§ عدم وجود ما يفيد مواصلة إجراءات
التحصيل الجبري خلال الأربع السنوات الموالية لقطع أمد التقادم الأول بأداء الدين
الضريبي أو تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون
الالتزامات والعقود مما يكون معه قد تحقق أمد جديد للتقادم من تاريخ الأداء
المذكور – الإنذار المحتج به بعد تحقق أمد التقادم الرباعي على اعتبارا تاريخ
الشروع في التحصيل يبقى عديم الأثر ويسقط الاستدلال به.
? قرار
صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 470 بتاريخ 10/02/2012 في الملف
الإداري عدد 58/10/9.
قاعدة قرار منشور بالكتاب الورقي للأستاذ محمد القاسمي بعنوان *درر قواعد قضاء النقض وباقي محاكم المملكة...*
0 تعليقات