الأستاذ محمد القاسمي
عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء
رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث
باحث في
القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني
مقال بعنوان:
التطليق للشقاق كمسطرة احتياطية في حالة عجز الزوجة
عن إثبات الضرر في ضوء أحكام مدونة الأسرة
مقدمة
سعى المشرع المغربي في مدونة الأسرة إلى إيجاد حلول بديلة لبعض المعضلات
التي قد تطرح أمام أصحاب الحقوق عند بغية اقتضاء حقوقهم، ولعل من أهم الحلول
الاحتياطية التي جاء بها المشرع في المدونة نجد مسطرة الشقاق[1]، حيث
كثيرا ما يحيل عليها أطراف الادعاء عند عدم جدوى الحل الأول الموضوع رهن إشارتهم،
حيث باستقراء مواد المدونة نجد أن عدد الإحالات على هذه المسطرة وصلت لحدود الخمس
إحالات وهي: اللجوء لمسطرة الشقاق عند إخلال أحد الزوجين بالواجبات المترتبة عليه
استنادا إلى ميثاق الزواج[2]، كذلك
لجوء الزوجة لمسطرة الشقاق عند العجز عن إثبات الضرر[3] – وهو الذي يهمنا في هذه الدراسة – وكذا حالة إصرار الزوجة على طلب
الطلاق بالخلع ورفض الزوج لذلك[4]، وكذا
رفض الزوجة رجعة زوجها لها[5]،
بالإضافة إلى حالة تمسك الزوج بطلب التعدد ورفض الزوجة الإذن له بذلك[6].
فالمشرع جعل للزوجة العاجزة عن إثبات الضرر المبرر للتطليق مخرجا يسير، وهو
اللجوء لمسطرة الشقاق، وهو ما نلمسه بصريح النص في الفقرة الثانية من المادة 100
من مدونة الأسرة، حيث جاء فيها:" إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب
التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق."
فانطلاقا من كل ما تقدم، تطرح لدينا الإشكالية التي مفادها: هل استطاع
المشرع المغربي من خلال مسطرة الشقاق كمسطرة احتياطية لانحلال العلاقة الزوجية
إيجاد الحلول البديلة للزوجة العاجزة عن إثبات الضرر الحاصل لها أم أن العكس هو
الحاصل؟
وعليه، سنقسم دراسة هذا المقال إلى
مطلبين، نخصص (المطلب الأول) للحديث على التأصيل الفقهي للشقاق وموقف مدونة الأسرة
والقوانين المقارنة منه، على أن نرجئ الحديث بعده إلى إجراءات ممارسة دعوى الشقاق
والحكم الصادر بشأنها في (المطلب الثاني)...
لتتمة المقال وتحميله بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1TUFjIh4eHotzX0mSBWvQLAdOZ8KdrgZ_/view?usp=sharing
0 تعليقات