آخر الأخبار

Advertisement

المؤسسة الملكية بالمغرب وأدوارها السياسية من خلال دستور 2011 مقاربة سوسيوقانونية - رشيد العيادي - منشورات موقع الباحث القانوني


المؤسسة الملكية بالمغرب وأدوارها السياسية من خلال دستور 2011

مقاربة سوسيوقانونية

رشيد العيادي

تقديم :

لا شك أن المؤسسة الملكية لها مكانة ومنزلة لا يستهان بأثرها في النظام السياسي المغربي ، ولعل جدور أهميتها تجد تأصيلها منذ دولة الأدارسة إلى غاية اليوم ،وذلك منذ قيام الدولة الإدريسية التي أسست قواعدها بالمغرب على يد المولى إدريس الأول سنة 172 هجرية الموافق 788م[1]، إذ كان السلطان يتولى زمام الدولة ويحتكر سلطات واسعة ، معتمدا في ذلك المشروعية الدينية (إمارة المؤمنين)  والتاريخية (تجربة قرون) والتعاقدية (البيعة) والدستورية (القانون الوضعي) . ولا نفهم من هذا أن التاريخ السياسي يبدأ من هذه الحقبة ، أي حقبة الأدارسة ، بل إن التاريخ السياسي للمغرب يبدأ منذ قيام المماليك الأمازيغية ، ومنذ حلول القوى الكبرى التاريخية التي أثرت على تاريخ المغرب كالفراعنة والفنيقيين والوندال والاغريق والرومان ، مرورا بدخول الإسلام وتطور حضارات الزناتيين والأدارسة والبرغواطيين والمرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين والسملاليين والعلويين.[2]

وإلى حدود عهد الحماية بالمغرب ، الذي أدخل نظاما مؤسساتيا إلى الحقل السياسي . عرف المغرب بعد الاستقلال  حركة طويلة من أجل مأسسة العمل السياسي ، أسفرت عن أول دستور للمملكة سنة 1962 ، والذي قام بإنشاء المؤسسات وحدد صلاحياتها ، وآثر هذا الدستور أن يمنح للمؤسسة الملكية مكانة سامية ، تكون بموجبها على رؤوس كل المؤسسات الأخرى ( مؤسسة البرلمان ، مؤسسة القضاء ،مؤسسة الحكومة ) ، بحيث مكّنها من صلاحيات واسعة وتشمل هذه الصلاحيات ؛ صلاحيات قضائية وتنفيذية وحتى تشريعية . بمقتضى الفصل 19 الذي يقول : الملك أمير المؤمنين ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة[3]. فالفصل هنا يقرر صفة أساسية للملك وهي الصفة الدينية، باعتباره أميرا للمؤمنين... وحامي حمى الدين. ولقد أثير نقاش طويل حول هذا الفصل، حيث تم اعتباره بأنه دستور لوحده. على اعتبار أن ممارسة صلاحيات الواردة فيه لا يحدها سقف ما هو مسطر في بقية بنود الدستور بل تتجاوزه كثيرا.  

وعلى طول الدساتير التي ستلي لاحقا، أي دستور، 1972، 1992، 1996 ،2011 احتفظت المؤسسة الملكية بسلطاتها ومكانتها إزاء السلطات الأخرى. كيف لا وقد جاء في أحد خطابات الحسن الثاني ما يعزز ذلك : " قلت وكررت وما زلت أكرر أنه بالنسبة لعبد الله الضعيف خادم المغرب الأول عبد ربه ليس هناك فصل السلط، أنا أبو الجميع، أبو المشرع، أبو المنفذ، أبو الصغير و أبو الكبير، وأبو القوي وأبو الضعيف..."[4] ولعل هذه العبارة تترجم نظاما أبويا يتخلل بنية السلطة وهرميتها يستنسخ روحه من أنظمة الحكم التي سبقته ، وتترجم كذلك سلطوية تعلن عن نفسها على مستوى الخطاب لاغيتاً بالمطلق عصب الديمقراطية وهو فصل السلط . ولا ريب أن استمرار هذا النظام الأبوي في العالم العربي وغيره من المناطق، يعد من أهم العقبات التي تواجه ... الدول، وهي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الصحة، التعليم، العمل، حقوق الانسان، والديمقراطية.[5]  إنه الرمز الذي يذوب عنده كل شيء ، "لأن الملك وحده الذي يملك السلطة العليا والسامية".[6] 

 ولأن التغير هو قانون الوجود حسب هيراقليس، كان لابد أن تطال هذا الوضع نقاشات ومجادلات وفي بعض الأحيان احتجاجات على ما يسفره نظام الحكم ذو الطبيعة الأبوية، ولعل أجواء الربيع العربي التي ظهرت في المغرب كانت تعبيرا عن هذا الرفض والقلق إزاء نظام السلطة الذي يستنسخ نفسه وطبيعته وروحه، ويمسخ ليجعل من نفسه معدّلا في صيغة جديدة، لكن دون المساس بجوهره.[7] مما أعاد النقاش حول الاصلاح الدستوري إلى الساحة ، الشيء الذي جعل الملك يسارع يوم 9 مارس سنة 2011 إلى الاعلان عن تعديل دستوري شامل . ولقد عبر عن هذه اللحظة بكونها لحظة قوية"[8]

في ظل هذا التوتر السياسي تم فتح نقاش واسع النطاق، دارت عجلته حول المؤسسة الملكية ومشروعيتها وصلاحياتها ، خصوصا منها الدينية ، من قبل الحركة الاحتجاجية والهيئات السياسية والحقوقية التي رفضت حتى طريقة عمل اللجنة الاستشارية .

وعلى الرغم من ذلك سيتم عرض مشروع الدستور الجديد بموجب ظهير[9] في 17 يونيو 2011 ، على (الاستفتاء الشعبي) ، وبعد الاعلان عن نتائجه بقرار من المجلس الدستوري تم إصدار الدستور الجديد للمملكة بموجب ظهير[10] ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 30 يوليوز 2011 . وسيتم الاعلان فيه في الفصل الأول  "على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ، ديمقراطية برلمانية واجتماعية."

أخدا في الاعتبار هذا التأطير سيسعى هذا المقال إلى دراسة موقع المؤسسة الملكية في الدستور الجديد 2011، بالتركيز أولا على طبيعة المؤسسة الملكية (المطلب الأول) وكذا صلاحيات واختصاصات الملك (المطلب الثاني)، متخذا في بعض الحالات المقارنة بين دستور 2011 والدساتير السابقة، وكذا خلق نقاش يروم التوسع في هذا الموضوع قانونيا وسوسيولوجيا، من شأنه أن يسائل طبيعة المؤسسة الملكية وعلاقتها بالديمقراطية وحقوق الانسان والعدل والحريات...   

 

المطلب الأول: طبيعة المؤسسة الملكية

نص الفصل 41 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 على أن " الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية وممارسة الشؤون الدينية ... يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.  كما ينص في الفصل 42 من نفس الدستور على أن " الملك رئيس الدولة ، وممثلها الأسمى ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، والحكم الأسمى بين مؤسساتها ، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية ، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات ، وعلى احترام التعهدات الدولية للملكة... يمارس الملك هذه المهام ، بمقتضى ظهائر ، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور..."

الذي يمكن أن يتضح من خلال الفصلين 41 و42 ، أن المؤسسة الملكية في المغرب ، لها اعتبار كبير في بنية النص الدستوري ، وبالتالي داخل النظام السياسي ، فالدستور يعهد له بصفتين : صفة أمير المؤمنين ، يستمدها من الشرعية الدينية ، وصفة رئيس الدولة ، التي يستمدها من الفلسفة التعاقدية للدستور . وهنا يظهر أن الملك يمثل مرجعيتين ، المرجعية التقليدية والمرجعية الحداثية ، إنه يصير بلغة المختار الهراس على حبلين ؛ حبل الحداثة وحبل التقليد وهكذا تسير الملكية اليوم في الدستور الجديد أكثر المؤسسات تعبيرا عن "النظام الأبوي الجديد" الذي يعرّفه هشام شرابي بأنه يشير إلى البنية الاجتماعية ، السياسية ، والنفسية التي يتميز بها المجتمع العربي المعاصر . إنه مفهوم ذو ازدواجية نظرية لأنه يعبر عن تشكيلة اجتماعية هجينة ناتجة عن الانتقال من نظام تقليدي إلى نظام حديث دون استكمال عملية التحول أو الانتقال بصفة نهائية. وهو الأمر الذي جعل المجتمع العربي المعاصر يبدو في هذه الصيغة التي يجمع فيها التقليد والحداثة دون أن يكون أي منهما. إنه نظام يعيش الحاضر في الماضي والماضي في الحاضر، إنه مزيج بين التراث والمعاصرة، نظام غريب يختلف عن أي نظام على حد تعبير شرابي.[11] وهو كذلك بشكل أكثر تبسيطا نظام مركب بلغة بول باسكون . إنه تعبير عن سلطوية جديدة[12]، استطاعت أن تتكيف مع ما تفرضه الأوضاع الاجتماعية والسياسية  المغربية في الآونة الأخيرة . ولا شك أن رهان التحديث مع ترسيخ التقليد، يعتبر أيديولوجية عامة يعمل النظام السياسي المغربي على ترسيخها وإعادة إنتاجها دوما عبر الخطابات المتكررة والطقوس السياسية الرمزية. فالملكية تقدم نفسها من خلال هذين الفصلين بأنها صاحبة الهوية العليا المقدسة والإلهية ، التي تراقب الهويات المختلفة . إنها تمارس الأبوية بتنصيب نفسها راعي الأفراد وتوجيههم . فخطاب الدولة من خلال بعدها الملكي والسلطاني دوما مقدس. وتعتبر الثورة ضدها مثل "جريمة كبرى" crime   suprême.[13]

 

والذي يظهر أنه رغم النقاش الذي ساد في الدساتير السابقة حول الفصل 19 ، والذي نص على أن الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وحامي حمى الدين ، والساهر على احترام الدستور ، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة" وعلى سبيل المقارنة ، فإن الفصلين 41 و42 من دستور 2011 ، لم يزد سوى أنه قسّم الفصل 19 إلى فصلين ، على اعتبار أنه لم يقيد أو يحسم في  صفة إمارة المؤمنين ، التي كانت تمنح للملك صلاحيات واسعة ، ليس في الشأن الديني فقط ، وإنما حتى في الشأن السياسي .  " فكون الملك ، له منزلتان في مقابل مشروعيتين ، منزلة رئيس الدولة ( المشروعية الحداثية) ومنزلة أمير المؤمنين ( المشروعية التقليدية) لا يعني تساوي المنزلتين في الخطاب والممارسة السياسية للمؤسسة الملكية . وإنما منزلته الدينية أعلى وأسمى من منزلته كرئيس دولة، وبالتالي فهو يلجأ إلى التدخل بصفته الدينية  إذا ارتأى أن تدخله بصفته كرئيس للدولة قد يفضي إلى تعطيل – أو تأخير – سير النسق. وهي الاشارة الصريحة التي أعلنها الحسن الثاني في أحد خطاباته الملكية بالقول : إذا لم يكن الملك الدستوري بإمكانه التدخل ، فإن أمير المؤمنين بموجب الكتاب والسنة يحق له ذلك.[14]

هكذا تستطيع المؤسسة الملكية، استنادا لصفة أمير المؤمنين من حيث معناها السياسي أن تخترق الحقل السياسي والديني وحتى القانوني نظرا للطبيعة القانونية التي تعطى لخطابات وقرارات الملك. مما يمكنه من الحسم في العديد من القضايا والاشكالات . فالملك الأمير والرئيس كرمز، يمثل ما يمثله الرأس من جسد الانسان، وعجبا كيف يلتقي أن نسمي أهل المنزلة العليا   "بالرؤساء" من "الرأس" و"الوجهاء" من "الوجه"... وكلها أسماء تشير إلى القسم الأعلى من الجسد، والعكس صحيح: عجبا ما أقرب لفظ "الخدم" من "القدم.[15]، إذن على هذا المنوال يتم ترميز المؤسسة الملكية عبر الجسد ، وذلك بتسرّبه إلى البنيات السياسية بحيث تتطابق تراتبية الارتفاع في الجسد مع تراتبية النظام السياسي . فالرأس مقدس وآمر في نفس الوقت. وبالتالي بما أن للملكية صفة السمو فوق الفرقاء ، فإنها تمارس التحكيم الملكي فيما بينهم ، على اعتبار أن الملكية تفترض في نفسها الحياد وأنها خارج الصراع . كما وأن الملكية عبر دورها تضع نفسها في موقع الناهي والآمر  ، فهي التي تضع  الحدود بين الأخلاقي ولا أخلاقي ، والصواب والخطأ ، والمعقول واللامعقول، والقانوني وغير القانوني ، والتأويل الصائب للنصوص والغير الصائب ، والجيد والقبيح . ووفقا لذلك فإن الملكية تثير جوانب ليبيدية في نفسها  تترجم في اتجاهاتها ومواقفها ، فهي تكره وتحب في نفس الوقت ، ترغب وتعرض... ولسان حالها يقول ، كما سبق أن قيل مع لويس الرابع اعشر بمقولته الشهيرة "الدولة هي أنا" ، ولعل ذلك يضع أكثر من تساؤل حول إمكانية الحديث عن الفصل بين السلط في المغرب ، على اعتبار أن "الملك محمد السادس عند توليه للعرش رسميا في 30 يوليوز 1999 ، أكد على استمرار مكانة المؤسسة الملكية الاعتبارية والمادية ومركزية هذه المكانة.[16]

  إذن الذي يتضح مما سبق أن  طبيعة المؤسسة الملكية ، من حيث الجوهر وغالبا حتى الشكل لازالت تحافظ على روحها حتى في دستور 2011 ، إذ أن مجالات التحرك السياسي والدستوري في المغرب ، تخول للمؤسسة إمكانية التحكم في سائر المؤسسات ليصبح المسلسل الدستوري في المغرب" مسلسلا للمحافظة على السلطة حسب "واتيربوري" وهذا الأمر لن يتضح إلا إذا تعرّفنا على اختصاصات وصلاحيات المؤسسة الملكية التي منحها الدستور لها . وهو ما سنعالجه في (المطلب الثاني)

المطلب الثاني: اختصاصات وأدوار الملك في دستور 2011

الدستور المغربي يميز في اختصاصات الملك بين اختصاصات وصلاحيات تتعلق بالظروف العادية، وأخرى تتعلق بالظروف الاستثنائية.

الفقرة الأولى: اختصاصات الملك في الظروف العادية.

في الظروف العادية، ونظرا لمكانة الملكية في النظام السياسي المغربي، التي تتجلى في اعتبار الملك أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة، فإن اختصاصاته تشمل الحقل الديني، والحقل القضائي، والحقل التشريعي ، والحقل التنفيذي .

أولا: الاختصاصات الملك في الحقل الديني:

طبقا للفصل 41 ، فإن الشأن الديني يعتبر شأنا حصريا للملك ، باعتباره أمير المؤمنين ، ولا يحق لأي سلطة أن تتدخل في هذا المجال . كيف لا وهو حامي الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.  وبناء على هذه التفاصيل حول مكانة إمارة المؤمنين داخل الدولة وفي نفوس كل طبقات المجتمع ، فإن المؤسسات الدينية التي تتبنّاها الدولة بشكل رسمي يرأسها أمير المؤمنين ، تماشيا مع المهمة المقدسة لهذا الإمام ( أمير المؤمنين) .[17]  ( رغم أن صفة القداسة حذفت من دستور 2011  وأصبح شخصه واجب الاحترام ولا تنتهك حرمته، لكنها لم تحذف حسب رأيي المتواضع ، من أذهان الأفراد ، بحيث لازالت آمال المريدين ( الشعب)  تتوقف على هذا الشيخ ( الملك) الذي يملك سلطة الحل ، ويعتبر حله نافذا ويكفي مجرد التّصويت بِهِ ونطقه لكي يؤثر ) .

وتبعا لروح الدستور، فإن المؤسسة الملكية، ونظرا للهالة الدينية التي تحيط بها، استنادا لرمزية عقد البيعة والنسب الشريف، فالزاوية كمؤسسة دينية لا يمكنها الانتماء للحقل الديني سوى بالاعتراف الشرعي لأمير المؤمنين.[18] ففي النهاية هو شيخ مشايخ الزوايا.  

ومن المؤسسات التي يرأسها الملك المجلس العلمي الأعلى ، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه ؛ إنه هنا بمثابة  "الملك المُفتي" الذي ينظر في ما التبس على مريديه ومَن تحت إمرته ، وطبقا لذلك يعتبر هذا المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا . يترأس كذلك الملك مؤسسة المجلس الأعلى العلمي، من أهم أهداف هذه المؤسسة دراسة القضايا التي يعرضها عليها رئيسها ، الملك . إلى جانب أن مؤسسة دار الحديث الحسنية ، التي أسست بأمر من الملك بمقتضى مرسوم ملكي ، لها هدف تكوين علماء راسخي القدم في الحديث النبوي الشريف والعلوم الشرعية . بالاضافة إلى مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي أحدثت بظهير وهي تحت رئاسة الملك ، ويتضح أن جل هذه المؤسسات إما أحدثت بظهير أو بمرسوم ملكيين ، وهذا الحق هو من بين الصلاحيات التي يتمتع بها الملك في الحقل الديني. ونظرا لأن الملك يحتكر توجيه الحقل الديني ورئاسته، فإن ذلك يجعله بعيدا –نسبيا- عن الصراع والاختلاف .

وهكذا يتضح أن العناية بالشأن الديني  والتوابث الدينية للأمة (العقيدة الأشعرية ، والتصوف السني ، والمذهب المالكي ) موكولة بشكل حصري إلى الملك وحده . ومن تم استمرارية انفراد الملك بالمجال الديني.  الأمر الذي يوضح بما لا يدع مجالا للشك ، أن دستور 2011  إنما قام في الحقيقة بإعادة إنتاج ، وفي قالب جديد ، لصلاحيات الملك التقليدية والعصرية ، وللامتيازات الواسعة التي ظل يتمتع بها في ممارسة الحكم ، وذلك في إطار تحول سياسي ودستوري ومؤسساتي  ملحوظ ، لكن دائما داخل نسق من الثبات والاستمرارية نسق مضبوط ومحكم ، جامع ومتجانس.[19]

ثانيا : اختصاصات الملك في حقل السلطة التنفيذية

أقر دستور 2011 ، على وجود حكومة مسؤولة أمام  الملك والبرلمان ، إلا أن الملك يبقى دائما الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية [20]، لأن الدستور أعطاه صفة رئيس الدولة .  ولذلك فهو يمارس بمقتضى ذلك صلاحيات عديدة منها ، تعيين وإعفاء الحكومة ، طبقا للفصل 47 الذي ينص على شرط أن يكون رئيس الحكومة منتميا الى الحزب السياسي الفائز بالأغلبية في انتخابات مجلس النواب عكس الدساتير السابقة.  وفي ما يتعلق بالإعفاء فإن للملك أن يبادر بعد استشارة رئيس الحكومة أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامه ، وهذا ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور ، وهكذا فبقاء الحكومة هو بطبيعة الحال يبقى خاضعا لمزاجية الملك ، حيث لا يمكن أن يصدر هذا القرار إلا من جهته ، والسؤال هنا ينصب على الطبيعة الاستشارية لرئيس الحكومة ، هل هي فعالة ومؤثرة أم هي خاضعة ومنساقة لما سمية "بمبادرة من الملك" ، وإن كان يدل هذا على شيء فإنما يدل على أن الحكومة مازالت تنحني عن طواعية أمام الارادة الملكية . وما يبين ذلك أنه بمجرد استقالة رئيس الحكومة ، يترتب عنه إعفاء الحكومة بكاملها ، يتضح ذلك أيضا في إمكانية إقالة الحكومة برمتها بالاستناد على الفصل 96 ، أي من خلال مسطرة حل مجلس النواب ، لأن حل المجلس يستتبعه بالضرورة إجراء انتخابات جديدة[21] ، ما يعني إعلان حكومة جديدة .  

نظيف كذلك أن الملك يمارس السلطة التنظيمية ، إلا أن الاشكال هنا ، إطلاق ممارسة السلطة التنظيمية هكذا للملك ، يعطيه مساحة تنظيمية كبيرة لأن ، مفهوم السلطة التنظيمية يعتبر مفهوما فضفاضا. [22]

من بين الاختصاصات التي يمارسها الملك كذلك هي رئاسة المجلس الوزاري، ويعتبر هذا المجلس الأرضية التي تقوم عليها السلطة التنفيذية بالمغرب، نظرا لاختصاصاته بمقارنته بالمجلس الحكومي. لأنه يناط  برسم اتجاه الدولة ومسارها عن طريق النظر في جملة من المسائل حسب الفصل 49 وهي :

التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة

مشاريع مراجعة الدستور

مشاريع القوانين التنظيمية

التوجهات العامة لمشروع قانون المالية .

مشاريع القوانين –الاطار : التي تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية .

مشروع قانون العفو العام.

مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري .

إعلان حالة الحصار.

إشهار الحرب

مشروع حل مجلس النواب الذي يتخذه رئيس الحكومة .

التداول في مجموعة من التعيينات العسكرية-المدنية . ( الفقرة الأخيرة من الفصل 49 )

ثالتا : اختصاصات الملك في حقل التعيين.

يتقاسم الملك مجال التعيين المدني بمعية رئيس الحكومة، بحيث احتفظ الملك ببعض المجالات لكي يمارس مهمة التعيين: إذ يختص الملك بتعيين المسؤولين عن الادارة المكلفة بالأمن الداخلي والمسؤولين عن المقاولات العمومية الاستراتيجية، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة أو بمبادرة من الوزير المعني. ( الفصل 49 الفقرة الأخيرة).  بالإضافة إلى أنه يقوم بتعيين شخصيات في مجلس الوصاية (فقرة الثانية من الفصل 49).

تعيين رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء التي تتألف منهم. ( الفصل 130 الفقرة الرابعة ) وتعيين ستة من أعضائها من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ( الفصل 130 الفقرة الأولى ) ، تعيين خمسة أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس الأعلى ( الفصل 115)

أما في ما يخص التعيينات العسكرية  فالفصل 53 من الدستور يقر على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وله حق التعيين في الوظائف ، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

رابعا : اختصاصات الملك في الحقل الأمني

يترأس الملك مجلس الأعلى للأمن، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس على أساس جدول أعمال محدد ( الفقرة 2 الفصل 54). ولقد تم إحداث هذا المجلس بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجية الأمن الداخلي والخارجي للبلاد... (الفصل 54 الفقرة الأولى). يضم هذا المجلس الأعلى للأمن في تركيبته كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزراء المكلفين بالداخلية ، والشؤون الخارجية ، والعدل ، وإدارة الدفاع الوطني ، وكذلك المسؤولين عن الإدارات الأمنية ، وضباط سامون بالقوات المسلحة الملكية وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.

 

خامسا : اختصاصات الملك في حقل السلطة التشريعية .

 يمكن للقارئ أن ينبهر عندما يلقي نظرة على تلك الاختصاصات التي خوّلها الدستور للملك في حقل السلطة التشريعية، فهو:

يقوم بطلب قراءة جديدة لنصوص القانون، وذلك بالاعتراض على القوانين التي وافق عليها البرلمان، ويسمى هذا عادة بحق الاعتراض، عن طريق طلب من كلا مجلسي البرلمان، أن يقرأ قراءة جديدة. ولا يمكن أن يرفض هذا الاعتراض بأي حال من الأحوال.

إصدار الأمر بتنفيذ القانون ، الذي يعتبر عمل سيادي للتأكد من دستورية القوانين شكلا ومضمونا . وهو أمر ملكي للسلطات العمومية بتنفيذه ونشره[23]

توجيه العمل البرلماني عن طريق توجيه خطاب للبرلمان، هذا الخطاب الذي يكون مضمونه منزه عن النقاش داخل البرلمان بمقتضى الفصل 52، وكذا خطاب موجه لكلا المجلسين يحدد التوجهات العامة للدولة، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بمقتضى الفصل 68.

حل البرلمان، وهو حق إنهاء الولاية التشريعية للبرلمان قبل نهاية المدة التي حددها له الدستور في الفصل 51، وفي فترة حل البرلمان وقبل انتخاب البرلمان الجديد، فالملك هو الذي يمارس اختصاصات البرلمان في مجال التشريع أثناء فترة الفراغ التشريعي.

المراجعة الدستورية، وهذا الأمر يضمنه الدستور من خلال الفصلين 172 و174، وقد تكون هذه المراجعة شاملة أو جزئية.

سادسا : اختصاصات الملك في الحقل القضائي

يمارس الملك بمقتضى الفصل 58 حق العفو. وورد هذا الحق بشكل مطلق.

رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بمقتضى منطوق الفصل 56 من دستور 2011.

تعيين القضاة، حيث ينص الفصل 57 من الدستور على أن " يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. لكن العزل يختص به البرلمان طبقا للفصل 108 ، بالاضافة إلى أن الأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون ( الفصل 124)

تعيين رئيس المحكمة الدستورية وستة من أعضائها (الفصل 130)

الفقرة الثانية: اختصاصات الملك في الظروف غير العادية.

في هذا النطاق يعطي دستور 2011 وحتى الدساتير السابقة لرئيس الدولة سلطات واسعة، بغية تمكينه من الوقوف في مواجهة الأوضاع الغير العادية التي تهدد أمن الدولة وسلامة البلاد. إذ يمكن للملك أن يتخذ إجراءات عادة ما تكون مبررة ومشروعة حتى وإن كانت متعارضة مع  القواعد الدستورية المشروعة . وبالتالي فبإمكان الملك أن يعلن حالة الاستثناء :  إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من  رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. الفصل 59 ) . لكن السؤال الذي يستدعي نفسه، أن الدستور لم يحدد متى تكون حوزة التراب الوطني مهددة وما ماهي الأحداث التي تؤدي لذلك، وماهي درجة هذا التهديد؟ وهو الأمر الذي يجعل السلطة التقديرية لهذه الأمور تحت سلطة الملك. وتبقى الأحداث التي تتطلب حالة الاستثناء معدودة وهي الغزو الخارجي، أو انفصال جزء من كيان الدولة أو وقوع أحداث تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية. وهذه الأحداث تترك للملك السلطة في تقدير تحققها . وتحدث هذه الحالة بعد استشارة الملك لمجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، إلا أنه ليس ملزم بنتائج استشارتهم، كما أنه يقوم بتوجيه خطاب للأمة. وهكذا تنتقل صلاحيات جميع المؤسسات إلى الملك ، وما ذلك إلا عبارة عن احتكار مطلق للمؤسسات .

وعليه، فإن منح رئيس الدولة سلطات استثنائية، غالبا ما قد يؤدي إلى التقييد النسبي من بعض الحقوق والحريات الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور وكذا في المواثيق الدولية؛ وبالتالي، فإنه في ظل هذه الظروف، تستلزم ضمانات حقوق الانسان وحرياته الأساسية بعض التدابير الكفيلة بعدم تجاوز سيادة القانون.[24] ولقد أقرت الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان حماية الحقوق والحريات الأساسية في ظل حالة الاستثناء، من قبيل مبدأ التناسب، وكذا عدم المساس ببعض الحقوق والحريات، وعدم التمييز بين المواطنين.  

يمكن كذلك للملك بمقتضى الفصل 24 من دستور 2011، أن يعلن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما ... إلا أن الدستور لم يحدد الحالات التي يمكن للملك أن يعلن فيها حالة الحصار، وهي فجوة تعطي للملك السلطة التقديرية في متى يمكن إعلانها. تبقى مسألة إشهار الحرب بمقتضى الفصل 99 الذي يقول : يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور، وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك.

خلاصة :

يتضح بالملموس أن دستور 2011 ، أبقى على الكثير من الاختصاصات الواسعة للملك ، سواء التي تخص الحقل التنفيذي أو التشريعي أو القضائي أو الديني ، بل إن الدستور الجديد أعطى اختصاصات جديدة للملك لم تعرفها الدساتير السابقة ، لعل أبرزها الحق في مراجعة بعض مقتضيات الدستور دون اللجوء إلى الاستفتاء والاكتفاء بمصادقة البرلمان فقط ( الفصل 174) ، ولما كان للملك هذه السلطات الاستثنائية الواسعة لمواجهة الظروف الاستثنائية ، فغالبا ما يؤدي إلى تقييد النسبي من بعض الحريات والحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور ، علما بأن حالة الاستثناء لا يعطل فيها العمل بالدستور.[25] وهذا راجع إلى طبيعة المؤسسة الملكية كما هو ظاهر، تسود وتحكم. وإذا تم وصم الفصل 19 في الدساتير السابقة بأنه دستور بذاته[26]، فإن روح الفصل 41 و42 تتخذ نفس المعنى . وهنا التساؤل المشروع أليس هناك تناقض بين فكرة كون المؤسسة تسود وتحكم مع مبدأ كون نظام الحكم في المغرب هو ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية؟   

الهوامش:

1 – الشلالي الشلالي ، البيعة في النظام السياسي المغربي ، مجلة مسالك ، العدد 50/49

2 - أحمد الخنبوبي ، بحث حول علم السياسية في المغرب، تحت إشراف الدكتور عادل المساوي ، مجلة أدليس ، عدد 15 / 2015

3 - الفصل التاسع عشر من الدستور المغربي سنة 1962 ، الباب الثاني الخاص بالملكية .

4 - خطاب الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 1987 -1988 ، بالرباط  بتاريخ 9 أكتوبر 1987

5- محمد شقرون ، النظام الأبوي والتنمية في المجتمعات العربية والاسلامية ، مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية  ، الرباط عدد 13

6 - najib  BA MOHAMMED , professeur à la faculté de droit , fès ;  constitionnalisation du système et transition démocratique au maroc , REMALD , n° 25 octobre –decembre 1998

7 - رشيد العيادي ، عبد الله حمودي والتحولات السلطوية والبناء –الديمقراطي- ، تقرير حول الندوة الافتتاحية  لماستر الادارة ، حقوق الانسان ، الديمقراطية . الحوار المتمدن ، العدد 6443 .

8- الخطاب الملكي أثناء تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ، بتاريخ 10 مارس 2011.

9 - عرض مشروع الدستور على الاستفتاء بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.82 صادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011 ) المنشور في الجريدة الرسمية ، عدد 5952 مكرر بتاريخ 17 يونيو 2011 ، ص 2938 ، واستدراك خطأ في الجريدة الرسمية رقم 5956 بتاريخ  30 يونيو 2011 .

10 - تم إصدار الدستور الجديد ، على الاستفتاء بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) ونشر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص 3600 .

11 - العياشي عنصر ، الأسرة في الوطن العربي : آفاق التحول من الأبوية ... إلى الشراكة ، مجلة عالم الفكر ، المجلد 36 ، العدد 3 ، يناير ، مارس 2088

12 - رشيد العيادي ، عبد الله حمودي والتحولات السلطوية والبناء –الديمقراطي- ، تقرير حول الندوة الافتتاحية  لماستر الادارة ، حقوق الانسان ، الديمقراطية . الحوار المتمدن ، العدد 6443 .

13 Réflexions sur l'idéologie de I'intérêt général Par Jacques CHEVALLIER, Professeur à l'Université d'Amiens

14 - د.وائل أشن ، د  . عبد الحفيظ ماموح ،  المؤسسة الملكية في دستور 2011 ، مقاربة قانونية ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الثامن .

15- فؤاد اسحاق الخوري ، إيديولوجية الجسد ، رموزية الطهارة والنجاسة ، دار الساقي ، الطبعة الأولى ، لبنان ، 1997 ، ص 3-4

16- نجيب جيري، وظيفة المؤسسة الملكية في النسق السياسي والدستور المغربي : من شرعنة الممارسة السياسية إلى الاحتماء بالفصل 19 ، مجلة الحقوق المغربية ، "سلسلة الأعضاء الخاصة" العدد الثاني ، أبريل 2011

17- محمد ابن امحمد العلوي ، البنية المؤسساتية للنظام السياسي المغربي ، مجلة مسالك ، العدد 50/49 .

18 - محمد ابن امحمد العلوي ، البنية المؤسساتية للنظام السياسي المغربي ، مجلة مسالك ، العدد 50/49 .

19 - رضوان زهو ، تحول في ظل الاستمرارية ، مجلة مسالك ، العدد 49/50

20 - محمد زين الدين ، المؤسسة الملكية بالمغرب نحو طابع تقوية الطابع البرلماني ، مجلة مسالك ، العدد : 50/49

21 – د.وائل أشن ، د  . عبد الحفيظ ماموح ،  المؤسسة الملكية في دستور 2011 ، مقاربة قانونية ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الثامن .

22 Michel rousset, l'administration marocaine ,son droit et son juge page :32

22 - مصطفى قلوش ، النظام الدستوري المغربي- المؤسسة الملكية ، شركة بابل للطباعة والنشر ، الرباط 1997 ، ص : 70

23 - عبد الغني السرار ، الملك ووظائفه الدستورية الحقوق والحريات في ظل حالة الاستثناء، مجلة مسالك ، العدد 50/ 49

24  Michel rousset, l'administration marocaine ,son droit et son juge page : 31

25 - نجيب جيري، وظيفة المؤسسة الملكية في النسق السياسي والدستور المغربي : من شرعنة الممارسة السياسية إلى الاحتماء بالفصل 19 ، مجلة الحقوق المغربية ، "سلسلة الأعضاء الخاصة" العدد الثاني ، أبريل 2011.



[1] الشلالي الشلالي ، البيعة في النظام السياسي المغربي ، مجلة مسالك ، العدد 50/49

[2] أحمد الخنبوبي ، بحث حول علم السياسية في المغرب، تحت إشراف الدكتور عادل المساوي ، مجلة أدليس ، عدد 15 / 2015

[3] الفصل التاسع عشر من الدستور المغربي سنة 1962، الباب الثاني الخاص بالملكية.

[4] خطاب الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 1987 -1988، بالرباط  بتاريخ 9 أكتوبر 1987 .

[5] محمد شقرون ، النظام الأبوي والتنمية في المجتمعات العربية والاسلامية ، مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية  ، الرباط عدد 13

 [6]  najib  BA MOHAMMED , professeur à la faculté de droit , fès ;  constitionnalisation du système et transition démocratique au maroc , REMALD , n° 25 octobre –decembre 1998. 

[7] رشيد العيادي ، عبد الله حمودي والتحولات السلطوية والبناء –الديمقراطي- ، تقرير حول الندوة الافتتاحية  لماستر الادارة ، حقوق الانسان ، الديمقراطية . الحوار المتمدن، العدد 6443 .

[8] الخطاب الملكي أثناء تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، بتاريخ 10 مارس 2011.

[9] عرض مشروع الدستور على الاستفتاء بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.82 صادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 5952 مكرر بتاريخ 17 يونيو 2011، ص 2938، واستدراك خطأ في الجريدة الرسمية رقم 5956 بتاريخ  30 يونيو 2011 .

[10] تم إصدار الدستور الجديد ، على الاستفتاء بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) ونشر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص 3600 .

[11] العياشي عنصر ، الأسرة في الوطن العربي : آفاق التحول من الأبوية ... إلى الشراكة ، مجلة عالم الفكر ، المجلد 36 ، العدد 3 ، يناير ، مارس 2088

[12] رشيد العيادي ، عبد الله حمودي والتحولات السلطوية والبناء –الديمقراطي- ... مرجع سابق .

[13] Réflexions sur l'idéologie de I'intérêt général Par Jacques CHEVALLIER, Professeur à l'Université d'Amiens

 

[14] د.وائل أشن ، د . عبد الحفيظ ماموح ،  المؤسسة الملكية في دستور 2011 ، مقاربة قانونية ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الثامن .

[15] فؤاد اسحاق الخوري ، إيديولوجية الجسد ، رموزية الطهارة والنجاسة ، دار الساقي ، الطبعة الأولى ، لبنان ، 1997 ، ص 3-4

[16] نجيب جيري، وظيفة المؤسسة الملكية في النسق السياسي والدستور المغربي : من شرعنة الممارسة السياسية إلى الاحتماء بالفصل 19 ، مجلة الحقوق المغربية ، "سلسلة الأعضاء الخاصة" العدد الثاني ، أبريل 2011

[17] محمد ابن امحمد العلوي ، البنية المؤسساتية للنظام السياسي المغربي ، مجلة مسالك ، العدد 50/49 .

[18] محمد اليعقوبي ، مرجع سبق ذكره .

[19] رضوان زهو ، تحول في ظل الاستمرارية ، مجلة مسالك ، العدد 49/50

[20] محمد زين الدين ، المؤسسة الملكية بالمغرب نحو طابع تقوية الطابع البرلماني ، مجلة مسالك ، العدد : 50/49

[21] د .وائل أشن و د. عبد الحفيظ ماموح . مرجع سبق ذكره .

[22] Michel rousset, l'administration marocaine ,son droit et son juge page :32

[23] مصطفى قلوش ، النظام الدستوري المغربي- المؤسسة الملكية ، شركة بابل للطباعة والنشر ، الرباط 1997 ، ص : 70

[24] عبد الغني السرار ، الملك ووظائفه الدستورية الحقوق والحريات في ظل حالة الاستثناء، مجلة مسالك ، العدد 50/ 49

[25]  Michel rousset, l'administration marocaine , son droit et son juge page : 31

[26] نجيب جيري، وظيفة المؤسسة الملكية في النسق السياسي والدستور المغربي : من شرعنة الممارسة السياسية إلى الاحتماء بالفصل 19 ، مجلة الحقوق المغربية ، "سلسلة الأعضاء الخاصة" العدد الثاني ، أبريل 2011

إرسال تعليق

0 تعليقات