رقابة الغرفة الجنحية على قرارات قاضي التحقيق
اعداد - الحسين موقت
تقديم:
تتوزع سلطة القضاء في النظام الَقضائي الزجري، خصوصا في ضوء أدبيات المدرسة
الجرمانية اللاتينية التي ينتمي إليها النظام القانوني المغربي، بين قضاء النيابة
العامة وقضاء الحكم. ويتألف هذا الأخير بدوره، فضلا عن قضاء الحكم المحض، من قضاء
التحقيق الذي يتميز بميزات خاصة في قانون المسطرة الجنائية.
ويعتبر التحقيق أحد أهم وسائل البحث التي تعتمدها الدول للتثبت من وقوع
الجرائم وإسنادها لمرتكبيها، ونظرا لأهميته البالغة نظمه المشرع بالعديد من الأحكام
القانونية بموجب قانون المسطرة الجنائية، هذه الأحكام منحت قضاة التحقيق صلاحيات
خطيرة ترتبط في بعض الأحيان بأهم الحقوق المكرسة للفرد منها حقه في الحرية والتنقل
والحق في الحياة الخاصة[1].
ولذلك تعتبر خطيرة لما يمكن لقاضي
التحقيق أن يتخذه من أوامر وقرارات[2] من
شانها المس بحريات الأفراد والزج بهم في
السجن[3]،
وهي تعتبر كذلك شاقة لما تتطلبه من إجراءات دقيقة
للوصول إلى الحقيقة، وأمام هذين الأمرين بات واجبا على قاضي التحقيق التروي
وأخذ الحيطة والحذر عند اتخاذه للأوامر
القضائية حتى لا يمس بالحريات وحقوق الدفاع ويستعمل الأوامر في غير محلها تطبيقا
لمبدأ، (كل متهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته) هذا المبدأ الذي تحول إلى
قاعدة قانونية في ظل قانون المسطرة الجنائية[4].
وبما أن هناك إجماع بين فقهاء القانون، كون قواعد المسطرة الجنائية هي
المؤشر الحقيقي لما يتمتع به الأفراد من حقوق وحريات بمناسبة متابعتهم في حالة
اشتباههم بارتكاب جرائم أو على اثر ارتكابها، عمل المشرع الجنائي على تطويق
صلاحيات قاضي التحقيق بمجموعة من الضمانات القانونية لفائدة المتهم، هذه الضمانات
إما ان تتخذ شكلية معينة يجب أن يتم من خلالها إجراء قاضي التحقيق (
التفتيش-الاستنطاق-الاعتقال-التبليغ...الخ) أو أن يترتب عليها أثرا معينا في حالة
خرق هذه الشكلية (البطلان)[5].
لم يكتف المشرع الجنائي بإقرار مجموعة من الضمانات للمتهم أثناء مرحلة
التحقيق الإعداد كما سبق وقلنا، وإنما عمل على توفير الآليات الكفيلة بضمان
ممارستها على النحو الذي توخاه من وراء سنها.
وبذلك نجده فرض رقابة قضائية على قاضي التحقيق من أناطها للغرفة الجنحية لمحكمة
الاستئناف وفق إجراءات قانونية معلومة، تكفل للمتهم حقه في الدفاع، وتجنب أي شطط
محتمل من قاضي التحقيق، بل أتاح للنيابة العامة كذلك هذه الإمكانية مادامت تعتبر
خصما يدافع عن المجتمع والقانون[6].
ولما كانت الممارسة العملية هي المحك الحقيقي للقاعدة القانونية، فأننا سنحاول أن
نبرز هذه الضمانات والوقوف كذلك عن تباين الآراء الذي واكبها من طرف الشراح
والفقهاء، وكذلك فحص الإشكالات العملية وتقدير النصوص المتعلقة بمراقبة القضاء
لأعمال قاضي التحقيق، سواء كانت هذه المراقبة من الغرفة الجنحية أو من طرف رئيس
الغرفة الجنحية[7].
أهمية الموضوع
في الوقت الذي اختارت في التشريعات والأنظمة القضائية ضرورة وجود قضاء مكلف
بالتحقيق وأعطت للنيابة العامة صلاحية الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق كما
هو الحال بالنسبة للنظاـم القضائي المصري والياباني والكويتي والسوداني، وفي الوقت
الذي أصبح في النظاـم الأنجلوساكسوني عرفت العديد من الدول نقاشا قانونيا وقضائيا
واسعا يدور حول الحد من السلطات الواسعة لقاضي التحقيق وذلك للعمل على تدارك ما
يفرزه العمل القضائي من نقائص بإدخال بعض التعديلات من حين لآخر لتدارك التجاوزات
وتنظيم الآجال القانونية والتفكير في إدخال بعض الآليات الإجرائية الجديدة.
إن دراسة موضوع الرقابة القضائية على إعمال قاضي التحقيق له أهمتين،
موضوعية وعملية:
الأهمية العلمية:
ستتيح هذه الدراسة للقارئ فرصة لمعرفة الحقوق التي منحها القانون للمتهم
والنيابة العامة على حد سواء، وكذلك تقدير هذه الضمانات ومدى وملاءمتها لما هو
معمول به عالميا، خاصة أن المغرب قد التزم بضمان حقوق وحريات الأفراد كما هي
متعارف عليها دوليا.
الأهمية العملية:
تنهض الأهمية العملية للموضوع في كونها ستجعلنا أمام عدد مهم من القرارات
التي يتخذها قاضي التحقيق بشكل يومي والتي تنطوي على مخاطر جمة، وبالتالي فحص هذه
القرارات من الناحية العملية ومدى احترامها للنصوص المنظمة لكيفية اتخادها، وكذلك
كيف يتعامل القضاء المغربي المختص مع هذه القرارات ومصير القرارات التي يتم
بطلانها أو إلغائها من طرف القضاء.
إشكالية البحث:
في ظل الأحكام القانونية التي وضعها المشرع المغربي لتطويق صلاحيات قاضي
التحقيق وتكريس الضمانات الواجبة لحماية حقوق الغير من خلال فرض رقابة قضائية على
أعمال قاضي التحقيق. إلى أي حد يمكن القول بأن هذه الرقابة قد نجحت في تعزيز ضمانات
الدفاع وحماية حقوق الغير، من أجل تحقيق النجاعة القضائية اللازمة؟
التصميم المقترح:
لمقاربة الموضوع ارتأينا التصميم التالي:
المبحث الأول: |
دور رئيس الغرفة الجنحية في ضمان حسن سير
التحقيق |
المبحث الثاني: |
رقابة الغرفة الجنحية لقرارات قاضي
التحقيق |
·
المبحث الأول: دور رئيس الغرفة الجنحية في
ضمان حسن سير التحقيق
تكتسي الغرفة الجنحية أهمية بالغة في المنظومة الجنائية المغربية، وذلك
بالنظر لطبيعة الصلاحيات التي خولها القانون، وكذلك بالنظر للجهة القضائية التي
منحها المشرع رئاستها, فبالإضافة للصلاحيات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
فيما يتعلق بصلاحية تعيين مستشارين للتحقيق بخصوص الجنايات والجنح المرتكبة من طرف
الموظفين الذين منحهم المشرع امتيازا قضائيا، وكذلك سلطة الإشراف على محاكم الاستئناف
بالمملكة المغربية انطلاقا من احكام الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي[8].
نجده (أي المشرع) منح للرئيس الأول لهذه المحاكم صلاحيات إضافية مهمة تتعلق
بداية برئاسة الغرفة الجنحية الموجودة ضمن البنيات الإدارية لمحاكم الاستئنافـ،
وبالتالي الخروج عن ماهو مألوف بخصوص هذه المسألة والمتمثل في رئاسة الغرف من أحد
القضاة المستشارين[9].
وبالرجوع لمقتضيات ق.م.ج[10]
المغربي نجد المشرع منح للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بصفته رئيسا للغرفة
الجنحية صلاحيات متعلقة بالإشراف على حسن سير مكاتب التحقيق (المطلب الأول)، بل
زيادة على ذلك وبالموازاة مع الصلاحيات الممنوحة لجهاز النيابة العامة سمح له
بزيارة المؤسسات السجنية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: رئيس الغرفة الجنحية وحسن سير مكاتب التحقيق
كما سبق أن أشرنا، ميز المشرع بين الصلاحيات المخولة للغرفة الجنحية كجهة
قضائية برئاسة الرئيس الأول، وكذا بين الصلاحيات المنوطة بالرئيس الأول للمحكمة
بصفته رئيسا لها، حيت نجده قد أفرد له ثلاث فصول تحدد الصلاحيات الولائية التي
يتمتع بها وهي الفصول 248و249و250 من قانون المسطرة الجنائية.
فبالرجوع للفصل 248 السالف الذكر والذي نص
علة ما يلي "يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير مكاتب
التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف، ويعمل على ألا تتأثر المسطرة بأي تأخير
غير مبرر.
ولهذه الغاية، فإن مكاتب التحقيق تعد كل
ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا الرائجة مع الإشارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من
إجراءات التحقيق.
توجه هذه اللوائح كل ثلاثة أشهر إلى رئيس
الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك.
يشار في لائحة خاصة إلى القضايا المتعلقة
بالمتهمين المعتقلين احتياطياً".
وبذلك فرئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه يتعين عليهما التحق من حسن سير
المكاتب المعدة للتحقيق، وبذلك تسريع من وثيره الإجراءات المتطلبة لذلك (الفقرة
الأول)، ولهذه الغاية ألزم القانون هذه المكاتب بتوجيه لوائح كل ثلاثة أشهر بجميع
القضايا الرائجة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التحقق من حسن سير مكاتب التحقيق
يعتبر قاضي التحقيق من القضاة الجالسين وهو الساهر الأول على إنجاز التحقيق
الإعدادي بحيث قال فيه الأستاذ بير دوفي المحامي العام بمحكمة الاستئناف بالرباط
في ندوة وزارة العدل المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1959 بأن "هذا الرجل الذي يملك
سلطات واسعة ويتصرف في حرية المواطنين وشرفهم يباشر مهمته ضمن شبكة القوانين
العسيرة حيث ينبغي له أن يستعمل عمله وخبرته، لكن في نهاية الأمر إنما هي صفاته
الأخلاقية وضميره وفضائله التي تكسب مهمته عظمتها الحقيقة"
ويعتبر إبقاء المشرع بل وتطوير هذه المؤسسة من المكتسبات المهمة التي
رسختها مدونة مسطرة الجنائية الجديدة لما توفره من ضمانات قانونية للمتهم والمجتمع
على حد سواء، مما يتعين عليها الوصول إلى حقيقة في مجال لا يخلو من تعقيد واستنكار
للخروقات التي تقوم بها النيابة العامة.
وبالرجوع إلى المادة 52 من ق م ج نستشف أن المشرع المغربي تبنى ثنائية
التحقيق وذلك لجعل التحقيق على مستوى المحاكم الابتدائية بالإضافة إلى تواجده
بمحاكم الاستئناف دعامة لتحقيق العدالة الجنائية وإصلاح مفهوم البراءة لدى النيابة
العامة من جهة وأسوة ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري[11].
ويتم التحقيق في مكاتب معدة له سلفا بكافة الوسائل التي تكفل الضمانات
الممنوحة للمتهم، منها ضمانة السرية[12]
التي تعزز قرينة البراءة كمبدأ في جميع المراحل سواء المتعلقة بالاتهام أو تلك
المرتبطة بمرحلة المحاكمة[13]،
بل أيضا حتى بعد المحاكمة مادام الحكم ليس حائزا لحجية الشيء المقضي به.
وهو ما يتوجب على رئيس الغرفة الجنحية في هذا الاطار مراقبة مكاتب التحقيق
ومدى احترامها لضمانة السرية التي يكفلها الفصل 15 من ق.م.ج[14]،
بل إن عدم احترام هذه الضمانة، يطرح تساءل حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الغرفة في
حالة خرقها من طرف القضاة؟
بالرجوع إلى المواد السالفة الذكر يتبين لنا أن المشرع لم يمنح رئيس الغرفة
أية صلاحيات قانونية تحركه لحت قضاة التحقيق على الالتزام بسرية التحقيق، لكن هناك
هناك مقتضى قانوني جاء به الفصل 15 الذي سبق أن أشرنا له يحيل على الجرائم
المتعلقة بكتمان السر المهني، قد يشكل دريعة قانونية للضغط على قضاة التحقيق من
أجل الالتزام بالسرية.
وبالإضافة لذلك منح المشرع للرئيس صلاحية السهر على تسريع وثيرة التحقيق كي
لا تكون حقوق المتهمين عرضة للضياع، خاصة أنه من شأن تأخير التحقيق الإضرار بمصالح
الأفراد الشخصية والاقتصادية.
بل إن القيام بإجراء التحقيق قيده المشرع بمدة زمنية محددة هذه المدة تختلف
بحسب القرار الذي علة اثره مثل المتهم أمام قاضي التحقيق، فنجده في قرار الإحضار
يجب عليه (أي قاضي التحقيق) ان يستنطق المتهم فورا، بل أنه حتة في حالة حصول مانع
يحول دون التحقيق معه فورا، فتمكن نقله ألة أقرب مؤسسة سجنية لقاضي التحقيق شريطة
أن يتم التحقيق معه داخل مدة 24 ساعة تحت طائلة اعتباره معتقلا بشكل تعسفي[15].
وبالتالي متابعته وفق النصوص المتعلقة بالزجر عن الاعتقال التعسفي[16].
الفقرة الثانية: توجيه مكاتب التحقيق للوائح لرئيس الغرفة الجنحية
إن فرض رقابة على مكاتب التحقيق من طرف رئيس الغرفة الجنحية يتطلب بالضرورة
تمكين هذا الأخير من تقارير تبين الكيفيات التي يتم الاشتغال بها داخل هذه
المكاتب، ولهذه الغاية فمكاتب التحقيق تعد كل ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا التي
تروج عندها مع الإشارة إلى تاريخ اخر اجراء لمراقبة مدى احترامها لكافة الآجال
التي تحكم المساطر المتعلقة بالتحقيق.
وبذلك يمكن أن نلاحظ بخصوص هذه الأحكام أن المشرع سمح للرئيس بكافة الصلاحيات
التي يراها مناسبة لكل اخلال ينسب لقضاة التحقيق.
لكن ما يجب الإنتباه له هو أن المشرع المغربي انطلاقا من هذه الأحكام لم
يحدد الاثار القانونية المترتبة في حالة عدم تقيد هذه المكاتب بهذه الضوابط
القانونية؟
مما يطرح معه أكثر من مجرد تساؤل حول الجدية التي عالج بها المشرع هذه
الضمانات، سيما أن التنصيص على مقتضى قانوني دون ترتيب جزاء يضفي عليه طابع
الالزام يجعله غير ذي جدوى ولا قيمة له من الناحية القانونية مادام أن احترامه
يبقى خاضع لمزاجية المخاطب به. وهو ما كان يتوجب على المشرع أن يتعرض له بنوع من
التفصيل وذلك بوضع جزاء قانوني في حالة عدم احترام هذه الآجال يتمثل في بطلان
المساطر التي لم تتم احالتها على رئيس الغرفة لمباشرة مراقبتها عليها وضمان حسن
سيرها وفق الشكلية المحددة قانونا.
المطلب الثاني: زيارة رئيس الغرفة الجنحية للمؤسسات السجنية
يقوم رئيس الغرفة الجنحية بالعديد من الصلاحيات الطلائعية بخصوص تسيير
مكاتب التحقيق، ولذلك نجده يقوم بزيارة الأماكن المخصصة للاعتقال الاحتياطي
(الفقرة الثانية)، الامر الذي يتعين معه بداية الوقوف عن طبيعة هذا الاجراء
(الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: زيارة رئيس الغرفة الجنحية لاماكن الاعتقال الاحتياطي
يعتبر الاعتقال الاحتياطي من التدابير الاستثنائية الهادفة الى إيداع
المتهم داخل مؤسسة سجنية لمدة مؤقتة ومحددة قانونا، ويعرفه البعض علة أنه وضع شخص
رهن تصرف القضاء إلى أن يتم البت في أمره[17].
هذا التدبير ينطوي على خطورة قصوى بالنظر لارتباطه بأهم الحقوق وهو حق الانسان
في حريته، لذلك وجب ممارسته من طرف قضاة التحقيق بشكل استثنائي وانطلاقا من شروط
محددة قانونا، وبذلك كان من الواجب تمتيع رئيس الغرفة الجنحية أسوة بجهاز النيابة
العامة، حيت نجد المشرع من خلال الفصل 249 من قانون المسطرة الجنائية الذي نص علة
ما يلي :" يقوم رئيس الغرفة الجنحية، أو من ينوب عنه بزيارة بزيارة
المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة اشهى على الأقل،
ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة الاعتقال الاحتياطي".
إن أول ما يمكن أن يلاحظ بخصوص هذا المقتضى هو ان المشرع منح اختصاص زيارة
المؤسسات السجنية لرئيس الغرفة الجنحية أو لمن ينوب عنه، من شأنه أن يبقى الرئيس
على مقربة من الإجراءات التي تتخذ داخل المؤسسات السجنية، وأنه كذلك منحه هذه
الامكانية مرة واحدة على الأقل مما يطرح معه التساؤل حول جدية هذه المقتضيات إذ
كان من الأجدر تقليص هذه المدة حيت تسمح له الفرصة بزيارة أكثر عدد من المرات لهذه
المؤسسات، بل إنه كذلك نلاحظ غياب جدية المشرع في التعامل مع هذا المعطى بفعل عدم
ترتيب أي اثار قانونية في حالة عدم قيام الرئيس بهذه الزيارة.
وقد منحه أيضا إمكانية طلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة، التي
يراها مناسبة للكشف عن وضعية المعتقلين الاحتياطيين، وإذا تبين له أن هناك أي
اعتقال لا مبرر له، أمكنه أن يوجه لقاضي التحقيق التعليمات اللازمة.
وهو أيضا ما يمكننا أن نبدي بشأنه بعض الملاحظات، لعل أبرها ما هي هذه
التعليمات التي سيقوم بتوجيهها، وهل له صلاحية الأمر بإطلاق سراح المتهم في حالة
تبين له أنه لا داعي للابقاء عليه معتقلا.
عموما يمكن القول، أن المشرع منح رئيس الغرفة الجنحية العديد من الصلاحيات
المرتبطة بحسن ضمان سير مكاتب التحقيق وكذلك أماكن الاعتقال الاحتياطي، وبذلك فهي
ضمانة مهمة للمتهم من خلال رقابة اعمال قاضي التحقيق، إلا أنها ليست وحدها، بل
هناك ضمانات أخرى كفلها القانون والمتعلقة بالغرفة الجنحية مجتمعة، وهي ما سنبحثه
في المحور الموالي.
·
المبحث الثاني: رقابة الغرفة الجنحية لقرارات
قاضي التحقيق
عمل المشرع المغربي علة تعزيز الرقابة على اعمال قاضي التحقيق من خلال
الاعتراف للغرفة الجنحية كجهة قضائية للنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد قاضي
التحقيق سواء من طرف المتهم أو من طرف النيابة العامة الأمر الذي يبرز ضرورة
الوقوف عن الإجراءات التي بموجبها تبسط الغرفة الجنحية رقابتها علة أعمال قاضي
التحقيق (المطلب الثاني) لكن قبل ذلك لابد
من المرور على الدور الذي تلعبه النيابة العامة[18]
كذلك في هذا الصدد من خلال الصلاحيات والاليات التي تشتغل بموجبها (المطلب الأول)
سيما انها تعتبر بموجب قانون المسطرة الجنائية من الجهات القضائية التي تتألف منها
الغرفة الجنحية[19].
المطلب الأول: دور النيابة العامة في مراقبة أعمال قاضي التحقيق
إن دراسة الدور الذي يقوم به جهاز النيابة العامة على مستوى تتبع قرارات
قاضي التحقيق يتطلب بداية التعريف لهذا الجهاز القضائي الذي يمثل القضاء الواقف في
كافة البلدان (الفقرة الأولى)، ثم بعد ذلك الوقوف على الاليات التي من خلالها
تتتبع أعمال قاضي التحقيق (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التعريف بجهاز النيابة العامة
لقد اختلف الفقه حول تحديد مفهوم النيابة العامة فمنهم من يربطها بالسلطة
التنفيذية وذلك لقيامها بتحريك الدعوى العمومية حول كافة الجرائم ومناك من يعتبرها
سلطة قضائية لأن من يباشر مهامها تابع للقضاء وهناك اتجاه ثالث يراها أنها هيئة لا
تخضع لأي سلطة من السلطات الثلاث فهي تسهر على تطبيق القانون وتنفيذه وملاحقة
ومتابعة المجرمين مما يجعلها صاحبة دور عام خاص بها[20].
وللنيابة العامة العديد من الخصائص التي تتميز بها عن قضاء الحكم يمكن
إجمالها في:
•
التبعية التدريجية : أي أن كل هيئة دنيا تخضع للأعلى منها وهذا
على المستوى الفني والإداري وتكون بين النائب العام ووكلاء الجمهورية أي أن قضاة
النيابة العامة يعملون تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرون.
فمثلا وكيل الملك يخضع لسلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،
والذي يدوره يخضع لسلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض[21].
•
عدم القابلية للتجزئة (خاصية الوحدة): ويقصد بها بعدم القابلية للتجزئة أن
للأعضاء يعتبرون وحدة واحدة لا تتجزأ ومعنى ذلك من الناحية القانونية يمكن أن يحل
أي من الأعضاء محل الآخر في تمثيل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى أي أ ن أعضاء
النيابة يكمل أحدهم الآخر أي يوصل اللاحق من حيث توقف السابق
•
استقلال النيابة العامة : ليس هذا الاستقلال التام بين أعضاء النيابة
العامة وقضاة الحكم لأن أحد ينكر أن العاملين متصلين ببعضهما البعض ويربط بينهما
سهر النيابة على الدعوى العمومية في المرحلة جمع الاستدلالات وجمع الأدلة ومباشرة
بعض إجراءات التحقيق في حين يقوم قضاة الحكم بعبء التحقيق النهائي وإصدار الأحكام
في الدعوى العمومية بروح الجرد والحياد والعدالة
إن خضوع للتبعية التدريجية لا يعني تقييد سلطة النيابة وإنما ذلك من أجل
تحديد الأطر العامة لممارسة المهام إذ يحق له أن يقدم ما يراه لازما من طلبات
ودفوعات شفوية أمام القضاء
·
عدم مسؤولية النيابة العامة: لا يمكن مسائلة أعضاء النيابة عن الأعضاء البسيطة
التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم إذا كانت مما أمر به أو أذن به القانون. وأنه
في حالة حدوث خطأ جسيم من أحد أعضاء النيابة فإنه يتعين تقديم شكوى لرئيسه المباشر
الذي يخضعه للعقوبة التأديبية وقد تصل إلى المتابعة الجزائية[22]
والدولة تقوم بتعويض الشخص المضرور من خطأ العضو
3- عدم القابلية للرد: الأصل أن أعضاء النيابة العامة غير قابلين للرد
وأساس هذا المبدأ أن النيابة الخصم في الدعوى العمومية ولا يجوز للخصم أن يرد
خصمه.
الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في تتبع قضاء التحقيق
يهدف المشرع من خلال قضاء التحقيق إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة،
ولأجل ذلك خولت العديد من نصوص قانون المسطرة الجنائية صلاحيات لوكيل الملك أو
الوكيل العام للملك صلاحيات هامة نحو قاضي التحقيق جاءت بها العديد من المواد في
مجموعة قانون المسطرة الجنائية[23].
ومن ذلك أن قاضي التحقيق لا يباشر تحقيقاته إلا بعد توصله بملتمس فتح
التحقيق، وكذلك لها (أي النيابة العامة) صلاحيات تعيين قاضي التحقيق الذي سيقوم
بالتحقيق في قضية معينة في حالة تعدد قضاة التحقيق داخل المحكمة، وكذلك فإن قاضي
التحقيق يأمر بتبليغ الشكاية للنيابة العامة لأحل تقديم ملتمساته بشأنها... الخ[24].
كما تجدر الإشارة إلى أن كل اجراء يقوم به قاضي التحقيق يبسط عليه جهاز النيابة
العامة رقابته من خلال شعبة مراقبة قضايا التحقيق والتي تقوم بمراقبة سجل قضايا
التحقيق للرشداء، وكذلك سجل استئنافات قرارات قاضي التحقيق، وكذلك سجل سحب
الجوازات واغلاق الحدود، وذلك من خلال الكتابة التي تتوفر عليها تلك الشعبة.
وتحال على الشعب السالفة الدكر المحاضر والشكايات والتي لازالت في طور
البحث التمهيدي بواسطة سجلات التداول المرقمة ومؤرخة، وترفق كل مسطرة بملتمس اجراء
التحقيق في نظيرين محررين وموقعين من طرف وكيل الملك أو من ينوب عنه، وبذلك يمكنها
مراقبة وتتبع أعمال قضاة التحقيق انطلاقا من الشعب التي تتوفر عليها أجهزة النيابة
العامة في جميع المحاكم التي تشتغل فيها[25].
كما أن كل قرار يتخذه قاضي التحقيق يحرر بشأنه قرارا بالاطلاع[26]
يحيله علة كتابة النيابة العامة لأجل ابداء رأيها في موضوعه، وبذلك يجول لها
أمكانية فرض رقابتها علة أعماله وذلك وفق النموذج التالي:
الرقم الترتيبي |
تاريخ التسجيل |
الرقم الموافق بسجل المحاضر والشكايات |
الاسم العائلي والشخصي للمتهم |
الاسم العائلي والشخصي للضحية او المطالب
بالحق المدني |
التهمة |
تاريخ ومكان وقوعها |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نموذج 905-96-97
وبهذا يمكن القول بأن النيابة العامة لها صلاحيات مراقبة اعمال الشرطة
القضائية من خلال الدور الذي تلعبه على مستوى تتبع اعمال قضاة التحقيق، لكن ما يجب
التنويه له هو أن عمل قضاة النيابة العامة لا يعني تدخلهم في اعمال قضاة التحقيق،
بل يتحقق دورهم بمجرد معاينة اعمال قاضي التحقيق وتوجيه ما يمكن ملاحظته بشأنها،
في حين ان سلطة قضاء النيابة العامة تتجسد في الحق في الاستئناف اما الغرفة
الجنحية التي تراقب اعمال قضاة التحقيق كما سبق وأسلفنا وهو ما سنبحثه في الفقرة
الموالية.
المطلب الثاني: رقابة الغرفة الجنحية على أعمال قاضي التحقيق
تتولى الغرفة الجنحية مراقبة قاضي التحقيق عن طريق مجموعة من الدعاوى التي
تحال عليها إما من طرف النيابة العامة أو المتهم (الفقرة الأولى)، وكذلك عن طريق
دعوى البطلان (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: استئناف أوامر قاضي التحقيق
يقوم قاضي التحقيق بالعديد من الإجراءات القانونية لضمان حسن التحقيق
والوصول إلى الحقيقة عن طريق اسناد الجرائم لمرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة بموجب
قرار المتابعة، ولكن قبل ذلك يمكنه كذلك إذا دعت ضرورة البحث ذلك أن يأمر بإيداع
المتهم بالسجن وذلك بموجب قرار الاعتقال الاحتياطي الذي يعتبر تدبيرا استثنائيا
يلجأ له في حالات محددة قانونا وبشروط.
وقد نظم المشرع هذا الإجراء بالعديد من النصوص القانونية من خلال المادة 175
وما يليها من أحكام قانون المسطرة الجنائية، حيت اعتبر المشرع أن قاضي التحقيق يحق
له في قضايا الجنايات والجنح أن يؤمر باعتقال المتهم المحال أمام للتحقيق حتى لو
كان ضد متهم موضوع رهن تدبير المراقبة القضائية، بشرط أن يبلغ هذا القرار للنيابة
العامة بشكل شفهي وداخل اجل لا يتعدى 24 ساعة.
كما أن هذا الإجراء ميز فيه المشرع بين الجنايات والجنح، بحيث أن الجنايات
يكون فيها الاعتقال لمدة شهران قابلة للتجديد خمس مرات، في حين أن الجنح تكون فيها
المدة شهرا قابل للتمديد مرتان[27].
وبمقابل ذلك سمح المشرع المغربي للمتهم أو محاميه أن يطلبا الإفراج المؤقت
من طرف قاضي التحقيق الذي يبت فيه داخل اجل 5 أيام من التماسه بعد توجيهه للنيابة
العامة والطرف المدني داخل اجل 24 ساعة لتقديم ملتمساتهما.
وفي حالة عدم بت قاضي التحقيق داخل اجل 5 أيام في طلب الافراج المؤقت، يمكن
للمتهم ان يرفع طلبه مباشرة للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي تبت فيه داخل
أجل أقصاه 15 يوما تحت طائلة اعتبار إيقاع الافراج المؤقت بقوة القانون ما لم يكن
هناك سبب اخر للاعتقال[28].
يحق أيضا للنيابة العامة ووفقا لنفس الشروط والآجال ان ترفع طلب للأفراج المؤقت.
ومن خلال هذه الأحكام يلاحظ أن الغرفة الجنحية تتدخل كإطار رقابي لأعمال
قاضي التحقيق كما جانبت القانون والاحكام التي تخضع لها، وذلك في الحالة التي يكون
طلب الافراج قد تم من طرف المتهم، وهو ما يشكل حماية قانونية للمتهم اما جهة
التحقيق.
إلا أنه في الحالات التي لا يتقيد فيها قاضي التحقيق بهذه الأحكام المتعلقة
بالاجال القانونية، تتدخل الغرفة الجنحية وبشكل تلقائي للبت في مدى مشروعية قرار
الاعتقال الاحتياطي انطلاقا من أحكام المادة 231 من ق.م.ج، ويمكنها كذلك البت في
تدبير المراقبة القضائية المنصوص عليه في المادة 160 من ق.م.ج وما يليها.
عموما للغرفة الجنحية العديد من الاليات التي بموجبها تفرض رقابتها علة
اعمال قاضي التحقيق فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي وكذلك طلبات الافراج المؤقت
الناجمة عنه وكذلك طلبات الرامية إلى الغاء المراقبة القضائية، إلا أنها ليست
لوحدها بل يمكنها أيضا البت في طلبات بطلان التحقيق كما سنأتي علة بحثه في الفقرة
الموالية.
الفقرة الثانية: بطلان[29]
إجراءات التحقيق
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن القضاء يختص هو الأخر بحماية الشرعية الإجرائية،
وذلك عن طريق الرقابة على الإجراءات الجنائية بصفة عامة وإجراءات التحقيق بصفة خاصة،
للتأكد من أن الأجهزة المختصة بالبحث عن الحقيقة، تعمل وفقا لقواعد قانونية معينة
تحمي حقوق وحريات الأفراد وتصونها من التعسف والتحكم وإساءة استعمال السلطة. و
وسيلة القضاء في ذلك تتمثل في منع الإجراء الذي اتخذ بالمخالفة للقانون من ترتيب
أثاره، أي بطلان الإجراء المخالف للقانون[30].
وتنبع أهمية دراسة بطلان إجراءات التحقيق من استظهار القيمة العملية لقواعد
إجراءات التحقيق، والتي يترتب على مخالفتها جزاء يحدد قيمة العمل الذي خالفها،
ومدى ما له من فاعلية ودور إجرائي في سير الدعوى نحو غايته المتمثلة في صدور حكم
بات فاصلا في موضوعها هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن إجراءات التحقيق لها أهداف
قانونية اجتماعية، تتمثل في كفالة حسن سير عمل القضاء وكفالة احترام حقوق الدفاع،
والحرص على تحقيق هذه الغاية يقتضي وضع الجزاء الذي يكفل احترام القواعد التي تستهدفها،
ليست دراسة موضوع بطلان إجراءات التحقيق هي دراسة في سبيل كشف الثغرات الإجرائية
بل هي في المقام الأول دراسة لسد هذه الثغرات، وبالتالي يغدو جزاء البطلان موجها
إلى المشرع وإلى سائر القائمين على تنفيذ النصوص الإجرائية.
نظم المشرع دعوى بطلان التحقيق من خلال المواد 210 إلى 213 من قانون
المسطرة الجنائية، حيث أعطى لقاضي التحقيق صلاحية اثارة بطلان التحقيق في حالة كل
عيب شكلي لحق إحدى إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المادة 210 من ق.م.ج[31].
وهذه الإحالة تكون إلى الغرفة الجنحية التي تبقى هي المختصة للبت فيه، بعد
أن يتم اشعار النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق واخبار المتهم وكذلك الطرف
المدني[32].
وقد حدد المشرع المدة القانونية التي يتم فيها هذا الاجراء وهي خمسة أيام
بعد اتخاد الاجراء المشوب بعيب البطلان وهو ما قد يعتبر في بعض الأحيان مدة طويلة
قد لا تنسجم مع سرعة المسطرة المتطلبة سيما ان بعض إجراءات قاضي التحقيق قد يكون
من وراءها المساس بحريات الافراد مما يتطلب معه التشريع في الآجال القانونية ما
دام ان الأصل في هذه الفترة هو البراءة.
وللغرفة الجنحية صلاحية بطلان الاجراء المقصود في الحالة التي تراه فعلا قد
تم وفق شكليات معيبة من الناحية القانونية، لكن يبقى لها كذلك الحق في ان تقرر ما إذا
كان البطلان سيشمل الإجراءات برمتها أو مجرد الاجراء الذي لحقه البطلان وبالتالي
الإجراءات اللاحقة.
ولبطلان اجراء أو إجراءات التحقيق العديد من الاثار القانونية أهما:
سحب الوثائق التي شملها البطلان، ويتم حفظها في كتابة الضبط بمحكمة
الاستئناف التي توجد بها الغرفة الجنحية، ويمنع الرجوع اليها من طرف أي جهة كانت
لاستخلاص ادلة ضد اطراف الدعوى تحت طائلة المتابعة القانونية المقررة[33].
خاتمة
إن الاختصاصات المخولة لقاضي التحقيق كما مر معنا تعد استثنائية وتجعله
كذلك قاضيا استثنائيا من حيث دوره في استجلاء الحقيقة، كما أن دور الغرفة الجنحية
يجعل منها مصححة لمسار التحقيق الإعدادي المباشر من قبل قاضي التحقيق سواء من حيث
دورها الرقابي أو الدور المسند لرئيسها، ومع ذلك يمكن القول أنه مهما كانت طبيعة
الرقابة التي تقوم بها هذه الغرفة على أعمال قضاة التحقيق، فإنها تثير الكثير من
إشكالا يتعلق بالقرارات التي تصدرها هذه الغرفة خاصة تلك المتعلقة بالبت في مختلف
الاستئناف والطلبات الموجهة إليها ومدى قابليتها للطعن بالنقض.
وهذا الأمر قد لقي إشكالا فقهيا مرده إلى كون الصلاحيات الممنوحة للغرفة
الجنحية تعد أيضا خطيرة مما يتطلب معه تدخل المشرع لفرض امكانية النقض في بعض
القرارات الصادرة عن الغرفة الجنحية بخصوص مراقبة قاضي التحقيق.
كما أن مراقبة الغرفة الجنحية لأعمال قاضي التحقيق من شأنها أن تجود عمل
هذا الأخير وتجعله في إطار من المشروعية والتي تتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي
لسنة 2011.
المملكة المغربية وزارة العدل محكمة الاستئناف ب......... المحكمة الابتدائية ب.......... مكتب التحقيق ملف جنائي جنحي رقم..............
ملاحظة: يشطب على ما لا فائدة فيه 2115,5* المستشار المكلف بالأحداث- قاضي الاحداث-
قاضي التحقيق |
قرار بالاطلاع
نحن .........بمحكمة ..................
بناء على المادة...... من قانون المسطرة الجنائية..........
وبناء علة الدعوى العمومية الجارية ضد
المسمى................................................... المتهم
ب.........................................................
وحيث.................................................... ............................................................ ............................................................ ............................................................ نأمر بإرسال وثائق الدعوى المذكورة للوكيل
العام للملك او السيد وكيل الملك ليبدي ما يظهر له
وحررنا بمكتبنا ...... بتاريخ...... الإمضاء |
لائحة المراجع
·
عبد
العزيز الخنفوسي، القرائن
كدليل للإثبات في المسائل الجنائية، منشورات مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية
–الرباط- العدد الأول.
·
طارق الحسناوي، الجدل القائم حول إصلاح مؤسسة قاضي
التحقيق، هل يصل لحد الإلغاء؟، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة فقه القضاء
الجنائي، العدد الأول، 20016.
·
جمال سرحان، ضمانات المتهم وحقوق الدفاع خلال مرحلة
التحقيق الإعدادي، -دراسة على ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربي والمقارن واراء
الفقه واحكام القضاء- مطبعة صناعة الكتاب الطبعة الأولى 2009.
·
جمال بنقدور، الرقابة القضائية على عمل قاضي التحقيق
–دراسة حول دور الغرفة الجنحية في سير إجراءات التحقيق، - منشورات مجلة الحقوق،
قراءات في المادة الجنائية –الجزء الثاني- الطبعة 2015.
·
أحمد قيلش، حسن زرداني، محمد زنون، التنظيم
القضائي بمحاكم المملكة، مطبعة الأمنية –الرباط-، الطبعة 2017.
·
سليمان
عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2002.
·
المصطفى ناظر بوعبيد، الوسيط في الاجراءات القضائية
والادارية بالنيابة العامة، مطبعة دار ابي رقراق، الطبعة الثانية، 2011.
[1]طارق الحسناوي، الجدل القائم حول إصلاح
مؤسسة قاضي التحقيق، هل يصل لحد الإلغاء؟، منشورات مجلة العلوم القانونية، ن.م،
ص34.
[2]قرارات متعلقة ببداية التحقيق. وأيضا قرارات
متعلقة بانتهاء التحقيق.
[3]خطورة هذه الإجراءات جعلت العديد من فقهاء
القانون يدعون إلى إلغاء مؤسسة قاضي التحقيق منهم الفقيه الفرنسي Donnedieu de VABRE هو ما كان له تأثير على المسار التشريعي
لدولة فرنسا في بعض الفترات منها الفترة التي دعا فيها الرئيس الفرنسي ساركوزي سنة
2009 عندما اعتمد مشروع في فرنسا يقضي بإلغاء مؤسسة قاضي التحقيق واستبداله بقاضي
مشرف على التحقيق. كما أنه في عام 1974 تقرر في ألمانيا إلغاء مؤسسة قاضي التحقيق
التي كانت قائمة في منظومة العدالة الجنائية الألمانية منذ وقت بعيد وقد كانت
البلاد الألمانية قد نقلت عن فرنسا تلك المؤسسة.
[4]المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية.
ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم
22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ج.ر عدد5078 بتاريخ 30 يناير 2003، ص315.
[5]جمال سرحان، ضمانات المتهم وحقوق الدفاع
خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، -دراسة على ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربي
والمقارن وأراء الفقه وأحكام القضاء- مطبعة صناعة الكتاب الطبعة الأولى 2009. ص7.
[6]جمال سرحان، ن.م، ص280.
[7]يرأس الغرفة الجنحية الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف، المادة 231 من ق.م.ج.
[8]الفصل 6 من ظهير التنظيم القضائي. ظهير شريف
بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادي الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق
بالتنظيم القضائي للمملكة. جريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 17 يوليوز 1974، ص2027.
[9]كما نجده بخصوص باقي غرف المحاكم.
[10]الفصل 248 من قانون المسطرة الجنائية وما
يليه.
[11]وذلك من خلال المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية التي
نصت على أنه «إذا أرادت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى
بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة بأن لها في أية حالة
كانت عليها الدعوى أن تخابر رئيس المحكمة الابتدائية وهو يندب أحد قضاة المحكمة
لمباشرة هذا التحقيق”.
[12]الملاحظ اليوم أن هناك العديد من الجهات
التي تقوم بوعي أو بدون وعي خرق هذه الضمانة تحت مبررات كثيرة لا تخلوا من وجاهة
قاسمها الأكبر هو الرغبة في التواصل مع الرأي العام فيما يتعلق ببعض الجرائم التي
تتير انتباه عموم الافراد داخل المجتمع.
[13]جمال سرحان، م.س، ص59.
[14]ينص الفصل 15 علة ما يلي: "تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية.
كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان
السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي."
[15]ينص الفصل 147 من ق.م.ج على ما يلي: "يجب
أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر
عنه.
يحق لمحامي
المتهم حضور هذا الاستنطاق.
إذا تعذر استنطاق
المتهم على الفور، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله فيها أكثر من
أربع وعشرين ساعة.
إذا انتهت
هذه المدة، ولم يتم بعد استنطاق المتهم، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه
تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة المختصة، الذي يلتمس من قاضي التحقيق، وعند
تغيبه، من أي قاض من قضاة الحكم استنطاق المتهم فورا، وإلا فيطلق سراحه.
يستعين
قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق،
ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما."
[16]ينص الفصل 148 على ما يلي: "كل متهم
ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع
وعشرين ساعة دون أن يستنطق، يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا.
كل قاض أو
موظف أمر بإبقاء المتهم في السجن، أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات
المقررة للزجر عن الاعتقال التعسفي."
[17]جمال بنقدور، الرقابة القضائية على عمل قاضي
التحقيق –دراسة حول دور الغرفة الجنحية في سير إجراءات التحقيق، - منشورات مجلة
الحقوق، قراءات في المادة الجنائية –الجزء الثاني- الطبعة 2015، ص167.
[18]يجب التنويه إلى مسألة جد مهمة وهي أن النيابة العامة
كجهاز قضائي، رغم أنها ليست بسلطة حكم وهي مجرد سلطة قضائية للاتهام إلا أنها تلعب
دور مهم في رقابة قاضي التحقيق سواء عن طريق الملاحظات التي توجهها له، أو عن طريق
استئناف الأوامر التي تصدر عنه.
[19]أنظر المادة 231 من ق.م.ج
[20]المصطفى ناظر بوعبيد، الوسيط في الاجراءات القضائية
والادارية بالنيابة العامة، مطبعة دار ابي رقراق، الطبعة الثانية، 2011، ص13.
[21]نفس المرجع، ص17.
[22]نظم المشرع المغربي كيفية مساءلة أعضاء النيابة العامة
في أطار المواد 265 من قانون المسطرة الجنائية وما يليها.
[23]مثلا المواد 84و89و93و99و100و154...الخ
[24]ناصر البوعبيد، نفس المرجع، ص340.
[25]أحمد قيلش، حسن زرداني، محمد زنون، التنظيم القضائي
بمحاكم المملكة، مطبعة الأمنية –الرباط-، الكبعة 2017، ص110.
[26]بخصوص قرار الاطلاع، أنظر الملحق رقم 1
[27]المادة 176و 177 من ق. م.ج
[28]المادة 179 من ق.م.ج.
[29]جزاء إجرائي يلحق كل إجراء معيب وقع بالمخالفة لنموذجه المرسوم
قانونا، فيعوقه عن أداء وظيفته،
ويجرده من آثاره القانونية التي كان
يمكن ترتيبها فيما لوقع صحيحا
[30]سليمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجديدة
للنشر، الإسكندرية، 2002، ص، 15
[31]تنص المادة 210 من ق.م.ج على ما يلي: يجب مراعاة مقتضيات المادتين 134 و135 من هذا القانون المنظمتين للحضور الأول للاستنطاق والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات والمواجهات، والمواد 59 و60 و62 و101 المنظمة للتفتيشات، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب والإجراءات الموالية له، مع مراعاة تقدير مدى هذا البطلان وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211.
[32]تنص المادى 211 على ما يلي: إذا ظهر لقاضي التحقيق أن إجراءًا من إجراءات التحقيق معرض للبطلان، فعليه أن يحيله إلى الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدني.
إذا ظهر للنيابة العامة أو للمتهم أو للطرف المدني أن إجراءًا مشوبا بالبطلان قد اتخذ، فلهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإحالته إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف رفقة الطلب الذي يبينون فيه أسباب البطلان خلال خمسة أيام.
تقرر هذه
الغرفة ما إذا كان يجب أن يقتصر البطلان على الإجراء المقصود أو يمتد كلا أو بعضا
للإجراءات اللاحقة.
[33]المادة 213 من ق.م.ج
0 تعليقات