آخر الأخبار

Advertisement

مسطرة بيع أموال القاصر المنقولة في التشريع المغربي - الأستاذ محمد القاسمي


 

الأستاذ محمد القاسمي

عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء

رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث

باحث في القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني

 

مقال بعنوان:

مسطرة بيع أموال القاصر المنقولة في التشريع المغربي

يقول تعالى:

(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)

سورة الأنعام، الآية 152.

مقدمة:

لا يخلوا أي مجتمع إنساني من أشخاص يعانون من القصور في أهليتهم، أو بعض العوارض التي تجعل هذه الأخيرة تمنعهم من التصرف في أموالهم بكل حرية، سواء كانت هذه العوارض تنقص الأهلية كما الحال بالنسبة للسفه[1] والعته[2]، أو تعدمها كالجنون أو الصغير الغير المميز[3].

فلقد اهتم المشرع المغربي بهذه الفئة، كما عمل على توفير الحماية الكافية لهم من جميع النواحي، وتتجلى الأهمية الكبرى التي أولاها بهم في الشق المالي خصوصا، حيث أحدث مسطرة دقيقة يتم سلوكها عندما تتولد الرغبة في من يمارسون أحكام النيابة[4] على هؤلاء في بيع أموالهم سواء المنقولة أو العقارية.

فالمقنن المغربي أحال بصريح المادة 274 من مدونة الأسرة[5] على القواعد المسطرية المضمنة في قانون المسطرة المدنية[6]، التي تنظم إجراءات بيع أموال القاصر سواء كانت منقولة أو عقارية[7]، وذلك بالنص:" يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية..."

فبموجب هذه الإحالة الواردة في المادة 274 من مدونة الأسرة على قانون المسطرة المدنية، فيمكن لمن يمارس أحكام النيابة الشرعية بعد الإذن له بيع أموال القاصر، خصوصا المنقولة، أن يسلك الإجراءات المسطرية المحددة في القواعد العامة الإجرائية.

من كل هذا وذلك، تطرح الإشكالية التي مفادها: إلى أي حد وفق المشرع المغربي في وضع جملة من النصوص القانونية تعنى بتنظيم إجراءات بيع أموال القاصر المنقولة وحمايتها؟

وسيرا منا للإلمام بتفاصيل الإشكالية المطروحة، ومحاولة إعطاء مقترب جواب عنها، سنعمد إلى تبني التصميم المبين بعده: - المطلب الأول: الجهة المختصة بمنح الإذن ببيع منقولات القاصر وطبيعته، - المطلب الثاني: أنواع البيوعات التي تنصب على منقولات القاصر، وإجراءات إتمامها....


لتتمة المقال وتحميله بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:

إرسال تعليق

0 تعليقات