§ إن طلب التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه
خطأ مصلحي في مسطرة التحفيظ ومرتبط بتدبيره مرفق عام يجعل يخرج عن نطاق دعاوى
المسؤولية الشخصية ويندرج ضمن دعاوى المسؤولية الناتجة عن النشاطات التي يقوم بها
أشخاص القانون العام وذلك طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية رقم
90/41.
? قرار
صادر عن محكمة النقض عدد 615/1 بتاريخ 27/06/2013 في الملف الإداري عدد
1322/4/4/2013.
قاعدة قرار منشور بالكتاب الورقي للأستاذ محمد القاسمي بعنوان *درر قواعد قضاء النقض وباقي محاكم المملكة...*
0 تعليقات