آخر الأخبار

Advertisement

اختصاصات قاضي المستعجلات وخصوصية تدخله في عقد الكراء التجاري - ذ/مروان بوسيف - مجلة الباحث


     ذ/مروان بوسيف

 باحث بماستر العلوم القانونية

     - أكدال الرباط -

اختصاصات قاضي المستعجلات وخصوصية تدخله في عقد الكراء التجاري

- دراسة تحليلة من خلال القانون 49/16 -

 مقدمة:

اخترنا لهذا المقال عنوان "اختصاصات قاضي المستعجلات وخصوصية تدخله في عقد الكراء التجاري"، إيمانا مناُّ بأهمية مؤسسة قاضي المستعجلات والخصوصية التي تحظى بها هاته المؤسسة في ظل قانون المسطرة المدنية[1]، ونود الإشارة أننا لن نتناول الأحكام العامة لهاته المؤسسة - قاضي المستعجلات-، بل سنحاول تبيان الجديد الذي أتى به القانون 49.16[2] والإضافة التي وسمت اختصاصات قاضي المستعجلات من خلال هذا القانون، بالاعتماد على نهمنا الشَّخصي في التًّحليلِ المجرَّد عن أيٍ رأي.

فقانون الكراء التجاري الجديد رقم 49.16 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 فبراير 2017 جاء بمقتضيات تشريعية مهمة، حاول المشرع المغربي من خلالها تجاوز الإشكالات التي كانت تعترض تطبيق ظهير 24 ماي 1955[3] المنسوخ، وكذا تجاوز الوضعيات القانونية التي تدعوا إلى التفكير الجدي لحلها فيما يخص عقد الكراء التجاري، ولعلَّ من أبرز هاته المقتضيات نجد تلك المتعلقة بمنح رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة اختصاصات واسعة للتدخل في عقد الكراء التجاري، مقارنة مع ما كان ممنوحا له بمقتضى ظهير 1955 الملغى.

وفي هذا الإطار يمكن طرح إشكالية جوهرية مؤدُّاها مقاربة الإشكال مع وجود الحلول، وكذا توضيح الخصوصية التي أصبحت لقاضي المستعجلات من خلال القانون 49.16، والمتمثلة في التالي:

ü                    ما طبيعة الاختصاصات المخولة لقاضي المستعجلات وفق قانون 49.16؟

هذا الإشكالية الجوهرية تتفرع عنها مجموعة أسئلة من قبيل:  ما هي الحالات التي يتدخل فيها قاضي المستعجلات وفق القانون 49.16؟ وما هو الشكل الذي يتدخل به قاضي المستعجلات في كل حالة على حدة؟ وهل هناك خصوصية تطبع هاته التدخلات؟ هل يمتد التساؤل حول المصلحة والغاية المقرر حمايتها من طرف قاضي المستعجلات طبقا للقانون 49.16؟

للإجابة على هاته التساؤلات السابق طرحها، والتي من خلالها ستتوضح معالم الإشكالية الجوهرية، ارتأينا تقسيم موضوع هذا المقال إلى محورين أساسيين، المحور الأول سنخصصه للحديث عن مواطن تدخل قاضي المستعجلات في ضوء قانون 49.16، على أن نتحدث في المحور الثاني على شكل تدخل قاضي الأمور المستعجلة والمصلحة المقرر حمايتها من طرفه طبقا للقانون 49.16.

المحور الأول: مواطن تدخل قاضي المستعجلات طبقا للقانون 49.16

هنا سنحاول رصد الحالات التي منحها المشرع المغربي لقاضي المستعجلات للتدخُّل في عقد الكراء التجاري وذلك طبقا لمقتضيات قانون 49.16 بشكل نظري ووصفي، وهي أربع حالاتٍ سيأتي بيانها توالياً بداية بــ :

1-                    تدخل قاضي المستعجلات في المباني أو المحلات الآيلة للسقوط

أولاً فالمباني الآيلة للسقوط حسب المادة 2 من القانون 94.12[4] المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري هي:" كل بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي، أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنيات المجاورة و أن كانت غير متصلة بها... الخ".

فحالة المباني الآيلة للسقوط تعتبر من المستجدات التي جاء بها القانون الجديد 49.16، والتي تمنح الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة طبقا للمادة 13 من نفس القانون بأحكام نصَّ عليها المشرع المغربي، والمتمثلة في أحقية المكري بإفراغ المكتري من المحل المكترى إذا كان آيلاً للسقوط، وذلك بطلب يقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة طبقا للفقرة 5 من المادة 13.

كما يختص قاضي المستعجلات في هاته الحالة بتحديد تعويض احتياطي كامل للمكتري في حالة حرمانه من الحق في الرجوع إلى المحل في البناية الجديدة، بشرط أن يكون قد عبَّر عن رغبته في الرجوع إلى المحل الجديد داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 13[5].

ويحدد قاضي المستعجلات في هاته الحالة تعويضاً كاملا للمكتري يستحقه مباشرة في الحالة التي يتم فيها بناء البناية الآيلة للسقوط، ولم يتبقى للمكتري محل بعد ممارسته لحق الأسبقية، أو في الحالة التي تصبح فيها البناية الجديدة لا تلاءم النشاط الذي كان ممارساً من طرف المكتري في ظل البناية القديمة[6].

2-                    تدخل قاضي المستعجلات في حالة ممارسة أنشطة مرتبطة أو مكملة من طرف المكتري

 وفقاً للفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 49.16، منح المشرع المغربي لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة صلاحية التدخل في منح المكتري الإذن بممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة بنشاطه الأصلي، وذلك في حالة رفض المكري داخل أجل شهرين طلب ممارسة الأنشطة الموجه له من طرف المكتري من تاريخ التَّوصل، أما الفقرة الأخيرة من المادة 22 نجدها لا تعطي الحق للمكتري لممارسة أنشطة مختلفة عن  نشاطه الأصلي وعمَّا تمَّ الاتفاق عليه في العقد،إلا بإرادة المكري وموافقته كتابة على ذلك.

3-                تدخل قاضي المستعجلات في حالة استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة

منح المشرع المغربي قاضي المستعجلات صلاحية التدخل في الحالة التي يريد فيها المكري استرجاع المحل المهجور أو المغلق بسبب هجره من طرف المكتري لوجهة مجهولة مع توقفه عن أداء الوجيبة الكرائية وذلك لمدة ستة أشهر، عن طريق طلب يوجه لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة[7]، مع تعزيز هذا الطلب بعقد الكراء ومحضر معاينة الإغلاق أو الهجر مع تحديد المدة، بالإضافة إلى إنذار موجه للمكتري ولو لم يتوصل به.

فالاختصاص هنا يرجعُ لقاضي المستعجلات بإصدار أمرٍ فوريٍ لفتح المحل واسترجاع حيازته لمصلحة المكري بعد التأكد من واقعة الإغلاق، و في حالة استمر غيابُ المكتري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر، فإنه يفسخ عقد الكراء مباشرة.

إلاَّ أن قاضي الأمور المستعجلة قد تثار أمامه مسألة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فيما يخص المحلات المهجورة أو المغلقة، وذلك في حالة ظهور المكتري أثناء تنفيذ الأمر الإستعجالي، فهنا رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يحدد أجل 15 يوما على الأكثر للمكتري لتسوية وضعه فيما يتعلق بأداء الوجيبة الكرائية المترتبة في ذمته، بل الأكثر من ذلك منح المشرع المغربي لقاضي المستعجلات اختصاص النظر في الطلب المقدم له من طرف المكتري بعد تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بفتح المحل واسترجاع الحيازة للمكري قبل 6 أشهر بشرط أن يثبت المكتري أداء ما بذمته من كراء.

4-                    تدخل قاضي المستعجلات في حالة وجود الشرط الفاسخ

من الاختصاصاتِ المنوطةِ كذلك بقاضي المستعجلات والتي نصَّ عليها المشرعُ المغربي في المادة 33 من القانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات أو العقارات المعدة للاستعمال الصناعي أو الحرفي أو التجاري حالة وجود شرطٍ فاسخٍ في عقد الكراء التجاري، وذلك بعد عدم أداء الوجيبة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر من طرف المكتري، وانصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بإنذار بالأداء من طرف المكري للمكتري، فهنا ينعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ من خلال الطلب المقدم إليه من طرف المكري، وهنا لا يكون اختصاص قاضي المستعجلات مجرد إعطاء قوة إقرارية للشرط الفاسخ، بل فسخ العلاقة الكرائية وذلك بإرجاع العقار أو المحل للمكري وذلك طبقا لما جاء في مضمون المادة 33.

المحور الثاني: شكل تدخل قاضي الأمور المستعجلة والمصلحة المقرر حمايتها من طرفه وفق قانون 49.16

إن المشرع المغربي جعل لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة شكلاً خاصا في جميع الحالاتِ التي يتدخل فيها في عقد الكراء التجاري طبقا للقانون 49.16، وفق تصور وضعه المشرع من أجل غاية معينة يريد الحفاظ عليها بدرجة أولى، لذلك سنحاول من خلال هذا المحور تبيان شكل تدخل قاضي المستعجلات وخصوصية هذا التدخل والغاية من ذلك بداية بــ:

1- شكل تدخل قاضي الأمور المستعجلة طبقا للقانون 49.16

إنَّ من أهم ما يميز أوامر قاضي المستعجلات طبقا لقانون المسطرة المدنية، أنها تكون مؤقتة ولا تمس بجوهر النزاع، لكن في القانون 49.16 الأمر مختلف إذ تتسم الأدوار المنوطة بقاضي المستعجلات في المساس بجوهر الحق، إذ نجد ذلك في جل الحالات التي يتدخل فيها قاضي المستعجلات طبقا للقانون 49.16، كالحالة التي يتدخل فيها للبت في دعوى الإفراغ المقدمة له من طرف المكري اتجاه المكتري في حالة المباني أو المحلات الآيلة للسقوط.

ومن أشكال مساس قاضي المستعجلات بجوهر الموضوع نجد حالة توسيع المحل أو تعليته المشار إليها في المادة 16 من قانون 49.16، إذ أن مساس قاضي المستعجلات بجوهر الموضوع هنا يتجسد من خلال ما نصت عليه المادة 17 من القانون المومأ إليه آنفا، وذلك عن طريق البت في طلب الإفراغ المؤقت للمكتري المقدم من طرق المكري.

كما يتدخل رئيس المحكمة في موضوع عقد الكراء التجاري بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، وذلك في إعطاء الإذن للمكتري لممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي الذي يمارسه في المحل المكترى، وهذا الأمر فيه مساس واضح بجوهر الحق .

وأهم تطبيق لقاضي المستعجلات في مساسه بجوهر الحق ما جاء في المادة 32 من قانون 49.16، والمتعلقة بإصدار أمر بفتح المحل واسترجاع حيازة المحلات المهجورة بطلب من المكري، حيث إذا أصبح هذا الأمر نهائيا كما سبق الإشارة إلى ذلك، يترتب عنه فسخ عقد الكراء و هذا يعتبر مساسا واضحا بجوهر الموضوع كذلك.

أما الحالة المتعلقة بوجود شرطٍ فاسخٍ في العقد، فقاضي المستعجلات هنا يمس بشكل جلي موضوع وجوهر الحق عند إرجاع العقار أو المحل إلى المكري، ولن يتأتي ذلك إلاَّ بعد فسخ عقد الكراء التجاري، إذ لا يقتصر فقط على الكشف عن الشرط الفاسخ بل يجعله مدخلاُ للمساس بالجوهر.

2- المصلحة المقرر حمايتها من طرف قاضي المستعجلات وفق قانون 49.16

إن المصلحة التي يريد حمايتها المشرع المغربي في ظل قانون 49.16 عن طريق  قاضي المستعجلات لها ارتباط وثيق بشكل تدخله في الحالات المشار إليها أعلاه، والتي من خلالها أصبح  قاضي المستعجلات - كما رأينا- يمس بجوهر الموضوع والحق وفق التَّصور الذي وضعه المشرع المغربي، وعياً منه للدور المهم الذي يضطلع به قاضي المستعجلات مقارنة مع مكانة  قاضي المستعجلات في ظل ظهير 24 ماي 1955 وقانون المسطرة المدنية.

فهاته المصلحة تتمثل في حماية الأنشطة التجارية بالأساس لما لها من انعكاس إيجابي على التنمية الاقتصادية وحفاظا على النظام العام الاقتصادي، ويمكن أن نستشف ذلك أساساً من خلال الحالة التي يريد فيها المكري توسيع المحل المكترى أو تعليته،  فهنا المشرع المغربي سمح للمكري بإفراغ مؤقت للمكتري بطلب من قاضي المستعجلات، وذلك لما فيه منفعة للمحل والنشاط التجاري ككل، إذ بتوسيع المحل قد تزداد اليد العاملة، وكذا مجموعة من العناصر التي تُنمي هذا النشاط التجاري، من زيادة في السلعة والآلات أو المعدات المستعملة لخدمة النشاط وهكذا دواليك...

ومن المداخل المقررة لحماية النشاط التجاري من طرف قاضي المستعجلات، الحالة التي يريد فيها المكتري توسيع نشاطه الأصلي عن طريق ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة، هنا يحق للمكتري رغماً عن إرادة المكري أن يرفع طلباً لقاضي الأمور المستعجلة للإذن له بممارسة هاته الأنشطة في الحالة التي يرفض فيها المكري ممارسة المكتري لهاته الأنشطة المكملة و المرتبطة، لأن ذلك فيه منفعة للنشاط التجاري كمصلحة أسمى من إرادة المكري فوجب حمايتها، وهنا يتبين أن المشرع المغربي رجحّ مصلحة النظام العام الاقتصادي على المصلحة الخاصة للمكري.

كما يتضح لنا جلياً تصور المشرع المغربي في حماية النشاط الاقتصادي - المحل التجار-  من خلال استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة، إذ لا يعقل ترك محلٍ مغلق في ظل غياب المكتري، لأن ذلك فيه تعطيل للنشاط التجاري ويصبح المحل المغلق أو المهجور غير ذي جدوى، فالمشرع المغربي وعياً منه بهاته المسألة خول للمكري اللجوء لقاضي المستعجلات لاسترجاع المحل المغلق وفق أحكام تمِّ الإشارة إليها سابقاً، بل الأكثر من ذلك في حالة استرجاع المكري للمحل المغلق وتركه فارغاً دون ممارسة أي نشاط فيه أو إكرائه للغير، يحق للمكتري استرجاع هذا المحل كما كان في الأول، ولو بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تنفيذ أمر قاضي المستعجلات باسترجاع الحيازة، وهذا إن دلَّ فإنما يدلُ على أن المشرع المغربي فعلاً همه وغايته هو الحفاظ على استمرار النشاط التجاري الممارس داخل المحلات التجارية، وجعل هاته الأخيرة في حركية دائمة بعيداً عن الركود لما فيه مصلحة للنظام الاقتصادي الوطني.

الخاتمة:

ختاماً، يمكنُ القول أن الاختصاصات المخولة لقاضي المستعجلات طبقاً للقانون 49.16، هي خروج عن القواعد العامة المنصوص في قانون المسطرة المدنية التي تمنح الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لحماية مصلحة مشروعة بعيداً عن المساس بجوهر الحق، وذلك لخصوصية العقد الكرائي التجاري، إذ أصبح قاضي المستعجلات يمس بجوهر الموضوع حيث افترض المشرع المغربي حالة الاستعجال لمعالجة العديد من الإشكالات المثارة بشأن العقود الكرائية التجارية، وذلك لأهداف معينة من سرعةِ البتِّ التي تتميزُ بها مساطر الاستعجال، وهذا يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية من سرعة، الشيء الذي سيساعد على تعزيز الثقة بين المستثمرين في مجال الكراء التجاري وحمايتهم من بعض التعسفات التي تعرقل العمل التجاري، وهذا كله في إطار ترجيح المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي.



[1]- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974 )، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر ص:2741.

[2]- ظهير شريف رقم 1.16.99صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437 (11 أغسطس2016)، ص5857.

[3]- ظهير 2 شوال 1374 بشأن كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف.

[4]- ظهير شريف رقم 1.16.48 صادر في 19 من  رجب 1437 (27أبريل2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الجريدة الرسمية عدد 6465-9 شعبان 1437 (16 ماي 2016) ص:3772.

[5]- تنص الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون 49.16  ما يلي: "يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزما، تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بهذا الإخبار".

[6]- تنص المادة  15 القانون 49.16 على أنه:" يستحق المكتري التعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه:

- إذا لم يتبق في البناية الجديدة محلات أخرى بعد ممارسة حق الأسبقية؛

- إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات معدة لأنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية لأسباب غير تلك المتعلقة بمقتضيات قانونية أو تنظيمية ذات الصلة بالبناية".

[7]- تنص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 49.16 على أنه: " يمكن للمكري، في حال توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر، أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، إصدار أمر بفتح المحل والإذن له باسترجاع حيازته".

إرسال تعليق

0 تعليقات