1999،تأسست الرابطة القانونية  في اسيا والمحيط  الهادي عام 1993 كمنظمة مهنية غير سياسية او منظمة دولية لا تضم القضاة الافراد،بل الجمعيات الوطنية للقضاة،الهدف الرئيسي للرابطة التي تضم 67 رابطة وطنية او جماعات تمثيلية،هو استقلال القضاء كمطلب اساسي لوظيفة القضاء وضمان حقوق الانسان والحرية.

[33] الفقرة 18 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و افراد اسرهم.

[34] اعتمدت بتاريخ 20 كانون الاول 2006.

[35] اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 25/44 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاد:2 ايلول/سبتمبر.

[36] الدكتور،عدنان عاجل عبيد،اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون،مرجع سابق،صفحة 77.

[37] الفقرة الاولى من المادة السادسة من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان.

[38] وقع و اعلن من قبل رئيس  البرلمان الاوربي والمجلس الاوربي واللجنة الاوربية في المجلس الاوربي في 7 كانون الاول/ديسمبر 2000.

[39] الممارسين رقم 1،المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة،والحامين وممثلين النيابة العامة،مرجع سابق،الصفحتان:146،147.

[40] اعتمدت في 15 تموز/يوليو 2003.

[41] الفقرة الاولى من المادة 9 من المبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس اوربا بشان حقوق الانسان ومكافحة الارهاب.

[42] المادة السادسة والعشرون من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان.

[43] الفقرة 4 من المادة 17 من ميثاق الافريقي لرفاهية الطفل.

[44] اعتمدت كجزء من نشاط اللجنة الافريقية في التقرير الثاني لاجتماع قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي في مابوتو في الفترة من 4 الى 12 تموز/يوليو 2003.

[45] الممارسين رقم 1،المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة،والحامين وممثلين النيابة العامة،مرجع سابق،الصفحتان:165،166.

[46] الفقرة الاولى من المادة الثالثة عشر من الميثاق العربي لحقوق الانسان.

[47] اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان ،الدورة السابعة والخمسون 2005.

[48] ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت،قررنا اجراء تعديل دستوري شامل،يستند على سبعة مرتكزات اساسية...

+ثالثا:الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة...

*مقتطف من خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس 2011. 

[49] المحور السابع:ترسخ سلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستقلال القضاء،الذي نحن ضامنون...،وصيانة حرمة القضاء،فقد تمت د سترة تحريم كل تدخل لسلطة او مال،واي شكل من اشكال التأثير،في شؤون القضاء...كما تم احداث المجلس الاعلى للسلطة القضائية،كمؤسسة دستورية يرأسها الملك لتحل محل المجلس الاعلى للقضاء،و تمكينها من الاستقلال الاداري والمالي،وتخويل رئيس محكمة النقض،مهام الرئيس-المنتدب،بدل وزير العدل حاليا،تجسيد الفصل السلط.

*مقتطف من خطاب الملك محمد السادس في 17 يونيو 2011.

[50] انظر:الفصل 107 من دستور 2011.

[51] انظر:الفصل 108 من دستور 2011.

[52] انظر:الفصل 110 من دستور 2011.

[53] انظر:الفقرة الاولى من الفصل 109 من دستور 2011.

[54] انظر:الفقرة الثانية من الفصل 109 من دستور 2011.

[55] انظر:الفقرة الثالثة من الفصل 109 من دستور 2011.

[56] انظر:الفقرة الثانية من الفصل 106 من دستور 2011.

[57] الفقرة الاولى من الفصل 113 من دستور 2011.

[58] انظر:المادة 2  من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

[59] انظر:المادة 4 من نفس القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه.

[60] انظر:الفقرة الاولى من المادة 5 من نفس القانون التنظيمي.

[61] انظر المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.

[62] انظر:المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.

[63] انظر:المادة الرابعة من قانون رقم 38.15 المتعلق بتنظيم القضائي.

[64] راجع:الفقرة الاولى من الفصل 56 من دستور 2011،والمادة 3 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

[65]راجع:الفصل 115 من دستور 2011،و المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

[66]تنص الفقرة الاولى من الفصل 41 من دستور 2011:الملك،امير المؤمنين،وحامي حمى الملة والدين،و الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.

وتنص الفقرة الرابعة منه:يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة له حصريا،بمقتضى هذا الفصل،بواسطة ظهائر.

[67]تنص الفقرة الاولى من الفصل 42 من دستور 2011:الملك رئيس الدولة،و ممثلها الاسمى،و رمز وحدة الامة،و ضامن دوام الدولة واستمرارها،و الحكم الاسمى بين مؤسستها،يسهر على احترام الستور،وحسن سير المؤسسات الدستورية،و على صيانة الاختيار الديمقراطي،و حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات،و على احترام التعهدات للملكة.

وتنص الفقرة الثانية ايضا منه:الملك هو ضامن استقلال البلاد،و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

[68] في هذا السياق،الحديث عن تاريخ الدستورانية وطبيعتها و طبيعتها غالبا ما يتم المقارنة بين توماس هوبز وجون لوك،و هما اللذان يعتقد انهما دافعا،بشكل متوالي عن فكرة دستورانية،ودحضا السيادة المطلقة،في مقابل دعا الى السيادة المقيدة بشروط العقد الاجتماعي المتضمن لقيود موضوعية.

ويمكن تعريفها بان الحكومة يجب ان تكون مقيدة قانونيا في سلطتها اومن الممكن ان تكون كذلك،و ان شرعيتها و صلاحيتها يعتمدان على مدى مراعاتها لتلك القيود.

*لتفصيل اكثر:

-عبد الرحمان المشعل،الدستورنية،الحكمة،2018.

-walu chou , wil , « constitutionalism », the stanford Encyclopedice of philice sophes , (spring , 2018edition)

Edward N . Zalta (ed) URL= https://plato stanford.edu/archives/spr 2018/entries/constitutionnlism

Le temps de regarde :12/08/2020,14 :09 pm.

[69] هاشم العلوي،الاصلاحات القضائية،1956-2014،اختبارات المرجعية ومقاربات تنزيلها،الحصيلة والافاق،مطبعة الامنية،الرباط،طبعة 2015،الصفحتين:192؛193.

[70] ينص على ما يلي:يرأس الملك المجلس الاعلى للقضاء،ويتألف هذا المجلس بالاضافة الى رئيسه من:

وزير العدل نائبا للرئيس...

[71] هاشم العلوي،الاصلاحات القضائية،1956-2014،اختبارات المرجعية ومقاربات تنزيلها،الحصيلة والافاق،مرجع سابق،صفحة 206.

[72] ينص الفصل 86 من دستور 1996 على:يرأس الملك المجلس الاعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالاضافة الى رئيسه من:

اربعة ممثلين لقضاة محاكم اول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

[73] ينص الفصل ايضا اعلاه:

ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم...

[74] الفقرة الاولى من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

[75] الفقرة الثانية من المادة 7 من نفس القانون.

[76] الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى لسلطة القضائية.

[77] القرة الثانية من المادة الثامنة من نفس القانون.

[78] الفقرة الاولى من المادة 9 و الفقرة الاولى من المادة 11 من نفس القانون التنظيمي.

[79] الفقرة الاولى من الفصل 116 من دستور 2011.

[80] الفقرة الثانية من الفصل 166 من دستور 2011.

[81] الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 100.13.

[82] الفقرة الثالثة من القانون من المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس  الاعلى للسلطة القضائية.

[83] الفقرة الاولى من المادة 58 من نفس القانون التنظيمي.

[84] الفقرة الثانية  من المادة 58 من نفس القانون التنظمي.

[85] الفقرة الرابعة من المادة 54 من نفس القانون التنظيمي.

[86] الدكتور ماجد راغب الحلو،القانون الاداري؛ذاتية القانون الاداري-المركزية واللامركزية-الاموال العامة-المرافق العامة-الضبط الاداري-القرار الاداري-العقد الاداري-السلطة التقديرية-التنفيذ المباشر-نزع الملكية للمنفعة العامة-التحكيم الاداري-الحجز الاداري،دار المطبوعات الجامعية،امام الكلية الحقوق،اسكندرية 1996،بدون ذكر اسم الطبعة،صفحة 96.

[87] الدكتور ماجد راغب،مرجع سابق،الصفحاتان:96،97.

[88] الفقرة الثالثة من الفصل 116 من دستور2011.

[89] المادة 62 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المنظم للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

[90] المادة 63 من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه.

[91] المدة 64 من نفس القانون التنظيمي.

[92] الفقرة الرابعة من المادة 5 من نفس القانون التنظيمي.

[93] بلال عشير،المجلس الاعلى للقضاء،تجسيدا مبدأ استقلال القضاء،المجلة المغربية للمحامي الباحث،العدد الاول،يناير 2012،صفحة 89.

[94] الفقرة الثالثة من المادة 65 من القانون التنظيمي المنظم للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

[95] الفقرة الاولى من المادة خمسون من نفس القانون التنظيمي .

[96] الفقرة الثانية من المادة 50 من نفس القانون التنظيمي.

[97] الفقرة الثالثة من المادة 50 من نفس القانون التنظيمي.

[98] الفقرة الاولى من المادة 51 من نفس القانون التنظيمي

[99]الفقرة الثانية من المادة 51 من نفس القانون التنظيمي.

[100] الفقرة الثالثة المادة 51 من قانون نفس القانون التنظيمي.

[101] الفقرتين الاولى والثانية من المادة 53 من نفس القانون التنظيمي.

[102] الفقرة الاولى من المادة 52 من نفس القانون التنظيمي.

[103] الفقرة الثانية المادة 52 من نفس القانون التنظيمي.

[104] الفقرة الاولى المادة 54 من نفس القانون التنظمي.

[105] الفقرة الثانية من المادة 54 من نفس القانون التنظيمي.

[106] ينص الفصل  سبعة وثمانون من دستور 1996 على ان:يسهر المجلس الاعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.

[107] الفقرة الاولى من الفصل 113 من دستور 2011.

[108] الفقرة الثانية من الفصل 113 من دستور 2011.

[109] راجع:المواد من 67 الى 73 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

[110] راجع:المادتين 74 و 75 من نفس القانون التنظيمي.

[111] راجع:المواد من 76 الى 78 من القانون التنظيمي رقم 100.13.

[112]راجع:المواد من 79 الى 81 من نفس القانون التنظيمي.

[113] راجع المواد:من 82 الى 84 من نفس القانون التنظيمي.

[114] راجع:المواد من 85 الى 100 من نفس القانون التنظيمي.

[115] راجع المادتين من 101 و 102 من نفس القانون التنظيمي.

[116] المادة مائة وثلاثة من نفس القانون التنظيمي.

[117] المادة مائة وخمسة من نفس القانون التنظيمي.

[118] المادة مائة و اربعة من نفس القانون التنظيمي.

[119] الفقرة الثانية  من المادة  108 من قانون التنظيمي.

[120] الفقرة الاولى من المادة 112 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

[121] المادة 3 من قانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة رقم 106.13.

[122] المادة  8 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي  للقضاة رقم 106.13.

[123] الفقرة الاولى من المادة التاسعة من نفس القانون التنظيمي.

[124] عبد الرحمان الشرقاوي،مرجع سابق،صفحة 24.

[125] انظر:الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 106.13.

[126] الفقرة الثانية من المادة 39 من نفس القانون التنظيمي.

[127] انظر:الفقرة الاولى من الفصل 111 من دستور 2011.

[128] الفقرة الثانية من الفصل 111 من دستور 2011.

[129] فقرة الاولى من المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 106.13.

[130] الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 106.13.

[131] المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.

[132] المادة 98 من نفس القانون التنظيمي.

[133] الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 33.17 متعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة،و بسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة

[134] المادتين:80 من قانون التنظيمي رقم 100.13،و 3 القانون رقم 33.17.

[135] الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون رقم 33.17.

إرسال تعليق

0 تعليقات