الأستاذ محمد القاسمي
عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء
رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث
باحث في القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني
|
(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم
مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ[1])
مقدمة:
من حكم الله في خلقه أن يكون الناس
متفاوتين في الأرزاق لكي يستعين بعضهم ببعض ويتعاونوا في قضاء حوائجهم، ومن هذا
المنطلق نشأت علاقات الشغل بين الأفراد، فقد سعت شريعتنا الغراء وبعدها التشريعات الوضعية إلى تنظيم علاقات الشغل بين
الأفراد بموجب قوانين خاصة سميت فيما بعد بالقوانين الاجتماعية، أما في المغرب فقد كانت علاقات الشغل منظمة في البداية بموجب قواعد الفقه
الإسلامي والأعراف السائدة في أوساط المجتمع المغربي.
وفي فثرة الحماية فقد عمل المشرع المغربي إسوة بغيره من التشريعات المقارنة
على تنظيم علاقات الشغل بموجب نصوص خاصة موزعة بين قانون الالتزامات والعقود[2]
والنظام النموذجي لسنة 1948 وقانون 1946 المتعلق بالعطلة السنوية، وظهير 1936
المتعلق بالحد الأدنى للأجور، وقوانين أخرى كثيرة، الأمر الذي جعل قانون الشغل في
المغرب يعاني من التجزئة بشكل يصعب معه على المهتمين بالقانون الاجتماعي الإلمام
بها، فبالأحرى أطراف العلاقة الشغلية (أي العامل ورب العمل).
ولتجاوز الشتات والتجزئة التي يعاني منها القانون الاجتماعي في المغرب، عمل
المشرع المغربي بعد الاستقلال إلى طرح مشروع القانون رقم 65.99 الذي صادق عليه
البرلمان بغرفتيه وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003 ودخل
حيز التنفيذ ابتداء من 8 يونيو 2004 بمثابة مدونة الشغل المغربية.
ففيما يخص نطاق تطبيق هذا القانون فقد نصت المادة الأولى والثانية على المقتضيات
التي يخضع لها كل من يزاول عملا يحكمه عنصر التبعية، أي أن كل من يعمل تحت رقابة
وتوجيه رب العمل يحظى بحماية مدونة الشغل المغربية.
لكن المادة الثالثة من نفس القانون، استثنت من الخضوع لبنودها بعض فئات العمال
لكونهم يخضعون لقوانين خاصة، كما استثنت المادة الرابعة فئتين لا تخضعان لأي قانون،
بعلة أنه سيصدر قانون خاص ينظم طريقة اشتغالهما وهما عمال القطاع التقليدي وخدم
البيوت.
بعد صدور مدونة الشغل بسنوات معدودة، صادقت الحكومة المغربية على مشروع
قانون جديد للعاملين والعاملات في البيوت. وخلفت هذه المصادقة، ولو جاءت متأخرة،
ارتياحا في أوساط المتتبعين والمهتمين بالموضوع، وبالتالي وضع حد لمعاناة العاملين
في البيوت.
فبخروج القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة
بالعاملات والعمال المنزليين[3]
إلى حيز الوجود، فهذا الأمر يكتسي أهمية كبرى، خاصة في ظل الوضعية التي تعرفها بعض
العاملات و العمال المنزليين دون السن القانوني للتشغيل، والذين غالبا ما يستثنون
من تطبيق أحكام مدونة الشغل كعمال المنازل وعمال البستنة والحراسة وشؤون البيت،
الأمر الذي بات يفرض نفسه، ليس فقط للتدخل التشريعي بل ضرورة الأخذ بعين الاعتبار
التزامات المغرب الدولية باعتباره مصادقا على كل من الاتفاقية الدولية رقم 189[4]
بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، والاتفاقية رقم
138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام[5].
ومن هنا يطرح الإشكال الذي مفاده:
إلى مدى توفق المشرع المغربي من خلال القانون رقم 19.12 المتعلق بشروط
التشغيل وشغل العمال المنزليين في توفير إطار قانوني كافي يستجيب لتطلعات هذه
الفئة؟
ولأجل الإلمام بتفاصيل هذه الدراسة سنعمد إلى إعمال منهجية تحليلية ونقدية، هدفا منا للإجابة على الإشكال المطروحة، وذلك باعتماد التصميم المومأ إليه أسفله: المطلب الأول: شروط تشغيل العمال المنزليين. المطلب الثاني: المقتضيات المتعلقة بحقوق العمال المنزليين....
لتتمة المقال وتحميله بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1LC-ECiILI19ZqhEXDojQvbrqJextLF0q/view?usp=sharing
0 تعليقات