قراءة في مشروع مرسوم رقم 2.20.913 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة - منشورات موقع الباحث
الصحفية الوطنية تضاربت أراء المتتبعين بين مدافع و َمعارض لهذا المشروع خصوصا أن الغالبية العظمى لم تستوعب أن ه
ذا المشروع جاء فقط لتسوية فراغ قانوني كان يهم السادة القضاة خارج الدرجة وهم للتوضيح فقط قاضيان لا أكثر ويتعلق الأمر
بكل من السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و كذا السيد رئيس النيابة العامة حيث من المنتظر أن يصادق المجلس
الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.913 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة وهما قاضيان
فقط كما سلف الذكر ، والذي جاء لسد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة و إلغاء تبعيته
للقانون التنظيمي الخاص بالبرلمانيين او الوزراء بما أنهما ينتسبان لمؤسستين مستقلتين ،
ومن جهة ثانية جعله كمرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهاته الفئة، وذلك أسوة بالتعويضات والمنافع المخولة لقضاة لدرجة
الاستثنائية والدرجات الأولى والثانية. وجاء في المذكرة التي تتوفر “صوت العدالة” على نسخة منها، أنه روعي في تحديد
عناصر الأجرة والتعويضات والمنافع والمخصصات المقررة لفائدة الوزراء مع الإشارة أن المادة 13 من القانون التنظيمي
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تخول للرئيس المنتدب لهذا المجلس الاستفادة من المنافع المخولة لرئيس النواب
حيث تشير المادة الأولى من مشروع هذا المرسوم، إلى أن القضاة المرتبون خارج الدرجة يستفيدون سنويا من التعويضات والمنافع التالية: التعويض الخاص (288 ألف درهم) والتعويض عن التأطير القضائي (420 ألف درهم) والتعويض عن التمثيل (24 ألف درهم).
وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب (30 ألف درهم).
0 تعليقات